Translate

الجمعة، 9 يونيو 2023

ج2.المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح {من اول الجنائز الي اخر الفتن}

 

ج2.من اول الجنائز الي اخر الفتن 

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

12 - كِتَاب الْجَنَائِزِ

بَاب مَا جَاءَ فِي الْجَنَائِزِ وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَ الله

وَقِيلَ لِوَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ: أَلَيْسَ لاَ إِلَهَ إِلاَ الله مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحٌ إِلاَ لَهُ أَسْنَانٌ، فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فَتَحَ لَكَ (1)، وَإِلاَ لَمْ يُفْتَحْ

[562]- (1238) خ نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، نَا أَبِي، نَا الأَعْمَشُ، نَا شَقِيقٌ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِالله دَخَلَ النَّارَ».

وَقُلْتُ أَنَا: مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِالله دَخَلَ الْجَنَّةَ.

وَخَرَّجَهُ في: باب تفسير قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا} الآية (4497) , وفِي كِتَابِ النذور باب (6683).

 

بَاب الأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

[563]- (1240) خ نَا مُحَمَّدٌ (2)، نَا عَمْرُو بْنُ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ؛ رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ».

 

بَاب الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ

_________

(1) هكذا الرواية عن الأصيلي بفتح الفاء، ولغيره بضم الفاء على مالم يسم فاعله (انظر المشارق 2/ 242).

(2) هكذا غير منسوب في الروايات، فالحاكم قَالَ: هو الذهلي، وكذا قَالَ الكلاباذي، واستدل لهم ابن خلفون برواية الترمذي في جامعه عن الذهلي عن عمرو بن أبِي سلمة (المعلم: ص292).

(2/5)

________________________________________

[564]- (1243) خ نَا ابْنُ بُكَيْرٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، وَ (7018) نَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْهُ، حَ (2687) نَا أَبُواليَمَانِ، نَا شُعَيْبٌ، - لَفْظُهُ - عَن الْزُهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ أُمَّ الْعَلاَءِ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِمْ قَدْ بَايَعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ طَارَ لَهُم سَهْمُهُ (1) السُّكْنَى حِينَ أَقْرَعَتْ الأَنْصَارُ سُكْنَى الْمُهَاجِرِينَ، قَالَتْ أُمُّ الْعَلاَءِ: فَسَكَنَ عِنْدَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، فَشَكَى، فَمَرَّضْنَاهُ، حَتَّى إِذَا تُوُفِّيَ وَجَعَلْنَاهُ فِي ثِيَابِهِ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: رَحْمَةُ الله عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ الله، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ الله أَكْرَمَهُ؟».

فَقُلْتُ: - فقَالَ عُقَيْلٌ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ الله فَمَنْ يُكْرِمُهُ الله؟ - وقَالَ شُعَيْبٌ: فقلتُ: لاَ أَدْرِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا عُثْمَانُ فَقَدْ جَاءَهُ وَالله الْيَقِينُ، وَإِنِّي لأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ، وَالله مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ الله مَا يَفْعَلُ الله بِهِ».

قَالَتْ: فَوَالله لاَ أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ، وَأَحْزَنَنِي ذَلِكَ، قَالَتْ: فَنِمْتُ فَأُرِيتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرِي، فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «ذَلِكَ عَمَلُهُ».

زَادَ مَعْمَرٌ: «يَجْرِي لَهْ»، وقَالَ مَعْمَرٌ: «مَا يُفْعَلُ بِهِ وَلا بِكُمْ».

تَابَعَهُمَا عَمْرُو بْنُ دِينَارَ.

خ: وَقَالَ نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُقَيْلٍ: «مَا يُفْعَلُ بِهِ».

_________

(1) في الصحيح: في السكنى.

(2/6)

________________________________________

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

انْفَرَدَ اللَّيْثُ فَقَالَ: «مَا يُفْعَلُ بِي» وَالْجَمَاعَةُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ، وَهُمْ أَضْبَطُ وَاللهُ أَعْلَمُ (1).

وَخَرَّجَهُ في: باب القرعة في المشكلات وقوله {إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ} (2687)، وفِي بَابِ رؤيا النساء (7003) , وفي باب العين الجارية في المنام (7018) , وفِي بَابِ مقدم النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة وأصحابه (3929).

 

بَاب الرَّجُلِ يَنْعَى إِلَى أَهْل الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ

[565]- (3063) خ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَ (3757) (4262) نَا أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ.

وقَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ: خَطَبَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ: «أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ».

_________

(1) هكذا ثبت في النسخة عن المهلب أن الليث تفرد بلفظة " ما يفعل بي"، وقَالَه البخاري أيضا، فقد عقب على رواية الليث (1243) بقوله: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مِثْلَهُ.

وَقَالَ نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُقَيْلٍ (مَا يُفْعَلُ بِهِ) وَتَابَعَهُ شُعَيْبٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَمَعْمَرٌ أهـ

وقَالَ الْمُهَلَّبُ في الشرح: وأما قوله عَلَيْهِ السَّلاَمُ " ما يفعل بي " فيحتمل أن يكون قبل أن يعلمه الله بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقد روي هذا الحديث (ما يفعل به) وهو الصواب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم من ذلك إلا ما يوحى إليه أهـ.

قلت: رواية ما يفعل بي شاذة، والصحيح: ما يفعل به، وكيف يكون لا يعلم ما يفعل به وهو رسول الله حقا، يعلم أن ما أنزل عليه هو الحق من ربه.

(2/7)

________________________________________

وقَالَ حَمَّاٌد: وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ, «حتى أَخَذَهَا خَالِدٌ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ الله»، زَادَ ابْنُ عُلَيَّةَ: «مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ» قَالَ حَمَّادٌ: «حَتَّى فَتَحَ الله عَلَيْهِمْ».

زَادَ ابنُ عُلَيَّةَ: «وَمَا يَسُرُّنِي أَوْ قَالَ مَا يَسُرُّهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا».

وَخَرَّجَهُ في: مناقب خالد (3757) , وفِي بَابِ من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو (3063) , وفِي بَابِ تمني الشهادة (2798)، وفي غزوة مؤتة (4262) , وفي علامات النبوة (3630).

 

[566]- (1320) خ نَا بْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، نَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، وَ (3878) نَا عَبْدُالأعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، نَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَ (3877) نَا أَبُوالرَّبِيعِ، نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ مَاتَ النَّجَاشِيُّ: «مَاتَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ»، زَادَ هِشَامٌ: «مِنْ الْحَبَشِ».

«فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَى أَخِيكُمْ أَصْحَمَةَ».

وقَالَ هِشَامٌ: فَصَفَفْنَا فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ.

وقَالَ قَتاَدَةُ (1317): فَكُنْتُ في الصَّفِ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ.

 

[567]- (1245) خ ونَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

وَخَرَّجَهُ في: باب الصفوف على الجنازة (1318، 1320) , وباب التكبير على الجنازة (1333، 1334) , وفِي بَابِ الصلاة على الجنائز بالمصلى وعند المسجد (1327).

(2/8)

________________________________________

بَاب الْإِذْنِ لِلْجَنَازَةِ

[568]- (1326) خ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا يَحْيَى بْنُ أبِي بُكَيْرٍ، نَا زَائِدَةُ، وَ (1322) نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

 

[569]- وَ (1337) نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، وَ (460) أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالاَ: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أبِي رَافِعٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَسْوَدَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً, قَالَ ابنُ وَاقِدٍ: وَلا أُرَاهُ إِلاَّ امْرَأةُ, كَانَ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ.

قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَمَاتَ بِاللَّيْلِ، فَدَفَنُوهُ لَيْلًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُونِي»، قَالَوا: كَانَ باللَّيْلِ فَكَرِهْنَا، وَكَانَتْ ظُلْمَةٌ، أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ.

وقَالَ أَبُوهُرَيْرَةُ: فَقَالَوا كَانَ كَذَا وَكَذَا, قَالَ: حَقَرُوا شَأْنَهُ, قَالَ: «فَدُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ»، قَالَ ابنُ حَرْبٍ: أو قَالَ: «قَبْرِهَا».

قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: فَأَتَى قَبْرَهُ, قَالَ ابنُ حَرْبٍ: قَبْرَهُ مَنْبُوذًا فَصَفَّنَا خَلْفَهُ وَصَلَّى عَلَيْهَا.

وَخَرَّجَهُ في: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن (1336 - 1337)، وفِي بَابِ الصفوف على الجنازة (1319)، وباب صلاة الصبيان مع الناس على الجنازة (1326)، وباب سنة الصلاة على الجنائز (1322)، وباب الدفن بالليل (1340)، وفِي بَابِ كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان (458)، وباب الخدم للمسجد (460)، وباب متى يجب الوضوء على الصبيان وشهود الجماعات (857).

(2/9)

________________________________________

بَاب فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ

وَقَولِهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَبَشِّرْ الصَّابِرِينَ).

 

[570]- (1251) خ نَا عَلِيٌّ، نَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْزُهْرِيَّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاَثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ إِلاَ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ».

 

[571]- (6656) خ نَا إِسْمَاعِيلُ، نَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وقَالَ: «لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ»، وقَالَ: «فتَمَسُّهُ النَّارُ».

وَخَرَّجَهُ في: باب قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} (6656).

 

بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ اصْبِرِي

[572]- (1252) خ نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، نَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: «اتَّقِي الله وَاصْبِرِي»، قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى».

وَخَرَّجَهُ في: باب زيارة القبور (1283)، وباب الصبر عند الصدمة الأولى (1302)، وقَالَ فيه عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ: نِعْمَ الْعِدْلاَنِ وَنِعْمَ الْعِلاَوَةُ، {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} إلى {الْمُهْتَدُونَ} , وقوله عَزَّ وَجَلَّ {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ}.

وباب ما ذكر أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن له بواب (7154).

(2/10)

________________________________________

بَاب غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسَّدْرِ

وَحَنَّطَ ابْنُ عُمَرَ ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْمُسْلِمُ لاَ يَنْجُسُ حَيًّا وَلاَ مَيِّتًا.

وَقَالَ سَعِيدٌ: لَوْ كَانَ نَجِسًا مَا مَسِسْتُهُ.

وَقَالَ: «الْمُؤْمِنُ لاَ يَنْجُسُ».

 

[573]- (1261) خ نَا أَحْمَدُ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ.

وَ (1263) نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ.

وَ (1257) نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ، نَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ.

وَ (1254) نَا مُحَمَّدٌ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَحَفْصَةَ ابْنَي سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: امْرَأَةٌ مِنْ الأَنْصَارِ اللاَتِي بَايَعْنَ، قَدِمَتْ الْبَصْرَةَ تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا فَلَمْ تُدْرِكْهُ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا»، زَادَتْ حَفْصَةُ: «أَوْ سَبْعًا, أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ، اغْسِلْنَهَا وِتْرًا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا, وابْدَءُوا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ».

قَالَ: «فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي»، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ.

قَالَ ابنُ عَوْنٍ: فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ إِزَارَهُ، وَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ».

قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: إنَّ أَيّوبَ زَعَمَ أَنَّ الْإِشْعَارَ الْفُفْنَهَا به، وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ وَلاَ تُؤْزَرَ.

(2/11)

________________________________________

وَسَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ تُحَدِّثُنَا عَنْ أُمُّ عَطِيَّةَ: أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ ابْنَتِ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةَ قُرُونٍ، نَقَضْنَهُ وغَسَلْنَهُ.

زَادَ هِشَامٌ عَنْهَا: ضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا.

قَالَ البُخَارِيُّ (1262): وَقَالَ وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عِنْ هِشَامٍ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: نَاصِيَتَهَا وَقَرْنَيْهَا.

وَخَرَّجَهُ في: باب ما يستحب من أن يغسل وترًا (1254)، وفِي بَابِ يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون (1261)، وفِي بَابِ يلقى شعر المرأة خلفها (1263)، وفِي بَابِ التيمن في الوضوء والغسل (167)، وَباب كيف الإشعار للميت (1261).

وَفِيهِ عَنْ الْحَسَنِ: الْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ تَشُدُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ.

وفِي بَابِ يبدأ بميامن الميت (1255) , وفِي بَابِ مواضع الوضوء من الميت (1256) , وفِي بَابِ هل تكفن المرأة في إزار الرجل (1257) , وباب يجعل الكافور في آخره (1258) , وباب نقض شعر المرأة (1260).

 

بَاب الثِّيَابِ الْبِيضِ لِلْكَفَنِ

[574]- (1264) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله، نَا هِشَامٌ، خ (1387) وَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، نَا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: فِي كَمْ كَفَّنْتُمْ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ - زَادَ ابنُ مُقَاتِلٍ: يَمَانِيَةٍ مِنْ كُرْسُفٍ -، وقَالاَ: بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ.

وَقَالَ لَهَا: فِي أَيِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: يَوْمَ الِإثْنَيْنِ, قَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالَتْ: يَوْمُ الِإثْنَيْنِ، قَالَ: أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ،

(2/12)

________________________________________

فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ، بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ: اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا، وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ وَكَفِّنُونِي فِيهَا، قُلْتُ: إِنَّ هَذَا خَلَقٌ، قَالَ: إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنْ الْمَيِّتِ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ، فَلَمْ يُتَوَفَّ حَتَّى أَمْسَى مِنْ لَيْلَةِ الثُّلاَثَاءِ، وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ.

وَخَرَّجَهُ في: باب موت يوم الاثنين (1387)، وفِي بَابِ الكفن بغير قميص (1271) , وفِي بَابِ الكفن بغير عمامة (1273).

 

بَاب كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ

[575]- (1268) خ نَا مُسَدَّدٌ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو وَأَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ، فَوَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، قَالَ أَيُّوبُ: فَوَقَصَتْهُ، وَقَالَ عَمْرٌو: فَأَقْعَصَتْهُ, فَمَاتَ، فَقَالَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، قَالَ أَيُّوبُ: «يُلَبِّي»، وَقَالَ عَمْرٌو: «مُلَبِّيًا».

(1267) وَنَا أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ أبِي بِشْرٍ، عَنْ ابْنِ جُبَيْرٍ، وقَالَ: «مُلَبِّدًا».

وَخَرَّجَهُ في: باب الكفن في ثوبين (1265) , وفِي بَابِ الحنوط للميت (1266) , وفِي بَابِ سنة المحرم إذا مات (1851).

(2/13)

________________________________________

بَاب الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ الَّذِي يُكَفُّ أَوْ لاَ يُكَفُّ

[576]- (5796) خ نَا صَدَقَةُ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، وَ (4672) نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

 

[577]- (4671) وَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، وَعَمْرُوٌ، قَالاَ: نَا اللَّيْثُ، قَالَ عَمْرُوٌ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ الله بْنُ أبِي ابْنُ سَلُولَ.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ يَحْيَى فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُ، فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ، وَقَالَ: «إِذَا فَرَغْتَ مِنْهُ فَآذِنَّا»، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ آذَنْتُهُ (1)، فَجَاءَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ.

قَالَ عُمَرُ: فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَبْتُ إِلَيْهِ، فقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَتُصَلِّي عَلَى ابْنِ أبِي وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا، قَالَ: أَعُدُّ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «أَخِّرْ عَنِّي يَا عُمَرُ»، فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنِّي خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ، لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ يُغْفَرْ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا».

قَالَ أنسُ بْنُ عِياضٍ: فَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِثَوْبِه فَقَالَ: أتُصَلِّي عَلَيْهِ وهو مُنَافِقٌ وَقَدْ نَهَاكَ الله أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، قَالَ: «إِنَّمَا خَيَّرَنِي أَوْ أَخْبَرَنِي الله تَعَالَى، فَقَالَ: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ}»، قَالَ: «فأَزِيدُ عَلَى السَّبْعِينَ»، قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ الله وَصَلَّيْنَا مَعَهُ.

_________

(1) هكذا في الأصل، رد الكلام إلى عبد الله بن عبد الله، وفي الصحيح: فلما فرغ آذنه به.

(2/14)

________________________________________

قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: فلَمْ يَمْكُثْ إِلاَ يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتْ الْآيَةُ مِنْ بَرَاءَة {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} إِلَى {وَهُمْ فَاسِقُونَ}.

قَالَ عمر: فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالله وَرَسُولُهُ أَعْلَم.

وَخَرَّجَهُ في: باب لبس القميص (5796) , وفِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} الآية (4670, 4671) , وفِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} الآية (4672) , وفِي بَابِ ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين (1366).

 

[578]- (5795) وَنَا عَبْدُ الله بن مُحَمَّد (1)، نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْروٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله، قَالَ: أَتَى النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الله بْنَ أبِي بَعْدَ مَا أُدْخِلَ قبره، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، ووَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ، فَالله أَعْلَمُ، وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيصًا.

قَالَ سُفْيَانُ (1350): وَقَالَ أَبُوهَارُونَ: وَكَانَ عَلَى النبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَانِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبْدِ الله: يَا رَسُولَ الله أَلْبِسْ أبِي قَمِيصَكَ الَّذِي يَلِي جِلْدَكَ.

قَالَ سُفْيَانُ: فَيُرَوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْبَسَ عَبْدَ الله قَمِيصَهُ مُكَافَأَةً لِمَا صَنَعَ.

_________

(1) هكذا وقع في رواية أبِي زيد المروزي: عَبْدُ اللَّهِ بن مُحَمَّد، ولغيره: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، وكلاهما يحتمل الصحة (المشارق 2/ 206).

(2/15)

________________________________________

قَالَ جَابِرٌ (3008): لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ أُتِيَ بِأُسَارَى، وَأُتِيَ بِالْعَبَّاسِ وَلَمْ يَكُنْ له ثَوْبٌ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ قَمِيصًا، فَوَجَدُوا قَمِيصَ عَبْدِ الله بْنِ أبِي يَقْدُرُ عَلَيْهِ، فَكَسَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ، فَلِذَلِكَ نَزَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَهُ الَّذِي أَلْبَسَهُ.

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: كَانَتْ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يُكَافِئَهُ.

خرج الأول فِي بَابِ لبس القميص (5795) , وخرج الثاني فِي بَابِ الكسوة للأسرى (3008) , وفِي بَابِ هل يخرج الميت من القبر لعلة (1350).

 

بَاب الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالْزُهْرِيّ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَقَتَادَةُ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: الْحَنُوطُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ بِالدَّيْنِ ثُمَّ بِالْوَصِيَّةِ، وَقَالَ سُفْيَانُ: أَجْرُ الْقَبْرِ وَالْغَسْلِ هُوَ مِنْ الْكَفَنِ.

 

[579]- (4047) خ نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، نَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَغِي وَجْهَ الله، فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى الله، وَمِنَا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، كَانَ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، لَمْ يَتْرُكْ إِلاَ نَمِرَةً، كُنَا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ، وَإِذَا غُطِّيَ بِهَا رِجْلاَهُ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوا، أَوْ قَالَ: أَلْقُوا عَلَى رِجْلَيهِ مِنْ الْإِذْخِرِ»، وَمِنَا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا.

 

[580]- (4045) خ نَا عَبْدَانُ، نَا عَبْدُ الله، نَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أُتِيَ بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا، فَقَالَ: قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ

(2/16)

________________________________________

عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي، كُفِّنَ فِي بُرْدَةٍ إِنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ، وَإِنْ غُطِّيَ رِجْلاَهُ بَدَا رَأْسُهُ، وَأُرَاهُ قَالَ: وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي، ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنْ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ، أَوْ قَالَ: أُعْطِينَا مِنْ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا، وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا قد عُجِّلَتْ لَنَا، ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ.

خرجهما فِي بَابِ غزوة أحد (4045, 4046) , وخرج حديث خباب فِي بَابِ فضل الفقر (6448) , وفِي بَابِ إذا لم يجد كفنَا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى بها رأسه (1276).

وخرج حديث ابن عوف فِي بَابِ إذا لم يجد كفنَا إلا ثوبا واحدًا (1275) , وفِي بَابِ من قتل من المسلمين يوم أحد (4045).

وخرج حديث خباب فِي بَابِ هجرة النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (3897, 3914).

 

بَاب مَنْ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[581]- (2093) خ نَا ابْنُ بُكَيْرٍ، وَ (5810) قُتَيْبَةُ، قَالاَ: نَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبِي حَازِمٍ، حَ نَا (6036) سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ، نَا أَبُوغَسَّانَ، حَدَّثَنِي أَبُوحَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُرْدَةٍ, فَقَالَ سَهْلٌ لِلْقَوْمِ: أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ فَقَالَ الْقَوْمُ: هِيَ الشَّمْلَةُ, فَقَالَ سَهْلٌ: هِيَ شَمْلَةٌ مَنْسُوجَةٌ فِيهَا حَاشِيَتُهَا, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله, قَالَ يَعْقُوبُ: إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي أَكْسُوكَهَا, فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا, فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إزَارُهُ.

(2/17)

________________________________________

وقَالَ أَبُوغَسَّانَ: فَلَبِسَهَا فَرَآهَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ الصَّحَابَةِ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا أَحْسَنَ هَذِهِ فَاكْسُنِيهَا, فَقَالَ: «نَعَمْ».

قَالَ قُتَيْبَةُ عَنْ يَعْقُوبَ: فَجَلَسَ مَا شَاءَ الله فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ.

قَالَ أَبُوغَسَّانَ: فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَمَهُ أَصْحَابُهُ, فقَالَوا: مَا أَحْسَنْتَ حِينَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتَهُ إِيَّاهَا، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لاَ يُسْأَلُ شَيْئًا فَيَمْنَعَهُ، فَقَالَ: رَجَوْتُ لِبَرَكَتِهَا حِينَ لَبِسَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلِّي أُكَفَّنُ فِيهَا.

زَادَ يَعْقُوبُ: يَوْمَ أَمُوتُ, قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ.

وَخَرَّجَهُ في: باب البردة والشملة والحبرة من كتاب اللباس (5810) , وفِي بَابِ حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل (6036) , وفِي بَابِ النساج من البيوع (2093).

 

بَاب اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ

[582]- (1278) خ نَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

 

بَاب حدِّ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

[583]- (1279) خ نَا مُسَدَّدٌ، نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، نَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: تُوُفِّيَ ابْنٌ لِأُمِّ عَطِيَّةَ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَتَمَسَّحَتْ بِهِ، وَقَالَتْ: نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثةٍ إِلاَ بِزَوْجٍ.

(2/18)

________________________________________

بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ»

خ: إِذْ كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ (1)، لِقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا}، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكلكم مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».

فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سُنَّتِهِ فَهُوَ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ: (لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) (2).

وَهُوَ كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ}.

وَمَا يُرَخَّصُ مِنْ الْبُكَاءِ فِي غَيْرِ نَوْحٍ, وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تُقْتَلُ (3) نَفْسٌ ظُلْمًا إِلاَ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ».

 

[584]- (1284) خ نَا عَبْدَانُ، وَمُحَمَّدٌ، قَالاَ: نَا عَبْدُ الله، أنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أبِي عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: أَرْسَلَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ: إِنَّ ابْنًا لِي قُبِضَ فَأْتِنَا، فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلاَمَ، وَيَقُولُ: «إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ»، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا، فَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ، فَرُفِعَ إِلَى النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ، قَالَ: حَسِبْتُهُ أَنَّهُ قَالَ: كَأَنَّهَا شَنٌّ, فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ الله مَا هَذَا؟، فَقَالَ: «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا الله فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، فَإِنَّمَا يَرْحَمُ الله مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ».

 

[585]- (1286) خ ونَا عَبْدَانُ أخبرنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ عُبَيْدِ الله بْنِ أبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: تُوُفِّيَتْ بنتٌ لِعُثْمَانَ بِمَكَّةَ، وَجِئْنَا

_________

(1) هكذا لعامة الرواة، وقد رواه بعضهم: بسببه، وهما بمعنى، وينظر المشارق للقاضي 2/ 347.

(2) القراءة: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}.

(3) رسمها في الأصل بالتاء والياء معًا.

(2/19)

________________________________________

لِنَشْهَدَهَا، وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ, وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي, فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ: أَلاَ تَنْهَى عَنْ الْبُكَاءِ, فَإِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ».

 

[586]- (1287) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ، ثُمَّ حَدَّثَ، قَالَ: صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هَؤُلاَءِ الرَّكْبُ، قَالَ: فَنَظَرْتُ فَإِذَا صُهَيْبٌ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ادْعُهُ لِي، فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ: ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي، يَقُولُ: وَا أَخَاهُ وَا صَاحِبَاهُ، قَالَ عُمَرُ: يَا صُهَيْبُ أَتَبْكِي وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ».

 

[587]- (1288) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَقَالَتْ: رَحِمَ الله عُمَرَ، وَالله مَا حَدَّثَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الله لَيُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ»، وَلَكِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الله لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ»، وَقَالَتْ: حَسْبُكُمْ الْقُرْآنُ، (لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى).

- قَالَ الْمُهَلَّبُ:

قَدْ فَسَّرَهُ النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ لِقَيْلَةَ بِنتِ مَخْرَمَةَ الْوَافِدَةِ عَلَيهِ، حِينَ ذَكَرَتْ وَلَدًا لَهَا قَاتَلَ مَعَهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوْمَ الرَّبَذَةِ، وَمَاتَ بِخَيْبَرٍ، فَبَكَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ لَمْ تَكُونِي مِسْكِينَةً لجَرَرْنَاكِ اليَوْمَ عَلَى

(2/20)

________________________________________

وَجْهكِ، أَيُغْلَبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَاحِبَ صُوَيْحِبَهُ فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، فَإِذَا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مَنْ هُوَ أَوْلى بِهِ اسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ: رَبِّ آسِنِي مَا أَمْضَيْتَ، وَأَعِنِّي عَلَى مَا أَبْقَيْتَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ أَحَدَكُم لَيَبْكِي (1)، فَيَسْتَعْبرُ إليه صُوَيْحِبَهُ، فَيَا عِبَادَ الله لا تُعَذِّبُوا إِخْوَانَكُم».

حَدَّثَنَا بِهِ أَبُومُحَمَّدٍ الأَصِيلِيُّ، وَابْنُ مَنَاسٍ، - لَفْظُهُ - نَا أَبُوبَكْرٍ الحَلَبِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بنُ إَسْحَاق بنُ يَزِيدِ الأَنْطَاكِيُّ، - هُوَ ابنُ المُسلِم -، نَا أَبُوسَهْلٍ الهَيْثَمُ بنُ جَمِيلٍ، نَا عَبْدُ الله بن حَسَّانٍ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتَايْ: صَفِيَّةُ وَدُحَيْبةُ، عن قَيْلَةَ بنتَ مَخْرَمَةَ (2) -.

_________

(1) في الطبراني: إِحْدَاكُنَّ لَتَبْكِي.

(2) هذا جزء من حديث طويل مشهور، يعرف بحديث قيلة العنبرية، وهو حديث تفرد به عبد الله بن حسان العنبري، حسنه ابن عبد البر في الاستيعاب.

وقد رواه مطولا ابن سعد في الطبقات 1/ 317، والمزي في التهذيب 35/ 275، ثم أتبعه المزي بشرحه فقَالَ: وحين تذكرت ولدها غلبها البكاء.

وقوله: صويحبة، يريد من كان معه من ولد أو زوج أو غيرهما.

وقوله: من هو أولى به، يعني: الله تبارك وتعالى.

أي على الرجل والمرأة مصاحبة صاحبه ما عاشا بالمعروف، فإذا قبض الله سبحانه وتعالى أحدهما استرجع، فقَالَ: إنَا لله وإنَا إليع راجعون، وعلم أنه أولى بخلقه من غيره، يعني: فإن يذكر ذلك وغلبه الجزع استعان بالدعاء على ذلك.

وهذه الكلمة تروى على وجوه: في رواية بعضهم: " أنسني ما أمضيت " من النسيان.

وفي رواية: " أسني " أي عوضني مما أمضيت، فيكون فيه حذف، والأوس العوض.

 

وروي: " آسني وأسني " أي: عزني وصبرني على ما أمضيت فيكون فيه اختصار أيضا.

وقوله: وأعني على ما أبقيت.

وفي رواية: وأغثني بما أبقيت.

قيل: هو إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم لجزعها على ميت بعد طول عهد، لأنَّ الباكي يهيج غيره على البكاء.

أي على الرجل إذا غلبه الجزع أن يدعو الله أن ينسيه ما فاته حتى لا يجزع بعد وفاته، ويستعين به فيما أبقى عليه على ما أخذ منه، ولا يبكي كل وقت فيبكي غيره ويؤذيه بالحزن أهـ.

وفي المصادر أن اسم ابنها الميت في خيبر: حزم.

(2/21)

________________________________________

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ ذَلِكَ: وَالله {هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى}.

قَالَ ابْنُ أبِي مُلَيْكَةَ: وَالله مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ شَيْئًا.

 

[588]- (1292) وَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ».

وَخَرَّجَهُ في: باب ما يكره من النياحة على الميت عن المغيرة (1291) , وفي عدة أصحاب بدر (؟) (1)، وفي المغازي باب (3978).

 

[589]- (1289) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا, فَقَالَ: «إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا».

 

[590]- (3978) خ نَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا أَبُوأُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، حَ، وَ (3980) نَا عُثْمَانُ، نَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَلِيبِ بَدْرٍ فَقَالَ: «هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّهُمْ الْآنَ يَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ لَهُمْ».

_________

(1) هو موضع واحد في المغازي، وسيورد المهلب الرواية منه قريبا.

(2/22)

________________________________________

فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ، فَقَالَتْ: إِنَّمَا قَالَ: «إِنَّهُمْ الْآنَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ هُوَ الْحَقُّ»، ثُمَّ قَرَأَتْ: {إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى} حَتَّى قَرَأَتْ الْآيَةَ.

قَالَ أَبُوأُسَامَةَ: تَقُولُ حِينَ تَبَوَّءُوا مَقَاعِدَهُمْ مِنْ النَّارِ.

خ (3976): قَالَ قَتَادَةُ: أَحْيَاهُمْ الله حَتَّى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَهُ تَوْبِيخًا وَتَصْغِيرًا وَنِقمَةً وَحَسْرَةً وَنَدَمًا (1).

 

بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

وَقَالَ عُمَرُ: دَعْهُنَّ يَبْكِينَ عَلَى أبِي سُلَيْمَانَ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعٌ أَوْ لَقْلَقَةٌ، وَالنَّقْعُ: التُّرَابُ عَلَى الرَّأْسِ, وَاللَّقْلَقَةُ: الصَّوْتُ.

 

[591]- (1244) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا غُنْدَرٌ، نَا شُعْبَةُ، عن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَ (1293) نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، وَ (2816) صَدَقَة، نَا سُفْيَانُ، نَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله، قَالَ شُعْبةُ: لَمَّا قُتِلَ أَبِي، وقَالَ ابنُ عُيَيْنَةَ: جِيءَ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ قَدْ مُثِّلَ بِهِ حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ سُجِّيَ ثَوْبًا، فَذَهَبْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِي، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِي، فَأَمَرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُفِعَ، فَسَمِعَ صَوْتَ نائِحَةٍ - قَالَ شُعْبَةُ: فَجَعَلَتْ عَمَّتِي فَاطِمَةُ تَبْكِي - قَالَ: «مَنْ هَذِهِ» قَالَوا: ابْنَةُ عَمْرٍو أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو، قَالَ: «فَلِمَ تَبْكِي أَوْ لاَ تَبْكِي, فَمَا زَالَتْ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ».

_________

(1) قد تكلم الشراح في أوجه الجمع بين الحديثين، وهذا الذي ذكره المهلب وجه من أوجه عديدة مذكورة في الجمع بين الحديثين، وقد جمع بينهما البخاري بمارايته أول الترجمة.

وأغرب ما قيل في الجمع بينهما ما ذكر الحاكم أنهما من قبيل الناسخ والمنسوخ، وذلك في معرفة علوم الحديث، في النوع الحادي والعشرين (202)، والله أعلم.

(2/23)

________________________________________

وَخَرَّجَهُ في: باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أُدرج في أكفانه (1244) , وفِي بَابِ ظل الملائكة على الشهيد (2816) , وباب عدة من قتل من المسلمين يوم أحد (1) (4080).

 

بَاب لَيْسَ مِنَا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ

[592]- (1294) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا سُفْيَانُ، نَا زُبَيْدٌ الأيَامِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ».

وَخَرَّجَهُ في: باب ليس منَا من ضرب الخدود (1297) , وفِي بَابِ ما ينهى عنه من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة (1298)، وفي المناقب بمثله (3519).

 

بَاب مَا يُنْهَى عنه مِنْ الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

[593]- (1296) خ: وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى (2)، نَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوبُرْدَةَ بْنُ أبِي مُوسَى قَالَ: وَجِعَ أَبُومُوسَى وَجَعًا فَغُشِيَ عَلَيْهِ، وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِئَ مِنْ الْحَالِقَةِ وَالصَّالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ.

_________

(1) في الأصل: يوم بدر، وهي عجلة قلم.

(2) هكذا الحديث في جميع نسخ البخاري وفي رواية حماد بن شاكر أيضا على التعليق، (انظر البيهقي 4/ 64).

(2/24)

________________________________________

بَاب مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ

[594]- (1299) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَ (4263) قُتَيْبة، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، نَا يَحْيَى بن سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تقول: لَمَّا جَاءَ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ أبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ الله بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَأَنَا أَطَّلِعُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ بشَقِّ الْبَابِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله، إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ, فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ, قَالَ: فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاه فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُهُنَّ, وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُطِعْنَهُ, قَالَ فَأَمَرَهُ أَيْضًا فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ: وَالله لَقَدْ غَلَبْنَنَا, فَزَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اُحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ مِنْ التُّرَابِ».

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ أَرْغَمَ الله أَنْفَكَ, فَوَالله مَا أَنْتَ تَفْعَلُ.

- زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: مَا أَمَرَكَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ تَتْرُكْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَنَاءِ.

وَخَرَّجَهُ في: غزوة مؤتة (4263)، وفِي بَابِ ما ينهى من النوح (1305).

 

بَاب مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

خ: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ: الْجَزَعُ الْقَوْلُ السَّيِّئُ وَالظَّنُّ السَّيِّئُ, وَقَالَ يَعْقُوبُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ}.

(2/25)

________________________________________

[595]- (5470) خ نَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَوْنٍ، (عَنْ مُحَمَّدٍ) (1)، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.

حَ, وَ (5824) نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي ابْنُ أبِي عَدِيٍّ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ.

وَ (1301) نَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أبِي طَلْحَةَ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: اشْتَكَى ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: فَمَاتَ وَأَبُو طَلْحَةَ خَارِجٌ, فَلَمَّا رَأَتْ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ هَيَّأَتْ شَيْئًا وَنَحَّتْهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ، فَلَمَّا جَاءَ أَبُوطَلْحَةَ قَالَ: كَيْفَ الْغُلاَمُ؟ قَالَتْ: قَدْ هَدَأَ نَفَسُهُ, وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ اسْتَرَاحَ، وَظَنَّ أَبُوطَلْحَةَ أَنَّهَا صَادِقَةٌ.

وقَالَ ابنُ عَوْنٍ: فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ, ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ: وَارُوا الصَّبِيَّ, فَلَمَّا أَصْبَحَ.

قَالَ سُفْيَانُ: اغْتَسَلَ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا كَانَ مِنْهَا.

قَالَ يَزِيدُ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ: فَقَالَ: «أَعْرَسْتُمَا اللَّيْلَةَ» قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: «اللهمَّ بَارِكْ لَهُمَا» فَوَلَدَتْ غُلاَمًا.

_________

(1) هكذا زَادَ هنَا في الأصل: عن محمد عن انس بن سيرين .. ، وليس في الصحيح: عن محمد، وقد قيل إن يزيد وابن أبِي عدي اختلفا على ابن عون في هذا الحديث، فقَالَ يزيد عن أنس بن سيرين، وقَالَ ابن أبِي عدي: عن محمد بن سيرين، أخيه، وقيل بل هو عند ابن عون عن كليهما، فالله أعلم.

وأما الإسناد الثالث: فقد قيل أيضا إن البخاري تفرد بهذا الإسناد عن بشر بن الحكم، فهو من أغرب الأسانيد في الصحيح، والله أعلم.

(2/26)

________________________________________

قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ: فَرَأَيْتُ تِسْعَةَ أَوْلاَدٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَؤوا الْقُرْآنَ.

وقَالَ ابْنُ أبِي عَدِيٍّ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَنَسٍ: لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ: يَا أَنَسُ انْظُرْ هَذَا الْغُلاَمَ فَلاَ يُصِيبَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ إِلَى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَنِّكُهُ، فَغَدَوْتُ بِهِ فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ، وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ حُرَيْثِيَّةٌ، وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ.

زَادَ يَزِيدُ: فَأَرْسَلَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَمَعَهُ شَيْءٌ» قَالَوا: نَعَمْ تَمَرَاتٌ, فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَضَغَهَا ثُمَّ أَخَذَ مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ، وَحَنَّكَهُ بِهِ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ الله.

وَخَرَّجَهُ في: باب تسمية الولد غداة يولد (5470) , وفِي بَابِ الخميصة السوداء (5824).

 

بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَا بِكَ لَمَحْزُونُونَ»

خ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ».

 

[596]- (1303) خ نَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، نَا قُرَيْشٌ هُوَ ابْنُ حَيَّانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أبِي سَيْفٍ الْقَيْنِ، وَكَانَ ظِئْرًا لِإِبْرَاهِيمَ, فَأَخَذَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذْرِفَانِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

(2/27)

________________________________________

عَوْفٍ: (وَأَنْتَ يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ: «يَا ابْنَ عَوْفٍ) (1) إِنَّهَا رَحْمَةٌ»، ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى، قَالَ: «إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُولُ إِلاَ مَا يُرْضِي رَبَُّنَا، وَإِنَا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ».

 

بَاب الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَرِيضِ

[597]- (1304) خ نَا أَصْبَغُ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَىً لَهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ, فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيَةِ، فَقَالَ: «قَدْ قَضَى» قَالَوا: لاَ يَا رَسُولَ الله، فَبَكَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَوْا، فَقَالَ: «أَلاَ تَسْمَعُونَ إِنَّ الله لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ - أَوْ يَرْحَمُ».

وَكَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ فِيهِ بِالْعَصَا، وَيَرْمِي بِالْحِجَارَةِ، وَيَحْثِي بِالتُّرَابِ.

 

بَاب مَا يُنْهَى مِنْ النَّوْحِ وَالْبُكَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ

[598]- (7215) خ نَا مُسَدَّدٌ، وَ (4892) أَبُومَعْمَرٍ، نَا عَبْدُالوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، حَ, وَ (1306) نَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، نَا حَمَّادٌ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبَيْعَةِ.

_________

(1) سقط ما بين القوسين من انتقَالَ نظر الناسخ.

(2/28)

________________________________________

زَادَ أَبُومَعْمَرٍ: فَقَرَأَ عَلَيْنَا (لاَ نشْرِكْ بِالله شَيْئًا) وَنَهَانَا عَنْ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتْ امْرَأَةٌ يَدَهَا فَقَالَتْ: أَسْعَدَتْنِي فُلاَنَةُ, أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا, فَمَا قَالَ لَهَا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا, فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ فَبَايَعَهَا.

زَادَ حَمَّادٌ: فَمَا وَفَتْ مِنَا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ نِسْوَةٍ؛ أُمِّ سُلَيْمٍ، وَأُمِّ الْعَلاَءِ، وَبنتِ أبِي سَبْرَةَ امْرَأَةِ مُعَاذٍ، وَامْرَأَتَيْنِ، أَوْ ابْنَةِ أبِي سَبْرَةَ، وَامْرَأَةِ مُعَاذٍ، وَامْرَأَةٍ أُخْرَى.

وَخَرَّجَهُ في: تفسير الممتحنة (4892) , وفي الأحكام باب بيعة النساء (7215) , وباب من قتل من المسلمين يوم أحد (؟) (1).

 

بَاب الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

[599]- (1308) خ نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ زَمعة، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جِنَازَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا أَوْ تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ».

 

[600]- (1310) وقَالَ أَبُوسَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ».

خ: نَا به مُسْلِمٌ، نَا هِشَامٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ.

وَخَرَّجَهُ في: باب من اتبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام (1310) , وفِي بَابِ متى يقعد إذا قام لجنازة (1308, 1309).

 

[601]- (3837) خ نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، حَدَّثَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ الْجَنَازَةِ، وَلاَ يَقُومُ

_________

(1) لم أجده فيه وأظنه إقحام من الناسخ، وقد مر قبل ورقة.

(2/29)

________________________________________

لَهَا، وَيُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُومُونَ لَهَا، يَقُولُونَ إِذَا رَأَوْهَا: كُنْتِ فِي أَهْلِكِ مَا أَنْتِ, مَرَّتَيْنِ.

وَخَرَّجَهُ في: أيام الجاهلية (3837).

 

بَاب مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ

[602]- (1312) خ نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، نَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ، فَقَامَا، فَقِيلَ لَهُمَا: إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ أَيْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَقَالاَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: «أَلَيْسَتْ نَفْسًا».

 

بَاب حَمْلِ الرِّجَالِ الْجِنَازَةَ دُونَ النِّسَاءِ

[603]- (1316) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا اللَّيْثُ، نَا سَعِيدٌ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا وُضِعَتْ الْجِنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِأَهْلِهَا يَا وَيْلَهَا، أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا، يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلاَ الْإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَ الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ».

وَخَرَّجَهُ في: باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني (1316).

 

بَاب السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ

خ: وَقَالَ أَنَسٌ: أَنْتُمْ مُشَيِّعُونَ وَامْشِ بَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا, وَقَالَ غَيْرُهُ: قَرِيبًا مِنْهَا.

(2/30)

________________________________________

[604]- (1315) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نَا سُفْيَانُ، حَفِظْنَاهُ مِنْ الْزُهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ».

 

بَاب سُنَّةِ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ

خ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ» , وَقَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» , وَقَالَ: «صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِيِّ» سَمَّاهَا صَلاَةً، لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلاَ سُجُودٌ وَلاَ يُتَكَلَّمُ فِيهَا، وَفِيهَا تَكْبِيرٌ وَتَسْلِيمٌ.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يُصَلِّي إِلاَ طَاهِرًا، وَلاَ يُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلاَ عند غُرُوبِهَا، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ وأحبهم عَلَى جَنَائِزِهِمْ مَنْ رَضُوهُمْ لِفَرَائِضِهِمْ, وَإِذَا أَحْدَثَ يَوْمَ الْعِيدِ أَوْ عِنْدَ الْجَنَازَةِ يَطْلُبُ الْمَاءَ وَلاَ يَتَيَمَّمُ, وَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْجَنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ يَدْخُلُ مَعَهمْ بِتَكْبِيرَةٍ.

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: يُكَبِّرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ أَرْبَعًا, وَقَالَ أَنَسٌ: التَّكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةُ اسْتِفْتَاحُ الصَّلاَةِ, وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} , وَفِيهِ صُفُوفٌ وَإِمَامٌ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُهُ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ.

(2/31)

________________________________________

بَاب فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ومَنْ انْتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ

خ: وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِذَا صَلَّيْتَ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ, وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ: مَا عَلِمْنَا عَلَى الْجَنَازَةِ إِذْنَا, وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى ثُمَّ رَجَعَ فَلَهُ قِيرَاطٌ.

 

[605]- (1323) خ نَا أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ: حُدِّثَ ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ.

(47) ونَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَلِيٍّ الْمَنْجُوفِيُّ، نَا رَوْحٌ، نَا عَوْفٌ، عَنْ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنْ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ رَجَعَ بِقِيرَاطٍ».

 

[606]- (1325) ونَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ، نَا أَبِي، نَا يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, مثله, وزَادَ: قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ».

قَالَ نَافِعٌ: قَالَ ابنُ عُمَر: أَكْثَرَ أَبُوهُرَيْرَةَ عَلَيْنَا, فَصَدَّقَتْ عَائِشَةُ أَبَا هُرَيْرَةَ, وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ.

وَخَرَّجَهُ في: باب اتباع الجنائز من الإيمان (47).

(2/32)

________________________________________

بَاب الصَّلاَةِ عَلَى النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا

[607]- (1332) خ نَا عِمْرَانُ بنُ مَيْسَرَةَ، نَا عَبْدُالوَارِثِ، نَا حُسَيْنٌ، وَ (1331) نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا حُسَيْنٌ، نَا عَبْدُ الله بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ, قَالَ عَبْدُالوَارِثِ (1): عَلَيْهَا وَسَطَهَا.

وَخَرَّجَهُ في: باب الصلاة على النفساء وسنتها (332)، وفِي بَابِ أين يقوم من المرأة والرجل (1332).

 

بَاب قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ

خ: وَقَالَ الْحَسَنُ: يَقْرَأُ عَلَى الطِّفْلِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ, وَيَقُولُ اللهمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَفَرَطًا وَأَجْرًا.

 

[608]- (1335) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ, قَالَ: لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ.

 

بَاب الْمَيِّتُ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ

[609]- (1338) خ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا سَعِيدٌ, حَ، وَنَا عَيَّاشُ بنُ الْوَلِيدِ، نَا عَبْدُ الأَعْلَى، عن سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتوَلَّى عَنْهُ (2) أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ

_________

(1) وكذلك قَالَ يزيد.

(2) وضع فوقها قلامة، وكتب في الهامش: وَتُوُلِّيَ، أي أنها هكذا في الرواية الأخرى عند المهلب.

(2/33)

________________________________________

لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ، فَيَقُولاَنِ له: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ, لِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ, فَيُقَالَ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنْ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ الله بِهِ مَقْعَدًا مِنْ الْجَنَّةِ»، قَالَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا».

قَالَ قَتَادَةُ: وَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ, قَالَ أَنَسٌ: «وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالَ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي, كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ, فَيُقَالَ: لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ، وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً - زَادَ ابنُ زُرَيْعٍ: بَيْنَ أُذُنَيْهِ - فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلاَ الثَّقَلَيْنِ».

وَخَرَّجَهُ في: باب ما جاء في عذاب القبر (1374)، وفِي بَابِ سكرات الموت (6515) (1).

 

بَاب مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ

[610]- (1339) خ حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ, فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ, فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ: أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لاَ يُرِيدُ الْمَوْتَ, فَرَدَّ الله إلَيْهِ عَيْنَهُ, وَقَالَ: ارْجِعْ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ، فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ، قَالَ: أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ الْمَوْتُ, قَالَ: فَالْآنَ, فَسَأَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنْ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الأَحْمَرِ».

_________

(1) إنما هو حديث ابن عمر (إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ غُدْوَةً وَعَشِيًّا إِمَّا النَّارُ وَإِمَّا الْجَنَّةُ فَيُقَالَ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ إِلَيْهِ) وهو شاهد لحديث الباب.

(2/34)

________________________________________

وَخَرَّجَهُ في: باب وفاة موسى (3407).

 

بَاب مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ الْمَرْأَةِ

[611]- (1342) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، نَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا هِلاَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، قَالَ: «هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفْ اللَّيْلَةَ»، فَقَالَ أَبُوطَلْحَةَ: أَنَا, قَالَ: «فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا» فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا.

 

بَاب الصَّلاَةِ عَلَى الشَّهِيدِ

[612]- (1343) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ» فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ, وَقَالَ: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ, وَلَمْ يُغَسَّلُوا, وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ.

(1348) زَادَ الْزُهْرِيّ، عن جَابِرِ بن عبد الله: فَكُفِّنَ أبِي وَعَمِّي فِي نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ، حَدَّثْنَاهُ ابْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الله، أنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ الْزُهْرِيّ.

وَخَرَّجَهُ في: باب دفن الرجلين والثلاثة في قبرٍ واحد (1345) , وفِي بَابِ من لم ير غسل الشهيد (1346) , وفِي بَابِ من يقدم في اللحد (1347, 1348) , وقَالَ فيه:

سُمِّيَ اللَّحْدَ لِأَنَّهُ فِي نَاحِيَةٍ, (مُلْتَحَدًا) مَعْدِلًا, وَلَوْ كَانَ مُسْتَقِيمًا كَانَ ضَرِيحًا.

 

[613]- (4042) خ وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، نَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ، أنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ، عَنْ يَزِيدَ, وَ (1344) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنِي

(2/35)

________________________________________

اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أبِي حَبِيبٍ، عَنْ أبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ, قَالَ حَيْوَةُ: بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ كَالْمُوَدِّعِ لِلأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ، ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: «إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْحَوْضُ وَإِنِّي لاَنْظُرُ إِلَيْهِ في مَقَامِي هَذَا».

وقَالَ اللَّيْثُ: «وَإِنِّي وَالله لاَنْظُرُ إِلَيهِ الْآنَ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ، وَإِنِّي وَالله مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا».

وقَالَ حَيْوَةُ: «وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فيهَا»، قَالَ: فَكَانَ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَخَرَّجَهُ في: باب غزوة أحد (4042, 4085) , وباب الحوض (6590) , وباب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها (6426) , وباب علامات النبوة (3596).

 

بَاب إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ الْإِسْلاَمُ

وَقَالَ الْحَسَنُ وَشُرَيْحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا - يَعْنِي أَبَوَيْهِ - فَالْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ, وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَعَ أُمِّهِ مِنْ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَبِيهِ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ, وَقَالَ: الْإِسْلاَمُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى.

 

[614]- (6173) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله، أَنَّ عبد الله بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ مَعَ رسول الله

(2/36)

________________________________________

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ من أصحابه قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الغلمان عِنْدَ أُطُمِ بَنِي مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يومئذٍ الْحُلُمَ، فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظهره بِيَدِهِ قَالَ: «أتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله» , فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ, ثم قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله, فَرَفَصَهُ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وقَالَ يُونُسُ: فَرَفَضَهُ, قَالَ شُعَيْبٌ: ثمَّ قَالَ: «آمَنْتُ بِالله وَرُسُلِهِ»، ثم قَالَ لاَبن صياد: «مَاذَا تَرَى؟»، قَالَ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ, قَالَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُلِّطَ عَلَيْكَ الأَمْرُ»، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا»، قَالَ: هُوَ الدُّخُّ, قَالَ: «اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ»، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله أتأذن لي فيه أَضْرِبْ عُنُقَهُ, قَالَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ يَكُنْ أَيْ هو لا تُسَلَّط عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هو فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ».

قَالَ سَالِمٌ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ الأَنْصَارِيُّ يَؤُمَّانِ النَّخْلَ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ, حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ أَوْ رَمْزَةٌ, فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ, فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ: يا صَافِ, وَهُوَ اسْمُهُ, هَذَا مُحَمَّدٌ فَتَنَاهَى ابْنُ صَيَّادٍ, وقَالَ يُونُسُ: فَثَابَ، وقَالَ مَعْمَرٌ: فَثَارَ, قَالَ شُعَيْبٌ: فقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ».

(2/37)

________________________________________

وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ الِاحْتِيَالِ وَالْحَذَرِ مَعَ مَنْ يَخْشَى مَعَرَّتَهُ (1)، وَخَرَّجَهُ في: باب كيف يعرض الإسلام على الصبي (3055) , وفِي بَابِ قول الرجل للرجل اخسأ (6173) , وفِي بَابِ شهادة المختبئ (2638) , وباب قوله عَزَّ وَجَلَّ {يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ} لقوله: «لَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ» (6618).

 

[615]- (1356) خ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ غُلاَمٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ, فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ, فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ»، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ, فَقَالَ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ, فَأَسْلَمَ, فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ».

وَخَرَّجَهُ في: باب عيادة المشرك (5657).

 

[616]- (6598) خ وَنَا ابنُ بُكَيْرٍ، عَن اللَّيْثِ، عَنْ يُونُسَ (2) , وَ (1359) نَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ».

_________

(1) علقه عن الليث.

(2) أي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبِي هريرة، وقد كان ينبغي أن يتم الإسناد لكي لا يتوهم أنه عن أبِي سلمة كما في الإسناد الثاني انظر الصحيح: (1384، 6598، 6600)، ولا يوجد في الصحيح ولا في الكتب الستة رواية الليث عن يونس عن الْزُهْرِيّ عن أبِي سلمة حديث (كل مولود يولد على الفطرة) كما يظهر من مراجعة تحفة الأشراف.

(2/38)

________________________________________

زَادَ اللَّيْثُ: «حَتَّى تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجْدَعُونَهَا» (1)، قَالَوا: يَا رَسُولَ الله, أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ, قَالَ: «الله أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ».

قَالَ عَبْدَانُ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُوهُرَيْرَةَ: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ}.

وَخَرَّجَهُ في: القدر فِي بَابِ ما قيل في أولاد المشركين (6599).

 

[617]- (1358) خ وَنَا أَبُوالْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ مُتَوَفًّى، وَإِنْ كَانَ لِغَيَّةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلاَمِ، يَدَّعِي أَبَوَاهُ الْإِسْلاَمَ، أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلاَمِ، إِذَا اسْتَهَلَّ صَارِخًا صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَلاَ يُصَلَّى عَلَى مَنْ لاَ يَسْتَهِلُّ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سِقْطٌ.

وفي تفسير قوله عَزَّ وَجَلَّ {لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} (4775).

 

بَاب الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ

وَأَوْصَى بُرَيْدَةُ الأَسْلَمِيُّ أَنْ يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَانِ، وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ فُسْطَاطًا عَلَى قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: انْزِعْهُ يَا غُلاَمُ, فَإِنَّمَا يُظِلُّهُ عَمَلُهُ.

وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ: رَأَيْتُنِي وَنَحْنُ شُبَّانٌ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ وَإِنَّ أَشَدَّنَا وَثْبَةً الَّذِي يَثِبُ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ حَتَّى يُجَاوِزَهُ.

_________

(1) هذه الجملة ليست في حديث الليث، وإنما خرجها البخاري من حديث إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ (6599).

وإنما زَادَ اللَّيْثُ ما بعدها بإسناده الذي ذكرناه في التعليقة السابقة.

(2/39)

________________________________________

وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ: أَخَذَ بِيَدِي خَارِجَةُ فَأَجْلَسَنِي عَلَى قَبْرٍ، وَأَخْبَرَنِي عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِمَنْ أَحْدَثَ عَلَيْهِ, وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْلِسُ عَلَى الْقُبُورِ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ الْجَرِيدِ فِي كِتَابِ الوُضُوءِ.

 

بَاب مَوْعِظَةِ الْمُحَدِّثِ عِنْدَ الْقَبْرِ وَقُعُودِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ

{يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ} يعني الْقُبُورُ، (بُعْثِرَتْ) أُثِيرَتْ, بَعْثَرْتُ حَوْضِي جَعَلْتُ أَسْفَلَهُ أَعْلاَهُ, الْإِيفَاضُ الْإِسْرَاعُ, وَقَرَأَ الأَعْمَش (إِلَى نَصْبٍ) إِلَى شَيْءٍ مَنْصُوبٍ يَسْتَبِقُونَ إِلَيْهِ, وَالنُّصْبُ وَاحِدٌ, وَالنَّصْبُ مَصْدَرٌ, (يَوْمُ الْخُرُوجِ) مِنْ الْقُبُورِ (يَنْسِلُونَ) يَخْرُجُونَ.

 

[618]- (6217) خ نَا ابنُ بَشَّارٍ، نَا ابْنُ أبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَ (1362) نَا عُثْمَانُ، نَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنَا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَأَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ، وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ، فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ - زَادَ شُعْبَةُ: الأرْضَ بِعُودٍ - قَالَ جَرِيرٌ: ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ, مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلاَ كُتِبَ مَكَانُهَا مِنْ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ, وَإِلاَ قَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله أَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ, فَمَنْ كَانَ مِنَا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ, وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ, قَالَ: «أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ, وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ» ثُمَّ قَرَأَ {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ} الْآيَةَ.

(2/40)

________________________________________

وَخَرَّجَهُ في: باب قوله عَزَّ وَجَلَّ {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ} في التفسير، في أربعة أبواب من الآية (4945 - 4949) , وفِي بَابِ الرجل ينكت بالشيء بيده في الأرض (6217) , وفي القدر باب الله أعلم بما كانوا عاملين (؟) (1) , وفِي بَابِ {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ} (7552) وباب قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا} (6605).

 

بَاب مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ

[619]- (1363) خ نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا خَالِدٌ، عَنْ أبِي قِلاَبَةَ، عَنْ ثَابِتٍ.

وَ (6047) نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أبِي كَثِيرٍ، عَنْ أبِي قِلاَبَةَ: أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ حَدَّثَهُ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلاَمِ» - زَادَ خَالِدٌ: «كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا» - قَالَ يَحْيَى: «فَهُوَ كَمَا قَالَ, وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ, وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا» - وقَالَ خَالِدٌ: «بِحَدِيدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ» - قَالَ يَحْيَى: «يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنَا فَهُوَ كَقَتْلِهِ, وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنَا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ».

وَخَرَّجَهُ في: باب من حلف بملة غير الإسلام (6652) , وفِي بَابِ ما ينهى عنه من السباب واللعن (6047)، وباب قوله {إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} (4171, 4843).

_________

(1) لم أجده فيه، بل في الباب الذي يليه (وكان أمر الله قدرا مقدورا).

(2/41)

________________________________________

[620]- (5778) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ذَكْوَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا, وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا, وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا».

وَخَرَّجَهُ في: باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيث (5778).

 

بَاب ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ

[621]- (1367) خ نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 

[622]- (1368) خ نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ (1)، نَا دَاوُدُ بْنُ أبِي الْفُرَاتِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أبِي الأَسْوَدِ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ, فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَمَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ, فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا, فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ, ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ, ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا، فَقَالَ: وَجَبَتْ، فَقَالَ أَبُوالأَسْوَدِ: فَقُلْتُ: مَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

_________

(1) هَكَذَا الحديثُ مَوْصولٌ فِي رِوَايتنَا وَفي عَامَّةِ الرِّوَايَاتِ عَنْ الفِرَبْرِي، إِلا أنَّهُ مُعَلَّقٌ في رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ شَاكِرٍ، وَهِي رِوَاية الْحَافِظِ الْبَيْهَقِيِّ، فَقَدْ قَالَ بَعْد أَنْ رَواهُ 4/ 75: أَخْرَجَهُ الْبُخَاريُّ في الصّحِيحِ فقَالَ: قَالَ عَفَّانُ، فَذَكَرَهُ أهـ.

وَعَلَى التَّعليقِ ذَكَرَهُ الْمِزِّيُ في تُحْفَةِ الأَشْرَافِ.

لكن قَالَ الْحَافِظُ: (حَدَّثَنَا عَفَّان) كَذَا لِلأَكْثَرِ، وَذَكَرَ أَصْحَاب الأَطْرَاف أَنَّهُ أَخْرَجَهُ قَائِلًا فِيهِ: قَالَ عَفَّان أهـ.

(2/42)

________________________________________

زَادَ أنَسٌ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ الله فِي الأَرْضِ».

قَالَ أَبُوالأسْوَدِ: فقَالَ عُمَرُ: قَالَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ الله الْجَنَّةَ»، فَقُلْنَا: وَثَلاَثَةٌ, قَالَ: «وَثَلاَثَةٌ»، فَقُلْنَا: وَاثْنَانِ, قَالَ: «وَاثْنَانِ»، ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنْ الْوَاحِدِ.

 

بَاب مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ

وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ} إِلَى {عَذَابَ الْهُونِ} , وَقَوْلُهُ {سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ} الآية.

وَقَوْلُهُ {وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ} إلَى قَوْلِهِ {أَشَدَّ الْعَذَابِ}.

 

[623]- (1369) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، أنَا غُنْدَرٌ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أُقْعِدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أُتِيَ ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ}»، نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ.

وَخَرَّجَهُ في: تفسير سورة إبراهيم وفِي بَابِ {يُثَبِّتُ اللَّهُ} الآية (4699).

 

[624]- (1375) خ وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا يَحْيَى، نَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنْ أبِي أَيُّوبَ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَجَبَتْ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا، فَقَالَ: «يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا».

(2/43)

________________________________________

[625]- (5785) خ نَا مُحَمَّدٌ، نَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ أبِي بَكْرَةَ قَالَ: خَسَفَتْ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلًا.

 

[626]- (1373) وَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَسْمَاءَ بِنْتَ أبِي بَكْرٍ تَقُولُ: قَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِي يَفْتَتِنُ فِيهَا الْمَرْءُ، فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً.

 

[627]- (1053) ونَا عَبْدُاللهِ، وَ (184) إِسْمَاعِيلُ، - لَفْظُهُ - نَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ خَالَتِهَا (1) أَسْمَاءَ بِنْتِ أبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ, فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ, وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي, فَقُلْتُ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إلى السَّمَاءِ, قلتُ (2): سُبْحَانَ الله, فَقُلْتُ: آيَةٌ, فَأَشَارَتْ أَيْ نَعَمْ, فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلاَنِي الْغَشْيُ.

خ (922) وَقَالَ مَحْمُودٌ: نَا أَبُوأُسَامَةَ، نَا هِشَامٌ، قَالَتْ: وَإِلَى جَنْبِي قِرْبَةٌ فِيهَا مَاءٌ، فَفَتَحْتُهَا فَجَعَلْتُ أَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِي المَاء، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ أَبُوأُسَامَةَ عَنْهُ: فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ»، قَالَتْ: وَلَغَطَ نِسْوَةٌ مِنْ الأَنْصَارِ فَانْكَفَأْتُ إِلَيْهِنَّ لِأُسَكِّتَهُنَّ،

_________

(1) كذا وفي الصحيح: جدتها.

(2) هكذا في الأصل، وفي الصحيح: قَالَتْ، أي عائشة.

(2/44)

________________________________________

فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا قَالَ؟ قَالَتْ: قَالَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَرَهُ إِلاَ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ».

وَ (2364) قَالَ ابْنُ أبِي مُلَيْكَةَ عَنْهَا: «لقَدْ دَنَتْ مِنِّي الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ اجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا لَجِئْتُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا, وَدَنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ: أَيْ رَبِّ وَأَنَا مَعَهُمْ, فَإِذَا امْرَأَةٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ، قُلْنَا: مَا شَأْنُ هَذِهِ, قَالَوا: حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، لاَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ».

قَالَ نَافِعٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ حَشِيشِ الأَرْضِ أَوْ خَشَاشِ».

قَالَ: «وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكم مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، - لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالَ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُوقِنُ، - لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبْنَا وَآمَنَا وَاتَّبَعْنَا، فَيُقَالَ لَهُ: نَمْ صَالِحًا, قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنَا, وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ الْمُرْتَابُ، - لاَ أَدْرِي أَيَّهُمَا ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ».

قَالَ مَحْمُودٌ: قَالَ هِشَامٌ: قَالَتْ لِي فَاطِمَةُ فَأَوْعَيْتُهُ أَنَّهَا ذَكَرَتْ مَا يُغَلِّظُ عَلَيْهِ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

(1054) خ نَا الرَبِيعُ بْنُ يَحْيَى، نَا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، الحَدِيثَ، وزَادَ: لَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ.

 

[628]- (6366) خ نَا عُثْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، نَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ عَجُوزَانِ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ, فَقَالَتْا لِي: إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ, فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا,

(2/45)

________________________________________

فَخَرَجَتَا وَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذَكَرْتُ لَهُ, فَقَالَ: «صَدَقَتَا، إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا».

(1372) خ نَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، سَمِعْتُ الأَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ لَهَا: أَعَاذَكِ الله مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ, فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ, فَقَالَ: «نَعَمْ»، زَادَ غُنْدَرٌ: «عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ».

فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ صَلَّى صَلاَةً إِلاَ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

وَخَرَّجَهُ في: باب الدعاء (6366).

وَخَرَّجَ حَدِيثَ أَسْمَاءَ: فِي بَابِ من قَالَ في خطبته: أما بعد (922) , وفِي بَابِ ما يستحب من العتاقة في الكسوف (1054,2519) , وفِي بَابِ من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس (86) , وفِي بَابِ من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به وجه الله عَزَّ وَجَلَّ (431) (1)، وفِي بَابِ من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل (184) , وفِي بَابِ صلاة النساء مع الرجال في الكسوف (1053) , وباب فضل سقي الماء (2364) , وباب الإشارة في الصلاة (1235)، وباب من جر إزاره من غير خيلاء (5785) (2)، وباب صفة الشمس والقمر (3203) , وباب ما يكره من النياحة على الميت (؟) (3)، وباب الاقتداء بسنن الرسول (7287).

_________

(1) هو حديث ابن عباس في الخسوف.

(2) من حديث أبِي بكرة.

(3) كذا، وليس في الباب شيءٌ، فكأنه أقحم.

(2/46)

________________________________________

بَاب مَا قِيلَ فِي أَوْلاَدِ الْمُسْلِمِينَ

[629]- (1381) خ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ النَّاسِ مُسْلِمٌ يَمُوتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلاَ أَدْخَلَهُ الله الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ».

 

[630]- (1382) وَنَا أَبُوالْوَلِيدِ، قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ».

وَخَرَّجَهُ في: باب صفة الجنة وأنها مخلوقة (3255) , وفِي بَابِ مَنْ سَمَّى بأسماء الأنبياء (6195).

 

بَاب مَا قِيلَ فِي أَوْلاَدِ الْمُشْرِكِينَ

[631]- (1383) خ نَا حِبَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَوْلاَدِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: «الله إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ».

وَخَرَّجَهُ في: القدر باب الله أعلم بما كانوا عاملين (6597).

 

بابٌ مَعْنَاهُ كُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ

[632]- (7047) خ نَا مُؤمّلُ بنُ هِشَامٍ أَبُوهِشَامٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيم، نَا عَوْفٌ، نَا أَبُورَجَاءٍ, وَ (1386) نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، نَا أَبُورَجَاءٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا»، فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ قَصَّهَا, فَيَقُولُ مَا شَاءَ الله,

(2/47)

________________________________________

فَسَأَلَنَا يَوْمًا فَقَالَ: «هَلْ رَأَى مِنْكُمْ أَحَدٌ رُؤْيَا» قُلْنَا: لاَ, قَالَ: «لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةِ»، زَادَ: «وَإِنَّهُمَا قَالاَ لِي انْطَلِقْ فانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ فَيَتَدَهْدَ الْحَجَرُ هَاهُنَا، فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فيَأْخُذُهُ فَلاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَفْعَلُ بِهِ مَا فَعَلَ به مَرَّةَ الْأُولَى, قَالَ: قُلْتُ لهما: سُبْحَانَ الله, مَا هَذَا؟ قَالَ: قَالاَ لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، فإذا رَجُلٌ مُسْتَلْقٍ على قَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ».

قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُورَجَاءٍ: «فَيَشُقُّ, ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مَا يفَعَلُ بِالْجَانِبِ الأَوَّلِ, فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذلك الجانب كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ عليه فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ في الْمَرَّةَ الْأُولَى, قَالَ: قُلْتُ سُبْحَانَ الله مَا هَذَا؟ قَالَ: قَالاَ لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ, فَانْطَلَقْنَا, فَأَتَيْنَا عَلَى» - زَادَ جَرِيرٌ: «نَقْبٍ مِثْلِ التَّنُّورِ أَعْلاَهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ».

قَالَ عَوْفٌ: وَأَحْسَبُ أَنَّهُ كان يقول: «فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ، فَاطَّلَعْنَا فيه فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ».

(2/48)

________________________________________

قَالَ جَرِيرٌ: «تَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارٌ فَإِذَا فَتَرَتْ (1) ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادَ يَخْرُجُوا فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا، وقَالَ: يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ اللهبُ ضَوْضَوْا, قَالَ: قُلْتُ لهم: مَا هَؤُلاَءِ؟ قَالَ: قَالاَ لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ, قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ, قَالَ جَرِيرٌ: مِنْ دَمٍ»، وقَالَ عَوْفٌ: «حَسِبْتُ أَنَّهُ كان يقول أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ, وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سابحٌ يَسْبَحُ، وإذَا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ»، قَالَ جَرِيرٌ: «فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ»، وقَالَ عَوْفٌ: «فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا, (قَالَ: فَيَنْطَلِقُ فَيَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ وَأَلْقَمَهُ حَجَرًا) (2)، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَانِ؟ قَالَ: قَالاَ لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ, فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ الْمَرْآةِ، كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْآةً، وَإِذَا عِنْدَه نَارٌ لَهُ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا, قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ قَالَ: قَالاَ لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ, فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتِمَةٍ (3)

فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيعِ,

_________

(1) هكذا في الأصل مجودة، إلا أنه زاد ألفا قبلها فصارت: افترت، ولعلها ألف إذا قبلها كررها مرتين، وليس بسالم من التصحيف أو الخطأ، فقد قال القاضي عياض: فإذا فترت ارتفعوا كذا للقابسي وابن السكن وعبدوس، وعند أبِي ذر والأصيلي: اقترب، وعند النسفي وإذا وقدت ارتفعوا وهو الصحيح، بدليل قوله بعدت فإذا خمدت رجعوا فيها أهـ (المشارق 245)، ولم يذكر الحافظ في هذا الحرف غير رواية أبِي ذر.

(2) هذا ثابت في رواية عوف، وقد سقط على الناسخ من انتقَالَ النظر فيما يبدو.

(3) هَكَذَا ضَبَطَها فِي الأَصْلِ، قَالَ الْحَافِظُ: وَلِبَعْضِهِمْ بِفَتْحِ الْمُثَنَّاة وَتَشْدِيد الْمِيم، يُقَال أَعْتَمَ الْبَيْت إِذَا اِكْتَهَلَ وَنَخْلَة عَتِيمَة طَوِيلَة، وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ أَعْتَمَتْ الرَّوْضَة غَطَّاهَا الْخِصْب، وَهَذَا كُلّه عَلَى الرِّوَايَة بِتَشْدِيدِ الْمِيم، قَالَ اِبْن التِّين: وَلَا يَظْهَرُ لِلتَّخْفِيفِ وَجْهٌ.

 

قُلْت: الَّذِي يَظْهَر أَنَّهُ مِنْ الْعَتَمَة وَهُوَ شِدَّة الظَّلَّام فَوَصَفَهَا بِشِدَّةِ الْخُضْرَة كَقَوْلِهِ تَعَالَى (مُدْهَامَّتَانِ)، وَضَبَطَ اِبْن بَطَّال رَوْضَة مِغِنِّمَة بِكَسْرِ الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد النُّون، ثُمَّ نُقِلَ عَنْ اِبْن دُرَيْدٍ: وَادٍ أَغَنّ وَمُغْنٍ إِذَا كَثُرَ شَجَره، وَقَالَ الْخَلِيل: رَوْضَة غَنَّاء كَثِيرَة الْعُشْب، وَفِي رِوَايَة جَرِير بْن حَازِم " رَوْضَة خَضْرَاء وَإِذَا فِيهَا شَجَرَة عَظِيمَة " أهـ.

(2/49)

________________________________________

وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولًا فِي السَّمَاءِ, وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَؤُلاَءِ؟ قَالَ: قَالاَ لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ, قَالَ: فَانْطَلَقْنَا, فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضةٍ عَظِيمَةٍ لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلاَ أَحْسَنَ»، زَادَ جَرِيرٌ: «فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ»، قَالَ عَوْفٌ: «قَالَ: قَالاَ لِي: ارْقَ فِيهَا, فَارْتَقَيْتُ فِيهَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنٍ ذَهَبٍ وَلَبِنٍ فِضَّةٍ, فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا» , قَالَ جَرِيرٌ: «فَأَدْخَلاَنِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ فِيهَا شُيُوخٌ وَشَبَابٌ»، وقَالَ عَوْفٌ: «فتلقانَا فِيهَا رِجَالًٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ, وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ, قَالَ: قَالاَ لَهُمْ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ, قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّمَا هُوَ الْمَحْضُ فِي الْبَيَاضِ, فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ, ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ, فصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ, قَالَ: قَالاَ لِي: هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ, وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ, قَالَ: فَسما بَصَرِي صُعُدًا فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ, وقَالَ جَرِيرٌ: مِثْلُ السَّحَابِ»، وقَالَ عَوْفٌ: «قَالاَ لِي: هَذَا مَنْزِلُكَ, قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ الله فِيكُمَا ذَرَانِي فَأَدْخُلُهُ, قَالاَ: أما الْآنَ فَلاَ»، قَالَ جَرِيرٌ: «قَالاَ: إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ فَلَوْ اسْتَكْمَلْتَهُ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ»، زَادَ عَوْفٌ: «وَأَنْتَ دَاخِلُهُ».

«قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: فَإِنِّي رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا, فَمَا الَّذِي رَأَيْتُ؟ قَالَ: قَالاَ لِي: أَمَا إِنَا سَنُخْبِرُكَ, أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ, فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنْ الصَّلاَتِ الْمَكْتُوبَةِ»، وقَالَ جَرِيرٌ: «فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ الله الْقُرْآنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، قَالَ عَوْفٌ:

(2/50)

________________________________________

«وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ؛ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذِبَةَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ»، زَادَ جَرِيرٌ: «فَتُحْمَلُ عَنْهُ فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، قَالَ عَوْفٌ: «وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ فَإِنَّهُمْ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي, وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أتيت عليه يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الْحِجَارَةَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا, وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ المنظر الَّذِي عِنْدَه النَّارُ يَحُشُّهَا ويَسْعَى حَوْلَهَا فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ, وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ».

قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ الناس: يَا رَسُولَ الله, وَأَوْلاَدُ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَوْلاَدُ الْمُشْرِكِينَ, وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانَوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ وَشَطْرٌ منهم قَبِيحٌ (1) فَإِنَّهُمْ قوم خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ الله عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُمْ».

زَادَ جَرِيرٌ: «وَالدَّارُ الْأُولَى الَّتِي دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ, وَأَنَا جِبْرِيلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ».

وَخَرَّجَهُ في: باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل مُختصَرًا (1143) , وفِي بَابِ درجات المجاهدين في سبيل الله مُختصَرًا (2791) , وفِي بَابِ تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح (7047)، وفِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} (6096) , وباب ذِكْرِ الْمَلاَئِكَةِ مُختصَرًا (3236)، وفِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} مُختصَرًا (3354)، وقوله عَزَّ وَجَلَّ {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ} مُختصَرًا (4674).

_________

(1) هكذا في النسخة برفع شطر وحسن وقبيح وهي رواية مشهورة، وفيه روايات أخرى.

(2/51)

________________________________________

بَاب مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

خ: (فَأَقْبَرَهُ) أَقْبَرْتُ الرَّجُلَ جَعَلْتَ لَهُ قَبْرًا, وَقَبَرْتُهُ دَفَنْتُهُ، (كِفَاتًا) يَكُونُونَ فِيهَا أَحْيَاءً وَيُدْفَنُونَ فِيهَا أَمْوَاتًا.

 

[633]- (1390) خ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ هِلاَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.

وَ (4450) نَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، قَالَ: نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَقُولُ: «أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟».

قَالَ هِلاِلٌ: اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ, قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي، زَادَ هشام الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ قَبَضَهُ الله, قَالَ هلال: وَدُفِنَ فِي بَيْتِي.

وَخَرَّجَهُ في: باب مرض النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (4438، 4446, 4449, 4450، 4451) , وفي النكاح (5217).

 

[634]- (1390) خ ونَا مُحَمَّدُ نَا عَبْدُ الله، نَا أَبُوبَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا.

 

[635]- (1390) وَنَا فَرْوَةُ، نَا عَلِيٌّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: لَمَّا سَقَطَ عَلَيْهِمْ الْحَائِطُ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخَذُوا فِي بِنَائِهِ، فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمٌ، فَفَزِعُوا، وَظَنُّوا أَنَّهَا قَدَمُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَمَا وَجَدُوا أَحَدًا يَعْلَمُ ذَلِكَ, حَتَّى قَالَ لَهُمْ عُرْوَةُ: لاَ وَالله مَا هِيَ قَدَمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا هِيَ إِلاَ قَدَمُ عُمَرَ.

(2/52)

________________________________________

وَعَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَوْصَتْ عَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْرِ: لاَ تَدْفِنِّي مَعَهُمْ، وَادْفِنِّي مَعَ صَوَاحِبِي بِالْبَقِيعِ، لاَ أُزَكَّى بِهِ أَبَدًا.

وَخَرَّجَهُ في: باب ما ذكر النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحض عليه, الباب، (7327).

 

بَاب مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْ سَبِّ الأَمْوَاتِ

[636]- (1393) خ نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا».

وَخَرَّجَهُ في: باب سكرات الموت (6516)، وفِي بَابِ ذكر شرار الموتى (؟) (1).

_________

(1) هذا الباب هو الذي يلي باب الترجمة، وليس فيه شيء إنما قصة نزول (تبت يدا أبِي لهب) (1394).

(2/53)

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصيام

 

 

 

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

 

 

 

 

 

 

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

13 - كِتَاب الصِّيَامِ

وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ

وَقَوْلِ الله عَزَّ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ}.

 

بَاب فَضْلِ الصَّوْمِ

[637]- (1894) خ نَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، حَ, (7538) نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّكُمْ جل ثناؤه: «لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ، فَالصَّوْمُ لِي».

 

[638]- (1904) حَ, ونَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ أبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَ الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ».

زَادَ مَالِكٌ: «وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي».

قَالَ عَطَاءٌ: «ولِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا، إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ, وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ, وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ, فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ».

(2/54)

________________________________________

قَالَ شُعْبَةُ: «وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ».

وَخَرَّجَهُ في: باب ما ذكر النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وروايته عن ربه (7538) , وفِي بَابِ {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ} (7492) , وفِي بَابِ ما يذكر في المسك (5927) , وباب هل يقول إني صائم إذا شتم (1904).

 

بَاب الرَّيَّانُ لِلصَّائِمِينَ

[639]- (1896) خ نَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوحَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالَ لَهُ الرَّيَّانُ, يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ, يُقَالَ أَيْنَ الصَّائِمُونَ, فَيَقُومُونَ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ, فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ».

وَخَرَّجَهُ في: باب صفة أبواب الجنة (3257).

 

[640]- (2841) خ نَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، نَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أبِي سَلَمَةَ, (حَ, وَ (3666) نَا أَبُوالْيَمَانِ، نَا شُعَيْبٌ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ:) (1) سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنْ الأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ الله تبارك وتعالى دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةَ, يَا عَبْدَ الله هَذَا خَيْرٌ».

_________

(1) ما بين القوسين سقط على الناسخ، وقد استدركته اعتمادا على اللفظ، فإن اللفظ الذي ساقه المهلب هو لهذا الإسناد، وعادته أن يذكر لفظ آخر إسناد يسوقه، وسيصرح بعد قليل أنه عن حميد، لما كتب الناسخ أَبُوسلمة بن عبد الرحمن بن عوف انتقل نظره إلى سطر أسفل وهو حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وأسقط ما بينهما، والله أعلم.

(2/55)

________________________________________

قَالَ أَبُوسَلَمَةَ: «دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ: أَيْ فُلُ، هَلُمَّ»، قَالَ أَبُوبَكْرٍ: يَا رَسُولَ الله، ذَاكَ الَّذِي لاَ تَوَى عَلَيْهِ.

قَالَ حميدٌ: «فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ, وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ, وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ, وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ».

فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ: مَا عَلَى مَنْ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ, هَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلِّهَا أَحَدٌ يَا رَسُولَ الله؟ فقَالَ: «نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرٍ».

وَخَرَّجَهُ في: باب فضل النفقة في سبيل الله (2841)، وفي فضائل أبِي بكر (3666) , وباب ذِكْرِ الْمَلاَئِكَةِ (3216).

 

بَاب هَلْ يقول رَمَضَانُ أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ وَمَنْ رَآهُ كُلَّهُ وَاسِعًا

[641]- (1898) خ نَا قُتَيْبَةُ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, وَ (1899) نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أبِي أَنَسٍ مَوْلَى التَّيْمِيِّينَ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ»، وقَالَ أَبُوسُهَيْلٍ: «أَبْوَابُ الْجَنَّةِ».

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينُ».

وَخَرَّجَهُ في: باب صفة إبليس وجنوده (3277).

(2/56)

________________________________________

بَاب مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا وَنِيَّةً

[642]- (1901) خ نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا هِشَامٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ, وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

وَخَرَّجَهُ في: كتاب الإيمان باب قيام ليلة القدر من الإيمان (35) , وباب صوم رمضان من الإيمان (38).

 

بَاب أَجْوَدُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي رَمَضَانَ

[643]- (1902) خ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، نَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ, وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ, وَكَانَ جِبْرِيلُ صلى الله عليه يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ, فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

وَخَرَّجَهُ في: فضائل القرآن باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (4997) , وباب صفة النبي عَلَيْهِ السَّلاَمُ (3554) , وباب ذِكْرِ الْمَلاَئِكَةِ عليهم السلام (3220).

(2/57)

________________________________________

بَاب مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فِي الصَّوْمِ

[644]- (1903) خ نَا آدَمُ, وَ (6057) أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا ابْنُ أبِي ذِئْبٍ، عن الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عن النبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ والجهل فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ».

وَخَرَّجَهُ في: باب قول الله عَزَّ وَجَلَّ (واجتنبوا قول الزور) (6057).

 

بَاب الصَّوْمِ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزُوبَةَ

[645]- (1905) خ نَا عَبْدَانُ، عَنْ أبِي حَمْزَةَ، عَنْ الأَعْمَش، حَ, وَ (5066) نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ، بْنِ غِيَاثٍ، نَا أَبِي، نَا الأَعْمَش، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ الله فَقَالَ.

قَالَ الأَعْمَش، وحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنَا مَعَ عَبْدِ الله فَلَقِيَنَا عُثْمَانُ بِمِنًى, فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً, فَخَلَوَا, فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ, فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ الله أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إلاَّ هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ, فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ, فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ كُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شبابًا لا نجد شيئا، فقَالَ لَنَا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».

وَخَرَّجَهُ في: باب من لم يستطع الباءة فليصم (5066) , وفِي بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, الباب، وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لاَ أَرَبَ لَهُ فِي النساء (5065).

(2/58)

________________________________________

بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلاَلَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا»

وَقَالَ صِلَةُ عَنْ عَمَّارٍ: مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

 

[646]- (1909) خ نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُوالْقَاسِمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 

[647]- وَنَا (1906) عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عن مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَ (1907) عن عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: «لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلاَلَ».

قَالَ ابْنُ دِينَارٍ: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ».

وقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: «فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ».

وقَالَ نَافِعٌ: «وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ».

 

[648]- (1908) خ نَا أَبُوالْوَلِيدِ وَ (5302) آدم، نَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ, وَ (1913) نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، نَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا» قَالَ ابنُ سُحَيْمٍ: يعني ثَلاَثِينَ, ثم قَالَ: «وَهَكَذَا وهكذا» زَادَ أَبُوالوليد: وَخَنَسَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ.

قَالَ ابنُ سُحَيْمٍ: يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ, يقول: مَرَّةً ثَلاَثِينَ ومرة تِسْعَةً وَعِشْرِينَ.

وَخَرَّجَهُ في: باب اللعان إذا قذف بالكتاب أو الإشارة (5302).

(2/59)

________________________________________

بَاب شَهْرَا عِيدٍ لاَ يَنْقُصَانِ

[649]- (1912) حَدَّثَنِي مُسَدَّدٌ، نَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «شَهْرَانِ لاَ يَنْقُصَانِ شَهْرَا عِيدٍ رَمَضَانُ وَذُو الْحَجَّةِ».

 

بَاب لاَ يَتَقَدَّمُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أوْ يَوْمَيْنِ

[650]- (1914) خ نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا هِشَامٌ، نَا يَحْيَى بْنُ أبِي كَثِيرٍ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ, إِلاَ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ».

 

بَاب قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ

{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} إلَى قَوْلِهِ {وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ}

[651]- (1915) خ نَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ, عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الْإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلاَ يَوْمَهُ (1) , وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ لَهَا: أَعِنْدَكِ طَعَامٌ؟ قَالَتْ: لاَ, وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ, وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ, فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ, فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ, فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ, فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ

_________

(1) في الصحيح زَادَ: حَتَّى يُمْسِيَ.

(2/60)

________________________________________

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا, وَنَزَلَتْ {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا} الآية.

 

[652]- (1917) خ وحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ، نَا أَبُوغَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوحَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أُنْزِلَتْ (فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ) وَلَمْ يَنْزِلْ {مِنَ الْفَجْرِ} فَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الأَسْوَدَ وَلاَ يَزَالُ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا فَأَنْزَلَ الله بَعْدُ {مِنَ الْفَجْرِ} فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

وَخَرَّجَهُ في: تفسير سورة البقرة (4511).

 

بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ»

[653]- (621) خ نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، نَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُورِهِ, فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ، لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ, وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ, فَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ أَوْ الصُّبْحُ - قَالَ بِأَصبَعِهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقُ وَطَأْطَأَ إِلَى أَسْفَلُ -حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا».

وَقَالَ زُهَيْرٌ: بِسَبَّابَتَيْهِ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الْأُخْرَى ثُمَّ مَدَّهُما عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ.

وَخَرَّجَهُ في: باب إجازة خبر الواحد (7247).

 

[654]- (2656) خ نَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا ابْنُ أبِي سَلَمَةَ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أبيه.

(2/61)

________________________________________

[655]- وَ (1918) نَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ, وَعن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بِلاَلًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ».

قَالَ سَالِمٌ فِي حَدِيثِهِ: وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لاَ ينادي حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ أَصْبَحْتَ.

وقَالَتْ عَائِشَةُ: «فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ».

قَالَ الْقَاسِمُ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلاَ أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا.

وَخَرَّجَهُ في: باب الأذان قبل الفجر (622) , وباب الاذان بعد الفجر (620) , فِي بَابِ شهادة الاعمى (2656) , وباب الاشارة بالطلاق والامور مُختصَرًا (5298) (1) , وباب من صام رمضان إيمانَا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه (؟) (2) , وفِي بَابِ ما جاء في إجازة خبر الواحد (7248) , وباب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره (617).

 

بَاب تَعْجِيلُ السُّحُورِ (3)

_________

(1) من حديث ابن مسعود.

(2) لم أجده فيه، وقد مر الباب آنفًا.

(3) كذا في الأصل وعامة الروايات، وفي المطبوعة: تأخير السحور، قَالَ اِبْنُ بَطَّالٍ: وَلَوْ تَرْجَمَ لَهُ بِبَابِ تَأْخِيرِ السُّحُورِ لَكَانَ حَسَنَا.

قَالَ الْحَافِظُ: وَتَعَقَّبَهُ مُغَلْطَاي بِأَنَّهُ وُجِدَ فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى مِنْ الْبُخَارِيِّ " بَابٌ تَأْخِيرُ السُّحُورِ "، وَلَمْ أَرَ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ نُسَخِ الْبُخَارِيِّ الَّتِي وَقَعَتْ لَنَا أهـ.

(2/62)

________________________________________

[651]- (577) خ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبِي أُوَيْسٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أبِي حَازِمٍ، عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يَقُولُ: كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَةٌ بِي أَنْ أُدْرِكَ صَلاَةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَخَرَّجَهُ في: باب وقت الفجر (577).

 

بَاب بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ

لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ وَاصَلُوا وَلَمْ يُذْكَرْ سَحُورٌ.

 

[652]- (1923) خ نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً».

 

بَاب إِذَا نَوَى بِالنَّهَارِ صَوْمًا

وَقَالَتْ أُمَّ الدَّرْدَاءِ: كَانَ أَبُوالدَّرْدَاءِ يَقُولُ: عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟ فَإِنْ قُلْنَا لاَ, قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ يَوْمِي هَذَا, وَفَعَلَهُ أَبُوطَلْحَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةُ.

 

بَاب الصَّائِمِ يُصْبِحُ جُنُبًا

[653]- (1925) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، وَ (1931) إسماعيل، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: جئتُ أَنَا وَأَبِي حِتى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ فأَخْبَرَتَانَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ من جماع غير احتلام ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ.

(2/63)

________________________________________

وإنَّ أَبَاهُ عَبْدَالرَّحْمَنِ أَخْبَرَ مَرْوَانَ بِذَلِكَ, فَقَالَ مَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ: أُقْسِمُ بِالله لَتُفَزِّعَنَّ (1) بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ: فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا أَنْ نَجْتَمِعَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ, وَكَانَتْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ أَرْضٌ, فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا، وَلَوْلاَ مَرْوَانُ أَقْسَمَ عَلَيَّ فِيهِ لَمْ أَذْكُرْ ذلَكَ، فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ, فَقَالَ: كَذَلِكَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَهُو (2) أَعْلَمُ.

وَخَرَّجَهُ في: باب اغتسال الصائم (1930, 1931)

 

بَاب الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُهَا.

 

[654]- (1927) خ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا شُعْبَةَ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَد، ِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ, وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (مَآرِبُ) حَاجَةٌ, وقَالَ طَاوُسٌ: أُولِي الْإِرْبَةِ: الأَحْمَقُ الذي لاَ حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ.

 

بَاب الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: إِنْ نَظَرَ فَأَمْنَى يُتِمُّ صَوْمَهُ.

_________

(1) كذا في عامة الروايات، وعند الكشميهني: لَتُقَرِّعَنَّ.

(2) كذا في النسخة وعامة الروايات، وفي رواية النسفي عن البخاري: وهنَّ أعلم.

(2/64)

________________________________________

[655]- (1929) خ نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ أبِي عَبْدِ الله، نَا يَحْيَى بْنُ أبِي كَثِيرٍ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بنتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا، أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.

 

بَاب اغْتِسَالِ الصَّائِمِ

وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ ثَوْبًا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ, وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ, وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَ أَوْ الشَّيْءَ, وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِمِ, وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلْيُصْبِحْ دَهِينَا مُتَرَجِّلًا, وَقَالَ أَنَسٌ: إِنَّ لِي أَبْزَنَ (1) أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ, وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَسْتَاكُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لاَ بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ, قِيلَ: لَهُ طَعْمٌ, قَالَ وَالْمَاءُ: لَهُ طَعْمٌ وَأَنْتَ تُمَضْمِضُ بِهِ, وَلَمْ يَرَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا.

وقد تَقَدَّمَ حَدِيثُهُ.

 

بَاب صَوْمِ الْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا

[656]- (5192) خ نَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، نَا عَبْدُ الله، نَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَ بِإِذْنِهِ».

وَخَرَّجَهُ في: النكاح (5192).

_________

(1) هامش الأصل: أبزن حجر منقور شبيه الحوض كبير.

(2/65)

________________________________________

بَاب الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا

وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ اسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ لاَ بَأْسَ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ, وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذُّبَابُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ, وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ: إِنْ جَامَعَ نَاسِيًا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.

 

[657]- (6669) خ نَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نَا أَبُوأُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْفٌ، عَنْ خِلاَسٍ، وَمُحَمَّدٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ».

خ: وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ {لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ} (1).

وَخَرَّجَهُ في: باب إذا حنث ناسيا في الأيمان وقوله (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به) (6669).

 

بَاب السِوَاك الرَّطْب وَالْيَابِس لِلصَّائِمِ

وَيُذْكَرُ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَا لاَ أُحْصِي أَوْ أَعُدُّ.

وَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ» وَلَمْ يَخُصَّ الصَّائِمَ مِنْ غَيْرِهِ.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ».

_________

(1) هكذا ثبت في الأصل والصحيح، والآية من مقول موسى للخضر عليهما السلام، والأنسب في الاستدلال قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}.

(2/66)

________________________________________

وَقَالَ عَطَاءٌ وَقَتَادَةُ: يَبْلُعُ رِيقَهُ.

بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ الْمَاءَ»

وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ، وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ بَأْسَ بِالسَّعُوطِ لِلصَّائِمِ إِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَى حَلْقِهِ وَيَكْتَحِلُ, وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ تَمَضْمَضَ ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِي فِيهِ مِنْ الْمَاءِ لاَ يَضره وإِنْ ازْدَرَدَ رِيقَهُ وَمَا بَقِيَ فِي فِيهِ, وَلاَ يَمْضَغُ الْعِلْكَ فَإِنْ ازْدَرَدَ رِيقَ الْعِلْكِ لاَ أَقُولُ إِنَّهُ يُفْطِرُ, وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ.

لَمْ يُدْخِلْ فِيهِ حَدِيثًا.

 

بَاب إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ

وَيُذْكَرُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ (1) رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلاَ مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ».

وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ, وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيُّ وَابْنُ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ وَحَمَّادٌ: يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ.

 

[658]- (6709) نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ، نَا سُفْيَانُ، وَ (2600) نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، نَا عَبْدُالوَاحِدِ، نَا مَعْمَرٌ، وَ (1936) نَا أَبُوالْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ - لَفْظُهُ - عَنْ الْزُهْرِيّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَلَكْتُ, قَالَ: «مَا لَكَ» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ - زَادَ سُفْيانُ وَمَعْمَرٌ: فِي رَمَضَانَ - قَالَ شُعَيْبٌ: فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟» قَالَ: لاَ, قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لاَ, فَقَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ

_________

(1) في الأصل: من غير رمضان .. ، وهو إقحام.

(2/67)

________________________________________

إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينَا؟» قَالَ: لاَ - زَادَ سُفْيانُ: قَالَ: «اجْلِسْ» فَجَلَسَ - قَالَ شُعَيْبٌ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ.

زَادَ مَعْمَرٌ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ بِعِرْقٍ وَالْعِرْقُ الْمِكْتَل.

زَادَ سُفْيَانُ: الضَّخْمُ, قَالَ: «خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ».

قَالَ شُعَيْبٌ: فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ الله, فَوَالله مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي, فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ, ثُمَّ قَالَ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ».

وَخَرَّجَهُ في: باب اذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتُصدق عليه فليكفر (1936) , وباب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج (1937) , وباب يعطي في الكفارة عشرة مساكين أقرباء كانوا أو بعداء (6711) , وفِي بَابِ التبسم والضحك (6087) , وباب وهب هبة فقبضها الآخر ولم تصل (2600) , وفِي بَابِ من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه (6821).

قَالَ البُخَارِيُّ: وقَالَ اللَّيْثُ، مَقْطُوعًا عَنْ عَائِشَةَ, وَقَالَ: «فَكُلُوهُ» (1).

وفِي بَابِ متى تجب الكفارة على الغني والفقير (6709) , وباب من أعان المعسر في الكفارة (6710) , وقَالَ: «أطعمه أهلك» وباب قول الرجل ويلك (6164) , وباب نفقة المعسر على أهله (5368).

_________

(1) أي أن الليث في روايته قَالَ في آخر الحديث: " فكلوه "، والرواية " أطعمه أهلك" قَالَ البُخَارِيُّ معقبا على لفظ الليث: الْحَدِيثُ الأَوَّلُ أَبْيَنُ، قَوْلُهُ " أَطْعِمْ أَهْلَكَ"، والله أعلم.

(2/68)

________________________________________

بَاب الْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ لِلصَّائِمِ

خ: وَقَالَ لِي يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَمٍ، نَا يَحْيَى بن أبِي كثير، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يقول: إِذَا قَاءَ فَلاَ يُفْطِرُ, إِنَّمَا يُخْرِجُ وَلاَ يُولِجُ.

وَيُذْكَرُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ يُفْطِرُ, وَالأَوَّلُ أَصَحُّ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعِكْرِمَةُ: الصَّوْمُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ, وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَرَكَهُ, فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِاللَّيْلِ, وَاحْتَجَمَ أَبُومُوسَى لَيْلًا, وَيُذْكَرُ عَنْ سَعْدٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَأُمِّ سَلَمَةَ أنهم احْتَجَمُوا صِيَامًا, وَقَالَ بُكَيْرٌ عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ: كُنَا نَحْتَجِمُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلاَ تَنْهَى.

وَيُرْوَى عَنْ الْحَسَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مَرْفُوعًا قَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ».

 

[659]- وَقَالَ لِي عَيَّاشٌ، نَا عَبْدُ الأَعْلَى، نَا يُونُسُ، عَنْ الْحَسَنِ مِثْلَهُ، قِيلَ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ, ثُمَّ قَالَ: الله أَعْلَمُ.

 

[660]- (1940) خ نَا شَبَابَةُ، وآدَمُ بْنُ أبِي إِيَاسٍ، قَالَ نَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ, زَادَ شَبَابَةُ: عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ: لاَ إِلاَ مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ.

 

بَاب الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالْإِفْطَارِ

[661]- (1954) خ نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، سَمِعْتُ أبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(2/69)

________________________________________

[662]- (1941) ونَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نَا سُفْيَانُ، وَ (5297) جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، - لَفْظُه - عَنْ أبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي أَوْفَى، قَالَ: كُنَا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا غَرَبَتْ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلٍ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي» قَالَ: يَا رَسُولَ الله لَوْ أَمْسَيْتَ, زَادَ سُفْيَانُ: الشَّمْسَ، ثُمَّ قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ» قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا, ثُمَّ قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ» فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ, فَشَرِبَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ فَقَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا».

زَادَ هِشَامٌ: «وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ»، قَالاَ: «فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ».

وَخَرَّجَهُ في: باب الإشارة بالطلاق والأمور (5297) , وفِي بَابِ متى يحل فطر الصائم (1955, 1954) , وباب يفطر بما تيسر بالماء وغيره (1956) , وفِي بَابِ تعجيل الفطر (1958).

 

[663]- (1943) ونَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَ (1942) نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، - كلاهما - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ، زَادَ مَالِكٌ: قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصُومُ فِي السَّفَرِ, وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ, فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ».

 

بَاب إِذَا صَامَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ ثُمَّ أَفْطَرَ

[664]- (1948) خ نَا مُوسَى، نَا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ, و (4279) نَا عَلِيُّ، نَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ.

(2/70)

________________________________________

(1944) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، عن مَالِكٍ، قَالَ ابْنُ يُوسُف: وَ (4275) نَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، - لفظه - عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أخبرني عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، أن ابْنِ عَبَّاسٍ أخبره أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا غَزْوَةَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ, زَادَ مَالِكٌ: إِلَى مَكَّةَ.

قَالَ ابنُ شِهَابٍ: وَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

قَالَ عُبَيْدُ الله أَخْبَرَني ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: صَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ الْمَاءَ الَّذِي بَيْنَ قُدَيْدٍ وَعُسْفَانَ.

قَالَ طَاوُسَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ.

زَادَ أَبُوعَوَانَةَ: فَرَفَعَهُ إِلَى يَدِهِ لِيَرَاهُ النَّاسَ, قَالَ جَرِيرٌ: فَشَرِبَ نَهَارًا, فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ.

وقَالَ عُبَيْدُاللهِ: حَتَّى انْسَلَخَ الشَّهْرُ.

قَالَ مَنْصُورٌ: فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدْ صَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْطَرَ, فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

 

[665]- (4277) خ ونَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا عَبْدُ الأَعْلَى، نَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1) إِلَى حُنَيْنٍ, وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ, فَصَائِمٌ وَمُفْطِرٌ, فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ أَوْ مَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحَتِهِ أَوْ عَلَى رَاحِلَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ النَّاسِ, فَقَالَ الْمُفْطِرُونَ لِلصُّوَّامِ: أَفْطِرُوا.

_________

(1) في الصحيح زيادة: فِي رَمَضَانَ.

(2/71)

________________________________________

وَخَرَّجَهُ في: باب من أفطر في السفر ليراه الناس (1948) , وفِي بَابِ غزوة الفتح (4275) , وفِي بَابِ الخروج في رمضان مُختصَرًا (2953).

 

[666]- (1945) خ وَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عُبَيْدِ الله، حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ, حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ, وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلاَ مَا كَانَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنِ رَوَاحَةَ.

بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْصَّوْمُ: «لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ»

 

[667]- (1946) خ نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا، وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ, فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» فَقَالَوا: صَائِمٌ, فَقَالَ: «لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ».

 

بَاب لَمْ يَعِبْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ

[668]- (1947) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

(2/72)

________________________________________

بَاب {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

[000]- خ: وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: نَا الأَعْمَشُ، نَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، نَا ابْنُ أبِي لَيْلَى، نَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ رَمَضَانُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ, فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينَا تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيقُهُ, وَرُخِّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ, فَنَسَخَتْهَا {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} فَأُمِرُوا بِالصَّوْمِ.

 

بَاب مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ, لِقَوْلِ الله تبارك وتَعَالَى {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي صَوْمِ الْعَشْرِ: لاَ يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا, وَيُذْكَرُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ يُطْعِمُ, وَلَمْ يَذْكُرْ الله الْإِطْعَامَ, إِنَّمَا قَالَ {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

 

[669]- (1950) خ نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَ فِي شَعْبَانَ، قَالَ يَحْيَى: الشُّغْلُ مِنْ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 

بَاب الْحَائِضِ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلاَةَ

خ: وَقَالَ أَبُوالزِّنَادِ: إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الْحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلاَفِ الرَّأْيِ, فَمَا يَجِدُ الْمُسْلِمُونَ بُدًّا مِنْ اتِّبَاعِهِمَا, مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصومَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ.

(2/73)

________________________________________

قَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ بِكَمَالِهِ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ, بَاب تَرْكِ الْمَرْأَةِ الصَّوَمَ.

 

بَاب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ

خ: وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلاَثُونَ رَجُلًا يَوْمًا وَاحِدًا جَازَ.

 

[670]- (1952) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ (1)، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، نَا أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ».

تَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو, وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أبِي جَعْفَرٍ.

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

وَأَمَّا حَدِيثُ ابنُ عَبَّاسٍ فَلاَ بُدَّ مِنْ إِدْخَالِهِ بِاضْطِرَابِهِ كَمَا تَبَرَّأَ مِنْهُ البُخَارِيُّ:

 

[671]- (1953) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، نَا زَائِدَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ فَدَيْنُ الله أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى».

قَالَ الأَعْمَشُ: فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ: سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا الحديث عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

_________

(1) هو محمد بن خالد الرافقي، والله أعلم (المعلم: ص300).

(2/74)

________________________________________

قَالَ البُخَارِيُّ: وَيُذْكَرُ عَنْ أبِي خَالِدٍ - هُوَ الأَحْمَرُ -، نَا الأَعْمَشُ، عَنْ الْحَكَمِ وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ.

وَقَالَ يَحْيَى وَأَبُو مُعَاوِيَةَ: نَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ.

وَقَالَ عُبَيْدُ الله عَنْ زَيْدِ بْنِ أبِي أُنَيْسَةَ: عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، (قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ.

وَقَالَ أَبُوحَرِيزٍ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ) (1) قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَاتَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا.

 

بَاب مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ

وَأَفْطَرَ أَبُوسَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ حِينَ غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ.

 

بَاب تَعْجِيلِ الْإِفْطَارِ

[672]- (1957) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ».

_________

(1) سقط على الناسخ ما بين القوسين، من انتقَالَ النظر فيما يظهر.

(2/75)

________________________________________

بَاب إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ

[673]- (1959) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ أبِي شَيْبَةَ، نَا أَبُوأُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ, قِيلَ لِهِشَامٍ: فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: لاَ بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ.

وَقَالَ مَعْمَرٌ: سَمِعْتُ هِشَامًا: لاَ أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لاَ.

 

بَاب صَوْمِ الصِّبْيَانِ

وَقَالَ عُمَرُ لِنَشْوَان فِي رَمَضَانَ: وَيْلَكَ وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ, فَضَرَبَهُ.

 

[674]- (1960) خ نَا مُسَدَّدٌ، نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، نَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ بن عفراء، قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ: «مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَليَصُمْ»، قَالَتْ: فَكُنَا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا, وَنَجْعَلُ لَهُمْ اللُّعْبَةَ مِنْ الْعِهْنِ, فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَلكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ.

 

بَاب الْوِصَالِ وَمَنْ قَالَ لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيَامٌ

لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} , وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ رَحْمَةً لَهُمْ وَإِبْقَاءً عَلَيْهِمْ, وَمَا يُكْرَهُ مِنْ التَّعَمُّقِ.

 

[675]- (1964) خ نَا عُثْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدٌ قَالاَ: نَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ.

(2/76)

________________________________________

[676]- (1922) وَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ فَوَاصَلَ النَّاسُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَنَهَاهُمْ.

 

[677]- (1965) وَنَا أَبُوالْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 

[678]- (1966) وَنَا يَحْيَى، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ» مَرَّتَيْنِ، قِيلَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ الله.

قَالَ الْزُهْرِيُّ فِيهِ: قَالَ: «وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي»، فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنْ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوْا الْهِلاَلَ، فَقَالَ: «لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ»، كَالتَّنْكِيلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا.

وَخَرَّجَهُ في: باب كم التعزير والأدب (6851) , وباب ما يكره من التعمق والتنازع في الدين (7299) , وفِي بَابِ التنكيل لمن أكثر الوصال (1965, 1966).

 

[679]- (1063) خ ونَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابنُ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ تُوَاصِلُوا, فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ» قَالَوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ, الْحَدِيث.

وَخَرَّجَهُ في: باب الوصال إلى السحر (1967)، وفِي بَابِ ما يجوز من اللو (7242) (1).

_________

(1) من حديث أبِي هريرة.

(2/77)

________________________________________

بَاب مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيهِ لِيُفْطِرَ فِي التَّطَوُّعِ وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أَوْفَقَ لَهُ

[680]- (1968) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، نَا أَبُوالْعُمَيْسِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: آخَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ, فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً, فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُوالدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا, فَجَاءَ أَبُوالدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا, فَقَالَ: كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ, قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ, فَأَكَلَ, فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُوالدَّرْدَاءِ يَقُومُ, فَقَالَ: نَمْ فَنَامَ, ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ, فَقَالَ: نَمْ, فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ, قَالَ سَلْمَانُ: قُمْ الْآنَ, فَصَلَّيَا, فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا, (وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا) (1) , وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ, فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَدَقَ سَلْمَانُ».

وَخَرَّجَهُ في: باب صنع الطعام والتكلف للضيف (6139) , وباب إن لزوجك عليك حقا في النكاح ( .. ) (2).

 

بَاب صَوْمِ شَعْبَانَ

[681]- (1969) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ أبِي النَّضْرِ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ.

_________

(1) سقط ما بين القوسين على الناسخ.

(2) لم يزد البخاري أن قَالَ في هذا الموضع: قَالَه أَبُوجحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي بعده رقمه (5199).

(2/78)

________________________________________

وَ (1970) نَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، نَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ, فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ.

وقَالَ مَالِكٌ فيه: قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلاَ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.

قَالَ يَحْيَى: قَالَتْ: وَأَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دُووِمَ عَلَيْهِا وَإِنْ قَلَّتْ, وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً دَاوَمَ عَلَيْهَا.

وَخَرَّجَهُ في: باب صوم النبي صلى الله عليه وإفطاره (1971 - 1973) (1).

 

بَاب حَقِّ الْجِسْمِ وحَقِّ الضَّيْفِ فِي الصَّوْمِ

[682]- (3420) خ نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْروٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو.

حَ, وَ (5054) نَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، قَالَ: وَأَحْسِبُنِي سَمِعْتُ أَنَا مِنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو.

حَ, (1979) نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، وَ (3419) نَا خَلاَّدُ، نَا مِسْعَرٌ، قَالاَ: نَا حَبِيبُ بْنُ أبِي ثَابِتٍ، عن أبِي الْعَبَّاسِ.

وَ (1153) نَا عَليٌّ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أبِي الْعَبَّاسِ.

وَ (6134) نَا إِسْحَاقُ، نَا رَوْحٌ، نَا حُسَيْنٌ، عَنْ يَحْيَى.

_________

(1) ليس من حديث عائشة بل من حديث ابن عباس ومن طريقين عن أنس.

(2/79)

________________________________________

وَ (1975) نَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، نَا عَبْدُ الله، نَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَمْرٍو.

حَ، وَ (1977) نَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نَا أَبُوعَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، سَمِعْتُ عَطَاءً، أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو.

حَ، وَ (5052) نَا مُوسَى، نَا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ: أَنْكَحَنِي أبِي امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ، فَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ يَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا، فَتَقُولُ: نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشًا، وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا مُذْ أَتَيْنَاهُ، فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَ: «الْقَنِي بِهِ» , فَلَقِيتُهُ بَعْدُ.

وَ (1980) نَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ، نَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوالْمَلِيحِ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ عَلَى عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي فَدَخَلَ عَلَيَّ, فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ, فَجَلَسَ عَلَى الأَرْضِ وَصَارَتْ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ.

و (3418) نَا ابن بُكَيْرٍ، نَا الَّليْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، حَ، وَ (1976) نَا أَبُوالْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَقُولُ: (1) لأَصُومَنَّ النَّهَارَ وَلاَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ.

قَالَ عُقَيْلٌ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ: وَالله لأَصُومَنَّ النَّهَارَ وَلأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ؟» قَالَ: قَدْ قُلْتٌ.

_________

(1) في الصحيح: وَاللَّهِ، وسيثبتها بعد سطر.

(2/80)

________________________________________

زَادَ شُعَيْبٌ (1): بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتَ, قَالَ: «إِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ».

قَالَ رَوْحٌ: «وَإِنَّكَ عَسَى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمُرٌ».

قَالَ مُجَاهِدٌ: فَقَالَ: «كَيْفَ تَصُومُ؟» قلتُ: كُلَّ يَوْمٍ, قَالَ: «وَكَيْفَ تَخْتِمُ؟» قَالَ: كُلَّ لَيْلَةٍ.

قَالَ عَطَاءٌ: «لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ» مَرَّتَيْنِ.

قَالَ مِسْعَرٌ: «فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لهُ الْعَيْنُ وَنَفِهَتْ لهُ النَّفْسُ».

