ج3.من اول البيوع الي اخر الفرع والعتيرة
المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّدٌ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم تَسْلِيمًا
28 - كِتَاب الْبُيُوعِ
بَاب الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشبَّهَاتٌ (1)
[1417]- (2051) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ, نَا سُفْيَانُ, عَنْ أبِي فَرْوَةَ, عَنْ الشَّعْبِيِّ, هُوَ مَدَارُهُ.
و (52) نَا أَبُونُعَيْمٍ, نَا زَكَرِيَّاءُ, عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ ودِينِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي المُشَبَّهَاتِ كَرَاعٍ رَعَا حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ».
وقَالَ سُفْيَانُ فِيهِ: «وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ مِنْ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ».
قَالَ زَكَرِيَّاءُ فِيهِ: «لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ إِنَّ حِمَى الله مَحَارِمُهُ، أَلاَ إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ, وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ».
وَخَرَّجَهُ في: بَابِ (فَضْلِ) مَنْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ (52).
_________
(1) في الثاني: مشتبهات، وكذا هو في بعض نسخ الصحيح، والأليق بعادة البخاري أن يترجم بلفظ الحديث، والله تعالى أعلم.
(3/67)
بَاب مَا يُتَنَزَّهُ عنهُ مِنْ الشُّبُهَاتِ
[1418]- (2432) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ, أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله, أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ, عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنِّي لأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي فَأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْقِيهَا» (1).
[1419]- (2055) خ نَا قَبِيصَةُ, نَا سُفْيَانُ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ طَلْحَةَ, عَنْ أَنَسٍ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ، فَقَالَ: «لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لأَكَلْتُهَا».
وَخَرَّجَهُ في: بَاب إِذَا وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ (2432).
بَاب مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ الْمَالَ
[1420]- (2059) خ نَا آدَمُ, نَا ابْنُ أبِي ذِئْبٍ, نَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلاَلِ أَمْ مِنْ الْحَرَامِ».
_________
(1) ذكره البخاري في موضعين، الأول معلق عن همام عقب حديث رقم 2055 والثاني الذي نقل منه المهلب وذكرنا رقمه.
والبيهقي أخرجه في السنن وأحال على الموضع الأول فقط، ذهل عنه موصولا، فقَالَ: اخرجه البخاري في الصحيح فقَالَ وقَالَ همام بن منبه أهـ
وقَالَ الْمُهَلَّب في توجيه الحديث: لَعَلَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْسِم الصَّدَقَة ثُمَّ يَرْجِع إِلَى أَهْله فَيَعْلَق بِثَوْبِهِ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَة شَيْء فَيَقَع فِي فِرَاشه، وَإِلاَ فَمَا الْفَرْقُ بَيْن هَذَا وَبَيْن أَكْلِهِ مِنْ اللَّحْمِ الَّذِي تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ أهـ.
(3/68)
وَخَرَّجَهُ في: باب في قوله عَزَّ وَجَلَّ {لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} (2083).
بَاب التِّجَارَةِ فِي الْبَرِّ وَغَيْرِهِ (1)
وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ}.
قَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْقَوْمُ يَتَبَايَعُونَ وَيَتَّجِرُونَ، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ الله لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ الله حَتَّى يُؤَدُّوهَا إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ.
بَاب التِّجَارَةِ فِي الْبَحْرِ
وَقَالَ مَطَرُ بنُ الفضل: لاَ بَأْسَ بِهِ، وَمَا ذَكَرَهُ الله فِي الْقُرْآنِ إِلاَ بِحَقٍّ، ثُمَّ تَلاَ {وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ}.
الْفُلْكُ السُّفُنُ، الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ سَوَاءٌ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَمْخَرُ السُّفُنُ من الرِّيحِ وَلاَ تَمْخَرُ الرِّيحَ مِنْ السُّفُنِ، إِلاَ الْفُلْكُ الْعِظَامُ.
بَاب قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}
[1421]- (2066) خ نَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ, نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, عَنْ مَعْمَرٍ, عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ».
_________
(1) اختلفت نسخ البخاري في هذه الترجمة، فبعضهم زَادَ وغيره كما ثبت هنا، وعند بعضهم في البر كما ثبت هنا، ولبعضهم بالزاي أي البز، والترجيح بين هذه الروايات غير ممكن لخلو الباب من دلالة ترجح إحدى اللفظتين.
لكن فِي بَابِ بيع الذهب بالذهب الآتي خرج المهلب منه حديثا فقَالَ: بَاب التِّجَارَةِ فِي الْبَزِّ وغيره، بالزاي، والله أعلم.
(3/69)
وَخَرَّجَهُ في: الزكاة، باب، (1425) (1439 - 1441) (1).
بَاب شِرَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّسِيئَةِ
[1422]- (2508) خ نَا مُسْلِمُ بنُ إبراهيم, نَا هِشَامٌ, نَا قَتَادَةُ, عَنْ أَنَسٍ, ح, و (2069) نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ حَوْشَبٍ, نَا أَسْبَاطٌ أَبُوالْيَسَعِ الْبَصْرِيُّ, نَا هِشَامٌ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ أَنَسٍ, أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ, وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعُ بُرٍّ وَلاَ صَاعُ حَبٍّ وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ».
وقَالَ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ فِيهِ: «مَا أَصْبَحَ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَ صَاعٌ وَلاَ أَمْسَى وَإِنَّهُمْ تِسْعَةُ أَبْيَاتٍ».
وَخَرَّجَهُ في: بَاب الرَّهْنِ فِي الْحَضَرِ (2508) , وفِي بَابِ شراء الحوائج بنفسه (2096) (2).
بَاب كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ
[1423]- (2070) خ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ, عَنْ يُونُسَ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أخبرني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ, أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُوبَكْرٍ الصِّدِّيقُ قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَئُونَةِ
_________
(1) من حديث عائشة بمعناه.
(2) إنما أخرج في هذا الباب حديث أم المؤمنين عائشة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.
(3/70)
أَهْلِي، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ.
[1424]- (2072) خ وَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى, أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ, عَنْ ثَوْرٍ, عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ, عَنْ الْمِقْدَامِ بنِ مَعْدِي كَرِبٍ, عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ الله دَاوُدَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ».
بَاب السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ
[1425]- (2076) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ, نَا أَبُوغَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رَحِمَ الله رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى».
بَاب مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا (1)
[1426]- (3450) خ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا أَبُوعَوَانَةَ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ, عَنْ رِبْعِيٍّ, عن حُذَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَقِيلَ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُ، قِيلَ لَهُ: انْظُرْ, قَالَ: مَا أَعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا وَأُجَازِيهِمْ فَأُنْظِرُ الْمُوسِرَ وَأَتَجَاوَزُ عَنْ الْمُعْسِرِ (فَأَدْخَلَهُ الله الْجَنَّةَ) (2)».
_________
(1) الترجمة مجودة من الأصل الثاني، وفي بعض النسخ من الصحيح: من أنظر موسرا، والحديث يدل على الترجمتين، والله أعلم.
(2) تتمة الحديث لم يذكره الناسخ وجعلتها بين قوسين.
(3/71)
[1427]- (2078) خ نَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ, نَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ, نَا الزُّبَيْدِيُّ, عَنْ الزُّهْرِيِّ (عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله, أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ) (1): «كَانَ رجلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ الله أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، قَالَ: فَلَقِيَ الله عَزَّ وَجَلَّ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ».
وَخَرَّجَهُ في: باب ما ذكر عن بني إسرائيل (3450) (3480) , وفِي بَابِ حسن التقاضي (2391).
بَاب بَيْعِ الْخِلْطِ مِنْ التَّمْرِ
[1428]- (2080) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ, نَا شَيْبَانُ, عَنْ يَحْيَى, عَنْ أبِي سَلَمَةَ, عَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ، وَهُوَ الْخِلْطُ مِنْ التَّمْرِ، وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ صَاعٌ بِصَاعَيْن وَلاَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ».
بَاب شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالْحَمِيرِ
وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلًا وَهُوَ عَلَيْهِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ.
[1429]- (2097) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ, نَا عُبَيْدُ الله, عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ, عَنْ جَابِرٍ.
ح, و (2470، 2861) نَا مُسْلِمٌ, نَا أَبُوعَقِيلٍ, نَا أَبُوالْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ جَابِرًا.
_________
(1) ثبت في النسختين بدل ما بين القوسين: في حديث أبِي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ.
(3/72)
ح, و (3087) نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ (1) عن شُعْبَةُ, عَنْ مُحَارِبٍ.
ح, و (4052) نَا قُتَيْبَةُ, نَا سُفْيَانُ, ح، و (5367) نَا مُسَدَّدٌ, و (6387) أَبُو النُّعْمَانِ, (نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) , عَنْ عَمْرٍو, (عَنْ جَابِرِ) (2).
و (2967) نَا إِسْحَاقُ, نَا جَرِيرٌ, عَنْ الْمُغِيرَةِ, و (2406) نَا مُوسَى, نَا أَبُوعَوَانَة, نَا مُغِيرَةُ, ح, و (5079) نَا أَبُوالنُّعْمَانِ, و (5245) مُسَدَّدٌ, عَنْ هُشَيْمٍ (3) , نَا سَيَّارٌ, لَفْظُهُ, كُلّهُم: عَنْ الشَّعْبِيِّ, عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَفَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةٍ.
قَالَ النَّاجِيُّ: فَلَمَّا أَقْبَلْنَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَعَجَّلَ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيَتَعَجَّلْ».
قَالَ جَابِرٌ: فَأَقْبَلْتُ عَلَى جَمَلٍ لِي أَرْمَكَ لَيْسَ فِيهِ شَيءٌ.
زَادَ هُشَيْمٌ: قَطُوفٍ.
قَالَ جَابِرٌ: وَالنَّاسُ خَلْفِي، فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ قَامَ عَلَيَّ، فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي فَنَخَسَ بَعِيرِي مِنْ خَلْفِي بِعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
_________
(1) في النسخة هنا: ووكيع، وفيه تصحيف، إنما أخرج البخاري حديث وكيع عن شعبة بواسطة، فقَالَ: نَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً.
أخرجه فِي بَابِ الطَّعَامِ عِنْدَ الْقُدُومِ (3089).
وقد يكون الناسخ توهم أن محمدًا هو البخاري فأسقطه من الإسناد، والله أعلم.
(2) سقط شيخ مسدد وأبو النعمان من الأصل، وأضفت في الاسناد عن جابر، ليعلم أنه مستثى من قوله لاحقا كلهم عن الشعبي، وفي النسخة في هذا الموضع اختلال.
(3) في الثاني: قالا: نا هشيم ..
(3/73)
(2309) خ ونَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, نَا ابْنُ جُرَيْجٍ, عَنْ عَطَاءٍ, وَغَيْرِهِ لَمْ يُبَلِّغْهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ كُلُّهُمْ, عَنْ جَابِرِ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ هَذَا؟» , قُلْتُ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: «مَا لَكَ؟» , قُلْتُ: إِنِّي عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ.
وقَالَ وَهْبٌ: أَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ، فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ قَالَ: «ارْكَبْ» فَرَكِبْتُ.
فقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ: «أَمَعَكَ قَضِيبٌ» , قُلْتُ: نَعَمْ, قَالَ: «أَعْطِنِيهِ» , فَأَعْطَيْتُهُ فَضَرَبَهُ فَزَجَرَهُ.
قَالَ الْمُغِيرَةُ فِيهِ: وَدَعَا لَهُ، فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَيْ الْإِبِلِ (1) يَسِيرُ.
قَالَ وَهْبٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُني أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وقَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ (مِنْ) (2) أَوَّلِ الْقَوْمِ.
قَالَ هُشَيْمٌ: كَأَجْوَدِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ الْإِبِلِ.
قَالَ الْمُغِيرَةُ فِيهِ: فَقَالَ لِي النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ؟» , قَالَ: قُلْتُ: (3) قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ, قَالَ: «أَتَبِيعُنِيهِ»، قَالَ: فَاسْتَحْيَيْتُ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ.
قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «بَلْ بِعْنِيهِ، قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ الدَنَانِيرَ، وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ»، فَلَمَّا دَنَوَنَا أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ, قَالَ: «أَيْنَ تُرِيدُ؟».
_________
(1) زَادَ في الصحيح: قُدَّامَهَا.
(2) ليست في الأصل الثاني.
(3) زَادَ في الصحيح: بِخَيْرٍ.
(3/74)
قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي عَرُوسٌ، قَالَ: «هَلْ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟» , فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا, فَقَالَ: «هَلاَ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ».
زَادَ حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو: «وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ».
قَالَ سُفْيَانُ: فقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أبِي قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ، كُنَّ لِي تِسْعَ أَخَوَاتٍ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ وَلَكِنْ, قَالَ الشَّعْبِيُّ: تزوجتُ ثَيِّبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتًؤدبهن, زَادَ وَهْبٌ: تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ.
قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ: «أَصَبْتَ».
زَادَ حَمَّادٌ: وقَالَ: «بَارَكَ الله عَلَيْكَ».
قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَاسْتَأْذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِي.
قَالَ وَهْبٌ: قَالَ: «إِنَّكَ قَادِمٌ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ يَا جَابِرُ» يَعْنِي الْوَلَدَ.
قَالَ سَيَّارٌ: فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، قَالَ: «أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا أَيْ عِشَاءً لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ».
قَالَ الْمُغِيرَةُ: قَالَ: فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَقِيَنِي خَالِي فَسَأَلَنِي عَنْ الْبَعِيرِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ، فَلاَمَنِي.
قَالَ ابْنُ حَرْبٍ: قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لِي: «ادْخُلْ الْمَسْجِدَ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ»، قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: قَالَ: «يَا بِلاَلُ اقْضِهِ وَزِدْهُ» , فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ الدَنَانِيرَ وَزَادَهُ قِيرَاطًا.
(3/75)
قَالَ وَهْبٌ: فَانْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ، فَقَالَ: «ادْعُوا لِي جَابِرًا» , فقُلْتُ: الْآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا (1) أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْهُ, قَالَ: «خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ».
وقَالَ الْمُغَيرَةُ عَنْ عَامِرٍ: فَأَعْطَانِي الْجَمَلَ وثَمَنَ الْجَمَلِ وَسَهْمِي مَعَ الْقَوْمِ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ جَابِرٌ: لاَ تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَلَمْ يَكُنْ الْقِيرَاطُ يُفَارِقُ جِرَابَ جَابِرِ.
زَادَ مُحَارِبٌ: حَتَّى أَصَابَهَا أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ.
قَالَ الْبُخَارِيُّ:
[1430]- (2718) ونَا أَبُونُعَيْمٍ, نَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ, قَالَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ» , فَبِعْتُهُ فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلاَنَهُ إِلَى أَهْلِي.
وقَالَ شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ: أَفْقَرَنِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ.
وَقَالَ الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ: «تَبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِكَ».
قَالَ الْبُخَارِيُّ: الِاشْتِرَاطُ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ عِنْدِي.
وَقَالَ عُبَيْدُ الله وَابْنُ إِسْحَاقَ, عَنْ وَهْبٍ, عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُوقِيَّةٍ, وَتَابَعَهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ.
وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ عَنْ جَابِرٍ: «أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ».
قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَهَذَا يَكُونُ أُوقِيَّةً عَلَى حِسَابِ الدِّينَارِ بِعَشَرَةِ (2).
_________
(1) هكذا في النسخة، وفي الصحيح: شيءٌ.
(2) يعني بعشرة دَرَاهِمَ، وهكذا زَادَ في الصحيح.
(3/76)
وَلَمْ يُبَيِّنْ الثَّمَنَ المُغِيرَةُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ، وَابْنُ الْمُنْكَدِرِ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، وَقَالَ الأَعْمَشُ, عَنْ سَالِمٍ, عَنْ جَابِرٍ: أُوقِيَّةُ ذَهَبٍ.
