ج2.من اول الجنائز الي اخر الفتن
المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
12 - كِتَاب الْجَنَائِزِ
بَاب مَا جَاءَ فِي الْجَنَائِزِ وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَ الله
وَقِيلَ لِوَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ: أَلَيْسَ لاَ إِلَهَ إِلاَ الله مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحٌ إِلاَ لَهُ أَسْنَانٌ، فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فَتَحَ لَكَ (1)، وَإِلاَ لَمْ يُفْتَحْ.
[562]- (1238) خ نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، نَا أَبِي، نَا الأَعْمَشُ، نَا شَقِيقٌ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِالله دَخَلَ النَّارَ».
وَقُلْتُ أَنَا: مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِالله دَخَلَ الْجَنَّةَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب تفسير قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا} الآية (4497) , وفِي كِتَابِ النذور باب (6683).
بَاب الأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ
[563]- (1240) خ نَا مُحَمَّدٌ (2)، نَا عَمْرُو بْنُ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ؛ رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ».
بَاب الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ
_________
(1) هكذا الرواية عن الأصيلي بفتح الفاء، ولغيره بضم الفاء على مالم يسم فاعله (انظر المشارق 2/ 242).
(2) هكذا غير منسوب في الروايات، فالحاكم قَالَ: هو الذهلي، وكذا قَالَ الكلاباذي، واستدل لهم ابن خلفون برواية الترمذي في جامعه عن الذهلي عن عمرو بن أبِي سلمة (المعلم: ص292).
(2/5)
________________________________________
[564]- (1243) خ نَا ابْنُ بُكَيْرٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، وَ (7018) نَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْهُ، حَ (2687) نَا أَبُواليَمَانِ، نَا شُعَيْبٌ، - لَفْظُهُ - عَن الْزُهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ أُمَّ الْعَلاَءِ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِمْ قَدْ بَايَعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ طَارَ لَهُم سَهْمُهُ (1) السُّكْنَى حِينَ أَقْرَعَتْ الأَنْصَارُ سُكْنَى الْمُهَاجِرِينَ، قَالَتْ أُمُّ الْعَلاَءِ: فَسَكَنَ عِنْدَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، فَشَكَى، فَمَرَّضْنَاهُ، حَتَّى إِذَا تُوُفِّيَ وَجَعَلْنَاهُ فِي ثِيَابِهِ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: رَحْمَةُ الله عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ الله، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ الله أَكْرَمَهُ؟».
فَقُلْتُ: - فقَالَ عُقَيْلٌ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ الله فَمَنْ يُكْرِمُهُ الله؟ - وقَالَ شُعَيْبٌ: فقلتُ: لاَ أَدْرِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا عُثْمَانُ فَقَدْ جَاءَهُ وَالله الْيَقِينُ، وَإِنِّي لأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ، وَالله مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ الله مَا يَفْعَلُ الله بِهِ».
قَالَتْ: فَوَالله لاَ أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ، وَأَحْزَنَنِي ذَلِكَ، قَالَتْ: فَنِمْتُ فَأُرِيتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرِي، فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «ذَلِكَ عَمَلُهُ».
زَادَ مَعْمَرٌ: «يَجْرِي لَهْ»، وقَالَ مَعْمَرٌ: «مَا يُفْعَلُ بِهِ وَلا بِكُمْ».
تَابَعَهُمَا عَمْرُو بْنُ دِينَارَ.
خ: وَقَالَ نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُقَيْلٍ: «مَا يُفْعَلُ بِهِ».
_________
(1) في الصحيح: في السكنى.
(2/6)
________________________________________
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
انْفَرَدَ اللَّيْثُ فَقَالَ: «مَا يُفْعَلُ بِي» وَالْجَمَاعَةُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ، وَهُمْ أَضْبَطُ وَاللهُ أَعْلَمُ (1).
وَخَرَّجَهُ في: باب القرعة في المشكلات وقوله {إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ} (2687)، وفِي بَابِ رؤيا النساء (7003) , وفي باب العين الجارية في المنام (7018) , وفِي بَابِ مقدم النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة وأصحابه (3929).
بَاب الرَّجُلِ يَنْعَى إِلَى أَهْل الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ
[565]- (3063) خ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَ (3757) (4262) نَا أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ.
وقَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ: خَطَبَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ: «أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ».
_________
(1) هكذا ثبت في النسخة عن المهلب أن الليث تفرد بلفظة " ما يفعل بي"، وقَالَه البخاري أيضا، فقد عقب على رواية الليث (1243) بقوله: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مِثْلَهُ.
وَقَالَ نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُقَيْلٍ (مَا يُفْعَلُ بِهِ) وَتَابَعَهُ شُعَيْبٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَمَعْمَرٌ أهـ
وقَالَ الْمُهَلَّبُ في الشرح: وأما قوله عَلَيْهِ السَّلاَمُ " ما يفعل بي " فيحتمل أن يكون قبل أن يعلمه الله بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقد روي هذا الحديث (ما يفعل به) وهو الصواب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم من ذلك إلا ما يوحى إليه أهـ.
قلت: رواية ما يفعل بي شاذة، والصحيح: ما يفعل به، وكيف يكون لا يعلم ما يفعل به وهو رسول الله حقا، يعلم أن ما أنزل عليه هو الحق من ربه.
(2/7)
________________________________________
وقَالَ حَمَّاٌد: وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ, «حتى أَخَذَهَا خَالِدٌ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ الله»، زَادَ ابْنُ عُلَيَّةَ: «مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ» قَالَ حَمَّادٌ: «حَتَّى فَتَحَ الله عَلَيْهِمْ».
زَادَ ابنُ عُلَيَّةَ: «وَمَا يَسُرُّنِي أَوْ قَالَ مَا يَسُرُّهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا».
وَخَرَّجَهُ في: مناقب خالد (3757) , وفِي بَابِ من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو (3063) , وفِي بَابِ تمني الشهادة (2798)، وفي غزوة مؤتة (4262) , وفي علامات النبوة (3630).
[566]- (1320) خ نَا بْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، نَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، وَ (3878) نَا عَبْدُالأعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، نَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَ (3877) نَا أَبُوالرَّبِيعِ، نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ مَاتَ النَّجَاشِيُّ: «مَاتَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ»، زَادَ هِشَامٌ: «مِنْ الْحَبَشِ».
«فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَى أَخِيكُمْ أَصْحَمَةَ».
وقَالَ هِشَامٌ: فَصَفَفْنَا فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ.
وقَالَ قَتاَدَةُ (1317): فَكُنْتُ في الصَّفِ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ.
[567]- (1245) خ ونَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.
وَخَرَّجَهُ في: باب الصفوف على الجنازة (1318، 1320) , وباب التكبير على الجنازة (1333، 1334) , وفِي بَابِ الصلاة على الجنائز بالمصلى وعند المسجد (1327).
(2/8)
________________________________________
بَاب الْإِذْنِ لِلْجَنَازَةِ
[568]- (1326) خ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا يَحْيَى بْنُ أبِي بُكَيْرٍ، نَا زَائِدَةُ، وَ (1322) نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.
[569]- وَ (1337) نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، وَ (460) أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالاَ: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أبِي رَافِعٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَسْوَدَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً, قَالَ ابنُ وَاقِدٍ: وَلا أُرَاهُ إِلاَّ امْرَأةُ, كَانَ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ.
قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَمَاتَ بِاللَّيْلِ، فَدَفَنُوهُ لَيْلًا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُونِي»، قَالَوا: كَانَ باللَّيْلِ فَكَرِهْنَا، وَكَانَتْ ظُلْمَةٌ، أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ.
وقَالَ أَبُوهُرَيْرَةُ: فَقَالَوا كَانَ كَذَا وَكَذَا, قَالَ: حَقَرُوا شَأْنَهُ, قَالَ: «فَدُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ»، قَالَ ابنُ حَرْبٍ: أو قَالَ: «قَبْرِهَا».
قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: فَأَتَى قَبْرَهُ, قَالَ ابنُ حَرْبٍ: قَبْرَهُ مَنْبُوذًا فَصَفَّنَا خَلْفَهُ وَصَلَّى عَلَيْهَا.
وَخَرَّجَهُ في: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن (1336 - 1337)، وفِي بَابِ الصفوف على الجنازة (1319)، وباب صلاة الصبيان مع الناس على الجنازة (1326)، وباب سنة الصلاة على الجنائز (1322)، وباب الدفن بالليل (1340)، وفِي بَابِ كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان (458)، وباب الخدم للمسجد (460)، وباب متى يجب الوضوء على الصبيان وشهود الجماعات (857).
(2/9)
________________________________________
بَاب فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ
وَقَولِهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَبَشِّرْ الصَّابِرِينَ).
[570]- (1251) خ نَا عَلِيٌّ، نَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْزُهْرِيَّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاَثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ إِلاَ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ».
[571]- (6656) خ نَا إِسْمَاعِيلُ، نَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وقَالَ: «لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ»، وقَالَ: «فتَمَسُّهُ النَّارُ».
وَخَرَّجَهُ في: باب قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} (6656).
بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ اصْبِرِي
[572]- (1252) خ نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، نَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: «اتَّقِي الله وَاصْبِرِي»، قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى».
وَخَرَّجَهُ في: باب زيارة القبور (1283)، وباب الصبر عند الصدمة الأولى (1302)، وقَالَ فيه عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ: نِعْمَ الْعِدْلاَنِ وَنِعْمَ الْعِلاَوَةُ، {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} إلى {الْمُهْتَدُونَ} , وقوله عَزَّ وَجَلَّ {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ}.
وباب ما ذكر أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن له بواب (7154).
(2/10)
________________________________________
بَاب غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسَّدْرِ
وَحَنَّطَ ابْنُ عُمَرَ ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْمُسْلِمُ لاَ يَنْجُسُ حَيًّا وَلاَ مَيِّتًا.
وَقَالَ سَعِيدٌ: لَوْ كَانَ نَجِسًا مَا مَسِسْتُهُ.
وَقَالَ: «الْمُؤْمِنُ لاَ يَنْجُسُ».
[573]- (1261) خ نَا أَحْمَدُ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ.
وَ (1263) نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ.
وَ (1257) نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ، نَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ.
وَ (1254) نَا مُحَمَّدٌ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَحَفْصَةَ ابْنَي سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: امْرَأَةٌ مِنْ الأَنْصَارِ اللاَتِي بَايَعْنَ، قَدِمَتْ الْبَصْرَةَ تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا فَلَمْ تُدْرِكْهُ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا»، زَادَتْ حَفْصَةُ: «أَوْ سَبْعًا, أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ، اغْسِلْنَهَا وِتْرًا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا, وابْدَءُوا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ».
قَالَ: «فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي»، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ.
قَالَ ابنُ عَوْنٍ: فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ إِزَارَهُ، وَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ».
قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: إنَّ أَيّوبَ زَعَمَ أَنَّ الْإِشْعَارَ الْفُفْنَهَا به، وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ وَلاَ تُؤْزَرَ.
(2/11)
________________________________________
وَسَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ تُحَدِّثُنَا عَنْ أُمُّ عَطِيَّةَ: أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ ابْنَتِ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةَ قُرُونٍ، نَقَضْنَهُ وغَسَلْنَهُ.
زَادَ هِشَامٌ عَنْهَا: ضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا.
قَالَ البُخَارِيُّ (1262): وَقَالَ وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عِنْ هِشَامٍ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: نَاصِيَتَهَا وَقَرْنَيْهَا.
وَخَرَّجَهُ في: باب ما يستحب من أن يغسل وترًا (1254)، وفِي بَابِ يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون (1261)، وفِي بَابِ يلقى شعر المرأة خلفها (1263)، وفِي بَابِ التيمن في الوضوء والغسل (167)، وَباب كيف الإشعار للميت (1261).
وَفِيهِ عَنْ الْحَسَنِ: الْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ تَشُدُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ.
وفِي بَابِ يبدأ بميامن الميت (1255) , وفِي بَابِ مواضع الوضوء من الميت (1256) , وفِي بَابِ هل تكفن المرأة في إزار الرجل (1257) , وباب يجعل الكافور في آخره (1258) , وباب نقض شعر المرأة (1260).
بَاب الثِّيَابِ الْبِيضِ لِلْكَفَنِ
[574]- (1264) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله، نَا هِشَامٌ، خ (1387) وَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، نَا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: فِي كَمْ كَفَّنْتُمْ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ - زَادَ ابنُ مُقَاتِلٍ: يَمَانِيَةٍ مِنْ كُرْسُفٍ -، وقَالاَ: بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ.