وَقَالَ سُفْيَانُ: «عَيْنُكَ» وَ «نَفْسُكَ».

وَقَالَ يَحْيَى عنْ أبِي سَلَمَة: «فَلاَ تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ في كُلَّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ, فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَإِذا ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ».

زَادَ مُجَاهِدٌ: قَالَ: «وَاقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ» قَالَ: إني أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ, قَالَ: «صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْجُمُعَةِ»، قَالَ: قُلْتُ: إني أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ, قَالَ: «صُمْ يَوْمًا وأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ»، قُلْتُ: إني أُطِيقُ أَفضلَ مِنْ ذَلِكَ.

قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ: «فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ»، قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: «يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى»، قَالَ: ومَنْ لِي بِهَذِهِ يَا نَبِيَّ الله.

قَالَ عُقَيْلٌ: قَالَ: «وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ»، قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ».

زَادَ مُجَاهِدٌ: «وَاقْرَأْ فِي كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَرَّةً»، زَادَ شَيْبَانُ: «وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ».

_________

(1) تصحف في الأصل إلى شعبة.

(2/81)

________________________________________

قَالَ مُجَاهِدٌ: فَلَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلكَ أَنِّي كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ.

قَالَ يَحْيَى: فَشَدَّدتُ فَشَدَّدَ عَلَيِّ.

زَادَ سُفْيَانُ، عَنْ عَمْروٍ: قَالَ لي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ صَلاَةُ دَاوُدَ صَلَّى الله عَلَيْهِ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ».

قَالَ مُجَاهِدٌ: فَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ السُّبْعَ مِنْ الْقُرْآنِ بِالنَّهَارِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ يَعْرِضُهُ مِنْ النَّهَارِ، لِيَكُونَ أَخَفَّ عَلَيْهِ من اللَّيْلِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى أَفْطَرَ أَيَّامًا، وَأَحْصَى، وَصَامَ مِثْلَهُنَّ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتْرُكَ شَيْئًا فَارَقَ عَلَيْهِ رسولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَخَرَّجَهُ في: باب حق الأهل في الصوم (1977) , وفِي بَابِ صوم الدهر (1976) , وفِي بَابِ صوم داود صلى الله عليه (1979) , وفِي بَابِ كم يقرأ القرآن (5052 - 5054) , وفِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا} (3418, 3419) , وفِي بَابِ معناه كراهية قيام الليل كله (1153) , وفِي بَابِ صوم يوم وإفطار يوم (1978) , وفِي بَابِ من ألقي له وسادة (6277) , وفِي بَابِ لزوجك عليك حق في النكاح (5199).

 

بَاب صِيَامِ الْبِيضِ ثَلاَثَة عَشْرَ وَأَرْبَعَة عَشْرَ وَخَمْسَة عَشْرَ

[683]- (1981) خ نَا أَبُومَعْمَرٍ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، نَا أَبُوالتَّيَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوعُثْمَانَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاَثٍ, صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ, وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى, وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ.

(2/82)

________________________________________

بَاب مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ

[684]- (6344) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ أبِي الأَسْوَدِ، نَا حَرَمِيٌّ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وَ (1982) نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ، نَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فَأَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ, قَالَ: «أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ فَإِنِّي صَائِمٌ»، ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْ الْبَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ، فَدَعَا لِأُمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا, فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ لِي خُوَيْصَّةً, قَالَ: «مَا هِيَ؟» قَالَتْ: خَادِمُكَ أَنَسٌ, فَمَا تَرَكَ خَيْرَ آخِرَةٍ وَدُنْيَا إِلاَ دَعَا لِي بِهِ, قَالَ: «اللهمَّ ارْزُقْهُ مَالًا وَوَلَدًا وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ».

زَادَ قَتَادَةُ: «لَهُ فَيمَا أَعْطَيْتَهُ».

فَإِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ الأَنْصَارِ مَالًا، وَحَدَّثَتْنِي ابْنَتِي أُمَيْنَةُ أَنَّهُ دُفِنَ لِصُلْبِي مَقْدَمَ الحَجَّاج الْبَصْرَةَ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ وَمِائَةٌ.

وَخَرَّجَهُ في: باب الدعاء بكثرة المال مع البركة (6378)، وفي الدعاء بكثرة الولد مع البركة (6380) , وباب قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه (3334) , وباب دعوة النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَادِمِهِ بِطُولِ العُمُرِ وَكَثْرَةِ الْمَالِ, لِقَوْلِهِ فِيهِ: «فِيمَا أَعْطَيْتَهُ» والعمر مما أعطاه (6344).

 

بَاب الصَّوْمِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ

[685]- (1983) خ نَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا مَهْدِيٌّ بنُ مَيْمُون، نَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ

(2/83)

________________________________________

سَأَلَهُ، أَوْ سَأَلَ رَجُلًا وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ, فَقَالَ: «يَا أَبَا فُلاَنٍ أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشَّهْرِ؟» قَالَ الرَّجُلُ: لاَ يَا رَسُولَ الله, قَالَ: «فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ».

خ: وَقَالَ ثَابِتٌ: عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ»، وَشَعْبَانُ أَصَحُّ.

 

بَاب صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

وَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ.

 

[686]- (1984) خ نَا أَبُوعَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا: أنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ البُخَارِيُّ: زَادَ غَيْرُ أبِي عَاصِمٍ: أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْمٍ.

 

[687]- (1986) قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي غُنْدَرٌ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أبِي أَيُّوبَ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ, فَقَالَ: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟»، قَالَتْ: لاَ, قَالَ: «أتُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟» قَالَتْ: لاَ, قَالَ: «فَأَفْطِرِي».

 

بَاب هَلْ يَخُصُّ شَيْئًا مِنْ الأَيَّامِ

[688]- (6466) خ نَا عُثْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، نَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، كَيْفَ كَانَ عَمَلُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, هَلْ كَانَ يَخُصُّ شَيْئًا مِنْ الأَيَّامِ؟ قَالَتْ: لاَ, كَانَ عَمَلُهُ دَايمَةً، وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَطِيعُ.

(2/84)

________________________________________

وَخَرَّجَهُ في: باب القصد والمداومة على العمل (6466)

 

بَاب صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ

[689]- (1991) خ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا وُهَيْبٌ، نَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ.

وقد خرجه في الصلاة, باب فضل مسجد مكة والمدينة (1188) (1) , وَخَرَّجَهُ في: باب من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر عن ابن عمر مطولًا (6705).

 

بَاب صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

[690]- (1996) قَالَ البُخَارِيُّ: وَقَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: نَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي: كَانَتْ عَائِشَةُ تَصُومُ أَيَّامَ مِنى.

 

[691]- (1999) خ وَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ.

وَ (1997) نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا غُنْدَرٌ، نَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عِيسَى، وَهُوَ ابْنُ أبِي لَيْلَى، عَنْ الْزُهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالاَ: لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلاَ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ.

زَادَ مَالِكٌ: لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى.

_________

(1) ساق فيه حديث أبِي سعيد: لا تشد الرحال، وأما حديث الباب ففي ستر العورة (367).

(2/85)

________________________________________

بَاب صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

وَإِذَا أَصْبَح وَلَمْ يَنْوِ الْصِّيَامَ صَامَ.

 

[692]- (2002) خ نَا عبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا مَالِكٌ, وَ (4504) نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا يَحْيَى، نَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ النبيٌّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ.

زَادَ مَالِكٌ: فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ الفريضة, وتُرِكَ عَاشُورَاءُ، فَكانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ.

وَخَرَّجَهُ في: باب وجوب الصيام (1592) , وقوله {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (4501 - 4504).

 

[693]- (3943) خ وَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، نَا هُشَيْمٌ، نَا أَبُوبِشْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ.

وَ (3397) نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نَا سُفْيَانُ، نَا أَيُّوبُ.

وَ (2004) نَا أَبُومَعْمَرٍ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، نَا أَيُّوبُ السَّخْتَيَانِيُّ، نَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ, فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالَوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى الله عَزَّ وَجَلَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ.

وقَالَ سُفْيَانُ: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ, وَهُوَ يَوْمٌ نَجَّى الله فِيهِ مُوسَى صلى الله عليه وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ فَصَامَ مُوسَى شُكْرًا لِلَّهِ.

وقَالَ عَبْدُالوَارِثِ: قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

وقَالَ هُشَيْمٌ: الَّذِي أَظْفَرَ الله فِيهِ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ.

(2/86)

________________________________________

وَخَرَّجَهُ في: باب قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ} الآية، في التفسير (4680)، وفي المبعث ( .. ) (1) وباب قوله عَزَّ وَجَلَّ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى} الأنبياء (3397) , وباب {وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى} الآية، وباب إتيان اليهود النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين قدم المدينة (3943).

 

[694]- (2006) خ ونَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أبِي يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلاَ هَذَا الْيَوْمَ, يَوْمَ عَاشُورَاءَ, وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي رَمَضَانَ.

 

[695]- (2007) خ وَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا يَزِيدُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ: «أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ, فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ».

وَخَرَّجَهُ في: باب إذا نوى بالنهار صوما (1924) , وفِي بَابِ ما كان النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبعث من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد (7265).

 

بَاب فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ

[696]- (2009) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَتُوُفِّيَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلاَفَةِ أبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ.

_________

(1) كذا، وبقي موضع واحد وهو تفسير طه (4737).

(2/87)

________________________________________

[697]- (2010) وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ, فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاَءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ, ثُمَّ عَزَمَ, فَجَمَعَهُمْ عَلَى أبِي بْنِ كَعْبٍ, ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ, قَالَ عُمَرُ: نِعْمَت الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنْ الَّتِي يَقُومُونَ, يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ, وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ.

وَخَرَّجَهُ في: باب تطوع قيام رمضان من كتاب الإيمان (36).

 

بَاب فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

وَقَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} السُّورَةُ بِتَمَامِهَا.

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ (مَا أَدْرَاكَ) فَقَدْ أَعْلَمَهُ (1).

 

بَاب «الْتَمِسُوا لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ»

[698]- (1158) خ نَا أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

وَ (6991) نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ أُنَاسًا أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، وَأَنَّ أُنَاسًا أُرُوا أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ».

_________

(1) في الصحيح زيادة: وَمَا قَالَ (وَمَا يُدْرِيكَ) فَإِنَّهُ لَمْ يُعْلِمْهُ.

(2/88)

________________________________________

وَقَالَ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: قال: كَانُوا لاَ يَزَالُونَ يَقُصُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّؤْيَا أَنَّهَا فِي اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ مِنْ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا مِنْ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ».

وَخَرَّجَهُ في: باب من تعار من الليل فصلى (1158) , وفِي بَابِ التواطؤ على الرؤيا (6991).

 

[699]- (4470) خ وَنَا أَصْبَغ، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْروٌ، عَنْ ابْنِ أبِي حَبِيبٍ، عَنْ أبِي الْخَيْرِ، عَنْ الصُّنَابِحِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: مَتَى هَاجَرْتَ؟ قَالَ: خَرَجْنَا مِنْ الْيَمَنِ مُهَاجِرِينَ فَقَدِمْنَا الْجُحْفَةَ, فَأَقْبَلَ رَاكِبٌ، فَقُلْتُ لَهُ: الْخَبَرَ؟ فَقَالَ: دَفَنَا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ خَمْسٍ, قُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ, أَخْبَرَنِي بِلاَلٌ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فِي السَّبْعِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ.

 

بَاب تَحَرِّي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنْ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ

[700]- (2027) خ نَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ.

ح (2018) نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ.

وَ (813) نَا مُوسَى، نَا هَمَّامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، قَالَ: انْطَلَقْتُ إِلَى أبِي سَعِيدٍ فَقُلْتُ: أَلاَ تَخْرُجُ بِنَا إِلَى النَّخْلِ نَتَحَدَّثُ، فَخَرَجَ، قَالَ: قُلْتُ: حَدَّثَنِي مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ الْأُوَلِ مِنْ رَمَضَانَ, وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي

(2/89)

________________________________________

تَطْلُبُ أَمَامَكَ، (فَاعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ فَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ) (1)، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ.

وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاوِرُ فِي رَمَضَانَ الْعَشْرَ الَّتِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ, فَإِذَا كَانَ حِينَ يُمْسِي مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً تَمْضِي وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَجَعَ إِلَى مَسْكَنِهِ.

 

[701] وَ (2040) نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، هو ابْنُ بِشْرٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ, قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبِي لَبِيدٍ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ: اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ نَقَلْنَا مَتَاعَنَا فَأَتَانَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مُعْتَكَفِهِ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ: وَأَنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرٍ جَاوَرَ فِيهِ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَمَرَهُمْ مَا شَاءَ الله, ثُمَّ قَالَ: «كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ ثُمَّ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ, فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَثْبُتْ فِي مُعْتَكَفِهِ، وَقَدْ رأيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا, فَابْتَغُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَابْتَغُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ».

وقَالَ يَحْيَى: قَالَ: «فَإِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي نُسِّيتُهَا وَإِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ، إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنِّي أَسْجُدُ فِي طِينٍ وَمَاءٍ».

زَادَ مَالِكٌ: «مِنْ صَبِيحَتِهَا».

_________

(1) سقط على الناسخ ما بين القوسين من انتقَالَ النظر.

(2/90)

________________________________________

وَكَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ جَرِيدَ النَّخْلِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ شَيْئًا فَجَاءَتْ قَزْعَةٌ فَأُمْطِرْنَا فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الْمَاءِ والطِّينِ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْنَبَتِهِ تَصْدِيقَ رُؤْيَاهُ.

زَادَ مَالِكٌ: مِنْ صُبْحِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ.

وَخَرَّجَهُ في: باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر (669) , وباب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى (836) , وباب السجود على الأنف في الطين (814).

وقَالَ فيه: كَانَ الْحُمَيْدِيُّ يَحْتَجُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَلاَّ تُمْسَحَ الْجَبْهَةُ فِي الصَّلاَةِ.

وفِي بَابِ الاعتكاف في العشر الأواخر (2027) , وباب من خرج من اعتكافه عند الصبح (2040).

 

بَاب (رَفْعِ) (1) مَعْرِفَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لِتَلاَحِي النَّاسِ

[702]- (2021) خ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا وُهَيْبٌ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي رَمَضَانَ, لَيْلَةَ الْقَدْرِ, فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى, فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى».

 

[703]- (2022) خ ونَا عَبْدُ الله بْنُ أبِي الأَسْوَدِ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، نَا عَاصِمٌ، عَنْ أبِي مِجْلَزٍ، وَعِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هِيَ فِي الْعَشْرِ, هِيَ فِي سبعٍ يَمْضِينَ (2)، أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ».

_________

(1) سقطت من الأصل، وهي في الصحيح وسائر الروايات.

(2) هكذا ثبت في الأصل، وهي رواية الأصيلي، ووافقه الإسماعيلي، والأكثرون قَالَوا: " فِي تِسْعٍ يَمْضِينَ أَوْ فِي سَبْع يَبْقَيْنَ" وكذلك روى الكشميهني إلا أنها عنده بلفظ المضي في الموضعين.

وهذا الحديث مما انتقد على البخاري إخراجه.

(2/91)

________________________________________

خ: تَابَعَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ (1).

وَعَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «الْتَمِسُوها فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ».

وَخَرَّجَهُمَا فِي الْبَابِ قَبْلَه (2).

 

[704]- (2023) خ وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، نَا حُمَيْدٌ، نَا أَنَسٌ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ, فَقَالَ: «خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَرُفِعَتْ, وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ, فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ».

وَخَرَّجَهُ في: باب ما ينهى عنه من السباب واللعن (6049).

 

بَاب الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

[705]- (2024) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نَا سُفْيَانُ، عَنْ أبِي يَعْفُورٍ، عَنْ أبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ.

_________

(1) يعني في الحديث السابق.

(2) أي باب تحري ليلة القدر ..

(2/92)

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

 

 

 

 

 

 

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

14 - كِتَاب الِاعْتِكَافِ

بَاب الِاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وَالِاعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا

لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} الآية.

 

[706]- (2026) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّه كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ الله عَزَّ وَجَلَّ, ثُمَّ اعْتَكَفَتْ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

 

بَاب الْحَائِضِ تُرَجِّلُ الْمُعْتَكِفَ

[707]- (2028) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ، وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

وَخَرَّجَهُ في: باب غسل المعتكف (2028)، وفِي بَابِ المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل (2046).

 

بَاب المعتكف لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَ لِحَاجَةٍ

[708]- (2029) خ نَا قُتَيْبَةُ، نَا لَيْثٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَعن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَ لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا.

(2/93)

________________________________________

بَاب الِاعْتِكَافِ لَيْلًا

[709]- (2042) خ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (1)، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْفِ نَذْرَكَ»، فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً.

وَخَرَّجَهُ في: باب إذا اعتكف من لم ير عليه صومًا (2042) , وباب اذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم (2043) , وفِي بَابِ ما كان النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس (3144)، وقَالَ فيه:

حَدَّثَنَا أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: يَا رَسُولَ الله, إِنَّهُ كَانَ عَلَيَّ اعْتِكَافٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ, فَأَمَرَهُ أَنْ يَفِيَ بِهِ.

وفِي بَابِ قوله {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ} (4320) لقوله:

لَمَّا قَفَلْنَا مِنْ حُنَيْنٍ، قَالَ عُمَرُ للنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عليَّ نَذْر اعْتِكَافٍ.

وفِي بَابِ إذا نذر او حلف ألا يكلم إنسانَا في الجاهلية ثم أسلم (6697).

 

بَاب اعْتِكَافِ النِّسَاءِ

[710]- (2041) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ يَحْيَى.

_________

(1) هذا من أطول الأسانيد عند البخاري فهو سباعي، وأقل ما عند البخاري الثلاثي.

(2/94)

________________________________________

ح، و (2045) نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُوالْحَسَنِ، نَا عَبْدُ الله، أَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ, فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ، فَأَذِنَ لَهَا, وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا فَفَعَلَتْ, فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ بِنَْتُ جَحْشٍ أَمَرَتْ بِبِنَاءٍ فَبُنِيَ لَهَا, قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى.

قَالَ ابنُ فُضَيْلٍ: الْغَدَاةَ حَلَّ (1) مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ.

وقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: إذَا صَلَّى انْصَرَفَ إِلَى بِنَائِهِ فَبَصُرَ بِالأَبْنِيَةِ, زَادَ ابنُ فُضَيْلٍ: أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابٍ.

قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالَوا: بِنَاءُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «آلْبِرَّ أَرَدْنَ بِهَذَا»، وقَالَ ابْنُ فُضَيْلٍ: «مَا حَمَلَهُنَّ عَلَى هَذَا؟ آلْبِرُّ، انْزِعُوهَا فَلاَ أَرَاهَا فَنُزِعَتْ».

وقَالَ الأَوْزَاعِيُّ فِيهِ: «مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ» فَرَجَعَ فَلَمَّا أَفْطَرَ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ.

وقَالَ ابنُ فُضَيْلٍ: فِي آخِرِ الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ.

وَخَرَّجَهُ في: باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج (2045) , وفِي بَابِ الاعتكاف في شوال (2041) , وفِي بَابِ الأخبية في المسجد (2034).

_________

(1) هكذا ثبت في النسخة عن الأصيلي ووافقه الكشميهني، وللآخرين: دخل.

(2/95)

________________________________________

بَاب هَلْ يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ لِحَوَائِجِهِ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ

[711]- (2039) خ نَا إِسْمَاعِيلُ، نَا أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ ابْنِ أبِي عَتِيقٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، وَ (3281) نَا مَحْمُودٌ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عن مَعْمَرٍ، خ وَ (2038) حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا هِشَامٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الْزُهْرِيِّ.

وَ (2035) حَدَّثَنَا أَبُوالْيَمَانِ، نَا شُعَيْبٌ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ، فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً.

قَالَ مُحَمَّدٌ: مِنْ الْعِشَاءِ, زَادَ مَعْمَرٌ: وَعِنْدَهُ أَزْوَاجُهُ فَرُحْنَ, فَقَالَ لِصَفِيَّةَ: «لاَ تَعْجَلِي حَتَّى أَنْصَرِفَ مَعَكِ»، وَكَانَ بَيْتُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ, فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا.

زَادَ ابْنُ أبِي عَتِيقٍ: حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ الَّذِي عِنْدَ مَسْكَنِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِمَا رَجُلاَنِ مِنْ الأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَفَذَا.

وقَالَ مَعْمَرٌ: فَنَظَرَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَجَازَا, فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَالَيَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ»، قَالاَ: سُبْحَانَ الله يَا رَسُولَ الله، قَالَ شُعَيْبٌ: وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا, قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُلْقِيَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا».

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عن مَعْمَرٍ: «أَوْ سُوءًا».

(2/96)

________________________________________

وَخَرَّجَهُ في: باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه (2038) , وفِي بَابِ هل يدرأ المعتكف عن نفسه (2039) , وقَالَ فيه:

نَا عَلِيٌّ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ: أَتَتْهُ لَيْلًا؟ قَالَ: وَهَلْ هُوَ إِلاَ لَيْلٌ.

وفِي بَابِ التكبير والتسبيح عند التعجب (6219) , وفِي بَابِ ما جاء في بيوت أزواج النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (3101) , وفِي بَابِ صفة إبليس وجنوده (3281) , وفِي بَابِ الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية أو قبل ذلك (7171).

 

بَاب اعْتِكَافِ الْعَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ

[712]- (2044) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ أبِي شَيْبَةَ، نَا أَبُوبَكْرٍ، عَنْ أبِي حَصِينٍ، عَنْ أبِي صَالِحٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: كَانَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَان عَشْرَةَ أَيَّامٍ, فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ.

وَخَرَّجَهُ في: باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (4998).

 

بَاب اعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ

[713]- (2037) خ نَا قُتَيْبَةُ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ, فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي.

(2/97)

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

 

 

 

 

 

 

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

15 - كِتَاب المنَاسِكِ

بَاب وُجُوبِ الْحَجِّ وَفَضْلِهِ

وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}.

 

[714]- (6228) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ، - هُوَ مَدَارُهُ - قَالَ: أَرْدَفَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجُزِ رَاحِلَتِهِ, وَكَانَ الْفَضْلُ رَجُلًا وَضِيئًا, فَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ, وَأَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ وَضِيئَةٌ تَسْتَفْتِي رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا, فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ فَأَخَذَ بِذَقَنِ الْفَضْلِ فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنْ النَّظَرِ إِلَيْهَا, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله, إِنَّ فَرِيضَةَ الله فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ, فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ فقَالَ: «نَعَمْ».

وَخَرَّجَهُ في: حجّة الوَداعِ لِقَولِ الأَوْزَاعِيّ فِيهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ: في حَجَّةِ الوَدَاعِ (4399).

وفِي بَابِ قول الله عَزَّ وَجَلَّ {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} الآية (6228)، وفِي بَابِ حج المرأة عن الرجل (1855) , وفِي بَابِ الحجّ عمَّن لا يَستطِيع الثّبوتَ عَلى الرَّاحِلَةِ (1853) , وقَالَ فيه:

(2/98)

________________________________________

[715]- نَا أَبُوعَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، - السَّنَدَ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ.

وَخَرَّجَهُ في: باب الحَجّ والنَّذرِ عّن الميّتِ والرّجلِ يَحجّ عنَ المرْأةِ, وقَالَ:

 

[716]- (1852) نَا مُوسَى، نَا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ أبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ, أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «(1) حُجِّي عَنْهَا, أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً، اقْضُوا الله فَالله أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ».

وَخَرَّجَهُ في: باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ:

(6699) نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أبِي بِشْرٍ، - السَّنَدَ - قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ, نَحْو الْحِدِيث، وقَالَ: «فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ».

وفِي بَابِ مَنْ شَبَّهَ أَصلًا مَعلومًا بَأَصْلٍ مُبينٍ، وقَالَ:

(7315) نَا مُسَدَّدٌ، نَا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ أبِي بِشْرٍ، - السَّنَدَ -، وقَالَ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ, الْحَدِيثَ.

 

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

وَأَمَّا مَنْ رَوَى عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ بِاسْمِ النَّذْرِ مُبْهَمًا فَقَدْ خَرَّجْتُهُ فِي بَابِ مَنْ مَاتَ وَعَلَيهِ نَذْرٌ فِي كِتَابِ النُّذُورِ، وَأَمَّا مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ بِذِكْرِ الْصَّوْمِ فَقَدْ خَرَّجْتُهُ في الْصِّيَامِ, فِي بَابِ مَنْ مَاتَ وَعَلَيهِ صَوْمٌ، وَأَمَّا مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ بِاسْمِ الصَّدَقَةِ عَنْ الْمَيِّتِ فَقَدْ خَرَّجْتُهُ فِي الْوَصَايَا.

_________

(1) في الصحيح زيادة: نَعَمْ.

(2/99)

________________________________________

بَاب قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ

{يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ}.

(فِجَاجًا) الطُّرُقُ الْوَاسِعَةُ.

 

[718]- (1574) خ نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ الله، حَدَّثَنِي نَافِعٌ.

حَ, (1554) نَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُوالرَّبِيعِ، نَا فُلَيْحٌ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ ادَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ.

(1553) وَقَالَ أَبُومَعْمَرٍ: نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ, وزَادَ: صَلَّى الْغَدَاةَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ, وأَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ، ثُمَّ رَكِبَ، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا, ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَبْلُغَ الْحَرَمَ, ثُمَّ يُمْسِكُ, حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوًى بَاتَ بِهِ حَتَّى يُصْبِحَ, فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ اغْتَسَلَ.

زَادَ عُبَيْدُاللهِ: ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ.

وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ.

وقَالَ فُلَيْحٌ: فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ, ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ.

وَخَرَّجَهُ في: باب الإهْلالِ مُستقبلَ القِبلةِ (1553، 1554) , وفِي بَابِ مَن أهَلَّ إذا استَوتْ بِه راحِلَتُه مُختصَرًا (1552) , وفِي بَابِ مَن بَات بِذي الحلَيْفة حتَّى أَصْبَح عَنْ أنَسٍ (1546، 1547) , وفي الجهَادِ بَاب الرّكابِ والغَرزِ للدَّابّة, وقَالَ فيه:

(2/100)

________________________________________

[719]- (2865) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً أَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ.

وباب نَحْر البُدْن قَائِمَةً عَنْهُ (1714) (1) , وباب الاغْتِسالِ عَنِد دُخولِ مَكّة (1573) , وباب دُخولِ مَكّة ليلًا وَنَهارًا (1574).

 

بَاب الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ

خ: وَقَالَ عُمَرُ: شُدُّوا الرِّحَالَ فِي الْحَجِّ فَإِنَّهُ أَحَدُ الْجِهَادَيْنِ.

 

[720]- وَ (1517) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أبِي بَكْرٍ (2): نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: حَجَّ أَنَسٌ عَلَى رَحْلٍ, فَلَمْ يَكُنْ شَحِيحًا, وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ عَلَى رَحْلٍ وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ.

 

بَاب فَضْلِ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ

قَدْ خَرَّجَ الْحَدِيثَ الأَوَّلَ فِي الإِيمَانِ، وفِي بَابِ أيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ.

 

[721]- (1861) خ نَا مُسَدَّدٌ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، نَا حَبِيبٌ، ح وَ (1520) نَا عبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، نَا خَالِدٌ، نَا حَبِيبُ بْنُ أبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله, نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ (3) , قَالَ عَبْدُالوَاحِدِ: أَلا نَغْزُو أَوْ نُجَاهِد مَعَكُمْ؟ قَالَ: «لَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ الْحَجُّ حَجٌّ مَبْرُورٌ».

_________

(1) أي من حديث أنس، وقَالَ في الباب: قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أهـ.

(2) هكذا على التعليق في نسخ البخاري، وأشار إلي ذلك البيهقي في السنن 4/ 332.

(3) في الأصل: الأعمال، وكتب في الهامش: العمل، وفوقها: صح.

(2/101)

________________________________________

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَلاَ أَدَعُ الْحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَخَرَّجَهُ في: باب حَجِّ النساء (1861) (1) , وفِي بَابِ جِهَاد النِّساءِ (2875) , وفِي بَابِ فَضلِ الجِهَادِ (2784).

 

[722]- (1521) خ نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، نَا سَيَّارٌ أَبُوالْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».

وَخَرَّجَهُ في: باب قوله عَزَّ وَجَلَّ {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} بِغير هَذَا اللَّفْظ (1819, 1820).

 

بَاب فَرْضِ المَوَاقِيتِ

[723]- (7334) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وَقَّتَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرْنَا لِأَهْلِ نَجْدٍ، وَالْجُحْفَةَ لِأَهْلِ الشَّامِ، وَذَا الْحُلَيْفَةِ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ, قَالَ: سَمِعْتُ هَذَا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ»، وَذُكِرَ له الْعِرَاقُ, فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ عِرَاقٌ يَوْمَئِذٍ.

وَخَرَّجَهُ في: باب مَا ذَكر النّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحضَّ عَليهِ، مِن كِتَابِ التَّمَنّي (7344) (2).

_________

(1) وسيعيده المصنف في هذا الباب من محله في الكتاب.

(2) هكذا يقول المهلب في غير ما موضع، باب ما ذكر النبي وحض، الباب، من كتاب التمني، وهو في غالب النسخ المطبوعة من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة بعد التمني بكتاب، وسيكرره المهلب، وهذا من اختلاف الرواة في عدد وترتيب كتب وأبواب الصحيح.

(2/102)

________________________________________

[724]- (1531) خ وَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، نَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ هَذَيْنِ الْمِصْرَيْنِ أَتَوْا عُمَرَ, فَقَالَوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَا, وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا, وَإِنَا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنَا شَقَّ عَلَيْنَا, قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ, فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ.

وَخَرَّجَهُ في: باب السّؤالِ والفُتْيَا في المسْجِدِ (133).

لِقَوْلِ اللَّيْثِ فيهِ: عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ.

وَخَرَّجَهُ في: باب مِيقاتِ أَهْلِ المدِينةِ (1525)، وباب مِيقَاتِ أهْل نَجْدٍ (1527, 1528) , وفِي بَابِ مَا ذَكَر النَّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحَضّ عَلَيهِ مِنْ اتّفاقِ أَهْلِ العِلْم, البَاب (7344) , وفِي بَابِ ذَاتِ عِرقٍ لأهْلِ العِرَاقِ وتَوْقِيتِ عُمَرَ (1531) , وفِي بَابِ دُخُول الحَرمِ وَمَكَّة بِغَير إِحْرام, الباب (1845) (1).

 

بَاب مُهَلّ أَهْلِ مَكَّةَ

[725]- (1524) خ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا وُهَيْبٌ، نَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ, وَ (1526) نَا مُسَدَّدٌ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ, وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ, وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ, هُنَّ لأَهْلِهِنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ, وقَالَ عَمْرُو: فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ, حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا.

_________

(1) وهو حديث ابن عباس بمعنى حديث ابن عمر، وهو الحديث الآتي.

(2/103)

________________________________________

وَخَرَّجَهُ في: باب مُهَلّ مَن كَان دُونَ الموَاقِيتِ (1529) , وباب مُهَلّ أهْل الشَّام (1526) , وباب مُهَلّ أهلِ اليَمَنِ (1530).

 

بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الْعَقِيقُ وَادٍ مُبَارَكٌ»

[726]- (1535) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ أبِي بَكْرٍ، نَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ أُرِيَ (1) وَهُوَ فِي مُعَرَّسٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي, فقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ.

وَقَدْ أَنَاخَ سَالِمٌ يَتَوَخَّى بِالْمُنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ الله يُنِيخُ, يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَهُوَ أَسْفَلُ مِنْ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ وَسَطٌ مِنْ ذَلِكَ.

 

[727]- (1534) خ وَنَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا الْوَلِيدُ وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ التِّنِّيسِيُّ، قَالاَ: نَا الأَوْزَاعِيُّ، نَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، إَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَادِي الْعَقِيقِ يَقُولُ: «أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي, فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ, وَقُلْ: عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ».

وخرجهما فِي بَابِ مَنْ أَحْيَا أرضًا مَواتًا (2336, 2337) , وفِي بَابِ مَشَاهِدِ النَّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكةَ وَالمدِينَة (7343, 7345) , وقَالَ فيه: «وَقُلْ عُمْرَةً وَحَجَّةً».

_________

(1) كذا عند الأصيلي وعامة الرواة، وفي نسخة كريمة المروزية: " رُئِيَ ".

(2/104)

________________________________________

بَاب غَسْلِ الْخَلُوقِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ الثِّيَابِ

[728]- (4329) خ نَا يعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا إِسْمَاعِيلُ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ, أَنَّ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ: لَيْتَنِي أَرَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ.

و (1536) قَالَ أَبُوعَاصِمٍ: أنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، وقَالَ فِيهِ: أَنَّ يَعْلَى قَالَ لِعُمَرَ: أَرِنِي النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يُوحَى إِلَيْهِ, قَالَ: فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعْرَانَةِ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله, كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ, فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً, فَجَاءَهُ الْوَحْيُ, فَأَشَارَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى، فَجَاءَ يَعْلَى وَعَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ, فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ, فَإِذَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ وَهُوَ يَغِطُّ، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ: «أَيْنَ الَّذِي سَأَلَ عَنْ الْعُمْرَةِ؟»، فَأُتِيَ بِرَجُلٍ, فَقَالَ: «اغْسِلْ الطِّيبَ الَّذِي بِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ».

فقُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَادَ الْإِنْقَاءَ حِينَ أَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ, قَالَ: نَعَمْ.

وَخَرَّجَهُ في: باب غَزوةِ الطَّائِفِ (4329) , وفِي بَابِ يَفعلُ بِالعُمْرةِ مَا يَفْعلُ بِالحجِّ (1789) , وفِي بَابِ إذَا أَحْرَم جَاهِلا وَعَلَيهِ قَمِيصٌ (1847) , وباب نُزولِ القُرآنِ بِلسانِ قُريشٍ وَالعَرَب (4985).

(2/105)

________________________________________

بَاب الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَمَا يَلْبَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ

ويَتَجَوَّز (1) وَيَدَّهِنَ, وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَشَمُّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ وَيَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأْكُلُ الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ, وَقَالَ عَطَاءٌ: يَتَخَتَّمُ وَيَلْبَسُ الْهِمْيَانَ.

وَطَافَ ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطْنِهِ بِثَوْبٍ, وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ بِالتُّبَّانِ بَأْسًا.

 

[729]- (1573) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ, فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ، فقَالَ: مَا تَصْنَعُ بِقَوْلِهِ:

 

[730]- (1574) حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

وَخَرَّجَهُ في: باب مَنْ تَطَيّبَ ثُم اغْتَسَل وَبَقِي أثَرُ الطيبِ (271) , وفِي بَابِ الفَرق مِن كِتَاب اللّباسِ (5918).

 

[731]- (267) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا ابْنُ أبِي عَدِيٍّ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَنَا (270) أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وسَأَلْتُ عَائِشَةَ، وَذَكَرْتُ لَهَا قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا.

قَالَ شُعْبَةُ: يَنْضَخُ طِيبًا.

_________

(1) كذا في الأصل، وفي الصحيح: ويترجل.

(2/106)

________________________________________

وَخَرَّجَهُ في: باب الطّيب عِنْدَ الإحْرَام وَالإحْلالِ (1745) , وفِي بَابِ من تَطيّب ثُمّ اغْتَسلَ وَبَقي أَثرُ الطّيبِ (270, 271) , وفِي بَابِ إذا جَامَعَ ثُمّ عَاودَ وفِي بَابِ من طاف على نِسَائِه في غُسلٍ وَاحِد (267).

 

[732]- (5923) خ ونَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَطْيَبِ مَا نَجِدُ حَتَّى أَجِدَ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ.

 

[733]- (1754) خ ونَا عَلِيٌّ، نَا سُفْيَانُ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، وَكَانَ أَفْضَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: طَيَّبْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ, وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا.

(5930) خ ونَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ (1)، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُرْوَةَ، سَمِعَ عُرْوَةَ وَالْقَاسِمَ، يُخْبِرَانِ عَنْ عَائِشَةَ, وزَادَ: بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ.

وَخَرَّجَهُ في: باب الطّيب بَعْدَ رَمْي الجِمَار وَالحَلْقِ قَبْل الإفَاضَةِ (1754) , وفِي بَابِ الطِّيب في الرَّأسِ واللَّحْيَةِ (5923)، وباب تَطْييبِ المرْأةِ زَوْجَهَا بِيدِهِا

_________

(1) هكذا ثبت في النسخة، ولا أدري أهو في رواية الأصيلي هكذا أم اختصره المهلب فإن الروايات عن البخاري تكاد تتفق في هذا الموضع أنه قَالَ: حدثنَا عثمان ابن الهيثم أو محمد عنه، وقَالَ البيهقي (5/ 34): أخرجه البخاري في الصحيح، فقَالَ: حدثنَا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه، يقَالَ هو ابن يحيى الذهلى اهـ.

وما ذكره قولًا من كونه الذهلي جزم به الحافظ، وقد أخرجه البيهقي من حديث محمد بن إسماعيل السلمي عنه، فيحتمل أن يكون هو، والله أعلم.

(2/107)

________________________________________

(5922) , وباب مَا يُستَحَب مِنْ الطِّيب (5928) , وباب الذَّرِيرَةِ (5930) , وباب الطّيب عِنْدَ الإحْرَامِ (1539).

 

بَاب مَنْ أَهَلَّ مُلَبِّدًا

[734]- (5914) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الْزُهْرِيِّ،.

ح، (5915) نَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ مُلَبِّدًا، يَقُولُ: «لَبَّيْكَ اللهمَّ لَبَّيْكَ, لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ, إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ, لاَ شَرِيكَ لَكَ» لاَ يَزِيدُ عَلَى هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ.

قَالَ شُعَيْبٌ، عَنْ الْزُهْرِيّ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: مَنْ ضَفَّرَ فَلْيَحْلِقْ وَلاَ تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ.

وَخَرَّجَهُ في: باب التّلْبِية (1549) , وفي باب التَّلْبِيدِ (5914, 5915).

 

بَاب مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ وَالْأُزُرِ وَالأَرْدِيَةِ

وَلَبِسَتْ عَائِشَةُ الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ, وَلَمْ تَرَ بَأْسًا بِالْحُلِيِّ وَالثَّوْبِ الأَسْوَدِ وَالْمُوَرَّدِ وَالْخُفِّ لِلْمَرْأَةِ.

وَقَالَ جَابِرٌ: لاَ أَرَى الْمُعَصْفَرَ طِيبًا، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُبْدِلَ ثِيَابَهُ، وقَالَ: إِذَا لَبِسَ أَوْ تَطَيَّبَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.

 

[735]- (1838) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ، نَا اللَّيْثُ، نَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنْ الثِّيَابِ فِي

(2/108)

________________________________________

الْإِحْرَامِ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ الْبَرَانِسَ».

وَ (1542) نَا ابْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَقَالَ: «وَلاَ الْخِفَافَ».

قَالَ اللَّيْثُ: «إِلاَ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْوَرْسُ، وَلاَ تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ».

تَابَعَهُ مَالِكٌ في النِّقَابِ, وتابعه مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَجُوَيْرِيَةُ وعُبَيدُاللهِ فِي النِّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ.

 

[736]- (5804) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْروٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ».

خرجه فِي بَابِ السَّرَاويل (5804, 5805)، وفِي بَابِ لُبْسِ الخفّيْن لِلمُحرمِ إذَا لم يَجِدْ نَعْلَيْن (1841, 1842) , وباب إذَا لم يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلبس السَّراوِيل (1843) (1) , وَخَرَّجَهُ في: كتَابِ العِلْم فِي بَابِ مَنْ أجَابَ السَّائِلَ بِأكْثَرَ مِمَّا سَألَ (134) , وفِي كِتَابِ اللّباسِ فِي بَابِ البَرَانِسِ (5803)، وباب العَمَائِمِ (5806) , وباب مَا يُنْهَى عَنْه مِن الطّيبِ لِلمُحْرِمِ وَالمحْرِمَةِ (1838) , وفِي بَابِ مَالا يَلْبَسُ المحْرِم مِنْ الثّيَابِ (1542) , وباب الصَّلاةِ في القَمِيصِ والسَّراويِلِ والتّبّانِ والقَبَاءِ (366)، وباب الثَّوبِ الْمُزَعْفَرِ (5847) , وفِي بَابِ النِّعالِ السّبْتِيّة وّغَيْرِهَا (5853, 5852) , وباب لِبْسِ القُمُص (5794).

_________

(1) وهو من حديث ابن عباس، والابواب التي خرج فيها الحديثين بدأت برقم حديث ابن عباس فيها.

(2/109)

________________________________________

[737]- (1545) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ أبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، نَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ, فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الأَرْدِيَةِ وَالْأُزُرِ تُلْبَسُ إِلاَ الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ, فَأَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ, رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ, وَذَلِكَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ, فَقَدِمَ مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ, وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ أَجْلِ بُدْنِهِ, لِأَنَّهُ قَلَّدَهَا, ثُمَّ نَزَلَ بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُونِ, وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ, وَلَمْ يَقْرَبْ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ, وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ, ثُمَّ يُقَصِّرُوا مِنْ رُءُوسِهِمْ, ثُمَّ يَحِلُّوا, وَذَلِكَ لِمَنْ لَمْ تَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ قَلَّدَهَا, وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلاَلٌ وَالطِّيبُ وَالثِّيَابُ.

 

[738]- (4521) قَالَ ابنُ عباسٍ: يَطَّوَّفُ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ مَا كَانَ حَلاَلًا، حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا رَكِبَ إِلَى عَرَفَةَ فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ هَدِيَّةٌ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الْغَنَمِ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ, غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ فَعَلَيْهِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ, فَإِنْ كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ الأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَلاَ جُنَاحَ, ثُمَّ لِيَنْطَلِقْ حَتَّى يَقِفَ بِعَرَفَاتٍ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ يَكُونَ الظَّلاَمُ, ثُمَّ لِيَدْفَعُوا مِنْ عَرَفَاتٍ إِذَا أَفَاضُوا مِنْهَا حَتَّى جَمْعًا الَّذِي يُتَبَرَّزُ بِهِ (1) , ثُمَّ لِيَذْكُرُوا الله كَثِيرًا, وَأَكْثِرُوا

_________

(1) هكذا ثبت هذا الحرف في الأصل مجودا، قال القاضي: للأصيلي والنسفي وغيرهم بالمهملتين (يتبرر) من البر، وعند الحموي والمستملي: يتبرز به بالمعجمة آخرا: انه من الوقوف، وعند ابن السكن: الذي ثبير يعني الجبل، وهو وهم بين، والصواب ما للأصيلي أهـ (المشارق 1/ 136).

قلت: للأصيلي عدة نسخ، والذي ثبت عندنا قد يكون هكذا هو في نسخ الأصيلي القديمة، فالله أعلم، ثم إنه ثبت في كثير من النسخ المطبوعة: يبيتون به، وهو تصحيف تواردت عليه كثير من النسخ، والله أعلم.

بقي التنبيه على أن قوله بعد: (ثُمَّ لِيَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، وَأَكْثِرُوا التَّكْبِيرَ) أهـ، قد وقع في الأصل: وأكثر، أسقط واو الجماعة، والناسخ له عادة في إسقاطها، ولكن الحافظ ذكر أن الرواية هي بحرف العطف: أو، أي: (ثُمَّ لِيَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، أوْ أَكْثِرُوا التَّكْبِيرَ)، وأنه شك من الراوي، والله أعلم.

(2/110)

________________________________________

التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحُوا, ثُمَّ أَفِيضُوا, فَإِنَّ النَّاسَ كَانُوا يُفِيضُونَ وَقَالَ الله {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} حَتَّى يَرْمُوا الْجَمْرَةَ.

وَخَرَّجَهُ في: باب {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} (4521) , وفِي بَابِ مَن لم يَقْرب الكَعْبَة وَلم يَطُفْ حَتَّى يَخْرجَ إِلى عَرَفَةَ مُختصَرًا (1625).

 

[739]- (4396) خ نَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، نَا عَطَاءٌ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ, فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ قَالَ هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: مِنْ قَوْلِ الله {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} , وَمِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ, قُلْتُ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ, قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُ قَبْلُ وَبَعْدُ.

وَخَرَّجَهُ في: باب حجة الوداع (4396).

(2/111)

________________________________________

بَاب التَّمَتُّعِ وَالقرَانِ وَالْإِفْرَادِ بِالْحَجِّ وَلِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ وبَاب كَيْفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ

أَهَلَّ به تَكَلَّمَ بِهِ, وَأَهْلَلْنَا اسْتَهْلَلْنَا, كُلُّهُ مِنْ الظُّهُورِ, وَاسْتَهَلَّ الْمَطَرُ خَرَجَ مِنْ السَّحَابِ {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} وَهُوَ مِنْ اسْتِهْلاَلِ الصَّبِيِّ.

حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا (1):

قَالَ الْمُهَلَّبُ: إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ الإشْكَالِ بِحَيْثُ قَدْ اعْتَمَدَ عَلَى حُفَّاظِ النَّقْلِ وَأَئِمَّةِ الْفِقْهِ مَسَاقُ نَصِّهِ وَوجه تَأْوِيلِهِ، حَتَّى تَكَلَّفَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ تَأْلِيفَ الْكُتبِ والدَّوَاوِينَ فِي اخْتِلاَفِ نُصُوصِهِ وِاضْطِرابِ أَلْفَاظِهِ، رَغْبةً مِنْهُم رَحِمَهُمْ اللهُ فِي تَلْخِيصِ سَبِيلِهِ وَالتَّسَيّبِ إِلى تَأْوِيلِهِ.

_________

(1) قَالَ الْمُهَلَّبُ في الشرح: وقد أشكل حديث عائشة على أئمة الفتوى، فمنهم من أوقف الاضطراب فيه عليها، ومنهم من جعل ذلك من قبيل ضبط الرواة عنها، ومعناه يصح إن شاء الله بترتيبه على موطنه ووقت إخبارها عنه فى المواقيت التى ابتدأ الإحرام منها، ثم أعقب حين دنَا من مكة بما أمر من لم يسق الهدى بالفسخ.

فأما حديث الأسود عن عائشة فإنها ذكرت فيه البداءة وأنها أهلت بحجة مفردة بذى الحليفة، وأهل الناس كذلك، ثم لما دنوا من مكة أمر النبى صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدى أن يجعلها عمرة، إذ أوحى الله إليه بتجويز الاعتمار فى أشهر الحج فسخة منه تعالى لهذه الأمة ورحمة لهم بإسقاط أحد السفرين عنهم، وأمر من لم يكن معه هدى بالإحلال بعمرة؛ ليرى أمته جوازها، ويعرفهم بنعمة الله عليهم عيانَا وعملا بحضرة النبى عَلَيْهِ السَّلاَمُ.

وفى حديث عروة عن عائشة ذكرت أنهم كانوا فى إهلالهم على ضروبٍ: مِنْ مُهلٍّ بحج، ومن مُهلٍّ بعمرة، وجامع بينهما، فأخبرت عمال آل أمر المحرمين، واختصرت ما أهلوا به فى ابتداء إحرامهم، ولم تأت بالحديث على تمامه كما جاء فى حديث عمرة عنها، فإنها ذكرت إحرامهم فى الموطنين، ولذلك قَالَ القاسم: أتتك بالحديث على وجهه، يريد أنها ذكرت الابتداء بالإحرام والانتهاء إلى مكة، وأول حدودها سرف، وما أمر به من الفسخ بعمرة اهـ.

(2/112)

________________________________________

فَمِنْهُمْ مَنْ وَقَفَ اضْطِرابَ أَلْفَاظِهِ عَلَى أُمِّنَا عَائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ ضَبْطِ الرُّوَاةِ عَنْهَا، عَلَى قَدْرِ تَقَدُّمِ الْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمْ فِي الْحِفْظِ وَالضَّبْطِ وَتَأَخُّرِهِ، وَهَذَا الْوَجْهُ كَانَ آدَبَ وَأَقْرَبَ، لَوْلاَ أَنَّ اللهَ بِفَضْلِهِ قَدْ فَتَحَ لَنَا فِي تَصْحِيحِ مَعْنَاهُ عَلَى نَصِّهِ بِتَرْتِيبِهِ عَلَى مَوَاطِنِهِ وَأَوْقَاتِ إِخْبَارِهَا عَنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعِ الرِّوَايَاتِ فِيهِ, وتَرْكِيبِهَا عَلَى لَفْظِهِ فِي الْمَواطِنِ الَّتِي ابْتَدَأَ الإحْرَامَ فِيهَا, ثُمَّ أَعْقَبَ حِينَ دَنَا مِنْ مَكّةَ بِمَا أَمَرَ بِهِ مَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ, إِذْ أَوْحَى الله عَزَّ وَجَلَّ إليهِ بِتَجْويزِ الاعْتِمَارِ في أَشْهرِ الْحَجِّ, فُسْحةً مِنْهُ تَعَالى لِهَذهِ الأُمَّةِ، ورَحْمةً لَهمْ بِإِسْقاطِ أَحدِ السَّفَرَيْنِ عَنْهُمْ, وَمَنَعَ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِه مِنْ إِحْلالِ الْهَدْيِ بِقَولِهِ عَزَّ وَجَلَّ {لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ} فَأمَرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَنْ لَمْ يَكُنِ مَعَهُ هَدْيٌ بِالإحْلاَلِ بِعُمْرَة ليُريَ أُمَّتَهُ جَوَازَهَا، وَيُعرِّفَهُم بِنِعْمَةِ الله عَليهمْ بِهَا عَيَانًا، عَمَلًا بِحَضْرَتِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا خَبَرًا.

فَأَوْجَبِ الاعْتِبَارُ لِلأحَادِيثِ وَصَحَّحَ النَّظَرُ فِي إِحْرَامِه أَوَّلًا وَفِيمَا أَمَرَ بِهِ آخرًا تَخْلِيصَ الْمَعْنَى مِنْ الإِشْكَالِ بِحَمْدِ اللهِ كَمَا نُشِيرُ إِليهِ مِنْ تَرْتِيبِ ذَلِكَ عَلَى الْمَواطِنِ فِي هَذَا الْبَابِ إِنْشَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَمْ نَسْتَغْنِ عَنْ تَكْرِيرِ الْحَدِيثِ، لِكَثْرَةِ مَنْ رَوَاهُ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِي اللهُ عَنْهُمْ مَعْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، لِمَا فِي نُصُوصِ أَحَادِيثِهِمْ مِنْ مُوَافَقَة هَذَا التَّرْكِيبِ بَحَدِيثِ عَائِشَةَ، وَالشَّاهِدِ عَلَى صِحَّتِهِ، وَتَصْدِيقِ التَّرْتِيبِ فِيهِ, وَالتَّأْوِيلِ فِيهِ.

وَالرُّواةُ لِحَدِيثِ عَائِشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا هُمْ:

عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَالقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ, وَالأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، وَعَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِالرَّحْمَنِ.

(2/113)

________________________________________

فَنَتْرُكَ مَسَاقَ الْحَدِيثِ عَلَى لَفْظِهِا وَنُرَكِّبُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الرُّوَاةِ مِا زَادَه عَلَى غَيْرِهِ وَضَبَطَهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ نِصِّ الْحَدِيثِ إِنْشَاءَ اللهُ.

 

[739]- حَدِيثُ عُرْوَةَ وَأَبي الأَسْوَدِ:

(4395) خ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِاللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ, وَ (319) نَا ابْنُ بُكَيْرٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ.

ح و (316) نَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيل، نَا إِبْرَاهِيمُ, قَالَوا: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ.

ح, و (1786) نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ.

ح، وَ (1783) نَا مُحَمَّدٌ، نَا أَبُومُعَاوِيَةَ، نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عُرْوَةَ.

ح, وَ (4408, 1556) (1) نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، و (1562, 1638) عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا مَالِكٌ، عنْ ابْنِ شِهَابٍ، (وعَنْ) أبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.

 

[740]- حَدِيثُ الأَسْوَد:

(1771) خ نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، نَا أَبِي، نَا الأَعْمَشُ, ح, (1772) وَزَادَنِي مُحَمَّدٌ (2)، نَا مُحَاضِرٌ، نَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ.

وَ (1561) نَا عُثْمَانُ، نَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا.

_________

(1) الموضع الأول لحديث أبِي الاسود والثاني لحديث ابن شهاب.

(2) نسبه ابن السكن في نسخته: محمد بن سلام (المعلم: ص294).

(2/114)

________________________________________

[750]- حَدِيثُ القَاسِمِ:

(305) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أبِي سَلَمَةَ، وَ (5548) نَا مُسَدَّدٌ، نَا سُفْيَانُ, كِلاَهُمَا: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ.

وَ (1650) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، عن مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عن القَاسِمِ.

وَ (1560) نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا أَبُوبَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، نَا أَفْلَحُ (1) , وَ (1788) نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ.

 

[751]- حَدِيثُ عَمْرَةَ:

(1709) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, و (2952) الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا سَمِعْتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ، زَادَ مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وقَالَتْ عَمْرَةُ: لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ ولاَ نُرَى إِلاَ الْحَجَّ، وقَالَ أَبُونُعَيْمِ فِي حَدِيثِهِ: مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، وفَسَّرَهُ عَبْدُالعَزِيزِ بِالإفْرَادِ، فقَالَ فِي حَدِيثِهِ: لاَ نَذْكُرُ إِلاَ الْحَجَّ، قَالَ أَفْلَحُ: فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَحُرُمِ الْحَجِّ، زَادَ أَبُوبَكْرٍ: وَلَيَالِي الْحَجِّ.

قَالَتْ عَمْرةُ: فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ، وَفَسَّرَهُ أَفْلَحُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: فَنَزَلْنَا سَرِفَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ, وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلاَ».

_________

(1) أفلح بن حميد يسميه المهلب فليح بن حميد، ويكرره كذلك في المواضع كلها، والمشهور أن اسمه أفلح بن حميد، والله أعلم.

(2/115)

________________________________________

قَالَتْ: فَالْآخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا مِنْ أَصْحَابِهِ، وَكَانَ مَعَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ذَوِي قُوَّةٍ الْهَدْيُ فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةً.

وقَالَ أَبُومُعاوِيَةَ فِي حَدِيثِ عُرْوَةَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَافِينَ لِهِلاَلِ ذِي الْحَجَّةِ, قَالَ لَنَا: «مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهِلَّ, وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ, فَلَوْلاَ أَنِّي سُقْتُ الهَدْيَ لاَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ».

قَالَ أَبُوالأَسْودِ عَنْهَا: فَمِنَا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ (وَمِنَا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ) (1) وَعُمْرَةٍ, وَأَهَلَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ.

قَالَ أَبُومُعَاوِيةَ عَنْهَا: وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ.

فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكٍ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لاَ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا».

قَالَ أَبُومُعَاوِيةَ: قَالَتْ: فَحِضْتُ قَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ مَكَّةَ، وفسره أفلح عنها فقَالَ: فَلَمَّا كُنَا بِسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي, فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكِ يَا هَنْتَاهُ»، قُلْتُ: سَمِعْتُكَ تقول لِأَصْحَابِكَ مَا قُلْتَ، فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ، قَالَ: «وَمَا شَأْنُكِ»، قُلْتُ: لاَ أُصَلِّي, قَالَ: «فَلاَ يَضِركِ، فَكُونِي فِي حَجِّكِ عَسَى الله أَنْ يَرْزُقَكِيهَا».

زَادَ أَبُومُعَاوِيةَ: فَقَالَ: «ارْفُضِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ» فَفَعَلْتُ.

_________

(1) سقط على الناسخ ما بين القوسين.

(2/116)

________________________________________

زَادَ ابنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ: «وَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» (1).

قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ: عَنْ مَالِكٍ: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

زَادَ أَفْلحُ: قَالَتْ: فَخَرَجْنَا فِي حَجَّتِهِ حَتَّى قَدِمْنَا مِنًى فَطَهَرْتُ، ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مِنًى فَأَفَضْتُ بِالْبَيْتِ, قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجَتْ مَعَهُ فِي النَّفْرِ الْآخِرِ حَتَّى نَزَلَ الْمُحَصَّبَ وَنَزَلْنَا مَعَهُ.

قَالَ الأَسْوَدُ: فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله, يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ لي بِحَجَّةٍ (2) , قَالَ: «وَمَا طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ» قُلْتُ: لاَ, قَالَ: «فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا».

فَسَّرَهُ أَفْلَحُ فِي حَدِيثِهِ فقَالَ: «ثُمَّ ائْتِيَا هَا هُنَا فَإِنِّي أَنْظُرُكُمَا حَتَّى تَأْتِيَانِي» قَالَتْ: فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغْتُ وَفَرَغْتُ مِنْ الطَّوَافِ ثُمَّ جِئْتُهُ بِسَحَرَ.

وقَالَ الأَسْوَدُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا, أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا.

قَالَ أَفْلَحُ: فَقَالَ: «هَلْ فَرَغْتُمْ؟» قُلْتُ: نَعَمْ, فَآذَنَ بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ وارْتَحَلَ النَّاسُ وَمَنْ كَانَ طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ, ثُمَّ خَرَجَ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ.

_________

(1) وقَالَه عامة من رواه عن عبد الرحمن بن القاسم.

(2) هكذا ثبت في رواية المهلب عن الأصيلي ووافقه الكشميهني، والآخرون قَالَوا: وأرجع أنَا بحجة.

(2/117)

________________________________________

وقَالَ أَبُومُعَاوِيةَ: فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعَهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَردفها فأهْلَّتَ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِهَا، فَقَضَى الله حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا, وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ صَوْمٌ.

زَادَ أَبُوالأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ (1) يَحِلُّوا حَتَّى كان يَوْمِ النَّحْرِ.

زَادَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ: طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا، وطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِعُمْرَةٍ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا, ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا واحدًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى.

قَالَتْ عَمْرَةُ عَنْهَا: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ, فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: نَحَرَ رسول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ.

قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بن محمد، فَقَالَ: أَتَتْكَ وَاللهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى (2) وَجْهِهِ.

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

يُرِيدُ أَنَّهَا ذَكَرَتْ الابْتِدَاءَ بِالإِحْرَامِ، وَالانْتِهَاءَ إِلَى مَكَّةَ أَوَّل حُدُودِهَا سَرِفَ، وَمَا أَمَرَ بِهِ مِنْ الْفَسْخِ بِعُمْرَةٍ, فَأَتَتَ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ بِذِكْرِ الْمَوْضِعَيْنِ.

_________

(1) كذا وقع في نسخ البخاري، والوجه زيادة الفاء: " فَلَمْ يَحِلُّوا " وكذلك ثبت فِي كِتَابِ المغازي، باب حجة الوداع من طريق الْقَعْنَبِيّ.

(2) في الأصل رسم الحرف أقرب إلى عن من على، ولكن المهلب سيعيده بحرف على.

(2/118)

________________________________________

وَخَرَّجَهُ في: باب المُعتَمِر إذَا طَافَ طَوافَ العُمرةِ ثُمّ خَرجَ هَلْ يُجزِئُ مِن طَوافِ الوَدَاعِ (1788) , وفِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} وقوله {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ} (1560).

وقَالَ البُخَارِيُّ في صَدْرِهِ:

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ, وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلاَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ, وَكَرِهَ عُثْمَانُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ كَرْمَانَ.

وفِي بَابِ تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت (305, 1650) , وباب الخروج آخر الشهر (2952) , وباب ذبح الرجل البقر عن نسائه بغير أمرهن (1709) (1) , وباب ما يؤكل من البدن (1720) , وباب لو استقبلت من أمري ما استدبرت (7229) , وباب حجة الوداع (4395, 4408) , وباب العمرة ليلة الحصبة وغيرها (1783) , وباب الاعتمار بعد الحج بغير هدي (1786) , وباب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض (316) , وباب طواف القارن (1638) , وباب قوله {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} من الحيض والحبل (5329) , وباب قول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تربت يمينك, وعقرى حلقى» (6157)، وباب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت (1762) , وباب الإدلاج من المحصب (1771) (1772) , وباب إراداف المَرْأَةِ خلف الرجل مُختصَرًا (2984) , ومتى تحل الحائض والنفساء (319, 1556) , وفِي بَابِ الأضحية للمسافر وللنساء (5548):

_________

(1) ومثله باب من ذبح ضحية غيره (5559).

(2/119)

________________________________________

لقول سفيان فيه: ضَحَّى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ.

 

[752]- حَدِيثُ جَابِرَ بْنِ عَبْدِاللهِ فِي ذِلِكَ:

(7230) خ نَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ، نَا يَزِيدُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ.

حَ، وَ (1568) نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا أَبُوشِهَابٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ.

ح وَ (7367) نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله فِي أُنَاسٍ مَعَهُ قَالَ: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ خَالِصًا, لَيْسَ مَعَهُ غيره، فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ, فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحِلَّ.

وَفَسَّرَهُ حَبِيبٌ فِي حَدِيثِهِ فقَالَ: أَنْ نَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَنَحِلَّ, إِلاَ مَنْ مَعَهُ هَدْيٌ.

قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَحَدٍ مِنَا هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلْحَةَ.

زَادَ ابنُ جُرَيْجٍ فَقَالَ فِيهِ: «أَحِلُّوا وَأَصِيبُوا مِنْ النِّسَاءِ»، وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ, وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ.

وزَادَ فِيهِ أَبُوشِهَابٍ فَقَالَ فِيهِ: «أَحِلُّوا (1) وَقَصِّرُوا، وأَقِيمُوا حَلاَلًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ، وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً».

قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: فَبَلَغَهُ أَنَا نَقُولُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَ خَمْسٌ: أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأْتِي عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِرُنَا الْمَنِيَّ.

_________

(1) في الصحيح بعدها: مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

(2/120)

________________________________________

قَالَ: وَيَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ هَكَذَا وَحَرَّكَهَا, فَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ، وَلَوْلاَ هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ فَحِلُّوا, فَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ».

زَادَ أَبُوشِهَابٍ: «وَلَكِنْ لاَ يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ».

قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.

قَالَ حَبِيبٌ فِيهِ: وِجَاءَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ وَهُوَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله, أَلَنَا هَذِهِ خَاصَّةً؟ قَالَ: «لاَ بَلْ للِأَبَد».

قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ قَدِمَتْ مَكَّةَ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْسُكَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا, غَيْرَ أَنَّهَا لاَ تَطُوفُ وَلاَ تُصَلِّي حَتَّى تَطْهُرَ, فَلَمَّا نَزَلُوا الْبَطْحَاءَ قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ الله, أَيَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَنْطَلِقُ بِحَجَّةٍ, قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أبِي بَكْرٍ أَنْ يَنْطَلِقَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ, فَاعْتَمَرَتْ عُمْرَةً بَعْدَ أَيَّامِ الْحَجِّ.

وَخَرَّجَهُ في: نهي النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على التحريم إلا ما تعرف إباحته وكذلك أمره (7367) , وفِي بَابِ لو استقبلت من أمري ما استدبرت (7230).

 

[753]- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

(3832) خ نَا مُسْلِمٌ، نَا وُهَيْبٌ, حَ, (1564) نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا وُهَيْبٌ، نَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَفْجَرُ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ, وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرَ, وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَا الدَّبَرْ (وَعَفَا الأَثَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ حَلَّتْ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرْ, قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ

(2/121)

________________________________________

وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ) (1)، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً, فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ, فَقَالَوا: يَا رَسُولَ الله أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: «حِلٌّ كُلُّهُ».

خرجه فِي بَابِ التمتع والقران (1564).

 

[754]- (1545) خ وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، نَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ, هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الأَرْدِيَةِ وَالْأُزُرِ تُلْبَسُ إِلاَ الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ, فَأَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ, رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ, وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ, وَذَلِكَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ, فَقَدِمَ مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ, فَطَافَ بِالْبَيْتِ فَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ, وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ أَجْلِ بُدْنِهِ لِأَنَّهُ قَلَّدَهَا, ثُمَّ نَزَلَ بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُونِ, وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ, وَلَمْ يَقْرَبْ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ, وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُوا مِنْ رُءُوسِهِمْ ثُمَّ يَحِلُّوا, وَذَلِكَ لِمَنْ لَمْ تَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ قَلَّدَهَا, وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلاَلٌ وَالطِّيبُ وَالثِّيَابُ.

 

[755]- (3832) خ نَا مُسْلِمٌ، نَا وُهَيْبٌ، عن ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ.

خ: (1572) وَقَالَ أَبُوكَامِلٍ، نَا أَبُومَعْشَرٍ، نَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَقَالَ: أَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَهْلَلْنَا, فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْعَلُوا إِهْلاَلَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً إِلاَ مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ».

_________

(1) سقط ما بين القوسين على الناسخ، وهو في الصحيح.

(2/122)

________________________________________

طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ, وَمَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ, فَإِذَا فَرَغْنَا مِنْ الْمَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ كَمَا قَالَ الله {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} إِلَى أَمْصَارِكُمْ, الشَّاةُ تَجْزِي, فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ فِي عَامٍ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ, فَإِنَّ الله أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ، وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَاحَهُ لِلنَّاسِ غَيْرَ أَهْلِ مَكَّةَ, قَالَ الله {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ} وَأَشْهُرُ الْحَجِّ الَّتِي ذَكَرَ الله: شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحَجَّةِ, فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَذِهِ الأَشْهُرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ صَوْمٌ, وَالرَّفَثُ [(1) الْجِمَاعُ, وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِي, وَالْجِدَالُ الْمِرَاءُ.

وَخَرَّجَهُ في: قول الله تعالى {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (1572) , وفي أيام الجاهلية (3832) , وفِي بَابِ تقصير] المتمتع بعد العمرة مُختصَرًا (1731) , وباب كم أقام النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجته مُختصَرًا (1085).

_________

(1) سقط على الناسخ ما بين القوسين، وأكملت الحديث من الصحيح، والتخريج تخمينَا.

(2/123)

________________________________________

[756]- حَدِيثُ أبِي مُوسَى:

(1724) وَنَا عَبْدَانُ، نَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، وَ (1795) نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا غُنْدَرٌ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَيْسِ.

وَ (1559) نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ.

حَ، و (4346) نَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ، نَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عن طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَهُ أَبُومُوسَى الأَشْعَرِيُّ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَرْضِ قَوْمِي, - زَادَ سُفْيانُ: بِالْيَمَنِ -, فَجِئْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنِيخًا بِالأَبْطَحِ, فَقَالَ: «أَفَحَجَجْتَ يَا عَبْدَ الله بْنَ قَيْسٍ؟» قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله.

قَالَ شعبة: فقَالَ: «بِمَ أَهْلَلْتَ؟» قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلاَلٍ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ: «أَحْسَنْتَ» - زَادَ سُفيانُ: قَالَ: «هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْيٍ؟» قُلْتُ: لاَ - قَالَ: «طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ».

زَادَ شُعْبةُ: «ثُمَّ أَحِلَّ».

فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِي ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ حَتَّى كَانَ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ.

زَادَ شُعْبَةُ: فَذَكَرْتُهُ لَهُ.

فَقَالَ: إِنْ أَخَذْنَا بِكِتَابِ الله فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ.

زَادَ سُفْيَانُ: قَالَ اللهُ {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}.

(2/124)

________________________________________

وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وقَالَ شُعْبَةُ: وَإِنْ (1) أَخَذْنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

وَخَرَّجَهُ في: باب بعثة أبِي موسى ومعاذ إلى اليمن (4346) , وفي باب حجة الوداع (4397) , وفِي بَابِ متى يحل المعتمر (1795) , وفِي بَابِ من أهل في زمن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كإهلال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1559) , وفِي بَابِ الذبح قبل الحلق (1724).

 

[757]- قِصَّةُ عَلِيِّ بنِ أبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

(4353) خ نَا مُسَدَّدٌ، نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، نَا بَكْرٌ: أَنَّهُ ذَكَرَ لِابْنِ عُمَرَ (2).

 

[758]- (2505) خ نَا أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، (وَعَنْ طَاوُسٍ) (3)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالاَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ يُهِلُّونَ بِالْحَجِّ لاَ يَخْلِطُهُ شَيْءٌ, قَدِمْنَا فأَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً, وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا, فَفَشَتْ فِي ذَلِكَ الْقَالَةُ، وَذَكَرَ الحَدِيثَ وَقِصَّةَ سُرَاقَةٍ.

خ (4352): زَادَ البِرْسانيُّ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَدِمَ عَلِيٌّ بِسِعَايَتِهِ, فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟» , قَالَ ابنُ عُمَرَ: «فَإِنَّ مَعَنَا

_________

(1) الكسر في همزة إن في الموضعين هو الأشهر، وعليه عامة الرواة، وفتح الأصيلي مرة على تقديرها مع الفعل بالمصدر المبتدأ (المشارق 1/ 71).

(2) الَّذِي ذَكَرَهُ لابْنِ عُمَرَ: أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ.

(3) سقط من الأصل، ولا بد منه لإقامة السند.

(2/125)

________________________________________

أَهْلَكَ» , قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ: «فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ» , قَالَ: وَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا.

قَالَ حمادٌ: وَجَاءَ عَلِيُّ بْنُ أبِي طَالِبٍ, فَقَالَ: أَحَدُهُمَا يَقُولُ: لَبَّيْكَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَقَالَ الْآخَرُ: لَبَّيْكَ بِحَجَّةِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ.

زَادَ ابنُ عُمَرَ: قَالَ: «فَأمْسِكْ (1) فَإِنَّ مَعَنَا هَدْيًا».

خرجه فِي بَابِ تقضي الحائض المناسك كلها، الباب (1651) , وفِي بَابِ بعثة علي بن أبِي طالب إلى اليمن وخالد بن الوليد قبل حجة الوداع (4352 - 4354) , وفي بَاب الِاشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ وَالْبُدْنِ وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي هَدْيِهِ بَعْدَ مَا أَهْدَى (2505).

 

[759]- حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

بِخِلاَفِهِمْ كُلِّهِمْ بِالْقِرَانِ.

خ (1547) نَا قُتَيْبَةُ، نَا عَبْدُالْوَهَّابِ، نَا أَيُّوبُ، وَ (1551) نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا وُهَيْبٌ، عن أَيُّوبَ، وَ (1548) نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ, حَ, وَ (1714) نَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، نَا وُهَيْبٌ، - لَفْظُ مُوسَى - نَا أَيُّوبُ، عَنْ أبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا, وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ, ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ, ثُمَّ رَكِبَ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ, حَمِدَ الله وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ, ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَبِعُمْرَةٍ.

_________

(1) هي في الأصل: فانسك، وهو تصحيف، ترده رواية " وامكث"، ولم أجد في هذا الحرف اختلافا.

(2/126)

________________________________________

وقَالَ سَهْلٌ: (أَهَلَّ لنَا بِهِمَا جَمِيعًا) (1).

وقَالَ حَمَّادٌ وَعَبْدُالوَهّابِ: وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا.

قَالَ مُوسَى: وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا, فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا, حَتَّى إذا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ, قَالَ: وَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا, وَذَبَحَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ.

قَالَ البُخَارِيُّ: قَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَنَسٍ.

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

ثُمَّ بَيَّنَهُ رَحِمَهُ اللهُ فِي بَابِ نَحْرِ الْبُدْنِ قَائِمَةً، فَفَصَلَ مَا يَصِحُّ عَنْهُ عَنْ أبِي قِلاَبَةَ، وَمَا مِنْهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ، فَقَالَ:

 

[760]- (1715) نَا مُسَدَّدٌ، نَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَنَسٍ: ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ فَصَلَّى الصُّبْحَ, ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ, حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ.

_________

(1) هَكَذَا وَقَعَ فِي النُّسْخَةِ، وقَالَ الْحَافِظُ: وَلَمْ أَقِفْ فِي شَيْء مِنْ الرِّوَايَاتِ الَّتِي اِتَّصَلَتْ لَنَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى مَا ذَكَرَ، وَإِنَّمَا الَّذِي فِي أُصُولِنَا: (فَلَمَّا عَلاَ عَلَى الْبَيْدَاءِ لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا)، وَلَعَلَّهُ وَقَعَ فِي نُسْخَتِهِ: فَلَمَّا عَلاَ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ، وَفِي أُخْرَى: لَبَّى، فَكُتِبَتْ: لَبَّى، بِأَلِف فَصَارَتْ صُورَتهَا: (لَنَا) بِنُونٍ خَفِيفَة وَجُمِعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى فَصَارَتْ: (أَهَلَّ لَنَا)، وَلاَ وُجُودَ لِذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ الطُّرُقِ أهـ.

قُلتُ: سَيَشْرَحُ الْمُهَلَّبُ ذَلِك فِيمَا يُسْتَقْبَلُ.

(2/127)

________________________________________

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

فَبَيَّنَ البُخَارِيُّ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ضَبْطَ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عُلَيّةَ، وَفَصَلَ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَعْلُولِ، فَسَقَطَ مَا خَالَفَ بِهِ الْجَمَاعَةَ وُهَيْبٌ وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ وَهْمِهِ عَلَى أَيُّوبَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَدْ وَقَفَا الْوَهْمَ فِيهِ عَلَى أَنْسٍ، فَقَالاَ: كَانَ أَنْسٌ حِينَئِذٍ يَدْخُلُ عَلَى النِّسَاءِ وَهُنَّ مُتَكَشِّفَاتٍ وَهْوُ صَغْيرٌ، يَصِفُهُ بِصِغَرِ السِّنِّ، وَقِلَّةِ الضَّبْطِ لِمَا خَالَفَهُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ (1).

وَيُبَيِّنُ أَنَّ الْوَهْمَ مِنْ قِبَلِ وُهَيْبٌ مَا:

حَدَّثْنَاهُ أَبُومُحَمَّد، قَالَ: نَا ابْنُ مَالِكٍ، نَا عَبْدُاللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبي، نَا الأَسْودُ بنُ عَامِرٍ، أَو حَسَنُ بنُ مُوسَى، نَا زُهَيْرٌ، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أبِي أَسْمَاءَ الصَّيْقَلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَجْنَا نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا, فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً, وقَالَ: «لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً».

_________

(1) إنْكَارُ ابْنُ عُمَرَ عَلَى أَنَسٍ مَشْهُورٌ، قَدْ خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ في الصَّحِيحِ أَكْثَرَ وُضُوحَا، وقَالَ أَنَسٌ في آخرهِ: مَا تَعُدُّونَنَا إِلاَ صِبْيَانَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا"، خَرَّجَهُ فِي الحجِّ، في الْإِفْرَادِ وَالْقِرَانِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ (2168).

 

وأما استصغاره إياه فقد رواه زيد بن أسلم وغيره: أنَّ رجلًا اتى ابن عمر رضى الله عنه، فقَالَ: بم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ ابن عمر: أهل بالحج، فانصرف ثم أتاه من العام المقبل، فقال: بم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: ألم تأتني عام أول؟ قَالَ: بلى ولكن أنس بن مالك يزعم أنه قرن، قَالَ ابن عمر رضى الله عنه: إن أنس بن مالك كان يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤس، وأنى كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها اسمعه يلبى بالحج.

رواه البيهقي (5/ 9) وغيره.

(2/128)

________________________________________

قَالَ الْمُهَلَّبُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

هَذَا الْحَدِيثُ مُوَافِقٌ لِرِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ، وَهْوُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ الْحَدِيثِ الْمَعْلُولِ الْمُخَالِفِ لِلْجَمَاعَةِ، وَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَعْتَلَّ بِشَكِّ ابْنِ حَنْبَلٍ فِي أَيِّ شَيْخَيْهِ حَدَّثَهُ، إِذْ قَدْ أَيْقَنَ أَنَّ أَحَدَهُمَا حَدَّثَهُ لا غَيْر، وَهُمَا مَعْرُوفَانِ, مَعْ تَقَدُّمِهِ فِي الإمَامَةِ فِي الْحَدِيثِ وَتَعْدِيلِ الرِّجَالِ (1).

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

وَيَسْقُطُ هَذَا الْحَدِيثُ بِقَرانِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ مَا وَجْهٍ, مِنْهَا مَا صَحَّ عَنْ أَنَسٍ نَفْسِهِ بِلا خِلاَفٍ فِيهِ، فِي بَابِ مَنْ أَهَلَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 

[761]- قَالَ البُخَارِيُّ:

(1558) نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَلُ، نَا عَبْدُ الصَّمَدِ، نَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَرْوَانَ الأَصْفَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَدِمَ عَلِيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْيَمَنِ, فَقَالَ: «بِمَ أَهْلَلْتَ؟»، قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ: «لَوْلاَ أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ».

_________

(1) هكذا ساق المهلب حديث المسند بروايته عن شيخه أبِي محمد الأصيلي عن أبِي بكربن مالك راوي المسند، وهذا الحديث فيه (3/ 148، رقم: 12530)، وقد رواه الإمام أيضا عن شيخه أحمد بن عبد الملك، ولم يشك (3/ 266، رقم: 13849).

وأَبُو أسماء الصيقل لا يعرف اسمه، ولا روى عنه غير أبِي إسحاق، ولم يوثقه غير ابن حبان (5/ 578) وقَالَ الْحَافِظُ في التقريب: مجهول.

(2/129)

________________________________________

قَالَ أَخِي أَبُوعَبْدِاللهِ رَحِمَهُ الله: فَتَسْوِيغُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإحْلاَلَ لِنَفْسِهِ لَوْلا الْهَدْيَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ مُفْرِدًا لِلْحَجِّ غَيْرَ قَارِنٍ، لأَنَّه لاَ يَجُوزُ لِلْقَارِنِ الإحْلالُ, كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ, حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ عَمَلِ الْحَجِّ (1).

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

فَهَذَا مَا لاَ ذَهَابَ عَنْهُ مِنْ قَوْلِ أَنَسٍ نَفْسِهِ وَرِوَايَتِهِ عِنْ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَكَذلِكَ رَوَتْهُ عَنْهُ عَائِشَةُ وَجَابِرٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُمْ مِنْ قَوْلِهِ: «لَوْلاَ الْهَدْيُ لأَحْلَلْتُ»، مَع قَوْلِ عَائِشَةَ فِي حَدِيثِ عَمْرِةَ: خَرَجْنَا لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ لاَ نَذْكُر إِلا الْحَجّ.

_________

(1) إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه الهدي أن يحل ولم يسأله عن نسكه أكان متمتعا أو قارنا، فلو أن متمتعا كان ساق معه هديا لما جاز له أن يحل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لو أن قارنا لم يسق الهدي لجاز له، وعدم تجويزه الإحلال للقارن كان معه هدي أو لم يكن دعوى بلا دليل، بل العموم يشمله.

 

وقد اختلف العلماء قديما في نسك النبي صلى الله عليه حتى قيل فيه بالأنساك كلها، وعد الإمام أَبُوعبد الله الحاكم هذه المسألة من نوع الاحاديث المتعارضة، وقال في معرفة علوم الحديث: في النوع التاسع والعشرين من علوم الحديث: هذا النوع من هذه العلوم معرفة سننٍ لرسول الله صلى الله عليه وآله يعارضها مثلها فيَحْتَجُّ أصحاب المذاهب بأحدهما، وهما في الصحة والسقم سِيَّان أهـ، ثم ذكر الأحاديث الدالة على أنه حج مفردا وقارنا ومتمتعا، وصححها كلها، وأحال على كتاب ابن خزيمة فإنه قد شفى فيه.

وقال النووي رحمه الله: قد اختلفت الروايات في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم هل كان قارنا او مفردا او متمتعا، وقد ذكر البخاري ومسلم رواياتهم، وطريق الجمع بينها أنه كان صلى الله عليه وسلم كان أولا مفردا، ثم صار قارنا، فمن روى الإفراد فهو الأصل، ومن روى القران اعتمد آخر الأمر، ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع والارتفاق وقد ارتفق بالقِران كارتفاق المتمتع وقد جمع بينها أَبُومحمد بن حزم في كتاب صنَّفه في حجة الوداع .. أهـ (شرح مسلم 8/ 386) قلت: وكتاب أبِي محمد بن حزم مطبوع فطالعه.

(2/130)

________________________________________

وَقَوْلِ جَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَهْلَلْنَا مَعْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَلا يَخْلطُهُ شِيْءٌ.

فَلا يُقاَوِمُ مَعْلُولُ حَدِيثِ أبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ جَمَاعَةَ الصَّحَابَةِ وَلا وَاحِدًا مِنْهُمْ، وَلا يُقَاوِمُ مَا صَحَّ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ مَرْوانَ الأَصْفَرَ.

وَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ كَيْفَ جَازَ هَذَا عَلَى الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ قَالَ بِالْقِرَانِ عَلَى فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَحِمَ الله مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ فَلَقْدَ كَانَ مِنْ جَهَابِذَةِ الأَئِمَّةِ فِي الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ وَلَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ مِمَّنْ خَالَفَهُ بِالْقَرِيبِ مِنْ مكَانِهِ - فَوَهِلَ, وَلَوْ اتَّبَعَ إِمَامَ دَارِ الْهِجْرَةِ وَمَنْزِلِ الْوَحْيِ لَزَكَى وَفَضُلَ.

ثُمَّ نَقُولُ: إِنَّ حَدِيثَ أبِي قِلاَبَةَ الْمَعْلُولَ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَسْقُطَ ظَاهِرُهُ الْمُخَالِفُ لِلْجَمَاعَةِ بِالتَّأْوِيلِ، فَقَدْ كَانَ أَخِي رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ مَعْنَاهُ: أَنَّهُ أَهَلَّ بِحَجٍّ فِعْلًا، وَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ أَمْرًا، كَمَا قَالَ: رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا مَعَهُ، فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ، وَمَا رَجَمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحَجَرٍ لَكِنَّهُ أَمَرَ بِرَجْمِهِ.

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ: كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلى كِسْرَى وَقَيْصَرَ، وَمَا كَتَبَ هُوَ بِيَدِهِ, وَلَكِنْ أَمَرَ بِالْكِتَابِ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ: قَتَلَ الأَمِيرُ فُلاَنًا، إِذَا أَمَرَ بِقَتْلِه.

 

وَوَجْهٌ آخَرَ:

وَذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ وُهَيْبٍ فِيهِ: أَهَلَّ لنَا بِهِمَا, يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَبَاحَ لنَا الإهْلالَ بِهِمَا قَوْلًا أََمْرًا أَوْ تَعْلِيمًا مِنْهُ لَهُمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ

(2/131)

________________________________________

وَسَلَّمَ كَيْفَ يَقُولُونَ فِي الإِهْلالِ بِهِمَا حِينَ قَرَنَ مَنْ قَرَنَ مِنْهُمْ, فَكَأَنَّهُ قَالَ لَهُْم: قُولُوا لَبَّيْكَ بِحِجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، فَكَانِ إِهْلالُهُ لَهُمْ بِالإِبَاحَةِ أَمْرًا لَهُمْ، فقَالَ: أَهَلَّ لَنَا, وَإِلا فَمَا مَعْنَى: لنَا, فِي هَذَا الْمَوْضِعِ (1).

وَكَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِ حَمَّادٍ فِيهِ: وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا, يَعْنِي الَّذِين قَرَنُوا, وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُوَن سَمِعَ قَوْمًا يَصْرُخُونَ بِحَجٍّ وَقَوْمًا بِعُمْرَةٍ فَقَالَ: سَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمْيعًا لِذَلِكَ، وَإِلاَّ فَسَمِعَ الْقَارِنِينَ.

يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا:

حَدَّثْنَاهُ عَبدُالوَهَّابِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ مُنِيِرٍ، نَا أَبُوسَعِيدِ بْنِ الأَعْرَابِيِّ، نَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ صَرَخَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَرُكْبَتُهُ تَصُكُّ رُكْبَةَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2).

فَهَذَا الْحَدِيثُ يَرُدُّ قَوْلَه: سَمِعْتُهُمْ وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لأنَّ سَمَاعَهُ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ لِمَنْ قَرَنَ، لاَ أَنَّه سَمِعَ النبي عَلَيْهِ السَّلاَمُ!.

إِذْ مَنْ رَوَى عَنْ أَنَسٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ لَيْسَ بِذَاكَ, وَلَمْ يُخَرِّجُهُ الْبُخَارِيُّ لِذَلِكَ، فَإفْرَادُهَ أَبا طَلْحَةَ بِالسَّمَاعِ يُصَحِّحُ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَذَا مِمَّا يُثْبِتُ رِوَايَةَ الْجَمَاعَةِ وَيُسْقِطُ الشَّاذَّ الْمَعْلُولَ مِنْ وَجْهِ التَّأْوِيلِ، وَيُصَدِّقُ قَوْلَ

_________

(1) نقله ابْنُ بَطَّال عَنْ الْمُهَلَّبِ قَالَ: وَمَعْنَاهُ أَمَرَ مَنْ أَهَلَّ بِالْقِرَانِ لِأَنَّهُ هُوَ كَانَ مُفْرِدًا فَمَعْنَى " أَهَلَّ لَنَا " أَيْ أَبَاحَ لَنَا الْإِهْلاَل فَكَانَ ذَلِكَ أَمْرًا وَتَعْلِيمًا لَهُمْ كَيْفَ يُهِلُّونَ وَإِلاَ فَمَا مَعْنَى " لَنَا " فِي هَذَا الْمَوْضِعِ؟ اِنْتَهَى.

وقد سبق للحافظ أنه لا يعرف هذه الرواية، والله أعلم.

(2) رواه ابن الأعرابي في معجمه (1980).

(2/132)

________________________________________

الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: «رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَوْعَى مِنْهُ»، وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (1).

وَبَقِيَ مَعْلُولُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَذَلِكَ الكَلامُ عَلَى مَوْضِعٍ فِيهِ، وَالإسْقَاطُ لَهُ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَفْسِهِ فِي ذَلِكَ مُجَرَّدًا عَلَى الإِفْرَادِ، وَالرَّدِّ عَلَى حَدِيثِ أَنَسٍ أَيْضًا.

وَخَرَّجَهُ في: باب الإرتداف في الغزو (2986) , وفي باب نحر البدن قائمة في الحج (1714, 1715) , وفِي بَابِ يقصر إذا خرج من موضعه في الصلاة (1089).

 

[762]- حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ:

(1691) خ نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ, وَأَهْدَى, وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ, وَبَدَأَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ, ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ, فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ, فَكَانَ مِنْ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ, وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ, فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ

_________

(1) نَفْيُ المهلبِ أنْ يَكونَ أَنَسٌ قدْ سَمِع الإهْلالَ بِالحجِّ والعُمرةِ مِن النَّبِي صلّى اللهُ عَليهِ وَسلَّمَ مَدفوعٌ بِروايةِ مُسلِم لَهُ صَريحًا، أَخْرجَهُ (برقم: 2168) منْ حَدِيثِ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا، قَالَ بَكْرٌ: فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: لَبَّى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ، فَلَقِيتُ أَنَسًا فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ أَنَسٌ: مَا تَعُدُّونَنَا إِلاَ صِبْيَانَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا"، وَفِي لَفظٍ آخرَ عِنْد مُسْلِمٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.

وهذا إسناد في غاية الصحة، وينظر شرح النووي في هذا الموضع ففيه فوائد.

(2/133)

________________________________________

أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا (1) وَالْمَرْوَةِ، وَيُقَصِّرْ، وَيَحِلَّ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ».

فَطَافَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ, وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ, ثُمَّ خَبَّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ, وَمَشَى أَرْبَعةً, فَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ, فَانْصَرَفَ وَأَتَى الصَّفَا, فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ, ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ, وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ, ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ, وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَهْدَى أوْ سَاقَ الْهَدْيَ مِنْ النَّاسِ.

 

[763]- وَعَنْ عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ: أَخْبَرَتْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَتُّعِهِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ, بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

خرجه فِي بَابِ من ساق البدن معه (1691) , وفِي بَابِ استلام الحجر الأسود، الباب, مُختصَرًا (1603) , وفِي بَابِ الرمل في الحج والعمرة مُختصَرًا (1604).

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

فَمَا يَسْقُطُ بِهِ هَذَا الْوَهُمُ بِالسَّنَدِ نَفْسِهِ، فِي بَابِ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ:

 

[764]- (7229) خ نَا ابْنُ بُكَيْرٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ

_________

(1) في الأصل: الصفا، وفي الصحيح وما سيعيده المصنف من نص الحديث لا حقا كما أثبتُ.

(2/134)

________________________________________

وَسَلَّمَ: «لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَحَلَلْتُ مَعَ النَّاسِ حِينَ أَحَلُّوا».

قُلْتُ: رَضِيَ اللهُ عَنْكَ، مَا قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ تَأْوِيلِ أَخِي أبِي عَبْدِاللهِ رَحِمَهُ اللهُ مِنْ أَنَّ تَسْوِيغَهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِلْإِحْلاَلِ لَوْلاَ الْهَدْي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ غَيْرَ قَارِنٍ، إِذْ لا يَجُوزُ لِلْقَارِنِ إِحْلالٌ كَانْ مَعَهُ الْهَدْيَ أَوْ لَمْ يَكُنْ، حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ عُمْرَتِهِ.

وَمِنْ وَجْهٍ آَخَرَ مِنْ نَصِّ الحَدِيثِ نَفْسِهِ:

وَذَلِكَ: فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَع النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالعُمْرَةِ إِلى الْحَجِّ ثُمَّ قَالَ: فَلَمَّا قَدُمَ مَكَّةَ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَيُقَصِّرْ وَيَحِلَّ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ».

وَكَيْفَ يَأْمُرُهُمْ بِالإِحْلالِ مَع عَدَمِ الْهَدْيِ وَهُمْ مُتمَتِّعُونَ بِالْعُمْرَةِ إِلى الْحَجِّ, ثُم لِيهِلُّونَ، وَالقَارِنُ لا يَحُلُّ أَصْلًا بِهَدْيٍ وَبِلا هَدْيٍ, هَذَا مِنْ قِلَّةِ النَّظَرِ مِنْ الْمُتَأَوِّلِ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهِ، وَقِلَّة الْفِقْهِ فِيمَا نَقَلَ، وَكَذَلِكَ يَجِبُ أَلا يَتَأَوَّلَ الْحَدِيثَ مَنْ لَيْسَ بِفَقِيهٍ.

وَهَذَا الْوَهْمُ وَاللهُ أَعْلَمُ مَوْقُوفٌ عَلَى عُقَيْلٍ الأَيْلِيِّ لأَنَّ مَالِكًا خَالَفَهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ فِي حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَفِي حَدِيثِ أبِي الأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ، وَكَذَلِكَ خَالَفَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَهُمَا مَدَنِيّانِ فَقِيهَانِ حَافِظَانِ لِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لاَ سِيَّمَا حَدِيث أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَلَيْسَ عُقَيْلٌ كَأَحَدٍ مِنْهُمَا فِي عِلْمٍ وَلا ضَبْطٍ, وَلَمْ يُعَدَّ الْوَهْمُ عَلَى ابْنِ بُكَيْرٍ مَعَ لِينِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ ثَبْتٌ عِنْدَهُمْ في اللَّيْثِ خَاصَّةً، وَاللهُ أَعْلَمُ.

(2/135)

________________________________________

وَأَمَّا قَوْلُهُ فِيهِ: وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ فِي الْمُتْعَةِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ، فَنَعَمْ هَذَا مِثْلُهُ فِي الْوَهْمِ، وَأَحَادِيثُ عَائِشَةَ كُلُّهَا الَّتِي خَرَّجْنَاهَا عَنْ عُرْوَةَ وَعنْ الأَسْوَدِ وَالْقَاسِمِ وَعَمْرَةَ مُسْقِطَةٌ لِهَذَا لَوْ لَمْ يَسْقُطْ بِنَفْسِه وَيَنْهَدِمْ مِنْ نَصِّهِ، وَيَزِيدُهَ سُقُوطًا وَحُبُوطًا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ نَفْسِهِ وَرَدِّهِ عَلَى أَنَسٍ وَهْمَهُ.

قَالَ البُخَارِيُّ:

 

[766]- (4353) نَا مُسَدَّدٌ، نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، نَا بَكْرٌ: أَنَّهُ ذَكَرَ لِابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ, فَقَالَ: أَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجِّ وَأَهْلَلْنَا بِهِ, فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً»، وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدْيٌ, فَقَدِمَ عَلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ أبِي طَالِبٍ مِنْ الْيَمَنِ حَاجًّا, الْحَدِيثَ.

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

فَهَذَا إِنْكَارٌ مِنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى أَنَسٍ مَا وَهِمَ فِيهِ لِصِغَرِهِ، وَنَصُّ فِعْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالإِفْرَادِ عَلى خِلاَفِ مَا ذُكِرَ لَهُ عَنْ أَنَسٍ، وَفِي هَذَا النَّصِّ مِنْ ابْنِ عُمَر مَا يَرُدُّ حَدِيثَ عُقَيْلٍ عَنْهُ أَوْ يُفَسِّرُهُ لِمَنْ تَأَوَّلَهُ بِمَا يُوافِقُ مَالِكًا وَابْنَ سَعْدٍ وَالْجَمَاعَةَ: بَأَنْ يَكُونَ تَمَتُّعُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرًا، وَحَجُّهُ فِعْلًا، فَكَفَى بِهِ إِنْكَارًا عَلَى مَنْ نَقَلَ عَنْهُ نَفْسَ مَا أَنْكَرَهُ هُوَ عَلَى غَيْرِهِ، مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِنَفْسِهِ وَلِجَمَاعَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، هَذَا مَا لاَ إِشْكَالَ بَعْدَهُ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ، وَأَرْجُو أَنَّ حَدِيثَ الْقِرَانِ وَالإفْرَادِ قَدْ وَضُحَ سَبْيلُ مَا

(2/136)

________________________________________

أَشْكَلَ عَلَى الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْهُ بِفَضْلِ مَا أَبْقَاهُ اللهُ لِلمُتَأَخِّرِينَ مِنْ اتِّبَاعِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَقَدِّمِينَ رِضْوانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، وَصَدَقَ قَوْلُ رَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: «رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ» , وَ «لنْ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَلاَ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلاَ مَنْ كَذَّبَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ» , فَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا الله.

 

[767]- حَدِيثُ حَفْصَةَ:

(1566) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ, وَ (1697) نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ الله، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله, مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ، زَادَ مَالِكٌ: مِنْ عُمْرَتِكَ, قَالَ: «إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي, وَقَلَّدْتُ هَدْيِي, فَلاَ أَحِلُّ مِنْ الْحَجِّ» وقَالَ مَالِكٌ: «حَتَّى أَنْحَرَ».

خرجه فِي بَابِ فتل القلائد للبدن والبقر (1697) , وفِي بَابِ من لبد رأسه عند الإحرام وحلق (1725) , وفِي بَابِ التمتع والقران (1566) , وفِي بَابِ التلبيد فِي كِتَابِ اللباس (5916).

 

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

وَجْهُهُ أيْ مِنْ عُمْرَتِكَ الَّتِي أَمَرْتَ بِهَا، فَنَسَبَتْهَا إِلَيهِ مِنْ جِهَةِ أَمْرِهِ بِهَا، مَعْ أَنَّ عُبَيْدَاللهِ لَمْ يَقُلْ: مِنْ عُمْرَتِكَ، وَمَعَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ: مِنْ حَجَّتِكَ، وَالَّذِي أَوْقَفَ أولًا عِنْدَ الاخْتِلافِ فِي الَّلَفْظِ وَالتَّأويلِ مِا قُلْنَا, وَالله الْمُوَفِّقُ.

(2/137)

________________________________________

[768]- حَدِيثُ أَسْمَاءَ:

(1796) خ نَا أَحْمَدُ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، نَا عَمْرو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أبِي الأَسْوَدِ، أَنَّ عَبْدَ الله مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أبِي بَكْرٍ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ كَانَ سَمِعَ أَسْمَاءَ تَقُولُ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالحَجُونِ: صَلَّى الله عَلَى رَسُولِهِ, لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَا هُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ, قَلِيلٌ ظَهْرُنَا, قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا, فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ وَالزُّبَيْرُ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ, فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنْ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ.

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

وَجْهُهُ أَنَّهَا اعْتَمَرَتْ هِيَ وَأُخْتُهَا عَائِشةُ بِالإحْرَامِ بِعُمْرَةٍ حِينَ أَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يَجْعَلُوا إِحْرَامَهُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً, فَبَقِيتْ أَسْمَاءُ عَلَى عُمْرَتِهَا، وَحَاضَتْ عَائِشَةُ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ تَرْفُضَ ذِكْرَ الْعُمْرَةِ، وَأَنْ تَكُونَ عَلَى مَا كَانَتْ ابْتَدَأَتْ الإِحْرَامَ بِهِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ الْحَجِّ، وَتَرَكَتْ الْعُمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ أَهَلَّتْ بِهَا مَنْ سَرِفَ، فَأَخْبَرَتْ أَسْمَاءُ عَنْ نَفْسِهِا وَعَنْ الزُّبَيْرِ وِفُلانٍ وَفُلانٍ الَّذِينِ حَلُّوا بِمَسْحِ الْبَيْتِ بِعُمْرَةٍ, وَلَمْ يُوجِبْ ذَلكَ أَنَّ عَائِشَةَ مَسَحَتْ الْبَيْتَ مَعَهُمْ، لِثُبُوتِ أَنَّهَا حَاضَتْ فَمُنِعَتْ الْعُمْرَةَ، وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: «كُونِي عَلَى حَجِّكِ عَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُقِكِيهَا» , وَقَالَ لَهَا: «غَيْرَ أَلاَّ تَطَّوَّفِي بِالْبَيْتِ».

وَمِثْلُهُ قَوْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثِ الْفَسْخِ: طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ, وَهُوَ لَمْ يَأْتِ النِّسَاءَ لأَنَّهُ كَانَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ صَغِيرًا، قَدْ نَاهَزَ الْحُلُمَ، كَمَا قَالَ فِي حَدِيثِ الأَتَانِ

(2/138)

________________________________________

عَنْ نَفْسِهِ، وَقَدْ قَالَ: تُوُفِّيَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ (1) , فَكَانَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ ابْنَ ثَمَانٍ أَوْ نَحْوِهَا, مَمَّنْ لا يَأْتِ النِّسَاءَ.

وَكَذَلِكَ أَيْضًا قَالَتْ عَائِشَةُ فِي حَدِيثِ الأَسْوَدِ: فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ, وَهِيَ لَمْ تَطُفْ ألْبَتَّةَ حَتَّى رَجَعَتْ مِنْ عَرَفَةَ حِينَ طَهُرَتْ، لأَنَّهَا قَالَتْ فِيهِ: وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ، فَحِضْتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، بَعْدَ أَنْ قَالَتْ: تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ.

وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى يُخَرَّجُ قَوْلُ مَنْ قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَمَتَّعنَا مَعَهُ, يَعْنِي تَمَتَّع بِأَنْ أَمَرَ بِهِ, وَالله أَعْلَمُ.

 

[769]- (1569) خ نَا قُتَيْبَةُ، نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَعْوَرُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ.

 

[770]- حَ, وَ (1563) نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا غُنْدَرٌ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا, وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا.

زَادَ سَعِيدٌ فقَالَ: اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ وَهُمَا بِعُسْفَانَ فِي الْمُتْعَةِ, فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا تُرِيدُ إِلَى أَنْ تَنْهَى عَنْ أَمْرٍ فَعَلَهُ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا.

زَادَ مَرْوَانَ: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ, قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ أَحَدٍ.

قَالَ الْمُهَلَّبُ: فِعْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرًا أَمَرَهُمْ بِهِ، وَسَنَّهُ قَوْلًا، وَالله أَعْلَمُ.

_________

(1) رواه البخاري فِي بَابِ تعلم الصبيان القرآن، وسيأتي.

(2/139)

________________________________________

بَاب مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ مَكَّةَ وَمِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ

[771]- (1579) خ أحْمَدُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْروٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، ح, وَ (1577) نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، - لَفْظُهُ - عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ, زَادَ عَمْرُوٌ: عَامَ الْفَتْحِ دَخَلَ مِنْ كَدَاءٍ، زَادَ سُفْيَانُ: وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا.

زَادَ عَمْرُوٌ: قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ عَلَى كِلْتَيْهِمَا, مِنْ كَدَاءٍ وَكُدًا, وَأَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ, وَكَانَتْ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ.

خرجه فِي بَابِ دخول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أعلى مكة (4290) وَعن ابن عمر (4289).

 

بَاب فَضْلِ مَكَّةَ وَبُنْيَانِهَا

وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} إلَى قَوْلِهِ {الرَّحِيمُ}.

 

[772]- (364) خ مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ، نَا رَوْحٌ، نَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا عَمْرُو.

و (3829) نَا مَحْمُودٌ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ.

وَ (1582) نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا أَبُوعَاصِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يقول: لَمَّا بُنِيَتْ الْكَعْبَةُ فَذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلاَنِ الْحِجَارَةَ, فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ, زَادَ عَبْدُالرَّزَّاقِ: (1) مِنْ الْحِجَارَةِ.

_________

(1) قبله في الصحيح: (يَقِيكَ).

(2/140)

________________________________________

قَالَ زَكَرِيَّاُء: عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الْحِجَارَةِ.

قَالَ فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَسَقَطَ إِلَى الأَرْضِ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ.

زَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ.

قَالَ عَبْدُالرَّزَّاقِ: ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: «إِزَارِي إِزَارِي» فَشَدَّهُ عَلَيْهِ.

قَالَ زكرياء: فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانَا.

وَخَرَّجَهُ في: باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها (364) , وفِي بَابِ بنيان الكعبة, المناقب (3829).

 

[773]- (1586) خ نَا بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو، نَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.

وَ (126) نَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الأَسْوَدِ.

وَ (1584, 7243) نَا مُسَدَّدٌ، نَا أَبُوالأَحْوَصِ، نَا أَشْعَثُ، عَنْ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجِدارِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ فَقَالَ: «إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمْ النَّفَقَةُ» قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا؟ قَالَ: «فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا, وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ, فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالأَرْضِ».

(2/141)

________________________________________

زَادَ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ عَنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ، فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أَخْرَجَتْ (1) مِنْهُ، وَأَلْزَقْتُهُ بِالأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا، فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ» فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى هَدْمِهِ.

وقَالَ أَبُوإِسْحَاقَ فِيهِ: «فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابٌ يَخْرُجُونَ» فَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ.

قَالَ يَزِيدُ (2): وَشَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ وَأَدْخَلَ فِيهِ مِنْ الْحِجْرِ, وَقَدْ رَأَيْتُ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ حِجَارَةً كَأَسْنِمَةِ الْإِبِلِ, قَالَ جَرِيرٌ: فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ مَوْضِعُهُ؟ قَالَ: أُرِيكَهُ الآنَ, فَدَخَلْتُ مَعَهُ الْحِجْرَ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ, فَقَالَ: هَا هُنَا, قَالَ: جَرِيرٌ فَحَزَرْتُ مِنْ الْحِجْرِ سِتَّةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا.

وَخَرَّجَهُ في: باب ما يجوز من اللو من كتاب التمني (7243).

 

بَاب فَضْلِ الْحَرَمِ

وَقَوْلِهِ {إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ}.

 

[774]- (1833) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، نَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

 

[775]- (2434) خ نَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أبِي كَثِيرٍ.

_________

(1) أي ما أخرجت منه قريش.

(2) هو ابن رومان.

(2/142)

________________________________________

(112) حَ وَنَا أَبُونُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، نَا شَيْبَانُ، نَا يَحْيَى, وَ (6880) قَالَ عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءٍ: نَا حَرْبٌ، عَنْ يَحْيَى، نَا أَبُوسَلَمَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ خُزَاعَةَ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ قَتَلَتْ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ, فَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ شَيْبَانُ: فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ.

وقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ.

فَقَالَ: «إِنَّ الله حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ, وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ, أَلاَ إِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلاَ تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي, أَلاَ وَإِنَّمَا حِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ, أَلاَ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ, لاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا, وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا, وَلاَ يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلاَ مُنْشِدٌ».

وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَ لِمُعَرِّفٍ».

قَالَ حَرْبٌ: «وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ, إِمَّا أنْ يُودَى وَإِمَّا أن يُقَادَ».

فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالَ لَهُ أَبُوشَاهٍ, فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ الله, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ».

قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: ثم قام الْعَبَّاسُ فقَالَ: يا رسول الله إِلاَ الْإِذْخِرَ, فَإِنَّمَا نَجْعَلُهُ في بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، زَادَ ابنُ عَبَّاسٍ: لِصَاغَتِنَا، فَقَالَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِلاَ الْإِذْخِرَ».

قَالَ مُسْلِمٌ: قُلْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ: مَا قَوْلُهُ: «اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ» قَالَ: هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

تَابَعَهُ عُبَيْدُ الله عَنْ شَيْبَانَ فِي الْفِيلِ, وَقَالَ: «إِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ».

(2/143)

________________________________________

وَخَرَّجَهُ في: باب كتابة العلم (112) , وباب كيف تعرف لقطة مكة (2434) , وباب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين, من الديات (6880).

وفِي بَابِ لا ينفر صيد الحرم (1833)، وباب لا يحل القتال بمكة عن ابن عباس (1834) , وفِي بَابِ الإذخر والحشيش في القبر (1349) , وباب ما قيل في الصواغ (2090) , قَالَ فيه أيضًا:

لِصَاغَتِنَا وَسُقُفِ بُيُوتِنَا, فَقَالَ عِكْرِمَةُ: هَلْ تَدْرِي مَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا, هُوَ أَنْ تُنَحِّيَهِمْ مِنْ الظِّلِّ فتَنْزِلَ فيه.

وفِي بَابِ فتح مكة (4313) , وقَالَ فيه: إِلاَ الْإِذْخِرَ, فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْهُ لِلْقَيْنِ وَالْبُيُوتِ, فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ: «إِلاَ الْإِذْخِرَ».

 

[776]- (104) خ نَا عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ، وَ (4295) سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ, وَاللَّفْظُ لَهُ, عَنْ اللَّيْثِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْغَدِ يَوْمَ الْفَتْحِ, سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ, وَوَعَاهُ قَلْبِي, وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ, إِنَّهُ حَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنْ مَكَّةَ حَرَّمَهَا الله, وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ, لاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا, وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرًا, فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ فِيهَا لِقِتَالِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ الله أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ, وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ, وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ, وَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ».

فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ: مَاذَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو؟ قَالَ: قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ, إِنَّ الْحَرَمَ لاَ يُعِيذُ عَاصِيًا وَلاَ فَارًّا بِدَمٍ وَلاَ فَارًّا بِخَرْبَةٍ.

(2/144)

________________________________________

وَخَرَّجَهُ في: باب لا يعضد شجر الحرم (1832) , وفِي بَابِ ليبلغ الشاهد الغائب من كتاب العلم (104) , وفِي بَابِ منزل النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الفتح بمكة (4295).

 

بَاب تَوْرِيثِ دُورِ مَكَّةَ وَبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا

وَأَنَّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سَوَاءٌ خَاصَّةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ الله وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ) الآية.

(الْبَادِي): الطَّارِي، (مَعْكُوفًا): مَحْبُوسًا.

 

[778]- (4282) خ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نَا سَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أبِي حَفْصَةَ، عَنْ الْزُهْرِيّ.

وَ (3058) حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، قَالَ: أَخْبَرَني عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الْزُهْرِيّ.

و (1588) نَا أَصْبَغُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله أَيْنَ تَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ فَقَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ لنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ».

وقَالَ مَعْمَرٌ: «مَنْزِلًا» , وقَالَ يُونُسُ: «مِنْ مَنْزِلٍ».

زَادَ ابنُ أبِي حَفْصَةَ: ثُمَّ قَالَ: «لاَ يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ».

قِيلَ لِلزُّهْرِيِّ: مَنْ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ؟ قَالَ: وَرِثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ.

زَادَ يُونُسُ: وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلاَ عَلِيٌّ شَيْئًا, لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ, وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ, فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: لاَ يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ.

(2/145)

________________________________________

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ قَوْلَ الله (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ الله وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ).

وقَالَ مَعْمَرٌ: أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِي حَجَّتِهِ، وقَالَ ابنُ أبِي حَفْصَةَ: زَمَنَ الْفَتْحِ.

زَادَ مَعْمَرٌ: ثُمَّ قَالَ: «نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ الْمُحَصَّبِ, حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ»، وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لاَ يُبَايِعُوهُمْ وَلاَ يُؤْوُوهُمْ.

زَادَ شُعَيْبٌ عَنْ الْزُهْرِيِّ: وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لاَ يُنَاكِحُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الْزُهْرِيُّ: وَالْخَيْفُ الْوَادِي.

 

[779]- (1590) خ وَنَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا الْوَلِيدُ، نَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْزُهْرِيُّ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْغَدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ بِمِنًى: «نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا» الْحَدِيثَ، وقَالَ: يَعْنِي ذَلِكَ الْمُحَصَّبَ.

قَالَ البُخَارِيُّ: في بَنِي الْمُطَّلِبِ أَشْبَهُ.

وَخَرَّجَهُ في: غزوة الفتح, باب أين ركز النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الفتح الراية (4282* (1) , 4284) , وفِي بَابِ إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم (3058*)، وَخَرَّجَهُ في: الأسماء والصفات باب المشيئة والإرادة, (7479) وقَالَ فيهِ شُعَيْبٌ: مَنْزِلُنَا إِنْ شَاءَ الله إِذَا فَتَحَ الله.

_________

(1) ما علم عليه بهذه العلامة * فهو من حديث أُسامة.

(2/146)

________________________________________

وباب تقاسم المشركين على الكفر (3882)، وباب نزول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مكة (1589, 1590).