وَقَالَ أَبُوإِسْحَاقَ, عَنْ سَالِمٍ, عَنْ جَابِرٍ: بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ.
وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ, عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ بِطَرِيقِ تَبُوكَ, أَحْسِبُهُ قَالَ: بِأَرْبَعِ أَوَاقٍ.
وَقَالَ أَبُونَضْرَةَ, عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ بِعِشْرِينَ دِينَارًا.
وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ بِأُوقِيَّةٍ (1) أَكْثَرُ.
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
قَوْلُ الْبُخَارِيُّ: «الِاشْتِرَاطُ أَصَحُّ عِنْدِي وأَكْثَرُ» قَوْلٌ لا يُصَحِّحُهُ الاعْتِبَارُ ألبَتَّةَ، لأَنَّ قَوْلَهُ: بِعْتُهُ فَاسْتَثْنَيْتُ حِمْلاَنَهُ إِلَى أَهْلِي لاَ يَقُولُهُ غَيْرُ زَكَرِيَّاءُ وَحْدَهُ فِيمَا ذَكَرَ، وَقَوْلُ ابْنُ الْمُنْكَدِِرِ عَنْ جَابِرٍ: وَشَرطَ ظَهْرَهُ إِلى الْمَدِينَةِ يُفَسِّرُهُ قَوْلُ مُغِيرَةَ عَنْ جِابِرٍ: أَفْقَرَنِي ظَهْرَهُ رَسُولُ اللهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ، والإفْقَارُ هُوَ التَّفَضُّلُ بِالظَّهْرِ، فَقَوْلُ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ: شَرَطَ ظَهْرَهُ مَعْنَاهُ شَرَطَ لَهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَُه تَطَوُّعًا وَتَفَضُّلًا بِمَا يُفَسِّرُهُ لَفْظُ الإفْقَارِ الَّذِي هُوَ أَصَحُّ لِأَنَّهُ يُفَسِّرُ الشَّرْطَ أَنَّهُ تَفَضُّلٌ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ ابْنُ أسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ: وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَرْجِعَ، فَالْمُغِيرَةُ وأَبُو الزُّبَيْرِ اللَّذَانِ رَوَيَاهُ بِلَفْظِ الإِفْقَارِ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ زَكَرِيَّاءِ بِالاسْتِثْنَاءِ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُفَسِّرُهُ الإفْقَار أَيْضًا، فَيَكُونُ اسْتَثْنَى لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ إِفْقَارًا، وَيَدْخُلُ فِيهِ قَوْلُ مَنْ رَوَى: اشْتَرَطَ ظَهْرَهُ، وَمَنْ قَالَ: عَلَى أَنَّ
_________
(1) هكذا جوده في الأصل الثاني، وفي بعض نسخ الصحيح: بوقية، ولعلها كذلك في الأصل، والله أعلم.
(3/77)
لِي ظَهْرَهُ، فَيَكُونُ الإفْقَارُ تَفْسِيرًا لَهُ، فَتَدَبَّرْهُ فَلا يَصِحُّ فِي الاعْتِبَارِ غَيْرُهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ (1).
وَخَرَّجَهُ في: بَاب إِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى جَازَ (2718) , وفِي بَابِ الْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوضَةِ وَالْمَقْسُومَةِ وَغَيْرِ الْمَقْسُومَةِ (2603) (2604)، وفِي بَابِ مَنْ عَقَلَ بَعِيرَهُ بالْبَلاَطِ (2470) , لقول النَّاجِيّ فيه: فَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلاَطِ.
وفِي بَابِ حُسْنِ الْقَضَاءِ (2393) , وفِي بَابِ الاستقراض (2385) , وفِي بَابِ إِذَا وَكَّلَ رَجُلًا أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ يُعْطِي فَأَعْطَى عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ (2309) , وفِي بَابِ الاستشفاع في الدين (2406) , وفِي بَابِ اسْتِئْذَانِ الرَّجُلِ الْإِمَامَ وقول الله عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} إِلَى {غَفُورٌ رَحِيمٌ} (2967) , وفِي بَابِ الصَّلاَةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ (443) (3087) , وباب الدعاء للمتزوج (6386) (6387).
_________
(1) نَقَلَ ابْنُ بطَّالٍ وغيرُه كَلامَ الْمُهَلَّبِ مِنْ شَرْحِه، قَالَ الْمُهَلَّبُ: يَنْبَغِي تَأْوِيل مَا وَقَعَ فِي بَعْض الرِّوَايَات مِنْ ذِكْر الشَّرْط عَلَى أَنَّهُ شَرْط تَفَضُّل لاَ شَرْط فِي أَصْل الْبَيْع لِيُوَافِق رِوَايَة مَنْ رَوَى " أَفْقَرْنَاك ظَهْره " وَ " أَعَرْتُك ظَهْره " وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ.
وَيُؤَيِّدهُ أَنَّ الْقِصَّة جَرَتْ كُلّهَا عَلَى وَجْه التَّفَضُّل وَالرِّفْق بِجَابِرٍ، وَيُؤَيِّدهُ أَيْضًا قَوْل جَابِر " هُوَ لَك، قَالَ: لاَ بَلْ بِعْنِيهِ " فَلَمْ يَقْبَل مِنْهُ إِلاَ بِثَمَنٍ رِفْقًا بِهِ.
وَفِي تَقْدِيرِ الثَّمَنِ وَاخْتِلافِهِمْ فِيهِ نَقْلٌ وَرَدَ عَنْ الْمُهَلَّبِ:
قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: قَالَ الْمُهَلَّبُ: وَأَمَّا اخْتِلافُهُمْ فِي ثَمَنِ الْجَمِلِ فَلاَ حَاجَةَ بِنَا إِلَى عِلْمِ مِقْدَارِهِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، وَإِنَّمَا الْغَرَضُ فِي الْحَدِيثِ نَقْلُ الْعَقْدِ وَأَنَّهُ كَانَ بِثَمَنٍ، فَلِذَلِكَ لَمْ يُعْتَبَرْ مِقْدَارُهُ أهـ.
(3/78)
بَاب شِرَاءِ الْإِبِلِ الْهِيمِ وَالأَجْرَبِ
الْهَائِمُ الْمُخَالِفُ في الْقَصْدِ لكُلِّ شَيْءٍ.
[1431]- (2099) خ نَا عَلِيٌّ, نَا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: كَانَ هَا هُنَا رَجُلٌ اسْمُهُ نَوَّاسٌ, وَكَانَتْ عِنْدَهُ إِبِلٌ هِيمٌ, فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ فَاشْتَرَى تِلْكَ الْإِبِلَ مِنْ شَرِيكٍ لَهُ, فَجَاءَ إِلَيْهِ شَرِيكُهُ، فَقَالَ: بِعْنَا تِلْكَ الْإِبِلَ، فَقَالَ: مِمَّنْ بِعْتَهَا؟ فَقَالَ: مِنْ شَيْخٍ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: وَيْحَكَ، ذَاكَ وَالله ابْنُ عُمَرَ، فَجَاءَهُ فَقَالَ: إِنَّ شَرِيكِي بَاعَكَ إِبِلًا هِيمًا وَلَمْ يَعْرِفْكَ، قَالَ: فَاسْتَقْهَا، فَلَمَّا ذَهَبَ يَسْتَاقُهَا قَالَ: دَعْهَا، رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ عَدْوَى».
بَاب ذِكْرِ الْحَجَّامِ
[1432]- (2102) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, نَا مَالِكٌ, عَنْ حُمَيْدٍ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَجَمَ أَبُوطَيْبَةَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ (2210) , وفِي بَابِ ضَرِيبَةِ الْعَبْدِ وَتَعَاهُدِ ضَرَائِبِ الْإِمَاءِ (2277) , وفِي بَابِ مَنْ كَلَّمَ مَوَالِيَ الْعَبْدِ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ (2280).
[1433]- (5962) خ نَا ابْنُ الْمُثَنَّى, نَا غُنْدَرٌ, نَا شُعْبَةُ، ح, و (2086) نَا أَبُوالْوَلِيدِ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ عَوْنِ بْنِ أبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ.
زَادَ غُنْدَرٌ: وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ.
(3/79)
وَخَرَّجَهُ في: ثمن الكلب (2238) , وفِي بَابِ كَسْبِ الْبَغِيِّ وَالْإِمَاءِ (؟) (1)، وقَالَ فيه:
وَكَرِهَ إِبْرَاهِيمُ إجارة النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيَةِ، وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} إلَى (قَوْلِهِ) {غَفُورٌ رَحِيمٌ}.
وفِي بَابِ مَنْ لَعَنَ الْمُصَوِّرَ (5962).
[1434]- (2103) خ وَنَا مُسَدَّدٌ, نَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الله, نَا خَالِدٌ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ.
وَخَرَّجَهُ في: باب خَرَاجِ الْحَجَّامِ (2278) (2279).
بَاب صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ
[1435]- (2106) خ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا عَبْدُ الْوَارِثِ, عَنْ أبِي التَّيَّاحِ, عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ» , (وَفِيهِ خِرَبٌ وَنَخْلٌ).
وَخَرَّجَهُ في: باب ما جاء في حرم المدينة (1868).
بَاب
{يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ}
_________
(1) ليس في هذا الباب ذكر لحديث أبِي جحيفة، بل فيه حديث أبِي مسعود وأبي هريرة في النهي عن كسب الإماء.
(3/80)
[1436]- (2087) خ نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ, نَا اللَّيْثُ, عَنْ يُونُسَ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ».
بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ
[1437]- (2088) خ نَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ, نَا هُشَيْمٌ, نَا الْعَوَّامُ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي أَوْفَى, أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً وَهُوَ فِي السُّوقِ, فَحَلَفَ بِالله لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطَ لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَنَزَلَتْ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}.
وَخَرَّجَهُ في: التَّفْسيرِ، الآية سورة آل عِمْران (4551) , وفي الشَّهَادَاتِ باب {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الآية (2675).
بَاب الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَشُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَابْنُ أبِي مُلَيْكَةَ.
[1438]- (2114) خ نَا إِسْحَاقُ, نَا حَبَّانُ, نَا هَمَّامٌ, نَا قَتَادَةُ, عَنْ أبِي الْخَلِيلِ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ, عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا».
قَالَ هَمَّامٌ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِتي «يَخْتَارُ ثَلاَثَ مِرَارٍ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا وَيُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا».
[1439]- (2112) خ وَنَا قُتَيْبَةُ, نَا اللَّيْثُ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ, عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
(3/81)
بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ, وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ».
[1440]- (2107) خ وَنَا صَدَقَةُ, نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ, سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب إِذَا بَيَّنَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ يَكْتُمَا وَنَصَحَا (2079).
وَصَدَّرَ فِيهِ، فَقَالَ:
وَيُذْكَرُ عَنْ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: كَتَبَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا مَا اشْتَرَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ، لاَ دَاءَ وَلاَ خِبْثَةَ وَلاَ غَائِلَةَ» (1).
وَقَالَ قَتَادَةُ: الْغَائِلَةُ الزِّنَا وَالسَّرِقَةُ وَالْإِبَاقُ.
وَقِيلَ لِإِبْرَاهِيمَ: إِنَّ بَعْضَ النَّخَّاسِينَ يُسَمِّي آرِيَّ خُرَاسَانَ وَسِجِسْتَانَ, فَيَقُولُ: جَاءَ أَمْسِ مِنْ خُرَاسَانَ، جَاءَ الْيَوْمَ مِنْ سِجِسْتَانَ، فَكَرِهَهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً.
وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: لاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ أن يَبِيعَ سِلْعَتهُ يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً إِلاَ أَخْبَرَ به.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب كَمْ يَجُوزُ الْخِيَارُ (2107) (2108) , وفِي بَابِ إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْخِيَارِ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ (2109)، وفِي بَابِ إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَقَدْ
_________
(1) هكذا وقع في كافة الروايات أن المشتري هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والبائع هو العداء، وقد انقلب الخبر على البخاري، فقد وصل الحديث الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود وابن منده كلهم من طريق عبد المجيد بن أبي يزيد عَنْ العداء بن خالد، فاتفقوا على أن البائع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمشتري هو العداء، والله أعلم.
(3/82)
وَجَبَ الْبَيْعُ (2112) , وفِي بَابِ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ (2113) (2114).
بَاب إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا
وَلَمْ يُنْكِرْ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي، أَوْ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ.
وَقَالَ طَاوُسٌ فِيمَنْ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا ثُمَّ بَاعَهَا: وَجَبَتْ لَهُ وَالرِّبْحُ لَهُ.
[1441]- (2610) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ, نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ عَمْرٍو.
(2115) وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ: نَا سُفْيَانُ, عن عَمْروٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ.
فَيَقُولُ عَبْدَ الله (1): لاَ يَتَقَدَّمُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ.
قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: «بِعْنِيهِ» , قَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «بِعْنِيهِ» , فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ».
وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهُوَ أَحَقُّ (2610)، وبَاب إِذَا وَهَبَ بَعِيرًا لِرَجُلٍ وَهُوَ رَاكِبُهُ فَهُوَ جَائِزٌ (2611) , وفِي بَابِ كَيْفَ يُقْبَضُ الْعَبْدُ وَالْمَتَاعُ (2599) (2).
[1442]- (2116) خ: وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: بِعْتُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
_________
(1) هكذا في الأصل، وفي الصحيح في حديث عبد الله بن محمد: فَيَقُولُ أَبُوهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ لاَ يَتَقَدَّمُ ..
(2) قد ذكره البخاري في هذا الموضع معلقا، والرقم للحديث الذي بعده.
(3/83)
عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَالًا بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِي حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ، خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي الْبَيْعَ، وَكَانَتْ السُّنَّةُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا.
قَالَ عَبْدُ الله: فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِي وَبَيْعُهُ رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ غَبَنْتُهُ بِأَنِّي سُقْتُهُ إِلَى أَرْضِ ثَمُودَ بِثَلاَثِ لَيَالٍ وَسَاقَنِي إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلاَثِ لَيَالٍ.
بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْخِدَاعِ فِي الْبَيْعِ
[1443]- (2407) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ, نَا سُفْيَانُ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ» فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَا يُنْهَى عَنْهُ منْ إِضَاعَةِ الْمَالِ (2407) , وفِي بَابِ مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ, الباب (2414) , وفِي بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنْ الاحتيالِ فِي الْبيوع (6964).
بَاب مَا ذُكِرَ فِي الأَسْوَاقِ
[1444]- (2118) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ, نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ, عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنْ الأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ» , قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: «يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ (وَآخِرِهِمْ) (1) ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ».
_________
(1) سقط من الأصل.
(3/84)
بَاب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الْكَيْلِ
[1445]- (2128) خ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى, أخبرنا الْوَلِيدُ, عَنْ ثَوْرِ بنِ يزيد, عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ, عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ».
بَاب بَرَكَةِ صَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُدِّهِ
[1446]- (2130) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبِي طَلْحَةَ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللهمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ» , يَعْنِي أَهْلَ الْمَدِينَةِ.
وَخَرَّجَهُ في: كتاب تمني العلم فِي بَابِ ما كان بالمدينة من مشاهد النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (7331)، وفِي كِتَابِ الدعاء (6372) (1) , وفِي كِتَابِ الأنبياء (3926).
بَاب مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْحُكْرَةِ
[1447]- (2123) خ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ, قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوضَمْرَةَ, نَا مُوسَى عَنْ نَافِعٍ.
و (2131) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ, عَنْ الأَوْزَاعِيِّ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, عَنْ سَالِمٍ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً، زَادَ نَافِعٌ: مِنْ الرُّكْبَانِ.
_________
(1) من حديث عائشة.
(3/85)
قَالَ سَالِمٌ: يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.