وَقَالَ لَهَا: فِي أَيِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: يَوْمَ الِإثْنَيْنِ, قَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالَتْ: يَوْمُ الِإثْنَيْنِ، قَالَ: أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ،
(2/12)
________________________________________
فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ، بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ: اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا، وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ وَكَفِّنُونِي فِيهَا، قُلْتُ: إِنَّ هَذَا خَلَقٌ، قَالَ: إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنْ الْمَيِّتِ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ، فَلَمْ يُتَوَفَّ حَتَّى أَمْسَى مِنْ لَيْلَةِ الثُّلاَثَاءِ، وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب موت يوم الاثنين (1387)، وفِي بَابِ الكفن بغير قميص (1271) , وفِي بَابِ الكفن بغير عمامة (1273).
بَاب كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ
[575]- (1268) خ نَا مُسَدَّدٌ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو وَأَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ، فَوَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، قَالَ أَيُّوبُ: فَوَقَصَتْهُ، وَقَالَ عَمْرٌو: فَأَقْعَصَتْهُ, فَمَاتَ، فَقَالَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، قَالَ أَيُّوبُ: «يُلَبِّي»، وَقَالَ عَمْرٌو: «مُلَبِّيًا».
(1267) وَنَا أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ أبِي بِشْرٍ، عَنْ ابْنِ جُبَيْرٍ، وقَالَ: «مُلَبِّدًا».
وَخَرَّجَهُ في: باب الكفن في ثوبين (1265) , وفِي بَابِ الحنوط للميت (1266) , وفِي بَابِ سنة المحرم إذا مات (1851).
(2/13)
________________________________________
بَاب الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ الَّذِي يُكَفُّ أَوْ لاَ يُكَفُّ
[576]- (5796) خ نَا صَدَقَةُ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، وَ (4672) نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ.
[577]- (4671) وَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، وَعَمْرُوٌ، قَالاَ: نَا اللَّيْثُ، قَالَ عَمْرُوٌ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ الله بْنُ أبِي ابْنُ سَلُولَ.
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ يَحْيَى فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُ، فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ، وَقَالَ: «إِذَا فَرَغْتَ مِنْهُ فَآذِنَّا»، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ آذَنْتُهُ (1)، فَجَاءَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ.
قَالَ عُمَرُ: فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَبْتُ إِلَيْهِ، فقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَتُصَلِّي عَلَى ابْنِ أبِي وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا، قَالَ: أَعُدُّ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «أَخِّرْ عَنِّي يَا عُمَرُ»، فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنِّي خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ، لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ يُغْفَرْ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا».
قَالَ أنسُ بْنُ عِياضٍ: فَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِثَوْبِه فَقَالَ: أتُصَلِّي عَلَيْهِ وهو مُنَافِقٌ وَقَدْ نَهَاكَ الله أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، قَالَ: «إِنَّمَا خَيَّرَنِي أَوْ أَخْبَرَنِي الله تَعَالَى، فَقَالَ: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ}»، قَالَ: «فأَزِيدُ عَلَى السَّبْعِينَ»، قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ الله وَصَلَّيْنَا مَعَهُ.
_________
(1) هكذا في الأصل، رد الكلام إلى عبد الله بن عبد الله، وفي الصحيح: فلما فرغ آذنه به.
(2/14)
________________________________________
قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: فلَمْ يَمْكُثْ إِلاَ يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتْ الْآيَةُ مِنْ بَرَاءَة {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} إِلَى {وَهُمْ فَاسِقُونَ}.
قَالَ عمر: فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالله وَرَسُولُهُ أَعْلَم.
وَخَرَّجَهُ في: باب لبس القميص (5796) , وفِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} الآية (4670, 4671) , وفِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} الآية (4672) , وفِي بَابِ ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين (1366).
[578]- (5795) وَنَا عَبْدُ الله بن مُحَمَّد (1)، نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْروٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله، قَالَ: أَتَى النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الله بْنَ أبِي بَعْدَ مَا أُدْخِلَ قبره، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، ووَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ، فَالله أَعْلَمُ، وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيصًا.
قَالَ سُفْيَانُ (1350): وَقَالَ أَبُوهَارُونَ: وَكَانَ عَلَى النبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَانِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبْدِ الله: يَا رَسُولَ الله أَلْبِسْ أبِي قَمِيصَكَ الَّذِي يَلِي جِلْدَكَ.
قَالَ سُفْيَانُ: فَيُرَوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْبَسَ عَبْدَ الله قَمِيصَهُ مُكَافَأَةً لِمَا صَنَعَ.
_________
(1) هكذا وقع في رواية أبِي زيد المروزي: عَبْدُ اللَّهِ بن مُحَمَّد، ولغيره: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، وكلاهما يحتمل الصحة (المشارق 2/ 206).
(2/15)
________________________________________
قَالَ جَابِرٌ (3008): لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ أُتِيَ بِأُسَارَى، وَأُتِيَ بِالْعَبَّاسِ وَلَمْ يَكُنْ له ثَوْبٌ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ قَمِيصًا، فَوَجَدُوا قَمِيصَ عَبْدِ الله بْنِ أبِي يَقْدُرُ عَلَيْهِ، فَكَسَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ، فَلِذَلِكَ نَزَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَهُ الَّذِي أَلْبَسَهُ.
قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: كَانَتْ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يُكَافِئَهُ.
خرج الأول فِي بَابِ لبس القميص (5795) , وخرج الثاني فِي بَابِ الكسوة للأسرى (3008) , وفِي بَابِ هل يخرج الميت من القبر لعلة (1350).
بَاب الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالْزُهْرِيّ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَقَتَادَةُ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: الْحَنُوطُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ بِالدَّيْنِ ثُمَّ بِالْوَصِيَّةِ، وَقَالَ سُفْيَانُ: أَجْرُ الْقَبْرِ وَالْغَسْلِ هُوَ مِنْ الْكَفَنِ.
[579]- (4047) خ نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، نَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَغِي وَجْهَ الله، فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى الله، وَمِنَا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، كَانَ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، لَمْ يَتْرُكْ إِلاَ نَمِرَةً، كُنَا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ، وَإِذَا غُطِّيَ بِهَا رِجْلاَهُ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوا، أَوْ قَالَ: أَلْقُوا عَلَى رِجْلَيهِ مِنْ الْإِذْخِرِ»، وَمِنَا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا.
[580]- (4045) خ نَا عَبْدَانُ، نَا عَبْدُ الله، نَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أُتِيَ بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا، فَقَالَ: قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ
(2/16)
________________________________________
عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي، كُفِّنَ فِي بُرْدَةٍ إِنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ، وَإِنْ غُطِّيَ رِجْلاَهُ بَدَا رَأْسُهُ، وَأُرَاهُ قَالَ: وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي، ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنْ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ، أَوْ قَالَ: أُعْطِينَا مِنْ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا، وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا قد عُجِّلَتْ لَنَا، ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ.
خرجهما فِي بَابِ غزوة أحد (4045, 4046) , وخرج حديث خباب فِي بَابِ فضل الفقر (6448) , وفِي بَابِ إذا لم يجد كفنَا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى بها رأسه (1276).
وخرج حديث ابن عوف فِي بَابِ إذا لم يجد كفنَا إلا ثوبا واحدًا (1275) , وفِي بَابِ من قتل من المسلمين يوم أحد (4045).
وخرج حديث خباب فِي بَابِ هجرة النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (3897, 3914).
بَاب مَنْ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
[581]- (2093) خ نَا ابْنُ بُكَيْرٍ، وَ (5810) قُتَيْبَةُ، قَالاَ: نَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبِي حَازِمٍ، حَ نَا (6036) سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ، نَا أَبُوغَسَّانَ، حَدَّثَنِي أَبُوحَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُرْدَةٍ, فَقَالَ سَهْلٌ لِلْقَوْمِ: أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ فَقَالَ الْقَوْمُ: هِيَ الشَّمْلَةُ, فَقَالَ سَهْلٌ: هِيَ شَمْلَةٌ مَنْسُوجَةٌ فِيهَا حَاشِيَتُهَا, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله, قَالَ يَعْقُوبُ: إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي أَكْسُوكَهَا, فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا, فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إزَارُهُ.
(2/17)
________________________________________
وقَالَ أَبُوغَسَّانَ: فَلَبِسَهَا فَرَآهَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ الصَّحَابَةِ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا أَحْسَنَ هَذِهِ فَاكْسُنِيهَا, فَقَالَ: «نَعَمْ».
قَالَ قُتَيْبَةُ عَنْ يَعْقُوبَ: فَجَلَسَ مَا شَاءَ الله فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ.
قَالَ أَبُوغَسَّانَ: فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَمَهُ أَصْحَابُهُ, فقَالَوا: مَا أَحْسَنْتَ حِينَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتَهُ إِيَّاهَا، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لاَ يُسْأَلُ شَيْئًا فَيَمْنَعَهُ، فَقَالَ: رَجَوْتُ لِبَرَكَتِهَا حِينَ لَبِسَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلِّي أُكَفَّنُ فِيهَا.
زَادَ يَعْقُوبُ: يَوْمَ أَمُوتُ, قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ.
وَخَرَّجَهُ في: باب البردة والشملة والحبرة من كتاب اللباس (5810) , وفِي بَابِ حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل (6036) , وفِي بَابِ النساج من البيوع (2093).
بَاب اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ
[582]- (1278) خ نَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.
بَاب حدِّ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا
[583]- (1279) خ نَا مُسَدَّدٌ، نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، نَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: تُوُفِّيَ ابْنٌ لِأُمِّ عَطِيَّةَ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَتَمَسَّحَتْ بِهِ، وَقَالَتْ: نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثةٍ إِلاَ بِزَوْجٍ.
(2/18)
________________________________________
بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ»
خ: إِذْ كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ (1)، لِقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا}، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكلكم مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».
فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سُنَّتِهِ فَهُوَ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ: (لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) (2).
وَهُوَ كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ}.
وَمَا يُرَخَّصُ مِنْ الْبُكَاءِ فِي غَيْرِ نَوْحٍ, وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تُقْتَلُ (3) نَفْسٌ ظُلْمًا إِلاَ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ».
[584]- (1284) خ نَا عَبْدَانُ، وَمُحَمَّدٌ، قَالاَ: نَا عَبْدُ الله، أنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أبِي عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: أَرْسَلَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ: إِنَّ ابْنًا لِي قُبِضَ فَأْتِنَا، فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلاَمَ، وَيَقُولُ: «إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ»، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا، فَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ، فَرُفِعَ إِلَى النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ، قَالَ: حَسِبْتُهُ أَنَّهُ قَالَ: كَأَنَّهَا شَنٌّ, فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ الله مَا هَذَا؟، فَقَالَ: «هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا الله فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، فَإِنَّمَا يَرْحَمُ الله مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ».
[585]- (1286) خ ونَا عَبْدَانُ أخبرنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ عُبَيْدِ الله بْنِ أبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: تُوُفِّيَتْ بنتٌ لِعُثْمَانَ بِمَكَّةَ، وَجِئْنَا
_________
(1) هكذا لعامة الرواة، وقد رواه بعضهم: بسببه، وهما بمعنى، وينظر المشارق للقاضي 2/ 347.
(2) القراءة: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}.
(3) رسمها في الأصل بالتاء والياء معًا.
(2/19)
________________________________________
لِنَشْهَدَهَا، وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ, وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي, فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ: أَلاَ تَنْهَى عَنْ الْبُكَاءِ, فَإِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ».
[586]- (1287) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ، ثُمَّ حَدَّثَ، قَالَ: صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هَؤُلاَءِ الرَّكْبُ، قَالَ: فَنَظَرْتُ فَإِذَا صُهَيْبٌ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ادْعُهُ لِي، فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ: ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي، يَقُولُ: وَا أَخَاهُ وَا صَاحِبَاهُ، قَالَ عُمَرُ: يَا صُهَيْبُ أَتَبْكِي وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ».
[587]- (1288) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَقَالَتْ: رَحِمَ الله عُمَرَ، وَالله مَا حَدَّثَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الله لَيُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ»، وَلَكِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الله لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ»، وَقَالَتْ: حَسْبُكُمْ الْقُرْآنُ، (لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى).
- قَالَ الْمُهَلَّبُ:
قَدْ فَسَّرَهُ النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ لِقَيْلَةَ بِنتِ مَخْرَمَةَ الْوَافِدَةِ عَلَيهِ، حِينَ ذَكَرَتْ وَلَدًا لَهَا قَاتَلَ مَعَهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوْمَ الرَّبَذَةِ، وَمَاتَ بِخَيْبَرٍ، فَبَكَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ لَمْ تَكُونِي مِسْكِينَةً لجَرَرْنَاكِ اليَوْمَ عَلَى
(2/20)
________________________________________
وَجْهكِ، أَيُغْلَبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَاحِبَ صُوَيْحِبَهُ فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، فَإِذَا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مَنْ هُوَ أَوْلى بِهِ اسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ: رَبِّ آسِنِي مَا أَمْضَيْتَ، وَأَعِنِّي عَلَى مَا أَبْقَيْتَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ أَحَدَكُم لَيَبْكِي (1)، فَيَسْتَعْبرُ إليه صُوَيْحِبَهُ، فَيَا عِبَادَ الله لا تُعَذِّبُوا إِخْوَانَكُم».