 

بَاب قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ

{وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ} إلَى قَوْلِهِ {يَشْكُرُونَ} , وقوله تعالى {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ} الآية.

[780]- (1925) خ نَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، نَا عَبْدُ الله، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أبِي حَفْصَةَ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ, وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ.

 

[781]- (1593) خ وَنَا أَحْمَدُ، نَا أَبِي، نَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي عُتْبَةَ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ».

قَالَ البُخَارِيُّ: سَمِعَ قَتَادَةُ عَبْدَ الله، وَعَبْدُ الله أَبَا سَعِيدٍ، تَابَعَهُ أَبَانُ وَعِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ, وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُحَجَّ الْبَيْتُ» وَالأَوَّلُ أَكْثَرُ (1).

_________

(1) قَالَ الْحَافِظُ: قَالَ البُخَارِيُّ: وَالأَوَّل أَكْثَر، أَيْ لِاتِّفَاقِ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْره عَلَى هَذَا اللَّفْظ وَانْفِرَاد شُعْبَة بِمَا يُخَالِفهُمْ، وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ ظَاهِرَهُمَا التَّعَارُض، لِأَنَّ الْمَفْهُوم مِنْ الأَوَّل أَنَّ الْبَيْت يُحَجُّ بَعْدَ أَشْرَاط السَّاعَة، وَمِنْ الثَّانِي أَنَّهُ لَا يَحُجّ بَعْدهَا، وَلَكِنْ يُمْكِن الْجَمْع بَيْن الْحَدِيثَيْنِ، فَإِنَّهُ لَا يَلْزَم مِنْ حَجِّ النَّاس بَعْدَ خُرُوج يَأْجُوج وَمَأْجُوج أَنْ يَمْتَنِع الْحَجّ فِي وَقْت مَا عِنْدَ قُرْب ظُهُور السَّاعَة، وَيَظْهَر وَاَللَّه أَعْلَم أَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ " لَيُحَجَّن الْبَيْت " أَيْ مَكَان الْبَيْت لِمَا سَيَأْتِي بَعْدَ بَاب أَنَّ الْحَبَشَة إِذَا خَرَّبُوهُ لَمْ يُعْمَرْ بَعْدَ ذَلِكَ أهـ.

قلت: لكن تفرد شعبة بهذا اللفظ يقضي بغرابته وشذوذه، والله أعلم.

(2/147)

________________________________________

بَاب كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ

[782]- (7275) خ نَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن مَهْدِيّ، نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَبَ، عَنْ أبِي وَائِلٍ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى شَيْبَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ, وَ (1594) نَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ وَاصِلٍ, الحديثَ وزَادَ فيه: عَلَى الْكُرْسِيِّ فِي الْكَعْبَةِ, قَالَ: لَقَدْ جَلَسَ عُمَرُ هَذَا الْمَجْلِسَ, وقَالَ ابنُ مَهْدِيٍّ: مَجْلِسِكَ هَذَا، فَقَالَ: هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلاَ بَيْضَاءَ إِلاَ قَسَمْتُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ, فَقُلْتُ: مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ, قَالَ: لِمَ؟ قُلْتُ: لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبَاكَ, قَالَ: هُمَا الْمَرْءَانِ يُقْتَدَى بِهِمَا، وقَالَ قَبِيصَةُ: أَقْتَدِي بِهِمَا.

خرجه فِي بَابِ الاقتداء بسنن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (7275).

 

بَاب هَدْمِ الْكَعْبَةِ

[783]- (1591) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نَا سُفْيَانُ، نَا زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنْ الْحَبَشَةِ».

خرجه فِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ {رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا} وقوله عَزَّ وَجَلَّ {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ} (1591).

 

[784]- (1595) خ وَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، نَا عُبَيْدُ الله بْنُ الأَخْنَسِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَأَنِّي بِهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا».

(2/148)

________________________________________

بَاب الصَّلاَةِ فِي الْكَعْبَةِ

[785]- (506) خ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا أَبُوضَمْرَةَ، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ الله كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ, وَجَعَلَ الْكَعْبَةَ قِبَلَ ظَهْرِهِ فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبٌ مِنْ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ (1) , يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلاَلٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2)، قَالَ: وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِنَا بَأْسٌ إِنْ صَلَّى فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ.

وَخَرَّجَهُ في: باب بعد باب الصلاة بين السواري (506).

 

بَاب مَنْ لَمْ يَدْخُلْ الْكَعْبَةَ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ كَثِيرًا مِمَّا يَحُجُّ وَلاَ يَدْخُلُ.

 

[786]- (4255) خ نَا عَلِيٌّ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَ (4188) نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، نَا يَعْلَى، نَا إِسْمَاعِيلُ, ح, (1791) نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ, لَفْظُهُ, وَ (1600) نَا مُسَدَّدٌ، نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي أَوْفَى، قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , زَادَ جَرِيرٌ: وَاعْتَمَرْنَا مَعَهُ, فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ فَطُفْنَا مَعَهُ, وَأَتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَأَتَيْنَاهَا مَعَهُ, فطاف بالبيت، زَادَ يَعْلَى: وَطُفْنَا مَعَهُ، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، زَادَ يَعْلَى: وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، قَالَ خَالدٌ: وَمعه من يَسْتُرُهُ مِنْ الناس، قَالَ يَعْلَى: فَكُنَا

_________

(1) في الصحيح زيادة: (صَلَّى).

(2) في الصحيح زيادة: (صَلَّى فِيهِ).

(2/149)

________________________________________

نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لاَ يُصِيبُهُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ, قَالَ جَرِيرٌ: أَنْ يَرْمِيَهُ أَحَدٌ، وقَالَ سُفْيَانُ: سَتَرْنَاهُ مِنْ غِلْمَانِ الْمُشْرِكِينَ وَمِنْهُمْ أَنْ يُؤْذُوا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

زَادَ خَالِدٌ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَدَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَعْبَةَ؟ قَالَ: لاَ.

وَخَرَّجَهُ في: باب عمرة الحديبية (4188)، وباب عمرة القضاء (4255) , ومتى يحل المعتمر (1791).

 

بَاب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَلِ

[787]- (1602) خ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ, فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدُمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، وَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاَثَةَ, وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ, وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلاَ الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ.

(4256) خ: زَادَ ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَامِهِ الَّذِي اسْتَأْمَنَ, قَالَ: «ارْمُلُوا لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُمْ» وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَلِ قُعَيْقِعَانَ.

وَخَرَّجَهُ في: باب غزوة عمرة القضاء (4256).

(2/150)

________________________________________

بَاب الرَّمَلِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

[788]- (1604) خ نَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ رَافِعٍ (1) -، نَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، عن فُلَيْحٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَ (1606) نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، وَ (1644) نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ، نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَافَ الطَّوَافَ الأَوَّلَ خَبَّ ثَلاَثًا, وَمَشَى أَرْبَعًا.

زَادَ فُلَيْحٌ: فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.

قَالَ يُونُسُ: وَكَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

زَادَ يَحْيَى: وقَالَ: مَا تَرَكْتُ اسْتِلاَمَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ فِي شِدَّةٍ وَلاَ رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا.

قَالَ عُبَيْدُالله: قُلْتُ لِنَافِعٍ: أكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ إِذَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ, قَالَ: لاَ, إِلاَ أَنْ يُزَاحَمَ عَلَى الرُّكْنِ, إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي لِيَكُونَ أَيْسَرَ لِاسْتِلاَمِهِ، فَإِنَّهُ كَانَ لاَ يَدَعُهُ حَتَّى يَسْتَلِمَهُ.

_________

(1) كذا وقع في النسخة، وفي نسخة أبِي ذر: محمد بن سَلام، قَالَ الْحَافِظُ في الفتح: كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ، وَلِلْبَاقِينَ سِوَى اِبْن السَّكَن غَيْر مَنْسُوب، وَأَمَّا أَبُونُعَيْم فَقَالَ بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَ الْحَدِيث مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن نُمَيْر عَنْ سُرَيْحٍ: أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ عَنْ مُحَمَّد وَيُقَالَ هُوَ اِبْن نُمَيْر، وَرَجَّحَ أَبُوعَلِيّ الْجَيَّانِيّ أَنَّهُ مُحَمَّد بْن رَافِع لِكَوْنِهِ رَوَى فِي مَوْضِع آخَر عَنْهُ عَنْ سُرَيْحٍ، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون اِبْن يَحْيَى الذُّهَلِيُّ وَهُوَ قَوْل الْحَاكِم، وَالصَّوَاب أَنَّهُ اِبْن سَلاَمٍ كَمَا نَسَبَهُ أَبُوذَرٍّ، وَجَزَمَ بِذَلِكَ أَبُوعَلِيّ بْن السَّكَن فِي رِوَايَته، عَلَى أَنَّ سُرَيْحًا شَيْخ مُحَمَّد فِيهِ قَدْ أَخْرَجَ عَنْهُ الْبُخَارِيّ بِغَيْرِ وَاسِطَة فِي الْجُمْعَة وَغَيْرهَا، فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون مُحَمَّد هُوَ الْبُخَارِيّ نَفْسه، وَاَللَّه أَعْلَم.

قلتُ: إنَّماَ يتوجه هذا الإحتمال لو لم يوجد منسوبا في كافة النسخ، أما وقد نسب فهذا يقتضي أنه ليس البخاري، والله أعلم.

(2/151)

________________________________________

وَخَرَّجَهُ في: باب من طاف بالبيت اذا قدم مكة قبل ان يرجع الى بيته (1616, 1617) , وفِي بَابِ ما جاء في السعي بين الصفا والمروة (1644).

 

[789]- (1610) خ نَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ، قَالَ: نَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَقَالَ: لَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ.

 

[790]- (1605) وَنَا سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، هو ابْنِ أبِي كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِلرُّكْنِ: أَمَا وَالله إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ, وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ, فَاسْتَلَمَهُ, ثُمَّ قَالَ: وَمَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ, إِنَّمَا كُنَا رَاءَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ أَهْلَكَهُمْ الله, ثُمَّ قَالَ: شَيْءٌ صَنَعَهُ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ.

وَخَرَّجَهُ في: باب تقبيل الحجر (1610) , وفِي بَابِ ما ذكر في الحجر الأسود (1597).

 

بَاب اسْتِلاَمِ الرُّكْنِ بِالْمِحْجَنِ

[791]- (1632) خ نَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ، نَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَ (1607) نَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالاَ: نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيره فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ.

زَادَ خَالِدٌ: كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ.

(2/152)

________________________________________

وَخَرَّجَهُ في: باب المريض يطوف راكبا (1632) , وفِي بَابِ من أشار إلى الركن إذا أتى عليه (1612)، وفِي بَابِ التكبير عند الركن (1613)، وباب الاشارة في الطلاق والأمور (5293).

 

بَاب مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ إِلاَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ

[792]- (1608) خ: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّهُ قَالَ: وَمَنْ يَتَّقِي شَيْئًا مِنْ الْبَيْتِ, فَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَسْتَلِمُ الأَرْكَانَ, فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ لاَ نَسْتَلَمُ هَذَينِ الرُّكْنَينِ, فَقَالَ له: لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ الْبَيْتِ مَهْجُورًا, وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَسْتَلِمُهُنَّ كُلَّهُنَّ.

 

[793]- (1609) خ نَا أَبُوالْوَلِيدِ، نَا لَيْثٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنْ الْبَيْتِ إِلاَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

 

[794]- (1583) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: نَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أبِي بَكْرٍ أَخْبَرَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حين بَنَوْا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَلاَ تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: «لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ».

فَقَالَ عَبْدُ الله: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُرَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلاَ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ.

(2/153)

________________________________________

وَخَرَّجَهُ في: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس فيقعوا في أشد منه (126) , وفِي بَابِ قوله {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (1583 - 1586) (1) , وفِي بَابِ {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ} الآية (4484) , وباب قوله {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} من كتاب الانبياء عليهم السلام (3368).

 

بَاب تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

[795]- (1611) خ نَا مُسَدَّدٌ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ, قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ, قَالَ: اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ, رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ.

وَخَرَّجَهُ في: باب ما ذكر في الحجر الأسود (1597) (2).

بَاب مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا

 

[796]- (1641) خ نَا أَحْمَدُ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُوٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ, ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً, ثُمَّ حَجَّ أَبُوبَكْرٍ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ, ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً, ثُمَّ عُمَرُ مِثْلُ ذَلِكَ, ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ فَرَأَيْتُهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ

_________

(1) الباب الذي ترجمته فضل مكة وبنيانها، ثم ذكر الآيَة.

(2) وهو حديث عمر في تقبيل الحجر.

(2/154)

________________________________________

بِالْبَيْتِ, ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً, ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ, ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أبِي الزُّبَيْرِ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً, ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً, ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ, ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا عُمْرَةً, وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلاَ يَسْأَلُونَهُ, وَلاَ أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى مَا كَانُوا يَبْتَدِئُونَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَضَعُوا أَقْدَامَهُمْ مِنْ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ, ثُمَّ لاَ يَحِلُّونَ, وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي وَخَالَتِي حِينَ تَقْدَمَانِ لاَ تَبْتَدِئَانِ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنْ الْبَيْتِ تَطُوفَانِ بِهِ ثُمَّ إِنَّهُمَا لاَ تَحِلاَنِ, وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ بِعُمْرَةٍ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا.

وَخَرَّجَهُ في: باب الطواف على وضوء (1641).

 

بَاب طَوَافِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

[797]- (1618) خ: وقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ (1)،

نَا أَبُوعَاصِمٍ، قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَني، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ, قَالَ: كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الرِّجَالِ, قُلْتُ: أَبَعْدَ الْحِجَابِ أَوْ قَبْلُ؟ قَالَ: قَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ, قُلْتُ: كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ, قَالَ: لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ, كَانَتْ عَائِشَةُ تَطُوفُ حَجْرَةً مِنْ الرِّجَالِ لاَ تُخَالِطُهُمْ, فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ, قَالَتْ: انْطَلِقِي عَنْكِ, وَأَبَتْ,

_________

(1) هكذا قَالَ البُخَارِيُّ في روايتنا، ومثله في رواية حماد بن شاكر، أخرجه من طريقه البيهقي في السنن 5/ 78.

 

قَالَ الْحَافِظُ في المقدمة ص34: وقع في كثير من الروايات: قَالَ عمرو بن على، وفي رواية أبِي ذر وغيره قَالَ لي عمرو بن علي أهـ.

(2/155)

________________________________________

يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ, وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ حَتَّى يَدْخُلْنَ فَأُخْرِجَ الرِّجَالُ, وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْدُ وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ, قُلْتُ: وَمَا حِجَابُهَا؟ قَالَ: هِيَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ لَهَا غِشَاءٌ, وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذَلِكَ, وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا مُوَرَّدًا.

 

بَاب إِذَا رَأَى سَيْرًا أَوْ شَيْئًا يكْرَهُه فِي الطَّوَافِ قَطَعَهُ

[798]- (1621) خ نَا أَبُوعَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ, خ وَ (1620) نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى (1)، قَالَ: أخبرنَا هِشَامٌ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ، أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُم، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ، يَقُودُه بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ، فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ، قَالَ: «قُدْ بِيَدِهِ».

وقَالَ أَبُوعَاصِمٍ: رَأَى رَجُلًا يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ.

وَخَرَّجَهُ في: باب الكلام في الطواف (1620)، وفِي بَابِ النذر فيما لا يملك ولا نذر في معصية (2702).

 

بَاب لاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلاَ يَحُجُّ مُشْرِكٌ

[799]- (4656) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عن ابْنِ شِهَابٍ- هُوَ مَدَارُهُ -, وَ (3177) نَا أَبُوالْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْهُ، و (4657) نَا إِسْحَاقُ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنْه، وَ (4363) نَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُوالرَّبِيعِ، نَا فُلَيْحٌ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ

_________

(1) خرج حديثه في موضعين بلفظين مختلفين.

(2/156)

________________________________________

أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، يَوْمَ النَّحْرِ، فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ: ألاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

قَالَ عُقَيْلٌ فِيهِ: قَالَ حُمَيْدُ: ثُمَّ أَرْدَفَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةَ.

قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ بِبَرَاءَةَ، وَألاَّ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَألاَّ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

زَادَ شُعَيْبٌ عَنْهُ: وَيَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ, وَإِنَّمَا قِيلَ الأَكْبَرُ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ الْحَجُّ الأَصْغَرُ, فَنَبَذَ أَبُوبَكْرٍ بالنَّاسِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ فَلَمْ يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشْرِكٌ.

وزَادَ صَالِحٌ عَنْهُ: فَكَانَ حُمَيْدٌ يَقُولُ: يَوْمُ الْنَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ (1).

 

بَاب إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ

خ: وَقَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَطُوفُ فَتُقَامُ الصَّلاَةُ أَوْ يُدْفَعُ عَنْ مَكَانِهِ: إِذَا سَلَّمَ يَرْجِعُ إِلَى حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ فَيَبْنِي, وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي بَكْرٍ نَحْوُهُ.

_________

(1) لم يخرجه المهلب، وقد أخرجه البخاري فِي بَابِ ما يستر العورة (369)، وباب كيف ينبذ الى أهل العهد (3177)، وباب حج أبِي بكر بالناس سنة تسع (4363)، وتفسير براءة (4655، 4656، 4657)

(2/157)

________________________________________

بَاب طاف النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ

خ: وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ, وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ, فَقَالَ: السُّنَّةُ أَفْضَلُ, لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبُوعًا قَطُّ إِلاَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

 

[800]- (1645) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ, [(1) أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا, وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ, فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.

وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله فَقَالَ: لاَ يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ].

وَخَرَّجَهُ في: باب من صلى ركعتين خلف المقام (1627) , وفِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (395) , وباب متى يحل المعتمر (1793).

 

بَاب مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ خَارِجًا مِنْ الْمَسْجِدِ

وَصَلَّى عُمَرُ خَارِجًا مِنْ الْحَرَمِ

 

[801]- (1633) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن نوفل، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ، وَ (1626) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، نَا أَبُومَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أبِي زَكَرِيَّاءَ الْغَسَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ،

_________

(1) من هنَا إلى آخر الحديث سقط على الناسخ من انتقَالَ النظر.

(2/158)

________________________________________

عنْ زَيْنَبَ (1)، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ رَضِيَ الله عَنْهَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَأَرَادَ الْخُرُوجَ, وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ, وَأَرَادَتْ الْخُرُوجَ.

قَالَ مَالِكٌ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي.

قَالَ هِشَامٌ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ»، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ.

قَالَ مَالِكٌ: قَالَتْ: فَطُفْتُ وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ, وَهُوَ يَقْرَأُ {وَالطُّورِ (1) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ}.

زَادَ هِشَامٌ: فَلَمْ يُصَلِّ (2) حَتَّى خَرَجَتْ.

وَخَرَّجَهُ في: باب المريض يطوف راكبًا (1633) , وفِي بَابِ إدخال البعير في المسجد (464) , وفِي بَابِ تفسير سورة والطور (4853).

_________

(1) هكذا وقع للأصيلي: عن عروة عن زينب عن أم سلمة، والأكثر من رواة الصحيح لم يذكروا زينبا في حديث محمد بن حرب، ويظهر لي أن ذكرها في الاسناد أصح، لا سيما مع دعوى الدارقطني أن عروة لم يسمع من أم سلمة، وإن كانت دعوى بعيدة، فعروة أدرك من حياتها ما يزيد على ثلاثين سنة، وكان طالبا للعلم ملازما لبيوتات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فأستبعد ألا يكون سمع منها، والله أعلم.

 

وهذا الإسناد مما استدركه الدارقطني على البخاري، وترى أن النسخ مختلفة فيه، وعلى رواية الأصيلي لا مطعن، وترى أيضا أن الاسناد مسوق مساق المتابعات، فلا غضاضة على البخاري في إخراجه، لو صح للدارقطني نقده.

(2) هكذا في الأصل، والمعنى: لم يفرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم حتى خرجت من المسجد، وهذا تصحيف فيما يظهر، وفي الصحيح: لم تصل، أراد أم سلمة، وهو الصحيح لأنه يطابق ما ترجم عليه البخاري، أي أنها لم تصل الركعتين حتى خرجت من المسجد، والله أعلم.

(2/159)

________________________________________

بَاب الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ

خ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ, وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ الصُّبْحِ, فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بِذِي طُوًى.

 

[802]- (1628) خ نَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّم، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ نَاسًا طَافُوا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ ثُمَّ قَعَدُوا إِلَى الْمُذَكِّرِ حَتَّى إِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ قَامُوا يُصَلُّونَ (1).

 

[803]- (1630) خ نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْرِ يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَرَأَيْتُ عَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ, وَيُخْبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا إِلاَ صَلاَهُمَا.

 

بَاب ما جاء في سِقَايَةِ الْحَاجِّ

[804]- (1634) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ أبِي الأَسْوَدِ، نَا أَبُوضَمْرَةَ، نَا عُبَيْدُ الله بنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ, فَأَذِنَ لَهُ.

وَخَرَّجَهُ في: باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة أيام منى (1743 - 1745).

_________

(1) تكملته في الصحيح: (فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَعَدُوا حَتَّى إِذَا كَانَتْ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلاَةُ قَامُوا يُصَلُّونَ)، سقط على الناسخ من انتقال النظر فيما يظهر.

(2/160)

________________________________________

[805]- (1635) خ وَنَا إِسْحَاقُ، نَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى, فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا فَضْلُ اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَأْتِ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا, فَقَالَ: «اسْقِنِي» , قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ, قَالَ: «اسْقِنِي» فَشَرِبَ مِنْهُ, ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا, فَقَالَ: «اعْمَلُوا فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ»، ثُمَّ قَالَ: «لَوْلاَ أَنْ تُغْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ» يَعْنِي عَاتِقَهُ, وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ.

 

[806]- (1637) قَالَ: نَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ.

قَالَ عَاصِمٌ: فَحَلَفَ عِكْرِمَةُ مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ إِلاَ عَلَى بَعِيرٍ.

وَخَرَّجَهُ في: باب الشرب قائمًا (5617).

 

بَاب طَوَافِ الْقَارِنِ

[807]- (4183) خ نَا قُتَيْبَةُ، نَا مَالِكٌ، وَ (1640) اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، و (1693) نَا أَبُوالْنُّعْمَانِ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ.

(1639) ح نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ ابْنُهُ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله وَظَهْرُهُ فِي الدَّارِ, فَقَالَ: إِنِّي لاَ آمَنُ أَنْ يَكُونَ الْعَامَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ.

(2/161)

________________________________________

(1812) وَنَا صَاعِقَةُ (1)، نَا شُجَاعٌ، عنْ العُمَرِيِّ، و (4185) نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ، نَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُبَيْدَ الله (2) بْنَ عَبْدِ الله وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله أَخْبَرَاهُ: أَنَّهُمَا كَلَّمَا عَبْدَ الله لَيَالِيَ نَزَلَ الْجَيْشُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ, فَقَالاَ: لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَحُجَّ الْعَامَ، فَإِنَا نَخَافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ.

(1808) وَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا جُوَيْرِيَةُ، نَا نَافِعٌ: أَنَّ بَعْضَ بَنِي عَبْدِ الله قَالَ لَهُ: لَوْ أَقَمْتَ الْعَامَ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ لاَ تَصِلَ إِلَى الْبَيْتِ, قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَادَ الْعُمَرِيُّ: مُعْتَمِرِينَ - فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدَايَاهُ وَحَلَقَ وَقَصَّرَ أَصْحَابُهُ, وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قد أَوْجَبْتُ عُمْرَةً.

- زَادَ مَالِكٌ: أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ -.

فَإِنْ خُلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ, وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

زَادَ ابنُ عُلَيَّةَ: فَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

قَالَ مُوسَى: فَسَارَ سَاعَةً, وزَادَ اللَّيْثُ: حَتَّى إِذَا كَانَ بِظْهْرِ الْبَيْدَاءِ, قَالَوا: قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلاَ وَاحِدٌ, أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجّةً مَعَ عُمْرَتِي.

قَالَ حَمَّادٌ: ثم قدم فَطَافَ لها طَوَافًا وَاحِدًا, قَالَ مُوسَى: وَسَعْيًا وَاحِدًا.

_________

(1) إنَّما قَالَ البُخَارِيُّ محمد بن عبد الرحيم، وصاعقة لقبه، كأن المهلب اختصره.

(2) في الأصل: عبد الله بن عبد الله، والمعروف في رواية جويرية عبيد الله مصغرا، وهكذا هو في الصحيح، والناسخ يغلط في التصغير والتكبير ولا يفرق في خطه بين عبد الله وعبيد الله إلا قليلا، وأما القطان فقَالَ فِي حَدِيثِهِ: عبد الله مكبرا، قَالَ البيهقي: وهو الصحيح، والله أعلم.

(2/162)

________________________________________

زَادَ اللَّيْثُ: وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ, وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ, فَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ (1) وَلَمْ يُقَصِّرْ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، فَنَحَرَ وَحَلَقَ، وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَخَرَّجَهُ في: باب اذا حصر المعتمر (1806 - 1808).

فَسَّرَهُ مَالِكٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

 

[808]- (1806) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ قَالَ: إِنْ صُدِدْتُ عَنْ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ.

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

فَقُولُ نَافِعٍ: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ فِي الإِهْلاَلِ بِعُمْرَةٍ كَمَا فَهِمَهُ مَالِكٌ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَيْضًا كَذَلِكَ فَعَلَ الإِهْلاَلُ بِهَا فِي الإِحْلاَلِ مِنْهَا بِالنَّحْرِ وَالْحَلْقِ، وَبِذَلِكَ فَسَّرَهُ جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ، فقَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ, وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْعُمْرَةَ إِنْ شَاءَ الله أَنْطَلِقُ, فَإِنْ خُلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ, وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ.

_________

(1) في الصحيح: (وَلَمْ يَحْلِقْ).

(2/163)

________________________________________

فَقَوْلُهُ: إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ, يُرِيدُ الإِحْلالَ مِنْ الْعُمْرَةِ بِالنَّحْرِ وَالْحَلْقِ، فَهَذَا تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: يَأْثِرُ الْحَلْقَ وَالنَّحْرَ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ ذَهَابَ عَنْهُ مِنْ نَصِّ الْحَدِيثِ, وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَخَرَّجَهُ في: باب من اشترى هديه من الطريق وقلده (1708) , لِقَوْلِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ فِيهِ: وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا.

وفِي بَابِ من اشترى الهدي من الطريق (1693) لِقَوْلِهِ: اشْتَرِى الْهَدْيَ مِنْ قُدَيْدٍ.

وفِي بَابِ عمرة الحديبية (4183 - 4185)، وفِي بَابِ من قَالَ: ليس على المحصر بدل, عن مالك (1813).

 

بَاب وُجُوبِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَجُعِلاَ مِنْ شَعَائِرِ الله

[809]- (1790) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ.

حَ وَ (1643) نَا أَبُوالْيَمَانِ، أَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، قَالَ عُرْوَةُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا: أَرَأَيْتِ قَوْلَ الله عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}، فَوَالله مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لاَ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ, قَالَتْ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي، إِنَّ هَذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطُوفَ بِالصّفَا وَالمرْوَةِ، وَلَكِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي الأَنْصَارِ، كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَهَا عِنْدَ الْمُشَلَّلِ.

(2/164)

________________________________________

قَالَ مَالِكٌ: وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ.

حَ, و (4861) قَالَ سُفْيَانُ، عَنْ الْزُهْرِيِّ: بِالْمُشَلَّلِ مِنْ قُدَيْدٍ.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْهُ، قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: نَزَلَتْ فِي الأَنْصَارِ كَانُوا هُمْ وَغَسَّانُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ مِثْلَهُ.

وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنْه عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ رِجَالٌ مِنْ الأَنْصَارِ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ لِمَنَاةَ, وَمَنَاةُ صَنَمٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ, قَالَوا: يَا نَبِيَّ الله كُنَا لاَ نَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَعْظِيمًا لِمَنَاةَ.

رَجَعَ الحَدِيثُ إِلى شُعَيْبٍ:

فَكَانَ مَنْ أَهَلَّ يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ, فَلَمَّا (1) سَأَلُوا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ, قَالَوا: يَا رَسُولَ الله إِنَا كُنَا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ, فَأَنْزَلَ الله {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الْآيَةَ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا, فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا.

 

[810]- ثُمَّ أَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ مَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ, وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُونَ أَنَّ النَّاسَ إِلاَ مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ بِمَنَاةَ كَانُوا يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ, فَلَمَّا ذَكَرَ الله تَعَالَى الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فِي الْقُرْآنِ, قَالَوا: يَا رَسُولَ الله كُنَا نَطُوفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ, وَإِنَّ الله أَنْزَلَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ يَذْكُرْ الصَّفَا, فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ أَنْ نَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ, فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ} الْآيَةَ.

_________

(1) زيادة في الصحيح: (أَسْلَمُوا).

(2/165)

________________________________________

قَالَ البُخَارِيُّ (1790): زَادَ سُفْيَانُ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ: مَا أَتَمَّ الله حَجَّ امْرِئٍ وَلاَ عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

قَالَ أَبُوبَكْرٍ: فَأَسْمَعُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا, فِي الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا في الْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ, وَالَّذِينَ يَطُوفُونَ ثُمَّ تَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بِهِمَا فِي الْإِسْلاَمِ, مِنْ أَجْلِ أَنَّ الله أَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرْ الصَّفَا حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا ذَكَرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.

وَخَرَّجَهُ في: تفسير {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} (4495) وباب تفسير {وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ} (4861) وَخَرَّجَهُ في: باب افعل في عمرتك ما تفعل في الحج (1790).

وقَالَ ابْنُ عُمَرَ: السَّعْيُ مِنْ دَارِ بَنِي عَبَّادٍ إِلَى زُقَاقِ ابْنِ أبِي حُسَيْنٍ (1).

بَاب الْإِهْلاَلِ مِنْ الْبَطْحَاءِ وَغَيْرِهَا لِلْمَكِّيِّ وَلِلْحَاجِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى

وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ الْمُجَاوِرِ يُلَبِّي بِالْحَجِّ, فقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُلَبِّي يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ وَاسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ.

وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ: قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْلَلْنَا, حَتَّى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ, وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ.

وَقَالَ أَبُوالزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: أَهْلَلْنَا مِنْ الْبَطْحَاءِ.

_________

(1) قَالَ ذلك البخاري في تصدير الباب الذي يلي هذا، وهو باب: ما جاء بالسعي بين الصفا والمروة.

(2/166)

________________________________________

بَاب أَيْنَ يُصَلّونَ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ

[811]- (1654) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ، سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ.

وَ (1653) نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، عن سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنًى, قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالأَبْطَحِ.

زَادَ ابنْ عَيّاشٍ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى مِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَلَقِيتُ أَنَسًا ذَاهِبًا عَلَى حِمَارٍ، فَقُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْيَوْمَ الظُّهْرَ؟ فَقَالَ: انْظُرْ حَيْثُ يُصَلِّي أُمَرَاؤُكَ فَصَلِّ.

وَخَرَّجَهُ في: باب مَن صَلّى العَصْر يَومَ النَّفرِ بِالأبْطَحِ (1763).

 

بَاب الصَّلاَةِ بِمِنًى

[812]- (1082) خ نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ الله، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا.

 

[813]- (1656) خ نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَا وَآمَنُهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ.

(2/167)

________________________________________

[814]- (1657) خ وَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الله: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمْ الطُّرُقُ, فَيَا لَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ.

وخرَّجَها في الصّلاة بِهذا التّبويبِ (1082، 1082، 1083).

 

بَاب التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِذَا غَدَا مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ

[815]- (1659) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, وَ (970) نَا أَبُونُعَيْمٌ، نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا وَنحن غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ عَنْ التَّلْبِيَةِ، كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟.

قَالَ ابنُ يُوسُفَ: فِي هَذَا الْيَوْمِ, قَالَ: كَانَ يُلَبِّي الْمُلَبِّي لاَ يُنْكَرُ عَلَيهِ، وقَالَ ابنُ يُوسُفَ عَنْهُ: كَانَ يُهِلُّ مِنَا الْمُهِلُّ فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ, قَالاَ: وَيُكَبِّرُ مِنَا الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ.

وَخَرَّجَهُ في: باب التكبير أيام منى (970).

 

بَاب التَّهْجِيرِ بِالرَّوَاحِ يَوْمَ عَرَفَةَ

[816]- (1660) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، وَ (1663) عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله: أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ.

(2/168)

________________________________________

وقَالَ ابنُ يُوسُفَ: أَنْ لاَ يُخَالِفَ, وقَالَ ابنُ مَسْلَمَةَ: أَنْ يَأْتَمَّ بعَبْدِ الله بْنَ عُمَرَ فِي الْحَجِّ, قَالَ ابنُ مَسْلَمَةَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جَاءَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ، حِينَ زَاغَتْ الشَّمْسُ، أَوْ زَالَتْ الشَّمْسُ, فَصَاحَ عِنْدَ فُسْطَاطِهِ, وقَالَ ابْنُ يُوسُفَ: عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ، فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ: الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ، قَالَ: هَذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْظِرْنِي حَتَّى أُفِيضَ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أَخْرُجُ.

وقَالَ ابنُ مَسْلَمَةَ: حتى أُفِيضَ عَلَيَّ مَاءً.

قَالاَ: فَنَزَلَ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى خَرَجَ فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي, فَقُلْتُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ الْيَوْمَ فَاقْصُرْ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلْ الْوُقُوفَ, قَالَ ابنُ يُوسُفَ: فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ الله, فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ الله قَالَ: صَدَقَ.

وَخَرَّجَهُ في: باب قصر الخطبة بعرفة (1663).

 

بَاب الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ بِعَرَفَةَ

[817]- (1661) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ أبِي النَّضْرِ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ: أَنَّ نَاسًا اخْتَلَفُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ, وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ, فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ.

(5618) زَادَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أبِي سَلَمَةَ، عن أبِي النَّضْرِ: عَشِيَّةَ عَرَفَةَ, خ: نَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْهُ.

(2/169)

________________________________________

وَخَرَّجَهُ في: باب شُربِ اللَّبَنِ وقوله تعالى {مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا} الآية (1) (5604)، وفِي بَابِ من شرب وهو واقف على بعيره (5618) , وفِي بَابِ الشرب في الأقداح (5636) , وفِي بَابِ صوم عرفة (1658, 1988).

 

[818]- (1989) خ نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ.

 

بَاب الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بِعَرَفَةَ

خ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاَةُ مَعَ الْإِمَامِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا.

 

[819]- (1662) خ: وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ: أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ سَأَلَ عَبْدَ الله كَيْفَ نَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَقَالَ (سَالِمٌ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلاَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ) (2)، فَقَالَ عَبْدُ الله: صَدَقَ, إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَّةِ, فَقُلْتُ لِسَالِمٍ: أَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ سَالِمٌ: وَهَلْ يَتَّبِعُونَ بِذَلِكَ إِلاَ سُنَّتَهُ.

 

بَاب الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

[820]- (1664) خ نَا عَلِيٌّ، ومُسَدَّدٌ، نَا سُفْيَانُ، نَا عَمْرٌو، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ أَطْلُبُ بَعِيرًا إلَيَّ, وقَالَ مُسَدَّدٌ: أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ, فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ, فَقُلْتُ: هَذَا وَالله مِنْ الْحُمْسِ, فَمَا شَأْنُهُ هَا هُنَا.

_________

(1) في الأصل: يخرج من بين فرث، صحف في الآية.

(2) سقط على الناسخ من انتقَالَ النظر.

(2/170)

________________________________________

[821]- (1665) نَا فَرْوَةُ بْنُ أبِي الْمَغْرَاءِ، نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ عُرْوَةُ: كَانَ النَّاسُ يَطُوفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عُرَاةً إِلاَ الْحُمْسَ، وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ، وَكَانَتْ الْحُمْسُ يَحْتَسِبُونَ عَلَى النَّاسِ, يُعْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثِّيَابَ يَطُوفُ فِيهَا, وَتُعْطِي الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ الثِّيَابَ تَطُوفُ فِيهَا, فَمَنْ لَمْ يُعْطِهِ الْحُمْسُ طَافَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا، وَكَانَ يُفِيضُ جَمَاعَاتُ النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتٍ, وَتُفِيضُ الْحُمْسُ مِنْ جَمْعٍ.

 

[822]- (4520) خ ونَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، نَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ, وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ, وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ, فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلاَمُ أَمَرَ الله نَبِيَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ ثُمَّ يَقِفَ بِهَا, ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا, فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}.

وقَالَ ابن مُسْهِرٍ: قَالَتْ عَائِشَةُ: انَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْحُمْسِ كَانُوا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ فَدُفِعُوا إِلَى عَرَفَاتٍ.

وَخَرَّجَهُ في: باب قوله {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} الآية (4520).

 

بَاب السَّيْرِ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ

[823]- (1666) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا جَالِسٌ، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ؟ قَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ.

(2/171)

________________________________________

قَالَ هِشَامٌ: وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ.

وَخَرَّجَهُ في: باب حَجَّةِ الوَدَاع (4413)، وفِي بَابِ السُّرعَة في السَّيْر (2999).

 

بَاب النُّزُولِ بَيْنَ عَرَفَةَ وَجَمْعٍ

[824]- (1668) خ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ, غَيْرَ أَنَّهُ يَمُرُّ بِالشِّعْبِ الَّذِي أَخَذَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدْخُلُ، فَيَنْتَفِضُ وَيَتَوَضَّأُ، وَلاَ يُصَلِّي حَتَّى يُصَلِّيَ بِجَمْعٍ.

 

بَاب أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّكِينَةِ عِنْدَ الْإِفَاضَةِ وَإِشَارَتِهِ إِلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ

[825]- (1671) خ نَا سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى وَالِبَةَ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا, وَضَرْبًا (1) لِلْإِبِلِ, فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ, وَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ».

أَوْضَعُوا: أَسْرَعُوا، خِلاَلَكُمْ: مِنْ التَّخَلُّلِ بَيْنَكُمْ {وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا} بَيْنَهُمَا.

_________

(1) هنا في الصحيح زيادة: وَصَوْتًا، يحتمل أنها سقطت على الناسخ من انتقال النظر، لقربها في الرسم من: ضربا، أو أنها هكذا في الرواية، فالله أعلم.

(2/172)

________________________________________

بَاب مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَتَطَوَّعْ

[826]- (1673) خ نَا آدَمُ، نَا ابْنُ أبِي ذِئْبٍ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ, وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلاَ عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.

 

بَاب مَنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

[827]- (1675) خ نَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، نَا زُهَيْرٌ، نَا أَبُوإِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، و (1683) نَا عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءٍ، نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ الله إِلَى مَكَّةَ, ثُمَّ قَدِمْنَا, وقَالَ زُهَيْرٌ: حَجَّ عَبْدُ الله فَقَدِمْنَا الْمُزْدَلِفَةَ حِينَ الأَذَانِ بِالْعَتَمَةِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ رَجُلًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ، وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَا (1).

وقَالَ إِسْرَائِيلُ: كُلَّ صَلاَةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ, وَالْعَشَاءُ بَيْنَهُمَا, ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ قَائِلٌ يَقُولُ: طَلَعَ الْفَجْرُ, وَقَائِلٌ يَقُولُ: لَمْ يَطْلُعْ الْفَجْرُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ زُهَيْرٌ: كَانَ لاَ يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ إِلاَ هَذِهِ الصَّلاَةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ مِنْ هَذَا الْيَوْمِ, زَادَ إِسْرَائِيلُ: وَلاَ يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوا.

_________

(1) يعني بعشاءٍ.

(2/173)

________________________________________

قَالَ زُهَيْرٌ: قَالَ عَبْدُ الله: هُمَا صَلاَتَانِ تُحَوَّلاَنِ عَنْ وَقْتِهِمَا صَلاَةُ الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَا يَأْتِي النَّاسُ بالْمُزْدَلِفَةَ, وَالْفَجْرُ حِينَ يَبْزُغُ الْفَجْرُ, قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ.

زَادَ إِسْرَائِيلُ: هَذِهِ السَّاعَةَ، ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى أَسْفَرَ ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ الْآنَ أَصَابَ السُّنَّةَ, فَمَا أَدْرِي أَقَوْلُهُ كَانَ أَسْرَعَ أَمْ دَفْعُ عُثْمَانَ, فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ.

وَخَرَّجَهُ في: باب متى تصلى الفجر بجمع (1683).

 

بَاب مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِاللَّيْلِ

فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ وَيُقَدِّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ.

 

[828]- (1676) خ نَا ابْنُ بُكَيْرٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ, فَيَذْكُرُونَ الله مَا بَدَا لَهُمْ ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ, وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ, فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلاَةِ الْفَجْرِ, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ, فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوْا الْجَمْرَةَ.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 

[829]- (1856) ونَا أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله, وَ (1678) نَا عَلِيٌّ، نَا سُفْيَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ أبِي يَزِيدَ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ.

زَادَ حَمَّادٌ: فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ.

وَخَرَّجَهُ في: باب حج الصبيان (1856).

(2/174)

________________________________________

[830]- (1679) خ نَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله مَوْلَى أَسْمَاءَ، عَنْ أَسْمَاءَ: أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ, فَقَامَتْ تُصَلِّي, فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ, هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: لاَ, فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْت: نَعَمْ, قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا, فَارْتَحَلْنَا فَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتْ الْجَمْرَةَ, ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتْ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا, فَقُلْتُ لَهَا: يَا هَنْتَاهُ, مَا أُرَانَا إِلاَ قَدْ غَلَّسْنَا, قَالَتْ: يَا بُنَيَّ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلظُّعُنِ (1).

 

[831]- (1680) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، نَا سُفْيَانُ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ الْقَاسِمِ, وَ (1681) نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَاسْتَأْذَنَتْ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ, وَكَانَتْ امْرَأَةً بَطِيئَةً, زَادَ سُفْيَانُ: ثَقِيلَةً ثَبْطَةً، فَأَذِنَ لَهَا.

قَالَ أَفْلَحُ: فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ, وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ, ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ, فَلاَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَمَا اسْتَأْذَنَتْ) (2) سَوْدَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ.

 

بَاب مَتَى يُدْفَعُ مِنْ جَمْعٍ

[832]- (1684) خ نَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يَقُولُ: شَهِدْتُ عُمَرَ صَلَّى بِجَمْعٍ الصُّبْحَ, ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ: إِنَّ

_________

(1) هامش الأصل: بظم الظاء المعجمة، وهي المرأة بالهودج، ثم أطلق على المرأة مطلقًا.

(2) سقط على الناسخ من انتقَالَ النظر فيما يظهر.

(2/175)

________________________________________

الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لاَ يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ, وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ, وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ, ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

وَخَرَّجَهُ في: أيام الجاهلية (3838).

 

بَاب التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ غَدَاةَ النَّحْرِ حتى يَرْمِي الْجَمْرَةَ وَالِارْتِدَافِ فِي السَّيْرِ

[833]- (1681) خ نَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ الأَيْلِيِّ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أُسَامَةَ كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ, ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنْ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى, قَالَ: فَكِلاَهُمَا قَالَ: لَمْ يَزَلْ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

 

وَخَرَّجَهُ في: باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة (1672) , وباب النزول بين عرفة وجمع (1670) , وباب تخفيف الوضوء مطولًا (139) (1).

بَاب

{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} الآية

 

[834]- (1688) خ نَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، نَا شُعْبَةُ، نَا أَبُوجَمْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْمُتْعَةِ فَأَمَرَنِي بِهَا, وَسَأَلْتُهُ عَنْ الْهَدْيِ فَقَالَ: فِيهَا جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ, قَالَ: وَكَأَنَّ نَاسًا كَرِهُوهَا, فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ إِنْسَانَا يُنَادِي حَجٌّ مَبْرُورٌ وَمُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ, فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَحَدَّثْتُهُ, فَقَالَ: الله أَكْبَرُ, سُنَّةُ أبِي الْقَاسِمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

_________

(1) وهو الباب الذي يلي الباب المذكور، ترجمته: اسباغ الوضوء.

(2/176)

________________________________________

خ: وَقَالَ آدَمُ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ: عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ.

 

بَاب رُكُوبِ الْبُدْنِ

قَالَ الله {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} إلَى قَوْلِهِ {وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ}.

خ: وقَالَ مُجَاهِدٌ: سُمِّيَتْ الْبُدْنَ لِبُدْنِهَا, وَالْقَانِعُ السَّائِلُ, وَالْمُعْتَرُّ الَّذِي يَعْتَرُّ بِالْبُدْنِ مِنْ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ, وَشَعَائِرُ اسْتِعْظَامُ الْبُدْنِ وَاسْتِحْسَانُهَا, وَالْعَتِيقُ عِتْقُهُ مِنْ الْجَبَابِرَةِ, وَيُقَالَ: وَجَبَتْ سَقَطَتْ إِلَى الأَرْضِ, وَمِنْهُ وَجَبَتْ الشَّمْسُ.

 

[835]- (1706) خ نَا مُحَمَّدٌ، نَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ نَبِيَّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 

[836]- (2754) خ نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَ (1690) نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ قَالاَ: نَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً, فَقَالَ: «ارْكَبْهَا» قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ, قَالَ: «ارْكَبْهَا» قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ, قَالَ: «ارْكَبْهَا» ثَلاَثًا.

زَادَ أَبُوعَوَانَةَ: فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ: «ارْكَبْهَا وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ».

زَادَ أَبُوهُرَيْرَةَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا يُسَايِرُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّعْلُ فِي عُنُقِهَا.

وَخَرَّجَهُ في: الوصايا باب هل ينتفع الواقف بوقفه (2754, 2755) , وفِي بَابِ قول الرجل ويلك (6160, 6159) , وفي الزكاة (؟) (1).

_________

(1) هذا إقحام من الناسخ فيما يظهر، لم أجده في الزكاة، ولا علاقة له بها، والله أعلم.

(2/177)

________________________________________

بَاب مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ الهدي بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ

وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَهْدَى مِنْ الْمَدِينَةِ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ, يَطْعُنُ فِي شِقِّ سَنَامِهِ الأَيْمَنِ بِالشَّفْرَةِ, وَوَجْهُهَا قِبَلَ الْقِبْلَةِ بَارِكَةً.

 

بَاب فَتْلِ الْقَلاَئِدِ لِلْبُدْنِ وَالْبَقَرِ وَإِشْعَارِ الْبُدْنِ

[837]- (1704) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ, وَ (5566) نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله، نَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ الشَّعْبِيِّ, عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ.

وَ (1699) نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، و (1696) أَبُونُعَيْمٍٍ، نَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ, وَ (1698) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا اللَّيْثُ، نَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَنْ عَمْرَةَ, حَ، وَ (1700) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ زِيَادَ بْنَ أبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ: إِنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ.

قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ, أَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وقَالَ القَاسِمُ: بُدْنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا.

زَادَ ابنُ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ: مِنْ الْمَدِينَةِ، وقَالَ مَالِكٌ فِي حَدِيثِهِ عَنْهَا: قَلَّدَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أبِي.

زَادَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ الْشَّعْبِيِّ: إِلَى الْكَعْبَةِ, وقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْهُ: إِلى الْبَيْتِ.

(2/178)

________________________________________

قَالَتْ عَمْرَةُ: فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَلَّهُ الله لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ.

وقَالَ ابنُ شِهَابٍ: ثُمَّ لَمْ يَجْتَنِبْ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ.

وقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ الشَّعْبِيِّ: فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرجُلِ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ.

وَخَرَّجَهُ في: باب اذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء (5566) , وفِي بَابِ تقليد الغنم (1701 - 1704) , وفِي بَابِ الوكالة في البدن وتعاهدهن (2317).

 

بَاب تَقْلِيدِ الْغَنَمِ

[839]- (1701) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، وَ (1702) نَا أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلاَئِدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ.

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

خَالَفَهُ أَبُونُعَيْمٍ عَنْ الأَعْمَش فَقَالَ: قَالَتْ: أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا.

وَخَالَفَهُ مَنْصُورٌ:

 

[840]- (1703) خ أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا حَمَّادٌ، نَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ الْغَنَمِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ يَمْكُثُ حَلاَلًا.

(2/179)

________________________________________

[841]- (1705) وَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، نَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلاَئِدَهَا مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِي.

وَخَرَّجَهُ في: باب القلائد من العهن (1705).

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

الوَهْمُ عَلَى مَا خَرَّجَهُ البُخَارِيُّ مِنْ الأَسَانِيدِ في هَذَا الْبَابِ في تَقْلِيدِ الْغَنَمِ عَلَى عَبْدِالوَاحِدِ كَمِا يُوجِبُهُ الْاعْتِبَارُ، لِأَنَّ أَبَا نُعَيْمٍ خَالَفَهُ عَنْ الأَعْمَش فَقَاوَمَهُ، وَخَالَفَهُ مَنْصُورٌ وَغَيْرُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: قَلاَئِدُ الْغَنَمِ، يَعْنِي مِنْ الْغَنَمِ, كَمَا رَوَتْ الأَئِمَّةُ مِثْلُ مِالِكٍ وَالَّليْثِ وَالْزُهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ وَعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ كُلِّهِمْ قَالَ عَنْهَا: فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَيَّنَ الْقَاسِمُ فَقَالَ: قَلاَئِدَ بُدْنِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْظُرْهُ في الْمُصَنَّفَاتَ وَالْمَسَانِيدِ تَجِدْهُ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لاَ تُقَلَّدُ الْغَنَمُ (1).

_________

(1) في مَا قَالَهُ الْمُهَلَّبُ في هَذَا الْمَبْحَثِ نَظَرٌ مِنْ وُجُوهٍ:

أَوَّلِهَا: لمَ يَتَفَرَّدْ عَبْدُالوَاحِدِ بِذِكْر الإشْعَارِ عَن الأَعْمَش، بَلْ تَابَعَهُ الثِّقَةُ الْمَأمُونَ أَبُومُعَاوِيةَ، وَحَديثُه رواهُ مُسْلمٌ (2338) وَالنَّسَائِيُّ (2737) وابنُ مَاجَه (3087)، وَالبَيْهَقِيُّ (في السنن 5/ 232).

 

ثَانيها: لم يَنْفَرِد بِهِ الأَعْمَش فَقَد رواهُ مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَا نُقَلِّدُ الشَّاةَ فَيُرْسِلُ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلاَلًا لَمْ يُحْرِمْ مِنْ شَيْءٍ، رواه مسلم (2339) والنسائي (2740) والبيهقي 5/ 233.

ثَالِثِهَا: إنَّ هَذهِ الطُّرق تُبْطِلُ التَّأْويلَ الَّذِي جَنَحَ إِليهِ الْمُهَلَّبُ مِنْ أَنَّ القَلاَئِدَ هِي مِنْ غَنَمٍ أَي مِنْ أَصْوَافِهِا، وَقولُ السَّيِّدَة عَائِشَةَ: مِنْ عِهْنٍ، هُو الَّذِي جَعَلَ المُهَلَّبَ يَجْنَحُ لِهَذَا التَّأْويلِ نُصْرَةً لِمْذَهبِ مَالكٍ وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ أَنَّ الغَنَمَ لاَ تُقَلَّد.

قَالَ الْحَافِظُ في الْفَتْحِ: قَالَ اِبْن الْمُنْذِر: أَنْكَرَ مَالِك وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ تَقْلِيدَهَا، زَادَ غَيْره: وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يُبْلُغْهُمْ الْحَدِيثُ، وَلَمْ نَجِدْ لَهُمْ حُجَّة إِلاَ قَوْل بَعْضِهِمْ إِنَّهَا تَضْعُفُ عَنْ التَّقْلِيدِ، وَهِيَ حُجَّةٌ ضَعِيفَة، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ التَّقْلِيدِ الْعَلاَمَة، وَقَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا لاَ تُشْعَرُ لِأَنَّهَا تَضْعُفُ عَنْهُ، فَتُقَلَّدُ بِمَا لاَ يُضْعِفُهَا، وَالْحَنَفِيَّة فِي الأَصْلِ يَقُولُونَ: لَيْسَتْ الْغَنَم مِنْ الْهَدْيِ فَالْحَدِيث حُجَّة عَلَيْهِمْ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: اِحْتَجَّ مَنْ لَمْ يَرَ بِإِهْدَاء الْغَنَم بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ مَرَّة وَاحِدَة وَلَمْ يُهْدِ فِيهَا غَنَمًا اِنْتَهَى.

وَمَا أَدْرِي مَا وَجْهُ الْحُجَّةِ مِنْهُ لِأَنَّ حَدِيثَ الْبَاب دَالّ عَلَى أَنَّهُ أَرْسَلَ بِهَا وَأَقَامَ وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ حَجَّتِهِ قَطْعًا فَلاَ تَعَارُضَ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ لِأَنَّ مُجَرَّدَ التَّرْكِ لاَ يَدُلُّ عَلَى نَسْخ الْجَوَاز.

ثُمَّ مَنْ الَّذِي صَرَّحَ مِنْ الصَّحَابَةِ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي هَدَايَاهُ فِي حَجَّتِهِ غَنَمٌ حَتَّى يَسُوغَ الِاحْتِجَاجُ بِذَلِكَ أهـ.

وقَالَ النووي: وَأَمَّا تَقْلِيد الْغَنَم فَهُوَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف إِلاَ مَالِكًا فَإِنَّهُ لاَ يَقُول بِتَقْلِيدِهَا أهـ.

رابِعِهَا: إِنَّ مِن السَّلَفِ مِنْ كَانَ يُقَلِّدُ الغَنَمَ وَيُرسِلُ بِهَا إلى الْحَرَمِ، وَهُم جَمَاعَةٌ كَثيرة أَسْنَدَ الرِّوَايَاتِ عَنْهم ابْنُ أبِي شَيْبَة في الْمُصَنَّفِ، بَابُ تَقْلِيدِ الْغَنَمِ، وَالله الْمُوَفِّقُ.

(2/180)

________________________________________

بَاب الْجِلاَلِ لِلْبُدْنِ

خ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَشُقُّ مِنْ الْجِلاَلِ إِلاَ مَوْضِعَ السَّنَامِ, وَإِذَا نَحَرَهَا نَزَعَ جِلاَلَهَا مَخَافَةَ أَنْ يُفْسِدَهَا الدَّمُ, ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا.

 

[842]- (1707) خ نَا قَبِيصَةُ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَصَدَّقَ.

(1718) وَنَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا سَيْفُ بْنُ أبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا, السَّنَدَ, قَالَ: أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَدَنَةٍ.

 

[843]- (1717) وَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ: أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُمَا: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِيًّا أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلاَلَهَا, وَلاَ يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا.

زَادَ عَبُدُالْكَرِيمِ (1716): عَلَيْهَا.

(2/181)

________________________________________

وَخَرَّجَهُ في: باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئا (1716) , وفِي بَابِ يتصدق بجلال البدن (1718)، وباب يتصدق بجلود الهدي (1717)، وباب وكالة الشريكِ الشريكَ في القسمة وغيرها (2299).

 

بَاب النَّحْرِ فِي مَنْحَرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى

[844]- (1711) خ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ, حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ حُجَّاجٍ فِيهِمْ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ.

وَخَرَّجَهُ في: باب الأضحى والمنحر بالمصلى (982) (5551).

 

بَاب من نَحْرَ الْإِبِلَ مُقَيَّدَةً

[845]- (1713) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا, فقَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً, سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَالَ شُعْبَةُ: عَنْ يُونُسَ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ.

 

باب مَا يَأْكُلُ مِنْ الْبُدْنِ وَمَا يَتَصَدَّقُ

وَقَالَ عَطَاءٌ: يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ مِنْ الْمُتْعَةِ.

وَقَالَ عُبَيْدُ الله: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: لاَ يُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ، وَيُؤْكَلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ.

 

[846]- (5424) خ نَا عَبْدُالله بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا سُفْيانُ، عَنْ عَمْروٍ، عَنْ عَطَاء.

(2/182)

________________________________________

وَ (1719) نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: نَا عَطَاءٌ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: كُنَا لاَ نَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاَثِ مِنًى, فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «كُلُوا وَتَزَوَّدُوا» , فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا.

زَادَ: وقَالَ عَمْرُوٌ: إلى الْمَدِينَةَ.

وَخَرَّجَهُ في: الأَطْعِمَةِ، بَاب مَا كَانَ السَّلَفُ يَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ مِنْ الطَّعَامِ وَاللَّحْمِ وَغَيْرِهِ (5424).

وَخَرَّجَهُ في: الأَضَاحِي (5566) , وَقَالَ فِيهِ جَابِرٌ: لُحُومَ الأَضَاحِي، وَقَالَ غَيْرَ مَرَّةٍ: لُحُومَ الْهَدْيِ.

وفي الْجِهَادِ بَابُ حَمْلِ الزَادَ في الغزو (2980) , وَقَالَ: لُحُومَ الأَضَاحِي إِلَى الْمَدِينَةِ.

 

بَاب الذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ

[847]- (1722) خ نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا أَبُوبَكْر بْنُ عَيَّاشٍ، (عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ) , وَ (1735) نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، أَخْبَرِنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْه، وَ (1734) نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا وُهَيْبٌ، نَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْه.

وَ (1723) نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا عَبْدُ الأَعْلَى، نَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْهُ.

 

[848]- وَ (1737) نَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى، نَا أَبِي، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي الْزُهْرِيُّ، وَ (124) نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا عَبْدُالعَزِيزِ بْنُ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، وَ (1736) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا مَالِكٌ، عَنْه، وَ (1738) نَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الْزُهْرِيِّ، حَدَّثَنِي

(2/183)

________________________________________

عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ، سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَتِهِ، زَادَ ابنُ جُرَيْجٍ: يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ، زَادَ يَزِيدُ: بِمِنَىً، قَالَ مَالِكٌ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ, زَادَ عَبْدُالعَزِيزِ: عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، قَالَ مَالِكٌ (1): فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ, فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ, قَالَ: «اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ»، وَجَاءَ آخَرُ, فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ, قَالَ: «ارْمِ وَلاَ حَرَجَ».

وقَالَ عِكْرِمَةُ عَنْهُ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ, قَالَ: «لاَ حَرَجَ».

زَادَ ابْنُ رُفَيْعٍ عَنْ عَطَاءَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ رَجُلٌ: زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ, قَالَ: «لاَ حَرَجَ»، زَادَ طَاوُسُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ فِي التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَقَالَ: «لاَ حَرَجَ».

وقَالَ مَالِكٌ في حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِوٍ: فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إِلاَ قَالَ: «افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ».

وَخَرَّجَهُ في: باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار (124)، وباب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق بعد أنْ يذبح ناسيًا أو جاهلًا (1734, 1735) (2) , وباب الفتيا على الدابة عند الجمرة (83, 1736 - 1738) , وباب إذا حنث ناسيًا (6665,6666).

 

بَاب الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الْإِحْلاَلِ

[849]- (1729) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، نَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، وَ (1708) نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا أَبُوضَمْرَةَ، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ

_________

(1) في الأصل صالح، وهو سبق قلم، فهذا لفظ مالك، ولم يسق البخاري لفظ صالح بل أحال على سابقه.

(2) وهذا الباب فيه حديث ابن عباس، وفي الباب الأخير ذكر الحديثين.

(2/184)

________________________________________

نَافِعٍ، أَنَّ ابنُ عُمَرَ أَخْبَرَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ رَاْسَهُ فِي حَجَّة الوداع.

 

[850]- (1728) خ وَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، نَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أبِي زُرْعَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللهمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ»، قَالَوا: وَالْمُقَصِّرِينَ, قَالَ: «اللهمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» قَالَوا: وَالْمُقَصِّرِينَ, قَالَهَا ثَلاَثًا, قَالَ: «وَلِلْمُقَصِّرِينَ».

 

[851]- (1730) وَنَا أَبُوعَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ.

 

بَاب الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

[852]- (6157) خ نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، وَ (1733) نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ الأَعْرَجِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ, زَادَ الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فَأَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ يَنْفِرَ, فَرَأَى صَفِيَّةَ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً حَزِينَةً لِأَنَّهَا حَاضَتْ، وقَالَ أَبُوسَلَمَةَ: فَأَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ, فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّهَا حَائِضٌ, قَالَ الْحَكَمُ: قَالَ: «عَقْرَى حَلْقَى» لُغَةُ قُرَيْشٍ, «إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا» , ثُمَّ قَالَ: «أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ» يَعْنِي الطَّوَافَ, قَالَتْ: نَعَمْ, قَالَ: «فَانْفِرِي إِذًا».

(2/185)

________________________________________

وَخَرَّجَهُ في: باب اذا حاضت المرأة بعدما أفاضت (1757) , وفِي بَابِ حجة الوداع (4401) , وباب قول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَقْرَى حَلْقَى» (6157) , وباب الإدلاج من المحصب (1771).

 

بَاب رَمْيِ الْجِمَارِ

وَقَالَ جَابِرٌ: رَمَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى, وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ الزَّوَالِ.

 

[853]- (1746) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا مِسْعَرٌ، عَنْ وَبَرَةَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ؟ قَالَ: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ, فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ قَالَ: كُنَا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ رَمَيْنَا.

 

بَاب مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ

[854]- (1748) خ نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، خَ وَ (1750) نَا مُسَدَّدٌ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، نَا الأَعْمَشُ، قَالَ: ذَكَرْتُ لِإِبْرَاهِيمَ (1) فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ, فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ, حَتَّى إِذَا حَاذَى بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا, فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ (2).

_________

(1) اخْتَصَرَ الْمُهَلَّبُ مَا الَّذِي ذَكَرَهُ لِإِبْرَاهِيمَ، وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ الأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا النِّسَاءُ، قَالَ فَذَكَرْتُ، الحديث.

(2) تَكْمِلَتُهُ فِي الصَّحِيحِ: يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ: مِنْ هَا هُنَا وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ قَامَ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ الْمُهَلَّبُ هُنَا عَلَى مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِالتَّرْجُمَةِ.

(2/186)

________________________________________

وَخَرَّجَهُ في: باب رمي الجمار بسبع حصيات (1748) , وباب يكبر مع كل حصاة (1750).

 

بَاب مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَلَمْ يَقِفْ

[855]- (1752) خ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ (1): حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ.

حَ, وَ (1753) قَالَ (2) مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ بَشَّارٍ -: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، نَا يُونُسُ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ عَبْدَ الله بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ, قَالَ سُلَيْمَانُ: الدُّنْيَا, وقَالَ عُثْمَانُ: الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنًى, يَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ, يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ, ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو, وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ, ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ, وقَالَ سُلَيْمَانُ: ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى كَذَلِكَ، قَالَ عُثْمَانُ: فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الْيَسَارِ مِمَّا يَلِي الْوَادِيَ, زَادَ سُلَيْمَانُ: فَيُسْهِلُ, فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو, ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ

_________

(1) هذا من الأسانيد الطويلة عند البخاري، وكان عنده حديث سليمان بن بلال من طريق خالد بن مخلد، وما لم يسمعه منه سمعه بنزول عن إسماعيل عن أخيه عن سليمان، فهو نازل للبخار عن سليمان، ونازل أيضا عن ابن شهاب.

(2) هكذا في النسخ قَالَ، ولم يصرح بالسماع، ومحمدٌ بين المهلب من هو وأنه ابن بشار، وهو المعتمد، وقيل هو الزمن، وقيل الذهلي، والله أعلم.

وقَالَ البيهقي (5/ 5): اخرجه البخاري في الصحيح فقَالَ: وقَالَ محمد، يقَالَ انه ابن يحيى ثنَا عثمان بن عمر أهـ، وهذا القول فيه نظر، والله أعلم.

(2/187)

________________________________________

الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ (عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ) (1) ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا.

قَالَ الْزُهْرِيُّ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله يُحَدِّثُ بمِثْلِ هَذَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

وَخَرَّجَهُ في: باب رفع اليدين عند الجمرة الدنيا والوسطى (1752) , وباب الدعاء عند الجمرتين (1753).

 

بَاب طَوَافِ الْوَدَاعِ

[856]- (1760) خ نَا مُسْلِمٌ، نَا وُهَيْبٌ، [وَ (1755) نَا مُسَدَّدٌ، نَا سُفْيَانُ, قَالَ:] نَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ, إِلاَ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ.

زَادَ وُهَيْبٌ: أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ.

قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ, ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُنَّ.

وَخَرَّجَهُ في: باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت (1760).

 

بَاب مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالأَبْطَحِ

[857]- (1764) خ نَا عَبْدُ الْمُتَعَالِ بْنُ طَالِبٍ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ، عنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، حَدَّثَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله

_________

(1) زيادة من الصحيح، وقد وقع في متن الحديث إخلال ثم إقحام للجملة الأخيرة في وسطه، فحذفتها، ثم أعاد الناسخ كتابتها في موضعها الصحيح.

(2/188)

________________________________________

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ, وَرَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ, ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ.

وَخَرَّجَهُ في: باب طواف الوداع (1756).

 

بَاب الْمُحَصَّبِ

[858]- (1765) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ مَنْزِلًا يَنْزِلُهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ، يَعْنِي الأَبْطَحَ.

 

[859]- وَ (1766) نَا عَلِيٌّ، نَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَيْسَ الْمُحَصَّبُ بِشَيْءٍ.

بَاب النُّزُولِ بِذِي طُوًى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَالنُّزُولِ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ

 

[860]- (1769) وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، نَا حَمَّادُ بنُ زيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

وَ (1767) نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا أَبُوضَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبِيتُ بِذِي طُوًى بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ, ثُمَّ يَدْخُلُ مِنْ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ, وَكَانَ إِذَا قَدِمَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا لَمْ يُنِخْ نَاقَتَهُ إِلاَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ, ثُمَّ يَدْخُلُ فَيَأْتِي الرُّكْنَ الأَسْوَدَ, فَيَبْدَأُ بِهِ, ثُمَّ يَطُوفُ سَبْعًا ثَلاَثًا سَعْيًا وَأَرْبَعًا مَشْيًا, ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ, ثُمَّ يَنْطَلِقُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَيَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

(2/189)

________________________________________

قَالَ أيُّوبُ: وَإِذَا نَفَرَ مَرَّ بِذِي طُوًى فَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ, وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنِيخُ بِهَا.

وَخَرَّجَهُ في: باب من نزل طوى إذا رجع من مكة مُختصَرًا (1769).

 

بَاب أَيَّامِ الْمَوْسِمِ وَالْبَيْعِ فِي أَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ

[861]- (1770) خ نَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَ (4519) نَا مُحَمَّدٌ، أنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، ح، و (2050) نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْروٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَكَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وقَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: مَتْجَرَ النَّاسِ, فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلاَمُ فكَأَنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ.

وقَالَ ابنُ عُيَيْنَةَ: فَتَأَثَّمُوا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي الْمَوَاسِمِ فَنَزَلَتْ {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ, قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ (1).

وَخَرَّجَهُ في: البيوع فِي بَابِ الأسواق التي كانت في الجاهلية يتبايع الناس فيها في الإسلام (2098) , وفِي بَابِ قوله {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} الآية في التفسير (4519).

 

بَاب وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَيْسَ أَحَدٌ إِلاَ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فِي كِتَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}.

_________

(1) أي قرأ في مواسم الحج مع الآيَة، وهذا ما يسمى بالقراءات التفسيرية، انظر ما كتبناه تحت هذا المبحث في كتابنا (جهود الإمام أبِي عبيد في علوم القرآن).

(2/190)

________________________________________

[862]- (1773) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا, وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَ الْجَنَّةُ».

 

بَاب مَنْ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ

[863]- (1718) خ نَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ، نَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ.

 

[864]- (1774) خ نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا عَبْدُ الله، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ, فَقَالَ: لاَ بَأْسَ, اعْتَمَرَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ.

زَادَ الْبَرَاءُ: فِي ذِي الْقَعْدَةِ مَرَّتَيْنِ.

 

بَاب كَمْ اعْتَمَرَ رسولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[865]- (1775) خ نَا قُتَيْبَةُ، نَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ, فَإِذَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ, وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلاَةَ الضُّحَى, قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلاَتِهِمْ, فَقَالَ: بِدْعَةٌ, ثُمَّ قَالَ لَهُ: كَمْ اعْتَمَرَ النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ: أَرْبَعًا, إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ, فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ.

 

[866]- (1776) قَالَ: وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحُجْرَةِ, فَقَالَ عُرْوَةُ: يَا أُمَّه، يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ, أَلاَ تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُوعَبْدِ الرَّحْمَنِ, قَالَتْ: مَا

(2/191)

________________________________________

يَقُولُ أَبُوعَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ, قَالَتْ: يَرْحَمُ الله أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ, مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً إِلاَ وَهُوَ شَاهِدٌ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ.

وَخَرَّجَهُ في: عمرة القضاء (4253).

 

[867]- (1778) خ نَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانٍ، وَ (1780) نَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالاَ: نَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بنِ مالِكٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: اعْتَمَرَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ, إِلاَ الَّتِي كَانَتْ في حَجَّتِهِ, عُمْرَةٌ مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ, وَعُمْرَةٌ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ, وَعُمْرَةٌ مِنْ الْجِعْرَانَةِ حِينَ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مَعَ حَجَّتِهِ.

وَخَرَّجَهُ فِي بَابِ عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ:

زَادَ حَسَّانُ: قُلْتُ: كَمْ حَجَّ؟ قَالَ: وَاحِدَةً.

وَخَرَّجَهُ في: باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره (3066).

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

قَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ أبِي عَبْدِالله أَخِي رَحِمَهُ الله أَنَّ حَدِيثَ مَرْوَانَ بْنَ الأَصْفَرِ عَنْ أَنَسٍ نَفْسِهِ يِرُدُّ قَوْلَهُ هَذَا: عُمْرَة مَعَ حَجَّتِهِ، لِأَنَّهُ اعْتَذَرَ عَنْ الْفَسْخِ بِالْهَدْيِ، وَلَو كَانَ قَارِنًا مَا جَازَ لَهُ الْفَسْخُ الْبَتَّةَ كَانَ لَهُ هَدْيًا أَوْ لمَ يَكُنْ, لِاسْتحَالَةِ الإِحْلاَلِ عَلَى الْقَارِنِ، فَانْظُرْهُ.

 

بَاب عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ

[868]- (1782) خ نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ, حَ, و (1863) نَا عَبْدَانُ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ،

(2/192)

________________________________________

قَالَ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لِأُمِّ سِنَانٍ الأَنْصَارِيَّةِ: «مَا مَنَعَكِ»، قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: «أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا».

قَالَتْ: كَانَ لَنَا نَاضِحٌ فَرَكِبَهُ أَبُوفُلاَنٍ وَابْنُهُ, لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا, وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ.

قَالَ حَبِيبٌ: قَالَتْ: أَبُوفُلاَنٍ - تَعْنِي زَوْجَهَا - حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا, وَالْآخَرُ يَسْقِي أَرْضنا، قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: قَالَ: «فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ فاعْتَمِرِي فِيهِ, فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ»، وقَالَ حَبِيبٌ: «تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي».

وَخَرَّجَهُ في: باب حَجّ النِّساءِ (1863).

 

بَاب أَجْرِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ

[869]- (1787) خ نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ, وَعَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، قَالاَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ الله, صْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ, فقَالَ لَهَا: «انْتَظِرِي فَإِذَا طَهُرْتِ اخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي، ثُمَّ ائْتِيَا مَكَانَ كَذَا, وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ أَوْ نَصَبِكِ».

وَخَرَّجَهُ في: باب إرْدَاف الْمَرْأَةِ خَلَفَ أَخِيهَا, وَقَالَ فِيهِ: وَلَمْ أَزِدْ عَلَى الْحَجِّ.

 

بَاب مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوْ الْغَزْوِ

[870]- (2993) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: كُنَا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا.

(2/193)

________________________________________

[871]- (3084) خ نَا مُوسَى، نَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، حَ، و (4116) نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أنَا عَبْدُ الله، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَر: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ الْغَزْوِ أَوْ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ.

 

[872]- حَ, وَ (6385) نَا إسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وزَادَ: عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنْ الأَرْضِ، قَالاَ: ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «لاَ إِلَهَ إِلاَ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, آيِبُونَ».

زَادَ جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ: «إِنْ شَاءَ الله»، قَالاَ: «تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ الله وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ».

 

[873]- (3085) خ, ونَا أَبُومَعْمَرٍ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، نَا يَحْيَى بْنُ أبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وزَادَ: فَلَمَّا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ لَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ.

خَرّجه فِي بَابِ التَكِبير إذَا عَلا شرفًا (2994, 2995) (1).

وَخرَّجَ الأَوَّلَ (2): فِي بَابِ التّسبيحِ إذَا هَبطَ وَادِيًا (2993).

وَخَرّج الآخر وزِيادَةَ أنَسٍ فِي بَابِ مَا يُقَالُ إذَا رَجَعَ مِن الغَزْو (3084) (3085)، وحديث سالم ونافع في غزوة الخندق (4116).

_________

(1) الأول حديث جابر، والثاني ابن عمر.

(2) يعني حديث جابر.

(2/194)

________________________________________

بَاب اسْتِقْبَالِ الْحَاجِّ الْقَادِمِينَ وَالثَّلاَثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

[874]- (1798) خ نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، و (5965) مُسَدَّدٌ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ اسْتَقْبَلَهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ.

وَخَرَّجَهُ في: باب حَمْل صَاحِب الدَّابة غَيْره بَيْن يَدَيْه (5966) مفسرًا.

فقَالَ البُخَارِيُّ:

 

[875]- نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، نَا أَيُّوبُ، ذُكِرَ شَرُّ الثَّلاَثَةِ عِنْدَ عِكْرِمَةَ فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ حَمَلَ قُثَمًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْفَضْلَ خَلْفَهُ, أَوْ قُثَمَ خَلْفَهُ وَالْفَضْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ, فَأَيُّهُمْ شَرٌّ وَأَيُّهُمْ خَيْرٌ.

خ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِ الدَّابَّةِ إِلاَ أَنْ يَأْذَنَ.

 

بَاب الْقُدُومِ بِالْغَدَاةِ

[876]- (1799) خ نَا أَحْمَدُ بْنُ الحَجَّاجِ، نَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ, وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ, بِبَطْنِ الْوَادِي, وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ.

 

بَاب الدُّخُولِ بِالْعَشِيِّ

[877]- (1800) خ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَطْرُقُ أَهْلَهُ, وكَانَ لاَ يَدْخُلُ إِلاَ غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً.

(2/195)

________________________________________

بَاب لاَ يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ

[878]- (1801) خ نَا مُسْلِمٌ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا.

 

بَاب مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ

[879]- (1802) خ نَا سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَأَبْصَرَ دَرَجَاتِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ نَاقَتَهُ, فَإِنْ كَانَتْ دَابَّةً حَرَّكَهَا.

زَادَ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ: حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا.

ونَا قُتَيْبَةُ، نَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جُدُرَاتِ.

 

بَاب السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ

[880]- (5429) نَا أَبُونُعَيمٍ، وَ (1804) عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أبِي صَالِحٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ, يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ, فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ»، زَادَ أَبُونعيم: «مِنْ وَجْهِهِ، فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ».

وَخَرَّجَهُ في: باب ذكر الطعام (5429) , وباب السرعة في السير (3001).

 

بَاب الْمُحْصَرِ

خ: قوله عَزَّ وَجَلَّ {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}.

وَقَالَ عَطَاءٌ: الْإِحْصَارُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَحْبِسُهُ.

(2/196)

________________________________________

وإذَا حُصِرَ الْمُعْتَمِرُ.

 

[881]- (1809) نَا مُحَمَّدٌ (1)، نَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَمٍ، نَا يَحْيَى بْنُ أبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَقَ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ, وَنَحَرَ هَدْيَهُ حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا.

 

بَاب الْإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ

[882]- (1810) خ نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا عَبْدُ الله، نَا يُونُسُ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنْ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ, ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا, فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا.

 

بَاب النَّحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْحَصْرِ

[883]- (1811) خ نَا مَحْمُودٌ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَرٌ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ الْمِسْوَرِ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ, وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ.

 

بَاب مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُحْصَرِ بَدَلٌ

خ: وَقَالَ رَوْحٌ، عَنْ شِبْلٍ، عَنْ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَذُّذِ, وَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ

_________

(1) اختلف في محمد هذا ابن من هو؟ فقَالَ الحاكم أَبُوعبد الله: هو الذهلي، وهذه عادة الحاكم، وقَالَ أَبُومسعود الدمشقي: هو ابن مسلم بن وارة، وقَالَ الكلاباذي: هو أَبُوحاتم الرازي محمد بن إدريس، وذكر عن السرخسي أنه رآه في أصل عتيق كذلك أهـ (المعلم: ص583).

قلت: وقول الكلاباذي أولى بالصواب، وهذه من فوائد النسخ والأصول.

(2/197)

________________________________________

وَلاَ يَرْجِعُ, وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَهُوَ مُحْصَرٌ يُجْزِيهِ إِنْ كَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ, فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

وَقَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ: يَنْحَرُ هَدْيَهُ, وَيَحْلِقُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ, وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ, لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ نَحَرُوا وَحَلَقُوا وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ الطَّوَافِ, وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْهَدْيُ إِلَى الْبَيْتِ, ثُمَّ لَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا, وَلاَ يَعُودُوا لَهُ, وَالْحُدَيْبِيَةُ خَارِجٌ مِنْ الْحَرَمِ.

بَاب قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} إلَى قَوْلِهِ {أَوْ نُسُكٍ} وَهُوَ مُخَيَّرٌ.

 

[884]- (4517) خ نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ مَعْقِلٍ.

 

[885]- و (5665) نَا قَبِيصَةُ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ وَأَيُّوبَ, و (4190) نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ.

وَ (4159) نَا الْحَسَنُ بْنُ خَلَفٍ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أبِي بِشْرٍ، و (4191) نَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ، نَا هُشَيْمٌ، عَنْ أبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: كُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ, وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ, وَقَدْ حَصَرَنَا الْمُشْرِكُونَ, قَالَ: وَكَانَتْ لِي وَفْرَةٌ, فَجَعَلَتْ الْهَوَامُّ تَسْقُطُ عَلَى وَجْهِي.

زَادَ أَيُّوبُ: وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ الْقِدْرِ.

زَادَ ابنُ عَوْنٍ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ادْنُ» , فَدَنَوْتُ، قَالَ أَيُّوبُ فِيهِ: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ» , قُلْتُ: نَعَمْ.

(2/198)

________________________________________

وقَالَ ابنُ مَعْقِلٍ: جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ, يَعْنِي مَسْجِدَ الْكُوفَةِ, فَسَأَلْتُهُ عَنْ (فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ) يَعْنِي الآية، فَقَالَ: حُمِلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي, فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ هَذَا».

قَالَ أَبُوبشرٍ: قَالَ: وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}.

قَالَ سُفْيَانُ عنْ أَيُّوبَ: قَالَ: فَدَعَا الْحَلاَقَ فَحَلَقَهُ, ثُمَّ أَمَرَنِي بِالْفِدْيَة.

قَالَ ابنُ مَعْقِلٍ: قَالَ: «أَمَا تَجِدُ شَاةً؟»، قُلْتُ: لاَ, قَالَ: «صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ, أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ, لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ».

قَالَ حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ: لاَ أَدْرِي بِأَيِّ هَذَا بَدَأَ.

قَالَ ابْنُ مَعْقِلٍ عَنْهُ: فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهْيَ لَكُمْ عَامَّةً.

قَالَ إِسْحَقُ عَنْ أبِي بِشْرٍ: وَهُمْ بِالْحُدَيْبِيَةِ, لَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ بِهَا, وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ, فَأَنْزَلَ الله الْفِدْيَةَ.

وَخَرَّجَهُ في: باب عمرة الحديبية (4159, 4190, 4191) , وفِي بَابِ {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا} الآية، في التفسير (4157) , وباب قَولِ المريضِ إنِّي وَجعٌ أو وَارَأسَاهُ أوْ اشْتدّ بي الوَجَعُ، وقَالَ أيوبُ {مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} (5665).

وباب قول الله عَزَّ وَجَلَّ {أَوْ صَدَقَةٍ} وَهْيَ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ:

(1815) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا سَيْفُ بنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ، وقَالَ: «بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةِ مساكين، أَوْ نُسُكٍ مِمَّا تَيَسَّرَ».

(2/199)

________________________________________

وفِي بَابِ الاطعام في الفدية نصف صاع (1816) , وفِي بَابِ النسك شاة (1817) , وباب كفارة الأيمان وقول الله عَزَّ وَجَلَّ, الترجمة كلها (6708) , وباب الحلق من الأذى (5703).

 

بَاب جَزَاءِ الصَّيْدِ

وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} إلَى قَوْلِهِ {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}.

فَإِذَا صَادَ الْحَلاَلُ فَأَهْدَى لِلْمُحْرِمِ الصَّيْدَ أَكَلَهُ.

قَالَ البُخَارِيُّ: وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ بِالذَّبْحِ بَأْسًا, وَهُوَ غَيْرُ الصَّيْدِ, نَحْوُ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالدَّجَاجِ وَالْخَيْلِ, يُقَالَ (عَدْلُ) مِثْلُ, فَإِذَا كَسَرْتَ عِدْلًا فَهُوَ زِنَةُ ذَلِكَ.

قِيَامًا: قِوَامًا، يَعْدِلُونَ: يَجْعَلُونَ عَدْلًا.

 

[886]- (2854) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ أبِي بَكْرٍ، نَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أبِي حَازِمٍ، وَ (2570, 5407) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أبِي حَازِمٍ الْمَدَنِيِّ.

وَ (1824) نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا أَبُوعَوَانَةَ، نَا عُثْمَانُ بْنُ مَوْهَبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله، وَ (1821) نَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، نَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى, وَ (1822) نَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ, فَأَحْرَمَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ أُحْرِمْ.

قَالَ هِشَامُ: وَحُدِّثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَدُوًّا يَغْزُوهُ.

(2/200)

________________________________________

قَالَ ابْنُ مَوْهِبٍ: فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ فِيهِمْ أَبُوقَتَادَةَ, وَقَالَ: «خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى نَلْتَقِيَ» , قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْهُ: فَأُنْبِئْنَا بِعَدُوٍّ بِغَيْقَةَ (1) فَتَوَجَّهْنَا نَحْوَهُمْ.

 

[887]- و (1823) حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ، وعَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا سُفْيَانُ، عن صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أبِي مُحَمَّدٍ، سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ: كُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَاحَةِ (2) مِنْ الْمَدِينَةِ عَلَى ثَلاَثٍ.

و (5492) نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، نَا عَمْرٌو، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أبِي قَتَادَةَ، سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ.

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ فِيهِ: فَبَصُرَ أَصْحَابِي بِحِمَارِ وَحْشٍ.

وقَالَ ابْنُ مَوْهِبٍ: رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: قَالَ: وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي فَلَمْ يُؤْذِنُونِي بِهِ, وَأَحَبُّوا له لَوْ أَبْصَرْتُهُ.

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ: فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَضْحَكُ إِلَى بَعْضٍ.

قَالَ أَبُوحَازِمٍ: فَالْتَفَتُّ فَأَبْصَرْتُهُ فَقُمْتُ إِلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُه.

_________

(1) غَيْقَة: بِغَيْنٍ مُعْجَمَة مَفْتُوحَة ثُمَّ يَاء مُثَنَّاة مِنْ تَحْت سَاكِنَة ثُمَّ قَاف مَفْتُوحَة، وَهِيَ مَوْضِع مِنْ بِلاَد بَنِي غِفَار، بَيْن مَكَّة وَالْمَدِينَة، وَقِيلَ: هِيَ بِئْر مَاء لِبَنِي ثَعْلَبَة.

(2) قَالَ النووي: (الْقَاحَة) بِالْقَافِ وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة الْمُخَفَّفَة، هَذَا هُوَ الصَّوَاب الْمَعْرُوف فِي جَمِيع الْكُتُب، وَاَلَّذِي قَالَهُ الْعُلَمَاء مِنْ كُلّ طَائِفَة، قَالَ الْقَاضِي: كَذَا قَيَّدَهَا النَّاس كُلّهمْ، قَالَ: وَرَوَاهُ بَعْضهمْ عَنْ الْبُخَارِيّ بِالْفَاءِ، وَهُوَ وَهْم، وَالصَّوَاب الْقَاف، وَهُوَ وَادٍ عَلَى نَحْو مِيل مِنْ السُّقْيَا، وَعَلَى ثَلاَث مَرَاحِل مِنْ الْمَدِينَة.

(2/201)

________________________________________

زَادَ فُضَيْلٌ عَنْ أبِي حَازِمٍ: فَرَسٍ يُقَالَ لَهَا الْجَرَادَةُ، زَادَ نَافِعٌ: (وَكُنْتُ) (1) رَقَّاءً عَلَى الْجِبَالِ، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أبِي حَازِمٍ: وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ, فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ, فَقَالَوا: لاَ وَالله لاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ, فَغَضِبْتُ, فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهَا ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ.

قَالَ ابنُ مَوْهِبٍ: فَحَمَلَ أَبُوقَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا.

قَالَ نَافِعٌ: فَأَتَيْتُ إِلَيْهِمْ فَقُلْتُ لَهُمْ: قُومُوا فَاحْتَمِلُوا, فَقَالَوا: لاَ نَمَسُّهُ, فَحَمَلْتُهُ حَتَّى جِئْتُهُمْ بِهِ.

قَالَ صَالِحٌ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوا, وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ تَأْكُلُوا.

قَالَ مَالِكٌ (2914): فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى بَعْضٌ.

قَالَ ابْنُ مَوْهِبٍ: وَقَالَوا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ.

قَالَ هِشَامٌ: وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ، فَطَلَبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرْفَعُ فَرَسِي شَأْوًا وَأَسِيرُ شَأْوًا, فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ, فقُلْتُ: أَيْنَ تَرَكْتَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: تَرَكْتُهُ بِتَعْهِنَ (2)، وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا.

_________

(1) زيادة من الصحيح.

(2) هَكَذاَ جَوَّدَهُ فِي الأصْلِ، وَمِثْلُهُ رِوايَةُ الكُشْمَيْهَنِيِّ إِلا أنَّهُ كَسَرَ أَوَّلَ الْكَلِمَةِ، وَقِيلَ بِضَمِّ الْهَاءِ، هَكَذَا سَمِعَهَا أَبُوذَرٍ مِنْ الْعَرَبِ فِي تِلْكَ الْمَنْطِقَةِ، وَالله أَعْلَمُ (المشارق 2/ 195).

قَالَ النووي: السُّقْيَا: بِضَمِّ السِّين الْمُهْمَلَة وَإِسْكَان الْقَاف وَبَعْدهَا يَاء مُثَنَّاة مِنْ تَحْت، وَهِيَ مَقْصُورَة، وَهِيَ قَرْيَة جَامِعَة بَيْن مَكَّة وَالْمَدِينَة مِنْ أَعْمَال الْفُرْع بِضَمِّ الْفَاء وَإِسْكَان الرَّاء وَبِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَة.

قَالَ: وَتِعْهِن: عَيْن مَاء هُنَاكَ عَلَى ثَلاَثَة أَمْيَال مِنْ السُّقْيَا.

قَالَ: وَقَوْله: (قَائِل) رُوِيَ بِوَجْهَيْنِ أَصَحّهمَا وَأَشْهَرهمَا (قَائِل) بِهَمْزَةٍ بَيْن الأَلِف وَاللاَم مِنْ الْقَيْلُولَة، وَمَعْنَاهُ: تَرَكْته بِتِعْهِن، وَفِي عَزْمه أَنْ يَقِيل بِالسُّقْيَا وَمَعْنَى (قَائِل) سَيَقِيلُ، وَلَمْ يَذْكُر الْقَاضِي فِي شَرْح مُسْلِم وَصَاحِب الْمَطَالِع وَالْجُمْهُور غَيْر هَذَا بِمَعْنَاهُ. وَالْوَجْه الثَّانِي: أَنَّهُ (قَابِل) بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة، وَهُوَ ضَعِيف وَغَرِيب، وَكَأَنَّهُ تَصْحِيف، وَإِنْ صَحَّ فَمَعْنَاهُ: تِعْهِن مَوْضِع قَابِل لِلسُّقْيَا.

(2/202)

________________________________________

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ: فَلَحِقْتُ بِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَيْتُهُ, فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله, إِنَّ أَصْحَابَكَ أَرْسَلُوا يَقْرَءُونَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ الله, وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يَقْتَطِعَهُمْ الْعَدُوُّ دُونَكَ فَانْتَظِرْهُمْ, قَالَ: فَفَعَلَ.

وقَالَ مُحَمَّدُ بَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِي حَازِمٍ: ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ, وَخَبَأْتُ الْعَضُدَ مَعِي.

وَقَالَ ابْنُ مَوْهَبٍ: فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الأَتَانِ, فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَوا: يَا رَسُولَ الله, إِنَا كُنَا أَحْرَمْنَا, وَقَدْ كَانَ أَبُوقَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ, فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ, فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُوقَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانَا, فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا, ثُمَّ قُلْنَا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ, فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا, قَالَ: «أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا» قَالَوا: لاَ, قَالَ: «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا».

قَالَ أَبُوحَازِمٍ بِالسَّنَدِ عَنْ أبِي قَتَادَةَ: فَقَالَ: «مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟» فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ, فَأَكَلَهَا حَتَّى تَعَرَّقَها وَهُوَ مُحْرِمٌ.

زَادَ وقَالَ ابنُ الْمُبَارَكِ: فقَالَ: إِنَّ عِنْدَنَا منه فَاضِلَةً, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: «كُلُوا» وَهُمْ مُحْرِمُونَ.

وقَالَ مَالِكٌ: فَقَالَ: «إنما هي طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا الله عَزَّ وَجَلَّ».

وَخَرَّجَهُ في: باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال (1822) , وفِي بَابِ لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد (1823) , وباب لا يشير المحرم إلى

(2/203)

________________________________________

الصيد لكي يصطاده الحلال (1824) , وباب تعرق العضد (5407) , وباب التصيد على الجبال (5492) , وباب اسم الفرس والحمار (2854) , وباب ما يذكر في الرماح (2914) , وفِي كِتَابِ المظالم والهبات باب من استوهب من أصحابه شيئًا (2570).

 

بَاب إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحْشِيًّا لَمْ يَقْبَلْ

[888]- (2573) خ نَا إِسْمَاعِيلُ، نَا مَالِكٌ، حَ, وَ (2596) نَا أَبُوالْيَمَانِ، أَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ الصَّعْبَ بْنَ جُثَامَةَ اللَّيْثِيَّ, وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُخْبِرُ: أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَحْشٍ، وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ.

زَادَ مَالِكٌ: عَلَيْهِ، فقَالَ صَعْبٌ: فَلَمَّا عَرَفَ فِي وَجْهِي رَدَّهُ هَدِيَّتِي قَالَ: «لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ وَلَكِنَا حُرُمٌ».

وَخَرَّجَهُ في: باب قبول الهدية (2573) , وفِي بَابِ من لم يقبل الهدية لعلة (2596) , وباب قبول هدية الصيد (؟).

 

بَاب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ الدَّوَابِّ

[889]- (1829) خ نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَوَاسِقٌ, يُقْتَلنَ فِي الْحَرَمِ, الْغُرَابُ, وَالْحِدَأَةُ, وَالْعَقْرَبُ, وَالْفَأْرَةُ, وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

وَخَرَّجَهُ في: باب {وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ} بدأ الخلق (3314).

(2/204)

________________________________________

[890]- (4931) خ وَنَا قُتَيْبَةُ، نَا جَرِيرٌ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَدِ.

وَ (3317) نَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الله، نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ.

حَ، و (1830) نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، نَا أَبِي، نَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ بِمِنًى إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ {وَالْمُرْسَلَاتِ} وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا وَإِنِّي لاَتَلَقَّاهَا، وقَالَ جَرْيرٌ: فَتَلَقَّيْنَاهَا, مِنْ فِيهِ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ.

زَادَ مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: مِنْ جُحْرِهَا, قَالَ جَرِيرٌ: فَقَالَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ, اقْتُلُوهَا» قَالَ: فَابْتَدَرْنَاهَا، قَالَ مَنْصُورٌ: لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا».

قَالَ البُخَارِيُّ: إِنَّمَا أَرَدْنَا بِهَذَا أَنَّ مِنًى مِنْ الْحَرَمِ وَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بِقَتْلِ الْحَيَّةِ بَأْسًا.

وَخَرَّجَهُ في: باب {وَالْمُرْسَلَاتِ} (4930, 4931, 4931) وفِي بَابِ {وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ} ( .. ) (1).

 

بَاب الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

وَكَوَى ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَيَتَدَاوَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ.

_________

(1) لَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ ابن مسعود انما حديث ابن عمر في قتل ذي الطفيتين (3297) منها.

(2/205)

________________________________________

[891]- (5701) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ (1)، أنَا هِشَامٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

 

[892]- (5698) وَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله ابْنَ بُحَيْنَةَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ بِلَِحْيَيِ جَمَلٍ (2) , مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ, وَهُوَ مُحْرِمٌ وَسَطَ رَأْسِهِ.

زَادَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِنْ شَقِيقَةٍ كَانَتْ بِهِ.

وَخَرَّجَهُ في: باب الحجامة على الرأس (5698، 5699) وباب الحجم من الشقيقة والصداع (5700، 5701).

 

بَاب تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ

[893]- (4258) خ وَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا وُهَيْبٌ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَ (1837) نَا أَبُوالْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، نَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أبِي رَبَاحٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

زَادَ عِكْرِمَةُ: وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلاَلٌ, وَمَاتَتْ بِسَرِفَ.

_________

(1) هكذا ثبت في النسخة: نَا محمد بن سواء، وهو خطأ قد يكون من الناسخ أو وهم من المهلب، فإن البخاري يروي عن محمد بن سواء بواسطة، وليس له كثير شيء عنده، ولم يذكر شراح البخاري هذا الخبر عن ابن سواء إلا معلقا، والله الموفق.

(2) هَكَذَا ثَبَتَ فِي النُّسْخَةِ عَلَى الْتَّثْنِيَةِ: لِحْيَيَ جَمَلٍ، وَمِثْلُهُ فِي رِوَايَةِ أبِي ذَرِّ، وَلَغَيْرِهِمْ بِالإفْرَادِ: لَِحْيِ جَمَلٍ، (المشارق 1/ 602).

قَالَ الْحَافِظُ: بِفَتْحِ اللاَم وَحُكِيَ كَسْرهَا وَسُكُون الْمُهْمَلَة وَبِفَتْحِ الْجِيم وَالْمِيم، مَوْضِع بِطَرِيقِ مَكَّة، قَالَ: وَوَهَمَ مَنْ ظَنَّهُ فَكَّيْ الْجَمَل الْحَيَوَان الْمَعْرُوف وَأَنَّهُ كَانَ آلَة الْحَجْم!

(2/206)

________________________________________

قَالَ البُخَارِيُّ (4259): وَزَادَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أبِي نَجِيحٍ، وَأَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ.

وَخَرَّجَهُ في: عمرة القضاء (4258) , وباب نكاح المحرم (5114).

 

بَاب الِاغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ, وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ بِالْحَكِّ بَأْسًا.

 

[894]- (1840) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ, فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ, وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لاَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ, فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسِ إِلَى أبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ, فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ, فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ, فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ الله بْنُ حُنَيْنٍ, أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسِ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ, فَوَضَعَ أَبُوأَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسَهُ, ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ, فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ, فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ, فَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ.

 

بَاب لُبْسِ السِّلاَحِ لِلْمُحْرِمِ

خ: وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِذَا خَشِيَ الْعَدُوَّ لَبِسَ السِّلاَحَ وَافْتَدَوْا, وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ فِي الْفِدْيَةِ.

(2/207)

________________________________________

وَقَدْ خَرَّجَ حَدِيثَهُ فِي كِتَابِ الصُّلْحِ مُطَوَّلًا, فِي بَابِ الْشُّرُوطِ فِي الْجِهَادِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ.

 

بَاب دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

خ: وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ, وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِهْلاَلِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ, وَلَمْ يَذْكُرْ لِلْحَطَّابِينَ وَغَيْرِهِمْ.

 

[895]- (4286) خ نَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ, فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ, فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ».

قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا نُرَى وَالله أَعْلَمُ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا.

وَخَرَّجَهُ في: باب المغفر فِي كِتَابِ اللباس (5808) (1) , وفي باب عمرة القضاء (؟)، وفِي بَابِ قتل الأسير وقتل الصبر فِي كِتَابِ الجهاد الثاني (3044) , وفي غزوة الفتح (4286).

 

بَاب الْمُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ

خ: وَلَمْ يَأْمُرْ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الْحَجِّ.

 

[896]- (1850) خ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ, و (1849) عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، - لَفْظُهُ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَما رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ

_________

(1) أقحم الناسخ هنا: وفِي بَابِ عمرة القضاء، وهذا نقله من الحديث السابق والله أعلم.

(2/208)

________________________________________

فَوَقَصَتْهُ, أَوْ قَالَ: فَأَقْصَعََتْهُ (1) , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ»، أَوْ قَالَ: «في ثَوْبَيْهِ, وَلاَ تُحَنِّطُوهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ, فَإِنَّ الله يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي».

وقَالَ أيوب: «مُلَبِّيًا» , وقَالَ: فَوَقَصَتْهُ، أَوْ: فَأوْقَصَتْهُ.

وَخَرَّجَهُ في: باب سنة المحرم إذا مات (2) (1851).

وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِي بَابِ الْحَجِّ عَنْ الْمَيِّتَ, وَبَابِ الْمَرْأةِ تَحُجُّ عَنْ الْرَّجُلِ في أَوَّلِ بَابٍ مِنْ الْكِتَابِ.

 

بَاب حَجِّ الصِّبْيَانِ

[897]- (1858) خ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ، نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حُجَّ بِي مَعَ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ.

 

بَاب حَجِّ النِّسَاءِ

[898]- (1860) قَالَ البُخَارِيُّ: وقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: نَا إِبْرَاهِيمُ بن سعدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَذِنَ عُمَرُ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا, فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ.

 

[899]- (1861) خ وَنَا مُسَدَّدٌ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، نَا حَبِيبُ بْنُ أبِي عَمْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنَا عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله,

_________

(1) هكذا في رواية المروزي والجرجاني والهروي كما ذكره القاضي في (المشارق 2/ 318)، وصححهما معنىً في موضع آخر (2/ 503).

(2) وهو الباب الذي يلي هذا، وأخرجه البخاري فِي كِتَابِ الجنائز من طرق (1265 - 1268).

(2/209)

________________________________________

أَلاَ نَغْزُو أوْ نُجَاهِدُ مَعَكُمْ, فَقَالَ: «لَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ الْحَجُّ, حَجٌّ مَبْرُورٌ» , فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَلاَ أَدَعُ الْحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَخَرَّجَهُ في: باب فضل الجهاد (2784) , وباب جهاد النساء (2875, 2876).

 

[900]- (1862) وَنَا أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلاَ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ, وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ».

فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله, إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا, وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ, فَقَالَ: «اخْرُجْ مَعَهَا».

وَخَرَّجَهُ في: باب من اكتتب في جيش وخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له:

(3006) خ: نَا قُتَيْبَةُ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، وَقَالَ: «اذْهَبْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ».

وَخَرَّجَهُ في: النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة (5233) , وفِي بَابِ كتابة الامام الناس (3061).

 

بَاب مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ

[901]- (1865) خ نَا ابْنُ سَلاَمٍ، نَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ,

(2/210)

________________________________________

قَالَ: «مَا بَالُ هَذَا؟» قَالَوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ, قَالَ: «إِنَّ الله عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ» أَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ (1).

وَخَرَّجَهُ في: النذور, باب لا نذر فيما لا يملك ولا في معصية (6701).

 

[902]- (1866) خ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، نَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أبِي أَيُّوبَ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ الله, وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَ: «لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ».

قَالَ: وَكَانَ أَبُوالْخَيْرِ لاَ يُفَارِقُ عُقْبَةَ.

 

بَاب مَا جَاءَ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ

[903]- (1867) خ نَا أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، نَا عَاصِمٌ, وَ (7306) نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، نَا عَاصِمٌ قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: أَحَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ, مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا, لاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا, مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ, زَادَ ثَابِتٌ: أَجْمَعِينَ (2).

خ: قَالَ عَاصِمٌ: وَأنَا مُوسَى بْنُ أَنَسٍ (3) أَنَّهُ قَالَ: «أَوْ آوَى مُحْدِثًا».

_________

(1) فِي رِوَايَة الكُشْمِيهَنِيّ " وَأَمَرَهُ " بِزِيَادَةِ وَاو.

(2) وكذلك زَادَها عبد الواحد بحسب النسخة المطبوعة وشرح ابن حجر.

(3) هكذا قَالَ البُخَارِيُّ: موسى بن أنس، وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّ الصَّوَاب عَنْ عَاصِم عَنْ النَّضْر بْن أَنَس لاَ عَنْ مُوسَى، قَالَ: وَالْوَهْم فِيهِ مِنْ الْبُخَارِيّ أَوْ شَيْخه أهـ وما قَالَه الدارقطني صحيح، وقد رواه مسدد وغيره فذكروه على الصواب، والله أعلم.

(2/211)

________________________________________

وَخَرَّجَهُ في: باب من آوى محدثًا (7306).

 

[904]- (1869) خ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «حُرِّمَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْ الْمَدِينَةِ عَلَى لِسَانِي».

قَالَ: وَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي حَارِثَةَ, فَقَالَ: «أَرَاكُمْ يَا بَنِي حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنْ الْحَرَمِ» ثُمَّ الْتَفَتَ, فَقَالَ: «بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ».

 

بَاب فَضْلِ الْمَدِينَةِ

[905]- (1867) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى، يَقُولُونَ يَثْرِبُ وَهِيَ الْمَدِينَةُ، تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ».

 

بَاب لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ

[906]- (1873) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا, قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حَرَامٌ».

 

[907]- (6363) وَنَا قُتَيْبَةُ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أبِي عَمْرٍو، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللهمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ».

(2/212)

________________________________________

وَخَرَّجَهُ في: باب {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} (3367) وباب ما كان بالمدينة من مشاهد النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (7331).

 

بَاب مَنْ رَغِبَ عَنْ الْمَدِينَةِ

[908]- (1874) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ، نَا شُعَيْبٌ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ, لاَ يَغْشَاهَا إِلاَ الْعَوَافِ, يُرِيدُ عَوَافِيَ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ, وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ, يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا, فَيَجِدَانِهَا وُحُوشًا, حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَّا عَلَى وُجُوهِهِمَا».

 

[909]- (1875) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أبِي زُهَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «تُفْتَحُ الْيَمَنُ, فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, وَتُفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ, فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ, وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ, فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ (1) فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ, وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) (2)».

_________

(1) في ضبط هذا الحرف وجهان، الأول بالفتح كما ضبطته، والآخر: بضم أوله يُبِسُّون.

قَالَ أَبُوعبيد: يقَالَ فى الزجر إذا سقت حمارًا أو غيره: بس بس، وهو من كلام أهل اليمن، وفيه لغتان: بَسَسْتُ وأَبْسَسْتُ، فيكون على هذا يَبسون ويُبسون بفتح الباء وضمها.

وكتب في الهامش: أي يسوقون دوابهم.

(2) سقط على الناسخ ما بين القوسين.

(2/213)

________________________________________

بَاب الْإِيمَانُ يَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ

[910]- (1876) خ نَا بْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ الله، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا».

 

بَاب إِثْمِ مَنْ كَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ

[911]- (1877) خ نَا الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ, نَا الْفَضْلُ, عَنْ جُعَيْدٍ, عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ سَعْدًا: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلاَ انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ».

 

بَاب لاَ يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ

[912]- (7473) خ نَا إِسْحَاقُ بْنُ أبِي عِيسَى, نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ أَنَسِ.

 

[913]- (1879) خ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: أخبرني إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, عَنْ أبِي بَكْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ, لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ, عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ».

زَادَ أَنَسٌ: «يَأْتِيهَا الدَّجَّالُ فَيَجِدُ الْمَلاَئِكَةَ يَحْرُسُونَهَا, فَلاَ يَقْرَبُهَا الدَّجَّالُ وَلاَ الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ الله عَزَّ وَجَلَّ».

وَخَرَّجَهُ في: باب ذكر الدجال من كتاب الفتنة (7125) , وباب قوله {إِنَّمَا قَوْلُنَا} (7473) , وَخَرَّجَهُ في: الفتنة وباب ما يذكر في الطاعون (7134).

(2/214)

________________________________________

[913م]- (1881) خ وَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ, نَا الْوَلِيدُ, نَا أَبُوعَمْرٍو, نَا إِسْحَاقُ, حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلاَ سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ إِلاَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ, لَيْسَ مِنْ نِقَابِهَا إِلاَ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ صَافِّينَ يَحْرُسُونَهَا, ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْرِجُ الله كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ».

وَخَرَّجَهُ في: ذكر الدجال من الفتنة (7124) , وفِي بَابِ المشيئة والإرادة (7473).

 

[914]- (1882) خ نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ, نَا اللَّيْثُ, عَنْ عُقَيْلٍ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ, أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: نَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا عَنْ الدَّجَّالِ, فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَنَا بِهِ أَنْ قَالَ: «يَأْتِي الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ, فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ, فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا عَنْكَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَهُ, فَيَقُولُ الدَّجَّالُ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشُكُّونَ فِي الأَمْرِ؟ فَيَقُولُونَ: لاَ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ, فَيَقُولُ حِينَ يُحْيِيهِ: وَالله مَا كُنْتُ قَطُّ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِّي الْيَوْمَ, فَيَقُولُ الدَّجَّالُ: أَقْتُلُهُ، وَلاَ يُسَلَّط عَلَيْهِ».

وَخَرَّجَهُ في: باب ذكر الدجال (7132).

 

بَاب الْمَدِينَةُ تَنْفِي الْخَبَثَ

[915]- (1883) خ نَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ, نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ, نَا سُفْيَانُ، حَ, وَ (7211) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, نَا مَالِكٌ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله السَّلَمي: أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسْلاَمِ, فَأَصَابَ الأَعْرَابِيَّ وَعْكٌ بِالْمَدِينَةِ, وقَالَ سُفْيَانُ: فَجَاءَ مِنْ الْغَدِ مَحْمُومًا، قَالَ مَالِكٌ: فَقَالَ: يَا

(2/215)

________________________________________

رَسُولَ الله أَقِلْنِي بَيْعَتِي, فَأَبَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي, فَأَبَى, ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي, فَأَبَى, فَخَرَجَ الأَعْرَابِيُّ, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طِيبُهَا».

وَخَرَّجَهُ في: كتاب التمني ما ذكر النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحض عليه, الباب (7322) , وفِي كِتَابِ الأحكام باب بيعة الأعراب (7209) , وفِي بَابِ من بايع ثم استقَالَ البيعة (7211) , وفِي بَابِ من نكث بيعته (7216).

 

[916]- (4589) وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, نَا غُنْدَرٌ وَعَبْدُالرَّحْمَنَ، قَالاَ: نَا شُعْبَةُ.

وَ (1844) نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, نَا شُعْبَةُ, وَ (4050) نَا أَبُوالْوَلِيدِ - لَفْظُهُ - نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ, عن عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ, سمعتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يقول: لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُحُدٍ رَجَعَ النَّاسُ مِمَّنْ خَرَجَ مَعَهُ, وَكَانَ أَصْحَابُ رسول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرْقَتَيْنِ, فِرْقَةً تَقُولُ نَقْتُلُهُمْ, وَفِرْقَةً تَقُولُ لاَ نَقْتُلُهُمْ, فَنَزَلَتْ {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا} , وَقَالَ: «إِنَّهَا طَيْبَةُ تَنْفِي الذُّنُوبَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ».

وقَالَ سُلَيْمَانُ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا تَنْفِي الرِّجَالَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ» وَلَمْ يَذْكُرَ طَيْبَةً.

وَ (4589) قَالَ غُنْدَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَقَالَ: «إِنَّهَا طَيْبَةُ تَنْفِي الْخَبَثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ».

وَخَرَّجَهُ في: باب تفسير قوله {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ} (4589) , وفِي بَابِ غزوة أحد (4050).

(2/216)

________________________________________

بَابٌ

معناهُ: حُبُّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة ودعاؤه لها بالبركة

[917]- (1885) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ, نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ, نَا أَبِي, سَمِعْتُ يُونُسَ, عَنْ الْزُهْرِيّ, عَنْ أَنَسٍ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللهمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنْ الْبَرَكَةِ».

 

وَخَرَّجَهُ في: باب بركة صاع النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2130) (1).

بَابٌ

 

[918]- (5654) خ نَا قُتَيْبَةُ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ.

حَ، وَ (1889) نَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا أَبُوأُسَامَةَ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وُعِكَ أَبُوبَكْرٍ وَبِلاَلٌ.

قَالَ مَالِكٌ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا, قُلْتُ يَا أَبَاه، كَيْفَ تَجِدُكَ؟ وَيَا بِلاَلُ كَيْفَ تَجِدُكَ؟.

قَالَتْ: وَكَانَ أَبُوبَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ:

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ ... وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِه

 

وَكَانَ بِلاَلٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ يَقُولُ:

أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً ... بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ

_________

(1) بِلْفَظٍ آخَرَ، وَإِسْنَادٍ آخَرَ، قَالَ خ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ " يَعْنِي أَهْلَ الْمَدِينَةِ.