زَادَ نَافِعٌ: فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَا ذُكِرَ فِي الأَسْوَاقِ (2123) , وفِي بَابِ مَنْ رَأَى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جِزَافًا أَنْ لاَ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْوِيَهُ إِلَى رَحْلِهِ وَالأَدَبِ فِي ذَلِكَ (2137) , وفِي بَابِ مُنْتَهَى التَّلَقِّي (2166) , وفِي بَابِ الْكَيْلِ عَلَى الْبَائِعِ أوْ الْمُعْطِي (2126).
بَاب بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
[1448]- (2135) خ نَا عَلِيٌّ, نَا سُفْيَانُ, قَالَ: الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ, لَفْظُهُ, سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ, و (2131) نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا وُهَيْبٌ, عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ, عَنْ أَبِيهِ, سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلاَ أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلاَ مِثْلَهُ.
قَالَ وهيبٌ: قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَلكَ؟ قَالَ: دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ.
وَخَرَّجَهُ في: فِي بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْحُكْرَةِ (2132).
بَاب لاَ يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ
[1449]- (2165) خ ونَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ.
(3/86)
[1450]- و (2150) عَنْ أبِي الزِّنَادِ (1) , (عَنْ الأَعْرَجِ) , عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ».
زَادَ ابْنُ عُمَرَ: «لاَ تَلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ».
[1451]- (2158) خ نَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ, نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ, نَا مَعْمَرٌ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ طَاوُسٍ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ «لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ» , قَالَ: لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.
وخرجه بَاب هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ» وَرَخَّصَ فِيهِ عَطَاءٌ (2158).
وفِي بَابِ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ولاَ يَشْتَرِي له بِالسَّمْسَرَةِ وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ بِعْ لِي ثَوْبًا وَهِيَ تَعْنِي الشِّرَاءَ (2160).
وفِي بَابِ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ وبَيْعَهُ مَرْدُودٌ لِأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْعِ وَالْخِدَاعُ لاَ يَجُوزُ (2165) , وفِي بَابِ النَّجْشِ مُخَتصَرًا، (2142) وقَالَ فيه: وَقَالَ ابْنُ أبِي أَوْفَى النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ، وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لاَ يَحِلُّ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ».
وفِي بَابِ أَجْرِ السَّمْسَرَةِ (2274) , ,قَالَ فيه: وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا
_________
(1) أي مالك عن أبِي الزناد.
(3/87)
الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا وكذا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ, وَقَالَ: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ».
وَخَرَّجَهُ في باب الشروط من كتاب الصلح (2723).
بَاب بَيْعِ الْمُلاَمَسَةِ والْمُنَابَذَةِ
[1452]- (5820) خ نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ, نَا اللَّيْثُ, عَنْ يُونُسَ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ, أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ، نَهَى عَنْ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ، وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ، وَلاَ يُقَلِّبُهُ إِلاَ بِذَلِكَ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ ثَوْبَهُ وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلاَ تَرَاضٍ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب الْجُلُوسِ كَيْفَ تَيَسَّرَ (6284).
بَاب بَيْعِ الْغَرَرِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ
[1453]- (2143) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا.
وقَالَ (3843): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, نَا يَحْيَى, عَنْ عُبَيْدِ الله, أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لُحُومَ الْجَزُورِ ..
وَخَرَّجَهُ في: بَاب أَيَّامُ الْجَاهِلِيَّةِ (3843) , وفِي بَابِ السلم إلى تنتج الناقة (2256).
(3/88)
بَاب النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لاَ يُحَفِّلَ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ
وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ، وَالْمُصَرَّاةُ الَّتِي صُرِّيَ لَبَنُهَا وَحُقِنَ فِيهِ وَجُمِعَ فَلَمْ يُحْلَبْ أَيَّامًا، وَأَصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ الْمَاءِ، يُقَالَ فِيهِ: صَرَّيْتُ الْمَاءَ إِذَا حَبَسْتَهُ.
[1454]- (2149) خ نَا مُسَدَّدٌ, نَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أبِي يَقُولُ: نَا أَبُوعُثْمَانَ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً.
[1455]- (2148) خ وَنَا يحيى بْنُ بُكَيْرٍ, نَا اللَّيْثُ, عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ, عَنْ الأَعْرَجِ, قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَهُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إنْ يَحْتَلِبهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ».
خ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ: صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثًا، وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب إِنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ وَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ (2151).
وقَالَ فِيهِ:
(2151) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو, نَا الْمَكِّيُّ, نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ, أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ, أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ» مُخْتَصَرًا.
بَاب بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالشَّعِيرِ (1)
[1456]- (2174) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ, أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ
_________
(1) هكذا زَادَ في الأصل، وليس في الصحيح.
(3/89)
عُبَيْدِ الله، فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنْ الْغَابَةِ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَالله لاَ تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالوَرِقَ رِبًا إِلاَ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَ هَاءَ وَهَاءَ».
وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْحُكْرَةِ (2134).
بَاب بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ والْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وبَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً
[1457]- (2180) خ نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ, نَا شُعْبَةُ, أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنْ الصَّرْفِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي، فَكِلاَهُمَا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا.
(2497) وَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, نَا أَبُوعَاصِمٍ, عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أبِي مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ.
(3939) وَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله, نَا سُفْيَانُ, عَنْ عَمْروِ بنِ دينار, سَمِعَ أَبَا الْمِنْهَالِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مُطْعِمٍ قَالَ: بَاعَ شَرِيكٌ لِي دَرَاهِمَ فِي السُّوقِ نَسِيئَةً، فَقُلْتُ: سُبْحَانَ الله أَيَصْلُحُ هَذَا، فَقَالَ: سُبْحَانَ الله، وَالله لَقَدْ بِعْتُهَا فِي السُّوقِ فَمَا عَابَهُ أَحَدٌ, فَسَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ هَذَا الْبَيْعَ، فَقَالَ: «مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَلاَ يَصْلُحُ» , وَالْقَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَاسْأَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْظَمَنَا تِجَارَةً، فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقَالَ مِثْلَهُ.
(3/90)
وقَالَ سُلَيْمَانُ فِيهِ عَنْ الْبَرَاءِ: فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوهُ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَرُدُّوهُ (1)».
قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ به نَسِيئَةً إِلَى الْمَوْسِمِ أَوْ الْحَجِّ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب التِّجَارَةِ فِي الْبَزِّ وغيره (2060) , وفِي بَابِ الِاشْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ (2497) , وفِي بَابِ كَيْفَ آخَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ (3939).
[1458]- (2175) خ وَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ, نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أبِي إِسْحَاقَ, نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُوبَكْرَةَ.
[1459]- (2178) ونَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله, نَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ, نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ, أَنَّ أَبَا صَالِحٍ الزَّيَّاتَ, أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ.
و (2177) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، (وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ) (2) إِلاَ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ».
_________
(1) فِي رِوَايَة كَرِيمَة " فَذَرُوهُ ".
(2) سقط على الناسخ من انتقَالَ النظر.
(3/91)
زَادَ أَبُوبَكْرَةَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ».
[1460]- وقَالَ أَبُوصَالِحٍ, سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ.
فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ يَقُولُهُ، فَقَالَ أَبُوسَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: أسَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ الله؟ فقَالَ: كُلَّ ذَلِكَ لاَ أَقُولُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي، وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ رِبَا إَلاَّ فِي النَّسِيئَةِ».
وَخَرَّجَهُ في: باب بيع الدينار بالدينار نَسَاءً (2178).
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
قَالَ أَبُوعَبْدِاللهِ أَخِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: صَدَّقَ أُسَامَةُ، إِنَّمَا يُرِيدُ الرِّبَا الَّذِي حَرَّمَهُ اللهُ فِي الْقُرْآنِ لأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بَالدَّيْنِ فَإِذَا حَلَّ أَجَلُهُ قَالَ صَاحِبُهَ: إِمَّا أَنْ تُؤَدِّي وَإِمَّا أَنْ تُرْبِي، فَهُوَ الَّذِي قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّمَا الرِّبَا»، يَعْنِي الَّذِي حَرَّمَهُ اللهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ الْمَبِيعَاتِ فِي النَّسِيئَةِ، وَأَمَّا رِبَا النَّسِيئَةِ الَّذِي حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ بَيْعُ الدِّينَارِ بِالدِّينَارَيْنِ أَوْ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً وَكَذَلِكَ الطَّعَامُ.
وَخَرَّجَهُ في: أَبْوابَ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى (2176) (2182).
بَاب بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ
وَهِيَ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ وَبَيْعُ الْعَرَايَا.
(3/92)
[1461]- (2183) خ نَا يحيى بْنُ بُكَيْرٍ, نَا لَيْثٌ, عَنْ عُقَيْلٍ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, أَخْبَرَنِي سَالِمٌ, عَنْ أبيهِ.
[1462]- (2189) وَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ, نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَني ابْنُ جُرَيْجٍ, عَنْ عَطَاءٍ, وَعن أبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ (1) حَتَّى يَطِيبَ، وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلاَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلاَ الْعَرَايَا.
[1463]- (2191) وَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله (2) , عن سُفْيَانَ, عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ, سَمِعْتُ بُشَيْرًا قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى.
[1464]- (2186) وَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أنا مَالِكٌ, عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ, عَنْ أبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أبِي أَحْمَدَ, عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ.
(2184) قَالَ سَالِمٌ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الله, عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ.
زَادَ سَهْلٌ: أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُها أَهْلُهَا رُطَبًا.
[1465]- (2190) خ ونَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا, وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ الله بْنُ الرَّبِيعِ: أَحَدَّثَكَ دَاوُدُ, عَنْ أبِي سُفْيَانَ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ
_________
(1) هكذا جود الحرف في الأصل الثاني، وفي غيره: نهى عن بيع الثمر.
(2) في الأصل: عبد الله بن يوسف، وهو انتقال نظر من الناسخ، والصواب ما أثبت.
(3/93)
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.
(2382) زَادَ يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ عن مَالِكٍ: شَكَّ دَاوُدُ فِي ذَلِكَ.
وقَالَ سَالِمٌ: وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب بَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِالذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ (2190) , وفِي بَابِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ (2382).
[1466]- (2205) خ ونَا قُتَيْبَةُ, نَا اللَّيْثُ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُزَابَنَةِ، أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ مَعْلُومٍ (1)، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.
وخرجه بَاب بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلًا (2205).
بَاب تَفْسِيرِ الْعَرَايَا
خ: وَقَالَ مَالِكٌ: الْعَرِيَّةُ هُوَ أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَةَ ثُمَّ يَتَأَذَّى بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ، فَرُخِّصَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِتَمْرٍ.
وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: الْعَرِيَّةُ لاَ تَكُونُ إِلاَ بِالْكَيْلِ مِنْ التَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ، لاَ يَكُونُ بِالْجِزَافِ.
خ: وَمِمَّا يُقَوِّيهِ قَوْلُ سَهْلِ بْنِ أبِي حَثْمَةَ بِالأَوْسُقِ الْمُوَسَّقَةِ، وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: كَانَتْ الْعَرَايَا أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ، وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ: الْعَرَايَا كَانَتْ النَخْلَ تُوهَبُ
_________
(1) في الصحيح: بكيل طَعَامٍ.
(3/94)
لِلْمَسَاكِينِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا، رُخِّصَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا بِمَا شَاءُوا مِنْ التَّمْرِ.
[1467]- (2192) خ وحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ, نَا عَبْدُ الله, نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ, عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرْخَصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا.
قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: وَالْعَرَايَا نَخَلاَتٌ مَعْلُومَاتٌ يَأْتِيهَا فَيَشْتَرِيهَا.
بَاب بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا
[1468]- (1486) خ نَا حَجَّاجٌ, نَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ, سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ.
ح، و (2194) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.
زَادَ ابْنُ دِينَارٍ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَحِهَا قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ (1486) (1).
[1469]- (2196) خ وَنَا مُسَدَّدٌ, نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ, نَا سَعِيدُ بْنُ مِينَا قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يُشَقِّحَ، قِيلَ: وَمَا يُشَقِّحُ؟ قَالَ: يَحْمَارُّ وَيَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا.
_________
(1) في الصحيح هو الباب الذي يلي هذا، وترجمته: بَاب مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوْ الصَّدَقَةُ فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ، الباب.
(3/95)
[1470]- (2208) خ وَنَا قُتَيْبَةُ, نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ, عَنْ حُمَيْدٍ, عَنْ أَنَسٍ، وقَالَ: حَتَّى تَزْهُوَ، فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ (2208) , وفِي بَابِ إِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ فَهُوَ مِنْ الْبَائِعِ (2198).
عن ابنِ شِهَابٍ مِنْ فُتْيَاهُ (2199).
وفِي بَابِ مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ، الباب في الزكاة (1488).
[1471]- (2193) خ: وَقَالَ اللَّيْثُ, عَنْ أبِي الزِّنَادِ: كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ, عَنْ سَهْلِ بْنِ أبِي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيِّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ, عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ، قَالَ الْمُبْتَاعُ: إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ، أَصَابَهُ مِرَاضٌ (1)، أَصَابَهُ قُشَامٌ, عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ: «إِمَّا لاَ فَلاَ تَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُ الثَّمَرِ» , كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ. (2)
_________
(1) هكذا ضبطه في الأصل، والمشهور بضم أوله.
(2) هكذا الحديث معلق في البخاري، وقَالَ البيهقي (5/ 302): اخرجه البخاري في الصحيح فقَالَ: وقَالَ الليث عن أبى الزناد فذكره.
وقَالَ: مُرَاضٌ بدل مُرَاق قَالَ الاصمعي: الدمان ان تنشق النخلة أول ما يبدو قلبها عن عفن وسواد، قَالَ والقشام ان ينتقص ثمر النخل قبل ان يصير بلحا والمراض اسم لانواع الامراض أهـ.
(3/96)
بَاب مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً أَوْ بِإِجَارَةٍ
[1472]- (2379) خ نَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ, عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».
[1473]- (2203) خ: وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ (1) , أَخْبَرَنَا هِشَامٌ, أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ, سَمِعْتُ ابْنَ أبِي مُلَيْكَةَ, يُخْبِرُ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ قَدْ أُبِّرَتْ لَمْ يُذْكَرْ الثَّمَرُ فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ، سَمَّى لَهُ نَافِعٌ هَؤُلاَءِ الثَّلاَثَ (2).
وخرج الأول فِي بَابِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أَوْ الشِرْبُ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ (2379) , وفِي بَابِ بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ (2206) , وفِي بَابِ إِذَا بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ وَلَمْ يَشْتَرِطْ الثَّمَرَةَ (2716).
بَاب بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ
[1474]- (2207) خ نَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ, نَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي, نَا إِسْحَاقُ بْنُ أبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُخَاضَرَةِ.
_________
(1) هكذا هو الحديث في البخاري، ومثله في رواية حماد بن شاكر، أخرجه البيهقي من طريقه في السنن 5/ 298.
(2) قال البيهقي بعد أن أخرجه من طريق البخاري: هكذا رواه البخاري في كتابه، ونافع يروى حديث النخل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث العبد عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أهـ.
(3/97)
بَاب مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ
فِي الْبُيُوعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ وَالْوَزْنِ وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمْ الْمَشْهُورَةِ.
وَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْغَزَّالِينَ: سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ, وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ: لاَ بَأْسَ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا.
وَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ».
وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ (فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ).
وَاكْتَرَى الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ الله بْنِ مِرْدَاسٍ حِمَارًا، فَقَالَ: بِكَمْ؟ قَالَ: بِدَانَقَيْنِ، فَرَكِبَهُ، ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ: الْحِمَارَ الْحِمَارَ، فَرَكِبَهُ وَلَمْ يُشَارِطْهُ, فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ.
بَاب إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَرَضِيَ
وَهُوَ حَدِيثُ الْغَارِ:
[1475]- (2272) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ, أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, حَدَّثَنِي سَالِمٌ.
و (3465) نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ, نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ, عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ, عَنْ نَافِعٍ.
و (5974) نَا سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ, نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ, عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَمَا ثَلاَثَةُ نَفَرٍ يَتَمَاشَوْنَ».