حَدَّثَنَا بِهِ أَبُومُحَمَّدٍ الأَصِيلِيُّ، وَابْنُ مَنَاسٍ، - لَفْظُهُ - نَا أَبُوبَكْرٍ الحَلَبِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بنُ إَسْحَاق بنُ يَزِيدِ الأَنْطَاكِيُّ، - هُوَ ابنُ المُسلِم -، نَا أَبُوسَهْلٍ الهَيْثَمُ بنُ جَمِيلٍ، نَا عَبْدُ الله بن حَسَّانٍ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتَايْ: صَفِيَّةُ وَدُحَيْبةُ، عن قَيْلَةَ بنتَ مَخْرَمَةَ (2) -.
_________
(1) في الطبراني: إِحْدَاكُنَّ لَتَبْكِي.
(2) هذا جزء من حديث طويل مشهور، يعرف بحديث قيلة العنبرية، وهو حديث تفرد به عبد الله بن حسان العنبري، حسنه ابن عبد البر في الاستيعاب.
وقد رواه مطولا ابن سعد في الطبقات 1/ 317، والمزي في التهذيب 35/ 275، ثم أتبعه المزي بشرحه فقَالَ: وحين تذكرت ولدها غلبها البكاء.
وقوله: صويحبة، يريد من كان معه من ولد أو زوج أو غيرهما.
وقوله: من هو أولى به، يعني: الله تبارك وتعالى.
أي على الرجل والمرأة مصاحبة صاحبه ما عاشا بالمعروف، فإذا قبض الله سبحانه وتعالى أحدهما استرجع، فقَالَ: إنَا لله وإنَا إليع راجعون، وعلم أنه أولى بخلقه من غيره، يعني: فإن يذكر ذلك وغلبه الجزع استعان بالدعاء على ذلك.
وهذه الكلمة تروى على وجوه: في رواية بعضهم: " أنسني ما أمضيت " من النسيان.
وفي رواية: " أسني " أي عوضني مما أمضيت، فيكون فيه حذف، والأوس العوض.
وروي: " آسني وأسني " أي: عزني وصبرني على ما أمضيت فيكون فيه اختصار أيضا.
وقوله: وأعني على ما أبقيت.
وفي رواية: وأغثني بما أبقيت.
قيل: هو إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم لجزعها على ميت بعد طول عهد، لأنَّ الباكي يهيج غيره على البكاء.
أي على الرجل إذا غلبه الجزع أن يدعو الله أن ينسيه ما فاته حتى لا يجزع بعد وفاته، ويستعين به فيما أبقى عليه على ما أخذ منه، ولا يبكي كل وقت فيبكي غيره ويؤذيه بالحزن أهـ.
وفي المصادر أن اسم ابنها الميت في خيبر: حزم.
(2/21)
________________________________________
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ ذَلِكَ: وَالله {هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى}.
قَالَ ابْنُ أبِي مُلَيْكَةَ: وَالله مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ شَيْئًا.
[588]- (1292) وَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ».
وَخَرَّجَهُ في: باب ما يكره من النياحة على الميت عن المغيرة (1291) , وفي عدة أصحاب بدر (؟) (1)، وفي المغازي باب (3978).
[589]- (1289) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا, فَقَالَ: «إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا».
[590]- (3978) خ نَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا أَبُوأُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، حَ، وَ (3980) نَا عُثْمَانُ، نَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَلِيبِ بَدْرٍ فَقَالَ: «هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّهُمْ الْآنَ يَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ لَهُمْ».
_________
(1) هو موضع واحد في المغازي، وسيورد المهلب الرواية منه قريبا.
(2/22)
________________________________________
فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ، فَقَالَتْ: إِنَّمَا قَالَ: «إِنَّهُمْ الْآنَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ هُوَ الْحَقُّ»، ثُمَّ قَرَأَتْ: {إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى} حَتَّى قَرَأَتْ الْآيَةَ.
قَالَ أَبُوأُسَامَةَ: تَقُولُ حِينَ تَبَوَّءُوا مَقَاعِدَهُمْ مِنْ النَّارِ.
خ (3976): قَالَ قَتَادَةُ: أَحْيَاهُمْ الله حَتَّى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَهُ تَوْبِيخًا وَتَصْغِيرًا وَنِقمَةً وَحَسْرَةً وَنَدَمًا (1).
بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ
وَقَالَ عُمَرُ: دَعْهُنَّ يَبْكِينَ عَلَى أبِي سُلَيْمَانَ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعٌ أَوْ لَقْلَقَةٌ، وَالنَّقْعُ: التُّرَابُ عَلَى الرَّأْسِ, وَاللَّقْلَقَةُ: الصَّوْتُ.
[591]- (1244) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا غُنْدَرٌ، نَا شُعْبَةُ، عن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَ (1293) نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، وَ (2816) صَدَقَة، نَا سُفْيَانُ، نَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله، قَالَ شُعْبةُ: لَمَّا قُتِلَ أَبِي، وقَالَ ابنُ عُيَيْنَةَ: جِيءَ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ قَدْ مُثِّلَ بِهِ حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ سُجِّيَ ثَوْبًا، فَذَهَبْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِي، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِي، فَأَمَرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُفِعَ، فَسَمِعَ صَوْتَ نائِحَةٍ - قَالَ شُعْبَةُ: فَجَعَلَتْ عَمَّتِي فَاطِمَةُ تَبْكِي - قَالَ: «مَنْ هَذِهِ» قَالَوا: ابْنَةُ عَمْرٍو أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو، قَالَ: «فَلِمَ تَبْكِي أَوْ لاَ تَبْكِي, فَمَا زَالَتْ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ».
_________
(1) قد تكلم الشراح في أوجه الجمع بين الحديثين، وهذا الذي ذكره المهلب وجه من أوجه عديدة مذكورة في الجمع بين الحديثين، وقد جمع بينهما البخاري بمارايته أول الترجمة.
وأغرب ما قيل في الجمع بينهما ما ذكر الحاكم أنهما من قبيل الناسخ والمنسوخ، وذلك في معرفة علوم الحديث، في النوع الحادي والعشرين (202)، والله أعلم.
(2/23)
________________________________________
وَخَرَّجَهُ في: باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أُدرج في أكفانه (1244) , وفِي بَابِ ظل الملائكة على الشهيد (2816) , وباب عدة من قتل من المسلمين يوم أحد (1) (4080).
بَاب لَيْسَ مِنَا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ
[592]- (1294) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا سُفْيَانُ، نَا زُبَيْدٌ الأيَامِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ».
وَخَرَّجَهُ في: باب ليس منَا من ضرب الخدود (1297) , وفِي بَابِ ما ينهى عنه من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة (1298)، وفي المناقب بمثله (3519).
بَاب مَا يُنْهَى عنه مِنْ الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ
[593]- (1296) خ: وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى (2)، نَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوبُرْدَةَ بْنُ أبِي مُوسَى قَالَ: وَجِعَ أَبُومُوسَى وَجَعًا فَغُشِيَ عَلَيْهِ، وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِئَ مِنْ الْحَالِقَةِ وَالصَّالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ.
_________
(1) في الأصل: يوم بدر، وهي عجلة قلم.
(2) هكذا الحديث في جميع نسخ البخاري وفي رواية حماد بن شاكر أيضا على التعليق، (انظر البيهقي 4/ 64).
(2/24)
________________________________________
بَاب مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ
[594]- (1299) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَ (4263) قُتَيْبة، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، نَا يَحْيَى بن سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تقول: لَمَّا جَاءَ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ أبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ الله بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَأَنَا أَطَّلِعُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ بشَقِّ الْبَابِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله، إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ, فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ, قَالَ: فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاه فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُهُنَّ, وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُطِعْنَهُ, قَالَ فَأَمَرَهُ أَيْضًا فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ: وَالله لَقَدْ غَلَبْنَنَا, فَزَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اُحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ مِنْ التُّرَابِ».
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ أَرْغَمَ الله أَنْفَكَ, فَوَالله مَا أَنْتَ تَفْعَلُ.
- زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: مَا أَمَرَكَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ تَتْرُكْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَنَاءِ.
وَخَرَّجَهُ في: غزوة مؤتة (4263)، وفِي بَابِ ما ينهى من النوح (1305).
بَاب مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ
خ: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ: الْجَزَعُ الْقَوْلُ السَّيِّئُ وَالظَّنُّ السَّيِّئُ, وَقَالَ يَعْقُوبُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ}.
(2/25)
________________________________________
[595]- (5470) خ نَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَوْنٍ، (عَنْ مُحَمَّدٍ) (1)، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.
حَ, وَ (5824) نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي ابْنُ أبِي عَدِيٍّ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ.
وَ (1301) نَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أبِي طَلْحَةَ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: اشْتَكَى ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: فَمَاتَ وَأَبُو طَلْحَةَ خَارِجٌ, فَلَمَّا رَأَتْ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ هَيَّأَتْ شَيْئًا وَنَحَّتْهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ، فَلَمَّا جَاءَ أَبُوطَلْحَةَ قَالَ: كَيْفَ الْغُلاَمُ؟ قَالَتْ: قَدْ هَدَأَ نَفَسُهُ, وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ اسْتَرَاحَ، وَظَنَّ أَبُوطَلْحَةَ أَنَّهَا صَادِقَةٌ.
وقَالَ ابنُ عَوْنٍ: فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ, ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ: وَارُوا الصَّبِيَّ, فَلَمَّا أَصْبَحَ.
قَالَ سُفْيَانُ: اغْتَسَلَ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا كَانَ مِنْهَا.
قَالَ يَزِيدُ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ: فَقَالَ: «أَعْرَسْتُمَا اللَّيْلَةَ» قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: «اللهمَّ بَارِكْ لَهُمَا» فَوَلَدَتْ غُلاَمًا.
_________
(1) هكذا زَادَ هنَا في الأصل: عن محمد عن انس بن سيرين .. ، وليس في الصحيح: عن محمد، وقد قيل إن يزيد وابن أبِي عدي اختلفا على ابن عون في هذا الحديث، فقَالَ يزيد عن أنس بن سيرين، وقَالَ ابن أبِي عدي: عن محمد بن سيرين، أخيه، وقيل بل هو عند ابن عون عن كليهما، فالله أعلم.
وأما الإسناد الثالث: فقد قيل أيضا إن البخاري تفرد بهذا الإسناد عن بشر بن الحكم، فهو من أغرب الأسانيد في الصحيح، والله أعلم.
(2/26)
________________________________________
قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ: فَرَأَيْتُ تِسْعَةَ أَوْلاَدٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَؤوا الْقُرْآنَ.
وقَالَ ابْنُ أبِي عَدِيٍّ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَنَسٍ: لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ: يَا أَنَسُ انْظُرْ هَذَا الْغُلاَمَ فَلاَ يُصِيبَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ إِلَى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَنِّكُهُ، فَغَدَوْتُ بِهِ فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ، وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ حُرَيْثِيَّةٌ، وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ.
زَادَ يَزِيدُ: فَأَرْسَلَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَمَعَهُ شَيْءٌ» قَالَوا: نَعَمْ تَمَرَاتٌ, فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَضَغَهَا ثُمَّ أَخَذَ مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ، وَحَنَّكَهُ بِهِ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ الله.
وَخَرَّجَهُ في: باب تسمية الولد غداة يولد (5470) , وفِي بَابِ الخميصة السوداء (5824).
بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَا بِكَ لَمَحْزُونُونَ»
خ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ».
[596]- (1303) خ نَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، نَا قُرَيْشٌ هُوَ ابْنُ حَيَّانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أبِي سَيْفٍ الْقَيْنِ، وَكَانَ ظِئْرًا لِإِبْرَاهِيمَ, فَأَخَذَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذْرِفَانِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
(2/27)
________________________________________
عَوْفٍ: (وَأَنْتَ يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ: «يَا ابْنَ عَوْفٍ) (1) إِنَّهَا رَحْمَةٌ»، ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى، قَالَ: «إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُولُ إِلاَ مَا يُرْضِي رَبَُّنَا، وَإِنَا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ».
بَاب الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَرِيضِ
[597]- (1304) خ نَا أَصْبَغُ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَىً لَهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ, فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيَةِ، فَقَالَ: «قَدْ قَضَى» قَالَوا: لاَ يَا رَسُولَ الله، فَبَكَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَوْا، فَقَالَ: «أَلاَ تَسْمَعُونَ إِنَّ الله لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ - أَوْ يَرْحَمُ».
وَكَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ فِيهِ بِالْعَصَا، وَيَرْمِي بِالْحِجَارَةِ، وَيَحْثِي بِالتُّرَابِ.
بَاب مَا يُنْهَى مِنْ النَّوْحِ وَالْبُكَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ
[598]- (7215) خ نَا مُسَدَّدٌ، وَ (4892) أَبُومَعْمَرٍ، نَا عَبْدُالوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، حَ, وَ (1306) نَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، نَا حَمَّادٌ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبَيْعَةِ.