(2/217)

________________________________________

وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ ... وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ

 

قَالَ مَالِكٌ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ, فَقَالَ: «اللهمَّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ كَمَا أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْضِنَا إِلَى أَرْضِ الْوَبَاءِ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللهمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ, اللهمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مُدِّنَا, وَصَحِّحْهَا لَنَا (1) , وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ»، قَالَتْ: وَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهِيَ أَوْبَأُ أَرْضِ الله, قَالَتْ: فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِي نَجَلًا (2)، تَعْنِي مَاءً آجِنًا.

وَخَرَّجَهُ في: باب مشاهد النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالمدينة مُختصَرًا (؟) (3) , وباب عيادة النساء الرجال (5654) , وباب مقدم النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه المدينة (3926) , وباب من دعا برفع الوباء والحمى (5677، 6372).

 

[919]- (1890) خ نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبِي هِلاَلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، قَالَ: اللهمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ, وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

_________

(1) في الهامش ح: وصحح لنَا، أي هكذا في نسخة أخرى.

(2) هكذا ضبطه الأصيلي بفتح الجيم، والأكثر على إسكانها (المشارق 2/ 7)، وقد وهم القاضي الفتح، وخطأ تفسير البخاري له بالماء الآجن، فانظر المبحث في المشارق 2/ 9، 1/ 35.

(3) لم أجده فيه من حديث عائشة، إنما فيه حديث وقد مر آنفًا.

(2/218)

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

 

 

 

 

 

 

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

16 - كِتَاب الزَّكَاةِ

بَاب وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ (وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)

[920]- (1458) خ نا أُمَيَّةُ، عن يَزِيدِ بْنُ زُرَيْعٍ، نا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ، حَ, وَ (1496) نا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، نا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ محمد، وَ (7372) نا عَبْدُ الله بْنُ أبِي الأَسْوَدِ، نا الْفَضْلُ بْنُ الْعَلاَءِ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ صَيْفِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا نَحْوَ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا الله, فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ».

وقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ يَحْيَى: «فَإِذَا عَرَفُوا الله» , وقَالَ زكرياء: «فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله, فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ» , قَالَ: «فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ, فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ».

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: «في يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ, فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ». وَقَالَ زَكَرِيَّاءُ: «صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ, فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ».

وقَالَ إِسْمَاعِيلُ: «فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ، فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أموالهم, أي أَمْوَالِ النَّاسِ».

(2/219)

________________________________________

زَادَ زَكَرِيَّاُء: «وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله حِجَابٌ».

وَخَرَّجَهُ في: باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا (1496) , وفِي بَابِ دعاء النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمته إلى توحيد الله عَزَّ وَجَلَّ (7371, 7372) , وفِي بَابِ بعث أبِي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع (4347) , وفِي بَابِ الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم مُختصَرًا (2448) , وفِي بَابِ لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة (1458).

 

[921]- (5983) خ وَحَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ، نَا بَهْزٌ، نَا شُعْبَةُ, حَ, و (1396) نا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو (1)

بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أبِي أَيُّوبَ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ.

 

[922]- (1397) وَنا مُسَدَّدٌ، نا يَحْيَى، عَنْ أبِي حَيَّانَ، عن أبِي زُرْعَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ.

_________

(1) فِي الصَّحِيحِ: عَنْ ابْنِ عُثْمَانَ، وَفِي نُسْخَةِ أبِي زَيْدٍ الْمَخْطُوطَةِ: مُحَمَّدْ بِنْ عُثْمَانَ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ عَقِبَهُ: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مَحْفُوظٍ إِنَّمَا هُوَ عَمْرٌو.

فَالَّذِي وَقَعَ هُنَا تَصْحِيحٌ مِنْ الْمُهَلَّبِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

 

قَالَ الْحَافِظُ: قَوْله فِيهِ " عَنْ اِبْن عُثْمَان " الْإِبْهَام فِيهِ مِنْ الرَّاوِي عَنْ شُعْبَة، وَذَلِكَ أَنَّ اِسْم هَذَا الرَّجُل عَمْرو، وَكَانَ شُعْبَة يُسَمِّيه مُحَمَّدًا، وَكَانَ الْحُذَّاق مِنْ أَصْحَابه يَهِمُونَهُ كَمَا وَقَعَ فِي رِوَايَة حَفْص بْن عَمْرو، كَمَا سَيَأْتِي فِي الأَدَب عَنْ أبِي الْوَلِيد عَنْ شُعْبَة، وَكَانَ بَعْضهمْ يَقُول "مُحَمَّد" كَمَا قَالَ شُعْبَة، وَبَيَان ذَلِكَ فِي طَرِيق بَهْز الَّتِي عَلَّقَهَا الْمُصَنِّف هُنَا، وَوَصَلَهُ فِي كِتَابِ الأَدَب الْآتِي عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن بَشِير عَنْ بَهْز بْن أَسَد، وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق بَهْز (مسلم:14، النسائي: 464).

(2/220)

________________________________________

- زَادَ بَهْزٌ: فَقَالَ الْقَوْمُ: مَا لَهُ, مَا لَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَبٌ مَا لَهُ» - قَالَ: «تَعْبُدُ الله ولاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ».

زَادَ أَبُوأَيُّوبَ: «وَتَصِلُ الرَّحِمَ».

زَادَ بَهْزٌ: ذَرْهَا, كَأَنَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا, فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا».

وَخَرَّجَهُ في: باب صِلَة الرَّحِمِ (5982).

 

[923]- (6924) خ نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُوبَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ, قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ, كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَ الله, فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَ الله عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى الله»، قَالَ أَبُوبَكْرٍ: وَالله لأَُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ, فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ, وَالله لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا.

قَالَ عُمَرُ: فَوَالله مَا هُوَ إِلاَ أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ الله صَدْرَ أبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

وَخَرَّجَهُ في: باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة (6924)، وفِي بَابِ دعاء النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الناس إلى الإسلام (2946) , وباب

(2/221)

________________________________________

الإقتداء بسنن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (7284) , وباب أخذ العناق في الصدقة (1456) , وفِي كِتَابِ الإيمان، باب {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} , وقَالَ فيه:

 

[924]- (25) خ نا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، نا أَبُورَوْحٍ حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، نا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ الله, وَأَنِّي مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله, وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ, وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ, فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَ بِحَقِّ الْإِسْلاَمِ, وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ».

 

بَاب الْبَيْعَةِ عَلَى إِيتَاءِ الزَّكَاةِ

وقوله عَزَّ وَجَلَّ {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ}.

 

بَاب إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ

وَقَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ} إلَى قَوْلِهِ {فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ}.

 

[925]- (6958) خ نا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ.

 

[926]- (1460) خ نا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، نا أَبِي، نا الأَعْمَشُ، عَنْ الْمَعْرُورِ، عَنْ أبِي ذَرٍّ، انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ, قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, أَوْ كَمَا قَالَ، مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ

(2/222)

________________________________________

إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلاَ أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ َأَسْنِمَةً (1) تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا».

زَادَ هَمَّامٌ: «تَخْبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا» , «وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا, كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا, حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ».

 

[927]- حَ وَ (1402) نا أَبُوالْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، نا شُعَيْبٌ، نا أَبُوالزِّنَادِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, نَحْوَهُ، وزَادَ: قَالَ: «وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ, وَلاَ يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا ثُغَاءٌ - الشَّكُّ في ثُغَاء, ويقَالَ إنه يُعَارٌ (2) - فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ, فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ, وَلاَ يَأْتِي بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ, فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ, فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ».

وخرج الأول فِي بَابِ زكاة البقر (1460).

 

[928]- (6957) خ نا إِسْحَاقُ بن نصرٍ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بنْ مُنَبِّهٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

(1403) وَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ آتَاهُ الله مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا

_________

(1) كذا في الرواية، جمع سنام، ولبعضهم: وَأَسْمَنَهُ، من السمن.

(2) هَكَذَا فِي نُسْخَتِنَا وفي نسخة أبِي زيد، لكن في نسخة أبِي زيد في الموضع الثاني عند ذكر الإبل.

والثاء والغين رواية الْمُسْتَمْلِي والْكُشْمِيهَنِيّ، وَهُوَ صِيَاح الْغَنَم، وغيرهم روى يُعَار، وهو صَوْت الْمَعْز.

وفي نسخة أبِي زيد أيضا كتب في الأصل: يعار، وقَالَ في الهامش: أخرى ثغاء أهـ.

(2/223)

________________________________________

أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي شِدْقَيْهِ (1) - ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ، أَنَا مَالُكَ».

زَادَ هَمَّامٌ: «يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَيَطْلُبُهُ»، قَالَ: وَالله لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يَبْسُطَ يَدَهُ فَيُلْقِمَهَا فَاهُ.

قَالَ أَبُوصَالِحٍ: ثُمَّ تَلاَ: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} الْآيَةَ.

وَخَرَّجَهُ في: تفسير آل عمران لهذه الآية (4565) , وفِي كِتَابِ تَرْكِ الحيل باب في الزكاة (6957) , وفِي بَابِ قوله {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} الآية (4659).

 

بَاب مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ (2)

لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ».

 

[929]- (1404) خ: وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ: نا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} , قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ, إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ, فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا الله طُهْرًا لِلأَمْوَالِ.

_________

(1) كذا في النسختين، وفي بعض نسخ الصحيح: بشدقيه.

(2) كَذَا فِي نُسْخَةِ ز، لَكِنْ في الأصل: من أدى، وهو تصحيف من الناسخ فيما يظهر، مع أنها غير واضحة فيه.

(2/224)

________________________________________

وَخَرَّجَهُ في: التفسير باب {يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ} (4661) (1).

 

[930]- (1406) خ نا عَلِيٌّ (2) , سَمِعَ هُشَيْمًا، نا حُصَيْنٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ, فَإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرٍّ فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْزَلَكَ مَنْزِلكَ هَذَا؟ قَالَ: كُنْتُ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ فِي هذه الآية: {الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} , قَالَ مُعَاوِيَةُ: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ, فَقُلْتُ: نَزَلَتْ فِينَا وَفِيهِمْ, فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَلِكَ, وَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ يَشْكُونِي, فَكَتَبَ إِلَيَّ عُثْمَانُ أَنْ اقْدَمْ الْمَدِينَةَ, فَقَدِمْتُهَا فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتَّى كَأَنَّ?ُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذَلِكَ, فَذَكَرْتُ ذَاكَ لِعُثْمَانَ, فَقَالَ لِي: إِنْ شِئْتَ تَنَحَّيْتَ فَكُنْتَ قَرِيبًا, فَذَاكَ الَّذِي أَنْزَلَنِي هَذَا الْمَنْزِلَ, وَلَوْ أَمَّرُوا عَلَيَّ حَبَشِيًّا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ.

وَخَرَّجَهُ في: تفسير الآية من براءة (4660).

حَدِيثُ أبِي ذَرٍّ:

 

[931]- (5827) خ نا أَبُومَعْمَرٍ، نا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ أبِي ذَرٍّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ, وَهُوَ نَائِمٌ, ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدْ اسْتَيْقَظَ, فَقَالَ.

_________

(1) بِنَصِّهِ كَمَا هُنَا مُعَلَّقًا، وَقَوْلُهَ فِي أوله: قَالَ أحمد .. ، كَذَا جَاءَتْ رِوَايَة الأَكْثَرِ، وَفِي رِوَايَة أبِي ذَرّ " حَدَّثَنَا أَحْمَد "، كَذَا نَقَلَ الْحَافِظُ، ولم يذكره في هامش ز فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ في نُسْخَتِهِ، وَلم يَذْكُر الْمِزِّيُّ إِلا التَّعْلِيقَ.

(2) هَكَذَا فِي الأَصْلَيْنِ، وَفِي هَامِشِ نُسْخَةِ أبِي زَيْدٍ: ذ قت ابْنُ أبِي هَاشِمٍ أهـ أَيْ أَنَّهُ مَنْسُوبٌ فِي نُسْخَةِ أبِي ذَرٍ وَأَبِي الْوَقْتِ، قَالَ الْحَافِظُ: فِي رِوَايَة أبِي ذَرّ عَنْ مَشَايِخه: حَدَّثَنَا عَلِيّ بْن أبِي هَاشِم، وَهُوَ الْمَعْرُوف بِابْنِ طِبْرَاخ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْمُوَحَّدَة وَآخِره مُعْجَمَة، وَوَقَعَ فِي أَطْرَاف الْمِزِّيّ عَنْ عَلِيّ بْن عَبْد اللَّه الْمَدِينِيّ وَهُوَ خَطَأ أهـ.

(2/225)

________________________________________

[932]- وَ (6268) نا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، نا أَبِي، نَا الأَعْمَشُ, وَ (6444) نا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، نا أَبُوالأَحْوَصِ، عَنْ الأَعْمَشِ، وَ (2388) نا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نا أَبُوشِهَابٍ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ, وَ (6443) نا قُتَيْبَةُ، نا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، ((1) عَنْ أبِي ذَرٍّ.

 

[933]- وَ (1407) نا عَيَّاشٌ، نا عَبْدُ الأَعْلَى، نا الْجُرَيْرِيُّ, وَ (1407) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا عَبْدُ الصَّمَدِ)، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، نا الْجُرَيْرِيُّ, هو سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ, نا أَبُوالْعَلاَءِ بْنُ الشِّخِّيرِ، أَنَّ الأَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى مَلاَ مِنْ قُرَيْشٍ, فَجَاءَ رَجُلٌ خَشِنُ الشَّعَرِ وَالثِّيَابِ وَالْهَيْئَةِ, حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ, ثُمَّ قَالَ: بَشِّرْ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ (2) فِي نَارِ جَهَنَّمَ ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفَيهِ, وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفَيهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ يَتَزَلْزَلُ, ثُمَّ وَلَّى, فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ, وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، وَأَنَا لاَ أَدْرِي مَنْ هُوَ, فَقُلْتُ لَهُ: لاَ أُرَى الْقَوْمَ إِلاَ قَدْ كَرِهُوا ما (3) قُلْتَ, قَالَ: إِنَّهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا, [إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا, وَالله لاَ أَسْأَلُهُمْ عن دُنْيَا (4) , وَلاَ أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ حَتَّى أَلْقَى الله] (5) , قَالَ لِي خَلِيلِي، قُلْتُ: مَنْ خَلِيلُكَ تَعْنِي؟ قَالَ: رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ, أَتُبْصِرُ أُحُدًا»، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى

_________

(1) سقط على الناسخ ما بين القوسين، وقومته من الصحيح.

(2) في نسخة أبِي زيد: عليهم.

(3) في ز: الذي قلت.

(4) في ز: لا أسالهم دنيا.

(5) وقع ما بين العلامتين [] في نسخة أبِي زيد متأخرا إلى آخر الحديث.

(2/226)

________________________________________

الشَّمْسِ مَا بَقِيَ مِنْ النَّهَارِ, وَأَنَا أُرَى أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ, قُلْتُ: نَعَمْ, قَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا».

قَالَ حَفْصٌ: «تَأْتِي عَلَيهِ لَيْلَةٌ أَوْ ثَلاَثٌ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ».

قَالَ الأحْنَفُ: «أُنْفِقُهُ كُلَّهُ إِلاَ ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ».

وقَالَ أَبُوشِهَابٍ: «يَمْكُثُ عِنْدِي فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَ دِينَارًا أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ».

قَالَ ابْنُ رُفَيْعٍ: عَنْ زَيْدٍ، عَنْ أبِي ذَرٍّ: خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنْ اللَّيَالِي فَإِذَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي وَحْدَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ, قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ أَحَدٌ, قَالَ: فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ, فَالْتَفَتَ فَرَآنِي, فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» قُلْتُ: أَبُوذَرٍّ جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ، قَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ» (1) , زَادَ حَفْصٌ فيه: قُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ الله, قَالَ: «الأَكْثَرُونَ هُمْ الأَقَلُّونَ».

زَادَ ابْنُ رُفَيعٍ: «يَوْمَ الْقِيَامَةِ, إِلاَ مَنْ أَعْطَاهُ الله خَيْرًا فَنَفَحَ فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا».

زَادَ أَبُوشِهَابٍ: «وَقَلِيلٌ مَا هُمْ».

قَالَ ابْنُ رُفَيعٍ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً, فَقَالَ: «اجْلِسْ هَا هُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ» , فَأَجْلَسَنِي فِي قَاعٍ حَوْلَهُ حِجَارَةٌ.

وقَالَ أَبُوالأَحْوَصِ فِيهِ: قَالَ لِي: «مَكَانَكَ لاَ تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ» , ثُمَّ انْطَلَقَ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ حَتَّى تَوَارَى.

قَالَ ابنُ رُفَيعٍ: فِي الْحَرَّةِ, حَتَّى لاَ أَرَاهُ, فَلَبِثَ عَنِّي فَأَطَالَ اللُّبْثَ.

_________

(1) في الصَّحِيحِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ رُفَيْعٍ زِياَدَةُ: تَعَالَهْ.

(2/227)

________________________________________

قَالَ أَبُوالأَحْوَصِ: فَسَمِعْتُ صَوْتًا قَدْ ارْتَفَعَ, فَتَخَوَّفْتُ أَنْ يَكُونَ عَرَضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ, فَذَكَرْتُ قَوْلَهُ لِي: «لاَ تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ» فَلَمْ أَبْرَحْ.

قَالَ ابنُ رُفَيْعٍ: ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ وَهُوَ يَقُولُ: «وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى» , قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصْبِرْ حَتَّى, قُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله, جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ, مَنْ تُكَلِّمُ فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ, مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَرْجِعُ إِلَيْكَ شَيْئًا, قَالَ: «ذَلِكَ جِبْرِيلُ عَرَضَ لِي فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ, قَالَ: بَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِالله شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ, قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ, وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ, قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ, وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ».

زَادَ الدُّئَلِيُّ: «عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أبِي ذَرٍّ» , وَكَانَ أَبُوذَرٍّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أبِي ذَرٍّ (1).

وَخَرَّجَهُ في: باب ما أحب أن لي مثل أحد ذهبًا (6444) , وفِي بَابِ من أجاب بلبيك وسعديك (6268) , وفِي بَابِ ذِكْرِ الْمَلاَئِكَةِ مُختصَرًا (3222) , وفي تمني الخير مُختصَرًا (7228) (2) , وفِي بَابِ أداء الدين وقول الله عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (2388) , وفِي بَابِ المكثرون هم الأقلون (6443) , وباب الثياب البيض (5827) , وفي كلام الرب عَزَّ وَجَلَّ مع جبريل والملائكة (7487) , وفِي بَابِ إذا قَالَ والله لا أتكلم اليوم فصلى وقرأ (6683) (3)،

_________

(1) قَدْ شَرَحَ ذَلِكَ البُخَارِيُّ فقَالَ عَقِبَه: هَذَا عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ قَبْلَهُ، إِذَا تَابَ وَنَدِمَ، وَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ غُفِرَ لَهُ.

(2) وهو حديث أبِي هريرة (لو أن لي احد ذهبا) مر.

(3) انما هو حديث ابن مسعود الذي سبق في اول الجنائز بمعنى حديث أبِي ذر في دخول الجنة لمن لا يشرك.

(2/228)

________________________________________

وباب ما جاء في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله (1237) , وباب كيف كانت يمين النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (6638).

 

بَاب إِنْفَاقِ الْمَالِ فِي حَقِّهِ

[934]- (1409) خ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ حَسَدَ إِلاَ فِي اثْنَتَيْنِ, رَجُلٍ آتَاهُ الله مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ, وَرَجُلٍ آتَاهُ الله حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا».

وَخَرَّجَهُ في: باب أجر من قضى بالحكمة (7141) , وفِي بَابِ اجتهاد القضاة بما أنزل الله (7316).

 

بَاب الرِّيَاءِ فِي الصَّدَقَةِ

لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ} إلَى قَوْلِهِ {الْكَافِرِينَ}.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (صَلْدًا): لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ, وَقَالَ عِكْرِمَةُ: (وَابِلٌ): مَطَرٌ شَدِيدٌ, وَالطَّلُّ النَّدَى.

 

بَاب لاَ يَقْبَلُ الله صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ (1)

لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ}.

_________

(1) زاد في ز: ولا يقبل إلا من كسب طيب أهـ.

ولكن بخط أصغر كأنه من نسخة أخرى، وقَالَ الْحَافِظُ: هَذَا لِلْمُسْتَمْلِي وَحْدَهُ أهـ وهو متتبع بما هنا.

(2/229)

________________________________________

بَاب الصَّدَقَةِ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ

لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}.

 

[935]- (1410) خ نا عَبْدُ الله بْنُ مُنِيرٍ، سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ, هُوَ ابْنُ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ, عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي صَالِحٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ, وَلاَ يَقْبَلُ الله إِلاَ الطَّيِّبَ, وَإِنَّ (1) الله يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ, حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ».

تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ عَنْ ابْنِ دِينَارٍ وَقَالَ: «وَلاَ يَصْعَدُ إِلَى اللهِ إِلاَّ الْطَّيِّبُ».

وَخَرَّجَهُ في: باب قوله عَزَّ وَجَلَّ {تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ} وقوله {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ} (7430).

 

بَاب الصَّدَقَةِ قَبْلَ الرَّدِّ

[936]- (6539) خ نا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، نا أَبِي، نا الأَعْمَشُ، نا خَيْثَمَةُ، عَنْ عَدِيِّ.

وَ [937]- (7512) نا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ الأَعْمَشِ.

وَ (3595) نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ، نا النَّضْرُ، نا إِسْرَائِيلُ، نا سَعْدٌ الطَّائِيُّ أَبُومُجَاهِدٍ، نا مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ, ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ,

_________

(1) في ز: فإن أهـ وهو أنسب.

(2/230)

________________________________________

فَقَالَ: «يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ؟» , قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا, قَالَ: «فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلاَ الله عَزَّ وَجَلَّ» , قُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي: فَأَيْنَ دُعَّارُ طَيِّئٍ الَّذِينَ سَعَّرُوا الْبِلاَدَ, «وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى» , قُلْتُ: كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ؟ , قَالَ: «كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ, وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ فَلاَ يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ, وَلَيَلْقَيَنَّ الله أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ».

وقَالَ الأَعْمَشُ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَ وَسَيُكَلِّمُهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

«وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ, فَلَيَقُولَنَّ لَهُ: أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيُبَلِّغَكَ, فَيَقُولُ: بَلَى, فَيَقُولُ: أَلَمْ أُعْطِكَ مَالًا وَأُفْضِلْ عَلَيْكَ, فَيَقُولُ: بَلَى, فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ».

وَقَالَ عِيسَى بْنُ يُونُس عَن الأَعْمَشِ: «فَيَنْظُرُ أيمنَ منْهُ فَلاَ يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ من عَمَلِهِ, وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلاَ النَّارَ».

قَالَ مُحِلٌّ: «فَلاَ يَرَى إِلاَ جَهَنَّمَ, وَيَنْظُرُ عَنْ يَسَارِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَ جَهَنَّمَ».

قَالَ عَدِيٌّ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اتَّقُوا النَّارَ».

زَادَ الأَعْمَشُ (6540): حَدَّثَنِي عَمْرٌو عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيٍّ: ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ, ثُمَّ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ» ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثَلاَثًا, حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا, ثُمَّ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ».

(2/231)

________________________________________

قَالَ مُحِلٌّ: قَالَ عَدِيٌّ: فَرَأَيْتُ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ إِلاَ الله، وَكُنْتُ فِيمَنْ افْتَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ, وَلَئِنْ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةٌ لَتَرَوُنَّ مَا قَالَ النَّبِيُّ أَبُوالْقَاسِمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ».

وَخَرَّجَهُ في: باب علامات النبوة (3595) , وفِي بَابِ خروج النار مُختصَرًا (6563) (1) , وفِي بَابِ اتقوا النار ولو بشق تمرة (1417) , وفِي بَابِ من نوقش الحساب عذب (6539) , وفِي بَابِ كلام الرب جل ثناؤه يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم (7512) , وفِي بَابِ طيب الكلام (6023) , وباب الصدقة باليمين (1424) (2).

 

بَاب اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ وَالْقَلِيلِ مِنْ الصَّدَقَةِ

وقوله عَزَّ وَجَلَّ {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ} إلَى قَوْلِهِ {فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ}.

 

[938]- (1415) خ نا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، نا أَبُوالنُّعْمَانِ الْحَكَمُ الْبَصْرِيُّ، نا شُعْبَةُ, وَ (4668) نا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أبِي وَائِلٍ، عَنْ أبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ.

قَالَ الْحَكَمُ: قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ, وقَالَ أَبُووَائِلٍ (3): (لَمَّا) (4) أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ.

_________

(1) وهو باب صفة الجنة والنار.

(2) وهو حديث حارثة الخزاعي في الرجل يخرج بصدقته فلا يجد من يأخذها.

(3) هكذا قَالَ، وكلا الطريقين عن أبِي وائل، والتصحيح، قَالَ غندر ..

(4) في الأصل: كلمة غير محررة لعلها: قال، والموضع فيه اختلال.

(2/232)

________________________________________

حَ, وَ (1416) نا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى، نا أَبِي، نا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍن عَنْ أبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَيُحَامِلُ.

قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ: كُنَّا نَتَحَامَلُ, فَجَاءَ أَبُوعَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ, فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ: إِنَّ الله لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا, وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِأَكْثَرَ مِنْهُ، فقَالَوا: مَا فَعَلَ هَذَا الْآخَرُ إِلاَ رِيَاءً, فَنَزَلَتْ {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} الآية.

زَادَ شَقِيقٌ (1) عَنْ أبِي مَسْعُودٍ: وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ لَمِائَةَ أَلْفٍ, قَالَ: مَا نُرَاهُ إِلاَ نَفْسَهُ.

وَخَرَّجَهُ في: {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ} في التفسير (4668، 4669) , وفِي بَابِ من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق منه وأجر الحمال (2273).

 

[939]- (1418) خ نا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، نا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ أبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ, فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي (2) غَيْرَ تَمْرَةٍ, فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا, فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا, ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ, فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ

_________

(1) شَقِيقٌ هُوَ أَبُووَائِلٍ، وَعَلَيْهِ مَدَارُ الْحَدِيثِ، وَالَّذِي زَادَه عَنْهُ هوَ الأَعْمَشُ، وَقَدْ قِيلَ إِنَّ الَّذِي قَالَ هَذِهِ الْجُمْلَةَ هُوَ أَبُووَائِلٍ ولَيْستْ عَنْ أبِي مَسْعُودٍ، وَفِيهِ تَفْصِيلٌ، فَقَوْلُهَ: وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ لَمِائَةَ أَلْفٍ، هَذَا مِنْ قَوْلِ أبِي مَسْعُودٍ، وَأَمَّا قَوْلُه: مَا نُرَاهُ إِلا نَفْسَهُ، فَهْوَ مِنْ قَوْلِ أبِي وَائِل شَقِيقٍ، فَسَّرَهُ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي التَّفْسِيرِ قَالَ: "كَأَنَّهُ يُعَرِّضُ بِنَفْسِهِ"، أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِلَّة الشَّيْء، وَإِلَى مَا صَارُوا إِلَيْهِ بَعْدَهُ مِنْ التَّوَسُّعِ لِكَثْرَةِ الْفُتُوحِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَكَانُوا فِي الْعَهْدِ الأَوَّلِ يَتَصَدَّقُونَ بِمَا يَجِدُونَ وَلَوْ جَهِدُوا، وَالَّذِينَ أَشَارَ إِلَيْهِمْ آخِرًا بِخِلاَف ذَلِكَ.

وَالَّذِي وَقَعَ في النُّسْخَةِ: نُرَاهُ، بِالنُّون الْمَضْمُومَةِ فِي أَوَّلِه، وَفي الْصَّحِيحِ "مَا تَرَاهُ إِلاَ نَفْسه " وَلَهُ وَجْهٌ أيضًا، وَلَكِنَّ الَّذِي ثَبَتَ في النُّسْخَةِ أَوْجَه، وَالله أَعْلَمُ.

(2) زاد في ز: شيئا، وكذلك هو في عامة الروايات.

(2/233)

________________________________________

وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتُهُ, فَقَالَ: «مَنْ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ (1) كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنْ النَّارِ».

وَخَرَّجَهُ في: باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (5995).

 

بَاب فَضْلِ صَدَقَةِ الشَّحِيحِ الصَّحِيحِ

لِقَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ {وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} الآية، وقوله {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ} الآية.

 

[940]- (1419) خ نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا عَبْدُ الْوَاحِدِ، نا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، نا أَبُوزُرْعَةَ، نا أَبُوهُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله, أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ, تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى, وَلاَ تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا, وَلِفُلاَنٍ كَذَا, وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ».

وَخَرَّجَهُ في: باب الصدقة عند الموت (2748).

 

بابٌ مَعْنَاهُ طُولُ الْيَدِ بِالصَّدَقَةِ (2)

[941]- (1420) خ نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ فِرَاسٍن عَنْ الشَّعْبِيِّن عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا؟ قَالَ: «أَطْوَلُكُنَّ يَدًا» , فَأَخَذُوا

_________

(1) في ز: مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ أهـ.

(2) سقط الباب لأبي ذر وأبي الوقت كما علم في هامش ز، ولم يذكر الحافظ إلا أبا ذر.

(2/234)

________________________________________

قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا, فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا, فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ (1) , وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ, وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ.

 

بَاب صَدَقَةِ الْعَلاَنِيَةِ (2)

{الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً} إلَى قَوْلِهِ {وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}.

 

بَاب صَدَقَةِ السِّرِّ

{إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} الْآيَةَ.

 

بَاب إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيٍّ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ

[942]- (1421) خ نا أَبُوالْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، نا أَبُوالزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَالَ رَجُلٌ: لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ, فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا بيَدِ (3) سَارِقٍ, فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ, فَقَالَ: اللهمَّ لَكَ الْحَمْدُ, لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ, فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ, فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ, فَقَالَ: اللهمَّ لَكَ الْحَمْدُ, عَلَى زَانِيَةٍ, لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ, فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ, فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ, فَقَالَ: اللهمَّ لَكَ الْحَمْدُ, عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى

_________

(1) الضبط من النسختين، وفي هامش الأصل: طول خبر كان، الصدقة: اسم كان، والمعنى: إن الصدقة هي طول يدها.

(2) في هامش ز: س ذ وكذلك في الباب اللاحق، أي سقطت الترجمة لأبي ذر.

(3) في ز: في يد، وكذلك هو في عامة الروايات.

(2/235)

________________________________________

زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ, فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ, وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا, وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ الله عَزَّ وَجَلَّ».

 

بَاب إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ

[943]- (1422) خ نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نا إِسْرَائِيلُ، نا أَبُوالْجُوَيْرِيَةِ، أَنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُ (1) قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي, وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي, وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ, كَانَ أبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ, فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا, فَقَالَ: وَالله مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ, فَخَاصَمْتُهُ (2) إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ, وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ».

 

بَاب مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ بِالصَّدَقَةِ وَلَمْ يُنَاوِلْهُ بِنَفْسِهِ

قَالَ أَبُومُوسَى: عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ».

 

[944]- (1425) خ نا عُثْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ الْنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ, وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ, وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ, لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا».

_________

(1) في أصل ز: حدث، وفي هامشها: قت حدثه، أي أن الذي في نسخة المهلب موافق للأبي الوقت مخالف لأصل أبِي زيد، والله أعلم.

(2) كذا عند المهلب، وفي اصل ز: فخاصمت، وفي هامشها: قت فخاصمته، أي أن أبا الوقت رواه مثل المهلب، والله أعلم.

(2/236)

________________________________________

وَخَرَّجَهُ في: باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد (1437) , وباب اجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة (1439 - 1441) وفِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} (2065) , وباب نفقت المرأة إذا غاب عنها زوجها (5360) (1).

 

بَاب لاَ صَدَقَةَ إِلاَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ أَوْ أَهْلُهُ مُحْتَاجٌ أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَالدَّيْنُ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى مِنْ الصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَالْهِبَةِ، وَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يُتْلِفَ أَمْوَالَ النَّاسِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ الله»، إِلاَ أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالصَّبْرِ فَيُؤْثِرَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ، كَفِعْلِ أبِي بَكْرٍ حِينَ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ, وَكَذَلِكَ آثَرَ الأَنْصَارُ الْمُهَاجِرِينَ, وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ, فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَيِّعَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِعِلَّةِ الصَّدَقَةِ.

وَقَالَ كَعْبٌ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى رَسُولهِ, قَالَ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»، قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ.

 

[945]- (5355) خ نا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، نا أَبِي، نا الأَعْمَشُ، نا أَبُوصَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوهُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى, وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى, وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ».

_________

(1) من حديث أبِي هريرة، بمعنى حديث الباب، ولفظه: " إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ ".

(2/237)

________________________________________

تَقُولُ الْمَرْأَةُ: إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي, وَيَقُولُ الْعَبْدُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي, وَيَقُولُ الِابْنُ: أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدَعُنِي, فَقَالَوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ, سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لاَ, هَذَا مِنْ كِيسِ أبِي هُرَيْرَةَ.

 

[946]- (1429) خ نَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ, وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْأَلَةَ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى, وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ, وَالْيَدُ السُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ».

 

بَاب الْمَنَّانِ بِمَا أَعْطَى

لِقَوْلِهِ {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}.

 

بَاب التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالشَّفَاعَةِ فِيهَا

[947]- (1434) خ نا أَبُوعَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عن ابْنِ أبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَسْمَاءَ.

حَ، وَ (1433) نا عُثْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، وصَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، نَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ».

وَقَالَ عُثْمَانُ: وَقَالَ: «لاَ تُحْصِي فَيُحْصَىَ عَلَيْكِ (1)».

وقَالَ عَبَّادُ: فَقَالَ: «لاَ تُوعِي فَيُوعَىَ عَلَيْكِ, ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ».

_________

(1) كذا في المهلب، وفي ز: "فيحصيَ الله عليكِ".

(2/238)

________________________________________

بَاب مَنْ تَصَدَّقَ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ

[948]- (2220) خ نا أَبُوالْيَمَانِ، نَا شُعَيْبٌ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، (أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ, حَ, وَ (2538) نا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبُوأُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ) (1)، أَخْبَرَنِي أَبِي: أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ, وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ, فَلَمَّا أَسْلَمَ حَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ, وَأَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ, قَالَ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله, أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ, كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا, يَعْنِي أَتَبَرَّرُ بِهَا.

زَادَ الزُّهْرِيُّ: مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ, هَلْ لِي فِيهَا أَجْرٌ؟.

قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ».

وَخَرَّجَهُ في: باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم (5992) , وفِي بَابِ شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه (2220).

 

بَاب أَجْرِ الْخَادِمِ إِذَا تَصَدَّقَ بِأَمْرِ صَاحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ

[949]- (1438، 2319) خ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، نا أَبُوأُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أبِي بُرْدَةَ، عَنْ أبِي مُوسَى، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَازِنُ (2) الْمُسْلِم الأَمِين الَّذِي يُنْفِذُ, وَرُبَّمَا قَالَ: يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ, فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ».

_________

(1) سقط ما بين القوسين، وأكملته من الصحيح لإقامة الحديث.

(2) في ز: الخازن.

(2/239)

________________________________________

وَخَرَّجَهُ في: باب استئجار الرجل الصالح وقوله عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} الباب، (2260) , وفِي بَابِ وكالة الأمين في الخزانة ونحوها (2319).

 

بَابُ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ

{فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} (1)

 

[950]- (1442) خ نا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أبِي مُزَرِّدٍ، عَنْ أبِي الْحُبَابِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ, فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللهمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا, وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللهمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا».

 

بَاب مَثَلِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَخِيلِ

[951]- (1443) خ نا أَبُوالْيَمَانِ، نا شُعَيْبٌ، نا أَبُوالزِّنَادِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 

[952]- وَ (1443, 2917) نا مُوسَى، نا وُهَيْبٌ، نا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ.

وَ (5797) نا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، نا أَبُوعَامِرٍ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلَ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ, قَدْ اضْطُرَّتْ أَيْدِيهِمَا إِلَى

_________

(1) زاد في ز: اللهم أعط منفق مالٍ خلفًا.

(2/240)

________________________________________

ثُدِيِّهِمَا وَتَرَاقِيهِمَا, فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ حَتَّى تَغْشَى أَنَامِلَهُ.

وقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ: «فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلاَ يُنْفِقُ إِلاَ سَبَغَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ، حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ».

قَالَ الحَسَنُ: «وَجَعَلَ الْبَخِيلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ، وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا».

وقَالَ وُهَيْبٌ: «انْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ إِلَى صَاحِبَتِهَا، وَتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ، وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيهِ».

قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِإِصْبَعَيْهِ هَكَذَا فِي جَيْبِهِ, «فَلَوْ رَأَيْتَهُ يُوَسِّعُهَا».

زَادَ وُهَيْبٌ: فَسَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «فَيَجِدُّ أَنْ يُوَسِّعَهَا فَلاَ تَتَّسِعُ».

تَابَعَهُ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَبُو الزِّنَادِ عَنْ الأَعْرَجِ فِي الْجُبَّتَيْنِ.

وَخَرَّجَهُ في: باب جيب القميص من عند الصدر (5797) , وفِي بَابِ الإشارة في الطلاق والأمور (5299) , وقَالَ فيه:

اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ هُرْمُزَ: يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ إِلَى حَلْقِهِ.

وفِي بَابِ ما قيل في درع النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2917).

 

بَاب صَدَقَةِ الْكَسْبِ وَالتِّجَارَةِ

لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} إلَى قَوْلِهِ {أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ}.

(2/241)

________________________________________

بَاب عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ) (1)

[953]- (6022) خ نا آدَمُ، نا شُعْبَةُ، نا سَعِيدُ بْنُ أبِي بُرْدَةَ بْنِ أبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ»، قَالَوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ, قَالَ: «فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ وَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ»، قَالَوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ, قَالَ: «فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ»، قَالَوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ, قَالَ: «فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ, أَوْ قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ» قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ, قَالَ: «فَيُمْسِكُ عَنْ الشَّرِّ فَإِنَّ لَهُ صَدَقَة».

وَخَرَّجَهُ في: باب كل معروف صدقة (6022).

 

بَاب قَدْرُ كَمْ يُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَمَنْ أَعْطَى شَاةً

[954]- (1494) خ نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نا خَالِدٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقَالَتْ: لاَ, إِلاَ شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْنَا نُسَيْبَةُ مِنْ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثَتْ بِهَا مِنْ الصَّدَقَةِ, فَقَالَ: «إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا».

وَخَرَّجَهُ في: باب إذا تحولت الصدقة (1494).

 

بَاب الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَالْمَاءِ الْجَارِي

وَلَمْ يَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْعَسَلِ شَيْئًا.

_________

(1) ثبت عند الملهب، ولم يثبت في أصل ز، وكتبه في الهامش من نسخة أبِي الوقت، وقوله: فليعمل بالمعروف ليس في نسخة المهلب.

(2/242)

________________________________________

[955]- (1483) خ نا سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ، نا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ, وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ».

 

بَاب زَكَاةِ الْوَرِقِ

[956]- (1454) خ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ، أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ، قَالَ أَنَسٌ: فِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، إِلاَ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا (1).

 

[957]- (1459) خ نا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ».

وَخَرَّجَهُ في: باب ليس في ما دون خمس ذودٍ صدقة (1454) , وفِي بَابِ ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة (1484).

وقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فِيمَا أَقَلُّ مِنْها كُلِّهَا مَكَانَ دُون.

وقَالَ فيه (2)

أَبُوعَبْدِاللهِ الْبُخَارِيُّ: هَذَا تَفْسِيرُ الأَوَّلِ, لِأَنَّهُ لَمْ يُوَقِّتْ فِي الأَوَّلِ يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ» وَبَيَّنَ فِي هَذَا وَوَقَّتَ, وَالزِّيَادَةُ

_________

(1) هذا جزء من حديث أنس الطويل في الزكاة وسيأتي.

(2) أي فِي بَابِ لَيْسَ فِيمَا دُون خَمْسِ ذَودٍ .. ، وَقَدْ ذَكَرَهُ فِيهِ فِي ز، وَذَكَرَهُ فِي الْبَابِ قَبَْلَهُ: بَابُ الْعُشرُ فِيمَا سُقِي مِنْ مَاءِ السَّمَاء .. ، لَكِنَّهُ بِخَطٍ صَغِيرٍ مُغَايِرٍ لَخَطِّ النَّاسِخِ مُلْحقٍ فِي النُّسْخَةِ، وَلَمْ تَظْهَرْ لِي عَلامَتُه لَكِنْ صَاحِبُ هَذَا الْخَطِّ مُخْتَصٌّ بِرِوَايَةِ أبِي ذَرٍ.

وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْحَافِظَ قَالَ: هَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أبِي ذَرٍّ هَذَا الْكَلَام عَقِبَ حَدِيث اِبْن عُمَر فِي الْعَثَرِيِّ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ عَقِبَ حَدِيث أبِي سَعِيد الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ، وَهُوَ الَّذِي وَقَعَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ أَيْضًا، وَجَزَمَ أَبُوعَلِيّ الصَّدَفِيّ بِأَنَّ ذِكْرَهُ عَقِبَ حَدِيث اِبْن عُمَر مِنْ قِبَلِ بَعْضِ نُسَّاخِ الْكِتَابِ اهـ.

وَلَمْ يَقِفْ الصَّغَانِيّ عَلَى اِخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فَجَزَمَ بِأَنَّهُ وَقَعَ هُنَا فِي جَمِيعِهَا، قَالَ: وَحَقُّهُ أَنْ يُذْكَرَ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيه.

 

قالَ الحَافِظُ: وَلِذِكْرِهِ عَقِبَ كُلٍّ مِنْ الْحَدِيثَيْنِ وَجْه، لَكِنَّ تَعْبِيرَهُ بِالْأَوَّلِ يُرَجِّحُ كَوْنه بَعْدَ حَدِيثِ أبِي سَعِيد، لِأَنَّهُ هُوَ الْمُفَسِّرُ الَّذِي قَبْلَهُ، وَهُوَ حَدِيثُ اِبْن عُمَر، فَحَدِيث اِبْن عُمَر بِعُمُومِهِ ظَاهِر فِي عَدَمِ اِشْتِرَاط النِّصَاب، وَفِي إِيجَابِ الزَّكَاةِ فِي كُلِّ مَا يُسْقَى بِمَئُونَةٍ وَبِغَيْرٍ مَئُونَةٍ، وَلَكِنَّهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ مُخْتَصٌّ بِالْمَعْنَى الَّذِي سِيقَ لِأَجْلِهِ، وَهُوَ التَّمْيِيزُ بَيْنَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْعُشْر أَوْ نِصْف الْعُشْرِ، بِخِلَافِ حَدِيثِ أبِي سَعِيد فَإِنَّهُ مُسَاقٌ لِبَيَانِ جِنْسِ الْمُخْرَج مِنْهُ وَقَدْرِهِ، فَأَخَذَ بِهِ الْجُمْهُورُ عَمَلًا بِالدَّلِيلَيْنِ.

قال: وَقَدْ جَزَمَ الْإِسْمَاعِيلِيّ بِأَنَّ كَلَام الْبُخَارِيّ وَقَعَ عَقِبَ حَدِيث أبِي سَعِيد ..

(2/243)

________________________________________

مَقْبُولَةٌ, وَالْمُفَسَّرُ يَقْضِي عَلَى الْمُبْهَمِ إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبَتِ, كَمَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْكَعْبَةِ، وَقَالَ بِلاَلٌ: (1) صَلَّى, فَأُخِذَ بِقَوْلِ بِلاَلٍ, وَتُرِكَ قَوْلُ الْفَضْلِ.

 

بَاب الْعُرُوضِ فِي الزَّكَاةِ

وَقَالَ طَاوُسٌ: قَالَ مُعَاذٌ لِأَهْلِ الْيَمَنِ: ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَاب خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ, أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ, وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْبُدَهُ (2) فِي سَبِيلِ الله».

_________

(1) زاد في ز: قَدْ.

(2) هكذا ثبت في الأصل، وهي رواية مذكورة، وفي ز: كتبه بالتاء والباء، وكتب فوق: معًا، أي الرواية: أعبده وأعتده.

(2/244)

________________________________________

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ»، فَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْفَرْضِ (1) مِنْ غَيْرِهَا, فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا, فَلَمْ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنْ الْعُرُوضِ.

 

بَاب زَكَاةِ الْإِبِلِ

[958]- (1454) خ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْمُثَنَّى الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَنَسٍ, أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ, وَالَّتِي أَمَرَ الله بِهَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا, وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ:

فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ.

فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَ أَرْبَعٌ مِنْ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ.

فإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى.

فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى.

فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ.

فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ.

فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ.

_________

(1) هامش ز: ذ العرض، أي لأبي ذر.

(2/245)

________________________________________

فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ (فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ.

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ) (1) فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ.

(1453) ومَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ (وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ) (2)، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا.

وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ.

وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ الْحِقَّةَ (3) , وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَ بِنْتُ لَبُونٍ، (فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ، وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا.

وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ) (4) , وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ, وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ.

وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ, وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ, وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ.

(1448) وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ.

_________

(1) سقط على الناسخ من انتقال النظر، وهو ثابت في ز

(2) سقط على الناسخ وهو في ز وكافة الروايات.

(3) هكذا أيضا في رواية أبِي زيد، وكتب فوقها رواية أخرى: بلغت عنده صدقة ..

(4) سقط على الناسخ من انتقال النظر، وهو كذلك ساقط في نسخة أبِي زيد إلا أنه استدركه فكتبه في الهامش، وكتب: صح.

(2/246)

________________________________________

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ.

 

[959]- (1452) خ وَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، نا الأَوْزَاعِيُّ, و (2633) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: نَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزهريُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوسَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: جاء أَعْرَابِيٌّ إلى النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسَأَلَهُ عَنْ الْهِجْرَةِ, فَقَالَ: «وَيْحَكَ إِنَّ الهجرة شَأْنَهَا شَدِيدٌ, فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: «فتُعطي صَدَقَتَهَا؟» قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: «فَهَلْ تَمْتَحُ (1) مِنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَتَحْلِبْهَا يَوْمَ وِرْدِهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ الله لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا».

وَخَرَّجَهُ في: باب قول (2) الرجل ويلك (6165)، وباب فضل المنيحة (2632)، وفِي بَابِ هجرة النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2923).

 

بَاب زَكَاةِ الْغَنَمِ

[960]- (1454) قَالَ أَنَسٌ بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ:

وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ.

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ.

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ.

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ.

_________

(1) هكذا جوده بالتاء نقطتين، وفي الصحيح: تمنح، وكلاهما جائز وله وجه.

(2) كتب بعد قول ثلاثة نقاط وبيض للباب لأنه غير واضح من أصله المنقول عنه، وكملته إلَى قَوْلِهِ: وفي ..

(2/247)

________________________________________

فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

 

[961]- (1451) قَالَ: وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ.

(1450) وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ (1) وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.

(1455) وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ، وَلاَ تَيْسٌ، إِلاَ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ.

وخرجه مع زكاة الإبل فِي بَابِ زكاة العروض في الزكاة, لقوله في زكاة الإبل ويجمع منها شاتين أو عشرين درهما (1448) , وفِي بَابِ لا يجمع بين مفترقٍ ولا يفرق بين مجتمع (1450) , وفِي كِتَابِ الشركة (2487) , وفِي بَابِ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، (1451)، وقَالَ فيه:

وَقَالَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ: إِذَا عَلِمَ الْخَلِيطَانِ أَمْوَالَهُمَا فَلاَ يُجْمَعُ مَالُهُمَا, وَقَالَ سُفْيَانُ: لاَ تَجِبُ حَتَّى تَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً وَلِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً.

وفِي بَابِ من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده (1435).

 

بَاب الزَّكَاةِ عَلَى الأَقَارِبِ (2)

[962]- (2318) خ نا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قرأْتُ عَلى مَالِكٍ، حَ، وَ (4554) نا إِسْمَاعِيلُ، وَ (2769, 5611) عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ, وَ (1461) عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, لَفْظُهُ، نا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ

_________

(1) في الأصل: مفترق، وهو غلط من الناسخ، والثابت من ز يوافق الروايات كلها.

(2) تَكْمِلَةُ البَابِ فِي ز: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَهُ أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَالصَّدَقَةِ".

(2/248)

________________________________________

سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ, وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ, وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ, وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ.

قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} , قَامَ أَبُوطَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله, إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: - زَادَ يَحْيَى: فِي كِتَابِه - {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} , وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ, وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ الله, فَضَعْهَا يَا رَسُولَ الله حَيْثُ أَرَاكَ الله, وقَالَ يَحْيَى: حيثُ شِئْتَ, قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَخْ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ, ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ, وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ, وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ» , فَقَالَ أَبُوطَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ الله, فَقَسَمَهَا أَبُوطَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ.

تَابَعَهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكٍ: رَائِحٌ، وَشَكَّ الْقَعْنَبِيُّ.

قَالَ الْبُخَارِيُّ (1): وقَالَ الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ, وَقَالَ: «اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ قَرَابَتِكَ».

قَالَ أَنَسٌ: فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ, وَكَانَا أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنِّي, وَكَانَ قَرَابَةُ حَسَّانٍ وَأُبَيٍّ مِنْ أبِي طَلْحَةَ, وَاسْمُهُ زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ, وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ (بْنِ المُنْذِرِ) (2)

_________

(1) هذا التعليق فِي بَابِ اذا وقف او أوصى، الباب، رقم ما بعده (2752)

(2) سقط من النسخة.

(2/249)

________________________________________

بْنِ حَرَامٍ, فَيَجْتَمِعَانِ إِلَى حَرَامٍ, وَهُوَ الأَبُ الثَّالِثُ, وَحَرَامُ بْنُ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ.

وأُبَيُّ بْنُ كَعْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ, فَعَمْرُو بْنُ مَالِكٍ يَجْمَعُ حَسَّانَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيًّا إِلَى سِتَّةِ آبَاءٍ.

وخرج الحديث في الأشربة باب استعذاب الماء (5611) , وفي الوكالات باب إذا قَالَ الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله (2318) , وفي الوصايا بَاب إِذَا وَقَفَ أَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ وَمَنْ الأَقَارِبُ (2752) , وفي تفسير آل عمران, باب قوله {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (4554، 4555).

 

[963]- (1466) خ نا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، نا أَبِي، نا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ الله.

 

[964]- (1462) خ نا ابْنُ أبِي مَرْيَمَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنِ أبِي كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى, ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَعَظَ النَّاسَ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ, فَقَالَ: «يا أَيُّهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوا» , فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ, فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ, فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» , فَقُلْنَ: وَبِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ, مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ»، ثُمَّ انْصَرَفَ, فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ, فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله هَذِهِ زَيْنَبُ, فَقَالَ: «أَيُّ الزَّيَانِبِ؟» فَقِيلَ: امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ, قَالَ: «نَعَمْ ائْذَنُوا لَهَا» , فَأُذِنَ لَهَا,

(2/250)

________________________________________

قَالَتْ: يَا نَبِيَّ الله إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ, وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ, فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ.

وزَادَ عَمْرُو عَنْهَا: قَالَتْ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ» , وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ الله وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا, فَقَالَتْ لِعَبْدِ الله: سَلْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حَجْرِي مِنْ الصَّدَقَةِ, فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنْ الأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي, فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلاَلٌ, فَقُلْنَا: سَلْ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي, وَقُلْنَا: لاَ تُخْبِرْ بِنَا, فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ, فَقَالَ ((1): «مَنْ هُمَا؟»، قَالَ: زَيْنَبُ, قَالَ: «أَيُّ الزَّيَانِبِ»، قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ الله, قَالَ): «نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ».

 

[965]- (1467) خ نا عُثْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، نا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله, أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى بَنِي أبِي سَلَمَةَ، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ, فَقَالَ: «أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ».

وَخَرَّجَهُ في: باب الزكاة على اليتامى (1466).

وخرج حديث أُمَّ سلمة فِي بَابِ {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} في النفقات (5369).

_________

(1) سقط على الناسخ ما بين القوسين، وهو ثابت في ز.

(2/251)

________________________________________

بَاب لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ ولا فرسه صَدَقَةٌ

[966]- (1464) خ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، نا خُثَيْمُ بْنُ عِرَاكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ».

 

بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتَامَى

[967]- (2842) خ نا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، نا فُلَيْحٌ، نا هِلاَلٌ، عَنْ عَطَاءٍ، وَ (6427) نا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ، وَ (1465) نا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، نا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أبِي مَيْمُونَةَ، نا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُحَدِّثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ, فَقَالَ: «إِنِّي مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ» , وقَالَ مَالِكٌ: «مَا يُخْرِجُ الله لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الأَرْضِ» , قِيلَ: مَا بَرَكَاتُ الأَرْضِ؟ قَالَ: «زَهْرَةُ الدُّنْيَا» , زَادَ يَحْيَى: «وَزِينَتِهَا» (1).

قَالَ فُلَيْحٌ: فذَكَرَ زَهْرَةَ (2) الدُّنْيَا, بَدَأَ بِإِحْدَاهُمَا وَثَنَّى بِالْأُخْرَى, فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَوَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, (قُلْنَا): يُوحَى إِلَيْهِ, وَسَكَتَ النَّاسُ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِمْ الطَّيْرَ, ثُمَّ إِنَّهُ مَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ الرُّحَضَاءَ فَقَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا؟ وَخَيْرٌ هُوَ؟» ثَلاَثًا.

قَالَ مَالِكٌ: قَالَ أَبُوسَعِيدٍ: لَقَدْ حَمِدْنَاهُ حِينَ طَلَعَ ذَلِكَ, قَالَ: «لاَ يَأْتِي الْخَيْرُ إِلاَ بِالْخَيْرِ, إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ, وَإِنَّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ, إِلاَ

_________

(1) رواية يحيى "مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا " ولذلك ضبطت بالخفض.

(2) الحرف غير واضح في الأصل، ولعله: زينة.

(2/252)

________________________________________

آكِلَةَ الْخَضِرِ, تأكل حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ الشَّمْسَ فَاجْتَرَّتْ وَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ, وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ».

قَالَ فُلَيْحٌ: «خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ, وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ لِمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ فَجَعَلَهُ فِي سَبِيلِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ».

قَالَ مَالِكٌ: «وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ».

زَادَ يَحْيَى وَفُلَيْحٌ: «وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وخرجه فِي بَابِ النفقة في سبيل الله (2842) وفِي بَابِ ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها (6427).

 

بَابُ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ

{وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ}

وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: يُعْتِقُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ وَيُعْطِي فِي الْحَجِّ, وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنْ الزَّكَاةِ جَازَ, وَيُعْطِي فِي الْمُجَاهِدِينَ وَالَّذِي لَمْ يَحُجَّ, ثُمَّ تَلاَ {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} الْآيَةَ, فِي أَيِّهَا أَعْطَيْتَ أَجْزَأَتْ.

وَيُذْكَرُ عَنْ أبِي لاَسٍ: حَمَلَنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ لِلْحَجِّ.

 

[968]- (1468) خ نا أَبُوالْيَمَانِ، نا شُعَيْبٌ، نا أَبُوالزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَمَرَ النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ, فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلاَ أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ الله وَرَسُولُهُ, وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا, قَدْ احْتَبَسَ

(2/253)

________________________________________

أَدْرَاعَهُ وَأَعْبُدَهُ (1) فِي سَبِيلِ الله, وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمُّ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا».

 

بَاب الِاسْتِعْفَافِ عَنْ الْمَسْأَلَةِ

[969]- (6470) خ نا أَبُوالْيَمَانِ، نا شُعَيْبٌ, وَ (1469) نا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: إِنَّ نَاسًا مِنْ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ, ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ (2) , حَتَّى نَفِذَ مَا عِنْدَهُ.

قَالَ شُعَيْبٌ: فَقَالَ لَهُمْ حِينَ أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِيَدَيْهِ: «مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ» , قَالَ مَالِكٌ: «فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ, وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ الله عَزَّ وَجَلَّ, وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ الله عَزَّ وَجَلَّ, وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ الله عَزَّ وَجَلَّ, وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ الصَّبْرِ».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب الصَّبْرِ عَنْ مَحَارِمِ الله عَزَّ وَجَلَّ, خ: وقَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} , وَقَالَ عُمَرُ: وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا الصَّبْرَ (6470) , وفِي بَابِ لا صدقة إلا عن ظَهْرِ غِنًى الباب (1427) (3).

 

[970]- (1471) خ نا مُوسَى، نا وُهَيْبٌ، عن هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

_________

(1) هكذا ثبت في النسخة ولم يطلع الحافظ على هذه الرواية فنقلها عن القاضي عياض مستغربًا إياها، وللباقين: وَأَعْتُدَهُ.

(2) هكذا ثبت في الأصلين، وكتب الثالثة في نسخة ز، ثم ضرب عليها.

(3) انما هو حديث حكيم بن حزام، وفيه: وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ .. الحديث.

(2/254)

________________________________________

[971]- (1470) وَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نا مَالِكٌ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ».

زَادَ الزُّبَيْرُ: «فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا, فَيَكُفَّ الله بِهَا وَجْهَهُ, خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ».

وقَالَ أَبُوهُرَيْرَةُ: «خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ».

وَخَرَّجَهُ في: باب كسب الرجل وعمله بيده (2074, 2075) , وفِي بَابِ بيع الحطب والكلأ (2373، 2374) , وفِي بَابِ قول الله عَزَّ وَجَلَّ {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} (1480).

 

[972]- (6441) خ نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، و (2750, 3143) نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي, زَادَ سُفْيَانُ: ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي, ثُمَّ قَالَ لِي: «يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ»، وقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: «بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ, وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ, وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ, وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى».

قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله, وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا، فَكَانَ أَبُوبَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا, ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ, إِنِّي

(2/255)

________________________________________

أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ الله عَزَّ وَجَلَّ لَهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ, فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ بَعْدَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُوُفِّيَ.

وَخَرَّجَهُ في: باب ما كان النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه (3143) , وفِي بَابِ قوله» إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ» وقول الله عَزَّ وَجَلَّ {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ} إلَى قَوْلِهِ {مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}.

وقَالَ عُمَرُ: اللهمَّ إِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ إِلاَ أَنْ نَفْرَحَ بِمَا زَيَّنْتَ لَنَا, اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ أُنْفِقَهُ فِي حَقِّهِ (6441).

وفِي بَابِ تأويل قوله {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وقوله {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (2750).

 

بَاب مَنْ أَعْطَاهُ الله شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلاَ إِشْرَافِ نَفْسٍ

[973]- (7163) خ وَنَا أَبُوالْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ، أَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى أَخْبَرَهُ, أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ السَّعْدِيِّ أَخْبَرَهُ, أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فِي خِلاَفَتِهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَلِيَ مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالًا فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعُمَالَةَ كَرِهْتَهَا, فَقُلْتُ: بَلَى, فَقَالَ عُمَرُ: فَمَا تُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ: إِنَّ لِي أَفْرَاسًا وَأَعْبُدًا وَأَنَا بِخَيْرٍ, وَأُرِيدُ أَنْ تَكُونَ عُمَالَتِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ, قَالَ عُمَرُ: لاَ تَفْعَلْ, فَإِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الَّذِي أَرَدْتَ فَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي, حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي, فَقَالَ له النَّبِيُّ صَلَّى الله

(2/256)

________________________________________

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ, فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ, وَإِلاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ».

 

وَخَرَّجَهُ في: باب رزق الحكام (8163).

بَاب مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا

[974]- (1474) خ نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: (سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ) (1): قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ».

 

بَابُ

قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا}

وَكَمْ الْغِنَى، وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ» {لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ} إلَى قَوْلِهِ {فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ}.

 

[975]- (1479) خ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ, وَلَكِنْ الْمِسْكِينُ الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلاَ يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ».

_________

(1) سقط على الناسخ من انتقَالَ نظره.

(2/257)

________________________________________

[976]- (5975) خ نا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، نا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الْمُسَيَّبِ، عَنْ وَرَّادٍ، عَنْ الْمُغِيرَةِ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الله حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ, وَمَنْعَ وَهَاتِ, وَوَأْدَ الْبَنَاتِ, وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ, وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ, وَإِضَاعَةَ الْمَالِ».

وخرجهما في التفسير (4535) (1) , وخرج الآخر فِي بَابِ عقوق الوالدين من الكبائر (5975).

 

بَاب خَرْصِ التَّمْرِ

[977]- (1481) خ نا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، نا وُهَيْبٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبَّاسٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ, فَلَمَّا جَاءَ وَادِيَ الْقُرَى إِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: «اخْرُصُوا» , وَخَرَصَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ, فَقَالَ لَهَا: «أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا» , فَلَمَّا أَتَيْنَا تَبُوكَ قَالَ: «أَمَا إِنَّهَا سَتَهُبُّ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ وَلاَ يَقُومَنَّ أَحَدٌ, وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ فَلْيَعْقِلْهُ» , فَعَقَلْنَاهَا وَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ, فَقَامَ رَجُلٌ فَأَلْقَتْهُ بِجَبَلِ طَيِّءٍ, وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ, وَكَسَاهُ بُرْدًا, وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ, فَلَمَّا أَتَى وَادِيَ الْقُرَى قَالَ لِلْمَرْأَةِ: «كَمْ جَاءَت حَدِيقَتُكِ؟» , قَالَتْ: عَشَرَةَ أَوْسُقٍ، خَرْصَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ, فَمَنْ شاء مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَلْيَتَعَجَّلْ»، فَلَمَّا, قَالَ ابْنُ بَكَّارٍ كَلِمَةً مَعْنَاهَا أَشْرَفَ, عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: «هَذِهِ طَابَةُ» , فَلَمَّا رَأَى أُحُدًا قَالَ: «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ».

_________

(1) إنما هو حديث أبِي هريرة فحسب في تفسير الآيَة التي ترجم بها البخاري.

(2/258)

________________________________________

وَخَرَّجَهُ في: باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم مُختصَرًا (3161) , وفِي بَابِ حرم المدينة مُختصَرًا (1872) , وفي غزوة تبوك كذلك مُختصَرًا (4422) وفِي بَابِ أحد يحبنا في غزوة أحد (4083) (1).

 

بَاب أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ وَهَلْ يُتْرَكُ الصَّبِيُّ فَيَمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ

[978]- (3072) خ نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نا غُنْدَرٌ، نا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ.

وَ (1485) نا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الأَسَدِيُّ، نا أَبِي، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ, فَيَجِيءُ هَذَا بِتَمْرِهِ, وَهَذَا بِتَمْرِهِ, حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ, فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ, فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ, فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ.

قَالَ شُعْبَةُ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كِخْ, كِخْ, أَمَا تَعْرِفُ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ».

وقَالَ ابنُ طُهْمَانَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ لاَ يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ».

وَخَرَّجَهُ في: باب من تكلم بالفارسية والرطانة وقوله عَزَّ وَجَلَّ {وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ} {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ} (3072) , وفِي بَابِ ما يذكر في الصدقة للنبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وآله (1491).

_________

(1) من حديث انس مُختصَرًا.

(2/259)

________________________________________

بَاب هَلْ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ

وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَةَ غَيْرِهِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَهَى الْمُتَصَدِّقَ خَاصَّةً عَنْ الشِّرَاءِ وَلَمْ يَنْهَ غَيْرَهُ.

 

[979]- (2775) خ نا مُسَدَّدٌ، نا يَحْيَى، نا عُبَيْدُ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ.

و (1490) نا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ.

و (1489) نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ الله.

قَالَ نَافِعٌ فِيهِ: أَعْطَاهَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا فحمل عليها رَجُلًا، فَأُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا.

قَالَ سَالِمٌ: فَوَجَدَهُ يُبَاعُ, فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ.

قَالَ ابنُ أَسْلَمَ عَنْ عُمَرَ: فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ, وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ, فَسَأَلْتُ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لاَ تَشْتَرِه وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ, وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ, فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتهِ كَالْكلب يعود فِي قَيْئِهِ».

قَالَ ابنُ شِهَابٍ فِي حَدِيثِ سَالِمٍ: فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلاَ جَعَلَهُ صَدَقَةً.

وَخَرَّجَهُ في: باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت (2775) , وفِي بَابِ إذا حمل على فرس فرآها تباع (3002) (3003) , وفِي بَابِ الجعائل

(2/260)

________________________________________

والحملان في سبيل الله (2970) (2971)، وفِي بَابِ الهبة والشفعة مُختصَرًا (6975) (1) , وفِي بَابِ إذا حمل رجلا على فرس فهو كالعمرى (2636).

 

بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[980]- (1492) خ نا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، نا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً مَيِّتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلاَةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنْ الصَّدَقَةِ, قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلاَ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا» , قَالَوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ, قَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا».

وَخَرَّجَهُ في: باب جلود الميتة (5531) (5532) , وباب جلود الميتة قبل أن تدبغ (2221) (2).

 

بَاب صَلاَةِ الْإِمَامِ وَدُعَائِهِ لِصَاحِبِ الصَّدَقَةِ

وَقَوْلِهِ {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}.

 

[981]- (4166) خ نَا آدَمُ بْنُ أبِي إِيَاسٍ، و (6332) مُسْلِمٌ، وَ (6359) سُلَيْماَنُ بْنُ حَرْبٍ, و (1497) حَفْصُ بْنُ عُمَرَ, كُلُّهُمْ: نا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي أَوْفَى, قَالَ آدَمُ: وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ, قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ: «اللهمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ» , وقَالَ

_________

(1) وهو حديث ابن عباس في العائد في هبته.

(2) انما هو حديث أبِي هريرة في القصة نفسها.

(2/261)

________________________________________

حَفْصُ: قَالَ: «اللهمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ» , فَأَتَاهُ أبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: «اللهمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أبِي أَوْفَى».

وَخَرَّجَهُ في: باب عمرة الحديبية (4166) وفِي بَابِ هل يصلى على غير النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقوله عَزَّ وَجَلَّ {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} (6359) , وفِي بَابِ تفسير (1) قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه (6332).

 

بَاب مَا يُسْتَخْرَجُ مِنْ الْبَحْرِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ, هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ.

وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ: الْخُمُسُ, وَإِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ لَيْسَ فِي الَّذِي يُصَابُ فِي الْمَاءِ.

 

بَاب فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ: الرِّكَازُ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ, فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمُسُ, وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بِرِكَازٍ, وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَعْدِنُ جُبَارٌ, وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ».

وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً.

وَقَالَ الْحَسَنُ: مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَفِيهِ الْخُمُسُ, وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ سِلْمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ, وَإِنْ وَجَدْتَ لُقْطَةً فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَعَرِّفْهَا, وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْعَدُوِّ فَفِيهَا الْخُمُسُ.

_________

(1) ليس هو فِي كِتَابِ التفسير كما توهم عبارته بل من كتاب الدعوات.

(2/262)

________________________________________

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الْمَعْدِنُ رِكَازٌ مِثْلُ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ, لِأَنَّهُ يُقَالَ أَرْكَزَ الْمَعْدِنُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ, قِيلَ لَهُ: قَدْ يُقَالَ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ الْشَّيْءُ أَوْ رَبِحَ رِبْحًا كَثِيرًا أَوْ كَثُرَ ثَمَرُهُ: أَرْكَزْتَ, ثُمَّ نَاقَضَ وَقَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَكْتُمَهُ وَلاَ يُؤَدِّيَ الْخُمُسَ.

 

[982]- (6912) خ نا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الليثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ, وَالْبِئْرُ جُبَارٌ, وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ, وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» (1).

 

بَابُ

قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} وَمُحَاسَبَةِ الْمُصَدِّقِينَ مَعَ الْإِمَامِ

[983]- (7174) خ نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله, و (2597) عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: نا سُفْيَانُ، نا الزُّهْرِيُّ، وَ (6636) نا أَبُوالْيَمَانِ، نَا شُعَيْبٌ، عَنْ الْزُهْرِيِّ.

 

[984]- وَ (7197) نا مُحَمَّدٌ، نا عَبْدَةُ، نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ, و (6979) نا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبُوأُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ.

قَالَ شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا.

قَالَ عَلِيٌّ عَنْ سُفْيانَ: رَجُلًا مِنْ الأزد يُقَالَ لَهُ: ابْنُ الْأُتَبِيَّةِ عَلَى الصَدَقَةِ.

قَالَ أَبُوأُسَامَةَ: عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، قَالَ شُعَيْبٌ: فَجَاءَ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ، قَالَ عَبْدَةُ: إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَاسَبَهُ, قَالَ: هَذَا الَّذِي

_________

(1) ثبت في الأصل بدل الجملة الأخيرة: والبئر جبار، وهو من تغيير الناسخ، والله أعلم.

(2/263)

________________________________________

لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أفَلا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَبَيْتِ أُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا».

وقَالَ شُعَيْبٌ: «فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لاَ» , ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلاَةِ.

قَالَ عَبْدَةُ: فَخَطَبَ النَّاسَ، زَادَ سُفْيانُ: فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وقَالَ شُعَيْبٌ: فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهْلُهُ, ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ, فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ» , وقَالَ أَبُوأُسَامَةَ: «فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلاَنِي الله عَزَّ وَجَلَّ, فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي, أَفَلاَ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ».

وقَالَ شُعَيْبٌ: «فَيَنْظُرُ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ, فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَغُلُّ مِنْهَا أَحَدٌ شَيْئًا»، وقَالَ أَبُوأُسَامَةَ: «لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا إِلاَ لَقِيَ الله عَزَّ وَجَلَّ يَحْمِلُهُ» , وقَالَ شُعَيْبٌ: «إِلاَ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ, إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ, وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ»، وقَالَ سفيان: ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ: «أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ» ثَلاَثًا.

زَادَ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أبِي حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعَ أُذُنِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنِي, وَسَلُوا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ سَمِعَهُ مَعِي.

قَالَ الْبُخَارِيُّ: خُوَارٌ: صَوْتٌ, وَالْجُؤَارُ مِنْ تَجْأَرُونَ, كَصَوْتِ الْبَقَرَةِ.

وَخَرَّجَهُ في: باب هدايا العمال (7174) , وفِي بَابِ محاسبة الإمام عماله (7197) , وباب احتيال العامل ليهدى له (6979) , وباب كيف كانت يمين النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (6636) , وباب من لم يقبل الهدية لعلة (2597).

(2/264)

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

 

 

 

 

 

 

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

17 - كتاب فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

وَرَأَى أَبُوالْعَالِيَةِ وَعَطَاءٌ وَابْنُ سِيرِينَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيضَةً.

 

[985]- (1511) نا أَبُوالنُّعْمَانِ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، نا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ, وَ (1503) نا يَحْيَى بْنُ السَّكَنِ (1)، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، نا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنْ الْمُسْلِمِينَ, وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.

زَادَ أَيُّوبُ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ, فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ, فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا, فَكَانَ يُعْطِي حَتَّى عَنْ بَنِيَّ, وَكَانَ يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا, وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.

 

[986]- (1510) نا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، نا أَبُوعُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ سَعْدِ بِنْ أبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ.

قَالَ أَبُوسَعِيدٍ: وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ.

 

[987]- وَ (1508) نا عَبْدُ الله بْنُ مُنِيرٍ، سَمِعَ يَزِيدَ الْعَدَنِيَّ، نا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, وزَادَ: فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتْ السَّمْرَاءُ, قَالَ: أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ.

وخرج حديث ابن عمر في صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين (1504) , وفِي بَابِ صدقة الفطر صاعا من تمر (1507) , وباب الصدقة قبل

_________

(1) هكذا نسبه إلى جده، وهو يحيى بن محمد بن السكن.

(2/265)

________________________________________

العيد (1509) , وبَاب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ (1511) وقَالَ في تصديره:

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْمَمْلُوكِينَ في التِّجَارَةِ: تُزَكَّى فِي التِّجَارَةِ, وَتُزَكَّى فِي الْفِطْرِ.

وخرج حديث أبِي سعيد:

فِي بَابِ صاع من شعير (1505) , وباب صدقة الفطر صاع من طعام (1506) , وباب صاع من زبيب (1508) وباب الصدقة قبل العيد (1510).

(2/266)

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

 

 

 

 

 

 

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

18 - كِتَاب الْجِهَادِ

بَاب فَضْلِ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ

وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} إلَى قَوْلِهِ {وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ}.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْحُدُودُ الطَّاعَةُ.

 

[988]- (2785) خ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، نا هَمَّامٌ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوحَصِينٍ، أَنَّ ذَكْوَانَ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ, قَالَ: «لاَ أَجِدُهُ» , قَالَ: «هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلاَ تَفْتُرَ, وَتَصُومَ وَلاَ تُفْطِرَ» قَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ.

قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِي طِوَلِهِ فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ.

 

بَاب أَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ الله

وَقَوْلُهُ تَعَالَى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ} إلَى قَوْلِهِ {الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}.

 

[989]- (1786) خ نا أَبُوالْيَمَانِ، نَا شُعَيْبٌ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله.

(2/267)

________________________________________

(6496) وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: نا الأَوْزَاعِيُّ، نا الزُّهْرِيُّ, السَّنَد: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله, أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ شُعَيْبٌ: قَالَ: «مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ الله بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ» , قَالَوا: ثُمَّ مَنْ؟ , قَالَ: «مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنْ الشِّعَابِ يَتَّقِي الله» , قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: «يَعْبُدُ رَبَّهُ» , «وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ».

وَخَرّجَهُ فِي: بَابِ الْعُزْلَة رَاحَةٌ مِنْ خُلَطَاءِ السُّوءِ (6496).

 

[990]- (3122) نا إسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ.

وَ (2787) نا أَبُوالْيَمَانِ، نَا شُعَيْبٌ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله, وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ, كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ, وَتَوَكَّلَ الله (1) عَزَّ وَجَلَّ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ»، قَالَ مَالِكٌ: «لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ».

قَالَ سَعِيدٌ: «بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا» , قَالَ مَالِكٌ: «إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ».

وَخَرّجَهُ فِي: باب قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا} (7457) وفي قول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُحِلَّتْ لي الغَنَائِمُ» وقوله عَزَّ وَجَلَّ {وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً} (3122) , وباب قوله عَزَّ وَجَلَّ {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي} (7463) وباب الجهاد من الإيمان (36).

_________

(1) فِي الأَصْلِ: وَتَوَكَّلَ على اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَهْو تَصْحِيفٌ فِيمَا يَظْهَرُ، وَرِوَاياتُ البُخَارِيّ وَغَيْرُهُ تَكَادُ تَكُونُ مُطْبِقَةٌ عَلَى اللَّفْظِ المُثْبَتِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

(2/268)

________________________________________

بَاب الدُّعَاءِ بِالْجِهَادِ وَالشَّهَادَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

[991]- (2799) خ نا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نا اللَّيْثُ، عن يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ.

 

[992]- حَ, و (2877) نا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، نا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا.

وَ (2788) نا ابْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ, وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ, فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ, فَنَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ, قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي, عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ الله, يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ» , زَادَ اللَّيْثُ: «الأَخْضَرَ، كالمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ».

وقَالَ مَالِكٌ: «مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ، أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ» , شَكَّ إِسْحَاقُ, قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله, ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهمْ, فَدَعَا لَهَا.

وقَالَ ابنُ عَمْروٍ: قَالَ: «اللهمَّ اجْعَلْهَا مِنْهُمْ».

قَالَ مَالِكٌ: ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ, ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ, فَقُلْنَا (1): مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ الله, قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ الله» , كَمَا قَالَ فِي الْأُولَى, قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ, قَالَ: «أَنْتِ مِنْ الأَوَّلِينَ».

_________

(1) فِي الصَّحِيحِ: فَقُلْتُ.

(2/269)

________________________________________

قَالَ اللَّيْثُ: فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ غَازِيًا أَوَّلَ مَا رَكِبَ الْمُسْلِمُونَ الْبَحْرَ مَعَ مُعَاوِيَةَ بنِ أبِي سُفْيَانَ.

وقَالَ ابنُ عَمْروٍ: فَرَكِبَتْ الْبَحْرَ مَعَ بِنْتِ قَرَظَةَ, قَالَ اللَّيْثُ: فَلَمَّا انْصَرَفُوا مِنْ غَزْوِهِمْ قَافِلِينَ فَنَزَلُوا الشَّامَ, فَقُرِّبَتْ إِلَيْهَا دَابَّةٌ لِتَرْكَبَهَا, فَصَرَعَتْهَا فَهَلَكَتْ.

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ فِي سَبِيلِ الله فَمَاتَ فَهُوَ مِنْهُمْ, وَقَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} وَقَعَ وَجَبَ (2799) , وفِي بَابِ غَزْوِ الْمَرْأَةِ فِي الْبَحْرِ (2877) , وبَاب مَنْ زَارَ قَوْمًا فَقَالَ عِنْدَهُمْ (6282) , وبَاب رُكُوبِ الْبَحْرِ (2894) , وبَاب الرُّؤْيَا بِالنَّهَارِ (7001).

 

بَاب دَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ الله

[993]- (2790) خ نا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، نا فُلَيْحٌ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ آمَنَ بِالله وَبِرَسُولِهِ, وَأَقَامَ الصَّلاَةَ, وَصَامَ رَمَضَانَ، كَانَ حَقًّا عَلَى الله أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، جَاهَدَ فِي سَبِيلِ الله أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا».

فَقَالَوا: يَا رَسُولَ الله, أَفَلاَ نُبَشِّرُ النَّاسَ, قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا الله لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ الله, مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ, فَإِذَا سَأَلْتُمُ الله فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ, فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، أُرَى, وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ (1) تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ».

وَخَرّجَهُ فِي: باب {وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} (7423).

_________

(1) في الصحيح زيادة: وَمِنْهُ.

(2/270)

________________________________________

بَاب قَابِ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ

[994]- (2793) خ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي عَمْرَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَقَابُ قَوْسٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ».

وَخَرّجَهُ فِي: صفة الجنة (3253).

 

بَاب الْحُورِ الْعِينِ وَصِفَتِهِنَّ

يُحَارُ فِيهَا الطَّرْفُ, شَدِيدَةُ سَوَادِ الْعَيْنِ, شَدِيدَةُ بَيَاضِ الْعَيْنِ, {زَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ} أَنْكَحْنَاهُمْ.

 

[995]- (2817) خ نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نا غُنْدَرٌ، نا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا.

خَ، (6568) نَا قُتَيْبَةُ، نَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ حُمَيْدٍ، وَ (2975) نا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، نا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، نا أَبُوإِسْحَاقَ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ الله خَيْرٌ» , وقَالَ قَتَادَةُ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ, يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا, وَلَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ (1) , إِلاَ الشَّهِيدُ, يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ, لِمَا يَرَى مِنْ الْكَرَامَةِ»، زَادَ حميدٌ: «لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ, فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى».

_________

(1) في الصحيح زيادة: مِنْ شَيْءٍ.

(2/271)

________________________________________

[996]- (2796، 6568) قَالَ: وَسَمِعْتُ أَنَسًا، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ لأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا, وَلَمَلأَتْهُ رِيحًا, وَلَنَصِيفُهَا - يَعْنِي الْخِمَارَ - عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

وخرج بعضه فِي بَابِ تَمَنِّي الشهيد أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا (2817).

 

بَاب تَمَنِّي الشَّهَادَةِ

[997]- (7227) خ نا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، وَ (2797) نا أَبُوالْيَمَانِ، أَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, لَوْلاَ أَنَّ رِجَالًا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لاَ تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي, وَلاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ, مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ الله, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ الله, ثُمَّ أُحْيَا, ثُمَّ أُقْتَلُ, ثُمَّ أُحْيَا, ثُمَّ أُقْتَلُ, ثُمَّ أُحْيَا, ثُمَّ أُقْتَلُ».

قَالَ الأَعْرَجُ: فَكَانَ أَبُوهُرَيْرَةَ يَقُولُهُنَّ ثَلاَثًا أَشْهَدُ الله.

وَخَرَّجَهُ فِي بَابِ مَا جَاءَ فِي التَّمَنِّي وَمَنْ تَمَنَّى الشَّهَادَةَ (7226) (7227) , وفِي بَابِ الجعائل والحملان في سبيل الله (2972) , وفِي بَابِ الْجِهَادُ مِنْ الْإِيمَانِ (36).

 

بَاب مَنْ يُنْكَبُ أو يُطْعَنُ (1) فِي سَبِيلِ الله

[998]- (2801) خ نا حَفْصُ بْنُ عُمَرُ، نا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْوَامًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ إِلَى بَنِي عَامِرٍ.

_________

(1) هكذا ثبت في النسخة، بزيادة أو يطعن، وهي رواية الأصيلي، ولم يذكر الزيادة ابن حجر.

(2/272)

________________________________________

[999]- و (4092) نا حِبَّانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، نَا مَعْمَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَنَسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ.

و (4091) نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبِي طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَالَهُ, أَخًا لِأُمِّ سُلَيْمٍ, فِي سَبْعِينَ رَاكِبًا, وَكَانَ رَئِيسَ الْمُشْرِكِينَ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ, خَيَّرَ بَيْنَ ثَلاَثِ خِصَالٍ, فَقَالَ: يَكُونُ لَكَ أَهْلُ السَّهْلِ وَلِي أَهْلُ الْمَدَرِ, أَوْ أَكُونُ خَلِيفَتَكَ, أَوْ أَغْزُوكَ بِأَهْلِ غَطَفَانَ بِأَلْفٍ وَأَلْفٍ, فَطُعِنَ عَامِرٌ فِي بَيْتِ أُمِّ فُلاَنٍ, فَقَالَ: غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الْبَكْرِ فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْ آلِ فُلاَنٍ, ائْتُونِي بِفَرَسِي, فَمَاتَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ, فَانْطَلَقَ حَرَامٌ أَخُو أُمِّ سُلَيْمٍ, وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي فُلاَنٍ, وَهُوَ رَجُلٌ أَعْرَجُ, قَالَ: كُونُوا قَرِيبًا حَتَّى آتِيَهُمْ, فَإِنْ آمَنُونِي كُنْتُمْ, وَإِنْ قَتَلُونِي أَتَيْتُمْ أَصْحَابَكُمْ, فَقَالَ: أَتُؤْمِنُونِي أُبَلِّغْ رِسَالَةَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ, وَأَوْمَئُوا إِلَى رَجُلٍ فَأَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ, قَالَ هَمَّامٌ: أَحْسِبُهُ حَتَّى أَنْفَذَهُ بِالرُّمْحِ, قَالَ: الله أَكْبَرُ.

زَادَ ثُمَامَةُ: لَمَّا طُعِنَ قَالَ بِالدَّمِ هَكَذَا, فَنَضَحَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ: فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.

قَالَ إسْحَقُ: ثُمَّ مَالُوا عَلَى بَقِيَّةِ أَصْحَابِهِ فَقَتَلُوهُمْ إِلاَ رَجُلًا أَعْرَجَ صَعِدَ الْجَبَلَ, قَالَ هَمَّامٌ: وَأُرَاهُ آخَرَ مَعَهُ, فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِما وَسَلَّمَ «أَنَّهُمْ لَقُوا رَبَّهُمْ فَرَضِيَ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ».

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب غَزْوَةِ الرَّجِيعِ وَرِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبِئْرِ مَعُونَةَ (4088 - 4092).

 

[1000]- (2802) خ ونَا مُوسَى، نَا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ الأَسْوَدِ، و (6146) أَبُونُعَيْمٍ، نا سُفْيَانُ، عَنْ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، سَمِعْتُ جُنْدَب بن سفيان، يَقُولُ: بَيْنَمَا

(2/273)

________________________________________

النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي - زَادَ أَبُوعَوَانَةَ: فِي بَعْضِ الْمَشَاهِدِ - إِذْ أَصَابَهُ حَجَرٌ فَعَثَرَ فَدَمِيَتْ إِصْبَعُهُ, فَقَالَ:

«هَلْ أَنْتِ إِلاَ إِصْبَعٌ دَمِيتِ ... وَفِي سَبِيلِ الله مَا لَقِيتِ»

 

وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ الشِّعْرِ (6146).

 

بَابُ

قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} إلَى قَوْلِهِ {تَبْدِيلًا}

[1001]- (2805) خ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، نا زِيَادٌ، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: غَابَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله, غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِينَ, لَئِنْ الله عَزَّ وَجَلَّ أَشْهَدَنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لَيَرَيَنَّ الله مَا أَصْنَعُ, فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ, قَالَ: اللهمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاَءِ, يَعْنِي أَصْحَابَهُ, وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاَءِ, يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ, ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ, فَقَالَ: يَا سَعْدُ بْنَ مُعَاذٍ, الْجَنَّةَ وَرَبِّ النَّضْرِ, إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ.

فَقَالَ سَعْدٌ: فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ الله مَا صَنَعَ.

قَالَ أَنَسٌ: فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ, أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ, أَوْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ, وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ, وَقَدْ مَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ, فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلاَ أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ.

قَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نُرَى أَوْ نَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

(2/274)

________________________________________

وَخَرَّجَهُ في: باب غزوة أحد (4048) , وفي تفسير الآية من سورة الأحزاب (4783).

 

بَاب عَمَلٌ صَالِحٌ قَبْلَ الْقِتَالِ

وَقَالَ أَبُوالدَّرْدَاءِ: إِنَّمَا تُقَاتِلُونَ بِأَعْمَالِكُمْ, وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} إلَى قَوْلِهِ {بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ}.

 

[1002]- (2808) خ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ الْفَزَارِيُّ، نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أُقَاتِلُ أَوْ أُسْلِمُ؟ قَالَ: «أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ» , فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ, فَقُتِلَ, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا».

 

بَاب مَنْ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ

[1003]- (3982) خ نا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، نا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، نا أَبُوإِسْحَاقَ، عَنْ حُمَيْدٍ, حَ, و (6567) نا قُتَيْبَةُ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ, حَ، و (2809) نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله (1)، نا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُوأَحْمَدَ، نا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، نَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ أُمَّ الرُّبَيِّعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ, وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ, وَكَانَ قُتِلَ

_________

(1) محمد بن عبد الله هذا نسبه ابن السكن في نسخته فقَالَ: محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي (المعلم: ص296)، وأخلق به أن يكون كذلك، والله أعلم.

(2/275)

________________________________________

يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ, أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ الله أَلاَ تُحَدَّثَنِي عَنْ حَارِثَةَ.

زَادَ إِسْمَاعِيلُ: قَدْ عَلِمْتَ مَوْقِعَ حَارِثَةَ مِنْ قَلْبِي، قَالَ قَتَادَةُ: فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ, زَادَ حُمَيْدٌ: وَاحْتَسَبْتُ، ولَمْ أَبْكِ عَلَيْهِ, قَالَ قَتَادَةُ: وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ, وقَالَ حُمَيْدٌ: فسَوْفَ تَرَى مَا أَصْنَعُ, قَالَ: «وَيْحَكِ أَوَ هَبِلْتِ, أَوَ جَنَّةٌ وَاحِدَةٌ, هِيَ جِنَانٌ كَثِيرَةٌ» , قَالَ قَتَادَةُ: «يَا أُمَّ حَارِثَةَ, وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الأَعْلَى».

وَخَرّجَهُ فِي: باب فضل من شهد بدرًا (3982) , وفِي بَابِ صِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ (6550) (6567).

 

بَاب مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله الْعُلْيَا

[1004]- (7458) خ نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، نا سُفْيَانُ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ أبِي وَائِلٍ, وَ (2810) نا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أبِي وَائِلٍ, و (123) نا عُثْمَانُ، نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أبِي وَائِلٍ، عَنْ أبِي مُوسَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله, مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ الله؟ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا, وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً.

وقَالَ عَمْروٌ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ, وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ.

وقَالَ الأَعْمَشُ: وَيُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ الله؟.

(2/276)

________________________________________

قَالَ مَنْصُورٌ: فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ, وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلاَ أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا, فَقَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الله».

وَخَرّجَهُ فِي: كتاب العلم بَاب مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قَائِمٌ عَالِمًا جَالِسًا (123) , وفِي بَابِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ} (7458):

لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ} , فَمَنْ كَانَ فِي جُنْدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَيْقَنَ بِالْغَلَبَةِ وَالنَّصْرِ.

 

بَاب فَضْلِ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ

{وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا} الآيات

 

[1005]- (2815) خ نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: اصْطَبَحَ نَاسٌ الْخَمْرَ يَوْمَ أُحُدٍ, ثُمَّ قُتِلُوا شُهَدَاءَ.

فَقِيلَ لِسُفْيَانَ: مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا فِيهِ.

 

بَاب الْجَنَّةُ تَحْتَ بَارِقَةِ السُّيُوفِ

[1006]- (2818) خ نا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، نا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، نا أَبُوإِسْحَاقَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ أبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله، وَكَانَ كَاتِبَهُ, قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الله بْنُ أبِي أَوْفَى أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ».

 

بَاب مَنْ طَلَبَ الْوَلَدَ لِلْجِهَادِ

[1007]- (6639) خ نا أَبُوالْيَمَانِ، أنا شُعَيْبٌ، نا أَبُوالزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ.

(2/277)

________________________________________

وَ (6720) نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ.

وَ (5242) نا مَحْمُودٌ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَرٌ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا: «لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ, تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلاَمًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ الله»، فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ: قُلْ إِنْ شَاءَ الله, فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ, فَأَطَافَ بِهِنَّ, وَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلاَ امْرَأَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ, قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ الله لَمْ يَحْنَثْ, وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ».

زَادَ الأَعْرَجُ: قَالَ: «وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ, لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله, لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ الله فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ».

وقَالَ: «لأطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ» , وَكَذَلِكَ قَالَ هِشَامٌ عَنْ طَاوُسَ: تِسْعِينَ.

(2819) خ وقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ الأعرجِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَالَ سُلَيْمَانُ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ, أَوْ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ».

وقَالَ فِي بَابِ الْمَشِيئَةِ وَالإرَادَةِ:

(7469) نا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، نا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ سِيرِينَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ نَبِيَّ الله سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلاَم كَانَ لَهُ سِتُّونَ امْرَأَةً, فَقَالَ: «لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي, فَلْتَحْمِلْنَّ كُلُّ امْرَأَةٍ وَلْتَلِدْنَّ فَارِسًا».

وفِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ}:

(3424) خ نا خَالِدٌ، نا مُغِيرَةُ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، الْسَّنَد، وقَالَ: سَبْعِينَ.

(2/278)

________________________________________

قَالَ البُخَارِيّ: تِسْعُونَ أَصَحُّ.

وَخَرّجَهُ فِي: باب الاستثناء في اليمين (6720) , وفِي بَابِ كيف كانت يمين النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (6639) , وفِي بَابِ قَولِ الرّجل لأَطُوفنَّ اللّيلَةَ عَلى نِسَائِي (5242).

 

بَاب الشَّجَاعَةِ فِي الْحَرْبِ وَالْجُبْنِ

[1008]- (2821) خ نا أَبُوالْيَمَانِ قَالَ: نا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ: أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ النَّاسُ, مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْنٍ, فَعَلِقَتْ الأَعْرَابُ (1) يَسْأَلُونَهُ, حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ, فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ, فَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَعْطُونِي رِدَائِي, لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ, ثُمَّ لاَ تَجِدُونِي بَخِيلًا وَلاَ كَذُوبًا وَلاَ جَبَانًا».

وَخَرّجَهُ فِي: باب مَا كَان النّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطي المؤَلَّفَةَ قُلوبهم وَغَيْرهُم مِن الخُمُس (3148).

 

بَاب مَنْ حَدَّثَ بِمَشَاهِدِهِ فِي الْحَرْبِ

[1009]- (2824) خ نا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نا حَاتِمُ بنُ إسماعيل، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: صَحِبْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ الله، وَسَعْدًا، وَالْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, إِلاَ أَنِّي سَمِعْتُ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ (عَنْ) يَوْمِ أُحُدٍ.

_________

(1) في الصحيح: فَعَلِقَهُ النَّاسُ.

(2/279)

________________________________________

وَخَرّجَهُ فِي: غَزوةِ أُحدٍ (4062).

 

بَاب وُجُوبِ النَّفِيرِ وَمَا يَجِبُ مِنْ الْجِهَادِ وَالنِّيَّةِ

وَقَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} إلَى قَوْلِهِ {بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ} وَقَوْلِهِ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} إلَى قَوْلِهِ {عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}.

ويُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (انْفِرُوا ثُبَاتٍ): سَرَايَا مُتَفَرِّقِينَ, يُقَالَ أَحَدُ الثُّبَاتِ ثُبَةٌ.

 

[1010]- (3077) خ نا آدَمُ بْنُ أبِي إِيَاسٍ، نَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ: «لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ, وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا».

وَخَرّجَهُ فِي: باب لا هِجرَةَ بَعدَ الفَتْحِ (3077) , وباب هِجْرَة النَّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأصْحَابه (3899) (3900) (1)، وباب فَضْل الجِهَادِ (2783).

 

بَاب الْكَافِرِ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ ثُمَّ يُسْلِمُ فَيُسَدِّدُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ

[1011]- (2826) خ نا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أنا مَالِكٌ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَضْحَكُ الله إِلَى رَجُلَيْنِ؛ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ, يَدْخُلاَنِ الْجَنَّةَ, يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ الله فَيُقْتَلُ, ثُمَّ يَتُوبُ الله عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ».

_________

(1) ليس في هذا الباب رواية ابن عباس، فالموضع الأول من حديث ابن عمر، والآخر عن أم المؤمنين عائشة، من قولهما.

(2/280)

________________________________________

[1012]- (4239) خ نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، (قَالَ: أَخْبَرَنِي جَدِّي) (1).

 

[1013]- وَ (2827) نا الْحُمَيْدِيُّ، نا سُفْيَانُ، نا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بَعْدَ مَا افْتَتَحُوهَا, فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَسْهِمْ لِي.

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنِي جَدِّي: أَنَّ أَبَانَ بْنَ سَعِيدٍ أَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ, فَقَالَ: لاَ تُسْهِمْ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ, وَقَالَ أَبَانُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: وَاعَجَبًا لَكَ, وَبْرٌ تَدَأْدَأَ - وقَالَ سُفْيَانُ: وَاعَجَبًا لِوَبْرٍ تَدَلَّى عَلَيْنَا - مِنْ قَدُومِ ضَأْنٍ يَنْعَى عَلَيَّ قَتْلَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْرَمَهُ الله عَلَى يَدَيَّ وَلَمْ يُهِنِّي عَلَى يَدَيْهِ.

قَالَ: فَلاَ أَدْرِي أَسْهَمَ لَهُ أَمْ لَمْ يُسْهِمْ لَهُ.

 

[1014]- (4238) - قَالَ البُخَارِيّ: وَيُذْكَرُ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ مِنْ الْمَدِينَةِ قِبَلَ نَجْدٍ, فَقَدِمَ أَبَانُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ, وَإِنَّ حُزْمَ خَيْلِهِمْ لِيفٌ.

قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله لاَ تَقْسِمْ لَهُمْ, الْحَدِيثَ, وزَادَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَانُ اجْلِسْ» , فَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ.

وَخَرّجَهُ فِي: غزوة خيبر (4238 - 4239).

_________

(1) فِي الأَصْلِ: عن الزهري، بدل: أخبرني جدي، والحديث يرويه عمرو عن جده، وسيذكره قريبا على الصواب، وَاللهُ أَعْلَمُ.

(2/281)

________________________________________

بَاب مَنْ اخْتَارَ الْغَزْوَ عَلَى الصَّوْمِ

[1015]- (2828) خ نا آدَمُ، نا شُعْبَةُ، نا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ أَبُوطَلْحَةَ لاَ يَصُومُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ الْغَزْوِ, فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَرَهُ مُفْطِرًا إِلاَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى.

 

بَابُ

قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} إلَى قَوْلِهِ {غَفُورًا رَحِيمًا}

[1016]- (2832) خ نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ, فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ, فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْلَى عَلَيْهِ.

 

[1017]- (4990) ونا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ، عن الْبَرَاءِ: لَمَّا نَزَلَتْ {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ}، قَالَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْعُ لِي زَيْدًا, وَلْيَجِئْ بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ وَالْكَتِفِ, أَوْ الْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ» , ثُمَّ قَالَ: «اكْتُبْ {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}» وَخَلْفَ ظَهْرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى, فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله, فَمَا تَأْمُرُنِي, فَإِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ.

(2/282)

________________________________________

زَادَ ابنُ شِهَابٍ: قَالَ: لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ، فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي, فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنَّ تَرُضَّ فَخِذِي, ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ, فَأَنْزَلَ الله {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ}.

وَخَرّجَهُ فِي: تفسير سورةِ النِّساءِ (4592 - 4594) , وفِي بَابِ كاتب النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (4990).

 

بَاب الصَّبْرِ عِنْدَ الْقِتَالِ ولاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ

[1018]- (2965) خ نا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، نا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، نا أَبُوإِسْحَاقَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ أبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله, وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ, قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الله بْنُ أبِي أَوْفَى فَقَرَأْتُهُ: إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا, انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتْ الشَّمْسُ, ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ, قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ, وَسَلُوا الله عَزَّ وَجَلَّ الْعَافِيَةَ, فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا, وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ».

ثُمَّ قَالَ: «اللهمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ, وَمُجْرِيَ السَّحَابِ, وَهَازِمَ الأَحْزَابِ, اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ».

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَّرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ (2965) , وفي غزوة الخندق (4115) , وزَادَ فيه:

«سَرِيعَ الْحِسَابِ» وَ «زَلْزِلْهُمْ».

وفِي بَابِ الدعاء على المشركين بالهزيمة (2933) (6392) , وفِي بَابِ أنزله بعلمه من كتاب الصفات (7489)، وباب كراهية التمني للقاء العدو (3024) (7237).

(2/283)

________________________________________

بَاب حَفْرِ الْخَنْدَقِ

[1019]- (3797) خ نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الله، نا ابْنُ أبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، حَ، وَ (6414) نا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، نا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا أَبُوحَازِمٍ، نا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ.

 

[1020]- وَ (2835) نا أَبُومَعْمَرٍ، نا عَبْدُ الْوَارِثِ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ، وَ (2834) نا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، نا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، نا أَبُوإِسْحَاقَ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْخَنْدَقِ, فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ.

زَادَ عَبْدُالعَزِيزِ: حَوْلَ الْمَدِينَةِ وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ.

وقَالَ سَهْلٌ: عَلَى أَكْبَادِنَا (1)، وهو صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْفِرُ.

قَالَ حُمَيْدٌ: فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ, وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ, فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنْ النَّصَبِ وَالْجُوعِ قَالَ:

«اللهمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَه ... فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ»

 

فَقَالَوا مُجِيبِينَ لَهُ:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا ... عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا

 

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ (4098) (4099).

_________

(1) هَكَذَا ثَبَتَ فِي الرِّوَايَةِ، وَمِثْلُه عِنْدَ الْكُشْمَيْهَنِيِّ، وَلِلْبَاقِينَ: أَكْتَادِنَا.

وَقاَلَ القَاضِي فِي الْمَشَارِقِ (1/ 540): الرِّوَايَةُ عَنْ الْجَمَاعَةِ فِي بَابِ غَزْوَة الْخَنْدَقِ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ (أَكْبَادنَا) بَغَيْرِ خِلافٍ، وَفي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ لِكَافَّتِهِمْ، وَعِنْدَ أبِي ذَرٍّ: أَكْتَادِنَا أهـ.

والأكتاد: جَمْع كَتَد، وَهُوَ مَا بَيْن الْكَاهِل إِلَى الظَّهْر، وَأمَّا عَلَى رِوايةِ الأَصِيليِّ فَالْمَعْنَى: نَحْمِلهُ عَلَى جُنُوبنَا مِمَّا يَلِي الْكَبِد، وَاللهُ أَعْلَمُ.

(2/284)

________________________________________

[1021]- (4100) وزَادَ فِيهِ عَبْدُالعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ:

قَالَ: يُؤْتَوْنَ بِمِلْءِ كَفَّيْن مِنْ الشَّعِيرِ, فَيُصْنَعُ لَهُمْ بِإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ, تُوضَعُ بَيْنَ أيْدِي الْقَوْمِ, وَالْقَوْمُ جِيَاعٌ, وَهِيَ بَشِعَةٌ فِي الْحَلْقِ, وَلَهَا رِيحٌ مُنْتِنٌ.

وفِي بَابِ التحريض على القتال (2834) , وَخَرّجَهُ فِي: كتاب الرقائق باب لا عيش إلا عيش الآخرة (6413) (6414) , وفِي بَابِ الْبَيْعَةِ فِي الْحَرْبِ أَنْ لاَ يَفِرُّوا, وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْمَوْتِ (2961) , وقَالَ فيه:

«فَأَكْرِمْ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ».

وفِي بَابِ اللهم أَصْلِحْ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للأنصار (3795 - 3797) , وفِي بَابِ كيف يبايعُ الامامُ النَّاسَ (7201) , وقَالَ فيه: «لا خَيْرَ إلا خَيْرَ الْآخِرَهْ».

 

[1022]- (4106) خ وَنا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ، نا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الأَحْزَابِ, وَخَنْدَقَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, رَأَيْتُهُ يَنْقُلُ مِنْ تُرَابِ الْخَنْدَقِ حَتَّى وَارَى عَنِّي الْغُبَارُ جِلْدَةَ بَطْنِهِ, وَكَانَ كَثِيرَ الشَّعَرِ, فَسَمِعْتُهُ يَرْتَجِزُ بِكَلِمَاتِ ابْنِ رَوَاحَةَ وَهُوَ يَنْقُلُ مِنْ التُّرَابِ, يَقُولُ:

«اللهمَّ لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ... وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا

فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ... وَثَبِّتْ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا

 

إِنَّ الْأُلَى رغَّبُوا (1)

عَلَيْنَا

_________

(1) هَكَذَا في رِوَايَةِ الأَصِيلِيِّ، وَمِثْلُه وَرَدَ لِلسَّرَخْسِيِّ وَالْكُشْمِيهَنِيّ وَأَبِي الْوَقْتِ، قَالَ الْحَافِظُ: وَكَذَا فِي نُسْخَةِ اِبْنِ عَسَاكِر، وَلِلْبَاقِينَ " قَدْ بَغَوْا ".

قَالَ: وَأَمَّا الأَصِيلِيّ فَضَبَطَهَا بِالْغَيْنِ الثَّقِيلَة وَالْمُوَحَّدَة، وَضَبَطَهَا فِي " الْمَطَالِع " بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَة، وَضُبِطَتْ فِي رِوَايَة أبِي الْوَقْت كَذَا لَكِنْ بِزَايٍ أَوَّله، وَالْمَشْهُور مَا فِي " الْمَطَالِع " أهـ.

وَلاَ تَعَارُضَ بَيْنَ ضَبْطِ الأَصِيلِيِّ وَمَا فِي الْمَطَالِعِ.

 

وَفِي الْمَشَارِقِ (1/ 470) لِلْقَاضِي عِياضٍ مَا يُخَالِفُ مَا أَثْبَتْنَاهُ، وَأَظُنُّهُ وَهْمٌ مِنْ الْقَاضِي عَلَى الأَصِيلِيِّ، وَقَدْ ذَكَرَ الرَّجْزَ فِي مَبْحَثٍ سَابِقٍ (1/ 27)، وَالله أَعْلَمُ.

(2/285)

________________________________________

وَإِنْ أَرَادُونَا عَلَى فِتْنَةٍ أَبَيْنَا (1

قَالَ: ثُمَّ يَمُدُّ صَوْتَهُ بِآخِرِهَا.

وَخَرّجَهُ فِي: باب قَولِ الرَّجلِ لَولا اللهِ مَا اهْتَدَيْنَا:

(7236) خ نا عَبْدَانُ، نا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، نا أَبُوإِسْحَاقَ، الحديثَ، وقَالَ:

«إِنَّ الْأُلَى قدْ بَغَوْا» , وَرُبَّمَا قَالَ: «الْمَلاَ»، «إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا أَبَيْنَا» يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ.

وفِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ} (6620) , وباب الرّجْزِ في الحرْبِ وَرَفْع الصَّوتِ في حَفْر الخنْدَقِ (3034)، وفِي بَابِ غزوة الخنْدَق (4104) (4106)، وباب قَولِهِ {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} ومَنْ خصَّ أخَاهُ بِالدُّعاءِ دُونَ نَفْسِهِ (؟) (2).

 

بَاب مَنْ حَبَسَهُ الْعُذْرُ عَنْ الْغَزْوِ

[1023]- (2838) خ نا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نا زُهَيْرٌ (3)، نا حُمَيْدٌ، أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ قَالَ: رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنَّ أَقْوَامًا بِالْمَدِينَةِ خَلْفَنَا مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلاَ وَادِيًا إِلاَ وَهُمْ مَعَنَا حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ».

_________

(1) هَكَذَا وَقَعَ الرَّجْزُ فِي هَذِهِ النُّسْخَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْقَاضِي عَنْ الأَصِيلِيِّ، وَذَكَرَ لَهُ مَا لِلْكَافَّةِ: " وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا"، وَقَالَ الْحَافِظُ: وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ: " وَإِنْ أَرَادُونَا عَلَى فِتْنَةٍ أَبَيْنَا "، وَهْوَ تَغْييرٌ أهـ.

(2) لم أجده في هذا الباب.

(3) زَادَ في النسخة هنا: " نا نافع " وهذا إقحام في السند ليس بصحيح، ولم يذكره الحافظين المزي وابن حجر.

(2/286)

________________________________________

بَاب فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ الله

[1024]- (2840) خ نا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، (وَسُهَيْلُ بْنُ أبِي صَالِحٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ أبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ) (1) قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».

 

بَاب فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ خَلَفَهُ بِخَيْرٍ

[1025]- (2843) خ نا أَبُومَعْمَرٍ، نا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ، قَالَ: نا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوسَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ الله فَقَدْ غَزَا, وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا».

 

[1026]- (2844) خ نا مُوسَى، نا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِينَةِ غَيْرَ بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ, إِلاَ عَلَى أَزْوَاجِهِ, فَقِيلَ لَهُ, فَقَالَ: «إِنِّي أَرْحَمُهَا قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي».

 

بَاب التَّحَنُّطِ لِلقِتَالِ

[1027]- (2845) خ نا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، نا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، نا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ قَالَ: وَذَكَرَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ, قَالَ: أَتَى أَنَسٌ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ وَقَدْ حَسَرَ عَنْ فَخِذَيْهِ وَهُوَ يَتَحَنَّطُ, فَقَالَ: يَا عَمِّ, مَا يَحْبِسُكَ أَنْ لاَ تَجِيءَ؟ قَالَ: الْآنَ يَا ابْنَ أَخِي, وَجَعَلَ يَتَحَنَّطُ, يَعْنِي مِنْ الْحَنُوطِ, ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ, فَذَكَرَ فِي

_________

(1) انتقل نظر الناسخ فأسقط ما بين القوسين وأصلحته من الصحيح.

(2/287)

________________________________________

الْحَدِيثِ انْكِشَافًا مِنْ النَّاسِ, فَقَالَ: هَكَذَا عَنْ وُجُوهِنَا حَتَّى نُضَارِبَ الْقَوْمَ, مَا هَكَذَا كُنَّا نَفْعَلُ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, بِئْسَ مَا عَوَّدَتْكُم أَقْرَانُكُمْ.

 

بَاب فَضْلِ الطَّلِيعَةِ

[1028]- (2997) خ نا الْحُمَيْدِيُّ، وَ (7261) عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، وَ (4113) مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، - لَفْظُهُ - ,كُلُّهُمْ عن سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الأَحْزَابِ, - وقَالَ الْحُمَيْدِيُّ وَعَلِيٌّ: يَوْمَ الْخَنْدَقِ -,: «مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟» , فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا, (ثُمَّ قَالَ: «مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟» , فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا, ثُمَّ قَالَ: «مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ؟» , فَقَالَ الزُّبَيْرُ: أَنَا) (1) , فقَالَ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيَّ وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ».

قَالَ عَلِيٌّ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ: يَوْمَ قُرَيْظَةَ, فَقَالَ: كَذَا حَفِظْتُهُ مِنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ كَمَا أَنَّكَ جَالِسٌ, يَوْمَ الْخَنْدَقِ.

قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ يَوْمٌ وَاحِدٌ وَتَبَسَّمَ.

(2997) قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: قَالَ سُفْيَانُ: وَالْحَوَارِيُّ النَّاصِرُ.

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب هَلْ يُبْعَثُ الطَّلِيعَةُ وَحْدَهُ (2847) (2)، وفِي بَابِ غزوة الخندق (4113) , وفِي بَابِ بَعْثِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزُّبَيْرَ طَلِيعَةً وَحْدَهُ (7261)، وفِي بَابِ مَنَاقِبِ الزُّبَيْرِ مُختصَرًا (3719).

_________

(1) سقط على الناسخ ما بين القوسين من انتقَالَ النظر، وأثبته من الصحيح.

(2) وفي معناه باب السير وحده (2997).

(2/288)

________________________________________

بَاب الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

[1029]- (2852) خ نا أَبُونُعَيْمٍ، نا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: نا عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؛ الأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ».

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب الْجِهَادُ مَاضٍ مَعَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ (2852)، وفي علامات النبوة (3643) , وفِي بَابِ قول النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أُحِلَّتْ لي الغَنَائِمُ» (3119).

 

بَاب مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ الله لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ}

[1030]- (2853) خ نا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ أبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ الله إِيمَانًا بِالله وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ؛ فَإِنَّ شِبَعَهُ, وَرِيَّهُ, وَرَوْثَهُ, وَبَوْلَهُ, فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

 

بَاب اسْمِ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ

[1031]- (2855) خ نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، نا أبِي بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطِنَا فَرَسٌ يُقَالَ لَهُ: اللُّحَيْفُ.

قَالَ البُخَارِيّ: قَالَ بَعْضُهُمُ اللُّخَيْفُ، بِالْخَاءِ.

(2/289)

________________________________________

[1032]- (2856) وَنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، سَمِعَ يَحْيَى بْنَ آدَمَ، نا أَبُوالأَحْوَصِ، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ اسمه عُفَيْرٌ.