(3/98)
زَادَ عُبَيْدُاللهِ: «مِمَّنْ قَبْلَكُمْ» , «أَخَذَهُمْ الْمَطَرُ فَمَالُوا إِلَى غَارٍ فِي الْجَبَلِ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنْ الْجَبَلِ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ».
قَالَ عُبَيْدُاللهِ: «إِنَّهُ وَالله يَا هَؤُلاَءِ لاَ يُنْجِيكُمْ إِلاَ الصِّدْقُ، فَليَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ».
زَادَ إِسْمَاعِيلُ: «لَعَلَّهُ يَفْرُجُهَا» , «فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللهمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ».
زَادَ عُبَيْدُاللهِ: «وَكُنْتُ آتِيهِمَا كُلَّ لَيْلَةٍ بِلَبَنِ غَنَمٍ» , قَالَ إِسْمَاعِيلُ: «فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ وَلَدِي وَإِنَّهُ نَاءَ بِيَ الشَّجَرُ فَمَا أَتَيْتُ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ، فَجِئْتُ بِالْحِلاَبِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُءُوسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا».
زَادَ عُبَيْدُاللهِ: «وَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَا فَيَسْتَكِينَا لِشَرْبَتِهِمَا، وَأَهْلِي وَعِيَالِي يَتَضَاغَوْنَ مِنْ الْجُوعِ».
زَادَ إِسْمَاعِيلُ: «وَالصِّبْيَةُ (يَتَضَاغَوْنَ) عِنْدَ قَدَمَيَّ».
«فَلَمْ أَزَلْ أَنْتَظِرُ»، زَادَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ: «وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا».
«اللهمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ».
زَادَ إِسْمَاعِيلُ: «فُرْجَةً تُرَى مِنْهَا السَّمَاءُ فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ».
«قَالَ الثَّانِي: اللهمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمٍّ أُحِبُّهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، فَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا فَأَبَتْ حَتَّى آتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ».
(3/99)
زَادَ الزُّهْرِيُّ: «فَامْتَنَعَتْ مِنِّي، حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنْ السِّنِينَ فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ، حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا».
زَادَ عُبَيْدُاللهِ: «فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا، فَقَالَتْ: اتَّقِ الله وَلاَ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلاَ بِحَقِّهِ».
قَالَ الزُّهْرِيُّ: «فَتَحَرَّجْتُ مِنْ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا، اللهمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ, فَانْفَرَجَتْ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا».
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَقَالَ الثَّالِثُ: اللهمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ».
زَادَ إِسْمَاعِيلُ: «اسْتَأْجَرْتُ بِفَرَقِ أَرُزٍّ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي, فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَرَغِبَ عَنْهُ».
زَادَ عُبَيْدُاللهِ: «فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ وَأَنِّي عَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِّي اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا» , زَادَ إِسْمَاعِيلُ: «وَرَاعِيَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ الله وَلاَ تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى تلك الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا»، زَادَ عُبَيْدُاللهِ: «فَسُقْهَا, فَقَالَ: إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ أَرُزٍّ, فَقُلْتُ لَهُ: اعْمِدْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ» , زَادَ الزُّهْرِيُّ: «وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ» , قَالَ إِسْمَاعِيلُ (1): «فَإِنَّهَا مِنْ ذَلِكَ الْفَرَقِ فَسَاقَهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا فَانْسَاحَتْ عَنْهُمْ الصَّخْرَةُ».
_________
(1) هذه الزيادة في حديث عبيد الله، فإسماعيل عنا هو ابن خليل راويه عن عبيد الله.
(3/100)
زَادَ الزُّهْرِيُّ: «فَخَرَجُوا يَمْشُونَ».
وَخَرَّجَهُ في: بَاب إِجَابَةِ دُعَاءِ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ (5974) , وفِي بَابِ مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَتَرَكَ الأَجِيرُ أَجْرَهُ فَعَمِلَ فِيهِ الْمُسْتَأْجِرُ فَزَادَ, الباب، (2272) , وفِي بَابِ إِذَا زَرَعَ بِمَالِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ وَكَانَ فِي ذَلِكَ صَلاَحٌ لَهُمْ (2333).
بَاب شِرَاءِ الْمَمْلُوكِ مِنْ الْحَرْبِيِّ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ
وَسُبِيَ عَمَّارٌ وَصُهَيْبٌ وَبِلاَلٌ, وَقَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا} إلى {أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ}.
[1476]- (2219) خ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, نَا غُنْدَرٌ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ سَعْدٍ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لِصُهَيْبٍ: اتَّقِ الله، وَلاَ تَدَّعِ إِلَى غَيْرِ أَبِيكَ، فَقَالَ صُهَيْبٌ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا وَأَنِّي قُلْتُ ذَلِكَ، وَلَكِنِّي سُرِقْتُ وَأَنَا صَبِيٌّ.
بَاب لاَ يُذَابُ شَحْمُ الْمَيْتَةِ وَلاَ يُبَاعُ وَدَكُهُ
[1477]- (2223) خ وَنَا الْحُمَيْدِيُّ, نَا سُفْيَانُ, نَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ, أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ فُلاَنًا بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ الله فُلاَنًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ.
[1478]- (2236) خ وَنَا قُتَيْبَةُ, نَا اللَّيْثُ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي حَبِيبٍ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبِي رَبَاحٍ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله, أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ
(3/101)
وَالأَصْنَامِ» , فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ, فَقَالَ: «لاَ هُوَ حَرَامٌ».
ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ الله الْيَهُودَ إِنَّ الله لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا أجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ».
وخرجه بَاب بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالأَصْنَامِ (2236) , وفِي بَابِ {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ} الْآيَةَ, وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذِي ظُفُرٍ الْبَعِيرُ وَالنَّعَامَةُ والْحَوَايَا: الْمَبَاعِرُ (4633).
بَاب بَيْعِ التَّصَاوِيرِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا رُوحٌ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ
[1479]- (2225) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ, نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ, أنا عَوْفٌ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبِي الْحَسَنِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ أُحَدِّثُكَ إِلاَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ, سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ الله مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهِ الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا» , فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ, فَقَالَ: وَيْحَكَ، إِنْ أَبَيْتَ إِلاَ أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَنْ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ (5961) (1) , وَخَرَّجَهُ في: اللباس وأبواب معناها متقارب في تعذيب المصورين (5963).
_________
(1) من حديث عائشة.
(3/102)
بَاب إِثْمِ مَنْ بَاعَ حُرًّا
[1480]- (2227) خ نَا بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ, حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ, عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبِي سَعِيدٍ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَالَ الله: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ».
وَخَرَّجَهُ في: بَاب إِثْمِ مَنْ مَنَعَ أَجْرَ الأَجِيرِ (2270).
بَاب بَيْعِ الْعَبِيدِ وَالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنْ الْبَعِيرَيْنِ، وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا، وَقَالَ: آتِيكَ بِالْآخَرِ غَدًا رَهْوًا إِنْ شَاءَ الله, وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: لاَ رِبَا فِي الْحَيَوَانِ الْبَعِيرُ (بِالْبَعِيرَيْنِ) وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ, وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لاَ بَأْسَ بِبَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ ودرهم أو درهمين نَسِيئَةً.
وَخَرَّجَ حَدِيثَ صَفِيَّةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ.
بَاب السَّلَمِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ووَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
[1481]- (2253) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، وَ (2240) صَدَقَةُ, نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ, نَا ابْنُ أبِي نَجِيحٍ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَثِيرٍ, عَنْ أبِي الْمِنْهَالِ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ, قَالَ أَبُونُعَيْمٍ: فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ, قَالَ صَدَقَةُ: فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَليُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ».
(3/103)
قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ وَالأَسْوَدُ وَالْحَسَنُ.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لاَ بَأْسَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، مَا لَمْ يَكُن ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ.
بَاب السَّلَم إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلٌ
[1482]- (2254) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ, أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله, أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ, عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِي مُجَالِدٍ.
و (2242) نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ, نَا شُعْبَةُ, قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ أَوْ عَبْدُ الله بْنُ أبِي الْمُجَالِدِ قَالَ: اخْتَلَفَ عَبْدُ الله بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ فَبَعَثُونِي.
قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى وَعَبْدِ الله بْنِ أبِي أَوْفَى، فَسَأَلْتُهُمَا عَنْ السَّلَفِ، فَقَالاَ: كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَنُسْلِفُهُمْ, قَالَ شُعْبَةُ: عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ.
زَادَ الشَّيْبَانِيُّ: إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، قَالَ: قُلْتُ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالاَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب السَّلَمِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (2254).
بَاب السَّلَمِ فِي النَّخْلِ
[1483]- (2247) خ نَا أَبُوالْوَلِيدِ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ عَمْروِ بنِ مُرَّة, عَنْ أبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ, عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ.
(3/104)
(2249) زَادَ ابْنُ بَشَّارٍ, (عن غُنْدَرٌ) , عن شُعْبَةُ: قَالَ: وَحَتَّى يُوزَنَ، قُلْتُ: مَا يُوزَنُ؟ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْرَزَ.
قَالَ الأَصِيلِيُّ: يُحْرَزُ لأَبِي زَيْدٍ (1).
وَخَرَّجَهُ في: بَاب السَّلَم إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلٌ (2246).
بَاب الْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ
[1484]- (2916) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ, نَا سُفْيَانُ, عَنْ الأَعْمَشِ.
(2251) خ وَنَا مُحَمَّدٌ, نَا يَعْلَى, نَا الأَعْمَشُ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ الأَسْوَدِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ، بِنَسِيئَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ.
زَادَ سُفْيَانُ: قَالَتْ: فَتُوُفِّيَ النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلاَثِينَ (2) صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.
وَخَرَّجَهُ في: باب من رهن درعه (2509) , وباب مرض النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (4467) , وباب الاستقراض (2386) , وفي باب الرهن في السلم (2093)، وفي باب الرهن في الحضر (؟)، وباب الرهن عند اليهود (2509)، وفِي بَابِ مَا قِيلَ فِي دِرْعِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمِيصِ فِي الْحَرْبِ (2926).
_________
(1) قَالَ الْحَافِظُ: بِتَقْدِيمِ الرَّاء عَلَى الزَّاي أَيْ يُحْفَظ وَيُصَان، وَفِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيِّ بِتَقْدِيمِ الزَّاي عَلَى الرَّاء أَيْ يُوزَن أَوْ يُخْرَص، وَفَائِدَة ذَلِكَ مَعْرِفَة كِمِّيَّة حُقُوق الْفُقَرَاء قَبْل أَنْ يَتَصَرَّف فِيهِ الْمَالِك، وَصَوَّبَ عِيَاض الأَوَّل وَلَكِنَّ الثَّانِي أَلْيَق بِذِكْرِ الْوَزْن، وَرَأَيْته فِي رِوَايَة النَّسَفِيِّ " حَتَّى يُحَرَّر " بِرَاءَيْنِ الْأُولَى ثَقِيلَة وَلَكِنَّهُ رَوَاهُ بِالشَّكِّ.
(2) زيادة ثلاثين وافقه عليها المستملي.
(3/105)
( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )
المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح
29 - كِتَابُ الشُّفْعَةِ
[1485]- (2213) خ نَا مَحْمُودٌ, نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ, أنَا مَعْمَرٌ.
و (2257) أَخْبَرَنا مُسَدَّدٌ, نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ, نَا مَعْمَرٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَضَى النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ.
تَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ، ورَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فِي كُلِّ مَالٍ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب بَيْعِ الشريك من شريكه (2213) , وفِي بَابِ بَيْعِ الأَرْضِ وَالدُّورِ وَالْعُرُوضِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ (2214) , وفي الشِّرْكَةِ باب الشِّرْكَةِ في الأَرَضِين وَغَيْرِها (2495) , وفِي بَابِ إِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الدُّورَ وَغَيْرَهَا فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلاَ شُفْعَةٌ (2496) , وفِي كِتَابِ الإكراه باب الاحتيال فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ (6976).
بَاب عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ
وَقَالَ الْحَكَمُ: إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهْوَ شَاهِدٌ لاَ يُغَيِّرُهَا فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ.
[1486]- (6978) خ نَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ، و (6977) عَلِيٌّ, و (6981) (مُسَدَّدٌ, عَنْ) (1) يَحْيَى, و (6980) أَبُونُعَيْم, عَن سُفْيَانُ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ.
_________
(1) سقط من الأصل، وهو شيخ البخاري فيه.
(3/106)
خ، و (2258) نَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ, عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ: وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَّاصٍ فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنْكِبَيَّ، إِذْ جَاءَ أَبُورَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ عليٌّ: فَقَالَ أَبُورَافِعٍ لِلْمِسْوَرِ: أَلاَ تَأْمُرُ هَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّي بَيْتَيَّ الَّذَيْنِ فِي دَارِه.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقَالَ: يَا سَعْدُ، ابْتَعْ مِنِّي بَيْتَيَّ فِي دَارِكَ، فَقَالَ سَعْدٌ: وَالله مَا أَبْتَاعُهُمَا، فَقَالَ الْمِسْوَرُ: وَالله لَتَبْتَاعَنَّهُمَا، فَقَالَ سَعْدٌ: وَالله لاَ أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلاَفٍ مُنَجَّمَةً أَوْ مُقَطَّعَةً، قَالَ أَبُورَافِعٍ: لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهِمَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ.
زَادَ عليٌّ: نَقْدًا فَمَنَعْتُهُ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ: وَلَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ»، مَا أَعْطَيْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ، وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ (1).
وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: أَرْبَع مِائَةِ مِثْقَالَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب الاحتيال فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ (6977، 6972).
وقَالَ فِيهِ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ الشُّفْعَةَ فَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ، فَيَهَبَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الدَّارَ وَيَحُدُّهَا وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ، وَيُعَوِّضُهُ الْمُشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلاَ يَكُونُ لِلشَّفِيعِ فِيهِ شُفْعَةٌ.
قَالَ: وإِنْ اشْتَرَى دَارًا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يَشْتَرِيَ الدَّارَ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَيَنْقُدَهُ تِسْعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَتِسْعَ مِائَةِ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ
_________
(1) زَادَ في الصحيح: فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ.
(3/107)
وَيَنْقُدَهُ دِينَارًا بِمَا بَقِيَ مِنْ الْعِشْرِينَ الأَلْفَ، فَإِنْ طَلَبَ الشَّفِيعُ أَخَذَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَإِلاَ فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَى الدَّارِ، فَإِنْ اسْتُحِقَّتْ الدَّارُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ، وَهُوَ تِسْعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَتِسْعُ مِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا وَدِينَارٌ، لِأَنَّ الْبَيْعَ حِينَ اسْتُحِقَّ انْتَقَضَ الصَّرْفُ فِي الدِّينَارِ، فَإِنْ وَجَدَ بِهَذِهِ الدَّارِ عَيْبًا وَلَمْ تُسْتَحَقَّ فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا، فَأَجَازَ الْخِدَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ, وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ دَاءَ وَلاَ خِبْثَةَ وَلاَ غَائِلَةَ».
(3/108)
( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )
المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح
30 - كِتَاب الْإِجَارَات
بَاب رَعْيِ الْغَنَمِ عَلَى قَرَارِيطَ
[1487]- (2262) خ نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ, نَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى, عَنْ جَدِّهِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا بَعَثَ الله نَبِيًّا إِلاَ رَعَى الْغَنَمَ» , فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ قَالَ: «نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ» (1).
بَاب مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَبَيَّنَ لَهُ الأَجَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ له الْعَمَلَ
لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ}.
فُلانٌ يَأْجُرُ فُلاَنًا يُعْطِيهِ أُجْرَةً، وَمِنْهُ فِي التَّعْزِيَةِ أَجَرَكَ الله.
لَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ.