_________
(1) سقط ما بين القوسين من انتقَالَ نظر الناسخ.
(2/28)
________________________________________
زَادَ أَبُومَعْمَرٍ: فَقَرَأَ عَلَيْنَا (لاَ نشْرِكْ بِالله شَيْئًا) وَنَهَانَا عَنْ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتْ امْرَأَةٌ يَدَهَا فَقَالَتْ: أَسْعَدَتْنِي فُلاَنَةُ, أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا, فَمَا قَالَ لَهَا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا, فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ فَبَايَعَهَا.
زَادَ حَمَّادٌ: فَمَا وَفَتْ مِنَا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ نِسْوَةٍ؛ أُمِّ سُلَيْمٍ، وَأُمِّ الْعَلاَءِ، وَبنتِ أبِي سَبْرَةَ امْرَأَةِ مُعَاذٍ، وَامْرَأَتَيْنِ، أَوْ ابْنَةِ أبِي سَبْرَةَ، وَامْرَأَةِ مُعَاذٍ، وَامْرَأَةٍ أُخْرَى.
وَخَرَّجَهُ في: تفسير الممتحنة (4892) , وفي الأحكام باب بيعة النساء (7215) , وباب من قتل من المسلمين يوم أحد (؟) (1).
بَاب الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ
[599]- (1308) خ نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ زَمعة، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جِنَازَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا أَوْ تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ».
[600]- (1310) وقَالَ أَبُوسَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ».
خ: نَا به مُسْلِمٌ، نَا هِشَامٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ.
وَخَرَّجَهُ في: باب من اتبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام (1310) , وفِي بَابِ متى يقعد إذا قام لجنازة (1308, 1309).
[601]- (3837) خ نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، حَدَّثَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ الْجَنَازَةِ، وَلاَ يَقُومُ
_________
(1) لم أجده فيه وأظنه إقحام من الناسخ، وقد مر قبل ورقة.
(2/29)
________________________________________
لَهَا، وَيُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُومُونَ لَهَا، يَقُولُونَ إِذَا رَأَوْهَا: كُنْتِ فِي أَهْلِكِ مَا أَنْتِ, مَرَّتَيْنِ.
وَخَرَّجَهُ في: أيام الجاهلية (3837).
بَاب مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ
[602]- (1312) خ نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، نَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ، فَقَامَا، فَقِيلَ لَهُمَا: إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ أَيْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَقَالاَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: «أَلَيْسَتْ نَفْسًا».
بَاب حَمْلِ الرِّجَالِ الْجِنَازَةَ دُونَ النِّسَاءِ
[603]- (1316) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا اللَّيْثُ، نَا سَعِيدٌ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا وُضِعَتْ الْجِنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِأَهْلِهَا يَا وَيْلَهَا، أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا، يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلاَ الْإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَ الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ».
وَخَرَّجَهُ في: باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني (1316).
بَاب السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ
خ: وَقَالَ أَنَسٌ: أَنْتُمْ مُشَيِّعُونَ وَامْشِ بَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا, وَقَالَ غَيْرُهُ: قَرِيبًا مِنْهَا.
(2/30)
________________________________________
[604]- (1315) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نَا سُفْيَانُ، حَفِظْنَاهُ مِنْ الْزُهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ».
بَاب سُنَّةِ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ
خ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ» , وَقَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» , وَقَالَ: «صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِيِّ» سَمَّاهَا صَلاَةً، لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلاَ سُجُودٌ وَلاَ يُتَكَلَّمُ فِيهَا، وَفِيهَا تَكْبِيرٌ وَتَسْلِيمٌ.
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يُصَلِّي إِلاَ طَاهِرًا، وَلاَ يُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلاَ عند غُرُوبِهَا، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ.
وَقَالَ الْحَسَنُ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ وأحبهم عَلَى جَنَائِزِهِمْ مَنْ رَضُوهُمْ لِفَرَائِضِهِمْ, وَإِذَا أَحْدَثَ يَوْمَ الْعِيدِ أَوْ عِنْدَ الْجَنَازَةِ يَطْلُبُ الْمَاءَ وَلاَ يَتَيَمَّمُ, وَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْجَنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ يَدْخُلُ مَعَهمْ بِتَكْبِيرَةٍ.
وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: يُكَبِّرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ أَرْبَعًا, وَقَالَ أَنَسٌ: التَّكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةُ اسْتِفْتَاحُ الصَّلاَةِ, وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} , وَفِيهِ صُفُوفٌ وَإِمَامٌ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُهُ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ.
(2/31)
________________________________________
بَاب فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ومَنْ انْتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ
خ: وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِذَا صَلَّيْتَ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ, وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ: مَا عَلِمْنَا عَلَى الْجَنَازَةِ إِذْنَا, وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى ثُمَّ رَجَعَ فَلَهُ قِيرَاطٌ.
[605]- (1323) خ نَا أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ: حُدِّثَ ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ.
(47) ونَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَلِيٍّ الْمَنْجُوفِيُّ، نَا رَوْحٌ، نَا عَوْفٌ، عَنْ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنْ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ رَجَعَ بِقِيرَاطٍ».
[606]- (1325) ونَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ، نَا أَبِي، نَا يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, مثله, وزَادَ: قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ».
قَالَ نَافِعٌ: قَالَ ابنُ عُمَر: أَكْثَرَ أَبُوهُرَيْرَةَ عَلَيْنَا, فَصَدَّقَتْ عَائِشَةُ أَبَا هُرَيْرَةَ, وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ.
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ.
وَخَرَّجَهُ في: باب اتباع الجنائز من الإيمان (47).
(2/32)
________________________________________
بَاب الصَّلاَةِ عَلَى النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا
[607]- (1332) خ نَا عِمْرَانُ بنُ مَيْسَرَةَ، نَا عَبْدُالوَارِثِ، نَا حُسَيْنٌ، وَ (1331) نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا حُسَيْنٌ، نَا عَبْدُ الله بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ, قَالَ عَبْدُالوَارِثِ (1): عَلَيْهَا وَسَطَهَا.
وَخَرَّجَهُ في: باب الصلاة على النفساء وسنتها (332)، وفِي بَابِ أين يقوم من المرأة والرجل (1332).
بَاب قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ
خ: وَقَالَ الْحَسَنُ: يَقْرَأُ عَلَى الطِّفْلِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ, وَيَقُولُ اللهمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَفَرَطًا وَأَجْرًا.
[608]- (1335) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ, قَالَ: لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ.
بَاب الْمَيِّتُ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ
[609]- (1338) خ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا سَعِيدٌ, حَ، وَنَا عَيَّاشُ بنُ الْوَلِيدِ، نَا عَبْدُ الأَعْلَى، عن سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتوَلَّى عَنْهُ (2) أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ
_________
(1) وكذلك قَالَ يزيد.
(2) وضع فوقها قلامة، وكتب في الهامش: وَتُوُلِّيَ، أي أنها هكذا في الرواية الأخرى عند المهلب.
(2/33)
________________________________________
لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ، فَيَقُولاَنِ له: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ, لِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ, فَيُقَالَ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنْ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ الله بِهِ مَقْعَدًا مِنْ الْجَنَّةِ»، قَالَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا».
قَالَ قَتَادَةُ: وَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ, قَالَ أَنَسٌ: «وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالَ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي, كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ, فَيُقَالَ: لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ، وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً - زَادَ ابنُ زُرَيْعٍ: بَيْنَ أُذُنَيْهِ - فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلاَ الثَّقَلَيْنِ».
وَخَرَّجَهُ في: باب ما جاء في عذاب القبر (1374)، وفِي بَابِ سكرات الموت (6515) (1).
بَاب مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ
[610]- (1339) خ حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ, فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ, فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ: أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لاَ يُرِيدُ الْمَوْتَ, فَرَدَّ الله إلَيْهِ عَيْنَهُ, وَقَالَ: ارْجِعْ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ، فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ، قَالَ: أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ الْمَوْتُ, قَالَ: فَالْآنَ, فَسَأَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنْ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الأَحْمَرِ».
_________
(1) إنما هو حديث ابن عمر (إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ غُدْوَةً وَعَشِيًّا إِمَّا النَّارُ وَإِمَّا الْجَنَّةُ فَيُقَالَ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ إِلَيْهِ) وهو شاهد لحديث الباب.
(2/34)
________________________________________
وَخَرَّجَهُ في: باب وفاة موسى (3407).
بَاب مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ الْمَرْأَةِ
[611]- (1342) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، نَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا هِلاَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، قَالَ: «هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفْ اللَّيْلَةَ»، فَقَالَ أَبُوطَلْحَةَ: أَنَا, قَالَ: «فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا» فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا.
بَاب الصَّلاَةِ عَلَى الشَّهِيدِ
[612]- (1343) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ» فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ, وَقَالَ: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ, وَلَمْ يُغَسَّلُوا, وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ.
(1348) زَادَ الْزُهْرِيّ، عن جَابِرِ بن عبد الله: فَكُفِّنَ أبِي وَعَمِّي فِي نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ، حَدَّثْنَاهُ ابْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الله، أنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ الْزُهْرِيّ.
وَخَرَّجَهُ في: باب دفن الرجلين والثلاثة في قبرٍ واحد (1345) , وفِي بَابِ من لم ير غسل الشهيد (1346) , وفِي بَابِ من يقدم في اللحد (1347, 1348) , وقَالَ فيه:
سُمِّيَ اللَّحْدَ لِأَنَّهُ فِي نَاحِيَةٍ, (مُلْتَحَدًا) مَعْدِلًا, وَلَوْ كَانَ مُسْتَقِيمًا كَانَ ضَرِيحًا.
[613]- (4042) خ وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، نَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ، أنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ، عَنْ يَزِيدَ, وَ (1344) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنِي
(2/35)
________________________________________
اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أبِي حَبِيبٍ، عَنْ أبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ, قَالَ حَيْوَةُ: بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ كَالْمُوَدِّعِ لِلأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ، ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: «إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْحَوْضُ وَإِنِّي لاَنْظُرُ إِلَيْهِ في مَقَامِي هَذَا».
وقَالَ اللَّيْثُ: «وَإِنِّي وَالله لاَنْظُرُ إِلَيهِ الْآنَ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ، وَإِنِّي وَالله مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا».
وقَالَ حَيْوَةُ: «وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فيهَا»، قَالَ: فَكَانَ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب غزوة أحد (4042, 4085) , وباب الحوض (6590) , وباب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها (6426) , وباب علامات النبوة (3596).
بَاب إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ الْإِسْلاَمُ
وَقَالَ الْحَسَنُ وَشُرَيْحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا - يَعْنِي أَبَوَيْهِ - فَالْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ, وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَعَ أُمِّهِ مِنْ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَبِيهِ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ, وَقَالَ: الْإِسْلاَمُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى.
[614]- (6173) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله، أَنَّ عبد الله بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ مَعَ رسول الله
(2/36)
________________________________________
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ من أصحابه قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الغلمان عِنْدَ أُطُمِ بَنِي مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يومئذٍ الْحُلُمَ، فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظهره بِيَدِهِ قَالَ: «أتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله» , فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ, ثم قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله, فَرَفَصَهُ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وقَالَ يُونُسُ: فَرَفَضَهُ, قَالَ شُعَيْبٌ: ثمَّ قَالَ: «آمَنْتُ بِالله وَرُسُلِهِ»، ثم قَالَ لاَبن صياد: «مَاذَا تَرَى؟»، قَالَ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ, قَالَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُلِّطَ عَلَيْكَ الأَمْرُ»، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا»، قَالَ: هُوَ الدُّخُّ, قَالَ: «اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ»، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله أتأذن لي فيه أَضْرِبْ عُنُقَهُ, قَالَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ يَكُنْ أَيْ هو لا تُسَلَّط عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هو فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ».
قَالَ سَالِمٌ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ الأَنْصَارِيُّ يَؤُمَّانِ النَّخْلَ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ, حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ أَوْ رَمْزَةٌ, فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ, فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ: يا صَافِ, وَهُوَ اسْمُهُ, هَذَا مُحَمَّدٌ فَتَنَاهَى ابْنُ صَيَّادٍ, وقَالَ يُونُسُ: فَثَابَ، وقَالَ مَعْمَرٌ: فَثَارَ, قَالَ شُعَيْبٌ: فقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ».
(2/37)
________________________________________
وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ الِاحْتِيَالِ وَالْحَذَرِ مَعَ مَنْ يَخْشَى مَعَرَّتَهُ (1)، وَخَرَّجَهُ في: باب كيف يعرض الإسلام على الصبي (3055) , وفِي بَابِ قول الرجل للرجل اخسأ (6173) , وفِي بَابِ شهادة المختبئ (2638) , وباب قوله عَزَّ وَجَلَّ {يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ} لقوله: «لَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ» (6618).
[615]- (1356) خ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ غُلاَمٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ, فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ, فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ»، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ, فَقَالَ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ, فَأَسْلَمَ, فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنْ النَّارِ».