 

[1033]- (2857) نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نا غُنْدَرٌ، نا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ, فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا يُقَالَ لَهُ: المَنْدُوب.

 

بَاب مَا يُذْكَرُ مِنْ شُؤْمِ الْفَرَسِ

[1034]- (5093) خ نا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ ابْنَيْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الشُّؤْمُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالْفَرَسِ».

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب مَا يُتَّقَى مِنْ شُؤْمِ الْمَرْأَةِ وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ} (5093) , وفِي بَابِ لاَ عَدْوَى (5772) , لِقَوْلِ يُونُسَ فِيهِ: «لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ».

 

بَاب الْخَيْلُ لِثَلاَثَةٍ

وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً}.

 

[1035]- (2860) خ نا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ, وَ (2371) عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ, وَ (4962) إِسْمِاعِيلُ، نا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْخَيْلُ لِثَلاَثَةٍ؛ لِرَجُلٍ أَجْرٌ؛ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ؛ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ؛ فَأَمَّا الَّذِي»، قَالَ ابنُ يُوسُفَ: «هي لَهُ أَجْرٌ: فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ الله, فَأَطَالَ لها فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ, فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ

(2/290)

________________________________________

مِنْ الْمَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ, وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ أَرْوَاثُهَا وَآثَارُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ, وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَهَا كَانَتْ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ, وَهِيَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَجْرٌ.

وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ الله فِي رِقَابِهَا وَلاَ ظُهُورِهَا, فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ.

وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلاَمِ, فَهِيَ وِزْرٌ عَلَى ذَلِكَ».

وَسُئِلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحُمُرِ, فَقَالَ: «مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا إِلاَ هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}».

وَخَرّجَهُ فِي: التفسير (4962) , وفِي بَابِ الشهادات (؟) (1) , وفِي بَابِ الأَحْكَامِ الَّتِي تُعْرَفُ بِالدَّلاَئِلِ (7356) , وفِي بَابِ عَلامَاتِ النُّبوَّةِ (3646) , وفِي بَابِ شُربِ النَّاسِ والدّوابِّ مِنْ الأَنْهارِ (2371).

 

بَاب سِهَامِ الْفَرَسِ

وَقَالَ مَالِكٌ: يُسْهَمُ لِلْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينِ مِنْهَا لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} وَلاَ يُسْهَمُ لِأَكْثَرَ مِنْ فَرَسٍ.

 

[1036]- (4228) خ نا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، نا زَائِدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ الله.

_________

(1) لم أجده فيه.

(2/291)

________________________________________

حَ, وَ (2863) نا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا.

وقَالَ زائدة: قَسَمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا.

قَالَ: فَسَّرَهُ نَافِعٌ فَقَالَ: إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَسٌ فَلَهُ سَهْمٌ.

 

بَاب مَنْ قَادَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِي الْحَرْبِ

[1037]- (2864) خ نا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ، نا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شُعْبَةَ.

حَ, وَ (3042) نا عُبَيْدُ الله بنُ مُوسَى، نا إِسْرَائِيلُ , وَ (2930) نا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، نا زُهَيْرٌ - لَفْظُهُ -، كُلُّهُمْ: نا أَبُوإِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: أَكُنْتُمْ فَرَرْتُمْ يَا أَبَا عُمَارَةَ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟ قَالَ: لاَ وَالله مَا وَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَلَكِنْ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ وَأَخْفَافُهُمْ (1) حُسَّرًا لَيْسَ بِسِلاَحٍ, فَأَتَوْا قَوْمًا رُمَاةً جَمْعَ هَوَازِنَ وَبَنِي نَصْرٍ, مَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ, فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ.

قَالَ شُعْبَةُ: قَالَ: إِنَّا لَمَّا لَقِينَاهُمْ حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ فَانْهَزَمُوا, فَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْغَنَائِمِ وَاسْتَقْبَلُونَا بِالسِّهَامِ.

_________

(1) كَذَا ثَبَتَ فِي الرِّوَايَةِ، وَلِغَيْرِهِ: وَأَخِفَّاؤُهُمْ، وَلَمْ يُشِرْ الْحَافِظُ إِلى مَا هُنَا.

(2/292)

________________________________________

قَالَ زُهَيْرٌ: فَأَقْبَلُوا هُنَالِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ, وَابْنُ عَمِّهِ أَبُوسُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَقُودُ بِهِ, فَنَزَلَ وَاسْتَنْصَرَ, فَقَالَ:

«أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ»

ثُمَّ صَفَّ أَصْحَابَهُ.

زَادَ إِسْرَائِيلُ: قَالَ: فَمَا رُئِيَ مِنْ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ أَشَدُّ مِنْهُ.

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب بَغْلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْضَاءِ (2874) , وفِي بَابِ مَنْ صَفَّ أَصْحَابَهُ عِنْدَ الْهَزِيمَةِ وَنَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ وَاسْتَنْصَرَ (2930) , وبَاب مَنْ قَالَ خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ فُلاَنٍ (3042) , وبَاب قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ} الآية (4315 - 4317).

 

بَاب غَايَةِ السَّبْقِ لِلْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ

[1038]- (420) خ نا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي أُضْمِرَتْ مِنْ الْحَفْيَاءِ وَأَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ, وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنْ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ, وَأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا.

 

[1039]- (2870) ونا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، نا مُعَاوِيَةُ، نا أَبُوإِسْحَاقَ: قُلْتُ لِمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ: كَمْ بَيْنَ الْحَفْيَاءِ وَالثَّنِيَّةِ, قَالَ: سِتَّةُ أَمْيَالٍ أَوْ سَبْعَةٌ, وَبَيْنِ الْثَّنِيَّةِ ومَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ أَوْ نَحْوُهُ.

وَخَرّجَهُ فِي: باب هل يقَالُ مَسجِد بَنِي فُلان (420) , وفِي بَابِ إضْمارِ الخيْلِ للسَّبْقِ (2869) , وباب السَّبْق بَيْن الخَيْلِ (2868) , وباب مَا ذَكَر النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومَا كَان بِهَا مِن مَشَاهدِهِ يَعنِي المدِينَة, الباب (7336).

(2/293)

________________________________________

بَاب نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[1040]- (2872) خ نا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا زُهَيْرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ, حَ، وَ (6501) حَدَّثَنِي مُحَمَّد بنُ سَلاَمٍ، نا الْفَزَارِيُّ وَأَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَتْ نَاقَةٌ للنبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ, وَكَانَتْ لاَ تُسْبَقُ, فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا, فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ, زَادَ زُهَيْرُ: حَتَّى عَرَفَهُ.

وَقَالَوا: سُبِقَتْ الْعَضْبَاءُ, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ حَقًّا عَلَى الله أَنْ لاَ يَرْفَعَ شَيْئًا مِنْ الدُّنْيَا إِلاَ وَضَعَهُ».

قَالَ البُخَارِيُّ: طَوَّلَهُ مُوسَى عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ.

وَخَرّجَهُ فِي: باب التَّواضُع (6501).

 

بَاب حَمْلِ النِّسَاءِ الْقِرَبَ إِلَى النَّاسِ فِي الْغَزْوِ

[1041]- (2881) خ نا عَبْدَانُ، نا عَبْدُ الله، أنا يُونُسُ, حَ, (4071) نا ابْنُ بُكَيْرٍ، نا اللَّيْثُ - لَفْظُهُ - عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، نا ثَعْلَبَةُ بْنُ أبِي مَالِكٍ: أِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَسَمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاءٍ في الْمَدِينَةِ فَبَقِيَ مِنْهَا مِرْطٌ جَيِّدٌ, فَقَالَ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْطِ هَذَا بِنْتَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي عِنْدَكَ, يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ, فَقَالَ عُمَرُ: أُمُّ سَلِيطٍ أَحَقُّ بِهِ.

وَأُمُّ سَلِيطٍ امْرَأةٌ مِنْ الأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ عُمَرُ: فَإِنَّهَا كَانَتْ تُزْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ (1).

_________

(1) فِي هَامِشِ الأَصْلِ: تَزْفِرُ أَيْ تَرْفَعُ أهـ.

 

قُلتُ: وَفِي الصَّحِيحِ قَالَ البُخَارِيّ: تَزْفِرُ تَخِيطُ، وَلَيْسَ هَذَا فِي رِوَايَةِ الأَصِيلِيِّ، قَالَ الْحَافِظُ: قَالَ أَبُوعَبْد اللَّه: تَزْفِرُ تَخِيطُ، كَذَا فِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِيّ وَحْدَهُ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ ذَلِكَ لاَ يُعْرَفُ فِي اللُّغَةِ، وَإِنَّمَا الزَّفْرُ الْحَمْل، وَهُوَ بِوَزْنِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ الْخَلِيل: " زَفَرَ بِالْحَمْلِ زَفْرًا نَهَضَ بِهِ ".

وَالزَّفْرُ أَيْضًا الْقِرْبَة نَفْسُهَا، وَقِيلَ إِذَا كَانَتْ مَمْلُوءَةً مَاءً، وَيُقَالَ لِلْإِمَاءِ إِذَا حَمَلْنَ الْقِرَبَ زَوَافِرُ، وَالزَّفْر أَيْضًا الْبَحْرُ الْفَيَّاضُ، وَقِيلَ الزَّافِر الَّذِي يُعِيِنُ فِي حَمْلِ الْقِرْبَةِ.

قُلْت: وَقَعَ عِنْد أبِي نُعَيْم فِي (الْمُسْتَخْرَجِ) بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْد اللَّه بْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ عَبْد اللَّه: تَزْفِرُ تَحَمِلُ، وَقَالَ أَبُوصَالِح كَاتِبُ اللَّيْثِ: تَزْفِرُ تَخْرِزُ.

قُلْت: فَلَعَلَّ هَذَا مُسْتَنَد البُخَارِيّ فِي تَفْسِيرِهِ أهـ.

(2/294)

________________________________________

وَخَرّجَهُ فِي: غزوة أُحدٍ (4071).

 

بَاب مُدَاوَاةِ النِّسَاءِ الْجَرْحَى فِي الْغَزْوِ وَرَدِّهِنَّ الْقَتْلَى وَالْجَرْحَى إِلَى الْمَدِينَةِ

[1042]- (2882) خ نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، و (5679) قُتَيْبَةُ - لَفْظُهُ -, نا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عن خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي الْقَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ, وَنَرُدُّ الْقَتْلَى وَالْجَرْحَى إِلَى الْمَدِينَةِ.

زَادَ عَلِيٌّ: وَنُدَاوِي الْجَرْحَى.

وَخَرّجَهُ فِي: باب هل يُداوي الرّجُلُ المرْأةَ والمرْأةُ الرَّجُلَ (5679).

 

بَاب الْحِرَاسَةِ فِي الْغَزْوِ فِي سَبِيلِ الله

[1043]- (7231) خ نا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ, وَ (2885) نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الخَلِيلِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أنا عَبْدُ الله بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْهَرُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ, قَالَ ابْنُ بِلاَلٍ: قَالَتْ عَائِشَةُ: أَرِقَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ

(2/295)

________________________________________

وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، ثُمَّ قَالَ: «لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ» , إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ الْسِّلاَحِ, قَالَ: «مَنْ هَذَا؟» قَالَ: سَعْدٌ, وقَالَ ابْنُ مُسْهِرٍ: فَقَالَ: أَنَا سَعْدُ بْنُ أبِي وَقَّاصٍ جِئْتُ لِأَحْرُسَكَ, وَنَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، زَادَ ابْنُ بِلالٍ: قَالَتْ: حَتَّى سَمِعْنَا غَطِيطَهُ.

وَخَرّجَهُ فِي: باب قوله لَيتْ كَذَا وَكَذَا (7231).

 

[1044]- (2886) خ نا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ، نا أَبُوبَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ، عَنْ أبِي حَصِينٍ، عَنْ أبِي صَالِحٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ, إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ, وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ».

 

[1045]- قَالَ البُخَارِيّ (2887): وَزَادَنَا عَمْرٌو (1) - يَعْنِي ابْنَ مَرْزُوقٍ -: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي صَالِحٍ, الْحَدِيثَ.

قَالَ: «وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ, تَعِسَ وَانْتَكَسَ, وَإِذَا شِيكَ (2)

فَلاَ انْتَقَشَ, طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ الله, أَشْعَثَ رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ, إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ, وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ, إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ, وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ».

_________

(1) هكذا ثبت في النسخة وفي عامة الروايات، وفي رواية البيهقي - وهي رواية حماد بن شاكرغير ذلك، فقد قَالَ بعد أن رواه 10/ 254: اخرجه البخاري في الصحيح فقَالَ: وقَالَ عمرو، فذكره أهـ.

(2) هَكَذَا ثَبَتَ فِي النُّسْخَةِ، جَوَّدَ الْكَافَ جِدًّا، وقَالَ الْحَافِظُ: وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الأَصِيلِيِّ عَنْ أبِي زَيْد الْمَرْوَزِيّ " وَإِذَا شِيتَ "، بِمُثَنَّاة فَوْقَانِيَّة بَدَل الْكَاف، وَهُوَ تَغْيِيرٌ فَاحِشٌ أهـ.

 

قُلتُ: كَذَلِكَ قَالَ القَاضِي (في الْمَشارِقِ 2/ 443)، فَهَذَا الَّذِي وَقَعَ فِي النُّسْخَةِ الَّتِي اطَّلَعَا عَلَيْهَا تَصْحِيفٌ مِنْ نَاسِخِهَا بَرِئَتْ مِنْهُ عُهْدَةُ الأَصِيلِيُّ بِرِوَايةِ الْمُهَلَّبِ هَذِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

(2/296)

________________________________________

وَخَرّجَهُ فِي: باب ما يتقى من فتنة المال (6435) , وفي عيش النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (؟) (1).

 

بَاب فَضْلِ الْخِدْمَةِ فِي الْغَزْوِ

[1046]- (2888) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ, عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَحِبْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الله فَكَانَ يَخْدُمُنِي، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ أَنَسٍ, قَالَ جَرِيرٌ: رَأَيْتُ الأَنْصَارَ يَصْنَعُونَ شَيْئًا - يعني بالنبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لاَ أَجِدُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلاَ أَكْرَمْتُهُ.

 

[1047]- (2890) خ وَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُوالرَّبِيعِ, عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَكَرِيَّاءَ, نَا عَاصِمٌ, عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ, عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُنَا ظِلًا الَّذِي يَسْتَظِلُّ بِكِسَائِهِ, وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا, وَأَمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا فَبَعَثُوا الرِّكَابَ وَامْتَهَنُوا وَعَالَجُوا, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ».

 

بَاب فَضْلِ مَنْ حَمَلَ مَتَاعَ صَاحِبِهِ فِي السَّفَرِ

[1048]- (2891) خ نَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ, نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, عَنْ مَعْمَرٍ, عَنْ هَمَّامٍ بن منبه, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ سُلاَمَى مِنْ النَّاس عَلَيْهِ صَدَقَةٌ, كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ, وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ, وَالْكَلِمَةُ

_________

(1) لم أجده فيه.

وهذا الحديث ساقه البُخَارِيّ في موضعين مختلفين، ومن رواية يحيى عن أبِي بكر بن عياش باتفاق في المتن والإسناد، قَالَ الْحَافِظُ: وَهُوَ مِنْ نَوَادِر مَا وَقَعَ فِي هَذَا الْجَامِع الصَّحِيح أهـ.

(2/297)

________________________________________

الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ, وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ, وَدَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ, وَيُمِيطُ الأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ».

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب مَنْ أَخَذَ بِالرِّكَابِ وَنَحْوِهِ (2989) (1).

 

بَاب فَضْلِ رِبَاطِ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ الله

وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا} الآية.

 

[1049]- (2892) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مُنِيرٍ, سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ, نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ, عَنْ أبِي حَازِمٍ, عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ الله خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا, وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فيها، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ الله أَوْ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا».

وَخَرّجَهُ فِي: باب الغدوة والروحة في سبيل الله (2794) , وفِي بَابِ مثل الدنيا في الآخرة وقوله عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا} (6415) , وفي صفة الجنة وأنها مخلوقة (3250) , وباب الحور العين (2796) (2).

 

بَاب مَنْ اسْتَعَانَ بِالضُّعَفَاءِ وَالصَّالِحِينَ فِي الْحَرْبِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَخْبَرَنِي أَبُوسُفْيَانَ قَالَ: قَالَ لِي قَيْصَرُ: سَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ, فَزَعَمْتَ ضُعَفَاءَهُمْ, وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ.

_________

(1) قد كرره البُخَارِيّ في ثلاثة مواضع باتفاق في الاسناد واختلاف في المتن، وهذا من نوادر ما وقع في الصحيح (2707) (2891) (2989).

(2) من حديث أنس.

(2/298)

________________________________________

[1050]- (2896) خ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, نَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ, عَنْ طَلْحَةَ - هُوَ ابْنُ مُصَرِّفٍ- عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: رَأَى سَعْدٌ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلاَ بِضُعَفَائِكُمْ».

 

[1051]- (3649) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله, نَا سُفْيَانُ, عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: نَا أَبُوسَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنْ النَّاسِ, فَيُقَالَ هل فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ, فَيُفْتَحُ لَهُمْ, ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنْ النَّاسِ, فَيُقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ, فَيُفْتَحُ لَهُمْ, ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنْ النَّاسِ, فَيُقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ, فَيُفْتَحُ لَهُمْ».

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب فَضْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (3649) , وفِي بَابِ عَلامَاتِ النُّبوّة (3594).

 

بَاب لاَ يَقُولُ فُلاَنٌ شَهِيدٌ

وقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الله أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ» , «الله أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ».

 

[1052]- (6607) خ نَا ابْنُ أبِي مَرْيَمَ, نَا أَبُوغَسَّانَ, حَدَّثَنِي أَبُوحَازِمٍ.

حَ، وَ (2898) نَا قُتَيْبَةُ, أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أبِي حَازِمٍ, عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ.

(2/299)

________________________________________

[1053]- (3062) حَ وَنَا أَبُوالْيَمَانِ, نَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ, وَحَدَّثَنِي مَحْمُودُ, أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, أنا مَعْمَرٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ النَّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ شُعَيْبٌ: خَيْبَرَ, قَالاَ: فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَدَّعِي الْإِسْلاَمَ: «هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ» , فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ قِتَالًا شَدِيدًا.

قَالَ سَهْلٌ: فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَسْكَرِهِ وَمَالَ الْآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ, وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ لاَ يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَلاَ فَاذَّةً إِلاَ اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ, فَقَالَ: مَا أَجْزَأَ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلاَنٌ, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ».

قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْتَابُ.

قَالَ سَهْلٌ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: أَنَا صَاحِبُهُ, قَالَ: فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ, وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ, قَالَ: فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا, فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ, فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ.

قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله, الَّذِي قُلْتَ لَهُ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيدًا وَقَدْ مَاتَ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِلَى النَّارِ»، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ, وَلَكِنَّ بِهِ جِرَاحًا شَدِيدَةً، فَلَمَّا كَانَ مِنْ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ, فَقَالَ: «الله أَكْبَرُ, أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ»، ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلًا فَنَادَى بِالنَّاسِ: «إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ, وَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ».

(2/300)

________________________________________

وقَالَ سَهْلٌ: فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الله, قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟»، قَالَ: الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِفًا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ, فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ, فَقُلْتُ أَنَا لَكُمْ بِهِ, فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ ثُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَقَتَلَ نَفْسَهُ, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ, وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ الْجَنَّةِ».

زَادَ أَبُوغَسَّانَ: «وَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِمِِ».

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ ليُؤَيِّدُ هذا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ (3062)، وفِي بَابِ الْعَمَلُ بِالْخَوَاتِيمِ (6607) (6493).

 

بَاب التَّحْرِيضِ عَلَى الرَّمْيِ

وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ}

 

[1054]- (3507) خ نَا مُسَدَّدٌ, نَا يَحْيَى, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي عُبَيْدٍ, نَا سَلَمَةُ بنُ الأَكْوَعِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَسْلَمَ يَتَنَاضَلُونَ بِالسُّوقِ, فَقَالَ: «ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا, ارْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلاَنٍ»، لِأَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ, فَأَمْسَكُوا بِأَيْدِيهِمْ, فَقَالَ: «مَا لَهُمْ؟»، قَالَوا: كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَ بَنِي فُلاَنٍ؟ قَالَ: «ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ».

(2/301)

________________________________________

وَخَرّجَهُ فِي: باب ذكر إسماعيل وقول الله عَزَّ وَجَلَّ {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ} الآية (3373)، وفِي بَابِ نِسْبَةِ الْيَمَنِ إِلَى إِسْمَاعِيلَ (1) عليه السلام (3507).

 

[1055]- (3985) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ, نَا أَبُوأَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ, نَا ابْنُ الْغَسِيلِ, حَ, و (2900) نَا أَبُونُعَيْمٍ, نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْغَسِيلِ, عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أبِي أُسَيْدٍ, عَنْ أَبِيهِ, عن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ حِينَ صَفَفَنَا لِقُرَيْشٍ وَصَفُّوا لَنَا: «إِذَا أَكْثَبُوكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالنَّبْلِ».

زَادَ الزُّبَيْرِيُّ: يَعْنِي كَثَرُوكُمْ «فَارْمُوهُمْ وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ».

وَخَرّجَهُ فِي: باب غزوة بدر (3984) (3985).

 

بَاب الْمِجَنِّ وَمَنْ يَتَّرِسُ بِتُرْسِ صَاحِبِهِ

[1056]- (3811) خ نَا أَبُومَعْمَرٍ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ, نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ, عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, مُجَوِّبٌ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ, وَكَانَ أَبُوطَلْحَةَ رَجُلًا رَامِيًا شَدِيدَ النَّزْعِ, كَسَرَ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً، وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ بِجَعْبَةٍ مِنْ النَّبْلِ فَيَقُولُ: «انْثُرْهَا لِأَبِي طَلْحَةَ» , قَالَ: تَشَرَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ, فَيَقُولُ أَبُوطَلْحَةَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي, لاَ تُشْرِفْ, يُصِيبُكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ, نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ.

_________

(1) تكملة الترجمة مِنْهُمْ أَسْلَمُ بْنُ أَفْصَى بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ مِنْ خُزَاعَةَ أهـ، وهذا مذهب البُخَارِيّ وطائفة من أهل العلم أن العرب قحطانيهم وعدنانيهم يرجعون في النسب إلى إسماعيل صلى الله عليه وعلى أبيه إبراهيم وابنه محمد وسلم.

(2/302)

________________________________________

وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ, أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا, تُنْقِزَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا, تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ, ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلاَنِهَا، ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ.

وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَيْ أبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلاَثًا.

(2880) خ: وقَالَ غيره: تَنْقُلانِ (1).

وَخَرّجَهُ فِي: غزوة أحد بَاب قوله {إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} (4064) , وفِي بَابِ مَنَاقِبُ أبِي طَلْحَةَ (3811).

 

بَابٌ مَعْنَاهُ فَضْلُ الرَّمْي

[1057]- (2905) خ نَا قَبِيصَةُ, نَا سُفْيَانُ, عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ.

حَ, و (4059) نَا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ, نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَدَّادٍ, عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ سُفْيَانُ: يُفَدِّي رَجُلًا بَعْدَ سَعْدٍ.

وقَالَ ابنُ صَفْوَانَ: جَمَعَ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ إِلاَ لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ, فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ: «يَا سَعْدُ ارْمِ فِدَاكَ أبِي وَأُمِّي».

_________

(1) يعني بدل: تنقزان.

وهذا الحديث في هذه المواضع أخرجه البُخَارِيّ من حديث أبِي معمر باتفاق في السند واختلاف يسير في المتن، وقد أخرجه في الباب (2902) من حديث أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ.

ولكنه مختصر، فلذلك رغب عنه المهلب.

وفيه من الزيادة أنَّ تَشَرُّفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لأجل أن ينظر إلى موضع نبل أبِي طلحة رضي الله عنه.

(2/303)

________________________________________

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ فَدَاكَ أبِي وَأُمِّي (6184) , وفِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ {إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا} فِي بَابِ غزوة أحد (4058) (4059).

(2/304)

________________________________________

بَابُ حِلْيَةِ السُّيُوفِ

[1058]- (2909) خ نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ, نَا عَبْدُ الله, أنا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوحَ قَوْمٌ مَا كَانَتْ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمْ الذَّهَبَ وَلاَ الْفِضَّةَ, إِنَّمَا كَانَتْ حِلْيَتُهُمْ الْعَلاَبِيَّ وَالْآنُكَ وَالْحَدِيدَ.

 

بَاب مَنْ عَلَّقَ سَيْفَهُ بِالشَّجَرِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ

[1059]- (2913) خ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ, عَنْ الزُّهْرِيِّ.

(4134) خ: وَقَالَ أَبَانُ, نَا يَحْيَى بْنُ أبِي كَثِيرٍ, عَنْ أبِي سَلَمَةَ, عَنْ جَابِرٍ.

حَ, وَ (2910) نَا أَبُوالْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, نَا سِنَانُ بْنُ أبِي سِنَانٍ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله, أَخْبَرَ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَجْدٍ فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَلَ مَعَهُ, فَأَدْرَكَتْهُمْ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ, فَنَزَلَ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ, قَالَ أَبُوسَلَمَةَ: فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ: فَنَزَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ سَمُرَةٍ, فَتَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ، وَنِمْنَا نَوْمَةً, فَإِذَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوَنَا, وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ, فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ, فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلْتًا».

قَالَ أَبُوسَلَمَةَ: فَقَالَ: أتَخَافُنِي؟ قَالَ: «لاَ».

(2/305)

________________________________________

قَالَ شُعَيْبٌ: فَقَالَ: «مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ , فَقُلْتُ: الله عَزَّ وَجَلَّ ثَلاَثًا».

قَالَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ سِنَانَ: «فَشَامَ السَّيْفَ فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ» ولَمْ يُعَاقِبْهُ.

قَالَ أَبُوسَلَمَةَ: فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُقِيمَتْ الصَّلاَةُ.

وَخَرّجَهُ فِي: باب غزوة ذات الرقاع (4134 - 4136) , وقَالَ فيها البُخَارِيّ:

(4136) وَقَالَ مُسَدَّدٌ, عَنْ أبِي عَوَانَةَ, عَنْ أبِي بِشْرٍ: اسْمُ الرَّجُلِ غَوْرَثُ بْنُ الْحَارِثِ.

وفِي بَابِ تَفَرُّقِ النَّاسِ عَنْ الْإِمَامِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ وَالِاسْتِظْلاَلِ بِالشَّجَرِ (2913) , وباب غَزْوَةِ الْمُرَيْسِيعِ (4139).

 

بَاب مَا قِيلَ فِي دِرْعِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمِيصِ فِي الْحَرْبِ

[1060]- (4875) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ حَوْشَبٍ، وَ (2915) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, قَالاَ: نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ, نَا خَالِدٌ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ - زَادَ ابْنُ حَوْشَبٍ: يَوْمَ بَدْرٍ -: «اللهمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ, اللهمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ».

فَأَخَذَ أَبُوبَكْرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ: حَسْبُكَ يَا رَسُولَ الله, فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ.

وَهُوَ - زَادَ ابْنُ حَوْشَبٍ: يَثِبُ - فِي الدِّرْعِ, فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: «{سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (45) بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ}».

يَعْنِي مِنْ الْمَرَارَةِ.

وَخَرّجَهُ فِي: باب قوله عَزَّ وَجَلَّ {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ} إلَى قَوْلِهِ {شَدِيدُ الْعِقَابِ} (3953) , وباب قوله {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ} الآية (4875) (4877).

(2/306)

________________________________________

بَاب الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ

[1061]- (2920) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ, نَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ, حَ, وَ (2919) نَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ, نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ, نَا سَعِيدٌ عَنْ, قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا.

وقَالَ هَمَّامٌ: أنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرَ شَكَوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي الْقَمْلَ - فَأَرْخَصَ لَهُمَا فِي الْحَرِيرِ, فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا فِي غَزَاةٍ.

وَخَرّجَهُ فِي: باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة (5839).

 

بَاب مَا قِيلَ فِي قِتَالِ الرُّومِ

[1062]- (2924) خ نَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ, نَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ, عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ, أَنَّ عُمَيْرَ بْنَ الأَسْوَدِ الْعَنْسِيَّ حَدَّثَهُ, أَنَّهُ أَتَى عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ, وَهُوَ نَازِلٌ فِي سَاحَةِ حِمْصَ, وَهُوَ فِي بِنَاءٍ لَهُ, وَمَعَهُ أُمُّ حَرَامٍ, قَالَ عُمَيْرٌ: فَحَدَّثَتْنَا أُمُّ حَرَامٍ أَنَّهَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إنَّ أَوَّلَ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ (قَدْ أَوْجَبُوا) (1)»، قَالَتْ أُمُّ حَرَامٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَنَا فِيهِمْ؟ قَالَ: «أَنْتِ فِيهِمْ»، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ»، فَقُلْتُ: أَنَا فِيهِمْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لاَ».

 

بَاب قِتَالِ الْيَهُودِ

[1063]- (3593) خ نَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ, نَا شُعَيْبٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله, أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله

_________

(1) سقط على الناسخ وهو في الصحيح من جميع الروايات.

(2/307)

________________________________________

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «تُقَاتِلُكُمْ الْيَهُودُ, فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ, حتى يَقُولَ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ».

وَخَرّجَهُ فِي: علامات النبوة (3593).

 

بَاب قِتَالِ التُّرْكِ

[1064]- (3592) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ, أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ, نَا أَبُوالزِّنَادِ, عَنْ الأَعْرَجِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا تُقَاتِلُوا التُّرْكَ, صِغَارَ الأَعْيُنِ, حُمْرَ الْوُجُوهِ, ذُلْفَ الْأُنُوفِ, كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ, وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ زَمَانٌ لاَنْ يَرَانِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ».

وَخَرّجَهُ فِي: علامات النبوة (3592).

 

بَاب قِتَالِ الَّذِينَ يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ

[1065]- (3590) خ نَا يَحْيَى, نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, عَنْ مَعْمَرٍ, عَنْ هَمَّامٍ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا خُوزًا وَكَرْمَانَ مِنْ الأَعَاجِمِ, حُمْرَ الْوُجُوهِ, فُطْسَ الْأُنُوفِ, صِغَارَ الأَعْيُنِ, كأَنَّ وُجُوهَهُم الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ, نِعَالُهُمْ الشَّعَرُ».

وَخَرّجَهُ فِي: علامات النبوة (3590).

وقَالَ فيه البُخَارِيُّ:

 

[1066]- (3591) نَا عَلِيٌّ, نَا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ إِسْمَاعِيلُ: أَخْبَرَنِي قَيْسٌ، قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: صَحِبْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ سِنِينَ, لَمْ

(2/308)

________________________________________

أَكُنْ فِي سِنِيَّ أَحْرَصَ عَلَى أَنْ أَعِيَ الْحَدِيثَ مِنِّي فِيهِنَّ, سَمِعْتُهُ يَقُولُ, وَقَالَ هَكَذَا بِيَدَيْهِ: «بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نِعَالُهُمْ الشَّعَرُ» وَهُوَ هَذَا الْبَارِزُ, وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: وَهُمْ أَهْلُ الْبَازِرِ.

 

بَاب الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِينَ بِالْهُدَى لِيَتَأَلَّفَهُمْ

[1067]- (2937) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ, نَا شُعَيْبٌ - لَفْظُهُ -, وَ (6394) نَا عليٌّ, نَا سُفْيَانُ, نَا أَبُوالزِّنَادِ, عَنْ الأَعْرَجِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَدِمَ طُفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَوا: يَا رَسُولَ الله, إِنَّ دَوْسًا عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ الله عَلَيْهَا, فَقِيلَ: هَلَكَتْ دَوْسٌ, قَالَ سُفْيَانُ: فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُو عَلَيْهِمْ, فَقَالَ: «اللهمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ».

وَخَرّجَهُ فِي: باب قصة دوس والطفيل بن عمرو من المغازي (4392) , وفِي كِتَابِ الدعاء (6397).

 

باب مَنْ أَحَبَّ الْخُرُوجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ

[1068]- (2948) خ نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ, نَا عَبْدُ الله, أنا يُونُسُ، حَ وَ (2950) نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ, نَا هِشَامٌ, أنا مَعْمَرٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ, عَنْ أَبِيهِ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ, وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ.

زَادَ يُونُسُ: لَقَلَّمَا كَانَ يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ إِلاَ يَوْمَ الْخَمِيسِ.

 

بَاب التَّوْدِيعِ

[1069]- (3016) خ نَا قُتَيْبَةُ, نَا الَّليْثُ, عَنْ بُكَيْرٍ.

(2/309)

________________________________________

(2954) خ: وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ.

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

نَا الأَصِيلِيُّ, نَا حَمْزَةُ, نَا النَّسَائِيُّ, نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِالأَعْلَى, عَنْ ابْنِ وَهْبٍ, أَخْبَرَنِي عَمْرٌو, عَنْ بُكَيْرٍ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ, وَقَالَ لَنَا: «إِنْ لَقِيتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا»، زَادَ ابْنُ وَهْبٍ: لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا «فَحَرِّقُوهُمَا بِالنَّارِ»، زَادَ ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ: ثُمَّ أَتَيْنَاهُ نُوَدِّعُهُ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ, فَقَالَ: «إِنِّي أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحَرِّقُوا فُلاَنًا وَفُلاَنًا بِالنَّارِ, وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلاَ الله, فَإِنْ أَخَذْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا».

وَخَرّجَهُ فِي: باب لا يعذب بعذاب الله (3016).

 

بَاب السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ ما لم يأمر بمعصيةٍ

[1070]- (2955) خ نَا مُسَدَّدٌ, نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ عُبَيْدِ الله قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ, عَنْ عبد الله, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ, مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ, فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ».

وَخَرّجَهُ فِي: كتاب الأحكام بمثل هذا التبويب (7144).

 

بَاب يُقَاتَلُ مِنْ وَرَاءِ الْإِمَامِ وَيُتَّقَى بِهِ

[1071]- (2957) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ, نَا شُعَيْبٌ, نَا أَبُوالزِّنَادِ, أَنَّ الأَعْرَجَ, حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ, أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله عَزَّ وَجَلَّ, وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله عَزَّ وَجَلَّ, وَمَنْ يُطِعْ

(2/310)

________________________________________

الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي, وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي, فَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ, فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى الله وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا, وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ عَلَيْهِ مِنْهُ».

وَخَرّجَهُ فِي: كتاب الأحكام وقول الله عَزَّ وَجَلَّ {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (7137).

 

بَاب الْبَيْعَةِ فِي الْحَرْبِ أَنْ لاَ يَفِرُّوا

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى الْمَوْتِ, لِقَوْلِ الله {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ}.

 

[1072]- (2958) خ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا جُوَيْرِيَةُ, عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: رَجَعْنَا مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعْنَا تَحْتَهَا, كَانَتْ رَحْمَةً مِنْ الله.

فَسَأَلْنَا نَافِعًا: عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعَهُمْ, عَلَى الْمَوْتِ؟ قَالَ: لاَ, بَلْ بَايَعَهُمْ عَلَى الصَّبْرِ.

 

[1073]- (2960) خ وَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, نَا يَزِيدُ بْنُ أبِي عُبَيْدٍ, عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ, فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ: «يَا ابْنَ الأَكْوَعِ, أَلاَ تُبَايِعُ؟» , قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُولَ الله, قَالَ: «وَأَيْضًا»، فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ.

(2/311)

________________________________________

فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ, عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ (1).

وَخَرّجَهُ فِي: باب عمرة الحديبية (4169) , وفِي بَابِ كيف يبايع الإمام (7206).

 

بَاب عَزْمِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ فِيمَا يُطِيقُونَ

[1074]- (2964) خ نَا عُثْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَةَ, نَا جَرِيرٌ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ أبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: لَقَدْ أَتَانِي الْيَوْمَ رَجُلٌ فَسَأَلَنِي عَنْ أَمْرٍ مَا دَرَيْتُ مَا أَرُدُّ عَلَيْهِ, قَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا مُؤْدِيًا نَشِيطًا يَخْرُجُ مَعَ أُمَرَائِنَا فِي الْمَغَازِي, فَيَعْزِمُ عَلَيْنَا فِي أَشْيَاءَ لاَ نُحْصِيهَا, فَقُلْتُ لَهُ: وَالله مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ, إِلاَ أَنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَسَى أَنْ لاَ يَعْزِمَ عَلَيْنَا فِي أَمْرٍ إِلاَ مَرَّةً حَتَّى نَفْعَلَهُ, وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَزَالَ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَى الله, وَإِذَا شَكَّ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ سَأَلَ رَجُلًا فَشَفَاهُ مِنْهُ, وَأَوْشَكَ أَنْ لاَ تَجِدُوهُ, وَالَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَ هُوَ مَا أَذْكُرُ مَا غَبَرَ مِنْ الدُّنْيَا إِلاَ كَالثَّغْبِ شُرِبَ صَفْوُهُ وَبَقِيَ كَدَرُهُ.

 

بَاب مُبَادَرَةِ الْإِمَامِ عِنْدَ الْفَزَعِ

[1075]- (2969) خ نَا الْفَضْلُ, نَا الحُسَيْنُ, نَا جَرِيرٌ, عَنْ مُحَمَّدٍ, عَنْ أَنَسِ.

_________

(1) هذا الحديث من أعلى ما وقع للبخاري، وقد حدثه به شيخان عن يزيد هما المكي كما ساقه المهلب، وأبو عاصم أخرجه فِي كِتَابِ الأحكام (7208)، والمكي وأبو عاصم من كبار شيوخ البُخَارِيّ، وقد ساقه عن غيرهما كقتيبة (4169) والقعنبي (7206) فنزل فيه درجة، وَاللهُ أَعْلَمُ.

والحديث الذي قبله عن ابن عمر هو من أعلى ما يقع للبخاري عن ابن عمر يحدثه رجل عن مالك أو جويرية عن نافع عن ابن عمر، وقول نافع في آخره مدفوع بحديث سلمة بن الأكوع، وَاللهُ أَعْلَمُ.

(2/312)

________________________________________

وَ (2968) نَا مُسَدَّدٌ, نَا يَحْيَى, عَنْ شُعْبَةَ.

وَ (2867) نَا عَبْدُ الأَعْلَى, نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ, نَا سَعِيدٌ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ أَنَسِ.

وَ (2908) نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, نَا حَمَّادٌ, حَ, وَ (6033) نَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ, نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ ثَابِتٍ, عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ, وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ, فَاسْتَقْبَلَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ.

زَادَ ابْنُ حَرْبٍ: وَقَدْ اسْتَبْرَأَ الْخَبَرَ.

قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَهُوَ يَقُولُ: «لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا»، وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ.

زَادَ ابْنُ سِيرِين: بَطِيئًا يَرْكُضُ وَحْدَهُ.

قَالَ ابنُ عَوْنٍ: عُرْيٍ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ, فِي عُنُقِهِ سَيْفٌ.

زَادَ قَتَادَةُ: كَانَ يَقْطِفُ, أَوْ كَانَ بِهِ قِطَافٌ, فَلَمَّا رَجَعَ, قَالَ يَحْيَى: «مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ»، وَقَالَ قَتَادَةُ: قَالَ: «وَجَدْنَا فَرَسَكُمْ هَذَا بَحْرًا» - زَادَ ابنُ عَوْنٍ: «أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرٌ» - فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لاَ يُجَارَى.

وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: فَمَا سُبِقَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب إِذَا فَزِعُوا بِاللَّيْلِ (3040) , وباب السرعة والركض في الروع (2969) , وباب ركوب الفرس (العري) (2866) , وبَاب الْفَرَسِ الْقَطُوفِ (2867) , وبَاب الْحَمَائِلِ وَتَعْلِيقِ السَّيْفِ بِالْعُنُقِ (2908) , وبَاب الْمَعَارِيضُ مَنْدُوحَةٌ عَنْ الْكَذِبِ (6212) , وبَاب حُسْنِ الْخُلُقِ وَالسَّخَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ الْبُخْلِ (6033) , وباب الركوب على دابة صعبة والفحولة من الخيل (2862) , وبَاب مَنْ اسْتَعَارَ مِنْ النَّاسِ الْفَرَسَ (2627).

(2/313)

________________________________________

بَاب الْجَعَائِلِ وَالْحُمْلاَنِ فِي السَّبِيلِ

خ: قَالَ مُجَاهِدٌ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أتَغْزُو؟ (1) قَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أُعِينَكَ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِي, قُلْتُ: أَوْسَعَ الله عَلَيَّ, قَالَ: إِنَّ غِنَاكَ لَكَ, وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَالِي فِي هَذَا الْوَجْهِ.

وَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ نَاسًا يَأْخُذُونَ مِنْ هَذَا الْمَالِ لِيُجَاهِدُوا ثُمَّ لاَ يُجَاهِدُونَ, فَمَنْ فَعَلَهُ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمَالِهِ حَتَّى نَأْخُذَ مِنْهُ مَا أَخَذَه.

وَقَالَ طَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ: إِذَا دُفِعَ إِلَيْكَ شَيْءٌ تَخْرُجُ بِهِ فِي سَبِيلِ الله فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ وَضَعْهُ عِنْدَ أَهْلِكَ.

 

بَاب مَا قِيلَ فِي لِوَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[1076]- (2974) خ نَا سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ, نَا اللَّيْثُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُقَيْلٌ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ أبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيُّ, أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ الأَنْصَارِيَّ وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاءِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ الْحَجَّ فَرَجَّلَ.

 

[1077]- (4209) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ, نَا حَاتِمٌ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي عُبَيْدٍ (عَنْ سَلَمَةَ قَالَ) (2): كَانَ عَلِيٌّ تَخَلَّفَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَيْبَرَ وَكَانَ رَمِدًا, فَقَالَ: أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَحِقَ.

_________

(1) عامة روايات البُخَارِيّ: الْغَزْوَ، وهُوَ بِالنَّصْبِ عَلَى الْإِغْرَاء، وَالتَّقْدِير عَلَيْك الْغَزْو، أَوْ عَلَى حَذْف فِعْل أَيْ أُرِيدَ الْغَزْو.

وَفِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ " أَتَغْزُو " بِالِاسْتِفْهَامِ كما هنا، لكن وقع في النسخة زيادة ألف مقصورة آخر الكلمة، وَاللهُ أَعْلَمُ.

(2) سقط من النسخة وهو فِي الأَصْلِ.

(2/314)

________________________________________

(2975) خ نَا قُتَيْبَةُ, نَا حَاتِمٌ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي عُبَيْدٍ, عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ قد تَخَلَّفَ.

 

[1078]- (4210, 3009) وَنَا قُتَيْبَةُ, نَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أبِي حَازِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ الله عَلَى يَدَيْهِ, يُحِبُّهُ الله وَرَسُولُهُ»، أوقَالَ: «يُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ».

قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا, (فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا) (1) فَقَالَ: «أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أبِي طَالِبٍ؟» فَقَالَ: هُوَ يَا رَسُولَ الله يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ, قَالَ: «فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ»، فَأُتِيَ بِهِ, فَبَصَقَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ, فَبَرَأَ, حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ, فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ, فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ الله أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: «انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ, ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ, وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ الله فِيهِ, فَوَالله لاَنْ يَهْدِيَ الله بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ».

زَادَ سَلَمَةُ: فَفَتَحَ الله عَلَيْهِ.

وَخَرّجَهُ فِي: مناقب علي بن أبِي طالب رضي الله عنه (3701) (3702) , وفِي بَابِ غزوة خيبر (4209) (4210) , وفِي بَابِ دعاء النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الناس إلى الإسلام والنبوة (2942) , وفِي بَابِ فضل من أسلم على يديه رجل (3009).

_________

(1) انتقل نظر الناسخ فأسقط ما بين القوسين.

(2/315)

________________________________________

بَاب قَوْله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ»

وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ}.

[1079]- (2977) خ نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، وَ (7013) سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ, عَنْ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ, وَ (7273) نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله, نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ, وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ, وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي مَفَاتِحَ (1) خَزَائِنِ الأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي».

قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: فَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمْ تَلْغَثُونَهَا أَوْ تَرْغَثُونَهَا أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا.

وقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ عن اللَّيْثِ: وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا.

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب رُؤْيَا اللَّيْلِ (6998):

نا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ, نَا الطُّفَاوِيُّ, نَا أَيُّوبُ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، وقَالَ فِيهِ: «بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ الْبَارِحَةَ»، قَالَ: وَأَنْتُمْ تَنْتَقِلُونَهَا.

وفِي بَابِ الْمَفَاتِيحِ فِي الْيَدِ (7013) وقَالَ فيه البُخَارِيّ:

وَبَلَغَنِي أَنَّ جَوَامِعَ الْكَلِمِ أَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَجْمَعُ الْأُمُورَ الْكَثِيرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُكْتَبُ فِي الْكُتُبِ قَبْلَهُ فِي الأَمْرِ الْوَاحِدِ وَالأَمْرَيْنِ, أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.

وفِي بَابِ قَوْلِه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ» (7273).

 

بَاب حَمْلِ الزَادَ فِي الْغَزْوِ

وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}.

_________

(1) هكذا فِي الأَصْلِ، وفي الصحيح: رَأَيْتُنِي أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ.

(2/316)

________________________________________

[1080]- (2979) خ نَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا أَبُوأُسَامَةَ, عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، وَحَدَّثَتْنِي أَيْضًا فَاطِمَةُ, عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: صَنَعْتُ سُفْرَةَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أبِي بَكْرٍ حِينَ أَرَادَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى الْمَدِينَةِ, قَالَتْ: فَلَمْ نَجِدْ لِسُفْرَتِهِ وَلاَ لِسِقَائِهِ مَا نَرْبِطُهُمَا بِهِ, فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: وَالله مَا أَجِدُ شَيْئًا أَرْبِطُ بِهِ إِلاَ نِطَاقِي, قَالَ: فَشُقِّيهِ بِاثْنَيْنِ فَارْبِطِيهِ, بِوَاحِدٍ السِّقَاءَ, وَبِالْآخَرِ السُّفْرَةَ, فَفَعَلْتُ, فَبِذَلِكَ سُمِّيتُ ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ.

وَخَرّجَهُ فِي: باب هجرة النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه إلى المدينة (3907).

 

[1081]- (2982) خ وَنَا بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ, نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي عُبَيْدٍ, عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: خَفَّتْ أَزْوَادُ النَّاسِ وَأَمْلَقُوا, فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحْرِ إِبِلِهِمْ, فَأَذِنَ لَهُمْ, فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ, فَقَالَ: مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ؟، فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِبِلِهِمْ, فقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَادِ فِي النَّاسِ فَيَأْتُونَ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ»، فَدَعَا وَبَرَّكَ عَلَيْهِ, ثُمَّ دَعَاهُمْ بِأَوْعِيَتِهِمْ فَاحْتَثَى النَّاسُ حَتَّى فَرَغُوا, ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ الله وَأَنِّي رَسُولُ الله».

وَخَرّجَهُ فِي: باب الشركة في الطعام, الباب، (2484) (1).

_________

(1) بإسناده ومتنه وزَادَ فيه هناك: فَبُسِطَ لِذَلِكَ نِطَعٌ وَجَعَلُوهُ عَلَى النِّطَعِ.

(2/317)

________________________________________

بَاب السَّفَرِ بِالْمَصَاحِفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

وَقَدْ سَافَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْقُرْآنَ.

 

[1082]- (2990) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ.

 

بَاب يُكْتَبُ لِلْمُسَافِرِ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي الْإِقَامَةِ

[1083]- (2996) خ نَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ, نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, أخبرنا الْعَوَّامُ, أخبرنا إِبْرَاهِيمُ أَبُوإِسْمَاعِيلَ (1)

السَّكْسَكِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ وَاصْطَحَبَ هُوَ وَيَزِيدُ بْنُ أبِي كَبْشَةَ فِي سَفَرٍ, وَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ فِي السَّفَرِ, فَقَالَ لَهُ أَبُوبُرْدَةَ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا».

_________

(1) فِي الأَصْلِ: ابن إسماعيل وهو تصحيف، وقَالَ في التقريب: إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي، أَبُوإسماعيل الكوفي، مولى صخير بالمهملة ثم المعجمة مصغرا، صدوق ضعيف الحفظ من الخامسة خ د س.

 

وقد أخرج البُخَارِيّ للسكسكي حديثين تفرد بهما في الصحيح، هذا أحدهما، والثاني فِي كِتَابِ البيوع باب ما يكره من الحلف (2088)، وهو حديثه: عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَقَامَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطِهَا فَنَزَلَتْ: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا)، وكرره في موضعين (2675) وَ (4551).

(2/318)

________________________________________

بَاب السَّيْرِ وَحْدَهُ

[1084]- (2998) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ, نَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ».

 

بَاب الْجِهَادِ بِإِذْنِ الأَبَوَيْنِ

[1085]- (3004) خ نَا آدَمُ, نَا شُعْبَةُ, نَا حَبِيبُ بْنُ أبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ وَكَانَ لاَ يُتَّهَمُ فِي حَدِيثِهِ, قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ, فَقَالَ: «أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟» قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ».

 

بَاب مَا قِيلَ فِي الْجَرَسِ وَنَحْوِهِ فِي أَعْنَاقِ الْإِبِلِ

[1086]- (3005) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, نَا مَالِكٌ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي بَكْرٍ, عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ, أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الأَنْصَارِيَّ, أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ, قَالَ عَبْدُ الله: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ, فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) (1) رَسُولًا: «لاَ يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلاَدَةٌ إِلاَ قُطِعَتْ».

 

بَاب الْجَاسُوسِ

وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ}.

_________

(1) انتقل نظر الناسخ فأسقط ما بين القوسين.

(2/319)

________________________________________

[1087]- (3007) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، وَ (4274) قُتَيْبَةُ، وَ (4890) الْحُمَيْدِيُّ, نَا سُفْيَانُ, نَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ (1) قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ, أَخْبَرَنِي عُبَيْدَ الله بْنَ أبِي رَافِعٍ كَاتِبُ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا.

 

[1088]- (6259) وَنَا يُوسُفُ بْنُ بُهْلُولٍ, نَا ابْنُ إِدْرِيسَ, حَدَّثَنِي حُصَيْنُ، وَ (3081) نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ حَوْشَبٍ الطَّائِفِيُّ, نَا هُشَيْمٌ, نَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ, عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ, عَنْ أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، وَكَانَ عُثْمَانِيًّا, فَقَالَ لِابْنِ عَطِيَّةَ (2) وَكَانَ عَلَوِيًّا: إِنِّي لأَعْلَمُ مَا الَّذِي جَرَّأَ صَاحِبَكَ عَلَى الدِّمَاءِ, سَمِعْتُهُ يَقُولُ: بَعَثَنِي رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَأَبَا مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ, وقَالَ سُفْيَانُ: وَالْمِقْدَادُ.

قَالَ حُصَيْنُ: وَكُلُّنَا فَارِسٌ, فَقَالَ: «انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنْ الْمُشْرِكِينَ، مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ».

قَالَ سُفْيَانُ: «فَخُذُوهُ مِنْهَا» قَالَ: فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ.

قَالَ حُصَيْنُ: فَأَدْرَكْنَاهَا تَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ: قُلْنَا: أَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِي مَعَكِ؟ قَالَتْ: مَا مَعِي من كِتَابٍ، فَأَنَخْنَا بِهَا فَابْتَغَيْنَا فِي رَحْلِهَا فَمَا وَجَدْنَا شَيْئًا, قَالَ صَاحِبَايَ: مَا نَرَى كِتَابًا, قَالَ: قُلْتُ: لَقَدْ عَلِمْتُ مَا كَذَبَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُجَرِّدَنَّكِ, قَالَ: فَلَمَّا رَأَتْ الْجِدَّ مِنِّي أَهْوَتْ بِيَدِهَا إِلَى حُجْزَتِهَا وَهِيَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ فَأَخْرَجَتْ الْكِتَابَ.

_________

(1) فِي الأَصْلِ: عبد الله بن دينار، وهو سبق قلم.

(2) هو حبان بن عطية كما عند البُخَارِيّ من حديث موسى بن اسماعيل (6939).

(2/320)

________________________________________

قَالَ: فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ سُفْيَانُ: فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبٍ إِلَى نَاسٍ بِمَكَّةَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ حُصَيْنُ: فَقَالَ: «مَا حَمَلَكَ يَا حَاطِبُ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟»، قَالَ: مَا بِي ألاَ أَكُونَ مُؤْمِنًا بِالله وَرَسُولِهِ, وَمَا غَيَّرْتُ وَلاَ بَدَّلْتُ.

وقَالَ سُفْيَانُ: فقَالَ: يَا رَسُولَ الله لاَ تَعْجَلْ عَلَيَّ, إِنِّي كُنْتُ امْرًا مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ, يَقُولُ: كُنْتُ حَلِيفًا وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنْ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا.

قَالَ حُصَيْنُ: يَدْفَعُ الله بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي, وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلاَ وَلَهُ هُنَاكَ مَنْ يَدْفَعُ الله عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ. وقَالَ سُفْيَانُ: قَالَ: وَمَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَمْ أَفْعَلْهُ ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي, وَلاَ رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلاَمِ, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ».

زَادَ حُصَيْنُ: قَالَ: «فَلاَ تَقُولُوا لَهُ إِلاَ خَيْرًا».

قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّهُ قَدْ خَانَ الله وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ, فَدَعْنِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ, زَادَ سُفْيَانُ: عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ.

فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا, وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله اطَّلَعَ عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ».

وقَالَ حُصَيْنُ: «فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ الْجَنَّةُ».

قَالَ: فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ, وَقَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

(2/321)

________________________________________

قَالَ سُفْيَانُ: فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ السُّورَةَ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ} إلَى قَوْلِهِ {فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ}.

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب فَضْلُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا (3983) , وَباب المتأولين (6939)، وفِي بَابِ مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ مَنْ يُحْذَرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِيَسْتَبِينَ أَمْرُهُ (6259) , بَاب إِذَا اضْطَرَّ الرَّجُلُ إِلَى النَّظَرِ فِي شُعُورِ أَهْلِ الذِّمَّةِ (3081).

 

بَاب فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ

[1089]- (3011) خ نَا عَلِيٌّ, نَا سُفْيَانُ, و (5083) نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ, نَا صَالِحُ بْنُ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيُّ - هو ابنُ حَيٍّ - نَا الشَّعْبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوبُرْدَةَ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ»، وقَالَ سُفْيَانُ: «أَمَةٌ» , قَالَ عَبْدُالوَاحِدِ: «فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا, وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا, ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ, وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِي فَلَهُ أَجْرَانِ, وَأَيُّمَا مَمْلُوكٍ أَدَّى حَقَّ مَوَالِيهِ وَحَقَّ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرَانِ».

قَالَ الشَّعْبِيُّ: خُذْهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ, قَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيمَا دُونَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ.

وَخَرّجَهُ فِي: باب اتِّخَاذِ السَّرارِي ومَن أَعْتقَ جَارِيةً ثُمّ تَزوّجَهَا (5083).

 

بَاب أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ الْوِلْدَانُ وَالذَّرَارِيُّ

(بَيَاتًا): لَيْلًا.

(2/322)

________________________________________

[1090]- (3012) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله, نَا سُفْيَانُ, نَا الزُّهْرِيُّ, أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ الله, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ, نَا الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ, قَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ».

 

بَاب قَتْلِ النساء والصِّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ

[1091]- (3014) خ نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ, نَا اللَّيْثُ, عَنْ نَافِعٍ, أَنَّ عَبْدَ الله أَخْبَرَهُ: أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

 

بَاب إِذَا حَرَّقَ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ هَلْ يُحَرَّقُ

[1092]- (3019) خ نَا ابْنُ بُكَيْرٍ, نَا اللَّيْثُ, عَنْ يُونُسَ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ, أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

حَ, وَ (3319) نَا إِسْمَاعِيلُ, حَدَّثَنِي مَالِكٌ, عَنْ أبِي الزِّنَادِ, عَنْ الأَعْرَجِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نَزَلَ نَبِيٌّ مِنْ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ, فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا, ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ, فَأَوْحَى الله عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ».

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِنْ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ».

زَادَ الأَعْرَجُ: «فَهَلاَ نَمْلَةً وَاحِدَةً».

وَخَرّجَهُ فِي: كتاب بدء الخلق وفي ذكر ما يقتل من الدواب (3319).

(2/323)

________________________________________

بَاب حَرْقِ الدُّورِ وَالنَّخِيلِ

[1093]- (3021) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ, أنا سُفْيَانُ, عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ, عَنْ نَافِعٍ.

حَ، و (2326) نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا جُوَيْرِيَةُ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ, وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ, وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ:

وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب قَطْعِ الشَّجَرِ وَالنَّخِيلِ (2326).

 

بَاب الْحَرْبُ خَدْعَةٌ

[1094]- (3030) خ نَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ, نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ عَمْرٍو, سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَرْبُ خَدْعَةٌ».

 

بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّنَازُعِ وَالِاخْتِلاَفِ فِي الْحَرْبِ

وَعُقُوبَةِ مَنْ عَصَى إِمَامَهُ, وَقَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ}.

 

[1095]- (4043) خ نَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى, عَنْ إِسْرَائِيلَ, عَنْ أبِي إِسْحَاقَ.

وَ (3039) نَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ, نَا زُهَيْرٌ, نَا أَبُوإِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يُحَدِّثُ قَالَ: جَعَلَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلًا عَبْدَ الله بْنَ جُبَيْرٍ.

(2/324)

________________________________________

وقَالَ إِسْرَائِيلُ فِيهِ: لَقِينَا الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ وَأَجْلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا مِنْ الرُّمَاةِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ الله.

قَالَ زُهَيْرٌ: فَقَالَ: «إِنْ رَأَيْتُمُوَنَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ فَلاَ تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هَذَا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ, وَإِنْ رَأَيْتُمُوَنَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ فَلاَ تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ»، فَهَزَمَهُمْ.

وقَالَ إِسْرَائِيلُ: فَلَمَّا لَقِينَا هَرَبُوا حَتَّى رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ فِي الْجَبَلِ، قَالَ زُهْيَرٌ: قَدْ بَدَتْ خَلاَخِيلُهُنَّ وَأَسْوُقُهُنَّ رَافِعَاتٍ ثِيَابَهُنَّ.

فَقَالَ أَصْحَابُ عَبْدِ الله بْنِ جُبَيْرٍ: الْغَنِيمَةَ أَيْ قَوْمِ الْغَنِيمَةَ, ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْظُرُونَ؟ فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ جُبَيْرٍ: أَنَسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَوا: وَالله لَنَأْتِيَنَّ النَّاسَ فَلَنُصِيبَنَّ مِنْ الْغَنِيمَةِ, فَلَمَّا أَتَوْهُمْ صُرِفَتْ وُجُوهُهُمْ فَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ, فَذَاكَ إِذْ يَدْعُوهُمْ الرَّسُولُ فِي أُخْرَاهُمْ, فَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ اثْنَيْ عَشَرَ (1) رَجُلًا, فَأَصَابُوا مِنَّا سَبْعِينَ, وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً, سَبْعِينَ أَسِيرًا وَسَبْعِينَ قَتِيلًا, فَقَالَ أَبُوسُفْيَانَ: أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ, ثَلاَثَ مَرَّاتٍ, فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجِيبُوهُ, ثُمَّ قَالَ: أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أبِي قُحَافَةَ؟ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ قَالَ: أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ؟ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ, فَقَالَ: أَمَّا هَؤُلاَءِ فَقَدْ قُتِلُوا, فَمَا مَلَكَ عُمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ: كَذَبْتَ وَالله يَا عَدُوَّ الله, إِنَّ الَّذِينَ عَدَدْتَ لاَحْيَاءٌ كُلُّهُمْ, وَقَدْ بَقِيَ لَكَ مَا يَسُوءُكَ, قَالَ: يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ, وَالْحَرْبُ

_________

(1) فِي الأَصْلِ: اثنا عشر رجلا، على الرفع في اثني.

(2/325)

________________________________________

سِجَالٌ, إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ فِي الْقَوْمِ مُثْلَةً لَمْ آمُرْ بِهَا وَلَمْ تَسُؤْنِي, ثُمَّ أَخَذَ يَرْتَجِزُ: ... أُعْلُ هُبَلْ أُعْلُ هُبَلْ.

فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلاَ تُجِيبُوهُ»، قَالَوا: يَا رَسُولَ الله, مَا نَقُولُ؟ قَالَ: «قُولُوا: الله أَعْلَى وَأَجَلُّ»، قَالَ: إِنَّ لَنَا الْعُزَّى وَلاَ عُزَّى لَكُمْ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلاَ تُجِيبُوهُ»، قَالَوا: يَا رَسُولَ الله, مَا نَقُولُ؟ قَالَ: «قُولُوا الله مَوْلاَنَا وَلاَ مَوْلَى لَكُمْ».

وَخَرّجَهُ فِي: باب غزوة أحد وقوله عَزَّ وَجَلَّ {وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ} (4043) , وَباب {إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ} الآية (4067) , وباب فضل من شهد بَدْرًا (3986) , وبَاب قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ} (4561)، خ: وَهْوَ تَأْنِيثُ آخِرِكُمْ.

 

بَاب مَنْ رَأَى الْعَدُوَّ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا صَبَاحَاهْ (1) حَتَّى يُسْمِعَ النَّاسَ

[1096]- (4194) خ نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, نَا حَاتِمٌ, عَنْ يَزِيدَ.

وَ (3041) نَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, نَا يَزِيدُ بْنُ أبِي عُبَيْدٍ, عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، قَالَ: خَرَجْتُ مِنْ الْمَدِينَةِ ذَاهِبًا نَحْوَ الْغَابَةِ, زَادَ حَاتِمٌ: قَبْلَ أَنْ يُؤَذَّنَ بِالْأُولَى, وَكَانَتْ لِقَاحٌ للنبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْعَى بِذِي قَرَدَ, قَالَ مَكِّيٌّ: حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِثَنِيَّةِ الْغَابَةِ لَقِيَنِي غُلاَمٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ, فَقُلْتُ: وَيْحَكَ مَا لَكَ؟

_________

(1) الذي وقع في النسخة هنا وفي الموضعين اللاحقين: يَا صَاحِبَاهْ، وهو تصحيف من الناسخ، ولا يوجد في شيء من روايات البُخَارِيّ ولا ذكره الشراح في هذا الموضع.

قَالَ الشراح: (يَا صَبَاحَاهُ) هُوَ مُنَادَى مُسْتَغَاث، وَالأَلِف لِلِاسْتِغَاثَةِ وَالْهَاء لِلسَّكْتِ، وَكَأَنَّهُ نَادَى النَّاس اِسْتِغَاثَة بِهِمْ فِي وَقْت الصَّبَاح.

وَكَانَتْ عَادَتهمْ يُغِيرُونَ فِي وَقْت الصَّبَاح، فَكَأَنَّهُ قَالَ: تَأَهَّبُوا لِمَا دَهَمَكُمْ صَبَاحًا أهـ.

(2/326)

________________________________________

قَالَ: أُخِذَتْ لِقَاحُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فقُلْتُ: مَنْ أَخَذَهَا؟ قَالَ: غَطَفَانُ وَفَزَارَةُ، فَصَرَخْتُ ثَلاَثَ صَرَخَاتٍ, أَسَمِعْتُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا: يَا صَبَاحَاهْ يَا صَبَاحَاهْ, ثُمَّ انْدَفَعْتُ, زَادَ حَاتِمٌ: عَلَى وَجْهِي, حَتَّى أَدْرَكْتُهُمْ وَقَدْ أَخَذُوا يَسْتَقُونَ مِنْ الْمَاءِ, فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ بِنَبْلِي, وَكُنْتُ رَامِيًا, وَأَقُولُ:

أَنَا ابْنُ الأَكْوَع ... وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعْ

 

وَأَرْتَجِزُ حَتَّى اسْتَنْقَذْتُ اللِّقَاحَ مِنْهُمْ, وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلاَثِينَ بُرْدَةً.

قَالَ: وَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ, فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله, قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ الْمَاءَ وَهُمْ عِطَاشٌ, فَابْعَثْ إِلَيْهِمْ السَّاعَةَ, قَالَ: «يَا ابْنَ الأَكْوَعِ مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ».

زَادَ الْمَكِّيُّ: فقَالَ: «إِنَّ الْقَوْمَ يُقْرَوْنَ فِي قَوْمِهِمْ».

قَالَ حَاتِمٌ: ثُمَّ رَجَعْنَا وَيُرْدِفُنِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ.

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب غَزْوَةِ ذِي قَرَدَ (4194).

 

بَاب إِذَا نَزَلَ الْعَدُوُّ عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ

[1097]- (4121) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, نَا غُنْدَرٌ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ سَعْد بنِ إبراهيمَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ, سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ, فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَعْدٍ, فَأَتَى عَلَى حِمَارٍ, فَلَمَّا دَنَا مِنْ الْمَسْجِدِ قَالَ لِلأَنْصَارِ: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ أَخْيَرِكُمْ (1)» فَقَالَ:

_________

(1) هكذا في النسخة، وفي الصحيح: خيركم.

(2/327)

________________________________________

«هَؤُلاَءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ» , فَقَالَ: تَقْتُلُ مُقَاتِلَتَهُمْ, وَتَسْبِي ذَرَارِيَّهُمْ, قَالَ: «قَضَيْتَ بِحُكْمِ الله عَزَّ وَجَلَّ» وَرُبَّمَا قَالَ: «بِحُكْمِ الْمَلِكِ».

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ» (6262) , وبَاب مَرْجِعِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الأَحْزَابِ وَمَخْرَجِهِ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ وَمُحَاصَرَتِهِ إِيَّاهُمْ (4121) , وبَاب مَنَاقِبُ الأنصار (3804).

 

بَاب فِدَاءِ الْمُشْرِكِينَ

[1098]- (3048) خ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبِي أُوَيْسٍ, نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ, عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ, أَنَّ رِجَالًا مِنْ الأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَوا: يَا رَسُولَ الله, ائْذَنْ فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ, فَقَالَ: «لاَ تَدَعُونَ مِنْهَا دِرْهَمًا».

وَخَرّجَهُ فِي: غَزْوةِ بَدْر (4081) , وفِي بَابِ إذَا أُسِر أَخو الرّجل أو عمه هَل يُفَادَى إذَا كَانَ مُشْركًا (2537).

 

بَاب الْحَرْبِيِّ إِذَا دَخَلَ دَارَ الْإِسْلاَمِ بِغَيْرِ أَمَانٍ

[1099]- (3051) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ, نَا أَبُوالْعُمَيْسِ, عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ, فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ, ثُمَّ انْفَتَلَ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ» فَقَتَلَهُ, فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ.

(2/328)

________________________________________

بَاب التَّجَمُّلِ لِلْوُفُودِ

[1100]- (6081) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ, نَا عَبْدُ الصَّمَدِ, نَا أَبِي, نَا يَحْيَى بْنُ أبِي إِسْحَاقَ, قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله: مَا الْإِسْتَبْرَقُ؟ قُلْتُ: مَا غَلُظَ مِنْ الدِّيبَاجِ وَحَسُنَ (1) مِنْهُ.

 

[1101]- (948) وَنَا أَبُوالْيَمَانِ, أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ الله قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ.

حَ, وَ (2104) نَا آدَمُ, نَا شُعْبَةُ, نَا أَبُوبَكْرِ بْنُ حَفْصٍ, عَنْ سَالِمِ.

حَ, (2619) نَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ, نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ, حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ, عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ.

وَ (886) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, نَا مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ, أَنَّ عُمَرَ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله, لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

زَادَ شُعَيْبٌ: تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ, قَالَ مَالِكٌ: وَلِلْوُفُودِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ».

ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ, فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً, فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ, فقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا».

زَادَ عَبْدُاللهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: «تَبِيعُهَا أَوْ تَكْسُوهَا».

وقَالَ يَحْيَى عَنْ سَالِمٍ: «لِتُصِيبَ بِهَا مَالًا».

_________

(1) كذا في النسخة، وفي الصحيح: وَخَشُنَ.

(2/329)

________________________________________

وقَالَ شُعَيْبٌ: «أَوْ تُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ».

وقَالَ شُعْبَةُ: «لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا يَعْنِي تَبِيعَهَا».

قَالَ مَالِكٌ: فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا, وقَالَ ابنُ دِينَارٍ: قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ.

قَالَ يَحْيَى عَنْ سَالِمٍ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ لِهَذَا الْحَدِيثِ.

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب صِلَةِ الأَخِ الْمُشْرِكِ (5981) , وبَاب من تجَمّلَ لِلْوُفُودِ (6081) , وَباب الْعِيدَيْنِ وَالتَّجَمُّلِ فِيهِ (948) , وفِي بَابِ التِّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ (2104) , وباب هدية ما يكره لبسه (2612) , وبَاب الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ (5841) وبَاب الْهَدِيَّةِ لِلْمُشْرِكِينَ (2619).

بَاب إِذَا أَسْلَمَ قَوْمٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَهُمْ مَالٌ وَأَرَضُونَ فَهِيَ لَهُمْ

 

[1102]- (3059) خ نَا إِسْمَاعِيلُ, قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ, عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ أَبِيهِ, أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الْحِمَى, فَقَالَ: يَا هُنَيُّ, اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ, وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ, فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ, وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ, وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ, فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا (يَرْجِعَا إِلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ, وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا) (1) يَأْتِي (2) بِبَنِيهِ فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (3) , أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا لاَ أَبَا لَكَ, فَالْمَاءُ وَالْكَلاَ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنْ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ, وَايْمُ الله إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ, إِنَّهَا لَبِلاَدُهُمْ, قَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ

_________

(1) سقط على الناسخ ما بين القوسين من انتقَالَ النظر.

(2) كذا فِي الأَصْلِ، وفي الصحيح: يَأْتِنِي.

(3) هكذا كررها فِي الأَصْلِ مرتين.

(2/330)

________________________________________

وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلاَمِ, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, لَوْلاَ الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ الله مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلاَدِهِمْ شِبْرًا.

 

بَاب كِتَابَةِ الْإِمَامِ النَّاسَ

[1103]- (3060) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, نَا سُفْيَانُ, عَنْ الأَعْمَشِ, عَنْ أبِي وَائِلٍ, عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اكْتُبُوا لِي مَنْ يَلْفِظُ بِالْإِسْلاَمِ مِنْ النَّاسِ»، فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةِ رَجُلٍ, فَقُلْنَا: نَخَافُ وَنَحْنُ أَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ رَجُلٍ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ابْتُلِينَا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَحْدَهُ وَهُوَ خَائِفٌ.

 

بَاب مَنْ غَلَبَ الْعَدُوَّ فَأَقَامَ عَلَى عَرْصَتِهِمْ ثَلاَثًا

[1104]- (3065) خ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ, نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ, نَا سَعِيدٌ, عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ذَكَرَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أبِي طَلْحَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلاَثَ لَيَالٍ.

 

بَاب إِذَا غَنِمَ الْمُشْرِكُونَ مَالَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ

[1105]- (3067) خ: وقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ (1) , نَا عُبَيْدُ الله, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهُ الْعَدُوُّ, فَظَهَرَ (عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ) (2) عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

_________

(1) هكذا هو في صحيح البخاري وقد رواه البيهقي موصولا 9/ 110، ثم قَالَ: اخرجه البخاري في الصحيح، فقَالَ: وقَالَ ابن نمير ثنا عبيد الله أهـ.

(2) سقط على الناسخ ما بين القوسين من انتقَالَ النظر.

(2/331)

________________________________________

بَاب مَنْ تَكَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَالرَّطَانَةِ

[1106]- (3071) خ نَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى, نَا عَبْدُ الله بن المبارك, عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ, عَنْ أَبِيهِ, وَ (3874) نَا الْحُمَيْدِيُّ, نَا سُفْيَانُ نَا إِسْحَاقُ، وَ (5845) نَا أَبُوالْوَلِيدِ, نَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ: حَدَّثَنِي أبِي قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ خَالِدٍ بِنْتُ خَالِدٍ.

قَالَ سُفْيَانُ: قَدِمْتُ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَأَنَا جُوَيْرِيَةٌ، قَالَ أَبُوالوليد: قَالَتْ: وَأُتِيَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ, قَالَ: «مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُوا هَذِهِ الْخَمِيصَةَ» فَأُسْكِتَ الْقَوْمُ, قَالَ: «ائْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ»، فَأُتِيَ بِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْبَسَنِيهَا بِيَدِهِ, وَقَالَ: «أَبْلِي وَأَخْلِفِي» , قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: «ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِفِي ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِفِي».

قَالَ ( .. ) (1): فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمِ الْخَمِيصَةِ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَيَّ, وَيَقُولُ: «يَا أُمَّ خَالِدٍ, هَذَا سَنَا, يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَا».

وَالسَّنَا بِلِسَانِ الْحَبَشِيَّةِ الْحَسَنُ.

وقَالَ ابنُ الْمُبَارَكِ فِيهِ عَنْهَا: أَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أبِي وَعَلَيَّ قَمِيصٌ أَصْفَرُ, قَالَتْ: فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ فَزَبَرَنِي أَبِي, قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْهَا» الحديثَ, قَالَ: فَبَقِيَتْ حَتَّى ذَكَرَ.

وقَالَ إِسْحَاقُ: حَدَّثَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِي أَنَّهَا رَأَتْهُ عَلَى أُمِّ خَالِدٍ.

_________

(1) فِي الأَصْلِ: قَالَ سحنون، ولا أدري من هذا، والزيادة هذه أتى بها الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عن إسحاق وَاللهُ أَعْلَمُ.

(2/332)

________________________________________

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب مَا يُدْعَى لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا (5845) , وفِي بَابِ مَنْ تَرَكَ صَبِيَّةَ غَيْرِهِ تَلْعَب أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ مَازَحَهَا (5993)، وَبَاب هِجْرَةِ الْحَبَشَةِ (3874) , وفِي بَابِ الْخَمِيصَةِ السَّوْدَاءِ (5823).

 

بَاب الْغُلُولِ

وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}

 

[1107]- (3073) خ نَا مُسَدَّدٌ, نَا يَحْيَى, عَنْ أبِي حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوزُرْعَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوهُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ فِينَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ, قَالَ: «لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ, عَلَى رَقَبَتِهِ - خ: وَقَالَ أَيُّوبُ عَنْ أبِي حَيَّانَ: فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ - يَقُولُ: يَا رَسُولَ الله أَغِثْنِي, فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا, قَدْ أَبْلَغْتُكَ, وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ, يَقُولُ: يَا رَسُولَ الله أَغِثْنِي, فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ, وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ, فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ الله أَغِثْنِي, فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ, عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ, فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ الله أَغِثْنِي, فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ».

 

بَاب الْقَلِيلِ مِنْ الْغُلُولِ

وَيُذْكَرُ عن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو (عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ حَرَّقَ مَتَاعَهُ, وَهَذَا أَصَحُّ (1).

_________

(1) هكذا ثبت في رواية الأصيلي، ونقلها الحافظ بواسطة، فقَالَ: حَكَى بَعْض الشُّرَّاح عَنْ رِوَايَة الأَصِيلِيّ أَنَّهُ وَقَعَ فِيهَا هُنَا: وَيُذْكَر عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو إِلَخْ " بَدَل قَوْله: " وَلَمْ يَذْكُر عَبْد اللَّه بْن عَمْرو " فَإِنْ كَانَ كَمَا ذَكَرَ فَقَدْ عُرِفَ الْمُرَاد بِذَلِكَ، وَيَكُون قَوْله: " هَذَا أَصَحّ " إِشَارَة إِلَى أَنَّ حَدِيث الْبَاب الَّذِي لَمْ يَذْكُر فِيهِ التَّحْرِيق أَصَحّ مِنْ الرِّوَايَة الَّتِي ذَكَرهَا بِصِيغَةِ التَّمْرِيض، وَهِيَ الَّتِي أَشَرْت إِلَيْهَا مِنْ نُسْخَة عَمْرو بْن شُعَيْب أهـ.

وفي غير نسخة الأصيلي: وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ حَرَّقَ مَتَاعَهُ، وَهَذَا أَصَحُّ.

(2/333)

________________________________________

[1108]- (3074) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله, نَا سُفْيَانُ, عَنْ عَمْرٍو) (1) , عَنْ سَالِمِ بْنِ أبِي الْجَعْدِ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالَ لَهُ كِرْكِرَةُ, فَمَاتَ, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ فِي النَّارِ»، فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ, فَوَجَدُوا عليه عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا.

قَالَ ابْنُ سَلاَمٍ: كَرْكَرَة.

 

[1109]- (4234) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ, نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو, نَا أَبُوإِسْحَاقَ, عَنْ مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ.

حَ, (6707) نَا إِسْمَاعِيلُ, حَدَّثَنِي مَالِكٌ, عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ, عَنْ أبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ, فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلاَ فِضَّةً, إِلاَ الأَمْوَالَ وَالثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ, فَأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضُّبَيْبِ يُقَالَ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلاَمًا يُقَالَ لَهُ مِدْعَمٌ, فَوَجَّهَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى وَادِي الْقُرَى, حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَادِي الْقُرَى بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلًا لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَهْمٌ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ, فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَلاَ, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنْ مَغَانِمَ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا»، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ

_________

(1) سقط هذا على الناسخ من انتقَالَ النظر واستدركته من الصحيح.

(2/334)

________________________________________

شِرَاكَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, زَادَ مُعَاوِيَةُ (1): فَقَالَ: هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ أَصَبْتُهُ, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «شِرَاكٌ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ».

وَخَرّجَهُ فِي: النذور، بَاب هَلْ يَدْخُلُ فِي الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ الأَرْضُ وَالْغَنَمُ وَالزُّرُوعُ وَالأَمْتِعَةُ (6707) , وفي غزوة خيبر (4234).

 

بَاب اسْتِقْبَالِ الْغُزَاةِ

[1110]- (3082) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ أبِي الأَسْوَدِ, نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَحُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ, عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ, عَنْ ابْنِ أبِي مُلَيْكَةَ, قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِابْنِ جَعْفَرٍ: أَتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ, قَالَ: نَعَمْ, فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ.

 

[1111]- (4426) وَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ, نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ, سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: أَذْكُرُ أَنِّي خَرَجْتُ نَتَلَقَّى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الصِّبْيَانِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ مَقْدَمَهُ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ.

وَخَرّجَهُ فِي: غزوة تبوك (4426) (4427).

 

بَاب الصَّلاَةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

[1112]- (3088) خ نَا أَبُوعَاصِمٍ, عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ كَعْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, وَعَمِّهِ عُبَيْدِ الله بْنِ كَعْبٍ, عَنْ كَعْبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ضُحًى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.

_________

(1) فِي الأَصْلِ زَادَ مَالِكٌ، وكلا الحديثين عن مالك، وإنما زَادَ هذه اللفظة معاوية عن أبِي اسحق عن مالك.

(2/335)

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

 

 

 

 

 

 

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

19 - كِتَاب فَرْضِ الْخُمُسِ

[1113]- (3091) نَا عَبْدَانُ, نَا عَبْدُ الله, نَا يُونُسُ, عَنْ الزُّهْرِيِّ، حَ وَ (2375) نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى, نَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ, أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ, حَ, (4003) نَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ, نَا عَنْبَسَةُ, نَا يُونُسُ, عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ: أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنْ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ, وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِي, زَادَ عبد الله: شَارِفًا, مِمَّا أَفَاءَ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ مِنْ الْخُمُسِ يَوْمَئِذٍ, فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا من بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِي فَيَأْتِيَ بِإِذْخِرٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنْ الصَّوَّاغِينَ فَنَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي, فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مِنْ الأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنْ الأَنْصَارِ, زَادَ عَبْدُاللهِ: رَجَعْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ, فَإِذَا أَنَا بِشَارِفَيَّ قَدْ أُجِبَّتْ أَسْنِمَتُهُمَا وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا, فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّ حِينَ رَأَيْتُ الْمَنْظَرَ, قُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ قَالَوا: فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ, وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنْ الأَنْصَارِ, عِنْدَهُ قَيْنَةٌ وَأَصْحَابُهُ, فَقَالَتْ فِي غِنَائِهَا: أَلاَ يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ، فَوَثَبَ حَمْزَةُ إِلَى السَّيْفِ فَاجْتَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا, وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا, وَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا, قَالَ عَلِيٌّ: فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ, فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي لَقِيتُ, زَادَ عَبْدُاللهِ: فِي وَجْهِي, قَالَ عَنْبَسَةُ: فَقَالَ: «مَا لَكَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله, مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ, عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيَّ فَاجْتَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا, وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا, وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ, فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِدَائِهِ فَارْتَدَى, ثُمَّ انْطَلَقَ

(2/336)

________________________________________

يَمْشِي, وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ, حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ, فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأُذِنَ لَهُ, فَطَفِقَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ, فَإِذَا حَمْزَةُ ثَمِلٌ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ, فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ, فَنَظَرَ إِلَى رُكْبَتِهِ, ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ, ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ: وَهَلْ أَنْتُمْ إِلاَ عَبِيدٌ لِأَبِي, فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ثَمِلٌ, فَنَكَصَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى, فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ.

زَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ.

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب الأردية من كتاب اللباس (5793) , وفِي بَابِ غزوة بدر (4003) وفِي بَابِ مَا قِيلَ فِي الصَّوَّاغِ (2089) , وفِي بَابِ بيع الحطب والكلأ (2375).

 

[1114]- (3092) خ وَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله, نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ, عَنْ صَالِحِ بنِ كَيْسَانَ, ح, وَ (6726) نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ, نَا هِشَامٌ, أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَيْهِمَا مِنْ فَدَكَ وخَيْبَرَ.

زَادَ صَالِحٌ: وَصَدَقَتَهُ بِالْمَدِينَةِ فَأَبَى أَبُوبَكْرٍ ذَلِكَ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ لَهُمَا: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ, إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ».

وَالله لاَ أَدَعُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ فِيهِ إِلاَ صَنَعْتُهُ.

زَادَ صَالِحٌ: فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ.

قَالَ: فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَةً لَهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ.

(2/337)

________________________________________

زَادَ مَعْمَرٌ: فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَتْ.

 

[1115]- (4241) زَادَ عُقَيْلٌ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ: وَعَاشَتْ بَعْدَ النبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، قَالَ عُقَيْلٌ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ: فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ لَيْلًا, وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ, وَصَلَّى عَلَيْهَا, وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنْ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ, فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ, فَالْتَمَسَ مَصْلَحَةَ أبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ, وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعُ تِلْكَ الأَشْهُرَ, فَأَرْسَلَ إِلَى أبِي بَكْرٍ: أَنْ ائْتِنَا وَلاَ يَأْتِينَا (1) أَحَدٌ مَعَكَ, كَرَاهِيَةً أنْ يَحْضُرَ عُمَرُ، فَقَالَ عُمَرُ: لاَ وَالله لاَ تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ, فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ: وَمَا عَسَيْتَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي, وَالله لآتِيَنَّهُمْ, فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُوبَكْرٍ, فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَقَالَ: إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَضْلَكَ وَمَا أَعْطَاكَ الله, وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْكَ, وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالأَمْرِ, وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصِيبًا, حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أبِي بَكْرٍ, فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُوبَكْرٍ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, لَقَرَابَةُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي, وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَمْوَالِ, فَإني لَمْ آلُ فِيهَا عَنْ الْخَيْرِ, وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلاَ صَنَعْتُهُ, فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَبِي بَكْرٍ: مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةَ لِلْبَيْعَةِ, فَلَمَّا صَلَّى أَبُوبَكْرٍ الظُّهْرَ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلُّفَهُ عَنْ الْبَيْعَةِ وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ, ثُمَّ اسْتَغْفَرَ, وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَعَظَّمَ حَقَّ أبِي بَكْرٍ وَحَدَّثَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أبِي بَكْرٍ وَلاَ إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ الله بِهِ, وَلَكِنَّا كنا نَرَى فِي هَذَا الأَمْرِ نَصِيبًا فَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا فَوَجَدْنَا فِي

_________

(1) هكذا فِي الأَصْلِ، وفي الصحيح: يَأْتِنَا.

(2/338)

________________________________________

أَنْفُسِنَا, فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ, فَقَالَ: أَصَبْتَ, وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ الأَمْرَ الْمَعْرُوفَ.

وَخَرّجَهُ فِي: باب قول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا نُورث مَا تَرَكْنَا صَدَقة (6726) , وباب غزوة بني النضير (4035) , وباب غزوة خيبر (4241).

 

[1116]- (4033) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ, نَا شُعَيْبٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ.

وَ (6728) نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، وَ (5358) ابْنُ عُفَيْرٍ، وَ (7305) عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ, عَنْ اللَّيْثِ, عَنْ عُقَيْلٍ, حَ, و (2904) نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله, عن سُفْيَانَ, عَنْ عَمْرٍو, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, وَ (3094) نَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ, نَا مَالِكٌ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ, قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي حِينَ مَتَعَ النَّهَارُ إِذَا رَسُولُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَأْتِينِي, فَقَالَ: أَجِبْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ, فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ, فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رِمَالِ سَرِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ, مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ, فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ, فَقَالَ: يَا مَالِ, إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ أَبْيَاتٌ، وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْخٍ, فَاقْبِضْهُ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ, فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَمَرْتَ بِهِ غَيْرِي, قَالَ: اقْبِضْهُ أَيُّهَا الْمَرْءُ, فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ إذْ جَاءَهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ بنِ عفَّانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدِ بْنِ أبِي وَقَّاصٍ, قَالَ: نَعَمْ فَأَذِنَ لَهُمْ, فَدَخَلُوا وَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا, ثُمَّ جَلَسَ يَرْفَأُ يَسِيرًا, ثُمَّ قَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ, قَالَ: نَعَمْ, فَأَذِنَ لَهُمَا, فَدَخَلاَ فَسَلَّمَا فَجَلَسَا.

(2/339)

________________________________________

قَالَ ابْنُ يُوسُفَ: قَالَ الْعَبَّاسُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هذا الظَّالِمِ، قَالَ شُعَيْبٌ: وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِي الَّتي أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ, فَاسْتَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ.

فَقَالَ الرَّهْطُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنْ الْآخَرِ, فقَالَ عُمَرُ: اتَّئِدُوا, آلله (1) الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ, هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» يُرِيدُ بِذَلِكَ نَفْسَهُ؟ قَالَوا: قَدْ قَالَ ذَلِكَ, فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِالله هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ, قَالاَ: نَعَمْ.

قَالَ مَالِكٌ بن أوس: قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْرِ, إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قد خَصَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ, ثم قَرَأَ: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ} إلَى قَوْلِهِ {قَدِيرٌ} فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَوَالله مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ, وَلاَ اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ, قَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَثَّهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا (2) الْمَالُ, فَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ, ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ الله عَزَّ وَجَلَّ.

زَادَ سُفْيَانُ عَنْهُ: فِي السِّلاَحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ الله.

_________

(1) كذا في النسخة، وفي الصحيح من الطرق المذكورة: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ.

(2) في الصحيح زيادة: هَذَا.

(2/340)

________________________________________

قَالَ مَالِكٌ: فَعَمِلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ حَيَاتَهُ, أَنْشُدُكُمْ بِالله هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالَوا: نَعَمْ, ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ: أَنْشُدُكُمَا بِالله هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ قَالَ الليث: قَالاَ: نَعَمْ.

قَالَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ: قَالَ عُمَرُ: ثُمَّ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ أَبُوبَكْرٍ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَبَضَهَا أَبُوبَكْرٍ, فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ ابْنُ يُوسُفَ عَنْ اللَّيْثِ: وَأَنْتُمَا حِينَئِذٍ, وَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ, تَزْعُمَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ فِيهَا كَذَا, وَالله يَعْلَمُ أَنَّهُ فِيهَا صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ.

ثُمَّ تَوَفَّى الله عَزَّ وَجَلَّ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبِي بَكْرٍ, فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ.

قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: مِنْ إِمَارَتِي, أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُوبَكْرٍ, فَالله يَعْلَمُ إِنِّي فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ, ثُمَّ جِئْتُمَانِي تُكَلِّمَانِي وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ, وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ, جِئْتَنِي يَا عَبَّاسُ تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ, وَجَاءَنِي هَذَا - يُرِيدُ عَلِيًّا - يُرِيدُ نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا, فَقُلْتُ لَكُمَا: إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»، فَلَمَّا بَدَا لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا, قُلْتُ: إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ الله وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلاَنِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُوبَكْرٍ وَبِمَا عَمِلْتُ فِيهَا مُنْذُ وَلِيتُهَا, فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا بِذَلِكَ, قَالَ ابْنُ يُوسُفَ: فَدَفَعْتُهَا بِذَلِكَ, أَنْشُدُكُمْ بِالله, هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ؟ قَالَ الرَّهْطُ: نَعَمْ, فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ, فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِالله, هَلْ دَفَعْتُهَا, قَالَ مَالِكٌ: إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ؟ قَالاَ: نَعَمْ,

(2/341)

________________________________________

قَالَ: فَتَلْتَمِسَانِ قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ, فَوَالله الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لاَ أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ.

زَادَ ابنُ بُكَيْرٍ: حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.

فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ أَكْفِيكُمَاهَا.

 

[1117]- (6730) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ إِلَى أبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ, فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ».

فَانْتَهَى أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَا أَخْبَرَتْهُنَّ.

 

[1118]- (4033) قَالَ: وكَانَتْ هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِيٍّ, مَنَعَهَا عَلِيٌّ عَبَّاسًا فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا, ثُمَّ كَانَ بِيَدِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ, ثُمَّ بِيَدِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ, ثُمَّ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَحُسَينِ بْنِ حَسَنٍ (1) , كِلاَهُمَا كَانَا يَتَدَاوَلاَنِهَا, ثُمَّ بِيَدِ زَيْدِ بْنِ حُسَيْنٍ (2) , وَهِيَ صَدَقَةُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا.

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب بَنِي النَّضِيرِ (4033) , وبَاب قَوْلِه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» (6728) , وبَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ وَالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ (7305) , وفِي بَابِ حَبْسِ الرَّجُلِ قُوتَ سَنَتِهِ عَلَى أَهْلِهِ وَكَيْفَ نَفَقَاتُ الْعِيَالِ (5358) , وفِي بَابِ قَوْله عَزَّ وَجَلَّ {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ}

_________

(1) كذا، وفي الصحيح: وَحَسَنِ بْنِ حَسَنٍ، وهو الصحيح.

(2) كذا، وفي الصحيح: زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ، وهو الصحيح، ولا أدري أهو تصحيف من الناسخ في الموضعين، أم أنه هكذا في رواية أبِي زيد، ولم يذكر القاضي ولا الجياني ولا ابن حجر في هذين الحرفين شيئا.

(2/342)

________________________________________

(4885) , وبَاب الْمِجَنِّ (2904) , وباب غزوة خيبر (4240) , وباب مناقب قرابة رسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (3711).

 

بَاب نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ

[1119]- (3098) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ أبِي شَيْبَةَ, نَا أَبُوأُسَامَةَ, نَا هِشَامٌ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلاَ شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفٍّ لِي, فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ, فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ.

وَخَرّجَهُ فِي: الرّقَائِقِ، بابِ فَضْلَ الفَقْرِ (6451).

بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِنَوَائِبِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَسَاكِينِ

وَإِيثَارِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الصُّفَّةِ وَالأَرَامِلَ حِينَ سَأَلَتْهُ فَاطِمَةُ وَشَكَتْ إِلَيْهِ الطَّحْنَ وَالرَّحَى أَنْ يُخْدِمَهَا مِنْ السَّبْيِ فَوَكَلَهَا إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ

 

[1120]- (5362) نَا الْحُمَيْدِيُّ, نَا سُفْيَانُ, نَا عُبَيْدُ الله بْنُ أبِي يَزِيدَ, سَمِعَ مُجَاهِدًا, سَمِعْتُ ابْنَ أبِي لَيْلَى.

وَ (3113) نَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ, نَا شُعْبَةُ، و (5361) نَا مُسَدَّدٌ, نَا يَحْيَى, عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ, عَنْ ابْنِ أبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيٌّ: أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنْ ألم الرَّحَى.

زَادَ بَدَلٌ: مِمَّا تَطْحَنُ.

وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيقٌ, زَادَ بَدَلٌ: فَأَتَتْهُ تَسْأَلُهُ خَادِمًا, فَلَمْ تُصَادِفْهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ, فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ.

(2/343)

________________________________________

قَالَ: فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا, فَذَهَبْنَا نَقُومُ فَقَالَ: «عَلَى مَكَانِكُمَا» , فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى بَطْنِي, فَقَالَ: «أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا, إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا أَوْ أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا فَسَبِّحَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ, وَاحْمَدَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ, وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ, فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ».

قَالَ سُفْيَانُ عَنْ عَلِيٍّ: فَمَا تَرَكْتُهَا بَعْدُ, قِيلَ: وَلاَ لَيْلَةَ صِفِّينَ؟ قَالَ: وَلاَ لَيْلَةَ صِفِّينَ.

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب عَمَلِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا (5361) , وفِي بَابِ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ الْمَنَامِ (6318) , وفِي بَابِ مَنَاقِبِ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ (3705) وبَاب خَادِمِ الْمَرْأَةِ (5362).

 

بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ»

وقولِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ} فَهِيَ لِلْعَامَّةِ حَتَّى يُبَيِّنَهُ الرَّسُولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 

[1121]- (3120) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ, أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ, نَا أَبُوالزِّنَادِ, عَنْ الأَعْرَجِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ, وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ الله».

وَخَرّجَهُ فِي: باب الحربِ خُدَعة (3027) , وفِي بَابِ عَلامَات النُّبوّة (3618) , وفِي بَابِ كَيفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (6630).

 

[1122]- (3124) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ, نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ, عَنْ مَعْمَرٍ, عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غَزَا نَبِيٌّ مِنْ الأَنْبِيَاءِ

(2/344)

________________________________________

فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لاَ يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا, وَلاَ أَحَدٌ بَنَى بُيُوتًا لَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا, وَلاَ أَحَدٌ اشْتَرَى غَنَمًا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلاَدَهَا, فَغَزَا فَدَنَا مِنْ الْقَرْيَةِ صَلاَةَ الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ, فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ, اللهمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا, فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ الله عَلَيْهِمْ, فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ, فَجَاءَتْ يَعْنِي نَارًا لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا, فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمْ غُلُولًا, فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ, فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ, فَقَالَ: فِيكُمْ الْغُلُولُ, فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ, فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ بِيَدِهِ, فَقَالَ: فِيكُمْ الْغُلُولُ, فَجَاءُوا بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنْ الذَّهَبِ, فَوَضَعُوهَا فَجَاءَتْ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا, ثُمَّ أَحَلَّ الله لَنَا الْغَنَائِمَ, رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا».

وَخَرّجَهُ فِي: النكاح باب من أحب البناء قبل الغزو (5157).

 

بابُ القِسْمَة (لِ) ـمَنْ شَهِدَ الْوَقِيعَةَ (1)

[1123]- (3125) خ نَا صَدَقَةُ, أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, (4235) ح نَا سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بن أبِي كثير قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بنُ أسلم, عَنْ أَبِيهِ, أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, لَوْلاَ أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَيَّانًا (2) لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ مَا فُتِحَتْ عَلَيَّ

_________

(1) كَذَا في الأَصْلِ، وفي الصحيح: بَاب الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ.

 

قَالَ الحافظُ: هو لَفْظُ أَثَرٍ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ: أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَمَّارٍ أَنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ أهـ.

(2) كذا ثبت في الرواية، وفي عامة نسخ الصحيح: بَبَّانَا، بموحدتين.

قَالَ الْحَافِظُ: كَذَا لِلأَكْثَرِ بِمُوَحَّدَتَيْنِ مَفْتُوحَتَيْنِ، الثَّانِيَة ثَقِيلَة، وَبَعْد الأَلْف نُون.

قَالَ أَبُوعُبَيْدَة بَعْد أَنْ أَخْرَجَهُ عَنْ اِبْن مَهْدِيٍّ: قَالَ اِبْن مَهْدِيٍّ: يَعْنِي شَيْئًا وَاحِدًا.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَلاَ أَحْسِب هَذِهِ اللَّفْظَةَ عَرَبِيَّة وَلَمْ أَسْمَعهَا فِي غَيْر هَذَا الْحَدِيث.

وَقَالَ الأَزْهَرِيّ: بَلْ هِيَ لُغَة صَحِيحَة، لَكِنْهَا غَيْر فَاشِيَة فِي لُغَةِ مَعْدٍ، وَقَدْ صَحَّحَهَا صَاحِب الْعَيْن وَقَالَ: ضُوعِفَتْ حُرُوفه، وَقَالَ: الْبَبَّانُ الْمُعْدَمُ الَّذِي لاَ شَيْءَ لَهُ، وَيُقَالَ هُمْ عَلَى بَبَّانٍ وَاحِدٍ أَيْ عَلَى طَرِيقَةٍ وَاحِدَةٍ.

وَقَالَ اِبْن فَارِس: يُقَالَ هُمْ بَبَّانٌ وَاحِد أَيْ شَيْء وَاحِد، قَالَ الطَّبَرِيُّ: الْبَبَّانُ فِي الْمُعْدِمِ الَّذِي لاَ شَيْءَ لَهُ، فَالْمَعْنَى لَوْلاَ أَنْ أَتْرُكَهُمْ فُقَرَاءَ مُعْدَمِينَ لاَ شَيْءَ لَهُمْ أَيْ مُتَسَاوِينَ فِي الْفَقْرِ.

وَقَالَ أَبُوسَعِيد الضَّرِير فِيمَا تَعَقَّبَهُ عَلَى أبِي عُبَيْد: صَوَابه بَيَانًا بِالْمُوَحَّدَةِ ثُمَّ تَحْتَانِيَّة بَدَل الْمُوَحَّدَة الثَّانِيَة، أَيْ شَيْئًا وَاحِدًا، فَإِنَّهُمْ قَالَوا لِمَنْ لاَ يُعْرَف: هُوَ هِيَان بْن بَيَّان أهـ، وَهَكَذا ثَبتَ في نُسْخَتِنَا، وَاللهُ أَعْلَمُ بالصوابِ.

(2/345)

________________________________________

قَرْيَةٌ إِلاَ قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ, وَلَكِنِّي أَتْرُكُهَا خِزَانَةً لَهُمْ يَقْتَسِمُونَهَا.

وقَالَ مَالِكٌ: إِلاَ قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِيهَا.

وَخَرّجَهُ فِي: باب غزوة خيبر (4235) (4236) , وفِي بَابِ أوقاف النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم (2334).

 

بَاب قِسْمَةِ الْإِمَامِ مَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ وَيَخْبَأُ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرْهُ أَوْ غَابَ عَنْهُ

[1124]- (2599) خ نَا قُتَيْبَةُ, نَا اللَّيْثُ, عَنْ ابْنِ أبِي مُلَيْكَةَ, (حَ, و (3127) نَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ, نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي مُلَيْكَةَ) (1): أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَتْ لَهُ أَقْبِيَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ فَقَسَمَهَا فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَةَ بْنِ نَوْفَلٍ.

قَالَ قُتَيْبَةُ عَنْ اللَّيْثِ: فَقَالَ مَخْرَمَةُ: يَا بُنَيَّ, انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ, وَقَالَ: ادْخُلْ فَادْعُهُ لِي.

_________

(1) سقط ما بين القوسين على الناسخ من انتقَالَ النظر، وأكملته بما علمت من عادة المهلب من سوق الأسانيد وذكر لفظ الإسناد الآخر.

(2/346)

________________________________________

(5862) قَالَ البُخَارِيُّ: وَقَالَ اللَّيْثُ (1) قَالَ: فَأَعْظَمْتُ ذَلِكَ, وَقُلْتُ: أَدْعُو لَكَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَ: يَا بُنَيِّ إِنَّهُ لَيْسَ بِجَبَّارٍ, فَدَعَوْتُهُ.

قَالَ أَيُّوبُ: فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ فَأَخَذَ قَبَاءً فَتَلَقَّاهُ بِهِ, وَاسْتَقْبَلَهُ بِأَزْرَارِهِ, فَقَالَ: يَا أَبَا الْمِسْوَرِ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ, يَا أَبَا الْمِسْوَرِ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ, وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شيءٌ.

قَالَ قُتَيْبَةُ: قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ, قَالَ: «رَضِيَ مَخْرَمَةُ».

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب الْقَبَاءِ وَفَرُّوجِ حَرِيرٍ (5800) , وبَاب الْمُدَارَاةِ مَعَ النَّاسِ (6132) , وباب شهادة الأعمى (2657) وباب المزرر بالذهب (5862) وبَاب كَيْفَ يُقْبَضُ الْعَبْدُ وَالْمَتَاعُ (2599).

 

بَاب كَيْفَ قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ وَمَا أَعْطَى مِنْ ذَلِكَ فِي نَوَائِبِهِ

[1125]- (2630) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, نَا ابْنُ وَهْبٍ, حَدَّثَنِي يُونُسُ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ أَنَسٍ.

حَ (3128) نَا عَبْدُ الله بْنُ أبِي الأَسْوَدِ, نَا مُعْتَمِرٌ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخَلاَتِ, حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ, وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْأَلَهُ الَّذِي كَانُوا أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضَهُ, وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَدْ أَعْطَاهُ) أُمَّ أَيْمَنَ، زَادَ ابْنُ شِهَابٍ: مَوْلاَتَهُ أُمَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ،

_________

(1) هكذا هو في الصحيح معلق، وقد وصله البيهقي في السنن 3/ 273 وأشار إلى رواية البخاري على التعليق، فقَالَ: اخرجه البخاري في الصحيح فقَالَ وقَالَ الليث بن سعد أهـ.

(2/347)

________________________________________

فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتْ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي تَقُولُ: كَلاَ وَالَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَ هُوَ لاَ يُعْطِيكَهُمْ وَقَدْ أَعْطَانِيهَا, أَوْ كَمَا قَالَتْ, وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَكِ كَذَا وَكذا» , وَتَقُولُ: كَلاَ وَالله, حَتَّى أَعْطَاهَا حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: عَشَرَةَ أَمْثَالِهِ, أَوْ كَمَا قَالَ.

قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ عن أبيه عَنْ يُونُسَ بِهَذَا: مِنْ خَالِصِهِ.

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب مَرْجِعِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الأَحْزَابِ وَمَخْرَجِهِ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ (4120) , وفِي بَابِ حَدِيثِ بَني النَّضِيرِ (4030) , وفِي بَابِ فَضْلِ الْمَنِيحَةِ (2630).

 

بَاب بَرَكَةِ الْغَازِي فِي مَالِهِ حَيًّا وَمَيِّتًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُلاَةِ الأَمْرِ

[1126]- (3129) خ نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ: أَحَدَّثَكُمْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِي, فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ, فَقَالَ: يَا بُنَيِّ إِنَّهُ لاَ يُقْتَلُ الْيَوْمَ إِلاَ ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ, وَإِنِّي لاَ أُرَانِي إِلاَ سَأُقْتَلُ الْيَوْمَ مَظْلُومًا, وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّي لَدَيْنِي, أَفَتُرَى يُبْقِي مِنْ مَالِنَا شَيْئًا؟ فَقَالَ: يَا بُنَيِّ بِعْ مَالَنَا فَاقْضِ دَيْنِي, وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ, وَثُلُثِهِ لِبَنِيهِ يَعْنِي بَنِي عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ, يَقُولُ: ثُلُثُ الثُّلُثِ, فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا شيء بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ فَثُلُثُهُ لِوَلَدِكَ.

قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ الله قَدْ وَازَى بَعْضَ بَنِي الزُّبَيْرِ, خُبَيْبٌ وَعَبَّادٌ, وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ بَنِينَ وَتِسْعُ بَنَاتٍ.

(2/348)

________________________________________

قَالَ عَبْدُ الله: فَجَعَلَ يُوصِينِي بِدَيْنِهِ, وَيَقُولُ: يَا بُنَيِّ, إِنْ عَجَزْتَ عَنْ شَيْءٍ منهُ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَوْلاَيَ, قَالَ: فَوَالله مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ, حَتَّى قُلْتُ: يَا أَبَةِ مَنْ مَوْلاَكَ؟ قَالَ: الله عَزَّ وَجَلَّ, قَالَ: فَوَالله مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ إِلاَ قُلْتُ: يَا مَوْلَى الزُّبَيْرِ اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ فَيَقْضِيهِ, فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ وَلَمْ يَدَعْ دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا, إِلاَ أَرَضِينَ مِنْهَا الْغَابَةُ, وَأَحَدَ عَشَرَ (1) دَارًا بِالْمَدِينَةِ، وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ, وَدَارًا بِالْكُوفَةِ, وَدَارًا بِمِصْرَ.

قَالَ: وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ, فَيَقُولُ الزُّبَيْرُ: لاَ وَلَكِنَّهُ سَلَفٌ، فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ، وَمَا وَلِيَ إِمَارَةً قَطُّ وَلاَ جِبَايَةَ خَرَاجٍ وَلاَ شَيْئًا, إِلاَ أَنْ يَكُونَ فِي غَزْوَةٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ مَعَ أبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ.

قَالَ عَبْدُ الله بْنُ الزُّبَيْرِ: فَحَسَبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ فَوَجَدْتُهُ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ, قَالَ: فَلَقِيَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ عَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْرِ, فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي, كَمْ عَلَى أَخِي مِنْ الدَّيْنِ؟ فَكَتَمَهُ, وَقَالَ: مِائَةُ أَلْفٍ، فَقَالَ حَكِيمٌ: وَالله مَا أُرَى أَمْوَالَكُمْ تَسَعُ لِهَذِهِ, فَقَالَ عَبْدُ الله: أَفَرَأَيْتَكَ إِنْ كَانَتْ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ, فقَالَ: مَا أُرَاكُمْ تُطِيقُونَ هَذَا, فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا بِي.

قَالَ: وَكَانَ الزُّبَيْرُ اشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبْعِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ, فَبَاعَهَا عَبْدُ الله بِأَلْفِ أَلْفٍ وَسِتِّ مِائَةِ أَلْفٍ, ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ حَقٌّ فَلْيُوَافِنَا بِالْغَابَةِ, فَأَتَاهُ عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ, وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ أَرْبَعُ مِائَةِ أَلْفٍ, فَقَالَ لِعَبْدِ الله: إِنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُهَا لَكُمْ, قَالَ عَبْدُ الله: لاَ, قَالَ: إِنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُمُوهَا فِيمَا تُؤَخِّرُونَ إِنْ

_________

(1) كذا فِي الأَصْلِ، وفي الصحيح: وَإِحْدَى عَشْرَةَ.

(2/349)

________________________________________

أَخَّرْتُمْ, فَقَالَ عَبْدُ الله: لاَ, فَقَالَ: فَاقْطَعُوا لِي قِطْعَةً, فَقَالَ عَبْدُ الله: لَكَ مِنْ هَاهُنَا إِلَى هُنَا, قَالَ: فَبَاعَ مِنْهَا فَقَضَى دَيْنَهُ, فَأَوْفَى, وَبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفٌ, فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَعبد الله بْنُ زَمْعَةَ, فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: كَمْ قُوِّمَتْ الْغَابَةُ؟ قَالَ: كُلُّ سَهْمٍ بِمِائَةِ أَلْفٍ, قَالَ: كَمْ بَقِيَ؟ قَالَ: أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفٌ, قَالَ الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ, وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ, وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ: قَدْ أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ, فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: كَمْ بَقِيَ؟ قَالَ: سَهْمٌ وَنِصْفٌ, قَالَ: أَخَذْتُهُ بِخَمْسِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ.

قَالَ: فَبَاعَ عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ نَصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِسِتِّ مِائَةِ أَلْفٍ, فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ, قَالَ بَنُو الزُّبَيْرِ: اقْسِمْ بَيْنَنَا مِيرَاثَنَا, قَالَ: لاَ وَالله لاَ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى أُنَادِيَ بِالْمَوْسِمِ أَرْبَعَ سِنِينَ, أَلاَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَلْنَقْضِهِ, قَالَ: فَجَعَلَ كُلَّ سَنَةٍ يُنَادِي بِالْمَوْسِمِ, فَلَمَّا مَضَى أَرْبَعُ سِنِينَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ.

قَالَ: وَكَانَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ, وَرَفَعَ الثُّلُثَ, فَأَصَابَ كُلَّ امْرَأَةٍ أَلْفُ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ, فَجَمِيعُ مَالِهِ خَمْسُونَ أَلْفَ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ.

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

هَذَا وَهْمٌ في الْحِسَابِ، وَجَمِيعُ الْمَالِ سَبْعَةٌ وَخَمْسُونَ أَلْفَ أَلْفِ وَسِتُّ مِائَةِ أَلْفٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ (1).

_________

(1) وهو بلغة الأرقام المعاصرة هكذا: (57600000)، (سبعة وخمسون مليوَنَا وستمائة ألف)، وهذه والله هي البركة.