بَاب الْإِجَارَةِ مِنْ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ
[1488]- (2271) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ, نَا أَبُوأُسَامَةَ, عَنْ بُرَيْدٍ, عَنْ أبِي بُرْدَةَ, عَنْ أبِي مُوسَى, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ
_________
(1) في هامش الأصل:
علة هذا الحديث من أحمد بن محمد المكي، والصواب فيه تنزيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإجارة، إذ كان في قومه أشرف وأسنى من ذلك أهـ
قلت: لو تفرد به ابن المكي لكان الحديث صحيحا فإنه ثقة، فكيف وقد توبع، رواه ابن ماجه 2140 من حديث سويد بن سعيد، والبيهقي 6/ 118 من حديث السمتي عن عمرو بن يحيى السعيدي.
(3/109)
وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ عَلَى أَجْرٍ مَعْلُومٍ، فَعَمِلُوا لَهُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ، فَقَالَوا: لاَ حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ، فَقَالَ لَهُمْ: لاَ تَفْعَلُوا أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُم وَخُذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلًا، فَأَبَوْا وَتَرَكُوا، وَاسْتَأْجَرَ آخَرِينَ بَعْدَهُمْ فَقَالَ: أَكْمِلوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَلَكُمْ الَّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنْ الأَجْرِ، فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينُ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَالَوا: لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ وَلَكَ الأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ، فَقَالَ: أَكْمِلوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ فإنَّمَا بَقِيَ مِنْ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيرٌ، فَأَبَوا، فَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا أَنْ يَعْمَلُوا لَهُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ فَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا، فَذَلِكَ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ مَا قَبِلُوا مِنْ هَذَا النُّورِ».
بَاب مَا يُعْطَى فِي الرُّقْيَةِ عَلَى أَحْيَاءِ الْعَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
خ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لاَ يَشْتَرِطُ الْمُعَلِّمُ إِلاَ أَنْ يُعْطَى شَيْئًا فَيَقْبَلهُ، وَقَالَ الْحَكَمُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ الْمُعَلِّمِ، وَأَعْطَى الْحَسَنُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ, وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرِ الْقَسَّامِ بَأْسًا، وَقَالَ: كَانَ يُقَالَ السُّحْتُ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ، وَكَانُوا يُعْطَوْنَ عَلَى الْخَرْصِ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُهُ.
بَاب عَسْبِ الْفَحْلِ
[1489]- (2284) خ نَا مُسَدَّدٌ, نَا عَبْدُ الْوَارِثِ, وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.
(3/110)
( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )
المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح
31 - كِتَاب الْحَوَالَةِ
وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ: إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيًّا جَازَ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ، فَيَأْخُذُ هَذَا عَيْنًا وَهَذَا دَيْنًا، فَإِنْ تَوِيَ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ.
[1490]- (2287) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, عَنْ أبِي الزِّنَادِ, عَنْ الأَعْرَجِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ».
وَخَرَّجَهُ في: باب مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ مختصرا (2400).
بَاب إِنْ أَحَالَ دَيْنَ الْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ
[1491]- (2298) خ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ, نَا اللَّيْثُ, عَنْ عُقَيْلٍ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ أبِي سَلَمَةَ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, عن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[1492]- و (2289) نَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, نَا يَزِيدُ بْنُ أبِي عُبَيْدٍ, عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالَوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» , فقَالَوا: لاَ, قَالَ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟» , قَالَوا: لاَ, فَصَلَّى عَلَيْهِ.
ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَوا: يَا رَسُولَ الله صَلِّ عَلَيْهَا, قَالَ: «عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» , قِيلَ: نَعَمْ, قَالَ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟» , قَالَوا: ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ فَصَلَّى عَلَيْهَا, ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ فَقَالَوا: صَلِّ عَلَيْهَا, قَالَ: «هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟» , قَالَوا: لاَ, قَالَ: «فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» ,
(3/111)
قَالَوا: ثَلاَثَةُ دَنَانِيرَ, قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» , قَالَ أَبُوقَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ الله وَعَلَيَّ دَيْنُهُ, فَصَلَّى عَلَيْهِ.
[1493]- (6745) خ ونَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ, نَا عُبَيْدُ الله, عَنْ إِسْرَائِيلَ, عَنْ أبِي حُصَينٍ, عَنْ أبِي صَالِحٍ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ.
و (2398) نَا أَبُوالْوَلِيدِ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ عَدِيٍّ, عَنْ أبِي حَازِمٍ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ.
و (4781) نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ, نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ, نَا أَبِي, عَنْ هِلاَلٍ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي عَمْرَةَ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلاَ وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}، فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ تَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا فَإِنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلاَهُ».
وقَالَ أَبُوحَازِمٍ: «وَمَنْ تَرَكَ كَلًا فَإِلَيْنَا».
وقَالَ أَبُوصَالِحٍ: «كَلًا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا وَلِيُّهُ فَلِأُدْعَ لَهُ».
وقَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِيهِ: فَلَمَّا فَتَحَ الله عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: «مَنْ تُوُفِّيَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ».
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
انْفَرَدَ ابْنُ شِهَابٍ بِلَفْظِ القَضَاءِ لأَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَى المَعْنَى الَّذِي سَبَقَ إِليهِ مِنْ أَنَّ تَرْكَهُ لِلصَّلاةِ عَلَى المَيِّتِ المدْيَانِ كَانَ قَبلَ الفُتُوحِ، وَأَنَّ هَذَا الحَدِيثَ نَاسِخٌ لِذَلِكَ مِن أَجْلِ الفُتوح، وَهُو مِنْهُ - وَالله أَعْلَمُ - وَهْمٌ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
وَبِهَذَا التَّأْوِيلِ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ عَلَى السُّلْطانِ قَضَاءَ الدُّيونِ عَن المُفْلِسينَ مِنْ بَيْتِ المَالَ، وَلِذَلكَ كَانَ يَتَدَايَنُ كَثِيرًا أَبَدًا حَتَّى يُثْقِلَهُ الدَّيْنُ فَيَخْرُج إِلى المُلوكِ يَسْأَلهُم
(3/112)
أَدَاءَها عَنْهُ، وَيُخْبرُهمْ أَنَّ عَلَيهِمْ أَدَاءَ دَيْنِ المُفْلِسينَ مِنْ بَيْتِ المَالِ كَمَا كَانَ تَأَوَّلَ، حَتَّى أَدَّى عَنْهُ بَعضُ بَنِي مَرْوانَ مَالًا عَظِيمًا ثُم وَهَبَهُ مَالًا آخَرَ لِيَتَصَاوَنَ بِهِ، فَلَمَّا خَرَجَ بِهِ قَالَ لَهُ غُلامٌ لَهُ: يَا مَوْلايَ خُذْ بِالحَزْمِ فِي هَذَا المَالِ وَلا تُبَذِّرْهُ وَلا تُحْوِجْ نَفْسَكَ إِلَى سُؤالِ المُلُوكِ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الكَرِيمَ لا تُحْكِمْهُ التَّجَارِبُ.
وَلَيْسَ الأَمْرُ عَلَى مَا تَأَوَّلَهُ ابْنُ شِهَابٍ, وَإِنَّمَا مَعْنَى الآيةِ وَالله أَعْلَمُ أَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا نَسَخَ التَّبَنِّيَ الَّذِي كَانَ النَّاسُ يَتَوَارَثُونَ بِهِ، وَالأُخُوَّةَ الَّتِي كَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤاخِي بِهَا بَيْنَ المُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ اسْتِئْلافا لِلنّفُوسِ وَتَعْوِيضًا لِلْمُهَاجِرينَ عَمَّا تَرَكُوا مِنْ الأَمْوَالِ وَالأَهْلِ المَوْروثِينَ، فَكَانَ يُؤاخِي بَيْنَ المُهَاجِرِيِّ وَالأَنْصَارِيِّ لِيُؤْنِسَهُ، فَيُعَوِّضهُ مَا تَركَ مِنْ عَصَبتهِ وَمَالهِ، فَلَمَّا كَثُرَ عَدَدُ المُسلِمِينَ وَظَهَرَ الإسْلامُ نَسَخَ الله ذَلكَ بَأَنْ قَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ}، فَكَانَ مِنْهُم زَيْدُ بنُ حَارِثَة الَّذِي كَانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَبَنَّاهُ، وَكَانَ يُدْعَا زَيْدُ بنُ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ تَعَالَى {فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} مَعَ قَوْلِهِ {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} يُريدُ - وَالله أَعْلَمُ -: وَقَدْ تَرَكُوا التَّبَنِّي وَالْمُوَارَثَةَ بِهِ مَعَ أَنَّهُ أَوْلَى بِالْمُؤمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَأنْتُم أَوْلَى أَنْ تَتَرُكُوا التَّبَنِّي وَالإخَاءَ الَّذِي كُنْتُم تَتَوَارَثُونَ بِهِمَا، إِذْ أُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله مِنْ الْمُؤمِنِينَ الْمُهَاجِرِينَ إِلاَ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيائِكُمْ مَعْروفًا مِنْ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ، وَالعْونِ والرّفَادَةِ، وَالوَصيةِ بَعْدَ الوَفَاةِ.
هَذَا مَعْنَى الآيةِ عِنْدَ حُذَّاقِ الْعُلَمَاءِ بِالتَّفْسِيرِ, وَلَمْ يَتَوَجَّهْ لابْنُ شِهَابٍ الأَمْرَ عَلَى مَا نَزَلَتْ فِيهِ الآيةُ فَسَبَقَ إِلَيْهِ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ الْفُتُوحِ وَأَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ
(3/113)
عَلَيهِ السَّلاَمُ: «وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي وَأَنَا مَوْلاَهُ, وَأَنَا وَلِيُّهُ فَلأَدَعْ لَهُ» , أَنَّ ذَلِكَ مِنْهُ وَعَدٌ بِالأَدَاءِ، فَنَقَلَ الْحَدِيثَ بِلَفْظِ الْقَضَاءِ عَلَى مَعْنَى التَّفْسِيرِ, وَاللهُ أَعْلَمُ.
فَإِنْ قِيلَ: فَمَا مَعْنَى قَوْلُهُ عَلَيْهِ الْسَّلاَمُ: «فَإِلَيْنَا وَلْيَأْتِنِي وَأَنَا مَوْلاَهُ وَوَلِيُّهُ فَلأدَعْ لَهُ»؟
قِيلَ مَعْنَاُهُ: أُدْعَا لِلنَّظَرِ فِي دَيْنِ الْمَيِّتِ مِنْ أَجْلِ صِغَرِ وَرَثَتِهِ, فَإِنْ كَانَ مَا تَرَكَ وَفَاءً لِدَيْنِهِ أَدَّيْتُهُ عَنْهُ كَمَا شَرَطَ اللهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَفَاءً بِدَيْنِهِ وَأَرَادَ الْوَرَثَةُ الْكِبَارُ أَوْ رَأَى مُتَوَلِّي أَمْرَ الصِّغَارِ التَّمْسُّكَ بِالتَّرِكَةِ وَيَضْمَنُ الدَّيْنَ عَنْ مَوْرُوثِهِم، نُظِرَ فِي ذَلِكَ بِمَا يَصْلُحُ مِنْ حَالِ الْمَيِّتِ فِي آخِرَتِهِ وَحَالِ ذُرِّيَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ التَّرَفُقِ لَهُمْ بِالسَّعْيِ فِي الْمَالِ وَالنُّظْرَةِ لَهُمْ لِعُسْرَتِهِمْ، وَكَانُوا مِنْ الْغَارِمِينَ الَّذِينَ أَحَلَّ لَهُمْ الصَّدَقَاتِ وَجَعَلَ لَهُمْ نَصِيبًا مِنْ زَكَوَاتَ الْمُسْلِمِينَ, بِقَوْلِهِ {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ} الآيةَ إلى {وَالْغَارِمِينَ}، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُمْ فِي بَيْتِ مَالِهِمْ نَصِيبًا إِذْ بَيْتُ الْمَالِ لا تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ، لأَنَّه أَمَرَ عَلَيْهِ السَّلامُ بِرَدِّهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ، وَإِنَّمَا يَكُونَ فِي بَيْتِ الْمَالِ خُمْسُ الْمَغَانِمِ وَالْجِزْيَةُ, وَقَدْ قَسَمَهَا الله تَعَالَى وَلَمْ يَذْكُرْ لِلْغَارِمِينَ فِيهَا نَصِيبًا, بِقَوْلِهِ: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى} الآيةَ، وَقَوْلِهِ {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} الآية.
فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْطَى الْعَبَّاسَ مَا قَدَرَ عَلَى حَمْلِهِ مِنْ الْمَغَانِمْ وَالْجِزِيَةِ، قِيلَ لَهُ: أَعْطَاهُ بِمَعْنَى الْقُرْبَى وَبِنَصِّ كِتَابِ اللهِ فِي الأُسَرَاءِ, بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ} , فَكَانَ الْعَبَّاسُ مِمَّنْ أَنْجَزَ لَهُ عَلَيهِ الْسَّلاَمُ وَعَدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِه, وَفِي تَرْكِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ يُؤَدِّيَ
(3/114)
عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلَ مَا أَحَاطَ (1) بِمَالِهِ مِنْ الدُّيُونِ حَتَّى قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَهُمْ بِالتَّفْلِيسِ بَعْدَ فُتُوحِ الْيَمَنِ وَغَيْرِهَا مَا يَرُدُّ تَأْوِيلَ ابْنُ شِهَابٍ لَلْحَدِيثِ.
وَكَذَلِكَ تَرْكُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ أُسَيْفِعِ جُهَيْنَةَ مَا أَحَاطَ بِمَالِهِ مِنْ الدَّيْنِ حَتَى خَطَبَ النَّاسَ فِي قِسْمَةِ مَالِهِ بَيْنَ دَيَّانِهِ، وَالفُتُوحَاتُ أَعْظَمُ مَا كَانْتَ, وَبَيْتُ الْمَالِ أَوْفَرُ مَا كَانَ قَطُّ فِي الإِسْلاَمِ, رَدٌّ أَيْضًا لِتَأْوِيلِهِ (2).
بَلْ أَحَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا عَلَى الْهَدِيَّةِ فِي تَقْدِيِمِهِ إِلى الْيَمِنِ فقَالَ لَهُ: «قَدْ عَلِمْتُ الَّذِي دَارَ عَلَيْكَ فِي مَالِكَ, وَقَدْ طَيَّبْتُ لَكَ الْهَدِيَّةَ» , فَأَحَالَهُ عَلَى قَبُولِ الْهَدِيَّةِ فِي عَمَالَتِهِ بَعْدَ أَنْ قَسَمَ مَالَهُ (3).
إِلاَّ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: إِنَّ قَوْلَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ يَتَعَدَّى وَجْهَ الْحَدِيثِ الَّذِي نَصُّه فِي الأَمْوَاتِ لاَ فِي الْمُفْلِسِينَ، فَيُخْطِئُ عَلَى ابْنُ شِهَابٍ لأَنّهُ لَمْ يَتَدَايَنْ ابْنُ شِهَابٍ عُمْرَهُ
_________
(1) لَعَلَّهَا كَذَلِكَ، وَرَسْمُهَا أَقْرَبُ إِلى: أَخْطَأَ.
(2) خَبَرُ الأُسَيْفِعِ هَذَا فِي المُوَطَّأ (1262) قَالَ مَالِكٌ: عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَلاَفٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ يَسْبِقُ الْحَاجَّ فَيَشْتَرِي الرَّوَاحِلَ فَيُغْلِي بِهَا، ثُمَّ يُسْرِعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ، فَأَفْلَسَ، فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّ الْأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ بِأَنْ يُقَالَ سَبَقَ الْحَاجَّ، أَلاَ وَإِنَّهُ قَدْ دَانَ مُعْرِضًا فَأَصْبَحَ قَدْ رِينَ بِهِ، فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا بِالْغَدَاةِ نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ حَرْبٌ.
ورَوَاهُ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ 5/ 349، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْسُّنَنَ 6/ 49.