وَخَرَّجَهُ في: باب عيادة المشرك (5657).
[616]- (6598) خ وَنَا ابنُ بُكَيْرٍ، عَن اللَّيْثِ، عَنْ يُونُسَ (2) , وَ (1359) نَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ».
_________
(1) علقه عن الليث.
(2) أي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبِي هريرة، وقد كان ينبغي أن يتم الإسناد لكي لا يتوهم أنه عن أبِي سلمة كما في الإسناد الثاني انظر الصحيح: (1384، 6598، 6600)، ولا يوجد في الصحيح ولا في الكتب الستة رواية الليث عن يونس عن الْزُهْرِيّ عن أبِي سلمة حديث (كل مولود يولد على الفطرة) كما يظهر من مراجعة تحفة الأشراف.
(2/38)
________________________________________
زَادَ اللَّيْثُ: «حَتَّى تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجْدَعُونَهَا» (1)، قَالَوا: يَا رَسُولَ الله, أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ, قَالَ: «الله أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ».
قَالَ عَبْدَانُ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُوهُرَيْرَةَ: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ}.
وَخَرَّجَهُ في: القدر فِي بَابِ ما قيل في أولاد المشركين (6599).
[617]- (1358) خ وَنَا أَبُوالْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ مُتَوَفًّى، وَإِنْ كَانَ لِغَيَّةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلاَمِ، يَدَّعِي أَبَوَاهُ الْإِسْلاَمَ، أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلاَمِ، إِذَا اسْتَهَلَّ صَارِخًا صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَلاَ يُصَلَّى عَلَى مَنْ لاَ يَسْتَهِلُّ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سِقْطٌ.
وفي تفسير قوله عَزَّ وَجَلَّ {لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} (4775).
بَاب الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ
وَأَوْصَى بُرَيْدَةُ الأَسْلَمِيُّ أَنْ يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَانِ، وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ فُسْطَاطًا عَلَى قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: انْزِعْهُ يَا غُلاَمُ, فَإِنَّمَا يُظِلُّهُ عَمَلُهُ.
وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ: رَأَيْتُنِي وَنَحْنُ شُبَّانٌ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ وَإِنَّ أَشَدَّنَا وَثْبَةً الَّذِي يَثِبُ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ حَتَّى يُجَاوِزَهُ.
_________
(1) هذه الجملة ليست في حديث الليث، وإنما خرجها البخاري من حديث إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ (6599).
وإنما زَادَ اللَّيْثُ ما بعدها بإسناده الذي ذكرناه في التعليقة السابقة.
(2/39)
________________________________________
وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ: أَخَذَ بِيَدِي خَارِجَةُ فَأَجْلَسَنِي عَلَى قَبْرٍ، وَأَخْبَرَنِي عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِمَنْ أَحْدَثَ عَلَيْهِ, وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْلِسُ عَلَى الْقُبُورِ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ الْجَرِيدِ فِي كِتَابِ الوُضُوءِ.
بَاب مَوْعِظَةِ الْمُحَدِّثِ عِنْدَ الْقَبْرِ وَقُعُودِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ
{يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ} يعني الْقُبُورُ، (بُعْثِرَتْ) أُثِيرَتْ, بَعْثَرْتُ حَوْضِي جَعَلْتُ أَسْفَلَهُ أَعْلاَهُ, الْإِيفَاضُ الْإِسْرَاعُ, وَقَرَأَ الأَعْمَش (إِلَى نَصْبٍ) إِلَى شَيْءٍ مَنْصُوبٍ يَسْتَبِقُونَ إِلَيْهِ, وَالنُّصْبُ وَاحِدٌ, وَالنَّصْبُ مَصْدَرٌ, (يَوْمُ الْخُرُوجِ) مِنْ الْقُبُورِ (يَنْسِلُونَ) يَخْرُجُونَ.
[618]- (6217) خ نَا ابنُ بَشَّارٍ، نَا ابْنُ أبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَ (1362) نَا عُثْمَانُ، نَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنَا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَأَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ، وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ، فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ - زَادَ شُعْبَةُ: الأرْضَ بِعُودٍ - قَالَ جَرِيرٌ: ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ, مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلاَ كُتِبَ مَكَانُهَا مِنْ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ, وَإِلاَ قَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله أَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ, فَمَنْ كَانَ مِنَا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ, وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ, قَالَ: «أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ, وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ» ثُمَّ قَرَأَ {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ} الْآيَةَ.
(2/40)
________________________________________
وَخَرَّجَهُ في: باب قوله عَزَّ وَجَلَّ {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ} في التفسير، في أربعة أبواب من الآية (4945 - 4949) , وفِي بَابِ الرجل ينكت بالشيء بيده في الأرض (6217) , وفي القدر باب الله أعلم بما كانوا عاملين (؟) (1) , وفِي بَابِ {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ} (7552) وباب قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا} (6605).
بَاب مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ
[619]- (1363) خ نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا خَالِدٌ، عَنْ أبِي قِلاَبَةَ، عَنْ ثَابِتٍ.
وَ (6047) نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أبِي كَثِيرٍ، عَنْ أبِي قِلاَبَةَ: أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ حَدَّثَهُ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلاَمِ» - زَادَ خَالِدٌ: «كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا» - قَالَ يَحْيَى: «فَهُوَ كَمَا قَالَ, وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ, وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا» - وقَالَ خَالِدٌ: «بِحَدِيدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ» - قَالَ يَحْيَى: «يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنَا فَهُوَ كَقَتْلِهِ, وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنَا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ».
وَخَرَّجَهُ في: باب من حلف بملة غير الإسلام (6652) , وفِي بَابِ ما ينهى عنه من السباب واللعن (6047)، وباب قوله {إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} (4171, 4843).
_________
(1) لم أجده فيه، بل في الباب الذي يليه (وكان أمر الله قدرا مقدورا).
(2/41)
________________________________________
[620]- (5778) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ذَكْوَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا, وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا, وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا».
وَخَرَّجَهُ في: باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيث (5778).
بَاب ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ
[621]- (1367) خ نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[622]- (1368) خ نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ (1)، نَا دَاوُدُ بْنُ أبِي الْفُرَاتِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أبِي الأَسْوَدِ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ, فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَمَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ, فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا, فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ, ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ, ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا، فَقَالَ: وَجَبَتْ، فَقَالَ أَبُوالأَسْوَدِ: فَقُلْتُ: مَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
_________
(1) هَكَذَا الحديثُ مَوْصولٌ فِي رِوَايتنَا وَفي عَامَّةِ الرِّوَايَاتِ عَنْ الفِرَبْرِي، إِلا أنَّهُ مُعَلَّقٌ في رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ شَاكِرٍ، وَهِي رِوَاية الْحَافِظِ الْبَيْهَقِيِّ، فَقَدْ قَالَ بَعْد أَنْ رَواهُ 4/ 75: أَخْرَجَهُ الْبُخَاريُّ في الصّحِيحِ فقَالَ: قَالَ عَفَّانُ، فَذَكَرَهُ أهـ.
وَعَلَى التَّعليقِ ذَكَرَهُ الْمِزِّيُ في تُحْفَةِ الأَشْرَافِ.
لكن قَالَ الْحَافِظُ: (حَدَّثَنَا عَفَّان) كَذَا لِلأَكْثَرِ، وَذَكَرَ أَصْحَاب الأَطْرَاف أَنَّهُ أَخْرَجَهُ قَائِلًا فِيهِ: قَالَ عَفَّان أهـ.
(2/42)
________________________________________
زَادَ أنَسٌ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ الله فِي الأَرْضِ».
قَالَ أَبُوالأسْوَدِ: فقَالَ عُمَرُ: قَالَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ الله الْجَنَّةَ»، فَقُلْنَا: وَثَلاَثَةٌ, قَالَ: «وَثَلاَثَةٌ»، فَقُلْنَا: وَاثْنَانِ, قَالَ: «وَاثْنَانِ»، ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنْ الْوَاحِدِ.
بَاب مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ
وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ} إِلَى {عَذَابَ الْهُونِ} , وَقَوْلُهُ {سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ} الآية.
وَقَوْلُهُ {وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ} إلَى قَوْلِهِ {أَشَدَّ الْعَذَابِ}.
[623]- (1369) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، أنَا غُنْدَرٌ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أُقْعِدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أُتِيَ ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ}»، نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ.
وَخَرَّجَهُ في: تفسير سورة إبراهيم وفِي بَابِ {يُثَبِّتُ اللَّهُ} الآية (4699).
[624]- (1375) خ وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا يَحْيَى، نَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنْ أبِي أَيُّوبَ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَجَبَتْ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا، فَقَالَ: «يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا».
(2/43)
________________________________________
[625]- (5785) خ نَا مُحَمَّدٌ، نَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ أبِي بَكْرَةَ قَالَ: خَسَفَتْ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلًا.
[626]- (1373) وَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَسْمَاءَ بِنْتَ أبِي بَكْرٍ تَقُولُ: قَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِي يَفْتَتِنُ فِيهَا الْمَرْءُ، فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً.
[627]- (1053) ونَا عَبْدُاللهِ، وَ (184) إِسْمَاعِيلُ، - لَفْظُهُ - نَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ خَالَتِهَا (1) أَسْمَاءَ بِنْتِ أبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ, فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ, وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي, فَقُلْتُ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إلى السَّمَاءِ, قلتُ (2): سُبْحَانَ الله, فَقُلْتُ: آيَةٌ, فَأَشَارَتْ أَيْ نَعَمْ, فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلاَنِي الْغَشْيُ.
خ (922) وَقَالَ مَحْمُودٌ: نَا أَبُوأُسَامَةَ، نَا هِشَامٌ، قَالَتْ: وَإِلَى جَنْبِي قِرْبَةٌ فِيهَا مَاءٌ، فَفَتَحْتُهَا فَجَعَلْتُ أَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِي المَاء، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ أَبُوأُسَامَةَ عَنْهُ: فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ»، قَالَتْ: وَلَغَطَ نِسْوَةٌ مِنْ الأَنْصَارِ فَانْكَفَأْتُ إِلَيْهِنَّ لِأُسَكِّتَهُنَّ،
_________
(1) كذا وفي الصحيح: جدتها.
(2) هكذا في الأصل، وفي الصحيح: قَالَتْ، أي عائشة.
(2/44)
________________________________________
فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا قَالَ؟ قَالَتْ: قَالَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَرَهُ إِلاَ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ».
وَ (2364) قَالَ ابْنُ أبِي مُلَيْكَةَ عَنْهَا: «لقَدْ دَنَتْ مِنِّي الْجَنَّةُ حَتَّى لَوْ اجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا لَجِئْتُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا, وَدَنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ: أَيْ رَبِّ وَأَنَا مَعَهُمْ, فَإِذَا امْرَأَةٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ، قُلْنَا: مَا شَأْنُ هَذِهِ, قَالَوا: حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، لاَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ».
قَالَ نَافِعٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ حَشِيشِ الأَرْضِ أَوْ خَشَاشِ».
قَالَ: «وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكم مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، - لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالَ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُوقِنُ، - لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبْنَا وَآمَنَا وَاتَّبَعْنَا، فَيُقَالَ لَهُ: نَمْ صَالِحًا, قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنَا, وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ الْمُرْتَابُ، - لاَ أَدْرِي أَيَّهُمَا ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ».
قَالَ مَحْمُودٌ: قَالَ هِشَامٌ: قَالَتْ لِي فَاطِمَةُ فَأَوْعَيْتُهُ أَنَّهَا ذَكَرَتْ مَا يُغَلِّظُ عَلَيْهِ.
قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.
(1054) خ نَا الرَبِيعُ بْنُ يَحْيَى، نَا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، الحَدِيثَ، وزَادَ: لَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ.
[628]- (6366) خ نَا عُثْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، نَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ عَجُوزَانِ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ, فَقَالَتْا لِي: إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ, فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا,
(2/45)
________________________________________
فَخَرَجَتَا وَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذَكَرْتُ لَهُ, فَقَالَ: «صَدَقَتَا، إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا».
(1372) خ نَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، سَمِعْتُ الأَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ لَهَا: أَعَاذَكِ الله مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ, فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ, فَقَالَ: «نَعَمْ»، زَادَ غُنْدَرٌ: «عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ».
فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ صَلَّى صَلاَةً إِلاَ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.
وَخَرَّجَهُ في: باب الدعاء (6366).
وَخَرَّجَ حَدِيثَ أَسْمَاءَ: فِي بَابِ من قَالَ في خطبته: أما بعد (922) , وفِي بَابِ ما يستحب من العتاقة في الكسوف (1054,2519) , وفِي بَابِ من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس (86) , وفِي بَابِ من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به وجه الله عَزَّ وَجَلَّ (431) (1)، وفِي بَابِ من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل (184) , وفِي بَابِ صلاة النساء مع الرجال في الكسوف (1053) , وباب فضل سقي الماء (2364) , وباب الإشارة في الصلاة (1235)، وباب من جر إزاره من غير خيلاء (5785) (2)، وباب صفة الشمس والقمر (3203) , وباب ما يكره من النياحة على الميت (؟) (3)، وباب الاقتداء بسنن الرسول (7287).