 

وقد نقل ابن بطال هذا التصحيح، ولم ينسبه لشيخه المهلب، وتصحف عنده (وست مائة ألف) فقَالَ (وتسعمائة ألف) ونقله عن ابن بطال الحافظ ابن حجر، فكأنه لم يطلع على كتاب المهلب، وشرحه فقَالَ: فِي رِوَايَة أبِي نُعَيْم مِنْ طَرِيق أبِي مَسْعُود الرَّاوِي عَنْ أبِي أُسَامَة: أَنَّ مِيرَاث الزُّبَيْر قُسِمَ عَلَى خَمْسِينَ أَلْفِ أَلْفِ وَمِائَتَيْ أَلْفِ وَنَيِّف، زَادَ عَلَى رِوَايَة إِسْحَاق وَنَيِّف، وَفِيهِ نَظَر لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ لِكُلِّ زَوْجَة أَلْف أَلْف وَمِائَتَا أَلْف فَنَصِيب الأَرْبَع أَرْبَعَة آلاَف أَلْف وَثَمَانمِائَةِ أَلْف (1200000×4 = 4800000)، وَهَذَا هُوَ الثَّمَن، وَيَرْتَفِع مَنْ ضَرَبَهُ فِي ثَمَانِيَة (4800000× 8= 38400000)، ثَلاَثُونَ أَلْف أَلْف وَأَرْبَعمِائَةِ أَلْف (بل يرتفع إلى: ثمانية وثَلاَثِينَ أَلْف أَلْف وأربعمائة ألف) وَهَذَا الْقَدْر هُوَ الثُّلُثَانِ، فَإِذَا ضُمَّ إِلَيْهِ الثُّلُث الْمُوصَى بِهِ وَهُوَ قَدْر نِصْف الثُّلُثَيْنِ، وَجُمْلَته تِسْعَة عَشَرَ أَلْف أَلْف وَمِائَتَا أَلْف (19200000) كَانَ جُمْلَة مَالِهِ عَلَى هَذَا: سَبْعَة وَخَمْسِينَ أَلْف أَلْف وَسِتّمِائَةِ أَلْف.

وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ قَدِيمًا اِبْنِ بَطَّال وَلَمْ يُجِبْ عَنْهُ، لَكِنَّهُ وَهَمَ فَقَالَ: وَتِسْعمِائَةِ أَلْف أهـ.

قلت: بل السابق إلى التنبيه على هذا الوهم هو المهلب رحمه الله، ولم يهم فيه، والله أعلم.

(2/350)

________________________________________

بَاب إِذَا بَعَثَ الْإِمَامُ رَسُولًا فِي حَاجَةٍ أَوْ أَمَرَهُ بِالْمُقَامِ عَلَيْهَا هَلْ يُسْهَمُ لَهُ

[1127]- (3698) خ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا أَبُوعَوَانَةَ, نَا عُثْمَانُ هُوَ ابْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ حَجَّ الْبَيْتَ, فَرَأَى قَوْمًا جُلُوسًا, فَقَالَ: مَنْ هَؤُلاَءِ الْقَوْمُ؟ فَقَالَوا: هَؤُلاَءِ قُرَيْشٌ, قَالَ: فَمَنْ الشَّيْخُ فِيهِمْ؟ قَالَوا: عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ, قَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ, إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ شَيْءٍ فَحَدَّثَنِي, هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدٍ, قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: تَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَدْرٍ وَلَمْ يَشْهَدْ, قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: تَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَمْ يَشْهَدْهَا, قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: الله أَكْبَرُ, قَالَ ابْنُ عُمَرَ: تَعَالَ أُبَيِّنْ لَكَ, أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَشْهَدُ أَنَّ الله تبارك وتعالى عَفَا عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ, وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَكَانَتْ مَرِيضَةً, فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ»، وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ, فَبَعَثَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ, وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّةَ, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ

(2/351)

________________________________________

الْيُمْنَى: «هَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ»، فَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ, فَقَالَ: «هَذِهِ لِعُثْمَانَ»، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: اذْهَبْ بِهَا الْآنَ مَعَكَ.

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب مَنَاقِبِ عُثْمَانَ (3698) , وفِي بَابِ قوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ} (4066)، وَخَرّجَهُ فِي: مناقب عليٍّ رضي الله عنه مختصرا (3704).

 

بَابٌ مِنْ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ

مَا سَأَلَ هَوَازِنُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَضَاعِهِ فِيهِمْ, فَتَحَلَّلَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ, وَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعِدُ النَّاسَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنْ الْفَيْءِ وَالأَنْفَالِ مِنْ الْخُمُسِ, وَمَا أَعْطَى الأَنْصَارَ, وَمَا أَعْطَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله من خَيْبَرَ.

 

[1128]- (4318) خ نَا إِسْحَاقُ, أخبرنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, نَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ, قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ: زَعَمَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ, فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَعِي مَنْ تَرَوْنَ, وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ, فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ, إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا الْمَالَ, وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِكُمْ»، وَكَانَ أَنْظَرَهُمْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنْ الطَّائِفِ, فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلاَ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ, قَالَوا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا, فَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْلِمِينَ, فَأَثْنَى عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهْلُهُ, ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ, فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ جَاءُوَنَا تَائِبِينَ, وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ, فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ, (وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى

(2/352)

________________________________________

حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ الله عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ) (1)» , فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّا لاَ نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ, فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ» , فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ, ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا.

هَذَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْ سَبْيِ هَوَازِنَ.

قَالَ البُخَارِيُّ: هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ.

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب قَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ} الباب (4318) , وفِي بَابِ مَنْ مَلَكَ مِنْ الْعَرَبِ رَقِيقًا فَوَهَبَ وَبَاعَ وَجَامَعَ وَفَدَى الباب (2539) , وفِي بَابِ من رأى الهبة الغائبة جائزة (2583) , وفِي بَابِ العرفاء للناس مختصرا (7176) , بَاب إِذَا وَهَبَ جَمَاعَةٌ لِقَوْمٍ جاز مقسوما أو غير مقسوم (2607) , وفِي بَابِ إِذَا وَهَبَ شَيْئًا لِوَكِيلٍ أَوْ شَفِيعِ قَوْمٍ جَازَ (2307).

 

[1129]- (4338) خ نَا أَبُوالنُّعْمَانِ, نَا حَمَّادٌ, عن أَيُّوب, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ.

و (3135) حدثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ, نَا اللَّيْثُ, عَنْ عُقَيْلٍ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ سَالِمٍ, عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنْ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً, سِوَى قِسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ.

قَالَ نَافِعٌ: قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فَكُنْتُ فِيهَا, فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا, وَنُفِّلْنَا بَعِيرًا, فَرَجَعْنَا بِثَلاَثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا.

_________

(1) سقط على الناسخ من انتقَالَ النظر.

(2/353)

________________________________________

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب السَّرِيَّةِ الَّتِي قِبَلَ نَجْدٍ (4338).

 

[1130]- (3136, 4230) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ, نَا أَبُوأُسَامَةَ, نَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ الله, عَنْ أبِي بُرْدَةَ, عَنْ أبِي مُوسَى قَالَ: بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ, فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ, أَنَا وَأَخَوَانِ لِي, أَنَا أَصْغَرُهُمْ أَحَدُهُمَا أَبُوبُرْدَةَ, وَالْآخَرُ أَبُورُهْمٍ, إِمَّا قَالَ: فِي بِضْعٍ, وَإِمَّا قَالَ: فِي ثَلاَثَةٍ وَخَمْسِينَ أَوْ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي, فَرَكِبْنَا سَفِينَةً, فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ, وَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ, فَقَالَ جَعْفَرٌ: إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنَا هَاهُنَا وَأَمَرَنَا بِالْإِقَامَةِ فَأَقِيمُوا مَعَنَا, فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا, فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ, فَأَسْهَمَ لَنَا، أَوْ قَالَ: فَأَعْطَانَا مِنْهَا، وَمَا قَسَمَ لِأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَ لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلاَ أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ.

فَكَانَ أُنَاسٌ مِنْ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا يَعْنِي لِأَهْلِ السَّفِينَةِ: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ, وَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ وَهِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَةً, وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ, فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا, فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْمَاءَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ: أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ, قَالَ عُمَرُ: الْحَبَشِيَّةُ هَذِهِ, الْبَحْرِيَّةُ هَذِهِ, قَالَتْ أَسْمَاءُ: نَعَمْ, قَالَ: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكُمْ, فَغَضِبَتْ, وَقَالَتْ: كَلاَ وَالله, كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ, وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ, وَكُنَّا فِي دَارِ أَوْ فِي أَرْضِ الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ بِالْحَبَشَةِ, وَذَلِكَ فِي الله وَفِي رَسُولِهِ, وَايْمُ الله لاَ أَطْعَمُ طَعَامًا وَلاَ أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ للنبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ,

(2/354)

________________________________________

وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى وَنُخَافُ, وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْأَلُهُ, وَالله لاَ أَكْذِبُ وَلاَ أَزِيغُ وَلاَ أَزِيدُ عَلَيْهِ, فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ الله, إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا, قَالَ: «فَمَا قُلْتِ لَهُ»، قَالَتْ: قُلْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا, قَالَ: «لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ, وَلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ».

قَالَتْ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونِي أَرْسَالًا يَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ, مَا مِنْ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلاَ أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ أَبُوبُرْدَةَ: قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثَ.

 

[1131]- (4232) وقَالَ أَبُوبُرْدَةَ, عَنْ أبِي مُوسَى: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ الأَشْعَرِيِّينَ بِالْقُرْآنِ حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ, وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ بِاللَّيْلِ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ, وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَازِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ, وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ إِذَا لَقِيَ الْخَيْلَ، أَوْ قَالَ: الْعَدُوَّ, قَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَصْحَابِي يَأْمُرُونَكُمْ أَنْ تَنْظُرُوهُمْ».

وَخَرّجَهُ فِي: باب غزوة خيبر (4230) , وفِي بَابِ هجرة الحبشة (3876).

 

[1132]- (3164) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله, نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ.

ح, وَ (3137) نَا عَلِيٌّ, نَا سُفْيَانُ, نَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ, سَمِعَ جَابِرَ بنَ عبد الله قَالَ: قَالَ النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ قَدْ جَاءَنِي (مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» فَلَمْ يَجِئْ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَلَمَّا جَاءَ مَالُ

(2/355)

________________________________________

الْبَحْرَيْنِ) (1) أَمَرَ أَبُوبَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا, فَأَتَيْتُهُ, فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا, فَحَثَا لِي ثَلاَثًا, وَجَعَلَ سُفْيَانُ يَحْثُو بِكَفَّيْهِ جَمِيعًا, ثُمَّ قَالَ لَنَا: هَكَذَا قَالَ لَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ.

وَقَالَ مَرَّةً: فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَسَأَلْتُ فَلَمْ يُعْطِنِي, ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي, ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقُلْتُ: سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي, ثُمَّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي, ثُمَّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي, فَإِمَّا أَنْ تُعْطِيَنِي وَإِمَّا أَنْ تَبْخَلَ عَنِّي, قَالَ: قُلْتَ تَبْخَلُ عَنِّي, مَا مَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةٍ إِلاَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيَكَ، وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنْ الْبُخْلِ.

وقَالَ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ: فَقَالَ لِي: احْثُهُ, فَحَثَوْتُ حَثْيَةً, فَقَالَ: عُدَّهَا, فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِائَةٍ, فَأَعْطَانِي أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ.

وَ (2) نَا عَمْرٌو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرٍ فَحَثَا حَثْيَةً, وَقَالَ: عُدَّهَا فَوَجَدْتُهَا خَمْسَ مِائَةٍ, قَالَ: فَخُذْ مِثْلَهَا مَرَّتَيْنِ.

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب مَا أَقْطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْبَحْرَيْنِ وَمَا وَعَدَ مِنْ مَالِ الْبَحْرَيْنِ وَالْجِزْيَةِ وَلِمَنْ يُقْسَمُ الْفَيْءُ وَالْجِزْيَةُ (3164) , وفِي بَابِ إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ عِدَةً ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ (2598) , وفِي بَابِ مَنْ أَمَرَ بِإنْجَازِ الْوَعْدِ مِنْ كِتَابِ الشَّهَادَاتِ (2683) , وفِي بَابِ مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْنًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ (2296) , وبَاب قِصَّةُ عُمَانَ وَالْبَحْرَيْنِ (4838).

_________

(1) سقط على الناسخ من انتقَالَ النظر.

(2) قائل ذلك هو سفيان.

(2/356)

________________________________________

بَاب قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ

{فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} يَعْنِي لِلرَّسُولِ قَسْمَ ذَلِكَ

[1133]- (3117) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ, نَا فُلَيْحٌ, نَا هِلاَلٌ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي عَمْرَةَ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا أُعْطِيكُمْ وَلاَ أَمْنَعُكُمْ, أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ».

 

[1134]- (3118) خ وَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ, نَا سَعِيدُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوالأَسْوَدِ, عَنْ ابْنِ أبِي عَيَّاشٍ نُعْمَان, عَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ الله بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمْ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

 

بَاب مَا مَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأُسَارَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمِّسَ

[1135]- (3139) خ إِسْحَاقُ, نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ, عَنْ أَبِيهِ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ: «لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ بن خيارٍ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلاَءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ».

وَخَرّجَهُ فِي: باب من شهد بدرًا (4024).

 

بَاب وَمِنْ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِلْإِمَامِ

وَأَنَّهُ يُعْطِي بَعْضَ قَرَابَتِهِ دُونَ بَعْضٍ, مَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِي الْمُطَّلِبِ وَبَنِي هَاشِمٍ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ.

(2/357)

________________________________________

وقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَمْ يَعُمَّهُمْ بِذَلِكَ, وَلَمْ يَخُصَّ قَرِيبًا دُونَ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ, وكَانَ الَّذِي أَعْطَى لِمَا شَكَوْا إِلَيْهِ مِنْ الْحَاجَةِ وَلِمَا مَسَّهُمْ فِي جَنْبِهِ مِنْ قَوْمِهِمْ وَحُلَفَائِهِمْ.

 

[1136]- (3140) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا اللَّيْثُ, عَنْ عُقَيْلٍ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ, عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله, أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا, وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ».

وقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ وَزَادَ: قَالَ جُبَيْرٌ: وَلَمْ يَقْسِمْ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلاَ لِبَنِي نَوْفَلٍ.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: عَبْدُ شَمْسٍ وَهَاشِمٌ وَالْمُطَّلِبُ إِخْوَةٌ لِأُمٍّ, وَأُمُّهُمْ عَاتِكَةُ بِنْتُ مُرَّةَ, وَكَانَ نَوْفَلٌ أَخَاهُمْ لِأَبِيهِمْ.

وَخَرّجَهُ فِي: مناقب قريش (3502).

 

بَاب مَنْ لَمْ يُخَمِّسْ الأَسْلاَبَ

[1137]- (3988) خ نَا يَعْقُوبُ, نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ.

وَ (3141) نَا مُسَدَّدٌ, نَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ, عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ, نَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي, فَإِذَا أَنَا بِغُلاَمَيْنِ مِنْ الأَنْصَارِ حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا, تَمَنَّيْتُ

(2/358)

________________________________________

أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا, زَادَ ابراهيم (1): فَكَأَنِّي لَمْ آمَنْ بِمَكَانِهِمَا, إِذْ قَالَ أَحَدُهُمَا سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ: يَا عَمِّ, أَرِنِي أَبَا جَهْلٍ, فَقُلْتُ: يَا ابْنَ أَخِي وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: عَاهَدْتُ الله إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتُلَهُ أَوْ أَمُوتَ دُونَهُ, فَقَالَ لِي الْآخَرُ سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ مِثْلَهُ, فَمَا سَرَّنِي أَنِّي بَيْنَ رَجُلَيْنِ بمَكَانِهِمَا.

وقَالَ صَالِحٌ: فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا, فَقَالَ: يَا عَمِّ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ, مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي؟ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, لَئِنْ رَأَيْتُهُ لاَ يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الأَعْجَلُ مِنَّا, فَتَعَجَّبْتُ من ذَلِكَ, فَغَمَزَنِي الْآخَرُ, فَقَالَ مِثْلَهَا, فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أبِي جَهْلٍ يَجُولُ فِي النَّاسِ, فَقُلْتُ: أَلاَ إِنَّ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي سَأَلْتُمَانِي, فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلاَهُ.

وقَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَأَشَرْتُ لَهُمَا إِلَيْهِ, فَشَدَّا عَلَيْهِ مِثْلَ الصَّقْرَيْنِ حَتَّى ضَرَبَاهُ, وَهُمَا ابْنَا عَفْرَاءَ.

قَالَ صَالِحٌ: ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَاهُ, فَقَالَ: «أَيُّكُمَا قَتَلَهُ» , قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ, فَقَالَ: «هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا» , قَالاَ: لاَ, فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ, فَقَالَ: «كِلاَكُمَا قَتَلَهُ, سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ»، وَكَانَا مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ.

وَخَرّجَهُ فِي: باب غزوة بدر (3988).

 

[1138]- (3142) وَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، وَ (4321) عَبْدُ الله بْنُ يوسف, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ يَحْيَى, حَ, وَ (4322, 7170) نَا قُتَيْبَةُ, نَا اللَّيْثُ, عَنْ يَحْيَى بنِ سعيدٍ,

_________

(1) فِي الأَصْلِ زَادَ صالح، وليس كذلك فهذه الزيادة لإبراهيم دون صالح.

(2/359)

________________________________________

عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِير بن أفلح, عَنْ أبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أبِي قَتَادَةَ, أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمَ حُنَيْنٍ نَظَرْتُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُ رَجُلًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَآخَرُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يَخْتِلُهُ مِنْ وَرَائِهِ لِيَقْتُلَهُ فَأَسْرَعْتُ إِلَى الَّذِي يَخْتِلُهُ.

قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ: فَاسْتَدَرْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ، قَالَ اللَّيْثُ: فَرَفَعَ يَدَهُ لِيَضْرِبَنِي، قَالَ ابنُ يُوسُفَ: فَضَرَبْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ بِالسَّيْفِ فَقَطَعْتُ الذِّرَاعَ, فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ, ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي.

قَالَ اللَّيْثُ: ثُمَّ قَتَلْتُهُ, وَانْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ فَانْهَزَمْتُ مَعَهُمْ, فَإِذَا بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي النَّاسِ, فَقُلْتُ لَهُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَمْرُ الله, ثُمَّ تَرَاجَعَ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلٍ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ».

قَالَ مَالِكٌ فِيهِ: قَالَ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي, ثُمَّ جَلَسْتُ, ثُمَّ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ» فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ, ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَهُ, فَقُمْتُ فَقَالَ: «مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ» فأخبرتهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: صَدَقَ, وَسَلَبُهُ عِنْدِي فَأَرْضِهِ. قَالَ اللَّيْثُ: فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ: كَلاَ, لاَ يُعْطِيهِ أُصَيْبِغَ مِنْ قُرَيْشٍ (1) , وَيَدَعَ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ الله يُقَاتِلُ عَنْ الله وَعنْ رَسُولِهِ.

قَالَ مَالِكٌ: فَقَالَ: «صَدَقَ فَأَعْطِهِ» , فَأَعْطَاهُ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ, فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلاَمِ.

_________

(1) هكذا وردت الرواية، وقال القاضي في المشارق 2/ 68: فتعطيه لأصيبغ قريش، كذا للاصيلي والنسفي وابي زيد والسمرقندي، وللباقين لأضيبع، قال: والأول أصح أهـ.

(2/360)

________________________________________

قَالَ عُمَرُ بْنُ كَثِيرٍ: قَالَ لِي عَبْدُ الله: فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدَّاهُ إِلَى مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ.

وَخَرّجَهُ فِي: باب غزوة حنين (4321) , وفِي بَابِ الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ (7170) , وفِي بَابِ بيع السلاح في الفتنة وغيرها (2100).

بَاب مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَغَيْرَهُمْ مِنْ الْخُمُسِ وَنَحْوِهِ

 

[1139]- (3144) خ نَا أَبُوالنُّعْمَانِ, نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ نَافِعٍ, عن ابنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ جَارِيَتَيْنِ مِنْ سَبْيِ حُنَيْنٍ فَوَضَعَهُمَا فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ, قَالَ: فَمَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَبْيِ حُنَيْنٍ فَجَعَلُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ, فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَبْدَ الله انْظُرْ مَا هَذَا: فَقَالَ: مَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّبْيِ, قَالَ: اذْهَبْ فَأَرْسِلْ الْجَارِيَتَيْنِ. قَالَ نَافِعٌ: وَلَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْجِعْرَانَةِ وَلَوْ اعْتَمَرَ لَمْ يَخْفَ عَلَى عَبْدِ الله.

وَزَادَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مِنْ الْخُمُسِ.

 

[1140]- (923) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ, نَا أَبُوعَاصِمٍ, عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمَالٍ أَوْ سَبْيٍ, فَقَسَمَهُ, فَأَعْطَى رِجَالًا وَتَرَكَ رِجَالًا, فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا, فَحَمِدَ الله ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ, ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ, فَوَالله إِنِّي لاَعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ, وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ الَّذِي أُعْطِي, وَلَكِنْ أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِي

(2/361)

________________________________________

قُلُوبِهِمْ مِنْ الْجَزَعِ (1) وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ الله فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ الْغِنَى وَالْخَيْرِ, فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ».

فَوَالله مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُمْرَ النَّعَمِ.

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب مَنْ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ بَعْدَ الثَّنَاءِ أَمَّا بَعْدُ (923) , وفِي بَابِ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا} ضَجُورًا (7535).

 

[1141]- (4330) خ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا وُهَيْبٌ, نَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى, عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ.

 

[1142]- ح و (4334) نَا ابْنُ بَشَّارٍ, نَا غُنْدَرٌ, نَا شُعْبَةُ، ح وَ (3146) نَا أَبُوالْوَلِيدِ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي أُعْطِي قُرَيْشًا أَتَأَلَّفُهُمْ لِأَنَّهُمْ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ».

زَادَ غُنْدَرٌ: «وَمُصِيبَةٍ وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَخْبُرَهُمْ (2

 

[1143]- حَ وَ (3147) نَا أَبُوالْيَمَانِ, أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ, نَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ نَاسًا مِنْ الأَنْصَارِ قَالَوا لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَفَاءَ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ, فَطَفِقَ يُعْطِي رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ الْمِائَةَ مِنْ الْإِبِلِ, فَقَالَوا: يَغْفِرُ الله لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَدَعُنَا, وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ.

_________

(1) زَادَ في الصحيح: وَالْهَلَعِ.

(2) هكذا ثبتت هذه اللفظة فِي الأَصْلِ، والأكثر رواها أَنْ أَجْبُرهُمْ بِفَتْحِ أَوَّله وَسُكُون الْجِيم بَعْدهَا مُوَحَّدَة ثُمَّ رَاء مُهْمَلَة، وَلِلسَّرَخْسِيِّ وَالْمُسْتَمْلِيّ بِضَمِّ أَوَّله وَكَسْر الْجِيم بَعْدهَا تَحْتَانِيَّة سَاكِنَة ثُمَّ زَاي مِنْ الْجَائِزَة، وَاللهُ أَعْلَمُ.

(2/362)

________________________________________

قَالَ أَنَسٌ: فَحُدِّثَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَقَالَتِهِمْ, فَأَرْسَلَ إِلَى الأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ, وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ أَحَدًا غَيْرَهُمْ, فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا كَانَ حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ».

قَالَ ابْنُ زَيْدٍ: فَخَطَبَهُمْ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ, أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلاَلًا فَهَدَاكُمْ الله بِي, وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمْ الله عَزَّ وَجَلَّ بِي, وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمْ الله عَزَّ وَجَلَّ بِي» , كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالَوا: الله وَرَسُولُهُ أَمَنُّ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ لَهُ فُقَهَاؤُهُمْ: أَمَّا ذَوُو آرَائِنَا يَا رَسُولَ الله فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا, وَأَمَّا أُنَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ فَقَالَوا: يَغْفِرُ الله لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُ الأَنْصَارَ وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ, زَادَ شُعْبَةُ: وكانوا لا يكذبون.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي أُعْطِي رِجَالًا حَدِيثي عَهْدٍ بِكُفْرٍ, أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالأَمْوَالِ وَتَرْجِعُوا إِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ الله, فَوَالله مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ» , قَالَوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله قَدْ رَضِينَا.

زَادَ ابنُ زَيْدٍ: «لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرًا مِنْ الأَنْصَارِ, وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا, الأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ».

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقَالَ لَهُمْ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً شَدِيدَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْا الله وَرَسُولَهُ عَلَى الْحَوْضِ».

قَالَ أَنَسٌ: فَلَمْ نَصْبِرْ.

وَخَرّجَهُ فِي: المغازي غزوة الطائف (4330 - 4334) (4337) , وباب {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ} (7441) , وفِي بَابِ القبة الحمراء من أدم في اللباس (5860).

(2/363)

________________________________________

[1144]- (3149) خ وَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ, نَا مَالِكٌ, عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بن أبِي طلحة, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ, فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً, حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَثَّرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ البُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ, ثُمَّ قَالَ: مُرْ لِي مِنْ مَالِ الله الَّذِي عِنْدَكَ, فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ, ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ.

وَخَرّجَهُ فِي: باب الضحك والتبسم (6088).

 

[1145]- (4335) خ وَنَا قَبِيصَةُ, وَ (6059) مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, نَا سُفْيَانُ, عَنْ الأَعْمَشِ.

ح, و (6100) نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ, نَا أَبِي, نَا الأَعْمَشُ, عن أبِي وَائِلٍ.

ح, وَ (3150) نَا عُثْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَةَ, نَا جَرِيرٌ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ أبِي وَائِلٍ, عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ آثَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنَاسًا فِي الْقِسْمَةِ.

قَالَ حَفْصٌ عَنْ الأَعْمَشِ: كَبَعْضِ مَا كَانَ يَقْسِمُ.

قَالَ عثمان: فَأَعْطَى الأَقْرَعَ مِائَةً مِنْ الإِبِلِ, وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ, وَأَعْطَى نَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ وَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ, فقَالَ رَجُلٌ - زَادَ قَبِيصَةُ: مِنْ الأَنْصَارِ- قَالَ عثمان: فقَالَ: وَالله إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيهَا.

وقَالَ ابْنُ يُوسُفَ, عن سُفْيَانَ: وَالله مَا أَرَادَ مُحَمَّدٌ بِهَذَا وَجْهَ الله.

قَالَ عُثْمَانُ: فَقُلْتُ: وَالله لأُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَأَتَيْتُ, زَادَ أَبُوحَمْزَةَ وَحَفْصٌ: وَهُوَ فِي مَلاَ من أصحابه فَسَارَرْتُهُ, فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ حَتَّى وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَخْبَرْتُهُ.

(2/364)

________________________________________

قَالَ عُثْمَانُ: فَقَالَ: «فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلْ الله وَرَسُولُهُ, رَحِمَ الله مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ».

وَخَرّجَهُ فِي: باب ذكر موسى فِي كِتَابِ الأنبياء (3405) , وفِي بَابِ مَنْ أَخْبَرَ صَاحِبَهُ بِمَا يُقَالَ فِيهِ (6059) , وفِي بَابِ الصَّبْر عَلَى الأَذَى وَقَوله تَعَالى {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} (6100) , وفِي بَابِ إِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةٍ فَلاَ بَأْسَ بِالْمُسَارَّةِ وَالْمُنَاجَاةِ (6291) , وفي حَدِيثِ مُوسَى والْخَضِرِ (3405) , وفِي بَابِ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} وَمَنْ خَصَّ أَخَاهُ بِالدُّعَاءِ دُونَ نَفْسِهِ (6336).

 

[1146]- (3151) خ وَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ, نَا أَبُوأُسَامَةَ, نَا هِشَامٌ, أَخْبَرَنِي أَبِي, عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبِي بَكْرٍ قَالَتْ: كُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِي, وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ.

خ: وَقَالَ أَبُوضَمْرَةَ, عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ.

وَخَرّجَهُ فِي: باب الغيرة من كتاب النكاح (5224).

 

[1147]- (3152) خ وَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ, نَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ, نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ, وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ الْيَهُودَ, وَكَانَتْ الأَرْضُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا لله وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُسْلِمِينَ, فَسَأَلَ الْيَهُودُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتْرُكَهُمْ عَلَى أَنْ يَكْفُوا الْعَمَلَ وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نُقِرُّكُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا» , فَأُقِرُّوا حَتَّى أَجْلاَهُمْ عُمَرُ فِي إِمَارَتِهِ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَا.

(2/365)

________________________________________

وَخَرّجَهُ فِي: باب إذا قَالَ رَبُّ الأَرْضِ أُقِركَ مَا أَقَرَّكَ اللهُ وَلم يَذْكُر أَجَلا مَعْلُومًا فَهُمَا عَلى تَراضِيهِما (2338).

 

بَاب مَا يُصِيبُ مِنْ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ

[1148]- (3153) خ نَا أَبُوالْوَلِيدِ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ, فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ, فَنَزَوْتُ لآخُذَهُ, فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ.

وَخَرّجَهُ فِي: بَابِ ذَبَائِح أَهْلِ الْكِتَابِ (5508) , وَفِي بَابِ غَزْوَةِ خَيْبَرَ (4314).

(2/366)

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

 

 

 

 

 

 

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

20 - كِتَاب الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ مَعَ أَهْلِ الذِّمَّةِ والْحَرْبِ

وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} يَعْنِي: أَذِلاَءُ, وَمَا جَاءَ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ وَالْعَجَمِ.

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: عَنْ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ, وَأَهْلُ الْيَمَنِ عَلَيْهِمْ دِينَارٌ؟ قَالَ: جُعِلَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ.

 

[1149]- (3156) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله, نَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرًا قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَمْرِو بْنِ أَوْسٍ فَحَدَّثَهُمَا بَجَالَةُ سَنَةَ سَبْعِينَ, عَامَ حَجَّ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ, عِنْدَ دَرَجِ زَمْزَمَ, قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الأَحْنَفِ, فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: فَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنْ الْمَجُوسِ, وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ الْمَجُوسِ.

 

[1150]- (3157) حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ.

 

[1151]- (3158) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ, أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ الأَنْصَارِيَّ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ, وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا, أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا, وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ, وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ الْعَلاَءَ بْنَ

(2/367)

________________________________________

الْحَضْرَمِيِّ, فَقَدِمَ أَبُوعُبَيْدَةَ (بِمَالٍ مِنْ الْبَحْرَيْنِ, فَسَمِعْتُ الأَنْصَارُ بِقُدُومِ أبِي عُبَيْدَةَ) (1) , فَوَافَتْ صَلاَةَ الصُّبْحِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَلَمَّا صَلَّى بِهِمْ الْفَجْرَ انْصَرَفَ, فَتَعَرَّضُوا لَهُ, فَتَبَسَّمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَآهُمْ, وَقَالَ: «أَظُنُّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدْ جَاءَ بِشَيْءٍ» , قَالَوا: أَجَلْ, يَا رَسُولَ الله, قَالَ: «فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ, فَوَالله لاَ الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ, وَلَكِنْ أَخَشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا, وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ».

وَخَرّجَهُ فِي: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها (6425) , وفِي بَابِ معناه من شهد بدرًا (4015).

 

[1152]- (3159) خ نَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ, نَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ, نَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ, نَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ الله الثَّقَفِيُّ, نَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الله الْمُزَنِيُّ وَزِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ, عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ النَّاسَ فِي أَفْنَاءِ الأَمْصَارِ يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِينَ, فَأَسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ, فَقَالَ: إِنِّي مُسْتَشِيرُكَ فِي مَغَازِيَّ هَذِهِ, قَالَ: نَعَمْ, مَثَلُهَا وَمَثَلُ مَنْ فِيهَا مِنْ النَّاسِ مِنْ عَدُوِّ الْمُسْلِمِينَ مَثَلُ طَائِرٍ لَهُ رَأْسٌ وَلَهُ جَنَاحَانِ وَلَهُ رِجْلاَنِ, فَإِنْ كُسِرَ أَحَدُ الْجَنَاحَيْنِ نَهَضَتْ الرِّجْلاَنِ بِجَنَاحٍ وَالرَّأْسُ, فَإِنْ كُسِرَ الْجَنَاحُ الْآخَرُ نَهَضَتْ الرِّجْلاَنِ وَالرَّأْسُ, وَإِنْ شُدِخَ الرَّأْسُ ذَهَبَتْ الرِّجْلاَنِ وَالْجَنَاحَانِ وَالرَّأْسُ, فَالرَّأْسُ كِسْرَى, وَالْجَنَاحُ قَيْصَرُ, وَالْجَنَاحُ الْآخَرُ فَارِسُ, فَمُرْ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَنْفِرُوا إِلَى كِسْرَى.

_________

(1) سقط على الناسخ ما بين القوسين من انتقَالَ النظر.

(2/368)

________________________________________

وَقَالَ بَكْرٌ وَزِيَادٌ جَمِيعًا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ قَالَ: فَنَدَبَنَا عُمَرُ, وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ, حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ خَرَجَ عَامِلُ كِسْرَى فِي أَرْبَعِينَ أَلْفًا, فَقَامَ تَرْجُمَانٌ لهُ فَقَالَ: لِيُكَلِّمْنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ, فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: سَلْ عَمَّا شِئْتَ, فقَالَ: مَا أَنْتُمْ؟ قَالَ: نَحْنُ أُنَاسٌ مِنْ الْعَرَبِ, كُنَّا فِي شَقَاءٍ شَدِيدٍ, وَبَلاَءٍ شَدِيدٍ, نَمَصُّ الْجِلْدَ وَالنَّوَى مِنْ الْجُوعِ, وَنَلْبَسُ الْوَبَرَ وَالشَّعَرَ, وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ, فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرَضِينَ إِلَيْنَا نَبِيًّا مِنْ أَنْفُسِنَا, نَعْرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ, فَأَمَرَنَا نَبِيُّنَا ورَسُولُ رَبِّنَا أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا الله وَحْدَهُ, أَوْ تُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ, وَأَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا أَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي نَعِيمٍ لَمْ يَرَ مِثْلَهُ قَطُّ, وَمَنْ بَقِيَ مِنَّا مَلَكَ رِقَابَكُمْ.

 

[1153]- (3160) فَقَالَ النُّعْمَانُ: رُبَّمَا أَشْهَدَكَ الله مِثْلَهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنَدِّمْكَ وَلَمْ يُحْزِنْكَ (1) , وَلَكِنِّي شَهِدْتُ الْقِتَالَ مَعَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَثِيرًا كَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ انْتَظَرَ حَتَّى تَهُبَّ الأَرْوَاحُ وَتَحْضُرَ الصَّلَوَاتُ.

وَخَرّجَهُ فِي: باب قوله عَزَّ وَجَلَّ {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} الآية مختصرًا (7530).

 

[1154]- (421) خ: وَقَالَ (2)

إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ, عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ مِنْ الْبَحْرَيْنِ, فَقَالَ: «انْثُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ» , فَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِيَ بِهِ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ,

_________

(1) هكذا في رواية الأصيلي، وعند غيره: يُخْزِكَ.

(2) فِي الأَصْلِ: وَنَا إبراهيم، وهو خطأ، والبُخَارِيّ لم يدرك ابن طهمان حتى يروي عنه.

 

وقد رواه البيهقي موصولا 6/ 356 ثم قَالَ: اخرجه البخاري في الصحيح فقَالَ وقَالَ ابراهيم أهـ

(2/369)

________________________________________

فَخَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ, فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ, فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلاَ أَعْطَاهُ, إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَعْطِنِي, فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا, فَقَالَ لَهُ: «خُذْ» , فَحَثَا فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِلَيَّ, قَالَ: «لاَ» , قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ, قَالَ: «لاَ» فَنَثَرَ مِنْهُ, ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ عَلَيَّ, قَالَ: «لاَ» , قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ, قَالَ: «لاَ» فَنَثَرَ مِنْهُ, ثُمَّ احْتَمَلَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ, ثُمَّ انْطَلَقَ, فَمَا زَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا, عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ, فَمَا قَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ.

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقِنْوِ فِي الْمَسْجِدِ (421).

 

بَاب إِثْمِ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا بِغَيْرِ جُرْمٍ

[1155]- (3166, 6914) خ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ, نَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو, هو الفقمي نَا مُجَاهِدٌ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ, وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا».

وَخَرّجَهُ فِي: الحدود باب إثم من قتل ذميا بغير جرم (6914) (1).

_________

(1) بهذا الإسناد، وقد زَادَ في الحدود: نفسًا، وقَالَ في الموضع الأول: ريحها يوجد.

(2/370)

________________________________________

بَاب إِخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

[1156]- (6944) قَالَ البُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله, وَ (3167) ابْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ, عن سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ خَرَجَ إلينا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَ: «انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ» , فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أتينا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ, فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُمْ: «يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا» , فَقَالَوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ, فَقَالَ: «ذَلِكَ أُرِيدُ» ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ, فَقَالَوا: لَقَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ, ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ, فَقَالَ: «اعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ, وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ».

قَالَ ابْنُ يُوسُفَ: «مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ, فَمَنْ يجِدْ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ, وَإِلاَ فَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ».

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب فِي بَيْعِ الْمُكْرَهِ وَنَحْوِهِ فِي الْحَقِّ وَغَيْرِهِ (6944) , وبَاب قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (7348).

 

بَاب إِذَا غَدَرَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ هَلْ يُعْفَى عَنْهُمْ

[1157]- (3618) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ, نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا, فَجِيءَ بِهَا, فَقِيلَ: أَلاَ نَقْتُلُهَا, قَالَ: «لاَ».

قَالَ: فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(2/371)

________________________________________

[1158]-[(1) (3169) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, وَ (5777) قُتَيْبَةُ, نَا اللَّيْثُ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبِي سَعِيدٍ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ فِيهَا سَمٌّ, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]: «اجْمَعُوا لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ الْيَهُودِ» فَجُمِعُوا لَهُ, فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقوني (2)

عَنْهُ؟» , فَقَالَوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ, فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَبُوكُمْ؟» قَالَوا: أَبُوَنَا فُلاَنٌ, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَذَبْتُمْ بَلْ أَبُوكُمْ فُلاَنٌ» , فَقَالَوا: صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ (3) , فَقَالَ: «هَلْ أَنْتُمْ صَادِقوني عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ» فَقَالَوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ, وَإِنْ كَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا, فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَهْلُ النَّارِ؟» , فَقَالَوا: نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا ثُمَّ

_________

(1) من هنا إلى شطر الحديث اللاحق سقط على الناسخ فأكملته بحسب سياق المهلب له.

(2) كَذَا وَقَعَ فِي النسخة فِي ثَلاَثَة مَوَاضِع، وهكذا ثبت للأكثرين.

قَالَ اِبْن التِّين: وَوَقَعَ فِي بَعْض النُّسَخ " صَادِقِيّ " بِتَشْدِيدِ الْيَاء بِغَيْرِ نُون، وَهُوَ الصَّوَاب فِي الْعَرَبِيَّة لِأَنَّ أَصْله صَادِقُونِي فَحُذِفَتْ النُّون لِلْإِضَافَةِ، فَاجْتَمَعَ حَرْفَا عِلَّة، سَبَقَ الأَوَّل بِالسُّكُونِ، فَقُلِبَتْ الْوَاو يَاء وَأُدْغِمَتْ، وَمِثْله (وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ).

وغير ابن التين وَجَّهَ الرواية، فقَالَ اِبْن مَالِك: مُقْتَضَى الدَّلِيل أَنْ تَصْحَب نُون الْوِقَايَة اِسْم الْفَاعِل وَأَفْعَل التَّفْضِيل وَالأَسْمَاء الْمُعْرَبَة الْمُضَافَة إِلَى يَاء الْمُتَكَلِّم لِتَقِيهَا خَفَاء الْإِعْرَاب، فَلَمَّا مُنِعَت ذَلِكَ كَانَتْ كَأَصْلٍ مَتْرُوك، فَنَبَّهُوا عَلَيْهِ فِي بَعْض الأَسْمَاء الْمُعْرَبَة الْمُشَابِهَة لِلْفِعْلِ كَقَوْلِ الشَّاعِر:

" وَلَيْسَ الْمُوَافِينِي لِيَرْتَدّ خَائِبًا ... فَإِنَّ لَهُ أَضْعَاف مَا كَانَ أَمَّلاَ".

قَالَ الْحَافِظُ: وَحَاصِل كَلاَمه أَنَّ النُّون الْبَاقِيَة هِيَ نُون الْوِقَايَة وَنُون الْجَمْع حُذِفَتْ كَمَا تَدُلّ عَلَيْهِ الرِّوَايَة الْأُخْرَى بِلَفْظِ " صَادِقِي "، وَيُمْكِن تَخْرِيجه أَيْضًا عَلَى أَنَّ النُّون الْبَاقِيَة هِيَ نُون الْجَمْع فَإِنَّ بَعْض النُّحَاة أَجَازَ فِي الْجَمْع الْمُذَكَّر السَّالِم أَنْ يُعْرَب بِالْحَرَكَاتِ عَلَى النُّون مَعَ الْوَاو، وَيُحْتَمَل أَنْ تَكُون الْيَاء فِي مَحَلّ نَصْب بِنَاء عَلَى أَنَّ مَفْعُول اِسْم الْفَاعِل إِذَا كَانَ ضَمِيرًا بَارِزًا مُتَّصِلًا بِهِ كَانَ فِي مَحَلّ نَصْب، وَتَكُون النُّون عَلَى هَذَا أَيْضًا نُون الْجَمْع أهـ.

(3) قَدْ حُكِيَ فِي الصَّحِيحِ أَيْضًا فَتْحُ الرَّاءِ فِي بَرَرْتَ، وَهْوَ مِنَ الْبِرِّ.

(2/372)

________________________________________

تَخْلُفُونَنَا فِيهَا, فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اخْسَئُوا فِيهَا, وَالله لاَ نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا» , ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: «هَلْ أَنْتُمْ صَادِقوني عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟» , قَالَوا: نَعَمْ, فَقَالَ: «هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سَمًّا» , فَقَالَوا: نَعَمْ, فَقَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟»، فَقَالَوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَذَّابًا أن نَسْتَرِيحَ مِنْكَ وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ.

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب مَا يُذْكَرُ فِي سُمِّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (5777) , وفِي بَابِ معاملة النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أهل خيبر مختصرًا (4249) , وفِي بَابِ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ (2618).

 

بَاب مَا يُحْذَرُ مِنْ الْغَدْرِ

وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ} إلَى قَوْلِهِ {عَزِيزٌ حَكِيمٌ}.

 

[1159]- (3176) خ نَا الْحُمَيْدِيُّ, نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ, نَا عَبْدُ الله بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ زَبْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ الله, أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ, وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ, فَقَالَ: «اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ: مَوْتِي, ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ, ثُمَّ مُوْتَانٌ (1) يَأْخُذُ فِيكُمْ كَعُقَاصِ (2)

الْغَنَمِ, ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ

_________

(1) قَالَ اِبْن الْجَوْزِيّ: يَغْلَط بَعْض الْمُحَدِّثِينَ فَيَقُول مَوَتَان بِفَتْحِ الْمِيم وَالْوَاو، وَإِنَّمَا ذَاكَ اِسْم الأَرْض الَّتِي لَمْ تُحْيَا بِالزَّرْعِ وَالْإِصْلاَح أهـ.

(2) هكذا في النسخة، ولم يذكر الحافظ غيرها، وضبطها بِضَمِّ الْعَيْن الْمُهْمَلَة، وَتَخْفِيف الْقَاف وَآخِره مُهْمَلَة.

قَالَ: هُوَ دَاء يَأْخُذ الدَّوَابّ فَيَسِيل مِنْ أُنُوفهَا شَيْء فَتَمُوت فَجْأَة.

قَالَ أَبُوعُبَيْدَة: وَمِنْهُ أَخَذَ الْإِقْعَاص وَهُوَ الْقَتْل مَكَانه، وَقَالَ اِبْن فَارِس: الْعِقَاص دَاء يَأْخُذ فِي الصَّدْر كَأَنَّهُ يَكْسِر الْعُنُق.

قَالَ الْحَافِظُ: وَيُقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْآيَة ظَهَرَتْ فِي طَاعُون عِمَوَاسٍ فِي خِلاَفَة عُمَر وَكَانَ ذَلِكَ بَعْد فَتْح بَيْت الْمَقْدِس.

 

وَوَقَعَ في نُسَخِ الصَّحِيحِ المَطْبُوعَةِ: كَقُعَاصِ، بِتَقْدِيمِ القَافِ عَلَى الْعَيْنِ، وَهْوَ صَحِيحٌ في الّلغَةِ، فالْقَعْصُ الْقَتْلُ فِي الْحَالِ، وَمِنْهُ قُعَاصُ الْغَنَم وَهُوَ مَوْتهَا وَهَذِهِ الْمَادَّةُ مَذْكُورَةٌ في الْمَعَاجِمِ (ق ع ص)، وَلَكِنَّ الرِّوَايَةَ في هَذَا الْمَوْضِعِ بِتَقْدِيمِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ، إِلاَّ أنَّ ابْنِ بَطَّالٍ ذَكَرَ في شَرْحِهِ " كَقُعَاصِ "، وَاللهُ أَعْلَمُ.

(2/373)

________________________________________

دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا, ثُمَّ فِتْنَةٌ لاَ يَبْقَى بَيْتٌ مِنْ الْعَرَبِ إِلاَ دَخَلَتْهُ, ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ فَيَغْدِرُونَ, فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً, تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا».

 

بَاب إِثْمِ مَنْ عَاهَدَ ثُمَّ غَدَرَ

[1160]- (3180) خ وَقَالَ أَبُومُوسَى: نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ, نَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَجْتَبُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا؟ فَقِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ تَرَى ذَلِكَ كَائِنًا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: إِي وَالَّذِي نَفْسُ أبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ, قَالَوا: عَمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ الله وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَيَشُدُّ الله عَزَّ وَجَلَّ قُلُوبَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَيَمْنَعُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ (1).

 

بَابٌ

مَعْنَاهُ صِلَةُ الْقَرَابَةِ الْمُشْرِكِينَ وَالْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ

[1161]- (5978) خ نَا الْحُمَيْدِيُّ, نَا سُفْيَانُ, نَا هِشَامُ, حَ وَ (3183) نَا قُتَيْبَةُ, نَا حَاتِمٌ, عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبِي بَكْرٍ قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ

_________

(1) كأني بهذا الحديث يحكي حالنا في هذا العصر، فقد انتهك المسلمون ذمة الله وذمة رسوله، وعطلوا شرعه، فهاهي قلوب اليهود والنصارى على قلوب السباع، فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله.

(2/374)

________________________________________

وَسَلَّمَ وَمُدَّتِهِمْ مَعَ أَبِيهَا, فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ, أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ صِلِيهَا».

زَادَ ابنُ عُيَيْنَةَ: فأنزل الله عَزَّ وَجَلَّ {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ} الآية.

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب صِلَةِ الْوَالِدِ الْمُشْرِكِ (5978) , وفِي بَابِ الْهَدِيَّةِ لِلْمُشْرِكِينَ وَقَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ} الآية (2620).

 

بَاب إِثْمِ الْغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

[1162]- (6178) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ، حَ, وَ (6966) نَا أَبُونُعَيْمٍ, نَا سُفْيَانُ, عَنْ ابْنِ دِينَارٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ، حَ وَ (7111) نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, نَا حَمَّادٌ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: لَمَّا خَلَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» , قَالَ مَالِكٌ: «فَيُقَالَ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ»، قَالَ سُفْيَانُ: «يُعْرَفُ بِهِ».

قَالَ حَمَّادٌ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعَةِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَإِنِّي لاَ أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ الله وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ, وَإِنِّي لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلاَ بَايَعَ فِي هَذَا الأَمْرِ إِلاَ كَانَتْ الْفَيْصَلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ.

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب إِذَا قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ شَيْئًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ بِخِلاَفه (7111) , وفِي بَابِ إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ فَقُضِيَ عليه بِقِيمَتِها من كتاب الاحتيال (6966) , وفِي بَابِ يُدْعَى النَّاسُ بِآبَائِهِمْ (6177) (6178).

(2/375)

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النكااااااااااااااح

 

 

 

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

 

 

 

 

 

 

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

21 - كِتَاب النِّكَاحِ

بَاب التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ

لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}.

 

[1163]- (5063) خ نَا سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ, أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ, أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ, أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أنه قَالَ: جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالَوهَا, فَقَالَوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ, قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا, وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ, وَقَالَ آخَرُ: وأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا, فَجَاءَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا, أَمَا وَالله إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ, لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي».

 

بَاب كَثْرَةِ النِّسَاءِ

[1164]- (5067) خ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى, نَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ, أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ بِسَرِفَ, فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا

(2/376)

________________________________________

فَلاَ تُزَعْزِعُوهَا وَلاَ تُزَلْزِلُوهَا وَارْفُقُوا, فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعٌ, كَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلاَ يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ.

 

[1165]- (5069) خ وَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الأَنْصَارِيُّ, نَا أَبُوعَوَانَةَ, عَنْ رَقَبَةَ, عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لاَ, قَالَ: فَتَزَوَّجْ, فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً.

 

بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ انْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ شِئْتَ حَتَّى أَنْزِلَ لَكَ عَنْهَا

[1166]- (5072) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ حُمَيْدٍ, عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ.

 

[1167]- (2048) خ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله, نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ آخَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ, فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ: إِنِّي أَكْثَرُ الأَنْصَارِ مَالًا, فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي, وَانْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ هَوِيتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا, فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا, فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لاَ حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ.

زَادَ أنسٌ: بَارَكَ الله لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ.

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: قَالَ: هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ؟ قَالَ: سُوقُ قَيْنُقَاعٍ, قَالَ: فَغَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ.

قَالَ أنسٌ: فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَشَيْئًا مِنْ سَمْنٍ.

وقَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَأَتَى بِأَقِطٍ وَسَمْنٍ, ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُوَّ, قَالَ: فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَزَوَّجْتَ؟» , قَالَ:

(2/377)

________________________________________

نَعَمْ, قَالَ: «وَمَنْ؟» , قَالَ: امْرَأَةً مِنْ الأَنْصَارِ, قَالَ: «كَمْ سُقْتَ إليها؟» , قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ (أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ) (1) خ: شَكَّ إِبْرَاهِيمُ.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».

وَخَرّجَهُ فِي: باب الصفرة للمتزوج (5153) , وفِي بَابِ كيف يدعا للمتزوج (5155) , وباب الدعاء للمتزوج (6386) , وصدر به فِي بَابِ الْوَلِيمَةُ حَقٌّ (2)، وَخَرّجَهُ فِي: بَاب الْوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ (5167) , وفِي بَابِ الْإِخَاءِ وَالْحِلْفِ (6082) , وفِي بَابِ كَيْفَ آخَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ (3937) , وفِي بَابِ مناقب الأنصار (3780) (3) (3781) , وفي البيوع بَاب قَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ {فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} الآية وَقَوْلِهِ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (2048) (2049) , وفِي بَابِ {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} مختصرًا (2293) , وفِي بَابِ {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (5148).

 

بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّبَتُّلِ وَالْخِصَاءِ

[1168]- (5073) خ نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ, نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ, سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: رَدَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ, وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْنَا.

_________

(1) ليس ما بين القوسين من الأصل، وأثبته ليفهم كلام البُخَارِيّ بعده، وقد يكون سقط على الناسخ من انتقَالَ النظر.

(2) وهو الباب الذي يسبق الباب التالي له في التريج.

(3) الموضع الاول من حديث ابن عوف، والباقي لأنس.

(2/378)

________________________________________

[1169]- (5076) خ وَقَالَ أَصْبَغُ (1): أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ, عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ أبِي سَلَمَةَ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله, إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ, وَإنِّي أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ, وَلاَ أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ, فَسَكَتَ عَنِّي, ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ, فَسَكَتَ عَنِّي, ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ, فَسَكَتَ عَنِّي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ, جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لاَقٍ فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ».

 

بَاب نِكَاحِ الأَبْكَارِ

[1170]- (5077) خ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي, عَنْ سُلَيْمَانَ, عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله, أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا, وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا, فِي أَيِّهَا تُرْتِعُ بَعِيرَكَ؟ قَالَ: «فِي الَّتي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا» , تَعْنِي أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَيْرَهَا.

 

بَاب نكاح الثَّيِّبَاتِ

[1171]- (5080) خ نَا آدَمُ, نَا شُعْبَةُ, نَا مُحَارِبٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: تَزَوَّجْتُ, فَقَالَ لِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَزَوَّجْتَ؟» فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا, فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا».

_________

(1) هكذا في نسخ البخاري، وقد وصله البيهقي في السنن 7/ 79 ثم قَالَ: اخرجه البخاري في الصحيح فقَالَ: وقَالَ اصبغ اخبرني ابن وهب فذكره، والله اعلم أهـ.

(2/379)

________________________________________

بَاب تَزْوِيجِ الصِّغَارِ مِنْ الْكِبَارِ

[1172]- (5081) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أخبرنا اللَّيْثُ, عَنْ يَزِيدَ, عَنْ عِرَاكٍ, عَنْ عُرْوَةَ بنِ الزبيرِ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أبِي بَكْرٍ, فَقَالَ لَهُ أَبُوبَكْرٍ: إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ, فَقَالَ: «أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ الله وَكِتَابِهِ, وَهِيَ لِي حَلاَلٌ».

 

بَاب إِلَى مَنْ يَنْكِحُ وَأَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ وَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ لِنُطَفِهِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ

[1173]- (5082) خ نَا نا أَبُوالْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ, نَا أَبُوالزِّنَادِ, عَنْ الأَعْرَجِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ, أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ, وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ».

 

[1174]- (3434) وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ, أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ: وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا قَطُّ.

وَخَرّجَهُ فِي: باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة (5365).

 

بَاب اتِّخَاذِ السَّرَارِيِّ وَمَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا

[1175]- (3446) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ, أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله, أنا صَالِحٌ.

حَ و (97) نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ, نَا الْمُحَارِبِيُّ, نَا صَالِحٌ هو ابْنُ صَالِحِ بنِ حَيَّانَ الْهَمْدَانِيُّ, قَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُوبُرْدَةَ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

(2/380)

________________________________________

الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلاَثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ؛ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

وقَالَ ابنُ مَقَاتِلٍ: «وَإِذَا آمَنَ بِعِيسَى ثُمَّ آمَنَ بِي فَلَهُ أَجْرَانِ».

«وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ الله وَحَقَّ مَوَالِيهِ, وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَطَأُهَا فَأَدَّبَهَا وَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا, وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا, ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ».

ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ: أَعْطَيْنَاكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ, وقَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ.

وَخَرّجَهُ فِي: باب فضل من أدب جارية وعلمها (2544) , وفِي كِتَابِ العلم بَاب تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ (97) , وفِي كِتَابِ الأنبياء (3446) , وفي الجهاد باب فضل من أسلم من أهل الكتابين (3011) , وفِي بَابِ ذكر مريم الأنبياء (3446).

 

[1176]- (2217) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ, أنا شُعَيْبٌ, نَا أَبُوالزِّنَادِ, عَنْ الأَعْرَجِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ.

وَ (5084) نَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ الرُّعَيْنِيّ, نَا ابْنُ وَهْبٍ, أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ مُحَمَّدٍ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ، ثِنْتَانِ (1) مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ الله عَزَّ وَجَلَّ, قَوْلُهُ {إِنِّي سَقِيمٌ} , وَقَوْلُهُ {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا}».

وقَالَ أَبُوالزِّنَادِ فِيهِ: «هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ, فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنْ الْمُلُوكِ, جَبَّارٌ مِنْ الْجَبَابِرَةِ, فَقِيلَ: دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ بِامْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ, فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ: أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ مَنْ هَذِهِ الَّتِي مَعَكَ؟ قَالَ: أُخْتِي, ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا, فَقَالَ: لاَ تُكَذِّبِيني حَدِيثِي, فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكِ أُخْتِي, وَالله إِنْ عَلَى الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي

_________

(1) هكذا ثبت فِي الأَصْلِ، والوجه: ثنتين.

(2/381)

________________________________________

وَغَيْرُكِ, فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ, فَقَامَ إِلَيْهَا»، قَالَ أَيُّوبُ: «يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهِ فَأُخِذَ» , قَالَ أَبُوالزِّنَادِ: «فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي, فَقَالَتْ: اللهمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلاَ عَلَى زَوْجِي فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ, فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ».

قَالَ أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَتْ: اللهمَّ إِنْ يَمُتْ يُقَالَ هِيَ قَتَلَتْهُ, فَأُرْسِلَ, ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا, فَقَامَتْ تَوَضَّأُ تُصَلِّي, وَتَقُولُ: اللهمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلاَ عَلَى زَوْجِي فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَذَا الْكَافِرَ, فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ, فَقَالَتْ: اللهمَّ إِنْ يَمُتْ يُقَالَ: هِيَ قَتَلَتْهُ, فَأُرْسِلَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ الثَّالِثَةِ, فَقَالَ: وَالله مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ إِلاَ شَيْطَانًا, ارْجِعُوهَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ, وَأَعْطُوهَا هاجَرَ, فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ».

قَالَ أَيُّوبُ: «فَأَتَتْهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي, فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ: مَهِيم, قَالَتْ: رَدَّ الله كَيْدَ الْكَافِرِ أَوْ الْفَاجِرِ فِي نَحْرِهِ وَأَخْدَمَ هَاجَرَ».

قَالَ أَبُوالزِّنَادِ: «فَقَالَتْ: أَشَعَرْتَ أَنَّ الله كَبَتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً».

قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: تِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ.

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب شِرَاءِ الْمَمْلُوكِ مِنْ الْحَرْبِيِّ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ (2217) , وفِي كِتَابِ الأنبياء باب {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} (3357) (3358) , وفِي كِتَابِ الإكراه بَاب إِذَا اسْتُكْرِهَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلاَ حَدَّ عَلَيْهَا (6950) , وفِي بَابِ إِذَا قَالَ أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ فَهُوَ جَائِزٌ (2635).

 

بَاب مَنْ جَعَلَ عِتْقَ الأَمَةِ صَدَاقَهَا

[1177]- (2943) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ, نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو, نَا أَبُوإِسْحَاقَ, عَنْ حُمَيْدٍ, حَ, وَ (610) نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ, عَنْ

(2/382)

________________________________________

حُمَيْدٍ, حَ, و (4213) نَا سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ, نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ, أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ, سَمِعَ أَنَسًا، حَ، وَ (4211) نَا أَحْمَدُ, نَا ابْنُ وَهْبٍ, أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ, عَنْ عَمْرٍو, عَنْ أَنَسِ، وَ (371) نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, نَا ابْنُ عُلَيَّةَ, نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ, عَنْ أَنَسٍ، (وَ (4197) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ, عَنْ أَنَسٍ) (1) , أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى خَيْبَرَ لَيْلًا, وَكَانَ إِذَا أَتَى قَوْمًا بِلَيْلٍ لَمْ يُغِرْ بِهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ.

قَالَ أَبُوإِسْحَاقَ عَنْ حُمَيْدٍ: فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ, وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ, فَنَزَلْنَا خَيْبَرَ لَيْلًا.

 

[1178]- وَ (4200) نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ ثَابِتٍ, عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ قَرِيبًا مِنْ خَيْبَرَ بِغَلَسٍ.

قَالَ مَالِكٌ: فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتْ الْيَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالَوا: مُحَمَّدٌ (وَالله مُحَمَّدٌ) (2) وَالْخَمِيسُ.

قَالَ ابْنُ صَهَيْبٍ: يَعْنِي الْجَيْشَ، قَالَ: «الله أَكْبَرُ, خَرِبَتْ خَيْبَرُ, إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ» قَالَهَا ثَلاَثًا.

قَالَ: فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً.

قَالَ ثَابِتٌ: فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ, فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ, وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ.

قَالَ ابْنُ صُهَيْبٍ: فَجُمِعَ السَّبْيُ, فَجَاءَ دِحْيَةُ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ الله, أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ, قَالَ: «اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً»، فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ, فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى

_________

(1) سقط على الناسخ من انتقَالَ النظر، وأثبته لأن عادة المهلب أن يسوق متن آخر إسناد، وقد ذكر مالكا وسط الحديث.

(2) زيادة من الصحيح سقطت على الناسخ.

(2/383)

________________________________________

النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ الله, أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ, سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ, لاَ تَصْلُحُ إِلاَ لَكَ.

قَالَ عَمْروٌ: وَذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ وَكَانَتْ عَرُوسًا.

قَالَ ابنُ صُهَيْبٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْعُوهُ بِهَا» فَجَاءَ بِهَا, فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خُذْ جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ غَيْرَهَا»، قَالَ: فَأَعْتَقَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَزَوَّجَهَا.

فَقَالَ لَهُ (1): يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا.

قَالَ ثَابِتٌ: جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.

قَالَ عَمْروٌ: فَاصْطَفَاهَا النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغَ سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا.

قَالَ ابْنُ صُهَيْبٍ: جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ مِنْ اللَّيْلِ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ لَيَالٍ يَبْنَي بِصَفِيَّةَ.

قَالَ ابنُ صُهَيْبٍ: فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا, فَقَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ.

قَالَ ابْنُ صُهَيْبٍ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ, وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ, وَأَحْسِبُهُ ذَكَرَ السَّوِيقَ.

قَالَ عَمْروٌ: ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ ثُمَّ قَالَ: «آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ».

_________

(1) القائل ثابت.

(2/384)

________________________________________

قَالَ ابن صُهَيْبٍ: فَحَاسُوا حَيْسًا.

قَالَ عَمْروٌ: فَكَانَتْ تلك وَلِيمَتهُ عَلَى صَفِيَّةَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ.

قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ: فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ فَقَالَوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ, فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ.

قَالَ عَمْروٌ عَنْ أَنَسٍ: فَرَأَيْتُ النبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ, ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ, فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ, وَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ.

وَخَرّجَهُ فِي: غَزْوَةِ خَيْبَرَ من طرقٍ (4197 - 4201) (4211 - 4213) , وفِي بَابِ الْبِنَاءِ فِي السَّفَرِ (5159) , وفِي بَابِ مَا يُذْكَرُ فِي الْفَخِذِ (371) , وفِي بَابِ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْإِسْلاَمِ, الباب، (2943 - 2945) , وفي التَّكْبِيرِ وَالْغَلَسِ بِالصُّبْحِ وَالصَّلاَةِ عِنْدَ الْإِغَارَةِ وَالْحَرْبِ (947) , وفِي بَابِ الْخُبْزِ الْمُرَقَّقِ وَالأَكْلِ عَلَى الْخِوَانِ وَالسُّفْرَةِ مختصرا (5387) وفِي بَابِ الحيس (5425) وفِي بَابِ بيع العبيد والحيوان نسيئة (2228) , لقوله: «خُذْ جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ غَيْرَهَا».

وفِي بَابِ هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا, وَصَدَّرَ فِيهِ:

وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا, وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا وُهِبَ الْوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ أَوْ بِيعَتْ أَوْ عَتَقَتْ فَلْيُسْتَبْرَأْ رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ, وَلاَ تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ, وَقَالَ عَطَاءٌ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الْحَامِلِ مَا دُونَ الْفَرْجِ, وَقَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} (2235).

(2/385)

________________________________________

بَاب تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ

لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}.

 

[1179]- (5120) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله, نَا مَرْحُومُ, قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ, قَالَ أَنَسٌ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا, فقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله, أَلَكَ بِي حَاجَةٌ.

فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا, وَا سَوْأَتَاهْ, وَا سَوْأَتَاهْ, قَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ, رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا (1).

 

[1180]- (5141) ونَا أَبُوالنُّعْمَانِ, نَا حَمَّادٌ, و (5030، 5216) نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, نَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, ح, وَ (5123) نَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ, نَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَ (2310، 5135) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, عن مَالِكٍ, و (5871) نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ, نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أبِي حَازِمٍ, و (5149) نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله, نَا سُفْيَانُ, كُلُّهُمْ عَنْ أبِي حَازِمٍ، هُوَ مَدَارُهُ, قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ: إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, إِذْ قَامَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ, فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ, فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا, ثُمَّ قَامَتْ, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله, إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ, فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا, ثُمَّ قَامَتْ الثَّالِثَةَ, فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ.

_________

(1) إنما أورده المهلب في هذا الباب لأنه يرى أنها هي المرأة التي وهبت نفسها في حديث سهل الآتي، وَاللهُ أَعْلَمُ.

(2/386)

________________________________________

قَالَ يَعْقُوبُ: فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ, ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ.

زَادَ ابْنُ فُضَيْلٍ: فَلَمْ يُرِدْهَا.

قَالَ مَالِكٌ: فَقَامَتْ طَوِيلًا.

قَالَ يَعْقُوبُ: فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ.

وقَالَ حَمَّادٌ: فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا لِي الْيَوْمَ فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ».

فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله, إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا, فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟» , زَادَ مَالِكٌ: «تُصْدِقُهَا» , فقَالَ: مَا عِنْدِي إِلاَ إِزَارِي.

وقَالَ ابنُ مَسْلَمَةَ: أُصْدِقُهَا إِزَارِي.

قَالَ مَالِكٌ: فَقَالَ: «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لاَ إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا».

وقَالَ حَمَّادٌ (1): فَقَالَ: «اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ, فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا» فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ, فَقَالَ: لاَ وَالله يَا رَسُولَ الله, مَا وَجَدْتُ شَيْئًا, قَالَ: «انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» , فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ, فَقَالَ: لاَ وَالله يَا رَسُولَ الله, وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ, وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي, قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ, فَلَهَا نِصْفُهُ.

وقَالَ فُضَيْلٌ: وَلَكِنْ أَشُقُّ بُرْدَتِي هَذِهِ فَأُعْطِيهَا النِّصْفَ.

قَالَ يَعْقُوبُ: فَقَالَ: «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ, إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ, وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ»، فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ, ثُمَّ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ

_________

(1) لم أجده من لفظ حماد، بل من لفظ يعقوب عن أبِي حازم وعبد العزيز عن أبيه.

(2/387)

________________________________________

الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا, فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ, فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ؟» - وقَالَ مَالِكٌ فِيهِ: «أَمَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟» - قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا, عَادَّهَا (1) , قَالَ: «أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: «اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ».

وقَالَ فُضَيْلٌ: «قَدْ زَوَّجْتُكَهَا» , وقَالَ مَالِكٌ: «زَوَّجْنَاكَهَا» , وقَالَ سُفْيَانُ: «قَدْ أَنْكَحْتُكهَا».

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب إِذَا قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ زَوِّجْنِي فُلاَنَةَ, الباب، (5141) , وفِي بَابِ مَا لاَ يُسْتَحْيَا مِنْ الْحَقِّ لِلتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ (6123) (2) , وفِي بَابِ السُّلْطَانُ وَلِيٌّ (5135) , وفِي بَابِ إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ هُوَ الْخَاطِبَ (5132) , وفِي بَابِ عَرْضِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ (5120) (5121)، وفِي بَابِ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ (5126) , وفِي بَابِ التَّزْوِيجِ عَلَى الْقُرْآنِ ونعم الصَدَاق هو (5149) , وفِي بَابِ خَاتَمِ الْحَدِيدِ (5871) , وفِي بَابِ المهْر بِالعَروضِ وَخَاتَم الحَدِيد مُختَصَرا (5150) , وفِي بَابِ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ (5029) , وفِي بَابِ الْقِرَاءَةِ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ (5030) وفِي بَابِ وكالة المرأة الإمام في النكاح (2310).

 

بَاب الأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ

وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا}.

_________

(1) كذا فِي الأَصْلِ، وفي الصحيح: عدها، وفي الفتح: عدهن.

(2) وهو حديث أنس.

(2/388)

________________________________________

[1181]- (5088) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ, نَا شُعَيْبٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ, عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ (بْنَ عُتْبَةَ) بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ, وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, تَبَنَّى سَالِمًا, وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ, وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنْ الأَنْصَارِ, كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا, وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ, حَتَّى أَنْزَلَ الله {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} إلَى قَوْلِهِ {وَمَوَالِيكُمْ} فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ, فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ.

فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ العَامِرِيِّ, وَهِيَ امْرَأَةُ أبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ, النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله, إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا, وَقَدْ أَنْزَلَ الله فِيهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

وَخَرّجَهُ فِي: باب معناه من شهد بدرًا (4000).

 

[1182]- (5089) خ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا أَبُوأُسَامَةَ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ, فَقَالَ لَهَا: «لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ»، قَالَتْ: وَالله ما أَجِدُنِي إِلاَ وَجِعَةً, فَقَالَ لَهَا: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي, وَقُولِي اللهمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»، وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ.

 

[1183]- (5090) خ نَا مُسَدَّدٌ, نَا يَحْيَى, عَنْ عُبَيْدِ الله قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أبِي سَعِيدٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ؛ لِمَالِهَا, وَلِحَسَبِهَا, وَجَمَالِهَا, وَلِدِينِهَا, فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ».

(2/389)

________________________________________

[1184]- (5091) خ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ, وَ (6447) إِسْمَاعِيلُ - لَفْظُهُ - نَا ابْنُ أبِي حَازِمٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ سَهْلٍ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ: «مَا رَأْيُكَ فِي هَذَا؟» , فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ, هَذَا وَالله حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ, وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ, زَادَ إِبْرَاهِيمُ: قَالَوا: وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَسَكَتَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, ثمَّ مَرَّ رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ, فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا رَأْيُكَ فِي هَذَا؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله, هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ, هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لاَ يُنْكَحَ, وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لاَ يُشَفَّعَ, وَإِنْ قَالَ أَنْ لاَ يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلَ هَذَا».

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب فَضْلِ الْفَقْرِ (6447).

 

بَاب مَا يُتَّقَى مِنْ شُؤْمِ الْمَرْأَةِ

وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ}.

 

[1185]- (5096) خ نَا آدَمُ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ, عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ».

 

بَاب الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ

[1186]- (5097) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, نَا مَالِكٌ, عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ,

(2/390)

________________________________________

عَتَقَتْ فَخُيِّرَتْ, وَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» , وَدَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ, فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ, فَقَالَ: «أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ»، فَقِيلَ: لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ, وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ, قَالَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ».

 

وَخَرّجَهُ فِي: باب إذا تحولت الصدقة (1494, 1495) (1) , وباب قبول الهدية (2579) , وباب الصدقة على موالي أزواج النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1493).

بَاب لاَ يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ

لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} , وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ: يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاَثَ أَوْ رُبَاعَ, وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاَثَ أَوْ رُبَاعَ.

 

[1187]- (5098) خ نَا مُحَمَّدٌ, أنا عَبْدَةُ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} قَالَتْ: الْيَتِيمَةُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَلِيُّهَا فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا, وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا, وَلاَ يَعْدِلُ فِي مَالِهَا, فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهَا, مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ.

بَاب

{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} وَيَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ

_________

(1) شواهد للحديث، وليس بنصه وإسناده.

(2/391)

________________________________________

[1188]- (5099) خ نَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي بَكْرٍ, عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا, وَأَنَّهَا سَمِعْتُ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ, قَالَتْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله, هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُرَاهُ فُلاَنًا» لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنْ الرَّضَاعَةِ, قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ, الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ».

وَخَرّجَهُ فِي: باب بيوت النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (3105) , وفِي بَابِ الشهادة على الانساب (2646).

 

[1189]- (5100) خ نَا مُسَدَّدٌ, نَا يَحْيَى, عَنْ شُعْبَةَ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ تَتَزَوَّجُ بِنْتَ حَمْزَةَ؟ قَالَ: «إِنَّهَا بِنْتُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ».

وَخَرّجَهُ فِي: باب الشهادة على الأنساب (2645) , وفِي بَابِ عمرة القضاء (4251) (1).

 

[1190]- (5101) خ نَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ, نَا شُعَيْبٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ, أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أبِي سَلَمَةَ, (أَخْبَرَتْهُ) أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله, انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أبِي سُفْيَانَ, فَقَالَ: «أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكِ؟» , فَقُلْتُ: نَعَمْ, لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ ذَلِكِ لاَ يَحِلُّ لِي» , قُلْتُ: فَإِنَّا نُحَدَّثُ

_________

(1) من حديث البراء مطولًا.

(2/392)

________________________________________

أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أبِي سَلَمَةَ, قَالَ: «بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟» , قُلْتُ: نَعَمْ, فَقَالَ: «لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي, إِنَّهَا لاَبْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ, أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ, فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ».

قَالَ عُرْوَةُ: وثُوَيْبَةُ مَوْلاَةٌ لِأَبِي لَهَبٍ, كَانَ أَبُولَهَبٍ أَعْتَقَهَا, فَأَرْضَعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَلَمَّا مَاتَ أَبُولَهَبٍ, أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ خَيْبَةٍ, فقَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ فقَالَ لهُ أَبُولَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ, غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ.

وَخَرّجَهُ فِي: باب {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} الباب (5106) , وفِي بَابِ {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (5107) , وفِي بَابِ عرض الانسان ابنته أو أخته على أهل الخير (5123) , وباب المراضع من المواليات وغيرهن (5372).

 

بَاب مَنْ قَالَ لاَ رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ

لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} وَمَا يُحَرِّمُ مِنْ قَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيرِهِ.

 

[1191]- (2647) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ, نَا سُفْيَانُ, عَنْ الأَشْعَثِ، و (5102) نَا أَبُوالْوَلِيدِ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ الأَشْعَثِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ مَسْرُوقٍ, عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ, فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ, كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ, فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِي, زَادَ سُفْيَانُ: مِنْ الرَّضَاعَةِ، قَالَ: «يَا عَائِشَةُ, انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ, فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ».

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب الشَّهَادَةِ عَلَى الأَنْسَابِ (2647).

(2/393)

________________________________________

بَاب لَبَنِ الْفَحْلِ

[1192]- (2644) آدَمُ, حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ, عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ, عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ, عَنْ عَائِشَةَ.

(حَ, وَ (5239) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ, و (4796) نَا أَبُوالْيَمَانِ, أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ, أَنَّ عَائِشَةَ) قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أبِي الْقُعَيْسِ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ, فَقُلْتُ: لاَ آذَنُ لَهُ.

قَالَ عِرَاكٌ فِيهِ: فَقَالَ: أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ, فَقُلْتُ: كَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي.

قَالَ الزُّهْرِيُّ فِيهِ: فَقُلْتُ: حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَت: فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله, إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَنِي, عَمُّكِ» , قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله, إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي, وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أبِي الْقُعَيْسِ, فَقَالَ: «ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ».

زَادَ مَالِكٌ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ.

وَخَرّجَهُ فِي: التفسير بَاب {إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (54) لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ} إلَى قَوْلِهِ {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا} (4796) , وفي الشَّهَادَةِ عَلَى الأَنْسَابِ (2644) , وبَاب مَا

(2/394)

________________________________________

يَحِلُّ مِنْ الدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ (5239) , وبَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرِبَتْ يَمِينُكِ وَعَقْرَى حَلْقَى (6165).

 

بَاب شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ

[1193]- (88) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، و (2640) حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله, أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أبِي حُسَيْنٍ.

 

[1194]- وَ (5104) نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله, نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ, عَنْ ابْنِ أبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ, عَنْ عُقْبَةَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ.

وَ (2659) نَا عَلِيٌّ, نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ, عن ابْنِ أبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أبِي إِهَابٍ التَّمِيمِيّ, قَالَ: فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ, فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا.

وَقَالَ ابْنُ مُقَاتِلٍ فِيهِ: قَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ, فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلاَ أَخْبَرْتِنِي, فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أبِي إِهَابٍ فَسَأَلَهُم فَقَالَوا: مَا أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا, فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ.

زَادَ أَيُّوبُ: قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ بِنْتَ فُلاَنٍ, فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ لِي: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا وَهِيَ كَاذِبَةٌ, فَأَعْرَضَ عَنه.

(2052) زَادَ سُفْيَانُ (1): وَتَبَسَّمَ.

_________

(1) ذكره زيادة سفيان دليل على أنه ساق إسناده في التصدير وأسقطه الناسخ سهوا، وإسناده: خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي حُسَيْنٍ.

(2/395)

________________________________________

فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ, قُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ, قَالَ: «كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا, دَعْهَا عَنْكَ» , وَأَشَارَ إِسْمَاعِيلُ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى يَحْكِي أَيُّوبَ.

وقَالَ حِبَّانُ فِيهِ: فَنَهَاهُ عَنْهَا فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ.

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب شَهَادَةِ الْإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ (2659) , وفِي بَابِ إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَوْ شُهُودٌ بِشَيْءٍ وَقَالَ آخَرُونَ مَا عَلِمْنَا ذَلِكَ يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ, الباب، (2640) , وفِي بَابِ الرِّحْلَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ (88) , وفِي بَابِ تَفْسِيرِ الْمُشْتَبِهَاتِ (2052).

 

بَاب مَا يَحِلُّ مِنْ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ

وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} إلَى قَوْلِهِ {عَلِيمًا حَكِيمًا}.

وَقَالَ أَنَسٌ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ الْحَرَائِرُ حَرَامٌ {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} لاَ نَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ، وَقَالَ: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ فَهُوَ حَرَامٌ كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ.

 

[1195]- (5105) قَالَ البُخَارِيّ: وَقَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ سُفْيَانَ, حَدَّثَنِي حَبِيبٌ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: حَرُمَ مِنْ النَّسَبِ سَبْعٌ, وَمِنْ الصِّهْرِ سَبْعٌ, ثُمَّ قَرَأَ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}.

وَجَمَعَ عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ.

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لاَ بَأْسَ بِهِ, وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً, ثُمَّ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ.

(2/396)

________________________________________

وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ فِي لَيْلَةٍ, وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ, وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ, لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا زَنَى بِهَا لاَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.

وَيُذْكَرُ عَنْ أبِي نَصْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَرَّمَهُ, وَأَبُو نَصْرٍ هَذَا لَمْ يُعْرَفْ بِسَمَاعِهِ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَيُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ وَبَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ: تَحْرُمُ عَلَيْهِ.

وَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: لاَ تَحْرُمُ حَتَّى يُلْزِقَ بِالأَرْضِ يَعْنِي يُجَامِعَ.

وَجَوَّزَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِيُّ, وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ عَلِيٌّ: لاَ تَحْرُمُ, وَهَذَا مُرْسَلٌ.

 

بَاب

{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الدُّخُولُ وَالْمَسِيسُ وَاللِّمَاسُ هُوَ الْجِمَاعُ, وَمَنْ قَالَ: بَنَاتُ وَلَدِهَا هُنَّ بَنَاتُه فِي التَّحْرِيمِ, لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّ حَبِيبَةَ: «لاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ» وَكَذَلِكَ حَلاَئِلُ وَلَدِ الأَبْنَاءِ هُنَّ حَلاَئِلُ الأَبْنَاءِ, وَهَلْ تُسَمَّى الرَّبِيبَةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِهِ؟ وَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبِيبَةً لَهُ إِلَى مَنْ يَكْفُلُهَا, وَسَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ ابْنَتِهِ ابْنًا.

(2/397)

________________________________________

بَاب لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

[1196]- (5110) خ نَا عَبْدَانُ، نَا عَبْدُ الله، أنا يُونُسُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ, أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةُ على خَالَتِهَا.

فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ, لِأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ.

 

بَاب الشِّغَارِ

[1197]- (6960) خ نَا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهدٍ, نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي, نَافِعٌ, عَنْ عَبْدِ الله, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ.

قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ, وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ.

وَخَرّجَهُ فِي: كتاب تَركِ الحِيلِ (6960).

 

بَاب هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِأَحَدٍ

[1198]- (5113) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ, نَا ابْنُ فُضَيْلٍ, نَا هِشَامٌ, عَنْ أَبِيهِ.

وَ (4788) نَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى, نَا أَبُوأُسَامَةَ, نَا هِشَامٌ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللاَتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَأَقُولُ: أَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا.

(2/398)

________________________________________

وقَالَ ابْنُ فُضَيْلٍ: كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنْ اللاَئِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا تَسْتَحِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ, فَلَمَّا نَزَلَتْ {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله, مَا أَرَى رَبَّكَ إِلاَ يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ.

وَخَرّجَهُ فِي: التفسير بَاب {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ} الآية (4788).

 

بَاب نَهْيِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا

[1199]- (4216) خ نَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ, نَا مَالِكٌ, عَنْ ابْنِ الزهري, وَ (5115) نَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ, أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ الله, عَنْ أَبِيهِمَا, أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ.

وقَالَ مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ: نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ.

وَخَرّجَهُ فِي: غزوة خيبر (4216).

 

[1200]- (5116) خ وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, نَا غُنْدَرٌ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ أبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ, سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ, فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ, فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ.

 

[1201]- (5117) خ ونَا عَلِيٌّ, نَا سُفْيَانُ, نَا عَمْرٌو, عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالاَ: كُنَّا فِي جَيْشٍ فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا».

 

[1202]- (5119) خ: وَقَالَ ابْنُ أبِي ذِئْبٍ, حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ النبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ

(2/399)

________________________________________

مَا بَيْنَهُمَا ثَلاَثُ لَيَالٍ, فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا أَوْ يَتَتَارَكَا» , فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَوْ لِلنَّاسِ عَامَّةً.

قَالَ البُخَارِيُّ: وَقد بَيَّنَهُ عَلِيٌّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ.

 

بَاب عَرْضِ الْإِنْسَانِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ عَلَى أَهْلِ الْخَيْرِ

[1203]- (4005) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ, أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ.

حَ, و (5122) نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله, نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ, عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله, أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, زَادَ شُعَيْبٌ: قَدْ شَهِدَ بَدْرًا.

قَالَ صَالِحٌ: فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ, فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ, فَقَالَ: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي, فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِي, فَقَالَ: قَدْ بَدَا لِي أَنْ لاَ أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا, قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ, فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ, فَصَمَتَ أَبُوبَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا, وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ, فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ, فَلَقِيَنِي أَبُوبَكْرٍ, فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ, قَالَ أَبُوبَكْرٍ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلاَ أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا, فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِلْتُهَا.

(2/400)

________________________________________

وَخَرّجَهُ فِي: باب لا نِكَاحَ إِلا بِولي (5129) , وفِي بَابِ تَفسير تَركِ الخطبَةِ (5145) , وفِي بَابِ من شَهدَ بَدْرًا (4005).

بَاب

قَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ} أَضْمَرْتُمْ, وَكُلُّ شَيْءٍ صُنْتَهُ فَهُوَ مَكْنُونٌ {فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ} إلَى قَوْلِهِ {حَلِيمٌ}.

 

[1204]- (5124) خ: وَقَالَ لِي طَلْقٌ: نَا زَائِدَةُ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ مُجَاهِدٍ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ} يَقُولُ: إِنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ, وَلَوَدِدْتُ أَنِّي يُيَسَّرُ لِي امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ.

وَقَالَ الْقَاسِمُ: يَقُولُ إِنَّكِ عَلَيَّ كَرِيمَةٌ, وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ, وَإِنَّ الله لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا وَنَحْوَ هَذَا.

وَقَالَ عَطَاءٌ: يُعَرِّضُ وَلاَ يَبُوحُ, يَقُولُ: إِنَّ لِي حَاجَةً, وَأَبْشِرِي, وَأَنْتِ بِحَمْدِ الله نَافِقَةٌ, وَتَقُولُ هِيَ: قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولُ, وَلاَ تَعِدُ شَيْئًا, وَلاَ يُوَاعِدُ وَلِيُّهَا بِغَيْرِ عِلْمِهَا, وَإِنْ وَاعَدَتْ رَجُلًا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ نَكَحَهَا بَعْدُ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا.

وَقَالَ الْحَسَنُ: {لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} الزِّنَا, وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ {حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ.

 

بَاب النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ

[1205]- (3895) خ نَا مُعَلَّى بنُ أَسَدٍ, نَا وُهَيْبٌ, عَنْ هِشَامٍ، وَ (5125) نَا مُسَدَّدٌ, نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ»، زَادَ وُهَيْبٌ: «مَرَّتَيْنِ».

(2/401)

________________________________________

قَالَ حَمَّادٌ: «يَجِيءُ بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ, فَقَالَ لِي: هَذِهِ امْرَأَتُكَ, وَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ الثَّوْبَ, فَإِذَا أَنْتِ هِيَ, فَقُلْتُ: إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ الله يُمْضِهِ».

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب كَشْفِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَنَامِ (7011) , وباب ثياب الحرير في المنام (7012) , وبَاب تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ (3895).

 

بَاب مَنْ قَالَ لاَ نِكَاحَ إِلاَ بِوَلِيٍّ

لِقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} يَدْخُلُ فِيهِ الثَّيِّبُ, وَقَالَ {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} وَقَالَ {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ}.

 

[1206]- (5127) خ نا (1) يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ, نَا ابْنُ وَهْبٍ, عَنْ يُونُسَ, وَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ, نَا عَنْبَسَةُ, نَا يُونُسُ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ, أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ؛ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ, يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا, وَنِكَاحٌ آخَرُ؛ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلاَنٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ, وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلاَ يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ, فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ, وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ, فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ, وَنِكَاحٌ آخَرُ؛ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ, فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا,

_________

(1) هكذا ثبت في النسخة، بعلامة التحديث (نَا)، وفي الصحيح: قَالَ يَحْيَى، ولم يعرف ما هنا المزي ولا ابن حجر.

(2/402)

________________________________________

فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ لَيَالٍ (1) بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ, فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا, فتَقُولُ: قَدْ عَرَفْتُ (2) الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ, فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلاَنُ, تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ, فَيَلْحَقُ بِهِ (3) وَلَدُهَا, لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ الرَّجُلُ, وَنِكَاحٌ رَابِعٌ؛ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ, لاَ تَمْنَعُ مَنْ (4) جَاءَهَا, وَهُنَّ الْبَغَايَا, كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا, فَمَنْ (5) أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ, فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا, وَدَعَوْا لَهُمْ الْقَافَةَ, ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَتْهُ (6) وَدُعِيَ ابْنَهُ لاَ يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ, فَلَمَّا بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلاَ نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ.

 

بَاب إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ هُوَ الْخَاطِبَ

وَخَطَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ امْرَأَةً هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا, فَأَمَرَ رَجُلًا فَزَوَّجَهُ, وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لِأُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ قَارِظٍ: أَتَجْعَلِينَ أَمْرَكِ إِلَيَّ؟ قَالَتْ: نَعَمْ, فَقَالَ: قَدْ تزَوَّجْتُكِ.

وَقَالَ عَطَاءٌ: لِيُشْهِدْ أَنِّي نَكَحْتُكِ, أَوْ لِيَأْمُرْ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِهَا.

_________

(1) فِي رِوَايَة غَيْر الأصيلي وأبي ذر: وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ.

(2) هكذا في النسخة ووافق الكشميهني، وللباقين: قَدْ عَرَفْتُمْ.

(3) كَذَا في النسخة، ومثله لِأَبِي ذَرّ، وَلِغَيْرِهِما " فَيَلْتَحَق ".

(4) الأكثر رووا: لاَ تَمْتَنِع مِمَّنْ جَاءَهَا.

(5) هكذا فيس النسخة موافقة لما عند الْكُشْمِيهَنِيّ، ولغيرهما: لِمَنْ أَرَادَهُنَّ.

(6) هكذا في النسخة وفي عامة الروايات، إلا فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ فإنها: " فَالْتَاطَ بِهِ " أَيْ اِسْتَلْحَقَتْهُ بِهِ، وَأَصْل اللَّوْط اللُّصُوق، وَاللهُ أَعْلَمُ.

(2/403)

________________________________________

وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَهَبُ لَكَ نَفْسِي, فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا.

 

بَاب إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ

لِقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ.

 

[1207]- (5133) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, نَا سُفْيَانُ, عَنْ هِشَامٍ، وَ (3894) نَا فَرْوَةُ بْنُ أبِي الْمَغْرَاءِ, نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ, فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ, فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ, فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِي, فَوَفَى جُمَيْمَةً, فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي, فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا لاَ أَدْرِي مَا تُرِيدُ مِنِّي، فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ, وَإِنِّي لأَنْهِجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي, ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي, ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ, فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنْ الأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ, فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ, فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي, فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحًى, فَأَسْلَمْتنَنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

وَقَالَ سُفْيَانُ فِيهِ: تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ, وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا.

وَخَرّجَهُ فِي: باب تَزويج الأَب ابْنَتَهُ (5134) , وفِي بَابِ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ رضي الله عنها (3894)، وفِي بَابِ الدّعاء لِلنّساءِ الّلائِي يُهدينَ العَروسَ وَلِلعَروسِ (5156) , وفِي بَابِ مَن بَنى بِامرأةٍ وَهِي بِنتُ تِسع سِنينَ (5158)، وفِي بَابِ البِناء بِالنَّهِارِ بِغير مَرْكب وَلا نِيرَان (5160).

(2/404)

________________________________________

بَاب لاَ يُنْكِحُ الأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلاَ بِرِضَاهَا

[1208]- (5136) خ نَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ, نَا هِشَامٌ, عَنْ يَحْيَى, عَنْ أبِي سَلَمَةَ, أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ, وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»، قَالَوا: يَا رَسُولَ الله, وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ».

وَخَرّجَهُ فِي: كتاب الاحتيال فِي بَابِ النكاح, مطول, (6968) (6970) , وفِي بَابِ لاَ يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ (6946) (1).

 

بَاب إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ

[1209]- (5138) خ نَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ, عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ, أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ, فَكَرِهَتْ ذَلِكَ, فَأَتَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ.

وَخَرّجَهُ فِي: كتاب الاحتيال فِي بَابِ النِّكَاحِ (6969) , وفِي بَابِ ما لاَ يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ (6945) , وَصَدَّرَ فِيهِ: قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} إلَى قَوْلِهِ {غَفُورٌ رَحِيمٌ}.

خ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ هَوِيَ جَارِيَةً ثَيِّبًا أَوْ بِكْرًا فَأَبَتْ, فَاحْتَالَ فَجَاءَ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِأمْرِهَا، فَقَبِلَ الْقَاضِي شَهَادَةَ الزُّورِ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ بِبُطْلاَنِ ذَلِكَ حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ، وَلاَ بَأْسَ بِالْمُقَامِ له مَعَهَا، وَهُوَ تَزْوِيجٌ صَحِيحٌ.

_________

(1) من حديث عائشة.

(2/405)

________________________________________

بَاب تَزْوِيجِ الْيَتِيمَةِ

لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}.

 

[1210]- (4600) خ نَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، و (5131) مُحَمَّد بْنُ سَلاَمٍ، قَالاَ: نَا أَبُوأُسَامَةَ، أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ.

وَ (2763) نَا أَبُوالْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، كان عُرْوَةُ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}، قَالَتْ: هيَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا.

قَالَ أَبُوأُسَامَةَ: هُوَ وَارِثُهَا, فَشَرَكَتْهُ فِي مَالِهِ حَتَّى فِي الْعَذْقِ, وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلًا فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ فَيَعْضُلُهَا.

قَالَ الزُّهْرِيُّ فِيهِ: فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا, وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا, فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلاَ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ, وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنْ النِّسَاءِ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ, فَأَنْزَلَ الله {يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}.

قَالَتْ: فَبَيَّنَ الله فِي هَذِهِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا, وَلَمْ يُلْحِقُوهَا بِسُنَّتِهَا بِإِكْمَالِ الصَّدَاقِ, فَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَالْتَمَسُوا غَيْرَهَا مِنْ النِّسَاءِ، فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا

(2/406)

________________________________________

فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا, إِلاَ أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا الأَوْفَى مِنْ الصَّدَاقِ وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا.

وَخَرّجَهُ فِي: الوصايا, بَاب قَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ} الآية (2763) , وفِي بَابِ من قَالَ لا نكاح إلا بولي (5128) , وباب إذا كان الولي هو الخاطب (5131) , وبَاب التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ (5064) , وباب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية (5092) وبَاب مَا يكره مِنْ الِاحْتِيَالِ لِلْوَلِيِّ فِي الْيَتِيمَةِ الْمَرْغُوبَةِ وَأَنْ لاَ يُكَمِّلَ صَدَاقَهَا (6965) , وباب شركة اليتيم وأهل الميراث (2494) , وفي تفسير الآية سورة النساء (4573) (4574) (4600).

 

بَاب لاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ

[1211]- (5142) خ نَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.

 

بَاب الْخُطْبَةِ

[1212]- (5767) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ رَجُلاَنِ مِنْ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ لَسِحْرًا».

وَخَرّجَهُ فِي: باب من البيان سحر (5767).

(2/407)

________________________________________

بَاب ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ

[1213]- (5147) خ نَا مُسَدَّدٌ، عن بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ، نَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ، قَالَ: قَالَتْ الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ, فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي, فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ, وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ, إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ.

فَقَالَ: «دَعِي هَذِهِ وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ».

 

وَخَرّجَهُ فِي: باب من شهد بدرًا (4001).

بَاب

قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} وَقَوْلِهِ تعالى {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} وَقَوْلِهِ {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ».

 

بَاب الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

وَقَالَ عُمَرُ: مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ, وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ, فَأَحْسَنَ, قَالَ: «حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَاني».

 

[1214]- (5151) خ نَا أَبُوالْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، نَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي حَبِيبٍ، عَنْ أبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنْ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ».

(2/408)

________________________________________

وَخَرّجَهُ فِي: باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح (2721).

 

بَاب الشُّرُوطِ الَّتِي لاَ تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ

[1215]- (5152) خ نَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ زَكَرِيَّاءَ هُوَ ابْنُ أبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا (1) فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا».

وَخَرّجَهُ فِي: كتاب القدر بَاب {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا} (6601) , وبَاب الشُّرُوطِ فِي الطَّلاَقِ (2727) , وَصَدَّرَ فِيهِ:

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ: إِنْ بَدَا بِالطَّلاَقِ أَوْ أَخَّرَ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ.

 

بَاب الأَنْمَاطِ وَنَحْوِهَا لِلنِّسَاءِ

[1216]- (5161) خ نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا سُفْيَانُ، وَ (3631) نَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، نَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، نَا سُفْيَانُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِاللهِ، قَالَ: قَالَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله, وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ, قَالَ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ».

زَادَ ابنُ مَهْدِيٍّ: «الأَنْمَاطُ»، فَأَنَا أَقُولُ لَهَا يَعْنِي امْرَأَتَهُ: أَخِّرِي عَنِّي أَنْمَاطَكِ, فَتَقُولُ: أَلَمْ يَقُلْ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ أَنْمَاطٌ» فَأَدَعُهَا.

وَخَرّجَهُ فِي: علامات النبوة (3631).

_________

(1) زَادَ مَالِكٌ فيه: "وَلْتَنْكِحْ ".

(2/409)

________________________________________

بَاب النِّسْوَةِ اللاَتِي يَهْدِينَ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا

[1217]- (5162) خ نَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنْ الأَنْصَارِ, فَقَالَ نَبِيُّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَائِشَةُ, مَا كَانَ لَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمْ اللهوُ».

 

بَاب مَنْ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ

[1218]- (7421) خ نَا خَلاَدُ بْنُ يَحْيَى، نَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ (1).

حَ, و (5171) نَا مُسَدَّدٌ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسٍ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا, أَوْلَمَ بِشَاةٍ.

زَادَ عِيسَى: أَطْعَمَ يَوْمَئِذٍ خُبْزًا وَلَحْمًا.

 

بَاب مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَّ مِنْ شَاةٍ

[1219]- (5172) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ.

_________

(1) هذا إسناد ثلاثي، وهو من أعلى ما وقع في البُخَارِيّ، وقد مرت له ثلاثيات عن سلمة، وهذا أول ثلاثي عن أنس.

(2/410)

________________________________________

بَاب حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ

وَلَمْ يُوَقِّتْ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَلاَ يَوْمَيْنِ.

 

[1220]- (5173) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا».

 

[1221]- (5177) ونَا مالِكٌ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ الأَعْرَجِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ, يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ, مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ.

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ, الباب, (5177) , وَباب إِجَابَةِ الدَّعوة في الْعُرْسِ وَغَيْرِ العرس وهو قائم (5179).

 

بَاب مَنْ أَجَابَ إِلَى كُرَاعٍ

[1222]- (2568) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, نَا ابْنُ أبِي عَدِيٍّ, عَنْ شُعْبَةَ, عَنْ سُلَيْمَانَ, عَنْ أبِي حَازِمٍ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لأَجَبْتُ, وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ».

وَخَرّجَهُ فِي: كتاب (1) الهبة, بَاب الْقَلِيلِ مِنْ الْهِبَةِ (2568).

_________

(1) فِي الأَصْلِ: باب.

(2/411)

________________________________________

بَاب ذَهَابِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ إِلَى الْعُرْسِ

[1223]- (3785) خ نَا أَبُومَعْمَرٍ, نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، وَ (5180) نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ, أخبرنا عَبْدُ الْوَارِثِ, نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَبْصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً وَصِبْيَانًا مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسٍ, فَقَامَ مُمْتَنًّا, فَقَالَ: «اللهمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ».

زَادَ أَبُومَعْمَرٍ: قَالَهَا ثَلاَثَ مِرَارٍ.

وَخَرّجَهُ فِي: مناقب الأنصار، بَاب قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلأَنْصَارِ: «أَنْتُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ» (3785).

 

بَاب هَلْ يَرْجِعُ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا فِي الدَّعْوَةِ

وَرَأَى ابنُ مَسْعُودٍ (1) صُورَةً فِي الْبَيْتِ فَرَجَعَ.

وَدَعَا ابْنُ عُمَرَ أَبَا أَيُّوبَ, فَرَأَى فِي الْبَيْتِ سِتْرًا عَلَى الْجِدَارِ, فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: غَلَبَنَا عَلَيْهِ النِّسَاءُ, فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ أَخْشَى عَلَيْهِ فَلَمْ أَكُنْ أَخْشَى عَلَيْكَ, وَالله لاَ أَطْعَمُ لَكُمْ طَعَامًا, فَرَجَعَ.

_________

(1) هكذا فِي الأَصْلِ من رواية المهلب عن الأَصِيلِيِّ، ومثله فِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي وَعَبْدُوس، وَفِي رِوَايَة الآخرين: أَبُومَسْعُود، يعني الأنصاري.

قَالَ الْحَافِظُ: وَالأَوَّل تَصْحِيف فِيمَا أَظُنّ، فَإِنَّنِي لَمْ أَرَ الأَثَر الْمُعَلَّق إِلاَ عَنْ أبِي مَسْعُود عُقْبَة بْن عَمْرو، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيق عَدِيٍّ بْن ثَابِت عَنْ خَالِد بْن سَعْد عَنْ أبِي مَسْعُود، أَنَّ رَجُلًا صَنَعَ طَعَامًا فَدَعَاهُ فَقَالَ: أَفِي الْبَيْت صُورَة؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَبَى أَنْ يَدْخُل حَتَّى تُكْسَر الصُّورَة، وَسَنَده صَحِيح.

وَخَالِد بْن سَعْد هُوَ مَوْلَى أبِي مَسْعُود عُقْبَة بْن عَمْرو الأَنْصَارِيّ وَلاَ أَعْرِف لَهُ عَنْ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود رِوَايَة، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ وَقَعَ لِعَبْدِ اللَّه بْن مَسْعُود أَيْضًا لَكِنْ لَمْ أَقِف عَلَيْهِ أهـ.

(2/412)

________________________________________

[1224]- (5181) خ نَا إِسْمَاعِيلُ, نَا مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ, عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ, فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ, فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ, فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله, أَتُوبُ إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِهِ, مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: («مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:) (1) «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَيُقَالَ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» , وَقَالَ: «إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ».

وَخَرّجَهُ فِي: باب من كره القعود على الصور (5957) , وفِي بَابِ ذِكْرِ الْمَلاَئِكَةِ في بدء الخلق, باب إذا قَالَ أحدكم آمين قَالَت الملائكة في السماء آمين (3224).

 

بَاب الْوَصَاةِ بِالنِّسَاءِ

[1225]- (5184) خ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ, عَنْ أبِي الزِّنَادِ, عَنْ الأَعْرَجِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ.

و (3331) نَا أَبُوكُرَيْبٍ، وَمُوسَى بْنُ حِزَامٍ، قَالاَ: نَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ, عَنْ زَائِدَةَ, عَنْ مَيْسَرَةَ الأَشْجَعِيِّ, عَنْ أبِي حَازِمٍ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا, فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ, وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ, فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ, وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ»،

_________

(1) سقط هذا على الناسخ من انتقَالَ النظر فيما يظهر.

(2/413)

________________________________________

زَادَ الأَعْرَجُ: «وَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ» , «فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا».

وَخَرّجَهُ فِي: باب قوله {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} من كتاب الأنبياء (3331)، وفِي بَابِ الْمُدَارَاةِ مَعَ النِّسَاءِ (5184).

 

بَاب حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ الأَهْلِ

[1226]- (5189) خ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالاَ: نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ, نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُرْوَةَ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لاَ يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا.

قَالَتْ الْأُولَى: زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَثٍّ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ, لاَ سَهْلٍ فَيُرْتَقَى وَلاَ سَمِينٍ فَيُنْتَقَلُ.

قَالَتْ الثَّانِيَةُ: زَوْجِي لاَ أَبُثُّ خَبَرَهُ, إِنِّي أَخَافُ أَنْ لاَ أَذَرَهُ, إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ.

قَالَتْ الثَّالِثَةُ: زَوْجِي الْعَشَنَّقُ, إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ, وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ.

قَالَتْ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ, لاَ حَرٌّ وَلاَ قُرٌّ, وَلاَ مَخَافَةَ وَلاَ سَآمَةَ.

قَالَتْ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ, وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ, وَلاَ يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ.

قَالَتْ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ, وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ, وَإِنْ اضْطَجَعَ الْتَفَّ, وَلاَ يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ.

قَالَتْ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ, طَبَاقَاءُ, كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ, شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ أَوْ جَمَعَ كُلًا لَكِ.

(2/414)

________________________________________

قَالَتْ الثَّامِنَةُ: زَوْجِي الْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ, وَالرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ.

قَالَتْ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ, طَوِيلُ النِّجَادِ, عَظِيمُ الرَّمَادِ, قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنْ النَّادِ.

قَالَتْ الْعَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ, وَمَا مَالِكٌ؟ مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ, لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ, قَلِيلاَتُ الْمَسَارِحِ, وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ.

قَالَتْ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُوزَرْعٍ, وَمَا أَبُوزَرْعٍ؟ أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ, وَمَلاَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ, وَبَجَّحَنِي فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي, وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقٍّ, فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ وَدَائِسٍ وَمُنَقٍّ, فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلاَ أُقَبَّحُ, وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ, وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ.

أُمُّ أبِي زَرْعٍ, فَمَا أُمُّ أبِي زَرْعٍ؟ عُكُومُهَا رَدَاحٌ, وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ, ابْنُ أبِي زَرْعٍ, فَمَا ابْنُ أبِي زَرْعٍ؟ مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ (1) شَطْبَةٍ, وَتُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ, بِنْتُ أبِي زَرْعٍ, فَمَا بِنْتُ أبِي زَرْعٍ؟ طَوْعُ أَبِيهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا, وَمِلْءُ كِسَائِهَا, وَغَيْظُ جَارَتِهَا, جَارِيَةُ أبِي زَرْعٍ, فَمَا جَارِيَةُ أبِي زَرْعٍ؟ لاَ تَبُثُّ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا, وَلاَ تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا, وَلاَ تَمْلاَ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا.

قَالَتْ: خَرَجَ أَبُوزَرْعٍ وَالأَوْطَابُ تُمْخَضُ, فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ, يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ, فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا, فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا, رَكِبَ شَرِيًّا, وَأَخَذَ خَطِّيًّا, وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا, وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا, وَقَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْعٍ وَمِيرِي أَهْلَكِ, قَالَتْ: فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أبِي زَرْعٍ.

_________

(1) فِي الأَصْلِ: كمسيل شطبة.

(2/415)

________________________________________

قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ».

قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ (عَنْ هِشَامٍ) (1): وَعَشْعَشَتْ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا (2).

 

بَاب إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا

[1227]- (5194) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ زُرَارَةَ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ».

وخرج نحوه فِي بَابِ ذِكْرِ الْمَلاَئِكَةِ (3237).

 

بَاب لاَ تَأْذَنِ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا لِأَحَدٍ إِلاَ بِإِذْنِهِ

[1228]- (5195) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ, نَا شُعَيْبٌ, نَا أَبُوالزِّنَادِ, عَنْ الأَعْرَجِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زوجها إِلاَ بِإِذْنِهِ, وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ».

 

بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ

وقَالَ {وَاضْرِبُوهُنَّ} ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ.

_________

(1) فِي الأَصْلِ: عن أبِي سلمة، وهو تحريف.

(2) في الصحيح: قَالَ أَبُوعَبْد اللَّهِ - هو البُخَارِيّ -: قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ: وَلاَ تُعَشِّشُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا.

قَالَ أَبُوعَبْد اللَّهِ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَأَتَقَمَّحُ بِالْمِيمِ، وَهَذَا أَصَحُّ.

(2/416)

________________________________________

[1229]- (5204) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, نَا سُفْيَانُ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَمْعَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ».

(6042) وَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله, نَا سُفْيَانُ، وقَالَ: «ضَرْبَ الْفَحْلِ».

 

وَخَرّجَهُ فِي: كتاب الأدب بَاب قَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ} (6042).

 

بَاب

قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا} الآية

 

[1230]- (2450) خ نَا مُحَمَّدُ بنُ مقاتلٍ, نَا عَبْدُ الله, نَا هِشَامُ، حَ, و (2694) نَا قُتَيْبَةُ, عن سُفْيَانَ, عَنْ هِشَامٍ, و (5206) نَا ابْنُ سَلاَمٍ, نَا أَبُومُعَاوِيَةَ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} , قَالَتْ: هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لاَ يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا.

وقَالَ قُتَيْبَةُ: هُوَ الرَّجُلُ يَرَى مِنْ امْرَأَتِهِ مَا لاَ يُعْجِبُهُ كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ.

فَيُرِيدُ طَلاَقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا, تَقُولُ لَهُ: أَمْسِكْنِي وَلاَ تُطَلِّقْنِي, ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي, فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي.

قَالَ ابنُ مُقَاتِلٍ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ.

قَالَ ابنُ سَلاَمٍ: فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}.

(2/417)

________________________________________

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلاَ رُجُوعَ فِيهِ (2450) , وفي التفسير سورة النساء (4601) , وفِي كِتَابِ الصلح بَاب قَوْلِه {أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} (2694).

 

بَاب الْعَزْلِ

[1231]- (5208) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله, نَا سُفْيَانُ, عن عَمْروٍ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رسول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ.

 

[1232]- (2229) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ, أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, حَ, و (6603) نَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى, أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله, أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْهُ, و (5210) نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ, نَا جُوَيْرِيَةُ, عَنْ مَالِكِ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ.

حَ، و (7409) نَا إِسْحَاقُ, نَا عَفَّانُ, نَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ.

حَ, و (4138) نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ, عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ, عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ - هُوَ مَدَارُهُ - أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ, فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْعَزْلِ, فقَالَ أَبُوسَعِيدٍ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ, فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ, فَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ.

قَالَ مُوسَى: فَأَرَادُوا أَنْ يَسْتَمْتِعُوا بِهِنَّ وَلاَ يَحْمِلْنَ.

قَالَ رَبِيعَةُ: وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ وَقُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَاهُ.

(2/418)

________________________________________

وقَالَ شُعَيْبٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ: فقَالَ: يَا رَسُولَ الله, إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا فَنُحِبُّ الأَثْمَانَ، زَادَ مَالِكٌ: فَكُنَّا نَعْزِلُ، فَقَالَ: «وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ» ثَلاَثًا.

قَالَ شُعَيْبٌ: «لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ذَلِكَ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ الله أَنْ تَخْرُجَ إِلاَ هِيَ خَارِجَةٌ».

وقَالَ مَالِكٌ: «مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَ هِيَ كَائِنَةٌ».

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب بيع الرقيق (2229) , وفِي بَابِ {هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ} (7409) , وفِي بَابِ غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ (4138) , وفِي بَابِ مَنْ مَلَكَ مِنْ الْعَرَبِ رَقِيقًا فَوَهَبَ وَبَاعَ وَجَامَعَ وَفَدَى (2542).

 

بَاب الْقُرْعَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا

[1233]- (5211) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ, نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أبِي مُلَيْكَةَ, عَنْ الْقَاسِمِ, عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ, فَطَارَتْ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ, وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَارَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ, فَقَالَتْ حَفْصَةُ: أَلاَ تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ تَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ, فَقَالَتْ: بَلَى, فَرَكِبَتْ, فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ, فَسَلَّمَ عَلَيْهَا, ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا, فَتَفَقَّدَتْهُ عَائِشَةُ, فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الْإِذْخِرِ, وَتَقُولُ: يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي, وَلاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا.

(2/419)

________________________________________

بَاب الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا وَكَيْفَ يَقْسِمُ ذَلِكَ

[1234]- (2688) خ نَا ابْنُ مُقَاتِلٍ, أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله, أَخْبَرَنَا يُونُسُ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, عن عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ.

حَ (5212) وَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا زُهَيْرٌ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ.

قَالَ عُرْوَةُ: تَبْتَغِي بِذَلِكَ مرْضَات رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَكَانَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ.

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا (2593). (1) بَاب إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ

 

[1235]- (5214) خ يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ, نَا أَبُوأُسَامَةَ, عَنْ سُفْيَانَ, نَا أَيُّوبُ وَخَالِدٌ, عَنْ أبِي قِلاَبَةَ, عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ, وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَسَمَ.

قَالَ أَبُوقِلاَبَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَخَرّجَهُ فِي: باب العدل بين النساء (5213).