(3) خبر معاذ هذا رواه الطبري في تهذيب الآثار، وأبو نعيم الأصبهاني في الصحابة في ترجمة عبيد بن لوذان، والجرجاني في تاريخه في ترجمة عبد الكريم الجرجاني، ومن طريقه ابن عساكر في التاريخ (58/ 409)، من طريق سيف بن عمر صاحب الفتوح.
قَالَ الطبري: هذا عندنا خبر غير جائز الاحتجاج بمثله في الدين، لوهاء سنده، وضعف كثير من نقلته، غير أن ذلك، وإن كان كذلك، فإن له عندنا لو كان صحيحا سنده، عدولا نقلته مخرجا في الصحة، وهو أن يكون صلى الله عليه وسلم جعل ما أهدي له من هدية في عمله له، مكان ما كان يستحقه من الرزق على عمله أهـ.
(3/115)
كُلَّهُ وَيَسْأَلَ الْسَّلاَطِينَ الأَدَاءَ عَنْهُ فِي حَيَاتِهِ إِلاَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ، ثُمَّ تَكَثَّر عَلَيْهِ بِمَا لاَ حِيلَةَ لَهُ فِيهِ، وَذَلِكَ أَنَّه عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمْ يَغْرَمْ دَيْنَ وَالِدِ جَابِر بْنِ عَبْداللهِ وَقَدْ تُوفِّيَ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ وَجَابِرًا عَاشِرًا، حَتَّى احْتَاجَ إِلى أَنْ يَشْفَعَ عِنْدَ الْيَهُودِ فِي ذَلِكَ، وَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْطَعَ لَهُمْ جَمِيعَ حَائِطِهِ بِمَالَهُمْ فَأَبَوا ذَلِكَ عَلَيْهِ, حَتَّى لَجَأَ إِلى الله عَزَّ وَجَلَّ بِالدُّعَاءِ فِي الْبَرَكَةِ فَأَدَّى اللهُ عَنْهُ بِبَرَكَةِ دَعْوَتِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَقَدْ كَانَ قَطَعَ لَهُمْ الْحَائِطَ كُلَّهُ وَيَتْرُك الْوَرَثَةَ بِلا ثَمَرَةٍ وَذَلِكَ خِلاَفُ قَوْلِ ابْنُ شِهَابٍ، وَبِخَلافِ نَصِّ الْحَدِيثِ: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيِّ قَضَاؤُهُ».
وَفِي وَصِيَّةِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ الله عَنْهُ لِعَبْدِاللهِ ابْنِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ: إِنْ وَافَى مَالُنَا بِدَيْنِي وَإِلاَّ فَاسْتَعِنْ مَوْلَى الزُّبَيْرِ, يُرِيدُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَذَلِكَ فِي أَوْفَرِ مَا كَانَتْ أَمْوَالُ الْمُسْلِمِينَ فِي بَيْتِ مَالِهِمْ، وَأعْظَمَ مَا كَانَتْ فُتُوحَاتُهُمْ, فَلَوْ عَلِمَ الزُّبَيْرُ أَنَّ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ قَضَاءَ دَيْنِهِ بِحُكْمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: اسْتَعِنْ مَوْلَى الزُّبَيْرِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ بَقِيَّةَ دَيْنِي، لَكِنَّ عَبْدَاللهِ فَهِمَ عَنْهُ، فَكَانَ عَبْدُاللهِ إِذَا وَقَعَ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِ الزُّبَيْرِ يِقُولُ: يَا مَوْلَى الزُّبَيْرِ أَدِّ عَنْهُ، فَمَا أَدَّى عَنْهُ إِلاَّ مِنْ أَصْلِهِ فِي الْغَابَةِ، وَلَمْ يُؤَدِّ عَنْهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ، لَكِنْ بَرَكَةٌ مِنْ مَوْلَى الزُّبَيْرِ وَمَوْلَى الْجَمِيعِ سُبْحَانَهُ فِي مَالِ الزُّبَيْرِ فِي الغَابَةِ.
ثُمَّ لَيْسَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عَصْرًا مِنْ الأَعْصُرِ وَلاَ وَقْتًا مِن الزَّمَانِ لا يَكُونُ فِيهِ مَيِّتٌ عَنْ دَيْنٍ، كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ لا مَالَ لَهُ، فَلَمْ يُوجَدْ فِي الإِسْلامِ خَبَرٌ صَحِيحٌ، وَلا حُكْمُ سُلْطَانٍ، بِأَدَاءِ دِيُونِ الأَمْوَاتِ مِنْ بَيْتِ الْمَالَ، وَتَرْكِ مَالِهِمْ لِوَرَثَتِهِمْ كَمَا تَأَوَّلَ ابْنُ شِهَابٍ, لاَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَلا عَنْ أَحَد الْخُلَفَاءِ الْمَرْضِيِّينَ بَعْدَهُ هَلُمَّ جَرًّا، وَفِي عُدْمِ صِحَّةِ ذَلِكَ عُدْمُ مَا تَأَوَّلَهُ, فَوَهِمَ فِيهِ عَلَى أبِي هُرَيْرَةَ أَوْ نَقَلَهُ عَنْ
(3/116)
التَّفْسِيرِ مِنْ لَفْظِهِ, فَخَالَفَ جَمِيعَ الْرُّوَاةِ لِلْحَدِيثِ عَنْهُ، وَالْجَمَاعَةُ أَثْبَتُ مِنْ الْمُنْفَرِدِ, وَاللهُ الْمُوَفِّقُ.
وَلَعَلَّ الَّذِي ذَكَرَهُ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي مِنْ الْرِّوَايَةِ الْضَّعِيفَةِ فِي ذَلِكَ كَانَ مِنْ الْزَّكَوَاتِ أَدَاءً عَنْ الْوَرَثَةِ الأَحْيَاءِ الْغَارِمِينَ، أَوْ مِنْ تَبَرُّعِ السَّلاَطِينِ, فَخَفِيَ عَلَيْهِ وَنَقَلَ الْخَبَرَ مُجْمَلاَ بِالأَدَاءِ, وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب الصَّلاَةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنًا (2398) , وَخَرَّجَهُ في: باب مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ (6731) , وفِي بَابِ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِلْأُمِّ وَالْآخَرُ زَوْجٌ (6745) , وبَاب مِيرَاثِ الأَسِيرِ (6763) , وفي الطلاق بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَرَكَ كَلًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ» (5371)، وفي سورة الأحزاب (4781).
بَاب الْكَفَالَةِ فِي الْعُرُوضِ وَالدُّيُونِ بِالأَبْدَانِ وَغَيْرِهَا
[1494] (2290) وَقَالَ أَبُوالزِّنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَأَخَذَ حَمْزَةُ مِنْ الرَّجُلِ كِفْلًا حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ وَكَانَ عُمَرُ قَدْ جَلَدَهُ مِائَةَ, فَصَدَّقَهُمْ وَعَذَرَهُ بِالْجَهَالَةِ.
وَقَالَ جَرِيرٌ وَالأَشْعَثُ: لِعَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُرْتَدِّينَ: اسْتَتِبْهُمْ وَكَفِّلْهُمْ عَشَائِرَهُم فَأَبَوا.
وَقَالَ حَمَّادٌ: إِذَا تَكَفَّلَ بِنَفْسٍ فَمَاتَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَقَالَ الْحَكَمُ: يَضْمَنُ.
(3/117)
الْمُهَلَّبُ:
حَدَّثَنَا الأَصِيلِيُّ رَحِمَهُ اللهُ، نا حَمْزَةُ، نا النَّسَائِيُّ، نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد بْنُ عَلِيٍّ، نا دَاودُ بْنُ مَنْصُورَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ.
[1495] (2291) خ: وَقَالَ الْلَّيْثُ (1): حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: «ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَقَالَ: ائْتِنِي بِالشُّهَدَاءِ أُشْهِدُهُمْ، قَالَ: كَفَى بِالله شَهِيدًا، قَالَ: فَأْتِنِي بِالْكَفِيلِ، قَالَ: كَفَى بِالله كَفِيلًا، قَالَ: صَدَقْتَ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ الْتَمَسَ مَرْكَبًا يَرْكَبُهَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ، مِنْ فُلاَنٍ إِلَى فُلاَنٍ، ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى الْبَحْرِ، فَقَالَ: اللهمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي تَسَلَّفْتُ فُلاَنًا أَلْفَ دِينَارٍ، فَسَأَلَنِي كَفِيلاَ فَقُلْتُ كَفَى بِالله كَفِيلًا، فَرَضِيَ بِكَ، وَسَأَلَنِي شَهِيدًا فَقُلْتُ كَفَى بِالله شَهِيدًا، فَرَضِيَ بِكَ، وَأَنِّي جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَثُ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ، وَإِنِّي اسْتَوْدِعْتُكَهَا، فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ، فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا الْمَالُ، فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، فَأَتَى بِالأَلْفِ دِينَارٍ فَقَالَ: وَالله مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِي طَلَبِ مَرْكَبٍ لِآتِيَكَ بِمَالِكَ فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي
_________
(1) هكذا الحديث معلق في الأصل، وقد رواه البيهقي موصولًا 6/ 76 77، ثم قَالَ: اخرجه البخاري في الصحيح، فقَالَ: وقَالَ الْلَّيْثُ أهـ.
(3/118)
أَتَيْتُ فِيهِ، قَالَ: هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ؟ فقَالَ: أُخْبِرُكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي جِئْتُ فِيهِ، قَالَ: فَإِنَّ الله قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّتي بَعَثْتَ فِي الْخَشَبَةِ، فَانْصَرِفْ بِالأَلْفِ دِينَارِ رَاشِدًا».
وَخَرَّجَهُ في: باب الشروط في العروض وغيرها مختصرا (2734) (1) , وفِي بَابِ إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فِي الْبَيْعِ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: الْقَرْضِ إِلَى أَجَلٍ مسمى لاَ بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ أُعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ (2404).
وفِي بَابِ إِذَا وَجَدَ خَشَبَةً فِي الْبَحْرِ أَوْ سَوْطًا أَوْ نَحْوَهُ (2430) وباب الشروط في القرض (2734)، وباب بمن يبدأ بالكتاب (6261).
[1496] (7340) خ نا مُسَدَّدٌ، نا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، نا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ.
و (2294) نا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، نا عَاصِمٌ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ حِلْفَ فِي الْإِسْلاَمِ» , قَالَ: قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِي.
زَادَ عَبَّادٌ (2): الَّتِي بِالْمَدِينَةِ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَا ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَضَّ عَلَيه، الْبَابَ، وَمَا كَانَ بِالمدينة مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (7340).
_________
(1) هكذا ثبت اسم الباب في الأصل، وهو مصحف، وسيعيده على الصواب في الباب قبل الأخير من التخريجة.
(2) في الأصل عاصم، والسياق أصلا لعاصم، والذي زَادَ اللفظة عباد في حديث مسدد.
(3/119)
( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )
المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح
32 - كِتَاب الْوَكَالَةِ
بَاب وَكَالَةُ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ جَائِزَةٌ
وَكَتَبَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرٍو إِلَى قَهْرَمَانِهِ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ: أَنْ يُزَكِّيَ عَنْ أَهْلِهِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ.
[1497] (2390) خ نا أَبُوالْوَلِيدِ, وَ (2306) سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نا شُعْبَةُ، نا سَلَمَةُ.
خ و (2305) نا أَبُونُعَيْمٍ، نا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌّ مِنْ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ.
قَالَ شُعْبَةُ: فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: «دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ». فَقَالَوا: لاَ نَجِدُ إِلاَ أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ, قَالَ: «اشْتَرُوهُ له وَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً».
زَادَ سُفْيَانُ: فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي وَفَى الله بِكَ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب اسْتِقْرَاضِ الْإِبِلِ (2390) , وفِي بَابِ هَلْ يُعْطَى أَكْبَرَ مِنْ سِنِّهِ (2392) , وفِي بَابِ حُسْنِ الْقَضَاءِ (2393) , وفِي بَابِ الْوَكَالَةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ (2306) , وفِي بَابِ الْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوضَةِ وَالْمَقْسُومَةِ وَغَيْرِ الْمَقْسُومَةِ (2606) , وفِي بَابِ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ (2401) , وفِي بَابِ مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهُوَ أَحَقُّ (2609).
(3/120)
بَاب إِذَا وَكَّلَ رجلٌ رَجُلًا فَتَرَكَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَأَجَازَهُ الْمُوَكِّلُ فَهُوَ جَائِزٌ
[1498] (2311) خ: وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُوعَمْرٍو، نا عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَكَّلَنِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، وَقُلْتُ: وَالله لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ، وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، قَالَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله شَكَا حَالَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ»، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَيَعُودُ» , فَرَصَدْتُهُ فَجَاءَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: دَعْنِي، فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ، لاَ أَعُودُ، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ؟»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله شَكَا حَاجَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ»، فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ, فَجَاءَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لاَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ الله، وَهَذَا آخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَزْعُمُ لاَ تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ، قَالَ: دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ الله بِهَا، قُلْتُ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ الله حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبْكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، (فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟» , قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي الله بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ) (1) قَالَ: «مَا
_________
(1) سَقَطَ عَلَى النَّاسِخِ مِنْ انْتِقَالِ النَّظَرِ.
(3/121)
هِيَ؟» , قَالَ لِي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} , وَقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ الله حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ, وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟»، قَالَ: لاَ, قَالَ: «ذَلِكَ شَيْطَانٌ».
وَخَرَّجَهُ في: باب صفة إبليس وجنوده (3275) , وفِي بَابِ فضل سورة البقرة (5010).
بَاب إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَاسِدًا فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ
[1499] (4244) خ نا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ (1) بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟».
[1500] خ و (2312) نا إِسْحَاقُ، نا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، نا مُعَاوِيَةُ هُوَ ابْنُ سَلاَمٍ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: جَاءَ بِلاَلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (: «مِنْ أَيْنَ هَذَا؟»، قَالَ بِلاَلٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ
_________
(1) هَكَذَا ثَبَتَ فِي الأَصْلِ: عَبْدُالْحَمِيدِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَقَالَ الْحَافِظُ: عَبْد الْمَجِيد بْن سُهَيْل، كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِتَقْدِيمِ الْمِيم عَلَى الْجِيم وَهُوَ الصَّوَاب، وَحَكَى اِبْن عَبْد الْبَرّ أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَة عَبْد اللَّه بْن يُوسُف: عَبْد الْحَمِيد، بِحَاءِ مُهْمَلَة قَبْل الْمِيم، وَلَمْ أَرَ ذَلِكَ فِي شَيْء مِنْ نُسَخ الْبُخَارِيّ عَنْ عَبْد اللَّه بْن يُوسُف، فَلَعَلَّهُ وَقَعَ كَذَلِكَ فِي رِوَايَة غَيْر الْبُخَارِيّ أهـ قَلْتُ: هَكَذَا ثَبَتَ فِي نُسْخَتِنَا، وَاللهُ أَعْلَم.
(3/122)
ذَلِكَ): «أَوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا, لاَ تَفْعَلْ, وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعْ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ به».
وقَالَ ابنُ الْمُسَيَّبِ: «بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا».
وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ.
(4246) خ: وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ أبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، حَدَّثَاهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ مِنْ الأَنْصَارِ إِلَى خَيْبَرَ فَأَمَّرَهُ عَلَيْهَا، الْحَدِيثَ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب اسْتِعْمَالِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ (4244) , وفِي بَابِ إِذَا اجْتَهَدَ الْعَامِلُ أَوْ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ خِلاَفَ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ (7350).
بَاب الْوَكَالَةِ فِي الْوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ
[1501] (2764) خ نا هَارُونُ هُوَ ابْنُ الأَشْعَثِ، نا أَبُوسَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، نا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ.
ح (2313) نا قُتَيْبَةُ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: فِي صَدَقَةِ عُمَرَ.
حَ, و (2737) نا قُتَيْبَةُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيُّ، نا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَنْبَأَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَر، َ أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ.