_________
(1) هو حديث ابن عباس في الخسوف.
(2) من حديث أبِي بكرة.
(3) كذا، وليس في الباب شيءٌ، فكأنه أقحم.
(2/46)
________________________________________
بَاب مَا قِيلَ فِي أَوْلاَدِ الْمُسْلِمِينَ
[629]- (1381) خ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ النَّاسِ مُسْلِمٌ يَمُوتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلاَ أَدْخَلَهُ الله الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ».
[630]- (1382) وَنَا أَبُوالْوَلِيدِ، قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ».
وَخَرَّجَهُ في: باب صفة الجنة وأنها مخلوقة (3255) , وفِي بَابِ مَنْ سَمَّى بأسماء الأنبياء (6195).
بَاب مَا قِيلَ فِي أَوْلاَدِ الْمُشْرِكِينَ
[631]- (1383) خ نَا حِبَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَوْلاَدِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: «الله إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ».
وَخَرَّجَهُ في: القدر باب الله أعلم بما كانوا عاملين (6597).
بابٌ مَعْنَاهُ كُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ
[632]- (7047) خ نَا مُؤمّلُ بنُ هِشَامٍ أَبُوهِشَامٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيم، نَا عَوْفٌ، نَا أَبُورَجَاءٍ, وَ (1386) نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، نَا أَبُورَجَاءٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا»، فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ قَصَّهَا, فَيَقُولُ مَا شَاءَ الله,
(2/47)
________________________________________
فَسَأَلَنَا يَوْمًا فَقَالَ: «هَلْ رَأَى مِنْكُمْ أَحَدٌ رُؤْيَا» قُلْنَا: لاَ, قَالَ: «لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةِ»، زَادَ: «وَإِنَّهُمَا قَالاَ لِي انْطَلِقْ فانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ فَيَتَدَهْدَ الْحَجَرُ هَاهُنَا، فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فيَأْخُذُهُ فَلاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَفْعَلُ بِهِ مَا فَعَلَ به مَرَّةَ الْأُولَى, قَالَ: قُلْتُ لهما: سُبْحَانَ الله, مَا هَذَا؟ قَالَ: قَالاَ لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، فإذا رَجُلٌ مُسْتَلْقٍ على قَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ».
قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُورَجَاءٍ: «فَيَشُقُّ, ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مَا يفَعَلُ بِالْجَانِبِ الأَوَّلِ, فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذلك الجانب كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ عليه فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ في الْمَرَّةَ الْأُولَى, قَالَ: قُلْتُ سُبْحَانَ الله مَا هَذَا؟ قَالَ: قَالاَ لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ, فَانْطَلَقْنَا, فَأَتَيْنَا عَلَى» - زَادَ جَرِيرٌ: «نَقْبٍ مِثْلِ التَّنُّورِ أَعْلاَهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ».
قَالَ عَوْفٌ: وَأَحْسَبُ أَنَّهُ كان يقول: «فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ، فَاطَّلَعْنَا فيه فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ».
(2/48)
________________________________________
قَالَ جَرِيرٌ: «تَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارٌ فَإِذَا فَتَرَتْ (1) ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادَ يَخْرُجُوا فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا، وقَالَ: يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ اللهبُ ضَوْضَوْا, قَالَ: قُلْتُ لهم: مَا هَؤُلاَءِ؟ قَالَ: قَالاَ لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ, قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ, قَالَ جَرِيرٌ: مِنْ دَمٍ»، وقَالَ عَوْفٌ: «حَسِبْتُ أَنَّهُ كان يقول أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ, وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سابحٌ يَسْبَحُ، وإذَا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ»، قَالَ جَرِيرٌ: «فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ»، وقَالَ عَوْفٌ: «فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا, (قَالَ: فَيَنْطَلِقُ فَيَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ وَأَلْقَمَهُ حَجَرًا) (2)، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَانِ؟ قَالَ: قَالاَ لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ, فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ الْمَرْآةِ، كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْآةً، وَإِذَا عِنْدَه نَارٌ لَهُ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا, قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ قَالَ: قَالاَ لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ, فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتِمَةٍ (3)
فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبِيعِ,
_________
(1) هكذا في الأصل مجودة، إلا أنه زاد ألفا قبلها فصارت: افترت، ولعلها ألف إذا قبلها كررها مرتين، وليس بسالم من التصحيف أو الخطأ، فقد قال القاضي عياض: فإذا فترت ارتفعوا كذا للقابسي وابن السكن وعبدوس، وعند أبِي ذر والأصيلي: اقترب، وعند النسفي وإذا وقدت ارتفعوا وهو الصحيح، بدليل قوله بعدت فإذا خمدت رجعوا فيها أهـ (المشارق 245)، ولم يذكر الحافظ في هذا الحرف غير رواية أبِي ذر.
(2) هذا ثابت في رواية عوف، وقد سقط على الناسخ من انتقَالَ النظر فيما يبدو.
(3) هَكَذَا ضَبَطَها فِي الأَصْلِ، قَالَ الْحَافِظُ: وَلِبَعْضِهِمْ بِفَتْحِ الْمُثَنَّاة وَتَشْدِيد الْمِيم، يُقَال أَعْتَمَ الْبَيْت إِذَا اِكْتَهَلَ وَنَخْلَة عَتِيمَة طَوِيلَة، وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ أَعْتَمَتْ الرَّوْضَة غَطَّاهَا الْخِصْب، وَهَذَا كُلّه عَلَى الرِّوَايَة بِتَشْدِيدِ الْمِيم، قَالَ اِبْن التِّين: وَلَا يَظْهَرُ لِلتَّخْفِيفِ وَجْهٌ.
قُلْت: الَّذِي يَظْهَر أَنَّهُ مِنْ الْعَتَمَة وَهُوَ شِدَّة الظَّلَّام فَوَصَفَهَا بِشِدَّةِ الْخُضْرَة كَقَوْلِهِ تَعَالَى (مُدْهَامَّتَانِ)، وَضَبَطَ اِبْن بَطَّال رَوْضَة مِغِنِّمَة بِكَسْرِ الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد النُّون، ثُمَّ نُقِلَ عَنْ اِبْن دُرَيْدٍ: وَادٍ أَغَنّ وَمُغْنٍ إِذَا كَثُرَ شَجَره، وَقَالَ الْخَلِيل: رَوْضَة غَنَّاء كَثِيرَة الْعُشْب، وَفِي رِوَايَة جَرِير بْن حَازِم " رَوْضَة خَضْرَاء وَإِذَا فِيهَا شَجَرَة عَظِيمَة " أهـ.
(2/49)
________________________________________
وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولًا فِي السَّمَاءِ, وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَؤُلاَءِ؟ قَالَ: قَالاَ لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ, قَالَ: فَانْطَلَقْنَا, فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضةٍ عَظِيمَةٍ لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلاَ أَحْسَنَ»، زَادَ جَرِيرٌ: «فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ»، قَالَ عَوْفٌ: «قَالَ: قَالاَ لِي: ارْقَ فِيهَا, فَارْتَقَيْتُ فِيهَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنٍ ذَهَبٍ وَلَبِنٍ فِضَّةٍ, فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا» , قَالَ جَرِيرٌ: «فَأَدْخَلاَنِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ فِيهَا شُيُوخٌ وَشَبَابٌ»، وقَالَ عَوْفٌ: «فتلقانَا فِيهَا رِجَالًٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ, وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ, قَالَ: قَالاَ لَهُمْ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ, قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّمَا هُوَ الْمَحْضُ فِي الْبَيَاضِ, فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ, ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ, فصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ, قَالَ: قَالاَ لِي: هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ, وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ, قَالَ: فَسما بَصَرِي صُعُدًا فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ, وقَالَ جَرِيرٌ: مِثْلُ السَّحَابِ»، وقَالَ عَوْفٌ: «قَالاَ لِي: هَذَا مَنْزِلُكَ, قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ الله فِيكُمَا ذَرَانِي فَأَدْخُلُهُ, قَالاَ: أما الْآنَ فَلاَ»، قَالَ جَرِيرٌ: «قَالاَ: إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ فَلَوْ اسْتَكْمَلْتَهُ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ»، زَادَ عَوْفٌ: «وَأَنْتَ دَاخِلُهُ».
«قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: فَإِنِّي رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا, فَمَا الَّذِي رَأَيْتُ؟ قَالَ: قَالاَ لِي: أَمَا إِنَا سَنُخْبِرُكَ, أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ, فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنْ الصَّلاَتِ الْمَكْتُوبَةِ»، وقَالَ جَرِيرٌ: «فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ الله الْقُرْآنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، قَالَ عَوْفٌ:
(2/50)
________________________________________
«وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ؛ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذِبَةَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ»، زَادَ جَرِيرٌ: «فَتُحْمَلُ عَنْهُ فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، قَالَ عَوْفٌ: «وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ فَإِنَّهُمْ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي, وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أتيت عليه يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الْحِجَارَةَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا, وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ المنظر الَّذِي عِنْدَه النَّارُ يَحُشُّهَا ويَسْعَى حَوْلَهَا فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ, وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ».
قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ الناس: يَا رَسُولَ الله, وَأَوْلاَدُ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَوْلاَدُ الْمُشْرِكِينَ, وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانَوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ وَشَطْرٌ منهم قَبِيحٌ (1) فَإِنَّهُمْ قوم خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ الله عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُمْ».
زَادَ جَرِيرٌ: «وَالدَّارُ الْأُولَى الَّتِي دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ, وَأَنَا جِبْرِيلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ».
وَخَرَّجَهُ في: باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل مُختصَرًا (1143) , وفِي بَابِ درجات المجاهدين في سبيل الله مُختصَرًا (2791) , وفِي بَابِ تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح (7047)، وفِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} (6096) , وباب ذِكْرِ الْمَلاَئِكَةِ مُختصَرًا (3236)، وفِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} مُختصَرًا (3354)، وقوله عَزَّ وَجَلَّ {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ} مُختصَرًا (4674).
_________
(1) هكذا في النسخة برفع شطر وحسن وقبيح وهي رواية مشهورة، وفيه روايات أخرى.
(2/51)
________________________________________
بَاب مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ
خ: (فَأَقْبَرَهُ) أَقْبَرْتُ الرَّجُلَ جَعَلْتَ لَهُ قَبْرًا, وَقَبَرْتُهُ دَفَنْتُهُ، (كِفَاتًا) يَكُونُونَ فِيهَا أَحْيَاءً وَيُدْفَنُونَ فِيهَا أَمْوَاتًا.
[633]- (1390) خ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ هِلاَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.
وَ (4450) نَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، قَالَ: نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَقُولُ: «أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟».
قَالَ هِلاِلٌ: اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ, قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي، زَادَ هشام الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ قَبَضَهُ الله, قَالَ هلال: وَدُفِنَ فِي بَيْتِي.
وَخَرَّجَهُ في: باب مرض النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (4438، 4446, 4449, 4450، 4451) , وفي النكاح (5217).
[634]- (1390) خ ونَا مُحَمَّدُ نَا عَبْدُ الله، نَا أَبُوبَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا.
[635]- (1390) وَنَا فَرْوَةُ، نَا عَلِيٌّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: لَمَّا سَقَطَ عَلَيْهِمْ الْحَائِطُ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخَذُوا فِي بِنَائِهِ، فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمٌ، فَفَزِعُوا، وَظَنُّوا أَنَّهَا قَدَمُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَمَا وَجَدُوا أَحَدًا يَعْلَمُ ذَلِكَ, حَتَّى قَالَ لَهُمْ عُرْوَةُ: لاَ وَالله مَا هِيَ قَدَمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا هِيَ إِلاَ قَدَمُ عُمَرَ.
(2/52)
________________________________________
وَعَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَوْصَتْ عَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْرِ: لاَ تَدْفِنِّي مَعَهُمْ، وَادْفِنِّي مَعَ صَوَاحِبِي بِالْبَقِيعِ، لاَ أُزَكَّى بِهِ أَبَدًا.
وَخَرَّجَهُ في: باب ما ذكر النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحض عليه, الباب، (7327).
بَاب مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْ سَبِّ الأَمْوَاتِ
[636]- (1393) خ نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا».
وَخَرَّجَهُ في: باب سكرات الموت (6516)، وفِي بَابِ ذكر شرار الموتى (؟) (1).
_________
(1) هذا الباب هو الذي يلي باب الترجمة، وليس فيه شيء إنما قصة نزول (تبت يدا أبِي لهب) (1394).
(2/53)
________________________________________
الصيام
( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )
المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
13 - كِتَاب الصِّيَامِ
وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ
وَقَوْلِ الله عَزَّ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ}.
بَاب فَضْلِ الصَّوْمِ
[637]- (1894) خ نَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، حَ, (7538) نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّكُمْ جل ثناؤه: «لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ، فَالصَّوْمُ لِي».
[638]- (1904) حَ, ونَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ أبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَ الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ».
زَادَ مَالِكٌ: «وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي».
قَالَ عَطَاءٌ: «ولِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا، إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ, وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ, وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ, فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ».
(2/54)
________________________________________
قَالَ شُعْبَةُ: «وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ».
وَخَرَّجَهُ في: باب ما ذكر النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وروايته عن ربه (7538) , وفِي بَابِ {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ} (7492) , وفِي بَابِ ما يذكر في المسك (5927) , وباب هل يقول إني صائم إذا شتم (1904).
بَاب الرَّيَّانُ لِلصَّائِمِينَ
[639]- (1896) خ نَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوحَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالَ لَهُ الرَّيَّانُ, يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ, يُقَالَ أَيْنَ الصَّائِمُونَ, فَيَقُومُونَ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ, فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ».
وَخَرَّجَهُ في: باب صفة أبواب الجنة (3257).
[640]- (2841) خ نَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، نَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أبِي سَلَمَةَ, (حَ, وَ (3666) نَا أَبُوالْيَمَانِ، نَا شُعَيْبٌ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ:) (1) سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنْ الأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ الله تبارك وتعالى دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةَ, يَا عَبْدَ الله هَذَا خَيْرٌ».
_________
(1) ما بين القوسين سقط على الناسخ، وقد استدركته اعتمادا على اللفظ، فإن اللفظ الذي ساقه المهلب هو لهذا الإسناد، وعادته أن يذكر لفظ آخر إسناد يسوقه، وسيصرح بعد قليل أنه عن حميد، لما كتب الناسخ أَبُوسلمة بن عبد الرحمن بن عوف انتقل نظره إلى سطر أسفل وهو حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وأسقط ما بينهما، والله أعلم.
(2/55)
________________________________________
قَالَ أَبُوسَلَمَةَ: «دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ: أَيْ فُلُ، هَلُمَّ»، قَالَ أَبُوبَكْرٍ: يَا رَسُولَ الله، ذَاكَ الَّذِي لاَ تَوَى عَلَيْهِ.
قَالَ حميدٌ: «فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ, وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ, وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ, وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ».
فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ: مَا عَلَى مَنْ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ, هَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلِّهَا أَحَدٌ يَا رَسُولَ الله؟ فقَالَ: «نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرٍ».
وَخَرَّجَهُ في: باب فضل النفقة في سبيل الله (2841)، وفي فضائل أبِي بكر (3666) , وباب ذِكْرِ الْمَلاَئِكَةِ (3216).
بَاب هَلْ يقول رَمَضَانُ أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ وَمَنْ رَآهُ كُلَّهُ وَاسِعًا
[641]- (1898) خ نَا قُتَيْبَةُ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, وَ (1899) نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أبِي أَنَسٍ مَوْلَى التَّيْمِيِّينَ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ»، وقَالَ أَبُوسُهَيْلٍ: «أَبْوَابُ الْجَنَّةِ».
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينُ».
وَخَرَّجَهُ في: باب صفة إبليس وجنوده (3277).
(2/56)
________________________________________
بَاب مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا وَنِيَّةً
[642]- (1901) خ نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا هِشَامٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ, وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
وَخَرَّجَهُ في: كتاب الإيمان باب قيام ليلة القدر من الإيمان (35) , وباب صوم رمضان من الإيمان (38).
بَاب أَجْوَدُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي رَمَضَانَ
[643]- (1902) خ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، نَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ, وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ, وَكَانَ جِبْرِيلُ صلى الله عليه يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ, فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.
وَخَرَّجَهُ في: فضائل القرآن باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (4997) , وباب صفة النبي عَلَيْهِ السَّلاَمُ (3554) , وباب ذِكْرِ الْمَلاَئِكَةِ عليهم السلام (3220).
(2/57)
________________________________________
بَاب مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فِي الصَّوْمِ
[644]- (1903) خ نَا آدَمُ, وَ (6057) أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا ابْنُ أبِي ذِئْبٍ، عن الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عن النبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ والجهل فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ».
وَخَرَّجَهُ في: باب قول الله عَزَّ وَجَلَّ (واجتنبوا قول الزور) (6057).
بَاب الصَّوْمِ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزُوبَةَ
[645]- (1905) خ نَا عَبْدَانُ، عَنْ أبِي حَمْزَةَ، عَنْ الأَعْمَش، حَ, وَ (5066) نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ، بْنِ غِيَاثٍ، نَا أَبِي، نَا الأَعْمَش، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ الله فَقَالَ.
قَالَ الأَعْمَش، وحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنَا مَعَ عَبْدِ الله فَلَقِيَنَا عُثْمَانُ بِمِنًى, فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً, فَخَلَوَا, فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ, فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ الله أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إلاَّ هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ, فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ, فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ كُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شبابًا لا نجد شيئا، فقَالَ لَنَا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».
وَخَرَّجَهُ في: باب من لم يستطع الباءة فليصم (5066) , وفِي بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, الباب، وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لاَ أَرَبَ لَهُ فِي النساء (5065).
(2/58)
________________________________________
بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلاَلَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا»
وَقَالَ صِلَةُ عَنْ عَمَّارٍ: مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).
[646]- (1909) خ نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُوالْقَاسِمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[647]- وَنَا (1906) عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عن مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَ (1907) عن عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: «لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلاَلَ».
قَالَ ابْنُ دِينَارٍ: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ».
وقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: «فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ».
وقَالَ نَافِعٌ: «وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ».
[648]- (1908) خ نَا أَبُوالْوَلِيدِ وَ (5302) آدم، نَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ, وَ (1913) نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، نَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا» قَالَ ابنُ سُحَيْمٍ: يعني ثَلاَثِينَ, ثم قَالَ: «وَهَكَذَا وهكذا» زَادَ أَبُوالوليد: وَخَنَسَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ.
قَالَ ابنُ سُحَيْمٍ: يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ, يقول: مَرَّةً ثَلاَثِينَ ومرة تِسْعَةً وَعِشْرِينَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب اللعان إذا قذف بالكتاب أو الإشارة (5302).
(2/59)
________________________________________
بَاب شَهْرَا عِيدٍ لاَ يَنْقُصَانِ
[649]- (1912) حَدَّثَنِي مُسَدَّدٌ، نَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «شَهْرَانِ لاَ يَنْقُصَانِ شَهْرَا عِيدٍ رَمَضَانُ وَذُو الْحَجَّةِ».
بَاب لاَ يَتَقَدَّمُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أوْ يَوْمَيْنِ
[650]- (1914) خ نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا هِشَامٌ، نَا يَحْيَى بْنُ أبِي كَثِيرٍ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ, إِلاَ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ».
بَاب قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ
{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} إلَى قَوْلِهِ {وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ}
[651]- (1915) خ نَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ, عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الْإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلاَ يَوْمَهُ (1) , وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ لَهَا: أَعِنْدَكِ طَعَامٌ؟ قَالَتْ: لاَ, وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ, وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ, فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ, فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ, فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ, فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ
_________
(1) في الصحيح زَادَ: حَتَّى يُمْسِيَ.
(2/60)
________________________________________
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا, وَنَزَلَتْ {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا} الآية.
[652]- (1917) خ وحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ، نَا أَبُوغَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوحَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أُنْزِلَتْ (فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ) وَلَمْ يَنْزِلْ {مِنَ الْفَجْرِ} فَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الأَسْوَدَ وَلاَ يَزَالُ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا فَأَنْزَلَ الله بَعْدُ {مِنَ الْفَجْرِ} فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.
وَخَرَّجَهُ في: تفسير سورة البقرة (4511).
بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ»
[653]- (621) خ نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، نَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُورِهِ, فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ، لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ, وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ, فَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ أَوْ الصُّبْحُ - قَالَ بِأَصبَعِهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقُ وَطَأْطَأَ إِلَى أَسْفَلُ -حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا».
وَقَالَ زُهَيْرٌ: بِسَبَّابَتَيْهِ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الْأُخْرَى ثُمَّ مَدَّهُما عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ.
وَخَرَّجَهُ في: باب إجازة خبر الواحد (7247).
[654]- (2656) خ نَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا ابْنُ أبِي سَلَمَةَ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أبيه.
(2/61)
________________________________________
[655]- وَ (1918) نَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ, وَعن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بِلاَلًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ».
قَالَ سَالِمٌ فِي حَدِيثِهِ: وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لاَ ينادي حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ أَصْبَحْتَ.
وقَالَتْ عَائِشَةُ: «فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ».
قَالَ الْقَاسِمُ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلاَ أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا.
وَخَرَّجَهُ في: باب الأذان قبل الفجر (622) , وباب الاذان بعد الفجر (620) , فِي بَابِ شهادة الاعمى (2656) , وباب الاشارة بالطلاق والامور مُختصَرًا (5298) (1) , وباب من صام رمضان إيمانَا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه (؟) (2) , وفِي بَابِ ما جاء في إجازة خبر الواحد (7248) , وباب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره (617).
بَاب تَعْجِيلُ السُّحُورِ (3)
_________
(1) من حديث ابن مسعود.
(2) لم أجده فيه، وقد مر الباب آنفًا.
(3) كذا في الأصل وعامة الروايات، وفي المطبوعة: تأخير السحور، قَالَ اِبْنُ بَطَّالٍ: وَلَوْ تَرْجَمَ لَهُ بِبَابِ تَأْخِيرِ السُّحُورِ لَكَانَ حَسَنَا.
قَالَ الْحَافِظُ: وَتَعَقَّبَهُ مُغَلْطَاي بِأَنَّهُ وُجِدَ فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى مِنْ الْبُخَارِيِّ " بَابٌ تَأْخِيرُ السُّحُورِ "، وَلَمْ أَرَ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ نُسَخِ الْبُخَارِيِّ الَّتِي وَقَعَتْ لَنَا أهـ.
(2/62)
________________________________________
[651]- (577) خ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبِي أُوَيْسٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أبِي حَازِمٍ، عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يَقُولُ: كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَةٌ بِي أَنْ أُدْرِكَ صَلاَةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب وقت الفجر (577).
بَاب بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ
لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ وَاصَلُوا وَلَمْ يُذْكَرْ سَحُورٌ.
[652]- (1923) خ نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً».
بَاب إِذَا نَوَى بِالنَّهَارِ صَوْمًا
وَقَالَتْ أُمَّ الدَّرْدَاءِ: كَانَ أَبُوالدَّرْدَاءِ يَقُولُ: عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟ فَإِنْ قُلْنَا لاَ, قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ يَوْمِي هَذَا, وَفَعَلَهُ أَبُوطَلْحَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةُ.
بَاب الصَّائِمِ يُصْبِحُ جُنُبًا
[653]- (1925) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، وَ (1931) إسماعيل، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: جئتُ أَنَا وَأَبِي حِتى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ فأَخْبَرَتَانَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ من جماع غير احتلام ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ.
(2/63)
________________________________________
وإنَّ أَبَاهُ عَبْدَالرَّحْمَنِ أَخْبَرَ مَرْوَانَ بِذَلِكَ, فَقَالَ مَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ: أُقْسِمُ بِالله لَتُفَزِّعَنَّ (1) بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ: فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا أَنْ نَجْتَمِعَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ, وَكَانَتْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ أَرْضٌ, فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا، وَلَوْلاَ مَرْوَانُ أَقْسَمَ عَلَيَّ فِيهِ لَمْ أَذْكُرْ ذلَكَ، فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ, فَقَالَ: كَذَلِكَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَهُو (2) أَعْلَمُ.
وَخَرَّجَهُ في: باب اغتسال الصائم (1930, 1931)
بَاب الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ
وَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُهَا.
[654]- (1927) خ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا شُعْبَةَ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَد، ِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ, وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (مَآرِبُ) حَاجَةٌ, وقَالَ طَاوُسٌ: أُولِي الْإِرْبَةِ: الأَحْمَقُ الذي لاَ حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ.
بَاب الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: إِنْ نَظَرَ فَأَمْنَى يُتِمُّ صَوْمَهُ.
_________
(1) كذا في عامة الروايات، وعند الكشميهني: لَتُقَرِّعَنَّ.
(2) كذا في النسخة وعامة الروايات، وفي رواية النسفي عن البخاري: وهنَّ أعلم.
(2/64)
________________________________________
[655]- (1929) خ نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ أبِي عَبْدِ الله، نَا يَحْيَى بْنُ أبِي كَثِيرٍ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بنتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا، أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.
بَاب اغْتِسَالِ الصَّائِمِ
وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ ثَوْبًا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ, وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ, وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَ أَوْ الشَّيْءَ, وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِمِ, وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلْيُصْبِحْ دَهِينَا مُتَرَجِّلًا, وَقَالَ أَنَسٌ: إِنَّ لِي أَبْزَنَ (1) أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ, وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَسْتَاكُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لاَ بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ, قِيلَ: لَهُ طَعْمٌ, قَالَ وَالْمَاءُ: لَهُ طَعْمٌ وَأَنْتَ تُمَضْمِضُ بِهِ, وَلَمْ يَرَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا.
وقد تَقَدَّمَ حَدِيثُهُ.
بَاب صَوْمِ الْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا
[656]- (5192) خ نَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، نَا عَبْدُ الله، نَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَ بِإِذْنِهِ».
وَخَرَّجَهُ في: النكاح (5192).
_________
(1) هامش الأصل: أبزن حجر منقور شبيه الحوض كبير.
(2/65)
________________________________________
بَاب الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا
وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ اسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ لاَ بَأْسَ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ, وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذُّبَابُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ, وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ: إِنْ جَامَعَ نَاسِيًا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.
[657]- (6669) خ نَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نَا أَبُوأُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْفٌ، عَنْ خِلاَسٍ، وَمُحَمَّدٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ».
خ: وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ {لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ} (1).
وَخَرَّجَهُ في: باب إذا حنث ناسيا في الأيمان وقوله (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به) (6669).
بَاب السِوَاك الرَّطْب وَالْيَابِس لِلصَّائِمِ
وَيُذْكَرُ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَا لاَ أُحْصِي أَوْ أَعُدُّ.
وَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ» وَلَمْ يَخُصَّ الصَّائِمَ مِنْ غَيْرِهِ.
وَقَالَتْ عَائِشَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ».
_________
(1) هكذا ثبت في الأصل والصحيح، والآية من مقول موسى للخضر عليهما السلام، والأنسب في الاستدلال قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}.
(2/66)
________________________________________
وَقَالَ عَطَاءٌ وَقَتَادَةُ: يَبْلُعُ رِيقَهُ.
بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ الْمَاءَ»
وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ، وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ بَأْسَ بِالسَّعُوطِ لِلصَّائِمِ إِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَى حَلْقِهِ وَيَكْتَحِلُ, وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ تَمَضْمَضَ ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِي فِيهِ مِنْ الْمَاءِ لاَ يَضره وإِنْ ازْدَرَدَ رِيقَهُ وَمَا بَقِيَ فِي فِيهِ, وَلاَ يَمْضَغُ الْعِلْكَ فَإِنْ ازْدَرَدَ رِيقَ الْعِلْكِ لاَ أَقُولُ إِنَّهُ يُفْطِرُ, وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ.
لَمْ يُدْخِلْ فِيهِ حَدِيثًا.
بَاب إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ
وَيُذْكَرُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ (1) رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلاَ مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ».
وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ, وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيُّ وَابْنُ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ وَحَمَّادٌ: يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ.
[658]- (6709) نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ، نَا سُفْيَانُ، وَ (2600) نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، نَا عَبْدُالوَاحِدِ، نَا مَعْمَرٌ، وَ (1936) نَا أَبُوالْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ - لَفْظُهُ - عَنْ الْزُهْرِيّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَلَكْتُ, قَالَ: «مَا لَكَ» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ - زَادَ سُفْيانُ وَمَعْمَرٌ: فِي رَمَضَانَ - قَالَ شُعَيْبٌ: فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟» قَالَ: لاَ, قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لاَ, فَقَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ
_________
(1) في الأصل: من غير رمضان .. ، وهو إقحام.
(2/67)
________________________________________
إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينَا؟» قَالَ: لاَ - زَادَ سُفْيانُ: قَالَ: «اجْلِسْ» فَجَلَسَ - قَالَ شُعَيْبٌ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ.
زَادَ مَعْمَرٌ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ بِعِرْقٍ وَالْعِرْقُ الْمِكْتَل.
زَادَ سُفْيَانُ: الضَّخْمُ, قَالَ: «خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ».
قَالَ شُعَيْبٌ: فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ الله, فَوَالله مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي, فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ, ثُمَّ قَالَ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ».
وَخَرَّجَهُ في: باب اذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتُصدق عليه فليكفر (1936) , وباب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج (1937) , وباب يعطي في الكفارة عشرة مساكين أقرباء كانوا أو بعداء (6711) , وفِي بَابِ التبسم والضحك (6087) , وباب وهب هبة فقبضها الآخر ولم تصل (2600) , وفِي بَابِ من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه (6821).
قَالَ البُخَارِيُّ: وقَالَ اللَّيْثُ، مَقْطُوعًا عَنْ عَائِشَةَ, وَقَالَ: «فَكُلُوهُ» (1).
وفِي بَابِ متى تجب الكفارة على الغني والفقير (6709) , وباب من أعان المعسر في الكفارة (6710) , وقَالَ: «أطعمه أهلك» وباب قول الرجل ويلك (6164) , وباب نفقة المعسر على أهله (5368).
_________
(1) أي أن الليث في روايته قَالَ في آخر الحديث: " فكلوه "، والرواية " أطعمه أهلك" قَالَ البُخَارِيُّ معقبا على لفظ الليث: الْحَدِيثُ الأَوَّلُ أَبْيَنُ، قَوْلُهُ " أَطْعِمْ أَهْلَكَ"، والله أعلم.
(2/68)
________________________________________
بَاب الْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ لِلصَّائِمِ
خ: وَقَالَ لِي يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَمٍ، نَا يَحْيَى بن أبِي كثير، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يقول: إِذَا قَاءَ فَلاَ يُفْطِرُ, إِنَّمَا يُخْرِجُ وَلاَ يُولِجُ.
وَيُذْكَرُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ يُفْطِرُ, وَالأَوَّلُ أَصَحُّ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعِكْرِمَةُ: الصَّوْمُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ, وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَرَكَهُ, فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِاللَّيْلِ, وَاحْتَجَمَ أَبُومُوسَى لَيْلًا, وَيُذْكَرُ عَنْ سَعْدٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَأُمِّ سَلَمَةَ أنهم احْتَجَمُوا صِيَامًا, وَقَالَ بُكَيْرٌ عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ: كُنَا نَحْتَجِمُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلاَ تَنْهَى.
وَيُرْوَى عَنْ الْحَسَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مَرْفُوعًا قَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ».
[659]- وَقَالَ لِي عَيَّاشٌ، نَا عَبْدُ الأَعْلَى، نَا يُونُسُ، عَنْ الْحَسَنِ مِثْلَهُ، قِيلَ لَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ, ثُمَّ قَالَ: الله أَعْلَمُ.
[660]- (1940) خ نَا شَبَابَةُ، وآدَمُ بْنُ أبِي إِيَاسٍ، قَالَ نَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ, زَادَ شَبَابَةُ: عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ: لاَ إِلاَ مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ.
بَاب الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالْإِفْطَارِ
[661]- (1954) خ نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، سَمِعْتُ أبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(2/69)
________________________________________
[662]- (1941) ونَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نَا سُفْيَانُ، وَ (5297) جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، - لَفْظُه - عَنْ أبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي أَوْفَى، قَالَ: كُنَا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا غَرَبَتْ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلٍ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي» قَالَ: يَا رَسُولَ الله لَوْ أَمْسَيْتَ, زَادَ سُفْيَانُ: الشَّمْسَ، ثُمَّ قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ» قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا, ثُمَّ قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ» فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ, فَشَرِبَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ فَقَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا».
زَادَ هِشَامٌ: «وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ»، قَالاَ: «فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ».
وَخَرَّجَهُ في: باب الإشارة بالطلاق والأمور (5297) , وفِي بَابِ متى يحل فطر الصائم (1955, 1954) , وباب يفطر بما تيسر بالماء وغيره (1956) , وفِي بَابِ تعجيل الفطر (1958).
[663]- (1943) ونَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَ (1942) نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، - كلاهما - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ، زَادَ مَالِكٌ: قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصُومُ فِي السَّفَرِ, وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ, فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ».
بَاب إِذَا صَامَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ ثُمَّ أَفْطَرَ
[664]- (1948) خ نَا مُوسَى، نَا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ, و (4279) نَا عَلِيُّ، نَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ.
(2/70)
________________________________________
(1944) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، عن مَالِكٍ، قَالَ ابْنُ يُوسُف: وَ (4275) نَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، - لفظه - عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أخبرني عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، أن ابْنِ عَبَّاسٍ أخبره أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا غَزْوَةَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ, زَادَ مَالِكٌ: إِلَى مَكَّةَ.
قَالَ ابنُ شِهَابٍ: وَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
قَالَ عُبَيْدُ الله أَخْبَرَني ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: صَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ الْمَاءَ الَّذِي بَيْنَ قُدَيْدٍ وَعُسْفَانَ.
قَالَ طَاوُسَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ.
زَادَ أَبُوعَوَانَةَ: فَرَفَعَهُ إِلَى يَدِهِ لِيَرَاهُ النَّاسَ, قَالَ جَرِيرٌ: فَشَرِبَ نَهَارًا, فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ.
وقَالَ عُبَيْدُاللهِ: حَتَّى انْسَلَخَ الشَّهْرُ.
قَالَ مَنْصُورٌ: فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدْ صَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْطَرَ, فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
[665]- (4277) خ ونَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا عَبْدُ الأَعْلَى، نَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1) إِلَى حُنَيْنٍ, وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ, فَصَائِمٌ وَمُفْطِرٌ, فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ أَوْ مَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحَتِهِ أَوْ عَلَى رَاحِلَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ النَّاسِ, فَقَالَ الْمُفْطِرُونَ لِلصُّوَّامِ: أَفْطِرُوا.
_________
(1) في الصحيح زيادة: فِي رَمَضَانَ.
(2/71)
________________________________________
وَخَرَّجَهُ في: باب من أفطر في السفر ليراه الناس (1948) , وفِي بَابِ غزوة الفتح (4275) , وفِي بَابِ الخروج في رمضان مُختصَرًا (2953).
[666]- (1945) خ وَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عُبَيْدِ الله، حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ, حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ, وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلاَ مَا كَانَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنِ رَوَاحَةَ.
بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْصَّوْمُ: «لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ»
[667]- (1946) خ نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا، وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ, فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» فَقَالَوا: صَائِمٌ, فَقَالَ: «لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ».
بَاب لَمْ يَعِبْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ
[668]- (1947) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.
(2/72)
________________________________________
بَاب {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}
[000]- خ: وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: نَا الأَعْمَشُ، نَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، نَا ابْنُ أبِي لَيْلَى، نَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ رَمَضَانُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ, فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينَا تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيقُهُ, وَرُخِّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ, فَنَسَخَتْهَا {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} فَأُمِرُوا بِالصَّوْمِ.
بَاب مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ, لِقَوْلِ الله تبارك وتَعَالَى {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي صَوْمِ الْعَشْرِ: لاَ يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ.
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا, وَيُذْكَرُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ يُطْعِمُ, وَلَمْ يَذْكُرْ الله الْإِطْعَامَ, إِنَّمَا قَالَ {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.
[669]- (1950) خ نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا زُهَيْرٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَ فِي شَعْبَانَ، قَالَ يَحْيَى: الشُّغْلُ مِنْ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
بَاب الْحَائِضِ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلاَةَ
خ: وَقَالَ أَبُوالزِّنَادِ: إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الْحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلاَفِ الرَّأْيِ, فَمَا يَجِدُ الْمُسْلِمُونَ بُدًّا مِنْ اتِّبَاعِهِمَا, مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصومَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ.
(2/73)
________________________________________
قَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ بِكَمَالِهِ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ, بَاب تَرْكِ الْمَرْأَةِ الصَّوَمَ.
بَاب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ
خ: وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلاَثُونَ رَجُلًا يَوْمًا وَاحِدًا جَازَ.
[670]- (1952) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ (1)، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، نَا أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ».
تَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو, وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أبِي جَعْفَرٍ.
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
وَأَمَّا حَدِيثُ ابنُ عَبَّاسٍ فَلاَ بُدَّ مِنْ إِدْخَالِهِ بِاضْطِرَابِهِ كَمَا تَبَرَّأَ مِنْهُ البُخَارِيُّ:
[671]- (1953) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، نَا زَائِدَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ فَدَيْنُ الله أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى».
قَالَ الأَعْمَشُ: فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ: سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا الحديث عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.
_________
(1) هو محمد بن خالد الرافقي، والله أعلم (المعلم: ص300).
(2/74)
________________________________________
قَالَ البُخَارِيُّ: وَيُذْكَرُ عَنْ أبِي خَالِدٍ - هُوَ الأَحْمَرُ -، نَا الأَعْمَشُ، عَنْ الْحَكَمِ وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ.
وَقَالَ يَحْيَى وَأَبُو مُعَاوِيَةَ: نَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ.
وَقَالَ عُبَيْدُ الله عَنْ زَيْدِ بْنِ أبِي أُنَيْسَةَ: عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، (قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ.
وَقَالَ أَبُوحَرِيزٍ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ) (1) قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَاتَتْ أُمّ