 

بَاب حُبِّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ

[1236]- (5218) خ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله, نَا سُلَيْمَانُ, عَنْ يَحْيَى, عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ, سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ, عَنْ عُمَر دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَ: يَا بُنَيَّتِي, لاَ

_________

(1) من هنا بداية النسخة الثانية.

(2/420)

________________________________________

يَغُرَّنَّكِ هَذِهِ الَّتِي أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبُّ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا, يُرِيدُ عَائِشَةَ (1).

 

بَاب الْمُتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يَنَلْ وَمَا يُنْهَى مِنْ افْتِخَارِ الضَّرَّةِ

[1237]- (5219) خ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ فَاطِمَةَ, عَنْ أَسْمَاءَ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِي ضَرَّةً, فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي, فَقَالَ: «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ».

 

بَاب الْغَيْرَةِ

[1238]- (5223) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ, نَا شَيْبَانُ, عَنْ يَحْيَى, عَنْ أبِي سَلَمَةَ, أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الله يَغَارُ وَغَيْرَةُ الله أَلاَّ (2) يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ الله».

 

[1239]- (5224) خ وَنَا مَحْمُودٌ, نَا أَبُوأُسَامَةَ, نَا هِشَامٌ, أَخْبَرَنِي أَبِي, عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبِي بَكْرٍ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلاَ مَمْلُوكٍ وَلاَ شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِحٍ وَغَيْرَ فَرَسِهِ, فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَسْقِي (3) الْمَاءَ وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ, وَأَعْجِنُ, وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ الخُبَزَ (4)، وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِي مِنْ الأَنْصَارِ, وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ, وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ

_________

(1) في الصحيح زيادة: فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَسَّمَ.

(2) كذا في رواية الأصيلي والقابسي وأبي ذر والنسفي، ولغيرهم: " أَنْ يَأْتِي ".

(3) كذا في الرواية، ووافقه السرخسي.

(4) في غير هذه الرواية: أحسن أخبز.

(2/421)

________________________________________

وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِي, وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ, فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي, فَلَقِيتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ الأَنْصَارِ فَدَعَانِي, ثُمَّ قَالَ: «إِخْ إِخْ» , لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ, فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ, وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ, فَعَرَفَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي قَدْ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى, فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ, فَقُلْتُ: لَقِيَنِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَنَاخَ لِأَرْكَبَ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ, فَقَالَ: وَالله (1) لَحَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ عَلَيْكِ (2) مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ, قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُوبَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ تَكْفِينِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ, فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي.

 

[1240]- (2481) خ نَا مُسَدَّدٌ, نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ حُمَيْدٍ، وَ (5225) نَا عَلِيٌّ (3) , نَا ابْنُ عُلَيَّةَ, عَنْ حُمَيْدٍ, عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ, فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ.

زَادَ يَحْيَى: مَعَ خَادِمٍ فِيهَا طَعَامٌ.

فَضَرَبَتْ الَّتِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ, فَسَقَطَتْ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ, فَجَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ, وَيَقُولُ: «غَارَتْ أُمُّكُمْ»، زَادَ يَحْيَى: َقَالَ: «كُلُوا».

_________

(1) في الأصل الثاني: فوالله.

(2) كذا في الرواية مع السرخسي، وعند غيرهما: عليَّ.

(3) علي هذا هو ابن أبِي هاشم البغدادي، المعروف بابن الطبراخ، نسبه أَبُوذر في رواية المستملي، ونسبه الحاكم وغيره (انظر: المعلم ص467).

(2/422)

________________________________________

ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا, فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا, فَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ (1) الَّتِي كَسَرَتْ.

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ (2481).

 

بَاب غَيْرَةِ النِّسَاءِ وَوَجْدِهِنَّ

[1241]- (5228) خ نَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا أَبُوأُسَامَةَ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ رَاضِيَةً عَنِّي وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى» , قَالَتْ: فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ لاَ وَرَبِّ مُحَمَّدٍ, وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى قُلْتِ لاَ وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ» , قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلْ وَالله يَا رَسُولَ الله, مَا أَهْجُرُ إِلاَّ اسْمَكَ.

وَخَرّجَهُ فِي: باب ما يجوز من الهجران لمن عصى (6078).

 

بَاب ذَبِّ الرَّجُلِ عَنْ ابْنَتِهِ فِي الْغَيْرَةِ وَالْإِنْصَافِ

[1242]- (3714) خ نَا أَبُوالْوَلِيدِ, نَا ابْنُ أبي عَدِيٍّ (2) , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ, عَنْ ابْنِ أبِي مُلَيْكَةَ, عَنْ الْمِسْوَرِ.

ح وَ (3110) نَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ, نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, نَا أَبِي, أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ كَثِيرٍ, حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيَلِيّ, أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أخبره: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ حَدَّثَهُ.

_________

(1) في الأصل الثاني: البيت.

(2) كذا فِي الأَصلين، وهو تحريف فيما يظهر، والصواب ابن عيينة كما في الصحيح والتحفة، والله أعلم.

(2/423)

________________________________________

و (3729) نَا أَبُوالْيَمَانِ، أنا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أخْبَرَهُ، قَالَ: إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ أبِي جَهْلٍ, فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, فَأَتَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لاَ تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ, وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أبِي جَهْلٍ, فَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ».

و (5230) نَا قُتَيْبَةُ, نَا اللَّيْثُ, عَنْ ابْنِ أبِي مُلَيْكَةَ, عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَقُولُ) وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوني فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أبِي طَالِبٍ, فَلاَ آذَنُ ثُمَّ لاَ آذَنُ ثُمَّ لاَ آذَنُ, إِلاَ أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ».

 

[1243]- وقَالَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ فِيهِ, عن ابْنِ شِهَابٍ, أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ حَدَّثَهُ: أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَحْمَهُ الله لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ, فَقَالَ لَهُ: هَلْ لَكَ إِلَيَّ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا, فَقُلْتُ لَهُ: لاَ, فَقَالَ لَهُ: هَلْ أَنْتَ مُعْطِيَّ سَيْفَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ, وَايْمُ الله لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لاَ يُخْلَصُ إِلَيْهِ أَبَدًا حَتَّى تُبْلَغَ نَفْسِي, إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أبِي طَالِبٍ خَطَبَ ابْنَةَ أبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ فَسَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ لمُحْتَلِمٌ, فَقَالَ: «إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي, وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا, وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلاَلًا وَلاَ أُحِلُّ حَرَامًا».

زَادَ شُعَيْبٌ: «فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي»، زَادَ ابْنُ أبِي مُلَيْكَةَ: «فَمَنْ أَغْضَبَهَا فقد أَغْضَبَنِي»، زَادَ اللَّيْثُ: «يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا».

(2/424)

________________________________________

زَادَ شُعَيْبٌ: «وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا, وَالله لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ الله وَبِنْتُ عَدُوِّ الله عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ» , زَادَ ابنُ حَلْحَلَةَ: «أبدًا».

قَالَ شُعَيْبٌ: «فإني أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ» , قَالَ ابْنُ حَلْحَلَةَ: صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ, قَالَ: «حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي».

قَالَ شُعَيْبٌ: فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ.

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب مَا ذُكِرَ مِنْ دِرْعِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسيفه وعصاه الباب (3110) , وفِي بَابِ ذِكْرِ أَصْهَارِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (3729) , وفِي بَابِ مَنَاقِبِ فَاطِمَةَ رضي الله عنها (3714) (3767)، وفِي بَابِ الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرر مختصرا (5278).

بَاب لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَ ذُو مَحْرَمٍ وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ

 

[1244]- (5232) خ نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, نَا الليْثُ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي حَبِيبٍ, عَنْ أبِي الْخَيْرِ, عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ الله, أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ, قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ».

 

بَاب مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ

[1245]- (6645) خ نَا إِسْحَاقُ, أنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ, أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، ح، وَ (3786) نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ, نَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ, نَا شُعْبَةُ, و (5234) نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, نَا غُنْدَرٌ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ هِشَامِ بنِ زيدٍ, عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ

(2/425)

________________________________________

مِنْ الأَنْصَارِ إِلَى رسول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ وَهْبٌ: ومَعَهَا أَوْلاَدُهَا، قَالَ غُنْدَرٌ: فَخَلاَ بِهَا, زَادَ بَهْزٌ: فَكَلَّمَهَا، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ مَرَّتَيْنِ»، قَالَ وَهْبٌ: قَالَهَا ثَلاَثَ مِرَاتٍ.

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (6645) , وفِي بَابِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلأَنْصَارِ أَنْتُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ (3786).

 

بَاب مَا يُنْهَى مِنْ دُخُولِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْمَرْأَةِ

[1246]- (5235) خ نَا عُثْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَةَ, نَا عَبْدَةُ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ, عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّثٌ, فَقَالَ الْمُخَنَّثُ لِأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ عَبْدِ الله بْنِ أبِي أُمَيَّةَ: إِنْ فَتَحَ الله لَكُمْ الطَّائِفَ غَدًا أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلاَنَ, فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُنَّ».

وَخَرّجَهُ فِي: باب إخراجهم (5887):

نا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا زُهَيْرٌ، نَا هِشَامُ، وقَالَ: «لاَ تُدْخِلَنَّ هَؤُلاَءِ».

وفي غَزْوةِ الطائف (4324) , وقَالَ فِيهِ:

نا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: الْمُخَنَّثُ هِيتٌ.

خ: وَنَا عَمْرٌو (1) , نَا أَبُوأُسَامَةَ, عَنْ هِشَامٍ, وَزَادَ: وَهُوَ مُحَاصِرُ الطَّائِفِ يَوْمَئِذٍ.

_________

(1) هكذا في الأصلين، وقد يكون تصحف على المهلب، ففي الصحيح وتحفة الأشراف: محمود بن غيلان، والله أعلم.

(2/426)

________________________________________

بَاب لاَ تُبَاشِرْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا

[1247]- (5240) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, نَا سُفْيَانُ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ أبِي وَائِلٍ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا».

(2/427)

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الطلاااااااااااااق

 

 

 

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

 

 

 

 

 

 

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

22 - كِتَاب الطَّلاَقِ

بَابٌ

قَوْلُ الله عَزَّ وَجَلَّ {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}

 

بَاب مُرَاجَعَةِ الْحَائِضِ

[1248]- (5333) خ نَا حَجَّاجُ بنُ المنْهَالِ, نَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, نَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ, (قال) (1): سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ.

و (5332) نَا قُتَيْبَةُ, نَا اللَّيْثُ, عَنْ نَافِعٍ, أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً, فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا, ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ, ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى, ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا, فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا, فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ الله أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

وَكَانَ عَبْدُ الله إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ: إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه.

خ: زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنْ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا.

زَادَ يُونُسُ: قُلْتُ: فَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ.

_________

(1) زيادة من الأصل الثاني.

(2/428)

________________________________________

[1249]- (5253) خ نَا أَبُومَعْمَرٍ, نَا عَبْدُ الْوَارِثِ, نَا أَيُّوبُ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حُسِبَتْ عَلَيَّ تَطْلِيقَةً.

 

وَخَرّجَهُ فِي: باب {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} (5332) , وَخَرّجَهُ فِي: تفسير سورة الطلاق (4908)، وفِي بَابِ هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان (7160) , وباب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق (5258).

بَاب مَنْ طَلَّقَ وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلاَقِ

[1250]- (5637) خ نَا سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ, نَا أَبُوغَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوحَازِمٍ, عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنْ الْعَرَبِ, فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا, فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا, فَقَدِمَتْ فَنَزَلَتْ (1) فِي أُجُمِ بَنِي سَاعِدَةَ, فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاءَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا, فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنَكِّسَةٌ رَأْسَهَا, فَلَمَّا كَلَّمَهَا.

 

[1251]- (5254) وَنَا الْحُمَيْدِيُّ, نَا الْوَلِيدُ, نَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ, عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَنَا مِنْهَا, قَالَتْ: أَعُوذُ بِالله مِنْكَ, فَقَالَ لَهَا: «لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ».

 

[1252]- (5255) وَنَا أَبُونُعَيْمٍ, نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الغَسِيلِ, عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أبِي أُسَيْدٍ, عَنْ أبِي أُسَيْدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى حَائِطٍ يُقَالَ لَهُ الشَّوْطُ, حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطَيْنِ, فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَا, فَقَالَ النَّبِيُّ

_________

(1) في الأصل الثاني: ونزلت، بالواو.

(2/429)

________________________________________

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْلِسُوا هَا هُنَا» , وَدَخَلَ وَقَدْ أُتِيَ بِالْجَوْنِيَّةِ, فَأُنْزِلَتْ فِي نَخْلٍ فِي بني (1) أُمَيْمَةَ بِنْتِ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ, وَمَعَهَا دَايَتُهَا حَاضِنَةٌ لَهَا, فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «هَبِي نَفْسَكِ لِي» , قَالَتْ: وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ, قَالَ: فَأَهْوَى بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ, فَقَالَتْ: أَعُوذُ بِالله مِنْكَ, فَقَالَ: «قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ» , ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «يَا أَبَا أُسَيْدٍ اكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا».

زَادَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: فَقَالَ: «قَدْ أَعَذْتُكِ مِنِّي» , فَقَالَوا لَهَا: أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ قَالَتْ: لاَ, قَالَوا: هَذَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ لِيَخْطُبَكِ, قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ.

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب الشُّرْبِ مِنْ قَدَحِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما فيه من ذكر القدح هنالك (5637).

 

بَاب مَنْ أَجَازَ طَلاَقَ الثَّلاَثِ

لِقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} , وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَرِيضٍ طَلَّقَ: لاَ أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَتُهُ, وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: تَرِثُهُ, وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: تَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتْ الْعِدَّةُ؟ قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الْآخَرُ, فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ.

 

[1253]- (5825) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ, نَا أَيُّوبُ, عَنْ عِكْرِمَةَ, أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ.

 

[1254]- و (5261) نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, نَا يَحْيَى, عَنْ عُبَيْدِ الله, عن الْقَاسِمِ.

_________

(1) كذا في الأصلين، وفي الصحيح: بيت.

(2/430)

________________________________________

و (5265) نَا مُحَمَّدٌ (1) , نَا أَبُومُعَاوِيَةَ, نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ.

خ، و (5792) نَا أَبُوالْيَمَانِ, أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ, أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هِيَ مَدَارُهُ - قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جَالِسَةٌ وَعِنْدَهُ أَبُوبَكْرٍ.

زَادَ عِكْرِمَةُ: وَشَكَتْ إِلَيْهَا, وَأَرَتْهَا خُضْرَةً بِجِلْدِهَا, فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا, قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ, لَجِلْدُهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا، وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَقِي, فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ, وَإِنَّهُ وَالله مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ الله إِلاَ مِثْلُ (هَذِهِ) (2) الْهُدْبَةِ, وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا.

زَادَ هِشَامٌ (3): فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلاَ هَنَةً وَاحِدَةً لَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَى شَيْءٍ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَسَمِعَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ قَوْلَهَا وَهُوَ بِالْبَابِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ, قَالَتْ: فَقَالَ خَالِدٌ: يَا أَبَا بَكْرٍ, أَلاَ تَنْهَى هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَلاَ وَالله مَا يَزِيدُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّبَسُّمِ.

قَالَ عِكْرِمَةُ: وَسَمِعَ يَعْنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ أَنَّهَا قَدْ أَتَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا, فَقَالَ: كَذَبَتْ وَالله يَا رَسُولَ الله, إِنِّي لأَنْفُضُهَا نَفْضَ الأَدِيمِ, وَلَكِنَّهَا نَاشِزٌ تُرِيدُ رِفَاعَةَ, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنْ كَانَ ذَلِكِ لَمْ تَحِلِّي لَهُ أَوْ لَمْ تَصْلُحِي لَهُ حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ».

_________

(1) في الأصلين: أَبُومحمد، وهو تصحيف.

(2) سقط من الأصل الثاني.

(3) في الأصلين: عكرمة، وليست هذه الزيادة عنده بل عند هشام.

(2/431)

________________________________________

وقَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ, لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ».

زَادَ عِكْرَمةُ: وَأَبْصَرَ ابْنَيْنِ لَهُ, فَقَالَ: «بَنُوكَ هَؤُلاَءِ؟» قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: «هَذَا الَّذِي تَزْعُمِينَ مَا تَزْعُمِينَ, فَوَالله لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنْ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ».

وقَالَ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ (عَنْ عَائِشَةَ) (1): طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا وَلَمْ تَصِلْ (مِنْهُ) إِلَى شَيْءٍ تُرِيدُهُ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، قَالَت: أفَأَحِلُّ لِزَوْجِي الأَوَّلِ؟، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ».

زَادَ القَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ: كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ, قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَصَارَ سُنَّةً بَعْدُ.

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب شَهَادَةِ الْمُخْتَبِي (2639) , وفِي بَابِ الْإِزَارِ الْمُهَدَّبِ في اللباس (5792) , وفِي بَابِ الخضرة (5825) , وفِي بَابِ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّهَا (5317) , وبَاب مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ (5265).

 

بَاب مَنْ خَيَّرَ نِسَاءَهُ

وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا} الآية كُلّها.

 

[1255]- (5263) خ مُسَدَّدٌ, نَا يَحْيَى, عَنْ إِسْمَاعِيلَ, نَا عَامِرٌ, عَنْ مَسْرُوقٍ, عن عَائِشَةَ، وَ (5262) نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ, نَا أَبِي, نَا الأَعْمَشُ - لَفْظُهُ -

_________

(1) زيادة من الأصل الثاني.

(2/432)

________________________________________

نَا مُسْلِمٌ, عَنْ مَسْرُوقٍ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَا الله عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا.

زَادَ عَاِمرٌ: أَفَكَانَ طَلاَقًا, قَالَ مَسْرُوقٌ: لاَ أُبَالِي خَيَّرْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي.

 

بَاب إِذَا قَالَ فَارَقْتُكِ أَوْ سَرَّحْتُكِ أَوْ الْخَلِيَّةُ أَوْ الْبَرِيَّةُ أَوْ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلاَقُ فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ

وَقَوْلُ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}.

وَقَالَ {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، وَقَالَ {أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}، وَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ عَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُوَنَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ.

بَاب (1)

قَوْلُ الله عَزَّ وَجَلَّ {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: جَعَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ الطَّلاَقَ بَعْدَ النِّكَاحِ, وَيُرْوَى فِي ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ, وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ, وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ, وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, وَعُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ, وَعَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ, وَشُرَيْحٍ, وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, (2) وَطَاوُسٍ, وَالْحَسَنِ, وَعِكْرِمَةَ, وَعَطَاءٍ, وَعَامِرِ بْنِ سَعْدٍ, وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ, وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ,

_________

(1) هكذا ترجمة الباب عند المهلب بروايته عن الأصيلي والقابسي، ووافهم أَبُوذر، ولغيرهم ترجمة الباب: لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ..

(2) كذا عند الأصيلي والقابسي، وزَادَ غيرهما: وَالقَاسِمِ وَسَالِمٍ، وأما البيهقي فنقل في معرفة السنن والآثار تصدير البخاري في الترجمة بمثل ما وقع هنا، وسيعيد ذكر القاسم آخرا.

(2/433)

________________________________________

وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ, وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ, وَمُجَاهِدٍ, وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, وَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ (1) , وَالشَّعْبِيِّ: أَنَّهَا لاَ تَطْلُقُ.

 

بَاب إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُكْرَهٌ هَذِهِ أُخْتِي فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِسَارَةَ: هَذِهِ أُخْتِي, وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الله عَزَّ وَجَلَّ».

بَاب الطَّلاَقِ فِي الْإِغْلاَقِ وَالْكُرْهِ وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَأَمْرِهِ وَالْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ فِي الطَّلاَقِ وَالشِّرْكِ وَغَيْرِهِ

لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ (2) , وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».

وَتَلاَ الشَّعْبِيُّ: {لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} , وَمَا لاَ يَجُوزُ مِنْ إِقْرَارِ الْمُوَسْوِسِ.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ: «أَبِكَ جُنُونٌ».

وَقَالَ عَلِيٌّ: بَقَرَ حَمْزَةُ خَوَاصِرَ شَارِفَيَّ, إلَى قَوْلِهِ: فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ.

وَقَالَ عُثْمَانُ: لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلاَ لِسَكْرَانَ طَلاَقٌ, وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَلاَقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائِزٍ, وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الْمُوَسْوِسِ،

_________

(1) كذا في النسخة، وعند غيره: عَمْرو بْن هَرَم، ولم يجده الحافظ عنه، وقَالَ البيهقي في المعرفة: وحكاه محمد بن إسماعيل البخاري في الترجمة، عن .. وذكر من ذكر، قَالَ: وعمرو بن هرم.

وعمرو هذا من أتباع التابعين له خصوصية بجابر بن زيد، وإكثار عنه.

والتصويب: أنه عمرو بن حزم، فهذا الخبر أعني " لا طلاق قبل نكاح " مشهور عن كتاب عمرو بن حزم، حتى قَالَ البيهقي: وهو في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أهـ.

(2) في الأصل الثاني: بالنيات.

(2/434)

________________________________________

وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا بَدَا بِالطَّلاَقِ فَلَهُ شَرْطُهُ, وَقَالَ نَافِعٌ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ, فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ, وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ قَالَ: إِنْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلاَثًا, يُسْأَلُ عَمَّا قَالَ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ (بِتِلْكَ الْيَمِينِ فَإِنْ سَمَّى أَجَلًا أَرَادَهُ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ) (1) جُعِلَ ذَلِكَ فِي دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنْ قَالَ لاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ نِيَّتُهُ, وَطَلاَقُ كُلِّ قَوْمٍ بِلِسَانهِمْ، وَقَالَ قَتَادَةُ: إِذَا قَالَ إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا يَغْشَاهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً, فَإِنْ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَقَدْ بَانَتْ, وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا قَالَ الْحَقِي بِأَهْلِكِ نِيَّتُهُ, وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الطَّلاَقُ عَنْ وَطَرٍ وَالْعَتَاقُ مَا أَرَدْتَ بِهِ وَجْهَ الله, وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنْ قَالَ مَا أَنْتِ بِامْرَأَتِي نِيَّتُهُ, وَإِنْ نَوَى طَلاَقًا فَهُوَ مَا نَوَى, وَقَالَ عَلِيٌّ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلاَثَةٍ؛ عَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ؛ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ؛ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, وَقَالَ: كُلُّ طَلاَقٍ جَائِزٌ إِلاَ طَلاَقَ الْمَعْتُوهِ.

 

[1256]- (5269) خ نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, نَا هِشَامٌ, نَا قَتَادَةُ, عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الله تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ (2)».

قَالَ قَتَادَةُ: إِذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

_________

(1) سقط من النسختين وهو في الصحيح.

(2) في الأصل الثاني: أو تكلم.

(2/435)

________________________________________

بَاب الْخُلْعِ وَكَيْفَ الطَّلاَقُ فِيهِ

وَقَوْلِ الله عَزّ وَجَلّ {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} إلَى قَوْلِهِ {الظَّالِمُونَ}.

وَأَجَازَ عُمَرُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ, وَأَجَازَ عُثْمَانُ الْخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ شَعْرِهَا (1).

وَقَالَ طَاوُسٌ: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ, وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السُّفَهَاءِ لاَ يَحِلُّ حَتَّى تَقُولَ لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ.

 

[1257]- (5273) خ نَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ, نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ, نَا خَالِدٌ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ, أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بن شماس أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ, وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلاَمِ, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» , قَالَتْ: نَعَمْ, قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» (2).

_________

(1) في غير هذه النسخة: رَأْسِهَا.

(2) في الصحيح بعد هذا الحديث: قَالَ أَبُوعَبْد اللَّه: لاَ يُتَابَع فِيهِ عَنْ اِبْن عَبَّاس أهـ.

قَالَ الْحَافِظُ: أَيْ لاَ يُتَابَع أَزْهَر بْن جَمِيل عَنْ ذِكْر اِبْن عَبَّاس فِي هَذَا الْحَدِيث، بَلْ أَرْسَلَهُ غَيْره أهـ.

قلت: ولم يشر الحافظ إلى اختلاف النسخ في إثباتها، والعجيب كيف يخرجه البخاري ثم يقول بتفرد أزهر بوصله، ولم يخرج لأزهر إلا هذا الموضع، وما ثبت في نسختنا بدل هذه الجملة من قوله عقبه: تابعه جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، ثم ساق إسناده أليق بصحيح البخاري، الذي التزم بإخراج الصحيح، وعادة البخاري في الحديث الذي قد يظن فيه التفرد أو الشذوذ أن يشير إلى متابعاته عقب إخراجه، وقد مر لذلك نظائر، والله أعلم.

(2/436)

________________________________________

خ: تابعه جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

(5276) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ, نَا قُرَادٌ أَبُونُوحٍ, نَا جَرِيرُ.

(5274) وَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ, نَا خَالِدٌ, عَنْ خَالِدٍ, عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ أُخْتَ عَبْدِ الله بْنِ أبِي بِهَذَا.

(5277) وَنَا سُلَيْمَانُ, نَا حَمَّادٌ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ عِكْرِمَةَ, أَنَّ جَمِيلَةَ, الْحَدِيثَ.

بَاب شَفَاعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ

 

[1258]- (5282) خ نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَ (5283) مُحَمَّدٌ, أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ, نَا خَالِدٌ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا, قَالَ قُتَيْبَةُ: أَسْوَدُ, يُقَالَ لَهُ: مُغِيثٌ عَبْدٌ لِبَني فُلاَن، قَالَ مُحَمَّدٌ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي, وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعبَّاسٍ: «يَا عَبَّاسُ أَلاَ تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا» , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ رَاجَعْتِهِ» , قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله: تَأْمُرُنِي, قَالَ: «إِنَّمَا أَشْفَعُ» (1)، قَالَتْ: لاَ حَاجَةَ لِي فِيهِ.

 

[1259]- (2536) خ نَا عُثْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَةَ, نَا جَرِيرٌ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ الأَسْوَدِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَأَعْتَقْتُهَا, فَدَعَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا, فَقَالَتْ: لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا ثَبَتُّ عِنْدَهُ, فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا.

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب بَيْعِ الْوَلاَءِ وَهِبَتِهِ (2536).

_________

(1) هكذا في النسخة، يوافق رواية ابن ماجه (2075)، ولغير المهلب: " إِنَّمَا أَنَا أَشْفَع".

(2/437)

________________________________________

بَاب

قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ}

[1260]- (5285) خ نَا قُتَيْبَةُ بن سعيدٍ, نَا لَيْثٌ, عَنْ نَافِعٍ, أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ قَالَ: إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, وَلاَ أَعْلَمُ مِنْ الْإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عِيسَى أوْ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ الله عَزَّ وَجَلَّ (1).

 

بَاب نِكَاحِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ الْمُشْرِكَاتِ وَعِدَّتِهِنَّ

[1261]- (5286) خ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى, أَخْبَرَنَا هِشَامٌ, عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ, وَقَالَ عَطَاءٌ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ, كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبٍ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ, وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ لاَ يُقَاتِلُهُمْ وَلاَ يُقَاتِلُونَهُ, فَكَانَ إِذَا هَاجَرَتْ امْرَأَةٌ مِنْ الْحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ, فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ, فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ رُدَّتْ إِلَيْهِ, وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَمَةٌ فَهُمَا حُرَّانِ, وَلَهُمَا مَا لِلْمُهَاجِرِينَ, ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْلَ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ, وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ لَمْ يُرَدُّوا وَرُدَّتْ أَثْمَانُهُمْ.

_________

(1) في الصحيح: وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ.

(2/438)

________________________________________

وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَتْ قَرِيبَةُ بِنْتُ أبِي أُمَيَّةَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فَطَلَّقَهَا, فَتَزَوَّجَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أبِي سُفْيَانَ, وَكَانَتْ أُمُّ الْحَكَمِ بِنْتُ أبِي سُفْيَانَ تَحْتَ عِيَاضِ بْنِ غُنْمٍ (1) الْفِهْرِيِّ فَطَلَّقَهَا, فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الله بْنُ عُثْمانَ الثَّقَفِيُّ.

 

بَاب إِذَا أَسْلَمَتْ الْمُشْرِكَةُ أَوْ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الذِّمِّيِّ أَوْ الْحَرْبِيِّ

وَقَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا أَسْلَمَتْ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ.

وَقَالَ دَاوُدُ عَنْ إِبْراهِيمَ الصَّائِغِ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ, أَهِيَ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: لاَ, إِلاَ أَنْ تَشَاءَ هِيَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِذَا أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ يَتَزَوَّجُهَا.

وَقَالَ اللهُ {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ فِي مَجُوسِيَّيْنِ أَسْلَمَا: هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا, وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَأَبَى الْآخَرُ بَانَتْ, لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا.

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ جَاءَتْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ أَيُعَاوَضُ زَوْجُهَا مِنْهَا لِقَوْلِهِ {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا}؟ قَالَ: لاَ, إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِ الْعَهْدِ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هَذَا كُلُّهُ فِي صُلْحٍ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ.

_________

(1) هكذا ضبطه في الأصل.

(2/439)

________________________________________

بَاب

قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} إلَى قَوْلِهِ {سَمِيعٌ عَلِيمٌ} فَاءُوا: رَجَعُوا.

[1262]- (5290) خ نَا قُتَيْبَةُ, نَا لَيْثٌ, عَنْ نَافِعٍ, أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلاَءِ الَّذِي سَمَّى الله: لاَ يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ الأَجَلِ إِلاَ أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلاَقِ كَمَا أَمَرَ الله عَزَّ وَجَلَّ.

 

[1263]- (5291) قَالَ: وقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ, فَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ حَتَّى يُطَلِّقَ.

وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 

بَاب حُكْمِ الْمَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ عِنْدَ الْقِتَالِ تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً, وَاشْتَرَى ابْنُ مَسْعُودٍ جَارِيَةً وَالْتَمَسَ صَاحِبَهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدْهُ, وَفُقِدَ فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ, وَقَالَ: اللهمَّ عَنْ فُلاَنٍ فَإِنْ أَتَى فُلاَنٌ فَلِي وَعَلَيَّ, وَقَالَ: هَكَذَا فَافْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ, وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ, وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الأَسِيرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ: لاَ تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ وَلاَ يُقْسَمُ مَالُهُ, فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَفْقُودِ.

وَخَرَّجَ حَدِيثَ اللُّقَطَةِ فِي أَبْوَابِ اللُّقَطَةِ.

(2/440)

________________________________________

الظِّهَارُ

بَاب قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} إلَى قَوْلِهِ {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}.

وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ, فَقَالَ: نَحْوَ ظِهَارِ الْحُرِّ.

قَالَ مَالِكٌ: وَصِيَامُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ, وَقَالَ الْحَسَنُ (1): ظِهَارُ الْعَبْدِ والْحُرِّ مِنْ الْحُرَّةِ وَالأَمَةِ سَوَاءٌ, وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ, إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنْ النِّسَاءِ, وَفِي العزيمة (2) لِمَا قَالَوا أَيْ فِيمَا قَالَوا, وَفِي بَعْضِ (3) مَا قَالَوا, وَهَذَا أَوْلَى, لِأَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْمُنْكَرِ والزُّورِ.

 

بَاب اللِّعَانِ

وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} الآية.

فَإِذَا قَذَفَ الأَخْرَسُ امْرَأَتَهُ بِكِتَابٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ بِإِيمَاءٍ مَعْرُوفٍ فَهُوَ كَالْمُتَكَلِّمِ, لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَازَ الْإِشَارَةَ فِي الْفَرَائِضِ, وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ.

وَقَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا}.

_________

(1) كذا ثبت في النسخة لم ينسبه، ولِلأَكْثَرِ: قَالَ الْحَسَن بْن الْحُرّ، وَفِي رِوَايَة أبِي ذَرّ عَنْ الْمُسْتَمْلِي: الْحَسَن بْن حَيّ.

(2) كذا في الأصل مجودا، ولم يذكره الحافظ، ولغيره: وَفِي الْعَرَبِيَّة.

(3) كذا في رِوَايَة الأَصِيلِيّ ووافقه الْكُشْمِيهَنِيّ، وللباقين: وَفِي نَقْضِ مَا قَالَوا، قَالَ الْحَافِظُ: وهو أَصَحّ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَأْتِي بِفِعْلٍ يَنْقُضُ قَوْله الأَوَّل أهـ.

(2/441)

________________________________________

وَقَالَ الضَّحَّاكُ: {إِلَّا رَمْزًا} إِلاَ إِشَارَةً.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لاَ حَدَّ وَلاَ لِعَانَ, ثُمَّ زَعَمَ أَنَّ الطَّلاَقَ بِكِتَابٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ إِيمَاءٍ جَائِزٌ, وَلَيْسَ بَيْنَ الطَّلاَقِ وَالْقَذْفِ فَرْقٌ, فَإِنْ قَالَ: الْقَذْفُ لاَ يَكُونُ إِلاَ بِكَلاَمٍ, قِيلَ لَهُ: كَذَلِكَ الطَّلاَقُ لاَ يَجُوزُ إِلاَ بِكَلاَمٍ, وَإِلاَ بَطَلَ الطَّلاَقُ وَالْقَذْفُ, وَكَذَلِكَ الْعِتْقُ, وَكَذَلِكَ الأَصَمُّ يُلاَعِنُ, وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ: إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ تَبِينُ مِنْهُ بِإِشَارَتِهِ, وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: الأَخْرَسُ إِذَا كَتَبَ الطَّلاَقَ بِيَدِهِ لَزِمَهُ, وَقَالَ حَمَّادٌ: الأَخْرَسُ وَالأَصَمُّ إِنْ قَالَ بِرَأْسِهِ (1).

 

بَاب إِذَا عَرَّضَ بِنَفْيِ الْوَلَدِ

[1264]- (7314) خ نَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: أخبرني ابْنُ وَهْبٍ, عَنْ يُونُسَ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ, فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» , قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا؟» , قَالَ: حُمْرٌ, قَالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» , قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا, قَالَ: «فَأَنَّى تُرَى ذَلِكَ جَاءَهَا؟» , قَالَ: يَا رَسُولَ الله عِرْقٌ نَزَعَهَا, قَالَ: «وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ»، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الِانْتِفَاءِ مِنْهُ.

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب التَّعْرِيضِ (6847) , وفِي بَابِ مَنْ شَبَّهَ أَصْلًا مَعْلُومًا بِأَصْلٍ مُبَيَّنٍ فبَيَّنَ الله حُكْمَهُمَا لِيُفْهِمَ السَّائِلَ (7314).

_________

(1) في الصحيح زيادة: جَازَ.

(2/442)

________________________________________

بَاب اللِّعَانِ وَمَنْ طَلَّقَ (1)

[1265]- (5350) خ (2) نَا قُتَيْبَةُ, نَا سُفْيَانُ, عَنْ عَمْرٍو, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, حَ, وَ (5311) نَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ, نَا إِسْمَاعِيلُ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ.

 

[1266]- و (3) (4747) نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, نَا ابْنُ أبِي عَدِيٍّ, عَنْ هِشَامِ بنِ حَسَّان, نَا عِكْرِمَةُ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

ح، و (6855) نَا عَلِيٌّ, عن سُفْيَانَ, نَا أَبُوالزِّنَادِ, عَنْ الْقَاسِمِ، وَ (5316) نَا إِسْمَاعِيلُ, حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ, عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ, عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ, عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ الْمُتَلاَعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا, ثُمَّ انْصَرَفَ, فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا, فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا الأَمْرِ إِلاَ لِقَوْلِي.

 

[1267]- (4745) خ (4) نَا إِسْحَاقُ, نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, نَا الأَوْزَاعِيُّ, حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، حَ, و (5309) نَا يَحْيَى بنُ قزعةَ, نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ,

_________

(1) زَادَ غيره: بَعْدَ اللِّعَانِ.

(2) جمع المهلب حديث اللعان عن ثلاثة من الصحابة أخرج البخاري حديثهم في الباب، وهم ابن عمر، وابن عباس، وسهل، ثم خرج الحديث دون أن يفصل موضع حديث هذا من هذا، وأنا أذكر مواضع حديث كل واحد أولا كي يعرف عند ذكر الأبوب، فحديث ابن عمر كرره البخاري في عشرة مواضع [4748، 5306، 5311،5312، 5313، 5314، 5315، 5349، 5350، 6748].

(3) حديث ابن عباس كرره البخاري في ثماني مواضع [2671، 4747، 5307، 5310، 5316، 6855، 6856، 7238]

(4) هذا حديث سهل فرقه البخاري في عشرة مواضع [423، 4745، 4746، 5259، 5308، 5309، 6854، 7165، 7166، 7304]

(2/443)

________________________________________

أَخْبَرَنا الزهري، و (7304) نَا آدَمُ, نَا ابْنُ أبِي ذِئْبٍ, نَا الزُّهْرِيُّ, و (5259) نَا عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ, و (5308) إِسْمَاعِيلُ - لَفْظُهُ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلاَنِيَّ (1) جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ, فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا, أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ, أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ, سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ, فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَكَرِهَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ, مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ, قَدْ كَرِهَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا, فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَالله لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا, فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى جَاءَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطَ النَّاسِ.

قَالَ ابْنُ أبِي ذِئْبٍ: فَجَاءَ وَقَدْ نَزَلَ الْقُرْآنَ خَلْفَ عَاصِمٍ.

قَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكٍ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله, أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا, أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ, أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ».

فقَالَ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ: قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ» , فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله, إِذَا رَأَى أَحَدُنَا رَجُلًا عَلَى امْرَأَتِهِ يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ, فَجَعَلَ النَّبِيُّ

_________

(1) هكذا سماه في النسخة: عويمر، وفي بعض النسخ: عمير.

قال القاضي: عند الأصيلي: أن عويمرا، وهو المعروف المذكور في سائر الأبواب في هذه الأمهات وغيرها أهـ (المشارق 2/ 204).

(2/444)

________________________________________

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْبَيِّنَةَ وَإِلاَ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ» , فَقَالَ هِلاَلٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ, إِنَّنِي لَصَادِقٌ, فَلَيُنْزِلَنَّ الله مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنْ الْحَدِّ, فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ}.

وقَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: فَأَنْزَلَ الله فِي شَأْنِهِ مَا ذَكَرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ التلاعن, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ قَضَى الله فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ».

قَالَ إِسْمَاعِيلُ: قَالَ: «فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا»، قَالَ سَهْلٌ: فَتَلاَعَنَا, وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, زَادَ ابنُ جُرَيْجٍ: فِي الْمَسْجِدِ.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَالَ: «الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ, فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟» فَأَبَيَا, فَقَالَ: «الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟» فَأَبَيَا, فَقَالَ: «الله يَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْ تَائِبٍ؟» , فَأَبَيَا.

قَالَ هِشَامٌ: فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا, وَقَالَوا: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ, فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ, حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ, ثُمَّ قَالَتْ: لاَ أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ, فَمَضَتْ.

قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاَعُنِهِمَا, قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكْتُهَا, فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ السُّنَّةُ بَعْدَهُمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ كُلِّ مُتَلاَعِنَيْنِ, وَكَانَتْ حَامِلًا.

(5315) خ ونَا ابْنُ بُكَيْرٍ, نَا مَالِكٌ, عن نَافِعٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وقَالَ: فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا, وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لِأُمِّهِ, ثُمَّ جَرَتْ السُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهَا أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُ مِنْهَا مَا فَرَضَ الله لَهُ, وإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنْ جَاءَتْ

(2/445)

________________________________________

بِهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ (1) فَلاَ أُرَاهَا إِلاَ قَدْ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا, وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ أَعْيَنَ ذَا أَلْيَتَيْنِ».

وقَالَ ابنُ بِلالٍ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ: فَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّعَرِ, وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدْلًا كَثِيرَ اللَّحْمِ جَعْدًا قَطَطًا, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللهمَّ بَيِّنْ» , فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بالَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَهَا.

وقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: «إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ, عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ, خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ, فَلاَ أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلاَ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا, وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلاَ أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلاَ قَدْ كَذَبَ» , فَجَاءَتْ (بِهِ) عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ, فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ.

وقَالَ هِشَامٌ: «إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ, سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ, خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ, فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ» , فَجَاءَ (2) بِهِ كَذَلِكَ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ الله لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ».

وقَالَ عَمْروٌ عَنْ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (3): أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا» قَالَ: يَا رَسُولَ الله مَالِي, قَالَ: «لاَ مَالَ لَكَ, إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا, وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا».

_________

(1) الْوَحَرَةُ: بِفَتْحِ الْوَاو وَالْمُهْمَلَة، دُوَيْبَة تَتَرَامَى عَلَى الطَّعَام وَاللَّحْم فَتُفْسِدهُ، وَهِيَ مِنْ نَوْع الْوَزَغ.

(2) كذا في النسخة، وفي الصحيح: فجاءت به.

(3) في الأصل عن ابن عباس، وهو سبق قلم، والإسناد مر في التصدير عن ابن عمر.

(2/446)

________________________________________

قَالَ القَاسِمُ: فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ» , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ, تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ السُّوءَ فِي الْإِسْلاَمِ.

وقَالَ أَبُوالزِّنَادِ عَنْ الْقَاسِمِ: تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ.

وَخَرّجَهُ فِي: باب من قضى ولاعن في المسجد (423) (7165) (7166) , وبَاب مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ وَاللَّطْخَ وَالتُّهَمَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ (6854 - 6856) , وبَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ فِي الْعِلْمِ وَالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ (7304) , وباب ميراث الملاعنة من الفرائض مختصرا (6748) , وباب قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} الآية (4745) , وفِي بَابِ ما يجوز من اللو (7238) , وفِي بَابِ قوله {وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} (4746) , وفِي بَابِ الْمَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا (5349) , وبَاب الْمُتْعَةِ لِلَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا (5350) , وفِي بَابِ قَوْلِ الْإِمَامِ: اللهمَّ بَيِّنْ (5316) , وفِي بَابِ يلحق الولد بالملاعنة مختصرا (5315) , وفِي بَابِ التفريق بين المتلاعنين (5313) (5314) , وفِي بَابِ قَوْلِ الْإِمَامِ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ: إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ (5312) , وفِي بَابِ صَدَاقِ الْمُلاَعَنَةِ (5311)، وفِي بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ» (5310) , وفِي بَابِ التلاعن في المسجد (5309) , وفِي بَابِ يبدأ الرجل بالتلاعن (5307) وفِي بَابِ إحلاف المتلاعنين (5306) , وفِي بَابِ إِذَا ادَّعَى وَقَذَفَ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ وَيَنْطَلِقَ (2671) , وفِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} (4747).

(2/447)

________________________________________

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

وَهِمَ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ, فَقَالَ: قَذَفَ هِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ، وَالصَّحِيحُ: عُوَيْمِرٌ الْعَجْلاَنِيُّ كَمَا رَوَى سَهْلٌ وَابْنُ عُمَرَ، وَكَمَا رَوَى عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ وَأبَو الزِّنَادِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْقَاسِمُ أَضْبَطُ مِنْ هِشَامٍ وَمِنْ عِكْرِمَةَ.

قَالَ أَخِي رَحِمَهُ اللهُ: وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا قِصَّةٌ وَاحِدَةٌ تَوَقُّفُهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَن الْحُكْمِ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ، وَلَوْ أَنَّهَا قِصَّتَانِ لَحَكَمَ فِي الثَّانِيَةِ بِمَا نَزَلَ فِي الْأُولَى، فَوَجَبَ تَغْلِيبُ مَا اتُّفِقَ عَلَيْهِ مِنْ قِصَّةِ الْعَجْلاَنِيّ عَلَى مَا انْفَرَدَ بِهِ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ مِن اسْمِ هِلاَلٍ الْوَاقِفِيّ, وَغَلَطَ فِي اسْمِ عُوَيْمِرٌ الْعَجْلاَنِيّ، وَاللهُ الْمَحْمُودُ (1).

 

بَاب

{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ}

وقَالَ مُجَاهِدٌ: إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا يَحِضْنَ أَوْ لاَ يَحِضْنَ, وَاللاَئِي قَعَدْنَ عَنْ الْمَحِيضِ، وَاللاَئِي لَمْ يَحِضْنَ, فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ, {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.

_________

(1) في قول أبِي عبد الله وموافقة المهلب له مبحث ذكره الحافظ في الفتح محررا، وقد سبق الطبري إلى مثل هذا النقد، وشراح الحديث من الأندلسيين يختارون قول أبِي عبد الله، ورده الحافظ بإمكان الجمع بين الروايات، وبأن هشاما لم ينفرد به.

تنبيه: لم يطلع الحافظ على قول أبِي عبد الله والمهلب فنقله بواسطة مختصرا، وأجاب بتأويل بعيد، ولم يجب عن توقف النبي صلى الله عليه وسلم في الواقعتين، والله أعلم بالصواب.

(2/448)

________________________________________

[1268]- (5318) خ نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ, عن اللَّيْثِ, عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أبِي سَلَمَةَ, أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالَ لَهَا سُبَيْعَةُ, كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا, تُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَخَطَبَهَا أَبُوالسَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ.

 

[1269]- (3991) وَقَالَ اللَّيْثُ: وحَدَّثَنِي يُونُسُ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أخبرني عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ, أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ, فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا, وَعَنْ مَا قَالَ لَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ, فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الأَرْقَمِ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ: أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ, وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ, وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا, فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ, فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ, فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ, فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُوالسَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ, رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ, فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ, تُرَجِّينَ النِّكَاحَ, وَإِنَّكِ وَالله مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ, قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ, وَأَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ, فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي, وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي.

(قَالَ) الْبُخَارِيُّ: تَابَعَهُ أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب فَضْلُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا (3991).

(2/449)

________________________________________

بَاب

قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ فِي الْعِدَّةِ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلاَثَ حِيَضٍ: بَانَتْ مِنْ الأَوَّلِ, وَلاَ تَحْتَسِبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ, وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: تَحْتَسِبُ, وَهَذَا أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ, وَقَالَ مَعْمَرٌ: يُقَالَ أَقْرَأَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيْضُهَا أو دَنَا طُهْرُهَا, وَيُقَالَ مَا قَرَأَتْ بِسَلًى قَطُّ, إِذَا لَمْ تَجْمَعْ وَلَدًا فِي بَطْنِهَا.

 

بَاب قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ

وَقَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}.

{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} إلَى قَوْلِهِ {بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}.

 

[1270]- (5325) خ نَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ, نَا ابْنُ مَهْدِيٍّ, نَا سُفْيَانُ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ, عَنْ أَبِيهِ.

حَ، و (5323) نَا مُحَمَّدُ, نَا غُنْدَرٌ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

حَ, و (5321) نَا إِسْمَاعِيلُ, نَا مَالِكٌ, عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ, عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ, وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ, أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ.

(2/450)

________________________________________

زَادَ سُفْيَانُ: بالْبَتَّة, قَالَ مَالِكٌ: فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ, فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِيِنَ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ: اتَّقِ الله وَارْدُدْهَا إِلَى بَيْتِهَا.

فقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ غَلَبَنِي، وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَوَمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ, قَالَتْ: لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ, فَقَالَ مَرْوَانُ: وإِنْ كَانَ بِكِ شَرٌّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنْ الشَّرِّ.

وقَالَ سُفْيَانُ: قَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِي ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ.

زَادَ شُعْبَةُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ, أَلاَ تَتَّقِي الله, تَعْنِي فِي قَوْلِهَا: «لاَ سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةَ».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب الْمُطَلَّقَةِ إِذَا خُشِيَ عَلَيْهَا فِي مَسْكَنِ زَوْجِهَا أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيْهَا أَوْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا بِفَاحِشَةٍ (5327).

 

بَاب

{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} فِي الْعِدَّةِ, وَكَيْفَ تُرَاجَعُ الْمَرْأَةُ إِذَا طُلِّقَتْ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ

[1271]- (5331) خ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, نَا عَبْدُ الأَعْلَى, نَا سَعِيدٌ, عَنْ قَتَادَةَ, نَا الْحَسَنُ, أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ, كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ.

و (5130) نَا أَحْمَدُ ابْنُ أبِي عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ, عَنْ يُونُسَ, عَنْ الْحَسَنِ {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ, أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ, قَالَ: زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا, حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا, فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا, ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا, لاَ وَالله لاَ تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا, وَكَانَ رَجُلًا لاَ بَأْسَ بِهِ, وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ,

(2/451)

________________________________________

فَأَنْزَلَ الله هَذِهِ الْآيَةَ {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ}.

قَالَ قَتَادَةُ: فَدَعَاهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ, فَتَرَكَ الْحَمِيَّةَ, واسْتَرَادَ (1) لِأَمْرِ الله.

وقَالَ يُونُسُ: فَقُلْتُ الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ الله, قَالَ: فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَنْ قَالَ لاَ نِكَاحَ إِلاَ بِوَلِيٍّ, لِقَوْلِه وذكر الآية (5130) , وفي تفسير الآية (4529).

 

بَاب تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لاَ أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ لِأَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ.

 

[1272]- (5334) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ, عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ, عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أبِي سَلَمَةَ, أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الثَّلاَثَةَ:

قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ (زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُوسُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ, فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ) (2) بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ؛ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ, فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا, ثُمَّ قَالَتْ: وَالله مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ, غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ

_________

(1) كذا في الأصل، ومثله فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ، وفي الصحيح وَاسْتَقَادَ، وَنَقَلَ اِبْن التِّين عَنْ رِوَايَة الْقَابِسِيّ وَاسْتَقَادَّ بِتَشْدِيدِ الدَّال، وَرَدَّهُ بِأَنَّ الْمُفَاعَلَة لاَ تَجْتَمِع مَعَ سِين الِاسْتِفْعَال، وهذا النقل عن القابسي لم يذكره المهلب في الرواية، والله أعلم.

(2) سقط على الناسخ من انتقَالَ النظر.

(2/452)

________________________________________

تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

 

[1273]- (5335) قَالَتْ زَيْنَبُ: فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا, فَدَعَتْ بِطِيبٍ, ثُمَّ صَنَعَتْ وَقَالَتْ مِثْلَهُ.

 

[1274]- (5336) قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله, إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، فَنَكْحُلُهَا (1)؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا, كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لاَ» , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ, وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ».

قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا, وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ, ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ, فَتَفْتَضُّ بِهِ, فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلاَ مَاتَ, فتَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِي, ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ.

سُئِلَ مَالِكٌ: مَا تَفْتَضُّ بِهِ؟ قَالَ: تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ (5338) , وفِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} (5345).

_________

(1) في الصحيح: أَفَتَكْحُلُهَا، ولم يذكر الحافظ ما في الأصيلي.

(2/453)

________________________________________

بَاب تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِيَابَ الْعَصْبِ

[1275]- (5342) خ نَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ, نَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ حَفْصَةَ, عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي فِي الْحَادَّةِ -: «وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَ ثَوْبَ عَصْبٍ».

 

بَاب

{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} إلَى قَوْلِهِ {وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}

[1276]- (5334) خ نَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ, أنا رَوْحٌ, نَا شِبْلٌ, عَنْ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ, عَنْ مُجَاهِدٍ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبًا, فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ}، قَالَ: فجَعَلَ الله لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ, وَهُوَ قَوْلُ الله عَزَّ وَجَلَّ {غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا, زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ.

وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ شَاءَتْ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ, لِقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ}.

قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى, فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَلاَ سُكْنَى لَهَا.

(2/454)

________________________________________

وَعَنْ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَسَخَتْ هَذِهِ عِدَّتَهَا في أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ, وَلاَ سُكْنَى لَهَا.

وَخَرَّجَهُ في: التفسير لقول الله تعالى {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} (4531).

 

بَاب مَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا, وَلَهَا مَا أَخَذَتْ, وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ, ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: لَهَا صَدَاقُهَا.

 

[1277]- (5346) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله, نَا سُفْيَانُ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, عَنْ أبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أبِي مَسْعُودٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ.

وَخَرَّجَهُ في: باب من لعن المصور (5962) , وقَالَ: كَسْبِ الْبَغِيِّ (1).

 

[1278]- (5348) خ نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ, أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ, عَنْ أبِي حَازِمٍ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ.

وخرجه أيضا فِي بَابِ الكهانة (5761) (2) , وفي ثمن الكلب في البيوع (2238) (3).

_________

(1) هذا التخريج لحديث أبِي جحيفة ساقه البخاري بعد حديث أبِي مسعود، ولا أدري أسقط على الناسخ أم لا، قَالَ البخاري (5347):

نا آدَمُ نَا شُعْبَةُ نَا عَوْنُ بْنُ أبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ.

(2) هذا من حديث أبِي مسعود.

(3) وهذا من حديث أبِي جحيفة.

(2/455)

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

 

 

 

 

 

 

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

23 - كِتَاب النَّفَقَاتِ

وفَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ

وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219) فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ}.

وَقَالَ الْحَسَنُ: الْعَفْوُ الْفَضْلُ.

 

[1279]- (5351) خ نَا آدَمُ بْنُ أبِي إِيَاسٍ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّ, عَنْ أبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ عَنْ النَّبِيِّ؟ فَقَالَ: عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً».

 

[1280]- (5352) وَنَا إِسْمَاعِيلُ, حَدَّثَنِي مَالِكٌ, عَنْ أبِي الزِّنَادِ, عَنْ الأَعْرَجِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَالَ الله: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ».

وَخَرَّجَهُ في: باب قوله عَزَّ وَجَلَّ {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ} (7496).

 

[1281]- (5353) خ نَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ, نَا مَالِكٌ, عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ, عَنْ أبِي الْغَيْثِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ الله أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ».

(6006) وقَالَ الْقَعْنَبِيُّ: نَا مَالِكٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ: «كَالْقَائِمِ لاَ يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لاَ يُفْطِرُ».

(2/456)

________________________________________

وَخَرَّجَهُ في: بَاب السَّاعِي عَلَى الأرملةِ الْمِسْكِينِ (6006).

 

بَاب

قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} إلَى قَوْلِهِ {بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}

وَقَالَ {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} , وَقَالَ {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} إلَى قَوْلِهِ {بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}.

وَقَالَ يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ: نَهَى الله عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا, وَذَلِكَ أَنْ تَقُولَ الْوَالِدَةُ: لَسْتُ مُرْضِعَتَهُ, وَهِيَ أَمْثَلُ لَهُ غِذَاءً, وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ, وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا, فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْبَى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ نَفْسِهِ مَا جَعَلَ الله عَلَيْهِ, وَلَيْسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يُضَارَّ بِوَلَدِهِ وَالِدَتَهُ, فَيَمْنَعَهَا أَنْ تُرْضِعَهُ ضِرَارًا لَهَا إِلَى غَيْرِهَا, فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَسْتَرْضِعَا عَنْ طِيبِ نَفْسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ, فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ.

فِصَالُهُ: فِطَامُهُ.

 

بَاب نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ

[1282]- (7180) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ, أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ.

(2/457)

________________________________________

حَ, (5359) نَا ابْنُ مُقَاتِلٍ, نَا عَبْدُ الله, أَخْبَرَنَا يُونُسُ, حَ, و (3825) نَا عبدان (1)

, و (7161) أَبُوالْيَمَانِ - لَفْظُهُ - أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ,عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ, أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله وَالله مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ, وَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ.

زَادَ عَبْدَانُ: تعني رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، قَالاَ: قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ, فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنْ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا, قَالَ: «لاَ».

زَادَ يُونُسُ: «إِلاَ بِالْمَعْرُوفِ» , زَادَ هِشَامٌ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ (7180) , بَاب كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (6641) , وبَاب إِذَا لَمْ يُنْفِقْ الرَّجُلُ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ (5364) , وفِي الْبُيُوعِ بَاب مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ, الباب، (2211) , وفي مناقب هند (3825) , وفِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} , وَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُ شَيْءٌ؟ , وَصَدَّرَ فِيهِ بقوله عَزَّ وَجَلَّ {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا} إلَى قَوْلِهِ {صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (5370).

_________

(1) هذا معطوف على الذي قبله، أي أن عبدان يرويه عن عبد الله فشارك ابن مقاتل فيه لا أبا اليمان، وما وقع هنا من علامة التحديث قد وقع في الصحيح خلافه فقَالَ البخاري: قَالَ عبدان .. ، وقد جاء ما يشهد بصحة هذه الرواية.

 

قَالَ الْحَافِظُ: كَذَا لِلْجَمِيعِ بِصِيغَةِ التَّعْلِيق، وَكَلاَم أبِي نُعَيْم فِي الْمُسْتَخْرَج يَقْتَضِي أَنَّ الْبُخَارِيّ أَخْرَجَهُ مَوْصُولًا عَنْ عَبْدَان أهـ

(2/458)

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

 

 

 

 

 

 

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

24 - كِتَاب الْحُدُودِ

بَابُ الزِّنَى وَشُرْبِ الْخَمْرِ ومَا يُحْذَرُ مِنْ الْحُدُودِ

[1283]- (6809) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, نَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ, أَخْبَرَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 

[1284]- (2475) وَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، وَ (6772) ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: نَا اللَّيْثُ, عَنْ عُقَيْلٍ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ أبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ, وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ, وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ, وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ».

(5578) زَادَ يُونُسُ: «نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ».

زَادَ ابْنُ عُبَّاسٍ: «وَلاَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ».

قَالَ عِكْرِمَةُ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ يُنْزَعُ الْإِيمَانُ مِنْهُ؟ قَالَ: هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا, فَإِنْ تَابَ عَادَ هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

و (6810) نَا آدَمُ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ الأَعْمَشِ, عَنْ ذَكْوَانَ (1)، وزَادَ: «وَالتَّوْبَةُ بَعْدُ مَعْرُوضَةٌ».

_________

(1) يعني عن أبِي هريرة.

(2/459)

________________________________________

وَخَرَّجَهُ في: بَاب قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} الآية (5578) , وقَالَ: حدثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ.

وباب السارق حين يسرق (6782) , وبَاب إِثْمِ الزُّنَاةِ, وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا يَزْنُونَ} , {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} الآية (6810) (6809)، وفِي بَابِ النهبى بغير اذن صاحبه (2475).

 

بَاب الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ

[1285]- (6776) خ نَا مُسْلِمٌ, نَا هِشَامٌ, نَا قَتَادَةُ, عَنْ أَنَسِ بنِ مالك قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُوبَكْرٍ أَرْبَعِينَ.

 

[1286]- (6775) وَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, نَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ ابْنِ أبِي مُلَيْكَةَ, عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِنُعَيْمَانَ أَوْ بِابْنِ نُعَيْمَانَ وَهُوَ سَكْرَانُ, فَشَقَّ عَلَيْهِ، وَأَمَرَ مَنْ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ, فَضَرَبُوهُ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ, فَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُ.

وَخَرَّجَهُ في: باب الوكالة في الحدود (2316) , وفِي بَابِ من ضرب الحد في البيت (6774).

 

[1287]- (6777) وَنَا قُتَيْبَةُ, و (6781) عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ، قَالاَ: نَا أَبُوضَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ, نَا ابْنُ الْهَادِ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبِي سَلَمَةَ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ.

 

[1288]- (6780) وَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ, حَدَّثَنِي اللَّيْثُ, حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبِي هِلاَلٍ, عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ:

(2/460)

________________________________________

أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ الله, وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا, وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ, فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ.

قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ, فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ: مَا لَهُ أَخْزَاهُ الله, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ».

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي حَدِيثِهِ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: اللهمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَلْعَنُوهُ فَوَالله مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ».

وَخَرَّجَهُ في: باب ما يكره من لعن السارق وأنه ليس بخارج من الملة (6780) (6781).

 

[1289]- (6779) خ نَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ الْجُعَيْدِ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ, عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمْرَةِ أبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ, فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا, حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ, فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ, حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ.

 

[1290]- (6778) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ, نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ, نَا سُفْيَانُ, نَا أَبُوحَصِينٍ, سَمِعْتُ عُمَيْرَ بْنَ سَعِيدٍ النَّخَعِيَّ يقول: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أبِي طَالِبٍ يقول: مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إِلاَ صَاحِبَ الْخَمْرِ, فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ, وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ.

(2/461)

________________________________________

بَاب لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ

[1291]- (6783) خ نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ, نَا أَبِي, نَا الأَعْمَشُ, قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ الله السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ, وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ».

قَالَ الأَعْمَشُ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيدِ وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا مَا يُسَاوِي دَرَاهِمَ.

وَخَرَّجَهُ في: باب قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (6799).

 

بَاب الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ

[1292]- (6873) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, نَا اللَّيْثُ, عن يَزِيد, عَنْ أبِي الْخَيْرِ, عَنْ الصُّنَابِحِيِّ, عَنْ عُبَادَةَ.

ح, و (6801) نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ, نَا هِشَامٌ, عن مَعْمَرٍ.

ح, و (6784) نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ.

ح, و (18) نَا أَبُوالْيَمَانِ, أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ - مَدَارُهُ - قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوإِدْرِيسَ عَائِذُ الله بْنُ عَبْدِ الله, أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ مِنْ أَحَدِ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: «بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِالله شَيْئًا, وَلاَ تَسْرِقُوا, وَلاَ تَزْنُوا, وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ, وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ, وَلاَ تَعْصُوني فِي مَعْرُوفٍ».

(2/462)

________________________________________

زَادَ اللَّيْثُ: وَلاَ نَنْتَهِبَ, وَلاَ نَقْضِي (1) بِالْجَنَّةِ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ.

قَالَ: «فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى الله, وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ» , زَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: «به فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ» , وقَالَ سُفْيَانُ: «كَفَّارَتُهُ» , وقَالَ مَعْمَرٌ: «فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَطَهُورٌ».

قَالَ شُعَيْبٌ: «وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ إِلَى الله إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ»، فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِك.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب فِي الْمَشِيئَةِ (7468) , وفِي بَابِ مبعث النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (3892) (3893) , وباب قوله عَزَّ وَجَلَّ {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ} الآية (؟) , وفي تفسير سورة الممتحنة (4894) , وفِي بَابِ تَوْبَةِ السَّارِقِ (6801) , وفِي بَابِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ (7213)، وباب من شهد بدرًا (3999).

 

بَاب ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى إِلاَ فِي حَدٍّ أَوْ حَقٍّ

[1293]- (1739) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله, نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, نَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ, نَا عِكْرِمَةُ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2).

_________

(1) هكذا رواية الأكثر، ولأبي ذر: نَعْصِيَ، ورأى الحافظ أن رواية الضاد تصحيف، وقَالَ: وَيَكْفِي فِي ثُبُوت دَعْوَى التَّصْحِيف فِيهِ رِوَايَة مُسْلِم عَنْ قُتَيْبَة بِالْعَيْنِ وَالصَّاد الْمُهْمَلَتَيْنِ (مسلم ح:4464)، وَكَذَا الْإِسْمَاعِيلِيّ عَنْ الْحَسَن بْنِ سُفْيَان، وَلِأَبِي نُعَيْم مِنْ طَرِيق مُوسَى بْن هَارُون كِلاَهُمَا عَنْ قُتَيْبَة، وَكَذَا هُوَ عِنْد الْبُخَارِيّ أَيْضًا فِي هَذَا الْحَدِيث فِي الدِّيَات عَنْ عَبْد اللَّه بْن يُوسُف عَنْ اللَّيْث فِي مُعْظَم الرِّوَايَات، لَكِنْ عِنْد الْكُشْمِيهَنِيّ بِالْقَافِ وَالضَّاد أَيْضًا وَهُوَ تَصْحِيف كَمَا بَيَّنَّاهُ أهـ.

قلت: وتأول المعنى في القاف والضاد على أنه من يفعل ذلك أي ما بايع عليه لا يقضى له بالجنة مع ذلك، وله وجه، والله أعلم.

(2) حديث ابن عباس كرره البخاري مرتين [1739، 7079].

(2/463)

________________________________________

[1294]- (4405) ونَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ, عَنْ أبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو, عَنْ جَرِيرٍ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1).

 

[1295]- (6785) وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله, نَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ, نَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ, عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ.

و (1742، 6043) نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, نَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

و (4402) نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ, نَا ابْنُ وَهْبٍ, حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ, أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ, زَادَ يَزِيدُ: بِمِنًى.

قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ هِشَامُ بْنُ الْغَازِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: وَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ (2).

 

[1296]- و (7078) نَا مُسَدَّدٌ, نَا يَحْيَى, نَا قُرَّةُ.

ح و (1741) نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ, أخبرنا أَبُوعَامِرٍ, أخبرنا قُرَّةُ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ, أَخْبَرَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبِي بَكْرَةَ, عَنْ أبِي بَكْرَةَ, وَرَجُلٌ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أبِي بَكْرَةَ.

و (67) نَا مُسَدَّدٌ, نَا بِشْرٌ, نَا ابْنُ عَوْنٍ, عَنْ ابْنِ سِيرِينَ, السَّندَ، قَالَ: قَعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيرِهِ وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ أَوْ بِزِمَامِهِ.

_________

(1) حديث جرير كرره البخاري أربع مرات [121، 4405، 6869، 7080].

(2) حديث ابن عمر هذا كرره البخاري في سبعة مواضع [1742، 4403، 6043، 6166، 6785، 6868، 7077].

(2/464)

________________________________________

وَ (4406) نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ, أخبرنا أَيُّوبُ - لَفْظُهُ - عَنْ مُحَمَّدٍ, السَّندَ (1)، قَالَ: «الزَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ الله السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ, السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا, مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ, ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ, ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ, وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ, أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟» , قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ, فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ, قَالَ: «أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ» , قُلْنَا: بَلَى.

زَادَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ: «هذا شَهْرٌ حَرَامٌ» , وقَالَ ابن عباس: قَالَوا: شَهْرٌ حَرَامٌ.

قَالَ: «أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟» قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ, فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ, قَالَ: «أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ؟»، قُلْنَا: بَلَى.

زَادَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ: «بَلَدٌ حَرَامٌ» , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَوا: بَلَدٌ حَرَامٌ.

قَالَ: «فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» , قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ, فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ, قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ»، قُلْنَا: بَلَى.

زَادَ ابنُ عُمَرَ: قَالَ: «هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ» , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَوا: يَوْمٌ حَرَامٌ.

وقَالَ وَاقِدٌ: سَمِعْتُ أبِي قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدُ الله يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلاَ أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟»، قَالَوا: أَلاَ شَهْرُنَا هَذَا, قَالَ: «(أَلاَ) أَيُّ بَلَدٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟»، قَالَوا: أَلاَ بَلَدُنَا هَذَا, قَالَ: «أَلاَ أَيُّ يَوْمٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟» قَالَوا: أَلاَ يَوْمُنَا هَذَا, قَالَ: «فَإِنَّ الله قَدْ حَرَّمَ».

_________

(1) حديث أبِي بكرة كرره البخاري في تسعة مواضع [67، 105، 1741، 3197، 4406، 4662، 5550، 7078، 7447].

(2/465)

________________________________________

زَادَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ: «عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ إِلاَ بِحَقِّهَا كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ»، زَادَ عَاصِمٌ عَنْ عَاصِمٍ: «هَذَا من شَهْرِكُمْ هَذَا» , زَادَ أَيُّوبُ: «إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ».

«وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فََيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ».

قَالَ وَاقِدٌ: قَالَ: «أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ» ثَلاَثًا, كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ: أَلاَ نَعَمْ.

قَالَ جَرِيرٌ: قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَنْصِتْ النَّاسَ, ألاَ لاَ تَرْجِعُوا»، زَادَ وَاقِدٌ: قَالَ: «وَيْحَكُمْ أَوْ وَيْلَكُمْ لاَ تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ».

زَادَ قُرَّةُ: قَالَ: «اللهمَّ اشهد، فَلْيُبْلِغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فإنَّهُ رُبَّ مُبَلِّغٍ يُبْلِغْهُ من هو أَوْعَى لَهُ مِنْه» فَكَانَ كَذَلِكَ.

قَالَ أَيُّوبُ: فكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ يَقُولُ: صَدَقَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

زَادَ هِشَامٌ: وقَالَ: «هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ» , فَطَفِقَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللهمَّ اشْهَدْ» , وَوَدَّعَ النَّاسَ, فَقَالَوا: حَجَّةُ الْوَدَاعِ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب خُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى (1739) (1741) (1742)، وفي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» (7077 - 7080) , وفِي بَابِ لِيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ (105) , وفِي بَابِ رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ (67) , وفِي بَابِ {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} (7447) , لقوله: «وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ»، وفِي بَابِ حَجَّةِ الوَدَاعِ (4403) (4405) (4406)، وفِي بَابِ قوله {وَمَنْ أَحْيَاهَا} (6868) (6869)، وبَاب مَنْ قَالَ

(2/466)

________________________________________

الأَضْحَى يَوْمُ النَّحْرِ (5550) , وفِي بَابِ قَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ} الآية (6043) , وفِي بَابِ مَا جَاءَ فِي سَبْعِ أَرَضِينَ وَقَوْلِه {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ} (3197) , وفِي بَابِ تفسير قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا} الآية (4662).

 

بَاب إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالِانْتِقَامِ لِحُرُمَاتِ الله عَزَّ وَجَلَّ

[1297]- (3560) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, و (6786) نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ, نَا اللَّيْثُ, عَنْ عُقَيْلٍ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا خُيِّرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَأْثَمْ, فَإِذَا كَانَ الْإِثْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ.

وقَالَ مَالِكٌ: كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ.

وَالله مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ قَطُّ, حَتَّى تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ الله فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ.

زَادَ مَالِكٌ: بِهَا.

وَخَرَّجَهُ في: باب قول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَسِّرُوا وَلا تُعَسِّرُوا» (6126) , وفِي بَابِ كَمْ التَّعْزِيرُ وَالأَدَبُ (6853) , وفِي بَابِ صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (3560).

 

بَاب إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ

[1298]- (3475) خ نَا قُتَيْبَةُ, نَا لَيْثٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, حَ, و (3733) نَا عَلِيٌّ, نَا سُفْيَانُ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, حَ و (4304) نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ, نَا عَبْدُ الله, نَا

(2/467)

________________________________________

يُونُسُ, عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ, أَنَّ امْرَأَةً, زَادَ سُفْيَانُ: مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ.

قَالَ يُونُسُ: سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ, فَفَزِعَ قَوْمُهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُونَهُ.

وقَالَ اللَّيْثُ: إنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ, فَقَالَوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟.

قَالَ يُونُسُ: قَالَ عُرْوَةُ: فَلَمَّا كَلَّمَهُ أُسَامَةُ فِيهَا تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَ: «أَتُكَلِّمُنِي (1) فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله».

قَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ الله, فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ الله خَطِيبًا فَأَثْنَى عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ, فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ».

وَقَالَ سُفْيَانُ: «إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ» , قَالَ يُونُسُ: «كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا».

ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا, فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَتَزَوَّجَتْ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

_________

(1) في الثاني: تكلمني.

(2/468)

________________________________________

وَخَرَّجَهُ في: باب توبة السارق (6800) , وفِي بَابِ غزوة الفتح (4304) , وفِي بَابِ ذِكْرِ مناقب أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (3732) (3733) , وفِي بَابِ ذكر بني إسرائيل (3475) , وفِي بَابِ كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدود (6788).

 

بَاب

قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وَفِي كَمْ يُقْطَعُ

وَقَطَعَ عَلِيٌّ (رَحِمَهُ اللهُ) مِنْ الْكَفِّ, وَقَالَ قَتَادَةُ فِي امْرَأَةٍ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ شِمَالُهَا: لَيْسَ إِلاَ ذَلِكَ.

 

[1299]- (6798) خ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ, نَا أَبُوضَمْرَةَ, نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ, عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَالله بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ الدَرَاهِمَ.

خ: وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ قِيمَتُهُ.

 

[1300]- (6789) خ وَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ, نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عَمْرَةَ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».

 

بَاب إِثْمِ الزُّنَاةِ

وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا يَزْنُونَ} {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا}.

(2/469)

________________________________________

[1301]- (5231) خ نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ, نَا هِشَامٌ (1) , عَنْ قَتَادَةَ, عن أَنَسٍ: ألاَ أحَدِّثُكُمْ بحَدِيثٍ سَمِعْتُ مِنْ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُحَدِّثُكُمُ به أَحَدٌ غَيْرِي، سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ, وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ, وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ, وَيَكْثُرَ الزِّنَا, وَيَقِلَّ الرِّجَالُ, وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ, حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ».

قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ أَبُومُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدَ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب يَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ (5231) , وفِي كِتَابِ الأشربة, باب (5577) , وفِي بَابِ رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ (80) (81).

 

بَاب رَجْمِ المُحْصَنِ

وَقَالَ الْحَسَنُ: مَنْ زَنَى بِأُخْتِهِ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي.

 

[1302]- (6812) خ نَا آدَمُ, نَا شُعْبَةُ, نَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ، حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ, قَالَ: رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 

[1303]- (6813) خ وَنَا إِسْحَاقُ الواسطي, نَا خَالِدٌ, عَنْ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ أبِي أَوْفَى, هَلْ رَجَمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ؟ قُلْتُ: قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي.

_________

(1) في الاصلين: همام وهو تصحيف، وقد يجوز أن يكون المهلب ذكره أيضا من حديث داود بن شبيب عن همام (6808) فانتقل نظر الناسخ الى همام، إلا أن اللفظ لفظ هشام، وعادة المهلب أن يسوق لفظ اخر اسناد.

(2/470)

________________________________________

وَخَرَّجَهُ في: بَاب أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إِلَى الْإِمَامِ (6840).

 

[1304]- (6824) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ, نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ, حَدَّثَنِي أبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 

[1305]- (6820) وَنَا مَحْمُودٌ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, نَا مَعْمَرٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, عَنْ أبِي سَلَمَةَ, عَنْ جَابِرٍ, أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ, جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا.

و (5270) نَا أَصْبَغُ، قَالَ: أَخْبَرَني ابْنُ وَهْبٍ, عَنْ يُونُسَ، وزَادَ: وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ, فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنَى, فَأَعْرَضَ عَنْهُ, فَتَنَحَّى لِشِقِّهِ الَّذِي أَعْرَضَ.

قَالَ مَعْمَرٌ: حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ, فقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبِكَ جُنُونٌ؟»، قَالَ: لاَ, قَالَ: «آحْصَنْتَ؟» , قَالَ: نَعَمْ، زَادَ ابن عباس: قَالَ لَهُ: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ» قَالَ: لاَ يَا رَسُولَ الله, قَالَ: «أَنِكْتَهَا» لاَ يَكْنِي, قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ.

قَالَ مَعْمَرٌ: فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى, فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ, فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ, فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا, أوْ (1) صَلَّى عَلَيْهِ.

قَالَ البخاري: لَمْ يَقُلْ يُونُسُ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ: فَصَلَّى عَلَيْهِ (2).

_________

(1) هكذا في النسخة، وأنا أخشى من التصحيف، ولغيره: خيرًا وَصَلَّى، وهو المعروف.

(2) في غير روايتنا زيادة: سُئِلَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ: فَصَلَّى عَلَيْهِ يَصِحُّ؟ قَالَ: رَوَاهُ مَعْمَرٌ، قِيلَ لَهُ: رَوَاهُ غَيْرُ مَعْمَرٍ، قَالَ: لاَ.

(2/471)

________________________________________

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

قَالَ أَخِي رَحِمَهُ اللهُ: الْخَطَأُ في هَذِهِ الزِّيَادَةِ عَلَى مَحْمُودِ بْنِ غَيْلاَنَ، لِأَنَّ النَّسَائِيَّ قَدْ قَالَ (1):

نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى, وَنُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالاَ: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, أخبرنا مَعْمَرٌ، فَذَكَرَاهُ، وَقَالاَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَضْبَطُ مِنْ مَحْمُودٍ فَكَيْفَ إِذَا تَابَعَهُ نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ, فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْوَهْمَ عَلَى مَحْمُودٍ لاَ عَلَى غَيْرِهِ, مَعَ فَتْوَى الأَئِمَّةِ أَلاَ يُصَلِّيَ الإِمَامُ عَلَى مَنْ قُتِلَ في حَدٍ مِنْ حُدُودِ اللهِ (2).

وَخَرَّجَهُ في: بَاب لاَ يُرْجَمُ الْمَجْنُونَةُ ولا الْمَجْنُونُ (6816) , وفِي بَابِ هَلْ يَقُولُ الْإِمَامُ لِلْمُقِرِّ لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ (6824)، وفِي بَابِ سُؤَالِ الْإِمَامِ الْمُقِرَّ هَلْ أَحْصَنْتَ (6825) (6826) , وفِي بَابِ مَنْ حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَيُقَامَ (7168) , وفِي بَابِ الرَّجْمِ بِالْمُصَلَّى (6820) , وفِي بَابِ الطَّلاَقِ فِي الْإِغْلاَقِ وَالْكُرْهِ وَالسَّكْرَانِ والمجنون (5270).

_________

(1) فِي بَابِ تَرْكِ الصَّلاَةِ عَلَى الْمَرْجُومِ (1930).

(2) قلتُ: هُوَ في مُصَنَّف عَبدِالرَّزَّاقِ (13337) وقَالَ: وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ رُوي عَنْ عَبْدِالرّزاقِ، وَقَدْ تَابَعَهُمَا أَحْمَدُ بنُ مَنْصورٍ الرَّمَادِيُ عَنه، أَخْرجَ حَديثَهُ البيهقِيُّ 8/ 8، ثم قَالَ البيهقِيُّ: وَرَوَاهُ مُسلمٌ في الصَّحَيحِ (4423) عَنْ إِسْحَاق بْنِ إبْرَاهيمَ عَنْ عبدِالرّزّاقِ، إلاّ أنّه لم يَسُقْ مَتْنَ الْحَديثِ، وَسَاقَه غَيْرُهُ عَنْ إِسحاقَ، وقَالَ: فَلَمْ يُصَلّ عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَكَذلِكَ رَواه أَصْحَابُ عَبْدِالرزاقِ عَنْهُ، وَرَواهُ البُخَاريُّ عَن مَحْمُودِ بْنِ غَيْلانَ عَنْ عَبدِ الرزّاقِ وقَالَ فيهِ: فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَهُوَ خَطَأٌ أهـ.

وقَالَ الْحَافِظُ: وَخَالَفَهُ مُحَمَّد بْن يَحْيَى الذُّهْلِيُّ وَجَمَاعَة عَنْ عَبْد الرَّزَّاق فَقَالَوا فِي آخِره: وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي حَاشِيَة السُّنَن: رَوَاهُ ثَمَانِيَة أَنْفُس عَنْ عَبْد الرَّزَّاق فَلَمْ يَذْكُرُوا قَوْله: وَصَلَّى عَلَيْهِ.

ثُمَّ طَفِقَ الحَافِظُ عَدًّا لِهَؤُلاَءِ، وَفِي مَنْ ذَكَرْنَا مَقْنَعٌ، ثُمَّ قَالَ: فَهَؤُلاَءِ أَكْثَرُ مِنْ عَشَرَة أَنْفُس خَالَفُوا مَحْمُودًا مِنْهُمْ مَنْ سَكَتَ عَنْ الزِّيَادَة وَمِنْهُمْ مَنْ صَرَّحَ بِنَفْيِهَا أهـ.

(2/472)

________________________________________

بَاب إِذَا أَقَرَّ بِالْحَدِّ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ

[1306]- (6823) خ نَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلاَبِيُّ, نَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى, نَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أبِي طَلْحَةَ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ, قَالَ: وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ, قَالَ: وَحَضَرَتْ الصَّلاَةُ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةَ قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِي كِتَابِ الله, قَالَ: «أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا؟» قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: «فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ أَوْ قَالَ حَدَّكَ».

 

بَاب الِاعْتِرَافِ بِالزِّنَا

[1307] [1308]- (2724) خ نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، (نَا لَيْثٌ) , عَنْ ابْنِ شِهَابٍ.

ح, و (2695) نَا آدَمُ, نَا ابْنُ أبِي ذِئْبٍ, نَا الزُّهْرِيُّ.

و (6842) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أنا مَالِكٌ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِالله بْنِ عُتْبَةَ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجهنيِّ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَحَدُهُمَا اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله, وَقَالَ الْآخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا-: أَجَلْ يَا رَسُولَ الله, فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله, وَأْذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ, قَالَ: «تَكَلَّمْ» , قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا - قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَسِيفُ الأَجِيرُ - فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ, فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ, فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ, وقَالَ ابْنُ أبِي ذِئْبٍ: فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ، قَالَ مَالِكٌ: بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي, ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ, وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ

(2/473)

________________________________________

بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ الله, أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ» , وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا, وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ, فَإِنْ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا, فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.

قَالَ اللَّيْثُ: فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب الشُّرُوطِ الَّتِي لاَ تَحِلُّ فِي الْحُدُودِ (2724) , وفِي بَابِ إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ فَهْوَ مَرْدُودٌ (2695) , وفِي بَابِ إِذَا رَمَى امْرَأَتَهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالنَّاسِ أَوْ امْرَأَةَ غَيْرِهِ هَلْ للحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا فَيَسْأَلَهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ (6842) , وفِي بَابِ هَلْ يَأْمُرُ الْإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ وَقَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ (6859) , وفِي بَابِ مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الْإِمَامِ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ غَائِبًا عَنْهُ (6835) , وفِي بَابِ الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ مُختصرًا (6831)، وصدر فيه بقوله عَزَّ وَجَلَّ {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} إلَى قَوْلِهِ {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}:

 

[1309]- (6832) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَرَّبَ، ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تِلْكَ السُّنَّةَ.

(6831) خ نَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عنهُ.

وفِي بَابِ إجازة خبر الواحد (7260) , وفِي بَابِ كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (6633) , وَبَابِ هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الْأُمُورِ (7193) , وفِي بَابِ الِاقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (7278).

 

بَاب رَجْمِ الْحُبْلَى مِنْ الزِّنَا إِذَا أُحْصِنَتْ

[1310]- (4021) خ نَا مُوسَى, نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ, نَا مَعْمَرٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ.

(2/474)

________________________________________

خ, و (6830) نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ, عَنْ صَالِحٍ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالًا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ, فَبَيْنَمَا أَنَا فِي مَنْزِلِهِ بِمِنًى وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا, إِذْ رَجَعَ إِلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ, فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ, هَلْ لَكَ فِي فُلاَنٍ, يَقُولُ: لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلاَنًا, فَوَالله مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أبِي بَكْرٍ إِلاَ فَلْتَةً فَتَمَّتْ (1) , فَغَضِبَ عُمَرُ, ثُمَّ قَالَ: إِنِّي إِنْ شَاءَ الله لَقَائِمٌ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ فَأُحَذِّرُهُمْ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ, قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ تَفْعَلْ, فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ, وَإِنَّهُمْ هُمْ

_________

(1) قوله: فلتة هو بفتح الفاء، وحكي الضم أيضا، والفلتة كل شيء عمل على غير روية، وبودر به، وهو: الأمر الذي يقع من غير إحكامٍ، يقال: كان ذلك الأمْرُ فَلْتةً مُفاجَأةً، واستفلتّ الشيء من يده، وافتلتّه إياه: استلبته، ومنه: أرى أمّي افتلتت نفسها أي ماتت فجأة، هذا تأويل أبِي عبيد والزمخشري لقولة هذا القائل.

قال عياض: وقد أنكره بعضهم، وقال: هذا لا يصح، وهل كان تقديمه إلا بعد مشاورة المهاجرين والأنصار أهـ (المشارق 2/ 263).

قلت: أراد أصحاب هذا القول أن مجلس السقيفة لما كثر فيه اللغط، وقال عمر في آخره لأبي بكر رضي الله عنهما: امدد يدك، فمد يده فبايعه وتتابع على ذلك المهاجرون والأنصار، أن هذه البيعة في هذه اللحظة كانت كذلك، ولا سيما أن عمر قال: فَلاَ يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ، أَلاَ وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا ...

وقيل إن المراد غير ذلك، وهو ما ذكره الخليل بن أحمد وغيره من علماء اللغة من أن: الفَلْتَةَ آخِرَ يومٍ من الشَّهْر الذي بعده الشَّهرُ الحرامُ، كآخِر يوم من جُمادَى الآخِرة، وذلك أنَّ الرجلَ يَرَى فيه ثأره، فرُبَّما تَوانَى فيه، فإذا كان الغدُ، دَخَلَ الشهر الحَرامُ ففاتَه، فيُسَمَّى ذلك اليوم فَلتةً أهـ.

وروي هذا عن سالم بن عبد الله بن عمر فيما نقله عياض، وقال: قال سالم: فكذلك كان يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدغل الناس من بين مدع إمارة أو جاحد زكاة، فلولا اعتراض أبِي بكر دونها كانت الفضيحة، وإلى هذا المعنى ذهب الخطابي أهـ.

(2/475)

________________________________________

الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ, وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً يُطَيِّرُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ, وَأَنْ لاَ يَعُوهَا, وَأَنْ لاَ يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا, فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ, فَتَخْلُصَ بِأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا, فَيَعِي أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَتَكَ وَيَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا, قَالَ عُمَرُ: أَمَا وَالله إِنْ شَاءَ الله لأَقُومَنَّ بِذَلِكَ أَوَّلَ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ.

وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي عُقْبِ ذِي الْحَجَّةِ, فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ عَجَّلْتُ بالرَّوَاحِ (1) حِينَ زَاغَتْ الشَّمْسُ، حَتَّى أَجِدَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ جَالِسًا إِلَى رُكْنِ الْمِنْبَرِ, فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ, فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ, فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلًا قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ: لَيَقُولَنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ, فَأَنْكَرَ عَلَيَّ, وَقَالَ: مَا عَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ؟ فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ, فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ, ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ, فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا, لاَ أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي, فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ, وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لاَ يَعْقِلَهَا فَلاَ أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ.

إِنَّ الله جل ثناؤه بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ, وَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ الله آيَةُ الرَّجْمِ, فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا, رَجَمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ, فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: وَالله مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ الله, فَتَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا الله, فَالرَّجْمُ

_________

(1) كذا قَالَ ووافقه الْكُشْمِيهَنِيّ، ولغيرهما: ِالرَّوَاحَ.

(2/476)

________________________________________

فِي كِتَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ, إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ, أَوْ كَانَ الْحَبَلُ, أَوْ الِاعْتِرَافُ.

ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ الله (أَنْ لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ).

أَلاَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تُطْرُونِي كَمَا أُطْرِيَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ, وَقُولُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ».

ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلًا مِنْكُمْ يَقُولُ: وَالله لَوْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلاَنًا, فَلاَ يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ, أَلاَ وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ, وَلَكِنَّ الله وَقَى شَرَّهَا, وَلَيْسَ مِنْكُمْ (1) مَنْ تُقْطَعُ الأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أبِي بَكْرٍ, وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَيْرِنَا (2) حِينَ تَوَفَّى الله نَبِيَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, إنَّ الأَنْصَارَ خَالَفُوَنَا وَاجْتَمَعُوا بِأَسْرِهِمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ, وَخَالَفَ عَنَّا عَلِيُّ بنُ أبِي طالبٍ وَالزُّبَيْرُ بنُ العَوَّامِ وَمَنْ مَعَهُمَا, وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أبِي بَكْرٍ, فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا هَؤُلاَءِ مِنْ الأَنْصَارِ, فَانْطَلَقْنَا نُرِيدُهُمْ, فَلَمَّا دَنَوَنَا مِنْهُمْ لَقِيَنَا مِنْهُمْ رَجُلاَنِ صَالِحَانِ.

زَادَ مَعْمَرٌ: شَهِدَا بَدْرًا.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ, فَقَالَ: هُمَا عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ وَمَعْنُ بْنُ عَدِيٍّ.

_________

(1) في الأصل الثاني: فيكم.

(2) هكذا في الرواية، ومثله لِلْمُسْتَمْلِي، ويلزم منه كسر همرة إن التي بعده، وغيرهما روى: مِنْ خَبَرِنَا وتفتح عليه همزة أَنَّ.

(2/477)

________________________________________

قَالَ صَالِحٌ: فَذَكَرَا (1) مَا تَمَالأَ عَلَيْهِ الْقَوْمُ, فَقَالاَ: أَيْنَ تُرِيدُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ, فَقُلْنَا: نُرِيدُ إِخْوَانَنَا هَؤُلاَءِ مِنْ الأَنْصَارِ, فَقَالاَ: لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَقْرَبُوهُمْ, اقْضُوا أَمْرَكُمْ, فَقُلْتُ: وَالله لَنَأْتِيَنَّهُمْ, فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَاهُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ, فَإِذَا رَجُلٌ مُزَمَّلٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ, فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَوا: هَذَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ, فَقُلْتُ: مَا لَهُ؟ قَالَوا: يُوعَكُ, فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيلًا تَشَهَّدَ خَطِيبُهُمْ فَأَثْنَى عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهْلُهُ, ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ, فَنَحْنُ أَنْصَارُ الله وَكَتِيبَةُ الْإِسْلاَمِ, وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ رَهْطٌ, وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ فَإِذَا هُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْتَزِلُوَنَا مِنْ أَصْلِنَا, وَأَنْ يَحْضُنُوَنَا مِنْ الأَمْرِ, فَلَمَّا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ, وَكُنْتُ زَوَّرْتُ مَقَالَةً أَعْجَبَتْنِي أُرِيدُ أَنْ أُقَدِّمَهَا بَيْنَ يَدَيْ أبِي بَكْرٍ, وَكُنْتُ أُدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ, فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ أَبُوبَكْرٍ: عَلَى رِسْلِكَ, فَكَرِهْتُ أَنْ أَعْصِيَهُ (2) , فَتَكَلَّمَ أَبُوبَكْرٍ, وَكَانَ هُوَ أَحْلَمَ مِنِّي وَأَوْقَرَ, وَالله مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبَتْنِي فِي تَزْوِيرِي إِلاَ قَالَ فِي بَدِيهَتِهِ مِثْلَهَا أَوْ أَفْضَلَ مِنْهَا, حَتَّى سَكَتَ, فَقَالَ: مَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلٌ, وَلَنْ يُعْرَفَ هَذَا الأَمْرُ إِلاَ لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ, هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا, وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ الرَّجُلَيْنِ, هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ (3) , فَبَايِعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ, فَأَخَذَ بِيَدِي وَبِيَدِ أبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا, فَلَمْ أَكْرَهْ مِمَّا قَالَ غَيْرَهَا, كَانَ وَالله أَنْ أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِي لاَ يُقَرِّبُنِي ذَلِكَ مِنْ إِثْمٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ,

_________

(1) في الأصلين: فذكر، أي أن عمر هو الذي ذكر ما تمالأ عليه القوم، وما أثبته من الصحيح: فذكرا، أي أن الأنصاريين هما من ذكرا ذلك، وهذا هو الصحيح، وما وقع في الأصل تصحيف من الناسخ، بدلالة قول المهلب في التخريج: وَخَرَّجَهُ في: باب غزوة بدر من أجل ذكر البدريين اللذين أخبراهم بأمر الأنصار أهـ.

(2) هكذا في النسخة وَمثله فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ، ولغيرهما: أَنْ أُغْضِبَهُ.

(3) هكذا كرر في الأصلين، وليست هذه الكلمة في الصحيح.

(2/478)

________________________________________

اللهمَّ إِلاَ أَنْ تُسَوِّلَ إِلَيَّ نَفْسِي عِنْدَ الْمَوْتِ شَيْئًا لاَ أَجِدُهُ الْآنَ, فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ الأَنْصَارِ (1):

أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ, وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ, مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ, فَكَثُرَ اللَّغَطُ وَارْتَفَعَتْ الأَصْوَاتُ حَتَّى فَرِقْتُ مِنْ الِاخْتِلاَفِ, فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَدَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ, فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعْتُهُ وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ, ثُمَّ بَايَعَتْهُ الأَنْصَارُ, وَنَزَوَنَا عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ, فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ, فَقُلْتُ: قَتَلَ الله سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ.

قَالَ عُمَرُ: وَإِنَّا وَالله مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرْنَا مِنْ أَمْرنا أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أبِي بَكْرٍ, خَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ أَنْ يُبَايِعُوا رَجُلًا مِنْهُمْ بَعْدَنَا, فَإِمَّا تَبَايَعْنَاهُمْ (2) عَلَى مَا لاَ أرْضَى (3) , وَإِمَّا نُخَالِفُهُمْ فَيَكُونُ فَسَادٌ, فَمَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَلَى غَيْرِ مَشُورَةٍ (4) مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَلاَ يُبَابَعُ (5) هُوَ وَلاَ الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلاَ.

وَخَرَّجَهُ في: باب غزوة بدر مِنْ أَجلِ ذِكر البَدْرِيَّيْنِ اللَّذَيْن أَخبراهُم بِأمرِ الأنصار (4021) , وفِي بَابِ مَا حَضَّ عليه النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من اتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْحَرَمَانِ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَمَا كَانَ بِهَا مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ صَلَّى

_________

(1) كذا في الرواية، ومثله فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ، وغيرهما لم يذكر مِنْ ..

(2) هكذا ثبت في النسخة، وفِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ بِمُثَنَّاةٍ وَبَعْد الأَلِف مُوَحَّدَةٌ: تَابَعْنَاهُم، وقد تكون رواية الأصيلي مثل الكشميهني لكن تصحف على الناسخ، وإن كان المثبت له وجه، إلا أن الأصيلي والكشميهني لا يكادان يفترقان، ولغيرهما: فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ.

(3) في غير هذه الرواية: عَلَى مَا لاَ نَرْضَى.

(4) هكذا في روايتنا ورواية الكشميهني، وغيرهما لم يذكر مشورة.

(5) في الصحيح: فلا يتابع، ولم يذكر الحافظ خلافًا.

(2/479)

________________________________________

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، الباب (7323) , وفِي بَابِ الهجرة و (1) مقدم النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه المدينة مُختصرًا (3928).

 

بَاب

قَوْلِه عز وجل {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} إلَى قَوْلِهِ {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

{مُسَافِحَاتٍ}: زَوَانٍ، {وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} أَخِلاَءَ (2).

 

بَاب إِذَا زَنَتْ الأَمَةُ (3)

[1311] [1312]- (6837) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ, قَالَ: «إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا, ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا, ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا, ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ».

_________

(1) في الأصل وفِي بَابِ مقدم .. ، وهو باب واحد.

(2) قَالَ الْحَافِظُ: وَهَذَا التَّفْسِير ثَبَتَ فِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي وَحْده اهـ، ولا يخفى ما فيه.

(3) هَكذَا ثَبَتَ هَذَا الْبَابُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ، وَالْبَابُ الّذِي قَبْلَهُ خَالٍ مِنْ الأَحَادِيثِ، لَكِنْ قَالَ الْحَافِظُ: سَقَطَتْ هَذِهِ التَّرْجَمَة لِلأَصِيلِيّ، وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ اِبْن بَطَّال، وَصَارَ الْحَدِيث الْمَذْكُور فِيهَا حَدِيث الْبَاب الْمَذْكُور قَبْلهَا، وَلَكِنَّ صَرَّحَ الْإِسْمَاعِيلِيّ بِأَنَّ الْبَاب الَّذِي قَبْلهَا لاَ حَدِيث فِيهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْجَوَاب عَنْ نَظِيره وَأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُون أَخْلَى بَيَاضًا فِي الْمُسَوَّدَة فَسَدَّهُ النُّسَّاخ بَعْده، وَإِمَّا أَنْ يَكُون اِكْتَفَى بِالْآيَةِ وَتَأْوِيلهَا فِي الْحَدَث الْمَرْفُوع، وَهَذَا هُوَ الأَقْرَب لِكَثْرَةِ وُجُود مِثْله فِي الْكِتَاب أهـ.

قلتُ: البَابُ ثَابِتٌ فِي رِوايَةِ الْمُهَلَّبِ عَنْ الأَصِيلِيّ، وَابْنُ بَطَّالٍ لَمْ يَعْتَنِ بِضَبْطِ الرِّوَايَةِ، مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَ التَّفْسِيرَ فِي البَابِ السَّابِقِ، فَكَيْفَ يَكُونُ المُسْتَمْلِي تَفَرَّدَ بِذِكْرِهِ؟.

(2/480)

________________________________________

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لاَ أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ.

 

[1313]- (6839) قَالَ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ: وَنَا اللَّيْثُ, عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا زَنَتْ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ, ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ, ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ».

تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب لاَ يُثَرَّبُ عَلَى الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلاَ تُنْفَى (6839) , وفِي بَابِ بَيْعِ العَبْدِ الزَّانِي (2152) (2153)، وفِي بَابِ بَيْعِ الرَّقِيقِ (2229).

وَ (2234) زَادَ فِيهِ الأُوَيْسِيُّ عَنْ الْلَّيْثِ فَقَالَ: «فَلْيَجْلِدْهَا الحدَّ».

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

ذِكْرُ الْحَدَّ عَلَى أَنَّهَا مُسْلِمَةٌ، وَتَرْكُ ذِكْرِ الْحَدِّ وأنها لَمْ تُحْصَنْ يَدُل [على] أُخْرَى كِتَابِية، وَأَنَّهُمَا حَديثَانَ فِي التَّبَيّن.

وفِي بَابِ كَرَاهِيةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ (2555).

 

باب أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إِلَى الإمَامِ

[1314]- (4556) خ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ, نَا أَبُوضَمْرَةَ, نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ, عَنْ نَافِعٍ.

ح, و (7543) نَا مُسَدَّدٌ, نَا إِسْمَاعِيلُ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ نَافِعٍ.

(2/481)

________________________________________

و (6819) نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ, نَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ, نَا سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْروُ بْنُ دِينَارٍ (1) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

خ, و (6841) نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله, نَا مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا, فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟»، فَقَالَوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ, زَادَ ابنُ دِينَارٍ: فقَالَوا: إِنَّ أَحْبَارَنَا أَحْدَثُوا تَحْمِيمَ الْوَجْهِ وَالتَّجْبِيهَ، قَالَ مَالِكٌ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ سَلاَمٍ: كَذَبْتُمْ, إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ.

زَادَ أَيُّوبُ فِيهِ: فقَالَ ادْعُهُمْ يَا رَسَولَ اللهِ بِالتَّوْرَاةِ، قَالَ: «فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» فَجَاءُوا, فَقَالَوا لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَرْضَوْنَ أَعْوَرَ: اقْرَأْ, فَقَرَأَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَوْضِعٍ مِنْهَا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ.

وقَالَ مَالِكٌ: فَقَرَأَ (مَا قَبْلَهَا) وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ سَلاَمٍ ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ.

زَادَ أَيُّوبُ: تَلُوحُ, قَالَ مَالِكٌ: قَالَوا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، زَادَ أَيُّوبُ: وَلَكِنَّا كنا نَتَكَاتَمَُهُ بَيْنَنَا، قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ

_________

(1) هكذا في الأصلين: عمرو بن دينار، وفي الصحيح والتحفة والمصارد: عبد الله بن دينار، وهو الصواب، فلا أدري أهو هكذا في رواية الأصيلي، فقد وقع في بعض النسخ اختلاف بين عمرو وعبد الله في غير هذا الموضع، أم أن هذا من تصحيف الناسخ.

(2/482)

________________________________________

وَسَلَّمَ فَرُجِمَا, زَادَ ابْنُ دِينَارٍ: عِنْدَ الْبَلاَطِ, قَالَ مُوسَى: قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعُ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ, قَالَ مَالِكٌ فيه: قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ (1) عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَة.

وَخَرَّجَهُ في: باب قوله عَزَّ وَجَلَّ {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ} (3635)، وفي باب الرّجمِ في البَلاطِ (6819)، وفِي بَابِ ما يجوز مِنْ تَفْسِيرِ التَّوْرَاةِ (7543) , وفِي بَابِ الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد (1329) , وفِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ {فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} (4556) , وفي باب ما ذكر النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحضَّ عَليهِ وَمَا كَانَ بِالمدِينَةِ مِنْ مَعَالِم النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنْبَرِهِ وَمُصَلاَّهُ الباب (7332).

 

[1315]- (6857) خ نَا (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، نَا) سُلَيْمَانُ, عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ, عَنْ أبِي الْغَيْثِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» , قَالَوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِالله, وَالسِّحْرُ, وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلاَ بِالْحَقِّ, وَأَكْلُ الرِّبَا, وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ, وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ, وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ».

وَخَرَّجَهُ في: الطِّبِّ فِي بَابِ الشِّرْكِ وَالسِّحْرِ بِهِ مُختصرًا (5764) , وفِي بَابِ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} إلى {سَعِيرًا} (2766) (2).

_________

(1) في هذا الحرف عن الأصيلي روايتان، كما ضبطناه في الأصل من روايته عن الفربري، ورواه الأصيلي عن الجرجاني: يَحْنِي، وفيه روايات أخرى مصحفة، والصحيح: يجنأ كما بينه أَبُوعبيد ونقله القاضي (المشارق 1/ 246).

(2) خرجه في هذه المواضع الثلاثة المشار إليها بإسناد واحد، واختصار للمتن أحيانًا.

(2/483)

________________________________________

بَاب قَذْفِ الْعَبِيدِ

[1316]- (6858) خ نَا مُسَدَّدٌ, نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ, عَنْ ابْنِ أبِي نُعْمٍ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ».

بَاب نَفْيِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْمُخَنَّثِينَ

 

[1317]- (5885) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, نَا غُنْدَرٌ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ عِكْرِمَةَ.

خ, و (5886) نَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ, نَا هِشَامٌ, عَنْ يَحْيَى, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (قَالَ): لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنْ النِّسَاءِ.

وقَالَ قَتَادَةُ: الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ.

زَادَ يَحْيَى: وقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ» , قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلاَنَة (1)، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلاَنًا.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب الْمُتَشَبِّهُونَ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتُ بِالرِّجَالِ (5885)، وفِي بَابِ إِخْرَاجِهم (5886).

_________

(1) هكذا ثبت في الأصل، وفي الصحيح: فلانًا.

(2/484)

________________________________________

بَاب فَضْلِ مَنْ تَرَكَ الْفَوَاحِشَ

[1318]- (6807) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ أبِي بَكْرٍ الْمُقَدِّمِيُّ, وحَدَّثَنِي خَلِيفَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ, نَا أَبُوحَازِمٍ, عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَكَّلَ لِي مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ تَوَكَّلْتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ».

(6474) وقَالَ الْمُقَدّمِيُّ: «مَنْ تَضَمَّنَ لِي» الْحَدِيث، «أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ».

(2/485)

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

 

 

 

 

 

 

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

25 - كِتَابُ الدِّيَاتِ

وقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} الآية.

 

[1319]- (6861) خ نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, نَا جَرِيرٌ, عَنْ الأَعْمَشِ, عَنْ أبِي وَائِلٍ, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله, أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ الله؟ قَالَ: «أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ»، قُلتُ: إِنَّ ذَا لَعَظِيمٌ, قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ».

(4477) زَادَ عُثْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَةَ, عَنْ جَرِيرٍ: «تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ»، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ»، فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَهَا:

{وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا}.

وَخَرَّجَهُ في: باب إثْم الزُّنَاةِ وَقولِ الله {وَلَا يَزْنُونَ} وقوله عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} (6811) , وفِي بَابِ رَحْمةِ الوَلَدِ وَتقْبيلِهِ (؟) , وفِي بَابِ ذِكْرِ اللهِ بِالأمْرِ وَذِكْرُ العِبادِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرّعِ (7520) , وباب قوله {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} (7532) , وفِي بَابِ قوله {فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (4477) (7520)، وفي التفسير في البقرة, فِي بَابِ قوله {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} الآية (4761).

(3/5)

________________________________________

[1320]- (6862) خ وَنَا عَلِيٌّ, قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا».

 

[1321]- (6863) خ وَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ, نَا إِسْحَاقُ، سَمِعْتُ أبِي يُحَدِّثُ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الْأُمُورِ الَّتِي لاَ مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ (1) سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ.

 

[1322]- (6864) خ نَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى, عَنْ الأَعْمَشِ, عَنْ أبِي وَائِلٍ, عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ».

وَخَرَّجَهُ في: باب القَصَاصِ يَوْم القِيَامَةِ (6533).

 

[1323]- (6865) خ نا عَبْدَانُ, أخبرنا عَبْدُ الله بنِ المُبارَكِ, أخبرنا يُونُسُ, عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ عُبَيْدَ الله بْنَ عَدِيٍّ, حَدَّثَهُ أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرٍو الْكِنْدِيَّ, حَلِيفَ بَنِي زُهْرَةَ, حَدَّثَهُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله, إِنِّي لَقِيتُ كَافِرًا فَاقْتَتَلْنَا, فَضَرَبَ يَدِي بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا, ثُمَّ لاَذَ (2) بِشَجَرَةٍ, وَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ, آقْتُلُهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَقْتُلْهُ» , قَالَ: يَا رَسُولَ الله, فَإِنَّهُ طَرَحَ إِحْدَى يَدَيَّ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا, آقْتُلُهُ؟ قَالَ: «لاَ تَقْتُلْهُ, فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ».

_________

(1) في الصحيح زيادة: فِيهَا.

(2) زَادَ في الصحيح: مِنِّي.

(3/6)

________________________________________

[1324]- (6866) قَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ حَبِيبُ بْنُ أبِي عَمْرَةَ, عَنْ سَعِيدٍ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمِقْدَادِ: «إِذَا كَانَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يُخْفِي إِيمَانَهُ مَعَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَأَظْهَرَ إِيمَانَهُ فَقَتَلْتَهُ فَكَذَلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُخْفِي إِيمَانَكَ بِمَكَّةَ قَبْلُ».

وَخَرَّجَهُ في: باب مَنْ شَهدَ بَدْرًا (4019).

 

بَاب

قَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ {وَمَنْ أَحْيَاهَا}

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا إِلاَ بِحَقٍّ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.

 

[1325]- (7321) خ نَا الْحُمَيْدِيُّ, نَا سُفْيَانُ, نَا الأَعْمَشُ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَّةَ, عَنْ مَسْرُوقٍ, عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلاَ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ سَنَّ الْقَتْلَ أَوَّلًا».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب إِثْمِ مَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ أَوْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً, لِقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ} الْآيَةَ (7321)، وفِي بَابِ خَلْقِ آدَمَ وَذُرِّيَّتِهِ (3335).

 

[1326]- (6872) خ نَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ, أخبرنا هُشَيْمٌ, أنا حُصَيْنٌ, أنا أَبُوظَبْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ يُحَدِّثُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ, فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ, قَالَ: وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ, قَالَ: فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَ الله, قَالَ: فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِيُّ وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ, قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ: فَقَالَ لِي: «يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَ الله»، قَالَ: قُلْتُ:

(3/7)

________________________________________

يَا رَسُولَ الله إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا, قَالَ: «أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَ الله»، قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب بَعْثِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ إِلَى الْحُرُقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ (4269).

 

بَاب سُؤَالِ الْقَاتِلِ حَتَّى يُقِرَّ

[1327]- (6884) خ نَا إِسْحَاقُ, نَا حَبَّانُ, نَا هَمَّامٌ, نَا قَتَادَةُ, نَا أَنَسٌ.

(5295) خ: وَقَالَ الْأُوَيْسِيُّ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ, عَنْ شُعْبَةَ.

خ (6877) نَا مُحَمَّدُ بنُ سَلامٍ, أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ, عَنْ شُعْبَةَ, عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بنِ مالكٍ, عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ قَالَ: خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ بِالْمَدِينَةِ, فَرَمَاهَا يَهُودِيٌّ بِحَجَرٍ.

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَرَضَخَ رَأْسَهَا, فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا النبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ فِي آخِرِ رَمَقٍ، وَقَدْ أُصْمِتَتْ, فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَكِ فُلاَنٌ؟» , لِغَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا فَأَشَارَتْ (1) أَنْ لاَ.

وقَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا.

فَقَالَ: «فَفُلاَنٌ» , لِرَجُلٍ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا, فَأَشَارَتْ أَنْ لاَ، وقَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا, فَقَالَ: «فَفُلاَنٌ» لِقَاتِلِهَا, فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ، وقَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا, فَدَعَا بِهِ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

زَادَ قَتَادَةُ: فَاعْتَرَفَ, قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: فَقَتَلَهُ بَيْنَ الْحَجَرَيْنِ.

وقَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَأَمَرَ بِهِ فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

_________

(1) في الصحيح زيادة: بِرَأْسِهَا.

(3/8)

________________________________________

وَخَرَّجَهُ في: بَاب الْإِشَارَةِ بالطَّلاَقِ (5295) , وفِي بَابِ إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً بِالْقَتْلِ قُتِلَ بِهِ (6884) , وفِي بَابِ قتل الرجل بالمرأة (6885)، وفِي بَابِ مَا يُذْكَرُ عن الْإِشْخَاصِ والملازمة وَالْخُصُومَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِي (2413) , وفِي بَابِ إذا أومئ المريض برأسه (2746).

 

بَاب

قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} إلَى قَوْلِهِ {فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}.

[1328]- (6878) خ نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ, نَا أَبِي, نَا الأَعْمَشُ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَّةَ, عَنْ مَسْرُوقٍ, عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ الله وَأَنِّي رَسُولُ الله إِلاَ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ؛ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ, وَالثَّيِّبُ الزَّانِي, وَالْمَارِقُ لدِّينِهِ (1) التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ».

 

بَاب مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ

[1329]- (2434) خ نَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى, نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ, حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أبِي كَثِيرٍ.

ح, و (112) نَا أَبُونُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ, نَا شَيْبَانُ, عَنْ يَحْيَى، وَ (6880) قَالَ عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءٍ: نَا حَرْبٌ, عَنْ يَحْيَى, نَا أَبُوسَلَمَةَ, نَا أَبُوهُرَيْرَةَ: أَنَّهُ عَامَ فَتْحِ

_________

(1) كذا وقع عِنْد النَّسَفِيّ وَالسَّرَخْسِيّ وَالْمُسْتَمْلِي، وللكشميهني " وَالْمُفَارِق لِدِينِهِ " وللباقين " وَالْمَارِق مِنْ الدِّين ".

ولم يذكر الحافظ روايتنا هذه.

(3/9)

________________________________________

مَكَّةَ قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ, فَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

زَادَ شَيْبَانُ: فَرَكِبَ رَاحِلَته فَخَطَبَ.

وقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ.

قَالَ حَرْبٌ: فَقَالَ: «إِنَّ الله حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ, وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ, أَلاَ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي, وَلاَ تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي, أَلاَ وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ, أَلاَ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا ولا شَجَرُهَا (1) وَلاَ يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلاَ مُنْشِدٌ (2) , وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ, إِمَّا أن يُودَى وَإِمَّا أن يُقَادَ».

فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالَ لَهُ أَبُوشَاهٍ, فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ الله, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ».

قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: ثُمَّ قَامَ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِلاَ الْإِذْخِرَ, فَإِنَّمَا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِلاَ الْإِذْخِرَ».

قَالَ مُسْلِمٌ: قُلْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ: مَا قَوْلُهُ: «اكْتُبُوا لأبي شاهٍ» , قَالَ: هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

خ: تَابَعَهُ عُبَيْدُ الله عَنْ شَيْبَانَ فِي الْفِيلِ, وَقَالَ: إِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ.

وَخَرَّجَهُ في: باب كتابة العلم (112) , وفِي بَابِ كم تعرف لقطة مكة (2434).

_________

(1) في الصحيح زيادة: وَلاَ يُعْضَدُ.

(2) هكذا وَقَعَ أيضا عند الْكُشْمِيهَنِيّ، ولغيرهما " وَلاَ يُلْتَقَط إِلاَ لِمُنْشِدٍ ".

(3/10)

________________________________________

[1330]- (6881) خ نَا قُتَيْبَةُ, نَا سُفْيَانُ, عَنْ عَمْرٍو, عَنْ مُجَاهِدٍ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قِصَاصٌ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمْ الدِّيَةُ, فَقَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} إلَى قَوْلِهِ {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ}.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَالْعَفْوُ أَنْ تُقْبَلَ الدِّيَةُ فِي الْعَمْدِ, قَالَ {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} أَنْ يَطْلُبَ بِالمَعْرُوفِ وَيُؤَدِّيَ بِإِحْسَانٍ.

 

بَاب مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

[1331]- (6882) خ نَا أَبُو الْيَمَانِ, نَا شُعَيْبٌ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي حُسَيْنٍ, نَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ ثَلاَثَةٌ؛ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ, وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلاَمِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ, وَمُطَّلِبٌ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ».

 

بَاب الْعَفْوِ فِي الْخَطَإِ بَعْدَ الْمَوْتِ

[1332]- (6883) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ, نَا أَبُومَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أبِي زَكَرِيَّاءَ الْوَاسِطِيُّ, عَنْ هِشَامٍ.

وَ (4065) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ, نَا أَبُوأُسَامَةَ, عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ انهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ، فَصَرَخَ إِبْلِيسُ أَيْ عِبَادَ الله أُخْرَاكُمْ, فَرَجَعَتْ أُولاَهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ.

زَادَ يَحْيَى: حَتَّى قَتَلُوا الْيَمَانِ، قَالَ أَبُوأُسَامَةَ: فَبَصُرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَانِ, فَقَالَ: أَيْ عِبَادَ الله أبِي أَبِي, قَالَتْ: فَوَالله مَا احْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ, فَقَالَ حُذَيْفَةُ: يَغْفِرُ الله لَكُمْ.

(3/11)

________________________________________

قَالَ عُرْوَةُ: فَوَالله مَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتَّى لَحِقَ بِالله، وزَادَ يَحْيَى: وكَانَ انْهَزَمَ مِنْهُمْ قَوْمٌ حَتَّى لَحِقُوا بِالطَّائِفِ.

وَخَرَّجَهُ في: باب صفة إبليس وجنوده (3290) , وفِي بَابِ ذكر حذيفة بن اليمان العَبْسِي (3824) , وفي غزوة أُحدٍ باب قوله {إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا} الآية (4065) , وفِي بَابِ إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا (6668)، وفِي بَابِ إذا مات في الزحام أو قتل (6890).

 

بَاب

قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} إلَى قَوْلِهِ {حَكِيمًا}.

لَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ.

 

بَاب الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْجِرَاحَاتِ

وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ, وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنْ الْجِرَاحِ, وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَأَبُو الزِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ.

 

[1333] [1334]- (5712) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله, نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, نَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أبِي عَائِشَةَ, عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ, وَعَائِشَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَيِّتٌ.

(3/12)

________________________________________

قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَدَدْنَاهُ فِي مَرَضِهِ فَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ لاَ تَلُدُّونِي, فقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ, فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: «أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِي» , قُلْنَا: كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ, فَقَالَ: «لاَ يَبْقَى فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلاَ لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلاَ الْعَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ هَلْ يُعَاقِبُ أَوْ يَقْتَصُّ مِنْهُمْ (6897) , وفِي بَابِ مَرَضِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (4458) , وفِي بَابِ اللَّدُودِ من كتاب الطب (5712).

 

بَاب دِيَةِ الأَصَابِعِ

[1335]- (6895) خ نَا آدَمُ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ» يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ.

 

بَاب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ هَلْ يُعَاقِبُ أَوْ يَقْتَصُّ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ

وَقَالَ مُطَرِّفٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَهُ عَلِيٌّ, ثُمَّ جَاءَا بِآخَرَ وَقَالاَ: أَخْطَأْنَا, فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا, وَأُخِذَا بِدِيَةِ الأَوَّلِ, وَقَالَ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا.

وَأَقَادَ أَبُوبَكْرٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَلِيٌّ وَسُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ مِنْ لَطْمَةٍ، وَأَقَادَ عُمَرُ مِنْ ضَرْبَةٍ بِالدِّرَّةِ, وَأَقَادَ عَلِيُّ بْنُ أبِي طالبٍ مِنْ ثَلاَثَةِ أَسْوَاطٍ، وَاقْتَصَّ شُرَيْحٌ مِنْ سَوْطٍ وَخُمُوشٍ.

(3/13)

________________________________________

[1336]- (6896) خ: وَقَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, نَا يَحْيَى, عَنْ عُبَيْدِ الله, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّ غُلاَمًا قُتِلَ غِيلَةً, فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ.

خ: وَقَالَ المُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ, عَنْ أَبِيهِ, إِنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبِيًّا, فَقَالَ عُمَرُ مِثْلَهُ.

 

بَاب الْقَسَامَةِ

خ: وَقَالَ ابْنُ أبِي مُلَيْكَةَ: لَمْ يُقِدْ بِهَا مُعَاوِيَةُ, وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ وَكَانَ أَمَّرَهُ عَلَى الْبَصْرَةِ فِي قَتِيلٍ وُجِدَ عِنْدَ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ السَّمَّانِينَ: إِنْ وَجَدَ أَصْحَابُهُ بَيِّنَةً وَإِلاَ فَلاَ تَظْلِمْ النَّاسَ فَإِنَّ هَذَا لاَ يُقْضَى فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

 

[1337]- (6898) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ, نَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ, عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ, أَخْبَرَهُ سَهْلٌ، ح، و (3173) نَا مُسَدَّدٌ, نَا بِشْرُ بنُ الْمُفَضَّل, نَا يَحْيَى, عَنْ بُشَيْرِ, عَنْ سَهْلِ.

 

[1338]- خ، و (6142) نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ, عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ, عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ, وَسَهْلٍ.

و (7192) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, وإِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ, عَنْ أبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ, عَنْ سَهْلِ, أَنَّهُ أَخْبَرَهُ وَرِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ سَهْلٍ, وَمُحَيِّصَةَ بن مسعود خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ.

قَالَ يَحْيَى: وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ فَتَفَرَّقَا في النَّخْلِ، قَالَ مَالِكٌ: فَأُخْبِرَ مُحَيِّصَةُ أَنَّ عَبْدَ الله قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ.

قَالَ بِشْرٌ عَنْ يَحْيَى: فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَمَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا فَدَفَنَهُ.

(3/14)

________________________________________

قَالَ مَالِكٌ: فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَالله قَتَلْتُمُوهُ, قَالَوا: مَا قَتَلْنَاهُ وَالله, ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ, وَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ.

قَالَ يَحْيَى: فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ, فَقَالَ: «كَبِّرْ كَبِّرْ» , وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ فَسَكَتَ.

وقَالَ مَالِكٌ: فَقَالَ لِمُحَيِّصَةَ: «كَبِّرْ كَبِّرْ» , وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ, يُرِيدُ السِّنَّ, فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ, ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ» , فَكَتَبَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ, فَكُتِبَ: مَا قَتَلْنَا، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ».

زَادَ يَحْيَى: «قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ» (1).

وزَادَ حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى: «بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ» , قَالَوا: كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ, قَالَ: «فَتُبْرِيكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ»، فَقَالَوا: كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ.

قَالَ ابنُ عُبَيْدٍ: فَكَرِهَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ.

وَقَالَ ابنُ المُفَضَّلِ عَنْ يَحْيَى: فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ.

وَقَالَ حَمَّادٌ: فَفَدَاهُمْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِهِ.

وَقَالَ (2): فَوَدَاهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ.

_________

(1) في الأصلين: وصاحبكم، وقد أقمته من الصحيح.

(2) يَعْنِي مَالِكًا.

(3/15)

________________________________________

زَادَ ابْنُ عُبَيْدٍ: مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ.

قَالَ مَالِكٌ: حَتَّى أُدْخِلَتْ الدَّارَ، قَالَ حَمَّادٌ: قَالَ سَهْلٌ: فَأَدْرَكْتُ نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ فَدَخَلَتْ مِرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَضَتْنِي بِرِجْلِهَا.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب إِكْرَامِ الْكَبِيرِ وَيَبْدَأُ الأَكْبَرُ بِالْكَلاَمِ في السُّؤَالِ (6142) , وفِي بَابِ كِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عُمَّالِهِ وَالْقَاضِي إِلَى أُمَنَائِهِ (7192) , بَاب الْمُوَادَعَةِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ بِالْمَالِ وَغَيْرِهِ وَفَضْلِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ (3173).

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ بَيِّنُ الْوَهْمِ، لِأَنَّهُ انْفَرَدَ فِيهِ بِثَلاَثٍ لَمْ يُتَابَعْ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا:

قَوْلِهِ: مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ (1).

وَقَوْلِهِ: «تَأْتُونِي بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ».

لَمْ يَقُلْهُمَا أَحَدُ غَيْرُهُ، وَخَالَفَهُ الأَئِمَّةُ الأَثْبَاتُ كَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَضْبَطُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ فَكَيْفَ بِإِجْمَاعِهِمْ؟.

_________

(1) قَدْ تَأَوَّلَهُ بَعْضُ العُلَماءِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ يَلْتَئِمُ مَعَ رِوَايةِ الْبَاقِينَ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ غَلَطٌ مِنْ سَعِيد بْن عُبَيْد، لِتَصْرِيحِ يَحْيَى بْن سَعِيد بِقَوْلِهِ: مِنْ عِنْده، وَجَمَعَ بَعْضهمْ بَيْن الرِّوَايَتَيْنِ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُون اِشْتَرَاهَا مِنْ إِبِل الصَّدَقَة بِمَالٍ دَفَعَهُ مِنْ عِنْده، أَوْ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ (مِنْ عِنْده) أَيْ بَيْت الْمَال الْمُرْصَد لِلْمَصَالِحِ، وَأُطْلِقَ عَلَيْهِ صَدَقَة بِاعْتِبَارِ الِانْتِفَاع بِهِ مَجَّانًا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ قَطْع الْمُنَازَعَة وَإِصْلاَح ذَات الْبَيْن أهـ.

لَكِنَّ النَّظَرَ الْحَدِيثِيَّ يُصَيِّرُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ مِنْ قَبِيلِ الشَّاذِ، وَالله أَعْلَم.

(3/16)

________________________________________

وَالثَّالِثَةِ: قَوْلِهِ «فَيَحْلِفُونَ» قَالَوا: لاَ نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ، فَوَهِمَ وَأَسْقَطَ بَعْضَ الْحَدِيثِ الَّذِي حَفِظَهُ الأَئِمَّةُ، وَهُوَ قَوْلُهُ: «فَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ قَاتِلِكُم» قَالَوا: لَمْ نَشْهَدْ، قَالَ: «فَيَحْلِفُونَ» (1).

_________

(1) قَدْ سَلَكَ الْحَافِظُ مَسْلِكًا آخَرَ، وَجَنَحَ إِلَى الْجَمْعِ الَّذِي ارْتَضَاهُ فَقَالَ مُعَقِّبًا عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ عُبَيْدٍ:

كَذَا فِي رِوَايَة سَعِيد بْن عُبَيْد لَمْ يَذْكُر عَرْض الأَيْمَان عَلَى الْمُدَّعِينَ، كَمَا لَمْ يَقَع فِي رِوَايَة يَحْيَى بْن سَعِيد طَلَب الْبَيِّنَة أَوَّلًا، وَطَرِيق الْجَمْع أَنْ يُقَالَ: حَفِظَ أَحَدُهُمْ مَا لَمْ يَحْفَظ الْآخَر، فَيُحْمَل عَلَى أَنَّهُ طَلَبَ الْبَيِّنَة أَوَّلًا فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ بَيِّنَة، فَعَرَضَ عَلَيْهِمْ الأَيْمَان فَامْتَنَعُوا، فَعَرَضَ عَلَيْهِمْ تَحْلِيف الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا.

وَأَمَّا قَوْل بَعْضهمْ: إِنَّ ذِكْر الْبَيِّنَة وَهْمٌ، لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ خَيْبَر حِينَئِذٍ لَمْ يَكُنْ بِهَا أَحَد مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَدَعْوَى نَفْي الْعِلْم مَرْدُودَة، فَإِنَّهُ وَإِنْ سُلِّمَ أَنَّهُ لَمْ يَسْكُن مَعَ الْيَهُود فِيهَا أَحَد مِنْ الْمُسْلِمِينَ لَكِنْ فِي نَفْس الْقِصَّة أَنَّ جَمَاعَة مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَرَجُوا يَمْتَارُونَ تَمْرًا، فَيَجُوز أَنْ تَكُون طَائِفَة أُخْرَى خَرَجُوا لِمِثْلِ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي نَفْس الأَمْر كَذَلِكَ؟!.

وَقَدْ وَجَدْنَا لِطَلَبِ الْبَيِّنَة فِي هَذِهِ الْقِصَّة شَاهِدًا مِنْ وَجْه آخَر: أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق عَبْد اللَّه بْن الأَخْنَس عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه: أَنَّ اِبْن مُحَيِّصَة الأَصْغَر أَصْبَحَ قَتِيلًا عَلَى أَبْوَاب خَيْبَر، فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ أَدْفَعْهُ إِلَيْك بِرُمَّتِهِ" قَالَ: يَا رَسُول اللَّه أَنَّى أُصِيبُ شَاهِدَيْنِ وَإِنَّمَا أَصْبَحَ قَتِيلًا عَلَى أَبْوَابهمْ؟ قَالَ: " فَتَحْلِف خَمْسِينَ قَسَامَة" قَالَ: فَكَيْف أَحْلِف عَلَى مَا لاَ أَعْلَم، قَالَ: " تَسْتَحْلِفُ خَمْسِينَ مِنْهُمْ" قَالَ: كَيْف وَهُمْ يَهُود، وَهَذَا السَّنَد صَحِيح حَسَن، وَهُوَ نَصٌّ فِي الْحَمْل الَّذِي ذَكَرْته فَتَعَيَّنَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ.

وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُودَاوُدَ أَيْضًا مِنْ طَرِيق عَبَايَة بْن رِفَاعَة عَنْ جَدّه رَافِع بْن خَدِيج قَالَ: أَصْبَحَ رَجُل مِنْ الأَنْصَار بِخَيْبَر مَقْتُولًا، فَانْطَلَقَ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَتْل صَاحِبكُمْ " قَالَ: لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَد مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّمَا هُمْ الْيَهُود وَقَدْ يَجْتَرِئُونَ عَلَى أَعْظَمَ مِنْ هَذَا أهـ

قلتُ: وَلَمْ يَذْكُر كَلامَ الْمُهَلَّب وَلاَ حُجَّتَهُ، وَالّذي يَظْهَرُ أنَّ ابْنَ عُبَيدٍ اخْتَصَرَ الْحَديثَ فَلَمْ يُحْسِن الاخْتِصَارَ، وَوَقَعَ في هَذَا الَّلبْس، وَالله أَعْلَم.

 

إلاَّ أنَّ البُخَارِيّ لَهُ في الْقَسَامَةِ رَأْيٌ يُوَافِقهُ حَديثُ ابنُ عُبيدٍ وَلِذَلِكَ سَاقَهُ فِي بَابِ الْقَسَامَةِ، ولَمْ يُورِد فِيه الطَّرِيق الدَّالَّة عَلَى تَحْلِيف الْمُدَّعِي، وَهِيَ المسألة التي خَالَفَتْ فِيهِ الْقَسَامَة بَقِيَّة الْحُقُوق، نَبَّهَ على ذلك اِبْنُ الْمُنِير فَقَالَ: مَذْهَب الْبُخَارِيّ تَضْعِيف الْقَسَامَة، فَلِهَذَا صَدَّرَ الْبَاب بِالأَحَادِيثِ الدَّالَّة عَلَى أَنَّ الْيَمِين فِي جَانِب الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَأَوْرَدَ طَرِيق سَعِيد بْن عُبَيْد وَهُوَ جَارٍ عَلَى الْقَوَاعِد، وَإِلْزَام الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ لَيْسَ مِنْ خُصُوصِيَّة الْقَسَامَة فِي شَيْء.

ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيث الْقَسَامَة الدَّالّ عَلَى خُرُوجهَا عَنْ الْقَوَاعِد بِطَرِيقِ الْعَرْض فِي كِتَابِ الْمُوَادَعَة وَالْجِزْيَة فِرَارًا مِنْ أَنْ يَذْكُرهَا هُنَا فَيَغْلَط الْمُسْتَدِلّ بِهَا عَلَى اِعْتِقَاد الْبُخَارِيّ.

قَالَ: وَهَذَا الْإِخْفَاء مَعَ صِحَّة الْقَصْد لَيْسَ مِنْ قَبِيل كِتْمَان الْعِلْم.

قَالَ الْحَافِظُ: الَّذِي يَظْهَر لِي أَنَّ الْبُخَارِيّ لاَ يُضَعِّف الْقَسَامَة مِنْ حَيْثُ هِيَ، بَلْ يُوَافِق الشَّافِعِيّ فِي أَنَّهُ لاَ قَوَد فِيهَا، وَيُخَالِفهُ فِي أَنَّ الَّذِي يَحْلِف فِيهَا هُوَ الْمُدَّعِي، بَلْ يَرَى أَنَّ الرِّوَايَات اِخْتَلَفَتْ فِي ذَلِكَ فِي قِصَّة الأَنْصَار وَيَهُود خَيْبَر فَيُرَدّ الْمُخْتَلَف إِلَى الْمُتَّفَق عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ الْيَمِين عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَمِنْ ثَمَّ أَوْرَدَ رِوَايَة سَعِيد بْن عُبَيْد فِي بَابِ الْقَسَامَة وَطَرِيق يَحْيَى بْن سَعِيد فِي بَابِ آخَر، وَلَيْسَ فِي شَيْء مِنْ ذَلِكَ تَضْعِيف أَصْل الْقَسَامَة وَاَللَّه أَعْلَمُ.

(3/17)

________________________________________

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

وَعَلَى وَهْمِهِ يَظُنَّ القَارِئُ لَهُ أَنَّهُ عَليهِ السَّلاَمُ بَدَأَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِم بِالْيَمِينِ, عَلَى حُكْمِ سَائِرِ الْحُقُوقَ (1)، وَقَدْ أَبَى الله عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ في الدِّمَاءِ، وَجَعَلَ قَوْلَ صَاحِبِ الدَّمِ مُبَدأً فِي كِتَابِهِ، بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا} إِلى {فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ} فَلَّمَا أَحْيَا اللهُ تَعَالَى الْقَتِيلَ وَقَالَ: فُلاَنٌ قَتَلَنِي، وَأَخَذَ الله بَنِي إِسْرَائِيلَ بِقَوْلِهِ، وَهُو صَاحِبُ الدَّمِ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ بَعْدَهُ إِلى مَنْ دَرَأَ عَنْ نَفْسِهِ الدَّعْوَى بِالْإِنْكَارِ (2)، وَلِذَلِكَ فَهِمَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله

_________

(1) لاَ يَعْزُبَنَّ عَنْكَ أَنَّ الأَصْلَ فِي الدَّعَاوَى هُوَ: أَنَّ الْيَمِين عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، إلا أن مسألة الباب أعني الْقَسَامَة أَصْل بِنَفْسِهِ، خَالَفَ سَائِرَ الدَّعَاوَى، بَيَّنَ بَعْضُهُم عِلَّةَ هَذِهِ الْمُخَالَفَة فَقَالَ: ذَلِكَ لِتَعَذُّرِ إِقَامَة الْبَيِّنَة عَلَى الْقَتْل فِيهَا غَالِبًا، فَإِنَّ الْقَاصِد لِلْقَتْلِ يَقْصِد الْخَلْوَة وَيَتَرَصَّد الْغَفْلَة، وَتَأَيَّدَتْ بِذَلِكَ الرِّوَايَة الصَّحِيحَة الْمُتَّفَق عَلَيْهَا وَبَقِيَ مَا عَدَا الْقَسَامَة عَلَى الأَصْل.

قَالَ: ولَيْسَ ذَلِكَ خُرُوجًا عَنْ الأَصْل بِالْكُلِّيَّةِ، بَلْ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِنَّمَا كَانَ الْقَوْل قَوْله لِقُوَّةِ جَانِبه بِشَهَادَةِ الأَصْل لَهُ بِالْبَرَاءَةِ مِمَّا ادُّعِيَ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَوْجُود فِي الْقَسَامَة فِي جَانِب الْمُدَّعِي لِقُوَّةِ جَانِبه بِاللَّوْثِ الَّذِي يُقَوِّي دَعْوَاهُ.

(2) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ مُفْرَدَاتِ مَذْهَبِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ وَوَافَقَهُ الَّليْثُ، فَإذَا قَالَ الْمَرِيضُ: دَمِي عِنْد فُلاَن أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِهِ أَثَر أَوْ جُرْح أوجب قوله الْقَسَامَة عِنْدهما، وَاشْتَرَطَ بَعْض الْمَالِكِيَّة الأَثَر أَوْ الْجُرْح، وَقد احْتُجَّ المهلب وغيره بِقِصَّةِ بَقَرَة بَنِي إِسْرَائِيل.

وَمَعْ خَفَاءِ الدَّلاَلَةِ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ - وكَوْنِهَا مِنْ غَامِضِ اخْتِرَاعِهِمْ كَمَا قَالَ ابْنُ حَزْمٍ فقَدْ تَوَلَّى أَبُومحمد بْنُ حَزْم مُنَاقَشَةَ ذَلِكَ في الْمُحَلَّى، فَانْظُرْهُ: في المجلد11، ص80، وَالله الْمُوَفِّقُ.

(3/18)

________________________________________

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كِتَابِ رَبِّهِ، فَبَدَأَ الْمُدَّعِينَ كَمَا ضَبَطَتْهُ الأَئِمَّةُ الأَثْبَاتُ الْمَأْمُونُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُم، فَرَدَّ بِذَلِكَ رِوايةَ ابْنِ عُبَيدٍ وَلَمْ يُتَابِعهُ عَلَى وَهْمِهِ أَحَدٌ عَلِمْنَاهُ، إِلاَ أَبُوقِلاَبَةَ في حَدِيثِهِ الْمُرْسَلِ، الْغَيْرِ مُسْنَدٍ في احْتِجَاجِهِ عَلَى إِبْطَالِ الْحُكْمِ بِالْقَسَامَةِ, وَحَدِيثُهُ هَذَا خَطَأٌ مُنْقَلِبٌ عَلَيهِ مِنْ قِصَّةِ الَّذِينَ ذَكَرَ أَنَّهُمْ تَحَدَّثُوا عِنْدَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ خَرَجُوا فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا، إِلى قِصَّةِ خَيْبَرَ فَرَكَّبَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, لِقِلَّةِ حِفْظِهِ!.

وَلَقْدَ أَخْبَرَني بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ الشَّيْخَ أَبَا الْحَسَنِ القَابِسِيّ رَضِي الله عَنْهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا قُرِئَ عَلَيهِ قَوْلُ أبِي قِلاَبَةَ هَذَا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِالعَزِيزِ: عَجَبًا لِعُمَرَ كَيْفَ جَازَ عَلَيهِ قَوْلُ أبِي قِلاَبَةَ، وَهْوَ مِنْ بُلْهِ التَّابِعِينَ (1)، فِي إِبْطَالِ مَا ثَبَتَ مِنْ حُكْم الْقَسَامَةِ.

وَلَعَمْرِي إِنَّهُ لَعَجَبٌ أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا فِي كِتَابِ اللهِ وَصَحِيحًا مِنْ حُكْمِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَلِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَيَسْمَعُ في ذَلِكَ مِنْ أبِي قِلاَبَةَ قَوْلا مُرْسلا غَيْرَ مُسْنَدٍ كَمَا في الْبَابِ بَعْدِ هَذَا.

 

[1339]- (5685) خ نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, نَا سَلاَمُ بْنُ مِسْكِينٍ, نَا ثَابِتٌ, عَنْ أَنَسٍ.

_________

(1) نَقَلَهُ ابْنُ بَطَّالٍ بِلَفْظِ: وَلَيْسَ أَبُوقِلاَبَةَ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ أهـ.

وَأَيًّا كَانَ قَالَ ذَلِكَ أَبُوالْحَسَنِ القَابِسِيُّ فَإِنَّهُ مَا أَنْصَفَ، وَلَيْسَ أَبُوقِلاَبَةَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ، بَلَ كَانَ رَحِمَهُ الله فَقِيهًا نَبِيهًا، وَهذِهِ الْمُحاوَرَة الَّتي سَاَقَهَا البُخَارِيُّ في الحْدِيثِ الَّلاحِق دَلِيلٌ عَلى فِقْهِه وَمَعْرفَتِهِ وِثِقةِ النَّاسِ بِهِ، خَاصَّتِهِم وَعَامَّتِهِم، فَأَينَ هَذَا مِنْ قَوْلِ أبِي الْحَسَنِ عَفَا الله عَنْهُ؟.

وَمَنْ رَاجَع تَرجُمَة أبِي قِلاَبَةَ الجرْمِيّ عَرَف حَقِيقَة ذَلكَ، وأنه كان من سادات التابعين وفقهائهم، فَرَحِمَ الله سَلَفَنَا وَعَفَا عَنَّا وعَنْهُم.

(3/19)

________________________________________

و (1501) نَا مُسَدَّدٌ, نَا يَحْيَى, عَنْ شُعْبَة (1) , عن قَتَادَةَ.

ح, و (4192) (5727) نَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ, نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ, نَا سَعِيدٌ, عَنْ قَتَادَةَ, أَنَّ أَنَسًا حدَّثَهُم.

و (3018) نَا مُعَلَّى وَ (6804) مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلِ, نَا وُهَيْبٌ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ أبِي قِلاَبَةَ, عَنْ أَنَسٍ.

و (6899) نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, نَا أَبُو بِشْرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الأَسَدِيُّ, نَا الْحَجَّاجُ بْنُ أبِي عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ مِنْ آلِ أبِي قِلاَبَةَ قَالَ: نَا أَبُوقِلاَبَةَ, أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْرَزَ يَوْمًا سَرِيرَهُ لِلنَّاسِ, ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا, فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ؟ قَالَوا: نَقُولُ الْقَسَامَةُ الْقَوَلُ (2) بِهَا حَقٌّ, وَقَدْ أَقَادَ بِهَا الْخُلَفَاءُ، فقَالَ لِي: مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلاَبَةَ وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ, فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ, عِنْدَكَ رُءُوسُ الأَجْنَادِ وَأَشْرَافُ الْعَرَبِ, أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِدِمَشْقَ أَنَّهُ قَدْ زَنَى لَمْ يَرَوْهُ أَكُنْتَ تَرْجُمُهُ؟ قَالَ: لاَ, قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحِمْصَ أَنَّهُ قدْ سَرَقَ أَكُنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ؟ قَالَ: لاَ, قُلْتُ: فَوَالله مَا قَتَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَطُّ إِلاَ فِي إِحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ: رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ فَقُتِلَ, أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ, أَوْ رَجُلٌ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ وَارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلاَمِ.

فَقَالَ الْقَوْمُ: أَوَلَيْسَ قَدْ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي السَّرَقِ وَسَمَرَ الأَعْيُنَ ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ؟.

_________

(1) في الًاصلين: سعيد، وهو تصحيف، وسيذكره في الحديث على الصواب.

(2) في الصحيح: القودُ.

(3/20)

________________________________________

فَقُلْتُ: أَنَا أُحَدِّثُكُمْ, حَدَّثَنِي أَنَسُ بن مَالكٍ, أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً.

وقَالَ مُوسَى, عَنْ وُهَيْبٌ: كَانُوا فِي الصُّفَّةِ.

قَالَ أَبُو رَجَاءٍ: قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلاَمِ, فَاسْتَوْخَمُوا الأَرْضَ, فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ, فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ سَعِيدٌ: فَقَالَوا: يَا رسولَ الله, إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ.

قَالَ أَبُو رَجَاءٍ: قَالَ: «أَفَلاَ تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ فَتُصِيبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا (1)»، قَالَوا: بَلَى, فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَصَحُّوا, فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاطَّرَدُوا النَّعَمَ, فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمْ, فَأُدْرِكُوا, فَجِيءَ بِهِمْ, فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ, ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا.

وَقَالَ أَيُّوبُ عَنْهُ, عَنْ أَنَسٍ: أُتيَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ بِهَا.

زَادَ ثَابِتٌ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يَكْدِمُ الْأَرْضَ بِلِسَانِهِ حَتَّى يَمُوتَ.

وَقَالَ شُعْبَةُ, عَنْ قَتَادَةَ: يَعَضُّونَ الْحِجَارَةَ.

وَقَالَ أَيُّوبُ, عَنْ أبِي قِلاَبَةَ: وَمَا حَسَمَهُمْ ثُمَّ أُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا سُقُوا حَتَّى مَاتُوا.

قال: فَمَا يُسْتَبْطَأُ مِنْ هَؤُلَاءِ, قَتَلُوا النَّفْسَ, وَسَرَقُوا, وَحَارَبُوا الله وَرَسُولَهُ, وَخَوَّفُوا رَسُولَ الله، وَسَعَوْا فِي الْأَرْضِ فَسَادًا.

_________

(1) قدم في نسخة وأخر في أخرى: أبوالها وألبانها.

(3/21)

________________________________________

قَالَ قَتَادَةُ: فَبَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ يَحُثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُثْلَةِ.

خ: وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ: فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ.

وقَالَ سَلَّامُ بنُ مِسْكِينَ: فَبَلَغَنِي أَنَّ الْحَجَّاجَ قَالَ لِأَنَسٍ: حَدَّثَنِي بِأَشَدِّ عُقُوبَةٍ عَاقَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَحَدَّثَهُ بِهَذَا, فَبَلَغَ الْحَسَنَ فَقَالَ: وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْهُ.

قَالَ أَبُوقِلاَبَةَ: قَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: وَالله مَا سَمِعْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ.

قُلْتُ: أَتَرُدُّ عَلَيَّ حَدِيثِي يَا عَنْبَسَةُ, فَقَالَ: لاَ, وَلَكِنْ جِئْتَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ, وَالله لاَ يَزَالُ هَذَا الْجُنْدُ بِخَيْرٍ مَا عَاشَ هَذَا الشَّيْخُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ.

 

[1340]- قَالَ أَبُوقِلاَبَةَ: قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ فِي هَذَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ الأَنْصَارِ, فَتَحَدَّثُوا عِنْدَهُ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقُتِلَ, فَخَرَجُوا بَعْدَهُ, فَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ, (فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَوا: يَا رَسُولَ الله صَاحِبُنَا كَانَ تَحَدَّثَ مَعَنَا فَخَرَجَ بَيْنَ أَيْدِينَا فَإِذَا نَحْنُ بِهِ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ) (1) , فَخَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «بِمَنْ تَظُنُّونَ, أَوْ مَنْ تَرَوْنَ قَتَلَهُ» , قَالَوا: نَرَى أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلَتْهُ, فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِ فَدَعَاهُمْ, فَقَالَ: «آنْتُمْ قَتَلْتُمْ هَذَا» , قَالَوا: لاَ, قَالَ: «أَتَرْضَوْنَ نَفَلَ خَمْسِينَ مِنْ الْيَهُودِ مَا قَتَلُوهُ»، فَقَالَوا: مَا يُبَالُونَ أَنْ يَقْتُلُوَنَا أَجْمَعِينَ, ثُمَّ يَنْفِلُونَ أَجْمَعِينَ، قَالَ: «أَفَتَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ» , فَقَالَوا: مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ, فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ.

_________

(1) سقط من الأَصل، واستدركته من النسخة الثانية.

(3/22)

________________________________________

[1341]- قَالَ أَبُوقِلاَبَةَ: قُلْتُ: وَقَدْ كَانَتْ هُذَيْلٌ خَلَعُوا خَلِيعًا لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَطَرَقَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ الْيَمَنِ بِالْبَطْحَاءِ, فَانْتَبَهَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ, فَحَذَفَهُ بِالسَّيْفِ, فَقَتَلَهُ, فَجَاءَتْ هُذَيْلٌ فَأَخَذُوا الْيَمَانِيَّ فَرَفَعُوهُ إِلَى عُمَرَ بِالْمَوْسِمِ, وَقَالَوا: قَتَلَ صَاحِبَنَا, فَقَالَ: إِنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوهُ, فَقَالَ: يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْ هُذَيْلٍ مَا خَلَعُوهُ, قَالَ: فَأَقْسَمَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلًا وَقَدِمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنْ الشَّامِ, فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقْسِمَ, فَافْتَدَى يَمِينَهُ مِنْهُمْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ, فَأَدْخَلُوا مَكَانَهُ رَجُلًا آخَرَ, فَدَفَعَهُ إِلَى أَخِي الْمَقْتُولِ, فَقُرِنَتْ يَدُهُ بِيَدِهِ, قَالَوا: فَانْطَلَقَا وَالْخَمْسُونَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَخْلَةَ أَخَذَتْهُمْ السَّمَاءُ فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي الْجَبَلِ فَانْهَجَمَ الْغَارُ عَلَى الْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمَاتُوا جَمِيعًا, وَأَفْلَتَ الْقَرِينَانِ, وَاتَّبَعَهُمَا حَجَرٌ, فَكَسَرَ رِجْلَ أَخِي الْمَقْتُولِ, فَعَاشَ حَوْلًا ثُمَّ مَاتَ.

قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقَادَ رَجُلًا بِالْقَسَامَةِ ثُمَّ نَدِمَ بَعْدَ مَا صَنَعَ فَأَمَرَ بِالْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمُحُوا مِنْ الدِّيوَانِ وَسَيَّرَهُمْ إِلَى الشَّامِ (1).

_________

(1) نَقَلَ ابْنُ بَطَّالٍ عَن الْمُهَلَّبِ تَعْلِيلَ حَدِيثِ أبِي قِلاَبَةَ، فَقَالَ: وَمَا اعْتَرضَ بِه أَبُوقِلابَةَ مِن حَدِيثِ العُرَنِيِّينَ، لا اعْتِراضَ فِيه عَلَى القَسَامَةِ بِوجْهٍ مِن الوُجُوهِ؛ لِجَوازِ قِيامِ البَيّنةِ والدَّلاَئِلِ الَّتِى لاَ دَافعَ لَهَا عَلَى تَحْقِيقِ الْجِنَايةِ عَلَى العُرَنِيينَ، وَلَيس هَذَا مِنْ طَرِيقِ القَسَامَةِ فِى شَيْءٍ؛ لِأنَّ القَسَامَةَ إِنَّمَا تَكُون فى الدَّعَاوَى، وَالاخْتِفَاء بِالقَتْلِ حَيثُ لاَ بَيّنةَ وَلاَ دَلِيلٌ، وَأمْرُ العُرَنِيينَ كَانَ بَيْن ظَهْرَانى النَّاس وَمُمْكِنٌ فِيهِ الشَّهَادةُ؛ لِأنَّ العُرَنيينَ كَشَفُوا وُجُوهَهَمْ لِقَطْعِ السَّبيلِ، وَالخُروجِ عَلَى الْمُسلِمينَ بِالْقَتْلِ وَاسْتِياقِ الإبِلِ، فَقَامَتْ عَلْيهِم الشَّوَاهِدُ البَيّنةُ فَأَمْرُهُم غَيْر أَمْرِ مَن ادَّعَى عَلَيهِ بِالْقَتلِ، وَلاَ شَاهِدٌ يَقُومُ عَلَيهِ، وَمَا ذَكَرَ مِنْ الَّذينَ انْهَدَم عَليهِم الغَارُ لاَ يُعارَضُ بِهِ مَا تَقَدَّمَ مِن السُّنَّةِ فى الْقَسَامَةِ، وَليسَ رَأيُ أبِي قِلاَبةَ حُجَّةً عَلى جَمَاعَة التَّابِعينَ وَلاَ تُرَدُّ بِمِثلِهِ السُّنَنُ، وَكَذَلكَ مَحْوُ عَبْدِالملكِ مِن الدِّيوَانِ لِأسْمَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا لاَ حُجَّةَ فِيه عَلى إِبْطَالِ القَسَامةِ؛ وَإِنَّمَا ذَكَرَ البُخَاريُ هَذَا كَلَّهُ بِلا إِسْنادٍ، وَصَدَّرَ بِهِ كِتَابِ الْقَسَامَةِ؛ لِأَنَّ مَذْهبَهُ تَضْعيفُ الْقَسَامةِ، وَيَدُلُّ عَلى ذَلِكَ أَنَّهُ أَتَى بِحَديثِ القَسَامَةِ في غَيْرِ مَوْضِعِهِ، وَذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْجِزْيةِ وَالمُوَادَعَةِ.

ثُمَّ ذَكَرَ اخْتِلاَفَ الْفُقَهَاءِ فِي الْقَولِ بِهَا ..

(3/23)

________________________________________

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

انْظُرْ جَعَلَ يَمِينَهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ مَا خَلَعُوهُ مَكَانَ الْقَسَامَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُمْ أَقْسَمُوا عَلَى الْدَّمِ، فَجَعَلَ انْهِدَامَ الْغَارِ عَلَيْهِمْ عُقُوبَةً عَلَى الْقَسَامَةِ فِي الدِّيَةِ، وَقَطَعَ بِذَلِكَ، وَقَدْ قَالَ: إِنَّهُمْ كَانُوا خَلَعُوهُ، فَقَسَمُهُمْ غَمُوسٌ عَلَى قَوْلِهِ، وَهِي قِصَّةٌ غَيْرُ مَرْوِيَّةٍ, وَلاَ يُعَارَضُ بِمِثْلِهَا مَا ثَبَتَ بِالأَئِمَّةِ مِنْ حُكْمِ الرَّسُولِ بِالْقَسَامَةِ وَالْخُلَفَاءِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ، وَهَذِهِ حِكَايَةٌ مِنْهُ مُرْسَلَةٌ غَيْرُ مُسْنَدَةٍ.

وخرجه في بَاب أَبْوَالِ الْإِبِلِ وألبانها (233)، وفي بَاب إِذَا حَرَّقَ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ هَلْ يُحَرَّقُ (3018)، وفي بَاب قِصَّةِ عُكْلٍ (1) وَعُرَيْنَةَ (4192)، وبَاب الدَّوَاءِ بِأَلْبَانِ الْإِبِلِ وأبوالها (5685) (5686)، وفي بَاب مَنْ خَرَجَ مِنْ أَرْضٍ لَا تُلَايِمُهُ (5727)، وفي بَاب اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ (1501)، وفي باب تفسير قوله عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} الآية (4610) , وفي بَاب الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالرِّدَّةِ (6802)، وبَاب لَمْ يَحْسِمْ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الرِّدَّةِ حَتَّى هَلَكُوا (6803)، وفي بَاب لَمْ يُسْقَ الْمُرْتَدُّونَ الْمُحَارِبُونَ حَتَّى مَاتُوا (6804) , وبابُ الْقَسَامَةِ (6899)، وبَاب سَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَ الْمُحَارِبِينَ (6805).

وفي بَاب غَزْوَةِ ذِي قَرَدَ (؟)، لاِخْتِلاَفِهِمْ فِي مَنْ كَانُوا.

_________

(1) هكذا ثبت في الأصل، مع أن الأصيلي قال في الترجمة في المغازي: عضل، لا عكل.

(3/24)

________________________________________

بَاب مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ

[1342]- (6900) خ نَا أَبُو النُّعْمَانِ (1) , نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ, عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ حُجْرٍ فِي حُجَرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ أَوْ بِمَشَاقِصَ وَجَعَلَ يَخْتِلُهُ لِيَطْعُنَهُ.

 

[1343]- (6901) خ وَنَا قُتَيْبَةُ, نَا اللَّيْثُ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَمَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنَيْكَ».

قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْبَصَرِ».

وخرجهما في بَاب الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ (6241) (6242)، وفي بَاب الِامْتِشَاطِ (5924).

 

[1344]- (6902) خ وَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله, نَا سُفْيَانُ, نَا أَبُو الزِّنَادِ, عَنْ الْأَعْرَجِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَنَّ امْرَءًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِعَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ».

 

بَاب الْعَاقِلَةِ

[1345]- (111) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ, نَا وَكِيعٌ عنْ سُفْيانَ.

ح, و (6902) نَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ - لَفْظُهُ - عنْ سُفْيَانَ, عَنْ مُطَرِّفٍ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ لَيْسَ فِي

_________

(1) تصحف في بعض النسخ المطبوعة إلى: نَا أَبُواليمان.

(3/25)

________________________________________

الْقُرْآنِ؟ ومَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟ , فَقَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ, وَبَرَأَ النَّسَمَةَ, مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ, إِلَّا فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ, وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ.

 

[1346]- و (3179) نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ, نَا سُفْيَانُ, عَنْ الأَعْمَشِ, ح، وَ (1870) نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ, نَا سُفْيَانُ, عَنْ الْأَعْمَشِ.

و (7300) نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ (بْنِ غِيَاثٍ) , أخبرني أَبِي, نَا الأَعْمَشُ, عن إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قال: حَدَّثَنِي أبِي قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيُّ (بنُ أبي طَالِبٍ) عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ آجُرٍّ, وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ, فَقَالَ: وَالله مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ يُقْرَأُ إِلاَ كِتَابُ الله عَزَّ وَجَلَّ.

وقَالَ أَبُوجُحَيْفَة: أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ.

قَالَ التَّيْمِيُّ: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ, قَالَ: قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الأَسِيرِ وَلاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

قَالَ وَكِيعٌ: الْجِرَاحَاتُ وَأَسْنَانُ الْإِبِلِ.

قَالَ حَفْصٌ: فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيهَا الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْرٍ إِلَى كَذَا, قَالَ ابن كثير: إلى ثورٍ.

قَالَ حَفْصٌ: فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أو آوى محدثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلًا.

(وَإِذَا فِيهِ: ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلًا) (1).

_________

(1) سقط من الأصلين وهو في الصحيح.

(3/26)

________________________________________

وَإِذَا فِيهَا: مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلًا.

وقَالَ وَكِيعٌ: مَنْ وَالَى غَيْرَ مَوَالِيهِ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ فِي الْعِلْمِ وَالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ (7300) , وفِي بَابِ كِتَابَةِ الْعِلْمِ (111) , وبَاب إِثْمِ مَنْ عَاهَدَ ثُمَّ غَدَرَ (3179) , وبَاب حَرَمِ الْمَدِينَةِ (1870)، وفِي بَابِ لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (6915) , وبَاب فَكَاكِ الأَسِيرِ (3047) , وبَاب إِثْمِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَالِيهِ (6755).

 

بَاب جَنِينِ الْمَرْأَةِ

[1347]- (6909) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, نا اللَّيْثُ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، ح, و (5759) نَا قُتَيْبَةُ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, ح, و (6910) نَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ, نَا ابْنُ وَهْبٍ, أخبرني يُونُسُ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ سعيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ, وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عن أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ.

زَادَ مَالِكٌ: فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: كَيْفَ أَغْرَمُ مَا لاَ أَكَلَ وَلاَ شَرِبَ، وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ، وَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَل (1)، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ».

وزَادَ الْلَّيْثُ: ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ, فَقَضَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا, وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.

_________

(1) في غالب روايات الصحيح: فَمِثْل ذَلِكَ يُطَلّ، ووافق ما في روايتنا الكشميهني.

(3/27)

________________________________________

وقَالَ ابنُ وَهْبٍ: على عَاقِلَتِهَا.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب جَنِينِ الْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ لاَ عَلَى الْوَلَدِ (6910) , وفِي بَابِ الْكِهَانَةِ (5758 - 5760) , وفي الفرائِضِ باب مِيراثِ المرْأةِ والزَّوجِ مَع الوَلَدِ وَغَيْرِه (6740).

 

بَاب مَنْ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا

خ: وَيُذْكَرُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ بَعَثَتْ إِلَى مُعَلِّمِ الْكُتَّابِ: ابْعَثْ إِلَيَّ غِلْمَانًا يَنْفُشُونَ صُوفًا وَلاَ تَبْعَثْ إِلَيَّ حُرًّا.

 

[1348]- (6911) خ نَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ, أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ, عَنْ أَنَسِ بنِ مالكٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَخَذَ أَبُوطَلْحَةَ بِيَدِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ أَنَسًا غُلاَمٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ, قَالَ: فَخَدَمْتُهُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ, فَوَالله مَا قَالَ لِي النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا، وَلاَ لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا.

وَخَرَّجَهُ في: باب حسن الخلق وما يكره من البخل (6038).

 

بَاب الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ

وَقَالَ محمدُ بْنُ سِيرِينَ: كَانُوا لاَ يُضَمِّنُونَ مِنْ النَّفْحَةِ وَيُضَمِّنُونَ مِنْ أدار (1) الْعِنَانِ.

_________

(1) في الصحيح: رد العنان.

(3/28)

________________________________________

وَقَالَ حَمَّادٌ لاَ تُضْمَنُ النَّفْحَةُ إِلاَ أَنْ يَنْخُسَ إِنْسَانٌ الدَّابَّةَ وَقَالَ شُرَيْحٌ لاَ تُضْمَنُ مَا عَاقَتْ (1) أَنْ يَضْرِبَهَا فَتَضْرِبَ بِرِجْلِهَا، وَقَالَ حَمَّادٌ (2): إِذَا سَاقَ الْمُكَارِي حِمَارًا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فَتَخِرُّ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْعَبَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ وَإِنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتَرَسِّلًا لَمْ يَضْمَنْ.

 

بَاب إِذَا عَرَّضَ الذِّمِّيُّ وَغَيْرُهُ بِسَبِّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُصَرِّحْ

[1349]- (6962) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ, أنا عَبْدُ الله, أنا شُعْبَةُ, عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: مَرَّ يَهُودِيٌّ.

 

[1350]- و (6024) نَا الأُوَيْسِيُّ, نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ, عَنْ صَالِحٍ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عُرْوَةَ, عن عَائِشَةَ.

ح, وَ (6401) نَا قُتَيْبَةُ, و (6030) مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ, نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ ابْنِ أبِي مُلَيْكَةَ, عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ يَهُودَ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ, قَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالتْ: فَفَهِمْتُهَا, فَقُلْتُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمْ الله وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ.

فقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَهْلًا يَا عَائِشَةُ, عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ».

زَادَ الزُّهْرِيُّ: «إِنَّ الله يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ».

_________

(1) كذا في النسخة، وفي الصحيح: عَاقَبَتْ.

(2) في الصحيح زيادة: وَقَالَ الْحَكَم و ..

(3/29)

________________________________________

قَالاَ: فقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ, أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا يقولون؟، قَالَ: «أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ، أَقُولُ وَعَلَيْكُمْ»، قالَ: أَيُّوبُ: «فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ وَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ».

زَادَ أَنَسٌ: فقَالَوا: يَا رَسُولَ الله أَلاَ نَقْتُلُهُ؟ قَالَ: «لاَ، إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ».

 

وَخَرَّجَهُ في: بَاب الرِّفْقِ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ (6024) , وفِي بَابِ يُسْتَجَابُ لَنَا فِي الْيَهُودِ وَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِينَا (6401) , وفِي بَابِ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا الباب (6030) , وفِي بَابِ كيف الرد على أهل الذمة (6256) (6258).

بَاب

 

[1351]- (6929) خ نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ, نَا أَبِي, نَا الأَعْمَشُ, نَا شَقِيقٌ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي نَبِيًّا مِنْ الأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، فَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُولُ: «اللهم اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ».

(3/30)

________________________________________

باب اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّينَ وَالْمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمْ (1)

وإِثْمِ مَنْ أَشْرَكَ بِالله وَعُقُوبَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}، وقَالَ {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ}.

 

[1352]- (6918) خ نَا قُتَيْبَةُ, نَا جَرِيرٌ, عَنْ الأَعْمَشِ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ عَلْقَمَةَ, عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَقَالَوا: أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِذَلكَ, أَلاَ تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}».

وَخَرَّجَهُ في: باب مَا جَاءِ في المتَأوِّلينَ (6937).

 

[1353]- (6912) نَا خَلاَدُ بْنُ يَحْيَى, نَا سُفْيَانُ, عَنْ مَنْصُورٍ, وَالأَعْمَشِ, عَنْ أبِي وَائِلٍ, عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: «مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلاَمِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلاَمِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ وَالْآخِرِ».

 

باب حُكْمِ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ وَاسْتِتَابَتِهمَ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالزُّهْرِىُّ وَإِبْرَاهِيمُ: تُقْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ.

وَقَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ} إلَى قَوْلِهِ {لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ

_________

(1) هذا الباب في هذه الرواية عند الأصيلي والقابسي ووافقهما المستملي هو كتاب عند سواهم، ولذلك ينقص عدد كتب الصحيح في هذه الروايات، والأمر في ذلك هين.

(3/31)

________________________________________

وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ}، وَقَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ (100)} وَقَالَ {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا} وقَالَ عَزَّ وَجَلَّ {مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ} وقوله عَزَّ وَجَلَّ {وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ} إلَى قَوْلِهِ {مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ} وقَالَ عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا} الآية.

 

[1354]- (4341) خ نَا مُوسَى بنُ إسْماعِيل, نَا أَبُوعَوَانَةَ, نَا عَبْدُ الْمَلِكِ, عَنْ أبِي بُرْدَةَ.

و (4344) نَا مُسْلِمٌ, نَا شُعْبَةُ, نَا سَعِيدُ بْنُ أبِي بُرْدَةَ, عَنْ أَبِيهِ.

ح، (7149) نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ, نَا أَبُوأُسَامَةَ, عَنْ بُرَيْدٍ, عَنْ أبِي بُرْدَةَ, عَنْ أبِي مُوسَى.

و (6923) نَا مُسَدَّدٌ, نَا يَحْيَى, عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوبُرْدَةَ, عَنْ أبِي مُوسَى قَالَ: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي رَجُلاَنِ مِنْ الأَشْعَرِيِّينَ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِي، وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ، وَكِلاَهُمَا.

قَالَ أَبُوأُسَامَةَ: فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: أَمِّرْنَا يَا رَسُولَ الله, وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَهُ.

(3/32)

________________________________________

قَالَ حُمَيْدٌ: فَقَالَ: «يَا أَبَا مُوسَى, أَوْ يَا عَبْدَ الله بْنَ قَيْسٍ» , قَالَ: قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا, وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ, فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ, فَقَالَ: «لَنْ أَوْ لاَ نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ»، زَادَ أَبُوأُسَامَةَ: «وَلاَ مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ» , زَادَ حُمَيْدٌ: «وَلَكِنْ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ الله بْنَ قَيْسٍ إِلَى الْيَمَنِ».

ثُمَّ اتَّبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ, زَادَ عَبْدُالْمَلِكِ: قَالَ: وَبَعَثَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مِخْلاَفٍ, قَالَ: وَالْيَمَنُ مِخْلاَفَانِ, ثُمَّ قَالَ: «يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا».

زَادَ سَعِيدٌ: «وَتَطَاوَعَا».

قَالَ عَبْدُالْمَلِكِ: فَانْطَلَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى عَمَلِهِ, وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِذَا سَارَ فِي أَرْضِهِ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَحْدَثَ بِهِ عَهْدًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ, فَسَارَ مُعَاذٌ فِي أَرْضِهِ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أبِي مُوسَى, فَجَاءَ يَسِيرُ عَلَى بَغْلَتِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ, فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ وَقَدْ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ, وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ قَدْ جُمِعَتْ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ, فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ: يَا عَبْدَ الله بْنَ قَيْسٍ، أَيُّمَ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ.

زَادَ حُمَيْدٌ: قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ, وأَلْقَى لَهُ وِسَادَةً, قَالَ: انْزِلْ, قَالَ: لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ الله وَرَسُولِهِ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

قَالَ عَبْدُالْمَلِكِ: قَالَ: إِنَّمَا جِيءَ بِهِ لِذَلِكَ فَانْزِلْ, قَالَ: مَا أَنْزِلُ حَتَّى يُقْتَلَ, فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ نَزَلَ.

قَالَ حُمَيْدٌ: ثُمَّ تَذَاكَرَا قِيَامَ اللَّيْلِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا، وقَالَ عَبْدُالْمَلِكِ: قَالَ: يَا عَبْدَ الله, كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ سعيدٌ: قَالَ: قَائِمًا وَقَاعِدًا وَعَلَى رَاحِلَتِي وَأَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا،

(3/33)

________________________________________

قَالَ عَبْدُالْمَلِكِ: فَكَيْفَ تَقْرَأُ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ قَالَ: أَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَأَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئِي مِنْ النَّوْمِ, فَأَقْرَأُ مَا كَتَبَ الله لِي, فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب بَعْثُ أبِي مُوسَى وَمُعَاذٍ إِلَى الْيَمَنِ (قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ) (4341 - 4345) , وفِي بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنْ الْحِرْصِ عَلَى الْإِمَارَةِ (7149) , وفِي بَابِ الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الْإِمَامِ (7156) , وفِي بَابِ اسْتِئْجَارُ الرَّجُلِ الصَّالِحِ، الباب, وَمَنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ مَنْ أَرَادَ العملَ (2261) , وفِي بَابِ أَمْرِ الْوَالِي إِذَا وَجَّهَ أَمِيرَيْنِ (7172) , وفِي بَابِ قَوْلِه «يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا» (6124).

 

[1355]- (6922) خ نَا أَبُوالنُّعْمَانِ, نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ, فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ الله» وَلَقَتَلْتُهُمْ, لِقَوْلِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».

وَخَرَّجَهُ في: باب لا يعذب بعذاب الله (3017).

 

بَاب قِتالِ الْخَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ

ومَنْ تَرَكَ قِتَالَهم لِلتَّأَلُّفِ وَأَنْ لاَ يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ, وَقَوْلِ الله جل ثناؤه {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} , وَكَانَ (عَبدُاللهِ) بْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ الله عَزَّ وَجَلَّ، وَقَالَ: إِنَّهُمْ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ (1) نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

_________

(1) في الأصل الثاني: آية.

(3/34)

________________________________________

[1356]- (6934) خ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ, نَا الشَّيْبَانِيُّ, نَا يُسَيْرُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: هَلْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْخَوَارِجِ شَيْئًا؟.

 

[1357]- (6930) ح نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ, نَا أَبِي, نَا الأَعْمَشُ, نَا خَيْثَمَةُ, نَا سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَوَالله لأَنْ أَخِرَّ مِنْ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خِدْعَةٌ, وَإِنِّي سَمِعْتُ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ حِدَاثُ الأَسْنَانِ, سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ, يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ».

 

[1358]- و (7562) نَا أَبُوالنُّعْمَانِ, نَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ, يُحَدِّثُ عَنْ مَعْبَدِ (1) بْنِ سِيرِينَ, عَنْ أبِي سَعِيدٍ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَخْرُجُ قومٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ».

خ: وقَالَ سَهْلُ بْنُ حَنِيفٍ: وَأَهْوَى بِيَدِهِ قِبَلَ الْعِرَاقِ: «يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ».

 

[1359]- وَ (6931) نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ أبِي سَلَمَةَ, وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ, أَنَّهُمَا أَتَيَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ, فَسَأَلاَهُ عَنْ الْحَرُورِيَّةِ: أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي مَا الْحَرُورِيَّةُ, سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ».

_________

(1) في الأصل: سعيد بن سيرين، وهو تصحيف، والله أعلم.

(3/35)

________________________________________

[1360]- خ و (3138) نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, نَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ, نَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ غَنِيمَةً بِالْجِعْرَانَةِ, إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: اعْدِلْ, فَقَالَ: «لَقَدْ شَقِيتَ (1) إِنْ لَمْ أَعْدِلْ».

 

[1361]- و (3610) نَا أَبُوالْيَمَانِ, أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ، و (6933) نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ, نَا هِشَامٌ, أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ.

ح و (4351) نَا قُتَيْبَةُ, نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ, عَنْ عُمَارَةَ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبِي نُعْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ.

حَ، و (7432) نَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ, نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, أَخْبَرَنَا, سُفْيَانُ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ ابْنِ أبِي نُعْمٍ, عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ وَهُوَ بِالْيَمَنِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُهَيْبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا, فَقَسَمَهَا بَيْنَ أربعة: الأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ, ثُمَّ أَحَدِ بَنِي مُجَاشِعٍ, وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ, وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلاَثَةَ الْعَامِرِيِّ, ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلاَبٍ, وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ, فَتَغَضَّبَتْ (2) قُرَيْشٌ وَالأَنْصَارُ, فَقَالَوا: يُعْطِيهِ صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا.

_________

(1) هكذا ضبطها في الأصل، وهو الصحيح عن قرة فقد ضبطها قرة في رواية حجاج عنه، أخرج حديثه المستغفري في الفضائل (52)، وقَالَ قرة: لقد شقيتَ لقد شقيتَ، كرره بالفتح لينبه المستمع.

قَالَ الْحَافِظُ: بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ لِلأَكْثَرِ، وَمَعْنَاهُ ظَاهِرٌ وَلاَ مَحْذُورَ فِيهِ، وَالشَّرْطُ لاَ يَسْتَلْزِمُ الْوُقُوعَ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّنْ لاَ يَعْدِلُ حَتَّى يَحْصُلَ لَهُ الشَّقَاءُ، بَلْ هُوَ عَادِلٌ فَلاَ يَشْقَى.

وَحَكَى عِيَاضٌ فَتْحَهَا وَرَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ، وَحَكَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ عَنْ رِوَايَةِ شَيْخِهِ الْمَنِيعِيِّ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ عَنْ قُرَّةَ، وَالْمَعْنَى لَقَدْ شَقِيت أَيْ ضَلَلْت أَنْتَ أَيّهَا التَّابِعُ حَيْثُ تَقْتَدِي بِمَنْ لاَ يَعْدِلُ، أَوْ حَيْثُ تَعْتَقِدُ فِي نَبِيِّك هَذَا الْقَوْلَ الَّذِي لاَ يَصْدُرُ عَنْ مُؤْمِنٍ أهـ

قلت: رواية عثمان بن عمر مع رواية حجاج توجب المصير إلى الفتح في حديث قرة، ومن رواه بالضم أخطأ على قرة، والله أعلم.

(2) في الصحيح: فَتَغَيَّظَتْ.

(3/36)

________________________________________

زَادَ عُمَارَةُ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلاَءِ, فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَلاَ تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً».

زَادَ سُفْيَانُ: «إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ».

فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ، نَاتِئُ الْجَبِينِ، كَثُّ اللِّحْيَةِ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ, مَحْلُوقُ الرَّأْسِ.

زَادَ عُمَارَةُ: مُشَمَّرُ الْإِزَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله, اتَّقِ الله, قَالَ: «وَيْلَكَ أَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ الله».

وقَالَ سُفْيَانُ: فَقَالَ: «فَمَنْ يُطِيعُ الله إِذَا عَصَيْتُهُ, فَيَأْمَنُنِي عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ وَلاَ تَأْمَنُونِي».

قَالَ عُمَارَةُ: ثُمَّ وَلَّى, فقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: يَا رَسُولَ الله, أَلاَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ, قَالَ: «لاَ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي»، فَقَالَ خَالِدٌ: وَكَمْ مَنْ يُصَلِّي يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ, قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلاَ أَشُقَّ بُطُونَهُمْ».

قَالَ: ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفٍّ فَقَالَ: «إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ الله رَطْبًا لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ».

قَالَ مَعْمَرٌ: وقَالَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ إذْ جَاءَ عَبْدُ الله بْنُ ذِي الْخُوَيْصِرَةِ التَّمِيمِيُّ.

وَقَالَ شُعَيْبٌ: أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله اعْدِلْ, فَقَالَ: «وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ, قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ

(3/37)

________________________________________

أَعْدِلُ»، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله, ائْذَنْ لِي أَضْرِبُ عُنُقَهُ, فَقَالَ: «دَعْهُ, فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ, وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ, يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ, يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ, يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ, (ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَمَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ, ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ وَهُوَ قِدْحُهُ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ) (1) ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ, قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ».

(5058) زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبِي سَلَمَةَ: «فَيَتَمَارَى فِي الْفُوقِ، هَلْ عَلَقَ بِهَا مِنْ الدَّمِ شَيْءٌ».

قَالَ مَعْمَرٌ (2) عَنْ الزُّهْرِيِّ: «آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ، أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ، وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنْ النَّاسِ».

زَادَ عُمَارَة: فَأَظُنُّهُ قَالَ: «لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ».

زَادَ مَعْبَدُ بْنُ سِيرِينَ: قِيلَ: مَا سِيمَاهُمْ؟ قَالَ: «سِيمَاهُمْ التَّحْلِيقُ والتَّسْبِيدُ».

وزَادَ سُفْيَانُ: «يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلاَمِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ، لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ».

زَادَ عَلِيٌّ: قَالَ: «فَأَيْنَمَا ثَقِفْتُمُوهُم (3) فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

قَالَ أَبُوسَعِيدٍ: فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ, فَأَمَرَ بِذَلِكَ

_________

(1) سقط ما بين القوسين على الناسخ من انتقَالَ النظر.

(2) هكذا في الأصل، وهذا اللفظ ليس لمعمر بل لشعيب عن الزهري.

(3) في الصحيح: لَقِيتُمُوهُمْ.

(3/38)

________________________________________

الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ, فَأُتِيَ بِهِ, حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي نَعَتَهُ.

زَادَ مَعْمَرٌ: قَالَ: فَنَزَلَتْ فِيهِ {وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ}.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب بِعْثة عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ (4351) , وفِي بَابِ {تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ} (7432) , وفِي بَابِ قَوْلِهِ {وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا} (3344)، وَخَرَّجَهُ في: بَاب عَلاَمَاتِ النُّبُوَّةِ (3610 - 3611) وفِي بَابِ قَوْلِ الرَّجُلِ وَيْلَكَ (6163) , وفِي بَابِ المؤَلَّفَةِ قُلوبُهم سُورَة بَراءَة، التفسير (4667).

 

بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

«لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ»

[1362]- (6935) خ نَا عَلِيٌّ, نَا سُفْيَانُ, نَا أَبُوالزِّنَادِ, عَنْ الأَعْرَجِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَ (1)».

وَخَرَّجَهُ في: عَلاَمَاتِ النُّبُوَّةِ (3608)، وفِي بَابِ مَنْ رَاءَى بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ تَأَكَّلَ بِهِ أَوْ فَخَرَ بِهِ (5057) (5058).

_________

(1) في الصحيح: واحدة.

(3/39)

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

 

 

 

 

 

 

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

26 - كِتَاب الْإِكْرَاهِ

وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} وَقَالَ {إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} وَهِيَ تَقِيَّةٌ.

وَقَالَ {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} [إلَى قَوْلِهِ {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ}.

وقَالَ] {وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا}.

فَعَذَرَ الله عَزَّ وَجَلَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ الَّذِينَ لاَ يَمْتَنِعُونَ مِنْ تَرْكِ مَا أَمَرَ الله بِهِ, وَالْمُكْرَهُ لاَ يَكُونُ إِلاَ مُسْتَضْعَفًا غَيْرَ مُمْتَنِعٍ مِنْ فِعْلِ مَا أُمِرَ بِهِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: التَّقِيَّةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيمَنْ يُكْرِهُهُ اللُّصُوصُ فَيُطَلِّقُ: لَيْسَ بِشَيْءٍ, وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ, وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّات».

وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُهُ.

(3/40)

________________________________________

بَاب مَنْ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالْقَتْلَ وَالْهَوَانَ عَلَى الْكُفْرِ

[1363]- (3862) خ نَا قُتَيْبَةُ, نَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، ح، و (6942) نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ, نَا عَبَّادٌ, عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنَّ عُمَرَ مُوثِقِي عَلَى الْإِسْلاَمِ, زَادَ سُفْيَانُ: قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عُمَرُ, وَلَوْ أَنَّ أُحُدًا ارْفَضَّ.

قَالَ عَبَّادٌ: وَلَوْ انْقَضَّ أُحُدٌ مِمَّا فَعَلْتُمْ بِعُثْمَانَ كَانَ مَحْقُوقًا أَنْ يَنْقَضَّ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب إِسْلاَمُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ (3862).

 

[1364]- (6943) خ ونَا مُسَدَّدٌ, و (3612) ابنُ الْمُثَنَّى, نَا يَحْيَى, عَنْ إِسْمَاعِيلَ.

ح و (3852) نَا الْحُمَيْدِيُّ, نَا سُفْيَانُ, نَا بَيَانٌ, وَإِسْمَاعِيلُ قَالاَ: سَمِعْنَا قَيْسًا يَقُولُ: سَمِعْتُ خَبَّابًا يَقُولُ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً وَهُوَ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ, وَقَدْ لَقِينَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ شِدَّةً, فَقُلْتُ: أَلاَ تَدْعُو الله.

زَادَ يَحْيَى: لَنَا أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا، قَالَ سُفْيَانُ: فَقَعَدَ وَهُوَ مُحْمَرٌّ وَجْهُهُ، فَقَالَ: «قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُمْشَطُ بِأمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ»، زَادَ يَحْيَى: «وَالله لَيَتِمَّنَّ»، قَالَ بَيَانٌ: «وَلَيُتِمَّنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لاَ يَخَافُ إِلاَ الله عَزَّ وَجَلَّ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ»، زَادَ يَحْيَى: «وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَا لَقِيَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ بِمكَّةَ (3852) , وبَاب عَلاَمَاتِ النُّبُوَّةِ فِي الْإِسْلاَمِ (3612).

(3/41)

________________________________________

بَاب إِذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: فَإِنْ نَذَرَ فِيهِ الْمُشْتَرِي نَذْرًا فَهُوَ جَائِزٌ بِزَعْمِهِ وَكَذَلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ.

 

[1365]- (2403) خ نَا مُسَدَّدٌ, نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ, نَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ, نَا عَطَاءٌ, عَنْ جَابِرِ.

ح و (6947) نَا أَبُوالنُّعْمَانِ, نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ, عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ الأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ, فَبَلَغَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟»، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ.

زَادَ عَطَاءٌ: فَأَخَذَ ثَمَنَهُ وَدَفَعَهُ إِلَيْهِ.

قَالَ عَمْروٌ: فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ وَالْمُعْدمِ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ أَوْ أَعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ (2403) , بَاب مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ، وبَاب عِتْقِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ فِي الْكَفَّارَةِ وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا, وَقَالَ طَاوُسٌ يُجْزِئُ الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ (6716).

 

بَاب إِذَا اسْتُكْرِهَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلاَ حَدَّ عَلَيْهَا

لقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

 

[1366]- (6949) وَقَالَ اللَّيْثُ: نَا نَافِعٌ, أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنْ الْخُمُسِ فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى اقْتَضَّهَا, فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَدَّ, وَنَفَاهُ, وَلَمْ يَجْلِدْ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا.

(3/42)

________________________________________

وقَالَ الزُّهْرِيُّ: فِي الأَمَةِ الْبِكْرِ يَفْتَرِعُهَا الْحُرُّ يُقِيمُ ذَلِكَ الْحَكَمُ مِنْ الأَمَةِ الْعَذْرَاءِ بِقَدْرِ ثمنها، وَيُجْلَدُ, وَلَيْسَ فِي الأَمَةِ الثَّيِّبِ فِي قَضَاءِ الأَئِمَّةِ غُرْمٌ, وَلَكِنْ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

 

بَاب يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ إِنَّهُ أَخُوهُ إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ أَوْ نَحْوَهُ

وَكَذَلِكَ كُلُّ مُكْرَهٍ يَخَافُ فَإِنَّهُ يَذُبُّ عَنْهُ الْمَظَالِمَ وَيُقَاتِلُ دُونَهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ, فَإِنْ قَاتَلَ دُونَ الْمَظْلُومِ فَلاَ قَوَدَ عَلَيْهِ وَلاَ قِصَاصَ.

وَإِنْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ أَوْ لَتَأْكُلَنَّ الْمَيْتَةَ أَوْ لَتَبِيعَنَّ (1) عَبْدَكَ أَوْ لتُقِرَّنَّ بِدَيْنٍ أَوْ تَهَبَ هِبَةً وَتَحُلَّ عُقْدَةً أَوْ لَتَقْتُلَنَّ (2) ولدكَ أَوْ أَخَاكَ فِي الْإِسْلاَمِ وَسِعَهُ ذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ».

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَوْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ أَوْ لَتَأْكُلَنَّ الْمَيْتَةَ أَوْ لَتَقْتُلَنَّ ابْنَكَ أَوْ أَبَاكَ أَوْ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ لَمْ يَسَعْهُ (3)، لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُضْطَرٍّ, ثُمَّ نَاقَضَ فَقَالَ: إِنْ قِيلَ لَهُ لَتَقْتُلَنَّ ابْنَكَ أو أَبَاكَ أَوْ لَتَبِيعَنَّ هَذَا الْعَبْدَ أَوْ تُقِرَّنَّ بِدَيْنٍ أَوْ بِهِبَةٍ يَلْزَمُهُ فِي الْقِيَاسِ, وَلَكِنَّا نَسْتَحْسِنُ, وَنَقُولُ: الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ وَكُلُّ عُقْدَةٍ فِي ذَلِكَ بَاطِلٌ, فَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِمٍ وَغَيْرِهِ بِغَيْرِ كِتَابٍ وَلاَ سُنَّةٍ.

_________

(1) في الصحيح: لنبيعن.

(2) في الصحيح: لنقتلن.

(3) هكذا وقعت الرواية، ولم يعرفها الحافظ، وقَالَ في الفتح: وَنَبَّهَ اِبْن التِّين عَلَى وَهْمٍ وَقَعَ لِلدَّاوُدِيّ الشَّارِح، حَاصِلهُ أَنَّ الدَّاوُدِيّ وَهِمَ فِي إِيرَاد كَلاَم الْبُخَارِيّ فَجَعَلَ قَوْله "لَتَقْتُلَنَّ" بِالتَّاءِ، وَجَعَلَ قَوْل الْبُخَارِيّ وَسِعَهُ ذَلِكَ "لَمْ يَسَعْهُ ذَلِكَ".

قلت: هكذا هي رواية الأصيلي والقابسي.

قَالَ الْحَافِظُ: ثُمَّ تَعَقَّبَهُ بِأَنَّهُ إِنْ أَرَادَ لاَ يَسَعهُ فِي قَتْل أَبِيهِ أَوْ أَخِيهِ فَصَوَاب، وَأَمَّا الْإِقْرَار بِالدَّيْنِ وَالْهِبَة وَالْبَيْع فَلاَ يَلْزَم أهـ.

(3/43)

________________________________________

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِامْرَأَتِهِ: هَذِهِ أُخْتِي وَذَلِكَ فِي الله».

وَقَالَ النَّخَعِيُّ: إِذَا كَانَ الْمُسْتَحْلِفُ ظَالِمًا فَنِيَّةُ الْحَالِفِ, وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَنِيَّةُ الْمُسْتَحْلِفِ.

 

[1367]- (6952) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ, نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ, نَا هُشَيْمٌ, نَا عُبَيْدُ الله بْنُ أبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ, عَنْ أَنَسِ بنِ مالكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله, أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا, أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: «تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنْ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ».

وَخَرَّجَهُ في: باب أَعِنْ أَخَاكَ ظَالِما أَوْ مَظْلُومًا (2443).

(3/44)

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

 

 

 

 

 

 

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

27 - كِتَاب الْفِتَنِ

بَاب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} وَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَذِّرُ مِنْ الْفِتَنِ

[1368]- (7050) خ نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ, نَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, لَفْظُهُ, خَ، (6583) نَا سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ, نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ, حَدَّثَنِي أَبُوحَازِمٍ, مَدَارُهُ, قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ, مَنْ وَرَدَهُ يشَرَبُ مِنْهُ، وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهُ أَبَدًا, لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونَنِي».

 

[1369]- (7049) وَنَا مُوسَى, نَا أَبُوعَوَانَةَ, عَنْ مُغِيرَةَ, عَنْ أبِي وَائِلٍ, قَالَ عَبْدُالله: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيُرْفَعَنَّ إِلَيَّ رِجَالٌ مِنْكُمْ حَتَّى إِذَا أَهْوَيْتُ لِأُنَاوِلَهُمْ اخْتُلِجُوا».

 

[1370]- (6586) ونَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ, نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِي فَيُجْلَونَ (1) عَنْهُ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أَصْحَابِي، فَيَقُولُ: إِنَّكَ لاَ عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ إِنَّهُمْ».

_________

(1) كذا في النسخة، وفي الصحيح: فَيُحَلَّئُونَ.

وقد بين البخاري الخلاف في اللفظة، قَالَ: وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ كَانَ أَبُوهُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَيُجْلَوْنَ " وَقَالَ عُقَيْلٌ: " فَيُحَلَّئُونَ".

(3/45)

________________________________________

[1371]- (6587) ونَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، نَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي هِلاَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ إِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ, فَقَالَ: هَلُمَّ, فَقُلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: النَّار وَالله, قُلْتُ: وَمَا شَأْنُهُمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمْ الْقَهْقَرَى, ثُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ، فَقَالَ: هَلُمَّ، قُلْتُ: أَيْنَ, قَالَ: إِلَى النَّارِ وَالله, قُلْتُ: ومَا شَأْنُهُمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ الْقَهْقَرَى, فَلاَ أُرَاهُ يَخْلُصُ فيهِمْ إِلاَ مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ».

(6584) قَالَ أَبُوحَازِمٍ: فَسَمِعَنِي النُّعْمَانُ بْنُ أبِي عَيَّاشٍ, فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ لَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَزِيدُ فِيهَا: «فَأَقُولُ سُحْقًا مِمَّنْ غَيَّرَ بَعْدِي».

خ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سُحْقًا بُعْدًا، يُقَالَ سَحِيقٌ بَعِيدٌ، أَسْحَقَهُ وسَحَقَهُ أَبْعَدَهُ.

 

[1372]- (3447) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, نَا سُفْيَانُ, عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ, عَنْ ابْنِ جُبَيْرٍ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «فَأَقُولُ أَصْحَابِي, فَيُقَالَ: إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ {وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا}» الآية.

قَالَ البُخَارِيُّ: ويذُكَرُ عَنْ قَبِيصَةَ أنه قَالَ: هُمْ الَّذِينَ ارْتَدُّوا فَقَاتَلَهُمْ أَبُوبَكْرٍ.

- صَحْ لِعَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ -

 

[1373]- (6593) خ وَنَا ابْنُ أبِي مَرْيَمَ, عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أبِي مُلَيْكَةَ, عَنْ أَسْمَاءَ, وَذَكَرَ نَحْوَ الْحَدِيثِ.

فَكَانَ ابْنُ أبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: اللهمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا أَوْ نُفْتَنَ عَنْ دِينِنَا.

(3/46)

________________________________________

يَنْكِصُونَ: يَرْجِعُونَ عَلَى الْعَقِبِ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب الْحَوْضِ (6575 - 6576) (6583 - 6588) (6593) , وفِي بَابِ كَيْفَ الْحَشْرُ مختصرا (6526).

وَخَرَّجَهُ في: باب ذكر مَرْيم مِن كِتَابِ الأَنْبِياءِ (3447) , وفِي بَابِ تفسير قوله عَزَّ وَجَلَّ {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ} (4740).

 

بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا»

[1374]- (7052) خ نَا مُسَدَّدٌ, نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, نَا الأَعْمَشُ, نَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَالله (بنَ مَسْعُودٍ) قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا»، قَالَوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا الله حَقَّكُمْ».

وَخَرَّجَهُ في: (باب) عَلامَاتِ النُّبوّة (3603).

 

[1375]- (7143) خ وَنَا أَبُوالنُّعْمَانِ, نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ الْجَعْدِ.

و (7053) نَا مُسَدَّدٌ, نَا عَبْدُ الْوَارِثِ, عَنْ الْجَعْدِ, عَنْ أبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً».

وقَالَ حَمَّادٌ: «فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيمُوتُ إِلاَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً (7143).

 

[1376]- (7055) خ وَنَا إِسْمَاعِيلُ, نَا ابْنُ وَهْبٍ, عَنْ عَمْرٍو, عَنْ بُكَيْرٍ, عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ, عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أبِي أُمَيَّةَ (قَالَ): دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ

(3/47)

________________________________________

وَهُوَ مَرِيضٌ قُلْنَا: أَصْلَحَكَ الله, حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ الله بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ, فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: «أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلاَ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ الله فِيهِ بُرْهَانٌ».

وَخَرَّجَهُ في: باب كيف يبايع الإمام (7199).

 

بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلاَكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ أُغَيْلِمَةٍ سُفَهَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ»

[1377]- (7058) خ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى, أَخْبَرَنِي جَدِّي قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أبِي هُرَيْرَةَ, فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ, وَمَعَنَا مَرْوَانُ, قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ يَقُولُ: «هَلَكَةُ أُمَّتِي عَلَى أيْدِي غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ»، فَقَالَ مَرْوَانُ: لَعْنَةُ الله عَلَيْهِمْ غِلْمَةً, فَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ بَنِي فُلاَنٍ وَبَنِي فُلاَنٍ لَفَعَلْتُ, فَكُنْتُ أَخْرُجُ مَعَ جَدِّي إِلَى بَنِي مَرْوَانَ حِينَ مُلِّكُوا بِالشَّامِ فَإِذَا رَآهُمْ غِلْمَانًا أَحْدَاثًا قَالَ لَنَا: عَسَى هَؤُلاَءِ أَنْ يَكُونُوا مِنْهُمْ, قُلْنَا: أَنْتَ أَعْلَمُ.

وَخَرَّجَهُ في: علامات النبوة (3604).

 

بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ»

[1378]- (7059) خ نَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ, أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ, عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بنتِ أبِي سفيان, عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّهَا قَالَتْ: اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ النَّوْمِ مُحْمَرًّا

(3/48)

________________________________________

وَجْهُهُ, يَقُولُ: «لاَ إِلَهَ إِلاَ الله وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ»، وَعَقَدَ سُفْيَانُ تِسْعِينَ أَوْ مِائَةً, قِيلَ: أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ».

وَخَرَّجَهُ في: باب يأجوج ومأجوج (3346) , وفِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ} (7135) , وفِي بَابِ علامات النبوة (3598).

 

[1379]- (7060) خ ونَا مَحْمُودٌ, نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, نَا مَعْمَرٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَشْرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: «هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟»، قَالَوا: لاَ, قَالَ: «فَإِنِّي لأَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلاَلَ بُيُوتِكُمْ كَوَقْعِ الْمَطَر (1)».

وَخَرَّجَهُ في: باب الغرفة والعلية (2467) , وفِي بَابِ أطم المدينة (1878) , وفِي بَابِ علامات النبوة (3597).

 

بَاب ظُهُورِ الْفِتَنِ

[1380]- (7066) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, نَا غُنْدَرٌ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ وَاصِلٍ, عَنْ أبِي وَائِلٍ, قَالَ أَبُوموسى, سَمِعْتُ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 

[1381]- (6037) خَ، ونَا أَبُوالْيَمَانِ, نَا شُعَيْبٌ, عنِ الزُّهْرِيِّ, حَدَّثَنِي حُمَيدٌ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(6506، 7121) وَنَا أَبُوالْيَمَانِ, نَا شُعَيْبٌ, نَا أَبُوالزِّنَادِ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى

_________

(1) هكذا في الأصل الثاني واضحة، ولعلها في الأصل: القطر.

(3/49)

________________________________________

تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ, دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ, وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلاَثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ الله، وَحَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ».

وقَالَ أَبُومُوسَى: «يَزُولُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَظْهَرُ فِيهَا الْجَهْلُ».

قَالَ الزُّهْرِيُّ: «وَيُلْقى الشُّحُّ».

قَالَ أَبُوالزِّنَادِ: «وَتَكْثُرَ الزَّلاَزِلُ, وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ, وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ, وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ»، قَالَ أَبُومُوسَى: وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ.

قَالَ أَبُوالزِّنَادِ: «وَحَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيضَ، حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لاَ أَرَبَ لِي بِهِ، وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ، وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ، وَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ أَجْمَعُونَ فَذَلِكَ حِينَ {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا}، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلاَنِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلاَ يَتَبَايَعَانِهِ وَلاَ يَطْوِيَانِهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلاَ يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يُلِيطُ حَوْضَهُ فَلاَ يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلاَ يَطْعَمُهَا».

وَخَرَّجَ بَعْضَهُ فِي بَابِ مَنْ أَجَابَ الْفُتْيَا بِإِشَارَةِ الْيَدِ (85):

خ نَا الْمَكِّيُّ, نَا حَنْظَلَةُ، عَنْ سَالِمٍ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قِيلَ: يَا رَسُولَ الله: وَمَا الْهَرْجُ؟ فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ, فَحَرَّفَهَا كَأَنَّه يُرِيدُ الْقَتْلَ.

وفِي بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنْ الْبُخْلِ (6037) , وفِي بَابِ مَا قِيلَ فِي الزَّلاَزِلِ وَالْآيَاتِ (1036).

(3/50)

________________________________________

وَخَرَّجَهُ في: بَاب خُرُوجِ النَّارِ (7118) , وفِي بَابِ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُغْبَطَ أَهْلُ الْقُبُورِ (7115) , وفِي كِتَابِ عيش النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, باب (؟) , وبَاب {هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ} من التفسير قصة الشمس (4635).

 

بَاب لاَ يَأْتِي زَمَانٌ إِلاَ الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ

[1382]- (7068) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, نَا سُفْيَانُ, عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ: أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ, فَشَكَوَنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنْ الْحَجَّاجِ، فَقَالَ: اصْبِرُوا, فَإِنَّهُ «لاَ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلاَ الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا (1) رَبَّكُمْ» , سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 

بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا»

[1383]- (7070) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا».

 

[1384]- (7072) خ وَنَا مُحَمَّدٌ (2) , نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, عَنْ مَعْمَرٍ, عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ, فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ».

_________

(1) في الأصل الأول: تلقون، وما أثبته.

(2) محمد هذا هو ابن سلام، شيخ البخاري المشهور، نسبه ابن المسكن في موضع في كتاب العتق (المعلم: ص295).

(3/51)

________________________________________

بَاب تَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ

[1385]- (7081) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الله, نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَحَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَتَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي، مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ فَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ».

وَخَرَّجَهُ في: (باب) علامات النبوة (3601).

 

بَاب إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا

[1386]- (7083) خ نَا مُؤَمَّلُ بنُ هشامٍ, نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, نَا أَيُّوبُ, وَيُونُسُ, وَهِشَامٌ, وَمُعَلَّى بْنُ زِيَادٍ, عَنْ الْحَسَنِ, عَنْ الأَحْنَفِ قَالَ: خَرَجْتُ بِسِلاَحِي لَيَالِيَ الْفِتْنَةِ فَاسْتَقْبَلَنِي أَبُوبَكْرَةَ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أُرِيدُ ابْنَ عَمِّ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَكِلاَهُمَا في النَّارِ».

(31، 6875) خ: وقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ, عن حَمَّادٍ: «فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» , قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله فهَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ».

وَخَرَّجَهُ في: باب قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَمَنْ أَحْيَاهَا} (6875).

(3/52)

________________________________________

[1387]- (48) خ وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ زُبَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنْ الْمُرْجِئَةِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ».

وَخَرَّجَهُ في: الإيمان (48)، والأدب (6044).

 

[1388]- (7078) خَ وَنَا مُسَدَّدٌ, نَا يَحْيَى, نَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ, نَا أنسُ بْنُ سِيرِينَ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي بَكْرَةَ قَالَ: َلَمَّا كَانَ يَوْمُ حُرِّقَ ابْنُ الْحَضْرَمِيِّ حِينَ حَرَّقَهُ جَارِيَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: أَشْرِفُوا عَلَى أبِي بَكْرَةَ, فَقَالَوا: هَذَا أَبُوبَكْرَةَ يَرَاكَ, قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَحَدَّثَتْنِي أُمِّي, عَنْ أبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ دَخَلُوا عَلَيَّ مَا بَهَشْتُ بِقَصَبَةٍ (1).

 

بَاب كَيْفَ الأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةٌ

[1389]- (7084) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ, نَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ الله الْحَضْرَمِيُّ, أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيَّ, أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَيْرِ،

_________

(1) حكى ابْنُ بَطَّال عَنْ الْمُهَلَّب أَنَّ اِبْن الْحَضْرَمِيّ رَجُلٌ اِمْتَنَعَ مِنْ الطَّاعَة، فَأُخْرِجَ إِلَيْهِ جَارِيَة بْن قُدَامَةَ فَصَلَبَهُ عَلَى جِذْع ثُمَّ أَلْقَى النَّار فِي الْجِذْع الَّذِي صُلِبَ عَلَيْهِ.

قَالَ الْحَافِظُ: مَا أَدْرِي مَا مُسْتَنَده فِيهِ، وَكَأَنَّهُ قَالَهُ بِالظَّنِّ.

 

وذكر الحافظ: أَنَّ عَبْد اللَّه بْن عَبَّاس خَرَجَ مِنْ الْبَصْرَة وَكَانَ عَامِلهَا لِعَلِيٍّ، وَاسْتَخْلَفَ زِيَاد بْن سُمَيَّة عَلَى الْبَصْرَة، فَأَرْسَلَ مُعَاوِيَة عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن الْحَضْرَمِيّ لِيَأْخُذَ لَهُ الْبَصْرَة، فَنَزَلَ فِي بَنِي تَمِيم، وَانْضَمَّتْ إِلَيْهِ الْعُثْمَانِيَّة، فَكَتَبَ زِيَاد إِلَى عَلِيّ يَسْتَنْجِدهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَعْيَن اِبْن ضُبَيْعَةَ الْمُجَاشِعِيّ فَقُتِلَ غِيلَةً، فَبَعَثَ عَلِيّ بَعْدَهُ جَارِيَة بْن قُدَامَةَ فَحَصَرَ اِبْن الْحَضْرَمِيّ فِي الدَّار الَّتِي نَزَلَ فِيهَا، ثُمَّ أَحْرَقَ الدَّار عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ مَعَهُ وَكَانُوا سَبْعِينَ رَجُلًا أَوْ أَرْبَعِينَ، وَأَنْشَدَ فِي ذَلِكَ أَشْعَارًا.

قَالَ الْحَافِظُ: فَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَد أهـ.

(3/53)

________________________________________

وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا الله بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ، قَالَ: «نَعَمْ, وَفِيهِ دَخَنٌ»، قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي, تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ»، قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: «نَعَمْ, دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله صِفْهُمْ لَنَا, قَالَ: «هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا» , قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ, قَالَ: «تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ» , قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ, قَالَ: «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ».

وَخَرَّجَهُ في: علامات النبوة (3606).

 

بَاب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُكَثِّرَ سَوَادَ الْفِتَنِ

[1390]- (7085) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ, نَا حَيْوَةُ وَغَيْرُهُ قَالَ, نَا أَبُوالأَسْوَدِ قَالَ: قُطِعَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعْثٌ فَاكْتُتِبْتُ فِيهِ، فَلَقِيتُ عِكْرِمَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَنَهَانِي أَشَدَّ النَّهْيِ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ, أَنَّ أُنَاسًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يُكَثِّرُونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَأْتِي السَّهْمُ فَيُرْمَى فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يَضْرِبُهُ فَيَقْتُلُهُ، فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} الآية إلى {مَصِيرًا}.

وَخَرَّجَهُ في: تفسير قوله {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ} الآية في التفسير (4596).

(3/54)

________________________________________

بَاب التَّعَرُّبِ فِي الْفِتْنَةِ

[1391]- (7087) خ نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, نَا حَاتِمٌ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي عُبَيْدٍ, عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ, أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ: يَا ابْنَ الأَكْوَعِ، ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ تَعَرَّبْتَ, قَالَ: لاَ, وَلَكِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِي فِي الْبَدْوِ.

وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي عُبَيْدٍ قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ خَرَجَ سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ إِلَى الرَّبَذَةِ، وَتَزَوَّجَ هُنَاكَ امْرَأَةً وَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَدًا، فَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتَّى قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِلَيَالٍ فَنَزَلَ الْمَدِينَةَ.

 

[1392]- (3600) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ, نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عبد الله بْنِ أبِي صَعْصَعَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ لِي: إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَتَتَّخِذُهَا، فَأَصْلِحْهَا وَأَصْلِحْ رُعَامَهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ الْغَنَمُ فِيهِ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ يَتْبَعُهَا شَعَفَ الْجِبَالِ فِي مَوَاضعِ (1) الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنْ الْفِتَنِ».

وَخَرَّجَهُ في: علامات النبوة (3600) , وفِي كِتَابِ الإيمان (19) , وفِي بَابِ العزلة راحة من خلطاء السوء (6495) , وفِي كِتَابِ عيش النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (؟).

 

بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْفِتْنَةُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ»

[1393]- (3104) خ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا جُوَيْرِيَةُ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ الله بنِ عمرَ قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَأَشَارَ نَحْوَ مَسْكَنِ عَائِشَةَ زوجِ النَّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

_________

(1) في الصحيح: مواقع.

(3/55)

________________________________________

و (7094) نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله, نَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ, عَنْ ابْنِ عَوْنٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللهمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا، اللهمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا» قَالَوا: وَفِي نَجْدِنَا، قَالَ: «اللهمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا، اللهمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا»، قَالَوا: يا رَسُولَ اللهِ وَفِي نَجْدِنَا, فَأَظُنُّهُ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ: «هُنَالِكَ الزَّلاَزِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ الشَّيْطَانِ (1)».

وقَالَ جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ: «قَرْنُ الشَّيْطَانِ».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَا جَاءَ فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (3104)، وباب صفة إبليس وجنوده (3279) , وفِي بَابِ نسبةِ اليَمَنِ إِلى إِسْمَاعِيلَ (3511).

 

[1394]- (4513) خ وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ, نَا عُبَيْدُ الله, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَتَاهُ رَجُلاَنِ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالاَ: إِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا، وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ، وَصَاحِبُ رسولِ الله، فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَخْرُجَ؟ فَقَالَ: يَمْنَعُنِي أَنَّ الله حَرَّمَ دَمَ أَخِي.

(7095) خ وَنَا الْوَاسِطِيُّ, نَا خَالِدٌ, عَنْ بَيَانٍ, عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ.

(4650) ح وَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ, نَا عَبْدُ الله بْنُ يَحْيَى, نَا حَيْوَةُ, عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو, عَنْ بُكَيْرٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ, أَلاَ تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ الله فِي كِتَابِهِ {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ, فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَ الله فِي كِتَابِهِ, فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، أَغْتَرُّ بِهَذِهِ

_________

(1) هكذا فرق المهلب بين الروايتين، وفي الصحيح في هذه الرواية: قرن الشيطان.

(3/56)

________________________________________

الْآيَةِ وَلاَ أُقَاتِلُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَغْتَرَّ بالْآيَةِ الَّتِي يَقُولُ الله {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} إِلَى آخِرِهَا.

قَالَ: فَإِنَّ الله يَقُولُ {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} , قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ كَانَ الْإِسْلاَمُ قَلِيلًا، وَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ، إِمَّا يَقْتُلُوهُ وَإِمَّا يُوثِقُوهُ، حَتَّى كَثُرَ الْإِسْلاَمُ.

زَادَ ابنُ جُبَيْرٍ: وَكَانَ الدُّخُولُ فِي دِينِهِمْ فِتْنَةً وَلَيْسَ بَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ.

وقَالَ عبيد الله: فَقَالَ: قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ، وَكَانَ الدِّينُ لِلَّهِ، فَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى (1) يَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ الله.

قَالَ بكيرٌ: فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لاَ يُوَافِقُهُ فِي مَا يُرِيدُ، قَالَ: فَمَا قَوْلُكَ فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا قَوْلِي فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ، أَمَّا عُثْمَانُ فَكَانَ الله قَدْ عَفَا عَنْهُ فَكَرِهْتُمْ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَابْنُ عَمِّ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَتَنُهُ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ، وَهَذِهِ ابْنَتُهُ أَوْ بِنْتُهُ حَيْثُ تَرَوْنَ.

وَخَرَّجَهُ في: التفسير لقوله عَزَّ وَجَلَّ {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} (4513) ولقوله {وَإِنْ طَائِفَتَانِ} الآية, وقَالَ فِيهِ البُخَارِيُّ:

 

[1395]- (4514) وزَادَ عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ, عَنْ ابْنِ وَهْبٍ, أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ, عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو الْمَعَافِرِيِّ, أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ الله, حَدَّثَهُ, عَنْ نَافِعٍ, أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَحُجَّ عَامًا وَتَعْتَمِرَ عَامًا، وَتَتْرُكَ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ الله عَزَّ وَجَلَّ، وَقَدْ عَلِمْتَ مَا رَغَّبَ الله فِيهِ, قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، بُنِيَ الْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ, الحديثَ.

_________

(1) في الصحيح زيادة: تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ ..

(3/57)

________________________________________

وفِي بَابِ قوله {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} (4650).

 

بَاب الْفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ

خ: وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَوْشَبٍ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَتَمَثَّلُوا بِهَذِهِ الأَبْيَاتِ عِنْدَ الْفِتَنِ، قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ:

الْحَرْبُ أَوَّلُ مَا تَكُونُ فَتِيَّةً ... تَسْعَى بِزِينَتِهَا لِكُلِّ جَهُول

حَتَّى إِذَا اشْتَعَلَتْ وَشَبَّ ضِرَامُهَا ... وَلَّتْ عَجُوزًا غَيْرَ ذَاتِ حَلِيل

شَمْطَاءَ يُنْكَرُ لَوْنُهَا وَتَغَيَّرَتْ ... مَكْرُوهَةً لِلشَّمِّ وَالتَّقْبِيل

 

[1396]- (7096) خ نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ, نَا أَبِي, نَا الأَعْمَشُ, نَا شَقِيقٌ, سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ عُمَرَ إِذْ قَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ؟ قَالَ: «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ».

قَالَ: لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ، وَلَكِنْ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا، قَالَ عُمَرُ: أَيُكْسَرُ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ؟ قَالَ: لا، بَلْ يُكْسَرُ، قَالَ عُمَرُ: إِذًا لاَ يُغْلَقُ أَبَدًا, قُلْتُ: أَجَلْ.

قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ: أَكَانَ يَعْلَمُ الْبَابَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا أعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ لَيْلَةً, وَذَلِكَ أَنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ، فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مَنْ الْبَاب، فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: مَنْ الْبَابُ؟ قَالَ: عُمَرُ.

وَخَرَّجَهُ في: باب كفارة الصوم (1895).

(3/58)

________________________________________

[1397]- (3267) خ نَا عَلِيٌّ, نَا سُفْيَانُ, نَا الأَعْمَشُ, عَنْ أبِي وَائِلٍ قَالَ: قِيلَ لِأُسَامَةَ بنِ زيدٍ: لَوْ أَتَيْتَ فُلاَنًا فَكَلَّمْتَهُ، فقَالَ: إِنَّكُمْ لَتُرَوْنِي أَنِّي لاَ أُكَلِّمُهُ إِلاَ أُسْمِعُكُمْ إِنِّي أُكَلِّمُهُ فِي السِّرِّ دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا لاَ أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ، وَلاَ أَقُولُ لِرَجُلٍ أَنْ (1) كَانَ عَلَيَّ أَمِيرًا إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَوا: وَمَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ، فَيَقُولُونَ: أَيْ فُلاَنُ، مَا شَأْنُكَ، أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنْ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ آتِيهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ».

وَخَرَّجَهُ في: مناقب عثمان (؟) (2).

 

بابٌ

[1398]- (4425، 7099) خ نَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ, نَا عَوْفٌ, عَنْ الْحَسَنِ, عَنْ أبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي الله بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً».

_________

(1) بفتح همزة أن هذه وتخفيفها، والمعنى: من أجل (المشارق 1/ 72).

(2) لم يخرجه البخاري في مناقب عثمان بحسب النسخة المطبوعة وتحفة الأشراف وهو في البخاري في صفة النار (3267) وفي الفتن (7098) فقط.

وإنما أخرج في المناقب حديث أبِي موسى الأشعري في قصة حجبه باب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ذكره البخاري قبل حديث الباب، ولم يذكره المهلب، فلا أدري أسقط على الناسخ وثبت تخريجه أم ماذا؟

(3/59)

________________________________________

وَخَرَّجَهُ في: بَاب كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ (4425).

 

[1399]- (3773) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, نَا غُنْدَرٌ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ الْحَكَمِ, عن أبِي وَائِلٍ.

و (7100) نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ, نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ, نَا أَبُوبَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ, نَا أَبُوحَصِينٍ, نَا أَبُومَرْيَمَ عَبْدُ الله بْنُ زِيَادٍ الأَسَدِيُّ قَالَ: لَمَّا سَارَ طَلْحَةُ, وَالزُّبَيْرُ, وَعَائِشَةُ, إِلَى الْبَصْرَةِ بَعَثَ عَلِيٌّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ, وَحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ.

زَادَ شُعْبَةُ: لِيَسْتَنْفِرَهُمْ.

فَقَدِمَا عَلَيْنَا الْكُوفَةَ فَصَعِدَا الْمِنْبَرَ، فَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَوْقَ الْمِنْبَرِ فِي أَعْلاَهُ، وَقَامَ عَمَّارٌ أَسْفَلَ مِنْ الْحَسَنِ، فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ، فَسَمِعْتُ عَمَّارًا يَقُولُ: إِنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَارَتْ إِلَى الْبَصْرَةِ، وَوَالله إِنَّهَا لَزَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَكِنَّ الله ابْتَلاَكُمْ لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ تُطِيعُونَ أَمْ هِيَ.

وقَالَ شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ: لِتَتَّبِعُوهُ أَوْ إِيَّاهَا.

وخرجه في بَاب فَضْلِ عَائِشَةَ (3772).

 

بابٌ

[1400]- (7105) خ نَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ, نَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ: دَخَلَ أَبُومُوسَى, وَأَبُو مَسْعُودٍ عَلَى عَمَّارٍ حَيْثُ بَعَثَهُ عَلِيٌّ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ يَسْتَنْفِرُهُمْ.

(7105) حَ ونَا عَبْدَانُ, عَنْ أبِي حَمْزَةَ, عَنْ الأَعْمَشِ, عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أبِي مُوسَى, وأبِي مَسْعُودٍ, وَعَمَّارٍ، فَقَالَ أَبُومَسْعُودٍ: مَا مِنْ

(3/60)

________________________________________

أَصْحَابِكَ أَحَدٌ إِلاَ لَوْ شِئْتُ قُلْتُ فِيهِ غَيْرَكَ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْكَ شَيْئًا مُنْذُ صَحِبْتَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيَبَ عِنْدِي مِنْ اسْتِسْرَاعِكَ فِي هَذَا الأَمْرِ.

فقَالَ عَمَّارٌ: يَا أَبَا مَسْعُودٍ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْكَ وَلاَ مِنْ صَاحِبِكَ هَذَا شَيْئًا مُنْذُ صَحِبْتُمَا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيَبَ عِنْدِي مِنْ إِبْطَائِكُمَا فِي هَذَا الأَمْرِ.

فَقَالَ أَبُومَسْعُودٍ وَكَانَ مُوسِرًا: يَا غُلاَمُ، هَاتِ حُلَّتَيْنِ، فَأَعْطَى إِحْدَاهُمَا أَبَا مُوسَى، وَالْأُخْرَى عَمَّارًا، وَقَالَ: رُوحَا فِيهِ إِلَى الْجُمُعَةِ.

 

بَاب إِذَا أَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ بِقَوْمٍ عَذَابًا

[1401]- (7108) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ عُثْمَانَ, انا عَبْدُ الله, انا يُونُسُ, عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ, أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَنْزَلَ الله بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ».

 

[1402]- (7110) خ وَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله, نَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ عَمْرٌو, أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ, أَنَّ حَرْمَلَةَ مَوْلَى أُسَامَةَ أَخْبَرَهُ, قَالَ عَمْرٌو: وقَدْ رَأَيْتُ حَرْمَلَةَ, قَالَ: أَرْسَلَنِي أُسَامَةُ إِلَى عَلِيٍّ، وَقَالَ: إِنَّهُ سَيَسْأَلُكَ الْآنَ فَيَقُولُ مَا خَلَّفَ صَاحِبَكَ، فَقُلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ: لَوْ كُنْتَ فِي شِدْقِ الأَسَدِ لأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِيهِ، وَلَكِنَّ هَذَا أَمْرٌ لَمْ أَرَهُ, فَلَمْ يُعْطِنِي شَيْئًا، فَذَهَبْتُ إِلَى حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَابْنِ جَعْفَرٍ فَأَوْقَرُوا لِي رَاحِلَتِي.

(3/61)

________________________________________

بَاب إِذَا قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ شَيْئًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ بِخِلاَفِهِ

[1403]- (7112) خ نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ, نَا أَبُوشِهَابٍ, عَنْ عَوْفٍ, عَنْ أبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: لَمَّا كَانَ ابْنُ زِيَادٍ وَمَرْوَانُ بِالشَّامِ، وَوَثَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ، وَوَثَبَ الْقُرَّاءُ بِالْبَصْرَةِ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ أبِي إِلَى أبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَيْهِ فِي دَارِهِ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ عُلِّيَّةٍ لَهُ مِنْ قَصَبٍ، فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ، فَأَنْشَأَ أبِي يَسْتَطْعِمُهُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَرْزَةَ، أَلاَ تَرَى مَا وَقَعَ فِيهِ النَّاسُ فَأَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ: إِنِّي احْتَسَبْتُ عِنْدَ الله أَنِّي أَصْبَحْتُ سَاخِطًا عَلَى أَحْيَاءِ قُرَيْشٍ، إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ كُنْتُمْ عَلَى الْحَالِ الَّذِي قد عَلِمْتُمْ مِنْ الذِّلَّةِ وَالْقِلَّةِ وَالضَّلاَلَةِ، وَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ أَنْقَذَكُمْ بِالْإِسْلاَمِ وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى بَلَغَ بِكُمْ مَا تَرَوْنَ، وَهَذِهِ الدُّنْيَا الَّتِي أَفْسَدَتْ بَيْنَكُمْ، إِنَّ ذَاكَ الَّذِي بِالشَّامِ (وَالله إِنْ يُقَاتِلُ إِلاَ عَلَى الدُّنْيَا، وَإِنَّ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ وَالله إِنْ يُقَاتِلُونَ إِلاَ عَلَى الدُّنْيَا، وَإِنْ ذَاكَ الَّذِي بِمَكَّةَ وَالله إِنْ يُقَاتِلُ إِلاَ عَلَى الدُّنْيا) (1).

وَخَرَّجَهُ في: باب الاعْتِصامِ بِالكِتابِ وَالسُّنَّةِ مُختَصَرًا (7271).

 

[1404]- (7113) خ وَنَا آدَمُ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ وَاصِلٍ, عَنْ أبِي وَائِلٍ, عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْيَوْمَ شَرٌّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَوْمَئِذٍ يُسِرُّونَ وَالْيَوْمَ يَجْهَرُونَ.

 

[1405]- (7114) خ وَنَا خَلاَدُ بنُ يحيى, نَا مِسْعَرٌ, عَنْ حَبِيبِ بْنِ أبِي ثَابِتٍ, عَنْ أبِي الشَّعْثَاءِ, عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ النِّفَاقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الْإِيمَانِ.

_________

(1) سقط على الناسخ واستدركته من الصحيح.

(3/62)

________________________________________

بَاب تَغْيّرِ الزَّمَانِ حَتَّى تُعْبَدَ الأَوْثَانُ

[1406]- (7116) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ, نَا شُعَيْبٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ, أن أَبا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى ذِي الْخَلَصَةِ»، وَذُو الْخَلَصَةِ طَاغِيَةُ دَوْسٍ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

 

[1407]- (7117) خ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بنُ بِلال, عَنْ ثَوْرٍ, عَنْ أبِي الْغَيْثِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ».

 

بَاب خُرُوجِ النَّارِ

خ: وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ نَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنْ الْمَشْرِقِ إِلَى الْغَرْبِ» (1).

 

[1408]- (7118) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَخْبَرَنِي أَبُوهُرَيْرَةَ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيءُ أَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصْرَى».

 

[1409]- (7119) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ, نَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ, نَا عُبَيْدُ الله, عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ جَدِّهِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا».

_________

(1) في الصحيح: المغرب.

(3/63)

________________________________________

بَاب ذِكْرِ الدَّجَّالِ

[1410]- (6999) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ الله, (أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ) (1): «أُرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ».

ح، و (7026) نَا أَبُوالْيَمَانِ, أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ.

حَ، و (3441) نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بن إبراهيم الْمَكِّيُّ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ: أخبرني الزُّهْرِيُّ, عَنْ سَالِمٍ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ جَعْدُ الرَّأْسِ».

زَادَ مَالِكٌ: «قَطَطٍ» , قَالَ الزُّهْرِيُّ: «أَعْوَرُ عَيْنِهِ الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ, قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَوا: هَذَا» , قَالَ مَالِكٌ: «الْمَسِيحُ»، وقَالَ الزُّهْرِيُّ: «الدَّجَّالُ, أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ».

قَالَ الزُّهْرِيُّ: رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ هَلَكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

وَقَالَ مَالِكٌ (2): مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ.

وَخَرَّجَهُ في: باب الطواف بالكعبة في المنام (7026) , وفِي بَابِ رُؤْيَا اللَّيْلِ (6999).

 

[1411]- (7407) خ وَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا جُوَيْرِيَةُ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ الله.

_________

(1) سقط على الناسخ ما بين القوسين.

(2) هكذا في الأصل، ولم يقله مالك بل شعيب عن الزهري.

(3/64)

________________________________________

حَ، و (4402) نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ (1) , نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ, أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

ح، وَ (7127) نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله, نَا إِبْرَاهِيمُ, عَنْ صَالِحٍ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله, أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ, قَالَ ابنُ وَهْبٍ: فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ, قَالَ سَالِمٌ: بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ, قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ، وَقَالَ: «مَا بَعَثَ الله مِنْ نَبِيٍّ إِلاَ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ به أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ، وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ عَلَى مَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ» ثَلاَثًا.

وقَالَ سَالِمٌ: «وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَ وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ، إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ الله لَيْسَ بِأَعْوَرَ».

زَادَ جُوَيْرِيِةُ: وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عَيْنِهِ

[1412]- (7408) خ ونَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ, نَا شُعْبَةُ, نَا قَتَادَةُ, عن أَنَسٍ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وزَادَ: «مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ». 

[1413]- (7122) خ وَنَا مُسَدَّدٌ, نَا يَحْيَى, نَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ: قَالَ لِي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: مَا سَأَلَ أَحَدٌ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدَّجَّالِ مَا سَأَلْتُهُ، وَإِنَّهُ قَالَ لِي: «مَا يَضُرُّكَ مِنْهُ» , قُلْتُ: أَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَنَهَرَ مَاءٍ, قَالَ: «هُوَ أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ ذَلِكَ».

___

(1) في الأصل: بن سلام.

  [1414]- (7129) خ وَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله, نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ, عَنْ صَالِحٍ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَةَ, أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيذُ فِي صَلاَتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ

[1416]- (3450) ح وَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا أَبُوعَوَانَةَ, نَا عَبْدُ الْمَلِكِ, عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ: قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو لِحُذَيْفَةَ: أَلاَ تُحَدِّثُنَا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ مَعَ الدَّجَّالِ مَاءً وَنَارًا, فَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهَا نَارٌ فَمَاءٌ بَارِدٌ، وَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهَا مَاءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ تُحْرِقُ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَى أَنَّهَا نَارٌ فَإِنَّهُ عَذْبٌ بَارِدٌ».

انْتَهَى هَذَا الْمُخْتَصَرُ بِحَمْدِ الله (1).

_________

(1) هكذا في الأصلين، وكأنه يريد انتهى الكتاب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ج8.كتاب جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم

ج8.كتاب جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجبِ   ...