زَادَ صخر: يُقَالَ لَهُ ثَمْغٌ (1).
_________
(1) في النسختين: تَمْنعٌ، وهو تصحيف.
قَالَ ياقوت: ثَمغ: بالفتح ثم السكون والغين معجمة، موضع مال لعمر بن الخطاب حَبسهُ جاء ذكره في الصحيح، وقيده بعض المغاربة بالتحريك، والثمغ بالتسكين مصدر ثمغت رأسه أي شدختُهُ.
وبين البكري سبب وقفها فقَالَ: كان فيه مال لعمر بن الخطّاب، فخرج إليه يوما، ففاتته صلاة العصر، فقَالَ شغلتني ثمغ عن الصلاة أشهدكم أنها صدقة أهـ وقيل غير ذلك، والله أعلم.
قلت: قوله: بعض المغاربة يريد المهلب رحمه الله ففي المشارق (1/ 211): ثمغ بفتحها وسكون الميم آخره غين معجمة، وقيده المهلب بفتح الميم أهـ.
(3/123)
فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ الله، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ.
وقَالَ عَمْروٌ: لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا لَهُ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا، وقَالَ صَخْرٌ: غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ بِهِ.
فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وهُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ يُهْدِي للِنَاسِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب الشُّرُوطِ فِي الْوَقْفِ (2737)، وكيف يكتب (2772) , وفِي بَابِ الوقف للغني والفقير والضيف (2773) , وفِي بَابِ نَفَقَةِ الْقَيِّمِ لِلْوَقْفِ (2777) , وفِي بَابِ قَوْلِه {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} الآية إلى {نَصِيبًا مَفْرُوضًا} وَما لِلْوَصِيِّ أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ ويَأْكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ (2764).
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَرْثِ والْمُزَارَعَةِ
فَضْلِ الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ إِذَا أُكِلَ مِنْهُ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (64) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا} الآية.
(3/124)
[1502] (2320) نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، نا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلاَ كَانَ (لَهُ) بِهِ صَدَقَةٌ».
وَخَرَّجَهُ في: بَاب رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ (6012).
بَاب مَا يُحَذَّرُ مِنْ عَوَاقِبِ الِاشْتِغَالِ بِآلَةِ الزَّرْعِ أَوْ تجَاوزِ الْحَدِّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ
[1503] (2321) خ نا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نا عَبْدُ الله بْنُ سَالِمٍ الْحِمْصِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ (1) الأَلْهَانِيُّ، عَنْ أبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلاَ أَدْخَلَهُ الذُّلَّ».
بَاب اسْتِعْمَالِ الْبَقَرِ لِلْحِرَاثَةِ
[1504] (3663) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ، نَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ.
و (3471) نا عَلِيٌّ، نا سُفْيَانُ، نا أَبُوالزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ, مَدَارُهُ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا»، وقَالَ الزُّهْرِيُّ: «قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا فَالْتَفَتَتْ إِلَيْهِ فَكَلَّمَتْهُ»، قَالَ الأَعْرَجُ: «فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا، إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ»، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ الله، بَقَرَةٌ تتَكَلَّمُ، فَقَالَ: «إِنِّي أُومِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ»، وَمَا هُمْ ثَمَّ, «وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِي غَنَمِهِ إِذْ عَدَا الذِّئْبُ فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ فَطَلَبَ حَتَّى كَأَنَّهُ اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ: هَذَا، اسْتَنْقَذْتَهَا مِنِّي، فَمَنْ لَهَا
_________
(1) في الأصل: زيادة، وهو تصحيف، وليس للألهاني في الصحيح إلا هذا الموضع.
(3/125)
يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لاَ رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي»، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ الله، ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ، قَالَ: «فَإِنِّي أُومِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ» وَمَا هُمَا ثَمَّ.
وَخَرَّجَهُ في: فضل أبِي بكر (3663) , وفِي بَابِ ذكر بني إسرائيل (3471) , وفي مبعث النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (؟) (1).
بَاب إِذَا قَالَ اكْفِنِي مَئُونَةَ النَّخْلِ أوْ غَيْرِهِ وَتُشْرِكُنِي فِي الثَّمَرِ
[1505] (2325) خ نا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، نا شُعَيْبٌ، نا أَبُوالزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَتْ الأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ, قَالَ: «لاَ» , فَقَالَوا: فَتَكْفُونَنَا الْمَئُونَةَ وَنَشْرَكْكُمْ فِي الثَّمَرَةِ, قَالَوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.
وَخَرَّجَهُ في: مناقب الأنصار (3782)، وفي الصلح باب الشروط في المعاملة (2719).
بَاب الْمُزَارَعَةِ مَعَ الْيَهُودِ
[1506] (2328) خ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِالله.
ح و (2331) نا ابْنُ مُقَاتِلٍ، نا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ (2) الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا.
_________
(1) فِي بَابِ فضل عمر (3690).
(2) في الأصل أجرى خيبر (خيبرا)، وحقها أن تمنع من الصرف لعلتي العلمية والعجمة، فإن خيبر كلمة يهودية تعني الحصن.
(3/126)
زَادَ أنسٌ: مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ، ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ، فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ، فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنْ الْمَاءِ وَالأَرْضِ، أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ، فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْوَسْقَ، فَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتْ الأَرْضَ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ السِّنِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ (2329) , وفِي بَابِ مُعَامَلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ خَيْبَرَ (4248) , وبَاب الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَةِ (2720) وفِي بَابِ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ وَالْمُشْرِكِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ (2499) , وبَاب الْمُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ (2328).
وَصَدَّرَ فِيهِ:
وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أبِي جَعْفَرٍ قَالَ: مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلاَ يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
وَزَارَعَ عَلِيٌّ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَعَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ وَآلُ أبِي بَكْرٍ وَآلُ عُمَرَ وَآلُ عَلِيٍّ وَآلُ سِيرِينَ.
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ: كُنْتُ أُشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ.
وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ (1) فَلَهُ الشَّطْرُ وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا وَكَذَا.
وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الأَرْضُ لِأَحَدِهِمَا فَيُنْفِقَانِ جَمِيعًا، فَمَا تُخْرِجُ فَهُوَ بَيْنَهُمَا, وَرَأَى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ, (وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُجْتَنَى الْقُطْنُ عَلَى
_________
(1) زَادَ فِي الصَّحِيحِ: مِنْ عِنْدِهِ.
(3/127)
النِّصْفِ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَالْحَكَمُ وَالزُّهْرِيُّ) (1). وَقَتَادَةُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَنَحْوِهِ, وَقَالَ مَعْمَرٌ: لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الْمَاشِيَةُ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ (2).
بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
إِنَّ فِي حَدِيثِ رَافِعٍ فِي كِرَاءِ الأَرْضِ مِن الاضْطِرَابِ فِي أَسَانِيدِهِ فِي مَنْزِلِهِ لَمْ يَجِد الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ بُدًّا مِنْ إِدْخَالِهِ بِاضْطِرَابِهِ، لِيَتَدَبَّرَ أَهْلُ الرُّسُوخِ فِي الْعِلْمِ أَمْرَهُ سَنَدًا وَمَعْنَىً.
فَأَمَّا السَّنَدُ فَمَرَّةً حَدَّثَ رَافِعٌ عَن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَمَرَّةً عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرٍ بْنِ رَافِعٍ عَنْهُ, وَمَرَّةً عَنْ عَمَّيْهِ وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا عَلَى مَا نَذْكُرُهُ آنِفًا (3).
[1507] (2332) خ نا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، سَمِعَ حَنْظَلَةَ بنَ قَيْسٍ الزُّرَقِيَّ، عَنْ رَافِعٍ، قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا.
خ, و (2327) نا مُحَمَّدُ، نا عَبْدُ الله، عَنْ يَحْيَى، وقَالَ: مُزْدَرَعًا، كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا، مُسَمًّى لِسَيِّدِ الأَرْضِ، فَمَا (4) يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الأَرْضُ، وتُصَابُ الأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ، فَنُهِينَا, فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ.
_________
(1) سَقَطَ عَلَى النَّاسِخِ مِنْ انْتِقَالِ النَّظَرِ.
(2) زَادَ فِي الصَّحِيحِ: إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.
(3) كذا في الأصل، والتصحيح: لاحقًا.
(4) في الصحيح: فَمِمَّا.
(3/128)
[1508] (2339) خ وَنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أبِي النَّجَاشِيِّ، مَوْلَى رَافِعٍ، سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ، عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ.
قَالَ ظُهَيْرٌ: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا، فقُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ حَقٌّ، قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟» , قُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرَّبِيعِ وَعَلَى الأَوْسُقِ مِنْ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ، فقَالَ: «لاَ تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا»، قَالَ رَافِعٌ: قُلْتُ: سَمْعًا وَطَاعَةً.
[1509] (4012) خ وَنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، نا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ أَنَّ عَمَّيْهِ، وَكَانَا شَهِدَا بَدْرًا، أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[1510] خ، وَ (2346) نا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، نا اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمَّايَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَاءِ أَوْ بِشَيْءٍ مِن التِّبْن يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الأَرْضِ، فَنَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ.
فَقُلْتُ لِرَافِعٍ: فَكَيْفَ هِيَ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ.
(3/129)
(1) وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الْفَهْمِ بِالْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِيزُوهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُخَاطَرَةِ.
[1511] (2343) خ ونا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ.
(2344) ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى الأَرْبِعَاءِ وَبِشَيْءٍ مِنْ التِّبْنِ.
[1512] ح، و (2345) نا ابْنُ بُكَيْرٍ، نا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ قَالَ: ثُمَّ إنَّ عَبْدَ الله خَشِيَ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ, فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ.
قَالَ: مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ: قُلْتُ لِسَالِمٍ: فَتُكْرِيهَا أَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ رَافِعًا أَكْثَرَ عَلَى نَفْسِهِ.
_________
(1) هكذا في الأصل وصل هذا الكلام مع الحديث قبله، ووقع هنا في بعض الروايات: (وَقَالَ الْلَّيْثُ) ثم ذكره، قَالَ الحافظ: كَذَا لِلْأَكْثَرِ عَنْ اللَّيْث وَهُوَ مُوصَل بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّل إِلَى اللَّيْث، وَوَقَعَ عِنْد أبِي ذَرّ هُنَا: قَالَ أَبُوعَبْد اللَّه يَعْنِي الْمُصَنِّف مِنْ هَاهُنَا قَالَ الْلَّيْثُ أَرَاهُ، وَسَقَطَ هَذَا النَّقْل عَنْ اللَّيْث عِنْد النَّسَفِيِّ وَابْن شَبَّوَيْهِ، وَكَذَا وَقَعَ فِي " مَصَابِيح الْبَغَوِيِّ " فَصَارَ مُدْرَجًا عِنْدهمَا فِي نَفْس الْحَدِيث وَالْمُعْتَمَد فِي ذَلِكَ عَلَى رِوَايَة الْأَكْثَر، وَلَمْ يَذْكُر النَّسَفِيُّ وَلَا الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي رِوَايَتهمَا لِهَذَا الْحَدِيث مِنْ طَرِيق اللَّيْث هَذِهِ الزِّيَادَة، وَقَدْ قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ شَارِح الْمَصَابِيح: لَمْ يَظْهَر لِي هَلْ هَذِهِ الزِّيَادَة مِنْ قَوْل بَعْض الرُّوَاة أَوْ مِنْ قَوْل الْبُخَارِيّ، وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ: الظَّاهِر أَنَّهَا مِنْ كَلَام رَافِع اهـ. وَقَدْ تَبَيَّنَ بِرِوَايَةِ أَكْثَر الطُّرُق فِي الْبُخَارِيّ أَنَّهَا مِنْ كَلَام اللَّيْث أهـ.
(3/130)
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
فَإِذَا كَانَ سَالِمٌ لَمْ يَقْضِ بِحَدِيثِ رَافِعٍ فَحَكَمَ ثَبَاتَ الاضْطِرَابِ سَنَدَهُ (1)، واخْتِلاَف مَعْنَاهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّهْيَ كَانَ لِلْغَرَرِ الَّذِي كَانَ فِي اسْتِثْنَائِهِمْ لِلنَّاحِيَةِ مِنْ الأَرْضِ، وَبِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَاءِ، وَالأَوْسُقِ مِنْ الشَّعِيرِ وَشَيْءٍ مَنْ التِّبْنِ، مِمَّا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُوا الْفَهْمِ لَمْ يُجِيزُوهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُخَاطَرَةِ، وَذَكَرَ فِي حَديثِ ظُهَيْرٍ عَمِّهِ هَذَا الْمَعْنَى، وزَادَ بِأَنْ قَالَ لَهُمْ: «لاَ تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا» , فَبَيَّنَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَمَادَى أَمْرُ الأَنْصَارِ مَعْ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى الْمُكَارَمَةِ الَّتِي ابْتَدَؤُا مُعَامَلَتَهُمْ عَلَيْهَا، حَتَّى كَانَ يَقُولُ أَحَدُهُمْ لِلْمُهَاجِرِينَ: أُقَاسِمُكَ أَهْلِي وَمَالِي, وَقَدَ رَوَى هَذَا الْمَعْنَى فِي الصَّحِيحِ جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ.
فقَالَ الْبُخَارِيُّ:
[1513] (2330) نا عَلِيٌّ، نا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ، قَالَ: أَيْ عَمْرُو إِنِّي أُعْطِيهِمْ وَأُعِينُهِمْ، وَإِنَّ (2) أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: «أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا» (3).
_________
(1) كذا في الأصل.
(2) وقع في رواية النسفي عن البخاري في هذا الحرف: وإني أعلمهم، يعني خبرا عن نفسه، انظر المشارق 1/ 72.
(3) ذكر المصنف حديث ابن عباس، وبقي عليه حديث أبِي هريرة وجابر، فقَالَ الْبُخَارِيُّ:
(2340) نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ"
(2341) خ: وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُوتَوْبَةَ نا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أبِي سَلَمَةَ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ".
(3/131)
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
فَصَحَّ بِهَذَا الاعْتِبَار أَنَّ النَّهْيَ عَنْ الكِرَاءِ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ لِلْغَرَرِ فِي الْمُعَامَلَةِ وَلِاسْتِدَامَةِ الْمُكَارَمَةِ، فَإِذَا ارْتَفَعَ الْغَرَرُ وَلَمْ تَسْمَحْ النُّفُوسُ بِالْمُكَارَمَةِ فِي الْمَنِيحَةِ جَازَ كِرَاؤُهَا بِالدَّرَاهِمِ وَبِالنَّصِيبِ مِنْ الإِصَابَةِ إِذْ لاَ غَرَرَ فِيهِ كَمَا مَضَى عَلَيْهِ عَمَلُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنْ كُلِّ بَيْتِ هِجْرَةٍ بِالْمَدِينَةِ، وَمِنْ الْخُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ وَهُمْ الْقُرُونُ الْمَمْدُوحَةِ، خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.
لَكِنَّ مَالِكًا رَضِيَ الله عَنْهُ لَمَّا أَشْكَلَتْ عَلَيْهِ أَوْجُهُ أَحَادِيثِ رَافِعٍ كَمَا أَشْكَلَتْ عَلَى عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَأَى أَنْ يَقْتَدِي بِهِ رَضِيَ الله عَنْهُ, وَيُلْزِم النَّاسَ مِنْ ذَلِكَ مَا الْتَزَمَهُ ابْنُ عُمَرَ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ، وَلَمْ يُلْزِمْهُ بَنِيهِ، فَكَانَ سَالِمٌ وَغَيْرُهُ مِنْ بَنِيهِ يُكْرِي الأَرْضَ وَلاَ يَنْهَاهُمْ.
ثُمَّ زَادَ مَالِكٌ بِأَنْ َخَشِيَ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ مِنْ طَرِيقِ الْمُزَابَنَةِ فَمَنَعَ مِنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِشَيْءٍ مَمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَفِي الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ أُِسْوَةٌ فِي الْعَمَلِ بَالنَّصِيبِ، وَفِي وَرَعِ ابْنِ عُمَرَ وَمَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُما خَيْرُ قُدْوَةٍ, وَالله يُوَفِّقُ مَنْ يَشَاءُ لَمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى (1).
_________
(1) العلل الواردة في حديث رافع التي من أجلها نهى عن المكاراة خمسة، وقد بينها ابن المنذر فقَالَ: اختلفت ألفاظ أحاديث رافع، واختلفت فيها العلل التى من أجلها نهى عن كراء الأرض وعن المخابرة، فأحد تلك العلل: اشتراطهم أن لرب الأرض ناحية منها.
وعلة ثانية: وهو اشتراطهم الأكار أن ما سقى الماذيان والربيع فهو لنا، وما سقت الجداول فهو لكم.
وعلة ثالثة: وهى إعطاؤهم الأرض على الثلث والربع والنصف.
وعلة رابعة: وهو أنهم كانوا يكرونا بالطعام المسمى والأوسق من الثمر.
وعلة خامسة: وهى أن نهيه عن ذلك عليه السلام كان لخصومة وقتال كان بينهم اهـ
فهذه المعاني أتى بها رافع فِي حَدِيثِهِ، إلا الخامس فهو في مرسل عروة بن الزبير، وفي بعض ألفاظ رافع إشارة له، وحاصل كلام المهلب أن النهي ليس على التحريم، وأن الترك أورع.
وهذا المعنى الذي ذهب إليه هو مذهب البخاري فيما يظهر، يفهم ذلك من تراجمه على الحديث، أما المكارمة التي أخبر بها المهلب فهي ما عناه البخاري فِي بَابِ مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزِّرَاعَةِ وَالثَّمَرَةِ، ويفهم من تصديره لباب المزارعة بالشطر ونحوه أنه لا يرى بأصل الكراء بأسا، والله أعلم.
(3/132)
وَخَرَّجَهُ في: بَاب كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (2346) , وفِي بَابِ إِذَا قَالَ رَبُّ الأَرْضِ أُقِرُّكَ مَا أَقَرَّكَ الله (2338) , وفِي بَابِ مَا كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرفع بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الْمُزَارَعَةِ (1) (2339 2345)، وفِي بَابِ فَضْلُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا (4012) , وفِي بَابِ فَضْلِ الْمَنِيحَةِ (2632) (2).
بَاب مَا جَاءَ فِي الشُّرْبِ
وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ} وَقَوْلِهِ تعالى {أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (68) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (69) لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ}.
وَمَنْ رَأَى صَدَقَةَ الْمَاءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيَّتَهُ جَائِزَةً مَقْسُومًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَقْسُومٍ.
الْمُزْنُ: السَّحَابُ, والْأُجَاجُ: الْمُرُّ, فُرَاتًا: عَذْبًا, ثَجَّاجًا: صَبَّابًا.
وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ.
_________
(1) هكذا سمى الباب، وهو في الصحيح بَاب مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزِّرَاعَةِ وَالثَّمَرَةِ.
(2) وهو من حديث جابر.
(3/133)
بَاب مَنْ قَالَ إِنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوَى
لِقَوْلِ الرسولِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ».
[1514] (2354) خ نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا (1) فَضْلَ الْكَلاَ».
وَخَرَّجَهُ في: باب ما يكره من الاحتيال في البيوع (6962).
بَاب إِثْمِ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنْ الْمَاءِ
[1415] (2369) خ نا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أبِي صَالِحٍ.
و (7212) نا عَبْدَانُ، عَنْ أبِي حَمْزَةَ، عَنْ الأَعْمَشِ.
و (2358) نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ الله إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ».
زَادَ سُفْيَانُ عن عمرو: «فَيَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ (فَضْلَ) مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ».
قَالَ الأَعْمَشُ: «وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَ لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ».
وقَالَ عَبْدَان: «فإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلاَ لَمْ يَفِ لَهُ».
_________
(1) في الصحيح زيادة: بِهِ.
(3/134)
قَالَ عَبْدُالواحدِ: «وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: وَالله الَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أَعْطَيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ» , زَادَ عَبْدَان: «فَأَخَذَهَا وَلَمْ يُعْطَ بِهَا».
ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَنْ قَالَ صَاحِبُ الْحَوْضِ أوْ الْقِرْبَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ (2369) وفِي بَابِ {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} (7446) , وفِي بَابِ الْيَمِينِ بَعْدَ الْعَصْرِ (2672).
بَاب سَكْرِ (1) الأَنْهَارِ الأَعْلَى قَبْلَ الأَسْفَلِ
[1516] (2708) خ نا أَبُوالْيَمَانِ، نا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ.
و (2362) نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا مَخْلَد، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, زَادَ شُعَيْبٌ: قَدْ شَهِدَ بَدْرًا (2)، قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: فِي شِرَاجٍ مِنْ الْحَرَّةِ يُسْقَى بِهَا النَّخْلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ» فَأَمَرَهُ بِالْمَعْرُوفِ «ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ» قَالَ الأَنْصَارِيُّ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ (3)، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «اسْقِ، ثُمَّ احْبِسْ حَتَّى يَرْجِعَ الْمَاءُ إِلَى الْجَدْرِ».
_________
(1) هامش الأصل: بفتح السين وإسكان الكاف، من السكر مصدر سكرت النهر أسكره سكرا إذا سددته.
(2) هامش الأصل: قيل هو حاطب بن أبِي بلتعة، وتعقب بأنه من المهاجرين.
(3) هامش الأصل: أن بفتح الهمزة، أي قضيت له لأن كان كذلك، وقيل إنها تفسيرية مثلها في قوله تعالى (أن كان ذا مال وبنين) وابنَ منصوب لأنه خبر كان واسمها ضمير (لعلها) اهـ.
وقال القاضي: بفتح الهمزة والتخفيف، أي من أجل هذا حكمت علي أهـ (المشارق 1/ 70).
(3/135)
زَادَ شُعَيْبٌ: وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْيٍ سَعَةٍ لَهُ وَلِلأَنْصَارِيِّ، فَلَمَّا أَحْفَظَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْعَبَ لِلْزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ.
قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَالله إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} الآية.
فقَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ: فَقَدَّرَتْ الأَنْصَارُ وَالنَّاسُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْقِ واحْبِسْ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ» وَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب شِرْبِ الأَعْلَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ (2362) وفِي بَابِ إِذَا أَشَارَ الْإِمَامُ بِالصُّلْحِ فَأَبَى حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيِّنِ (2708) , وفي التَّفْسِير بابِ قَوْله تَعَالى {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ} الآية (4585).
بَاب فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ
[1517] (2363) خ نا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، وَ (2466) عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أبِي بَكْرٍ، عَنْ أبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَما رَجُلٌ بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنْ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنْ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلاَ خُفَّهُ مَاءً».
زَادَ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ عن مالك: «ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ثُمَّ رَقِيَ».
قَالَاَ: «فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ الله لَهُ فَغَفَرَ لَهُ» قَالَوا: يَا رَسُولَ الله وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَالَ: «فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ».
(3/136)
[1518] (7321) خ نَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ، نا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، وقَالَ فِيهِ: «إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَسَقَتْهُ».
وَخَرَّجَهُ في: بَاب الْآبَارِ عَلَى الطُّرُقِ إِذَا لَمْ يُتَأَذَّ بِهَا (2466) , وفِي بَابِ الْمَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الْإِنْسَانِ وَسُؤْرِ الْكِلاَبِ وَمَمَرِّهَا فِي الْمَسْجِدِ (137) , وفِي بَابِ رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ (6009)، وفِي بَابِ ذكر بني إسرائيل (3467).
[1519] (2365) خ ونا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ قَالَ: فَقَالَ وَالله أَعْلَمُ: لاَ أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلاَ سَقَيْتِهَا حِينَ حَبَسْتِهَا وَلاَ أَنْتِ أَرْسَلْتِهَا فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ».
وَخَرَّجَهُ في: بَاب قَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ {وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ} (3318)، وفِي بَابِ ذكر بني إسرائيل (3482).
[1520] (2367) خ نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نا غُنْدَر، ٌ نا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَذُودَنَّ رِجَالًا عَنْ حَوْضِي كَمَا تُذَادُ الْغَرِيبَةُ مِنْ الْإِبِلِ عَنْ الْحَوْضِ».
بَاب لاَ حِمَى إِلاَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
[1521] (2370) خ نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ حِمَى إِلاَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ».
(3/137)
[1522] قَالَ: وَبَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ، وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرِفَ وَالرَّبَذَةَ.
بَاب حَلَبِ الْإِبِلِ عَلَى الْمَاءِ
[1523] (2378) خ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي عَمْرَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أن رسولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مِنْ حَقِّ الْإِبِلِ أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ».
(3/138)
( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )
المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح
33 - كِتَاب الدُّيُونِ وَالْحَجْرِ وَالتَّفْلِيسِ
بَاب مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَوْ إِتْلاَفَهَا
[1524] (2387) خ نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله الْأُوَيْسِيُّ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أبِي الْغَيْثِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى الله عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ».
بَاب إِذَا قَضَى دُونَ حَقِّهِ أَوْ حَلَّلَهُ فَهُوَ جَائِزٌ
[1525] (2601) خ نا عَبْدَانُ، نا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، ح, وقَالَ الْلَّيْثُ: حدثني يُونُسُ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله أَخْبَرَهُ.
و (2709) نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ، نا عُبَيْدُ الله، عَنْ وَهْبٍ.
و (2396) نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نا أَنَسُ بنُ عياضٍ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُروةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ.
خ، و (5443) نا سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ، نا أَبُوغَسَّانَ، حَدَّثَنِي أَبُوحَازِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بْن أبِي رَبِيعَةَ، عَنْ جَابِرِ.
[1526] و (2405) نا مُوسَى، نا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ, ح, و (2127) نا عَبْدَانُ، نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عامرٍ.
و (3580) نا أَبُونُعَيْمٍ، نا زَكَرِيَّاءُ، حَدَّثَنِي عَامِرٌ الشعبيُّ.
و (4053) نا أَحْمَدُ بْنُ أبِي سُرَيْجٍ، نا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، نا شَيْبَانُ.
(3/139)
و (2781) نا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، أَوْ الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْه، ُ نا شَيْبَانُ أَبُومُعَاوِيَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيُّ أَنَّ أَبَاهُ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا.
قَالَ وَهْبٌ: ثَلاَثِينَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ، زَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَجَاءَ الْيَهُودِيُّ عِنْدَ الْجَدَادِ وَلَمْ أَجُدَّ مِنْهَا شَيْئًا فَجَعَلْتُ أَسْتَنْظِرُهُ إِلَى قَابِلٍ فَأَبَى.
زَادَ زَكَرِيَّاءُ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّ أبِي تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا، وَلَيْسَ عِنْدِي إِلاَ مَا تُخْرِجُ نَخْلُهُ، وَلاَ يَبْلُغُ مَا تُخْرِجُ نَخْلُهُ سِنِينَ مَا عَلَيْهِ، فَانْطَلِقْ مَعِي لِكَيْ لاَ يُفْحِشَ عَلَيَّ الْغُرَمَاءُ.
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: «امْشُوا نَسْتَنْظِرْ لِجَابِرٍ مِنْ الْيَهُودِيِّ»، فَجَاءُونِي فِي نَخْلِي، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ الْيَهُودِيَّ فَيَقُولُ: يا أَبَا الْقَاسِمِ لاَ أُنْظِرُهُ.
وقَالَ فِرَاسٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ عنه: لَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ أُغْرُوا بِي تِلْكَ السَّاعَةَ.
قَالَ أَنَسٌ عَنْ وَهْبٍ: َكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ.
وقَالَ مُغِيرَةُ عَنْهُ: فَاسْتَعَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ فَطَلَبَ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلُوا.
قَالَ عَبْدُاللهِ عَنْ يُونُسَ: فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ فَسَأَلَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْبَلُوا تَمْرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أبِي فَأَبَوْا.
وقَالَ الْلَّيْثُ عَنْ يُونُسَ: فَلَمْ يُعْطِهِمْ النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِطِي وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ، وَلَكِنْ قَالَ: «سَأَغْدُو عَلَيْكَ» فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهِ بِالْبَرَكَةِ، وقَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ
(3/140)
فَطَافَ فِي النَّخْلِ، ثُمَّ جَاءَهُ فَكَلَّمَهُ فَأَبَى، فَقُمْتُ فَجِئْتُ (بِقَلِيلِ) (1) رُطَبٍ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ عَرْشُكَ (2) يَا جَابِرُ؟» فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «افْرُشْ لِي فِيهِ» فَفَرَشْتُهُ، فَدَخَلَ فَرَقَدَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَجِئْتُ بِقَبْضَةٍ أُخْرَى فَأَكَلاَ (3) مِنْهَا، ثُمَّ قَامَ فَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ فَأَبَى عَلَيْهِ، فَقَامَ فِي الرُّطَبِ (4) فِي النَّخْلِ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ قَالَ: «يَا جَابِرُ جُدَّ فَاقْضِ».
زَادَ مُغِيرَةُ عَنْ الشَّعْبِيِّ: فَقَالَ: «صَنِّفْ تَمْرَكَ كُلَّ شَيْءٍ عَلَى حِدَتِهِ، عِذْقَ ابْنِ زَيْدٍ عَلَى حِدَتِهِ، وَاللِّينَ عَلَى حِدَةٍ، وَالْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ أَحْضِرْهُمْ حَتَّى آتِيَكَ» فَفَعَلْتُ ثُمَّ جَاءَ.
زَادَ عَبْدُاللهِ عَنْ وَهْبٍ: وَمَعَهُ أَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ.
زَادَ فِرَاسٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ: فَلَمَّا رَأَى مَا يَصْنَعُونَ أَطَافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيْدَرًا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «ادْعُ (لِي) أَصْحَابَكَ».
وقَالَ عُبَيْدُاللهِ: «غُرَمَاءَكَ فَأَوْفِهِمْ» فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أبِي دَيْنٌ إِلاَ قَضَيْتُهُ، وَفَضَلَ منهُ ثَلاَثَةَ عَشَرَ وَسْقًا، سَبْعَةٌ عَجْوَةٌ وَسِتَّةٌ لَوْنٌ، أَوْ سِتَّةٌ عَجْوَةٌ وَسَبْعَةٌ لَوْنٌ. وقَالَ مُغِيرَةُ عَنْ الشَّعْبِيِّ: وَبَقِيَ التَّمْرُ كَمَا كان كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ.
وقَالَ جَرِيرٌ عَنْ مُغَيرَةَ: كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ.
وقَالَ زَكَرِيَّاءُ عَنْ الشَّعْبِيِّ: وَبَقِيَ مِثْلُ مَا أَعْطَاهُمْ.
_________
(1) سقطت من الأصل.
(2) في الصحيح: عريشك، وهو الصواب الذي لم يذكر عياض غيره في المشارق، فالذي هنا ربما هو تصحيف.
(3) كذا في الأصل، وفي الصحيح: فأكل.
(4) في الصحيح: الرِّطَابِ.
(3/141)
وقَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَفَضَلَ مثله.
وقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهْبٍ: فَأَوْفَى ثَلاَثِينَ وَسْقًا وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقًا.
قَالَ فِرَاسٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ: فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّى الله أَمَانَةَ وَالِدِي، وَأَنَا وَالله أرْضى أَنْ يُؤَدِّيَ الله أَمَانَةَ وَالِدِي وَلاَ أَرْجِعَ إِلَى أَخَوَاتِي بِتَمْرَةٍ.
قَالَ عُبَيْدُاللهِ فِيهِ: فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ، فَقَالَ: «ائْتِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَخْبِرْهُمَا»، فَقَالَاَ: لَقَدْ عَلِمْنَا إِذْ صَنَعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم