Translate

الجمعة، 9 يونيو 2023

ج3.المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح {من اول البيوع الي اخر الفرع والعتيرة

 ج3.من اول البيوع الي اخر الفرع والعتيرة 

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّدٌ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم تَسْلِيمًا

28 - كِتَاب الْبُيُوعِ

بَاب الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشبَّهَاتٌ (1)

[1417]- (2051) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ, نَا سُفْيَانُ, عَنْ أبِي فَرْوَةَ, عَنْ الشَّعْبِيِّ, هُوَ مَدَارُهُ.

و (52) نَا أَبُونُعَيْمٍ, نَا زَكَرِيَّاءُ, عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ ودِينِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي المُشَبَّهَاتِ كَرَاعٍ رَعَا حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ».

وقَالَ سُفْيَانُ فِيهِ: «وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ مِنْ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ».

قَالَ زَكَرِيَّاءُ فِيهِ: «لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ إِنَّ حِمَى الله مَحَارِمُهُ، أَلاَ إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ, وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ».

وَخَرَّجَهُ في: بَابِ (فَضْلِ) مَنْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ (52).

_________

(1) في الثاني: مشتبهات، وكذا هو في بعض نسخ الصحيح، والأليق بعادة البخاري أن يترجم بلفظ الحديث، والله تعالى أعلم.

(3/67)

بَاب مَا يُتَنَزَّهُ عنهُ مِنْ الشُّبُهَاتِ

[1418]- (2432) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ, أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله, أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ, عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنِّي لأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي فَأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْقِيهَا» (1).

[1419]- (2055) خ نَا قَبِيصَةُ, نَا سُفْيَانُ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ طَلْحَةَ, عَنْ أَنَسٍ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ، فَقَالَ: «لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لأَكَلْتُهَا».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب إِذَا وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ (2432).

بَاب مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ الْمَالَ

[1420]- (2059) خ نَا آدَمُ, نَا ابْنُ أبِي ذِئْبٍ, نَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلاَلِ أَمْ مِنْ الْحَرَامِ».

_________

(1) ذكره البخاري في موضعين، الأول معلق عن همام عقب حديث رقم 2055 والثاني الذي نقل منه المهلب وذكرنا رقمه.

والبيهقي أخرجه في السنن وأحال على الموضع الأول فقط، ذهل عنه موصولا، فقَالَ: اخرجه البخاري في الصحيح فقَالَ وقَالَ همام بن منبه أهـ

وقَالَ الْمُهَلَّب في توجيه الحديث: لَعَلَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْسِم الصَّدَقَة ثُمَّ يَرْجِع إِلَى أَهْله فَيَعْلَق بِثَوْبِهِ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَة شَيْء فَيَقَع فِي فِرَاشه، وَإِلاَ فَمَا الْفَرْقُ بَيْن هَذَا وَبَيْن أَكْلِهِ مِنْ اللَّحْمِ الَّذِي تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ أهـ.

(3/68)

وَخَرَّجَهُ في: باب في قوله عَزَّ وَجَلَّ {لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} (2083).

بَاب التِّجَارَةِ فِي الْبَرِّ وَغَيْرِهِ (1)

وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ}.

قَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْقَوْمُ يَتَبَايَعُونَ وَيَتَّجِرُونَ، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ الله لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ الله حَتَّى يُؤَدُّوهَا إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ.

بَاب التِّجَارَةِ فِي الْبَحْرِ

وَقَالَ مَطَرُ بنُ الفضل: لاَ بَأْسَ بِهِ، وَمَا ذَكَرَهُ الله فِي الْقُرْآنِ إِلاَ بِحَقٍّ، ثُمَّ تَلاَ {وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ}.

الْفُلْكُ السُّفُنُ، الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ سَوَاءٌ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَمْخَرُ السُّفُنُ من الرِّيحِ وَلاَ تَمْخَرُ الرِّيحَ مِنْ السُّفُنِ، إِلاَ الْفُلْكُ الْعِظَامُ.

بَاب قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}

[1421]- (2066) خ نَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ, نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, عَنْ مَعْمَرٍ, عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ».

_________

(1) اختلفت نسخ البخاري في هذه الترجمة، فبعضهم زَادَ وغيره كما ثبت هنا، وعند بعضهم في البر كما ثبت هنا، ولبعضهم بالزاي أي البز، والترجيح بين هذه الروايات غير ممكن لخلو الباب من دلالة ترجح إحدى اللفظتين.

لكن فِي بَابِ بيع الذهب بالذهب الآتي خرج المهلب منه حديثا فقَالَ: بَاب التِّجَارَةِ فِي الْبَزِّ وغيره، بالزاي، والله أعلم.

(3/69)

وَخَرَّجَهُ في: الزكاة، باب، (1425) (1439 - 1441) (1).

بَاب شِرَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّسِيئَةِ

[1422]- (2508) خ نَا مُسْلِمُ بنُ إبراهيم, نَا هِشَامٌ, نَا قَتَادَةُ, عَنْ أَنَسٍ, ح, و (2069) نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ حَوْشَبٍ, نَا أَسْبَاطٌ أَبُوالْيَسَعِ الْبَصْرِيُّ, نَا هِشَامٌ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ أَنَسٍ, أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ, وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعُ بُرٍّ وَلاَ صَاعُ حَبٍّ وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ».

وقَالَ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ فِيهِ: «مَا أَصْبَحَ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَ صَاعٌ وَلاَ أَمْسَى وَإِنَّهُمْ تِسْعَةُ أَبْيَاتٍ».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب الرَّهْنِ فِي الْحَضَرِ (2508) , وفِي بَابِ شراء الحوائج بنفسه (2096) (2).

بَاب كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ

[1423]- (2070) خ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ, عَنْ يُونُسَ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أخبرني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ, أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُوبَكْرٍ الصِّدِّيقُ قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَئُونَةِ

_________

(1) من حديث عائشة بمعناه.

(2) إنما أخرج في هذا الباب حديث أم المؤمنين عائشة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

(3/70)

أَهْلِي، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ.

[1424]- (2072) خ وَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى, أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ, عَنْ ثَوْرٍ, عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ, عَنْ الْمِقْدَامِ بنِ مَعْدِي كَرِبٍ, عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ الله دَاوُدَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ».

بَاب السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ

[1425]- (2076) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ, نَا أَبُوغَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رَحِمَ الله رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى».

بَاب مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا (1)

[1426]- (3450) خ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا أَبُوعَوَانَةَ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ, عَنْ رِبْعِيٍّ, عن حُذَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَقِيلَ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُ، قِيلَ لَهُ: انْظُرْ, قَالَ: مَا أَعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا وَأُجَازِيهِمْ فَأُنْظِرُ الْمُوسِرَ وَأَتَجَاوَزُ عَنْ الْمُعْسِرِ (فَأَدْخَلَهُ الله الْجَنَّةَ) (2)».

_________

(1) الترجمة مجودة من الأصل الثاني، وفي بعض النسخ من الصحيح: من أنظر موسرا، والحديث يدل على الترجمتين، والله أعلم.

(2) تتمة الحديث لم يذكره الناسخ وجعلتها بين قوسين.

(3/71)

[1427]- (2078) خ نَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ, نَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ, نَا الزُّبَيْدِيُّ, عَنْ الزُّهْرِيِّ (عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله, أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ) (1): «كَانَ رجلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ الله أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، قَالَ: فَلَقِيَ الله عَزَّ وَجَلَّ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ».

وَخَرَّجَهُ في: باب ما ذكر عن بني إسرائيل (3450) (3480) , وفِي بَابِ حسن التقاضي (2391).

بَاب بَيْعِ الْخِلْطِ مِنْ التَّمْرِ

[1428]- (2080) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ, نَا شَيْبَانُ, عَنْ يَحْيَى, عَنْ أبِي سَلَمَةَ, عَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ، وَهُوَ الْخِلْطُ مِنْ التَّمْرِ، وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ صَاعٌ بِصَاعَيْن وَلاَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ».

بَاب شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالْحَمِيرِ

وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلًا وَهُوَ عَلَيْهِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ.

[1429]- (2097) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ, نَا عُبَيْدُ الله, عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ, عَنْ جَابِرٍ.

ح, و (2470، 2861) نَا مُسْلِمٌ, نَا أَبُوعَقِيلٍ, نَا أَبُوالْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ جَابِرًا.

_________

(1) ثبت في النسختين بدل ما بين القوسين: في حديث أبِي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ.

(3/72)

ح, و (3087) نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ (1) عن شُعْبَةُ, عَنْ مُحَارِبٍ.

ح, و (4052) نَا قُتَيْبَةُ, نَا سُفْيَانُ, ح، و (5367) نَا مُسَدَّدٌ, و (6387) أَبُو النُّعْمَانِ, (نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) , عَنْ عَمْرٍو, (عَنْ جَابِرِ) (2).

و (2967) نَا إِسْحَاقُ, نَا جَرِيرٌ, عَنْ الْمُغِيرَةِ, و (2406) نَا مُوسَى, نَا أَبُوعَوَانَة, نَا مُغِيرَةُ, ح, و (5079) نَا أَبُوالنُّعْمَانِ, و (5245) مُسَدَّدٌ, عَنْ هُشَيْمٍ (3) , نَا سَيَّارٌ, لَفْظُهُ, كُلّهُم: عَنْ الشَّعْبِيِّ, عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَفَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةٍ.

قَالَ النَّاجِيُّ: فَلَمَّا أَقْبَلْنَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَعَجَّلَ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيَتَعَجَّلْ».

قَالَ جَابِرٌ: فَأَقْبَلْتُ عَلَى جَمَلٍ لِي أَرْمَكَ لَيْسَ فِيهِ شَيءٌ.

زَادَ هُشَيْمٌ: قَطُوفٍ.

قَالَ جَابِرٌ: وَالنَّاسُ خَلْفِي، فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ قَامَ عَلَيَّ، فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي فَنَخَسَ بَعِيرِي مِنْ خَلْفِي بِعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

_________

(1) في النسخة هنا: ووكيع، وفيه تصحيف، إنما أخرج البخاري حديث وكيع عن شعبة بواسطة، فقَالَ: نَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً.

أخرجه فِي بَابِ الطَّعَامِ عِنْدَ الْقُدُومِ (3089).

وقد يكون الناسخ توهم أن محمدًا هو البخاري فأسقطه من الإسناد، والله أعلم.

(2) سقط شيخ مسدد وأبو النعمان من الأصل، وأضفت في الاسناد عن جابر، ليعلم أنه مستثى من قوله لاحقا كلهم عن الشعبي، وفي النسخة في هذا الموضع اختلال.

(3) في الثاني: قالا: نا هشيم ..

(3/73)

(2309) خ ونَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, نَا ابْنُ جُرَيْجٍ, عَنْ عَطَاءٍ, وَغَيْرِهِ لَمْ يُبَلِّغْهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ كُلُّهُمْ, عَنْ جَابِرِ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ هَذَا؟» , قُلْتُ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: «مَا لَكَ؟» , قُلْتُ: إِنِّي عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ.

وقَالَ وَهْبٌ: أَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ، فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ قَالَ: «ارْكَبْ» فَرَكِبْتُ.

فقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ: «أَمَعَكَ قَضِيبٌ» , قُلْتُ: نَعَمْ, قَالَ: «أَعْطِنِيهِ» , فَأَعْطَيْتُهُ فَضَرَبَهُ فَزَجَرَهُ.

قَالَ الْمُغِيرَةُ فِيهِ: وَدَعَا لَهُ، فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَيْ الْإِبِلِ (1) يَسِيرُ.

قَالَ وَهْبٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُني أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وقَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ (مِنْ) (2) أَوَّلِ الْقَوْمِ.

قَالَ هُشَيْمٌ: كَأَجْوَدِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ الْإِبِلِ.

قَالَ الْمُغِيرَةُ فِيهِ: فَقَالَ لِي النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ؟» , قَالَ: قُلْتُ: (3) قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ, قَالَ: «أَتَبِيعُنِيهِ»، قَالَ: فَاسْتَحْيَيْتُ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ.

قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «بَلْ بِعْنِيهِ، قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ الدَنَانِيرَ، وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ»، فَلَمَّا دَنَوَنَا أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ, قَالَ: «أَيْنَ تُرِيدُ؟».

_________

(1) زَادَ في الصحيح: قُدَّامَهَا.

(2) ليست في الأصل الثاني.

(3) زَادَ في الصحيح: بِخَيْرٍ.

(3/74)

قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي عَرُوسٌ، قَالَ: «هَلْ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟» , فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا, فَقَالَ: «هَلاَ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ».

زَادَ حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو: «وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ».

قَالَ سُفْيَانُ: فقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أبِي قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ، كُنَّ لِي تِسْعَ أَخَوَاتٍ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ وَلَكِنْ, قَالَ الشَّعْبِيُّ: تزوجتُ ثَيِّبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتًؤدبهن, زَادَ وَهْبٌ: تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ.

قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ: «أَصَبْتَ».

زَادَ حَمَّادٌ: وقَالَ: «بَارَكَ الله عَلَيْكَ».

قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَاسْتَأْذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِي.

قَالَ وَهْبٌ: قَالَ: «إِنَّكَ قَادِمٌ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ يَا جَابِرُ» يَعْنِي الْوَلَدَ.

قَالَ سَيَّارٌ: فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، قَالَ: «أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا أَيْ عِشَاءً لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ».

قَالَ الْمُغِيرَةُ: قَالَ: فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَقِيَنِي خَالِي فَسَأَلَنِي عَنْ الْبَعِيرِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ، فَلاَمَنِي.

قَالَ ابْنُ حَرْبٍ: قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لِي: «ادْخُلْ الْمَسْجِدَ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ»، قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: قَالَ: «يَا بِلاَلُ اقْضِهِ وَزِدْهُ» , فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ الدَنَانِيرَ وَزَادَهُ قِيرَاطًا.

(3/75)

قَالَ وَهْبٌ: فَانْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ، فَقَالَ: «ادْعُوا لِي جَابِرًا» , فقُلْتُ: الْآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا (1) أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْهُ, قَالَ: «خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ».

وقَالَ الْمُغَيرَةُ عَنْ عَامِرٍ: فَأَعْطَانِي الْجَمَلَ وثَمَنَ الْجَمَلِ وَسَهْمِي مَعَ الْقَوْمِ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ جَابِرٌ: لاَ تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَلَمْ يَكُنْ الْقِيرَاطُ يُفَارِقُ جِرَابَ جَابِرِ.

زَادَ مُحَارِبٌ: حَتَّى أَصَابَهَا أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ.

قَالَ الْبُخَارِيُّ:

[1430]- (2718) ونَا أَبُونُعَيْمٍ, نَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ, قَالَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ» , فَبِعْتُهُ فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلاَنَهُ إِلَى أَهْلِي.

وقَالَ شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ: أَفْقَرَنِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ.

وَقَالَ الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ: «تَبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِكَ».

قَالَ الْبُخَارِيُّ: الِاشْتِرَاطُ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ عِنْدِي.

وَقَالَ عُبَيْدُ الله وَابْنُ إِسْحَاقَ, عَنْ وَهْبٍ, عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُوقِيَّةٍ, وَتَابَعَهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ.

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ عَنْ جَابِرٍ: «أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ».

قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَهَذَا يَكُونُ أُوقِيَّةً عَلَى حِسَابِ الدِّينَارِ بِعَشَرَةِ (2).

_________

(1) هكذا في النسخة، وفي الصحيح: شيءٌ.

(2) يعني بعشرة دَرَاهِمَ، وهكذا زَادَ في الصحيح.

(3/76)

وَلَمْ يُبَيِّنْ الثَّمَنَ المُغِيرَةُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ، وَابْنُ الْمُنْكَدِرِ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، وَقَالَ الأَعْمَشُ, عَنْ سَالِمٍ, عَنْ جَابِرٍ: أُوقِيَّةُ ذَهَبٍ.

وَقَالَ أَبُوإِسْحَاقَ, عَنْ سَالِمٍ, عَنْ جَابِرٍ: بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ.

وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ, عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ بِطَرِيقِ تَبُوكَ, أَحْسِبُهُ قَالَ: بِأَرْبَعِ أَوَاقٍ.

وَقَالَ أَبُونَضْرَةَ, عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ بِعِشْرِينَ دِينَارًا.

وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ بِأُوقِيَّةٍ (1) أَكْثَرُ.

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

قَوْلُ الْبُخَارِيُّ: «الِاشْتِرَاطُ أَصَحُّ عِنْدِي وأَكْثَرُ» قَوْلٌ لا يُصَحِّحُهُ الاعْتِبَارُ ألبَتَّةَ، لأَنَّ قَوْلَهُ: بِعْتُهُ فَاسْتَثْنَيْتُ حِمْلاَنَهُ إِلَى أَهْلِي لاَ يَقُولُهُ غَيْرُ زَكَرِيَّاءُ وَحْدَهُ فِيمَا ذَكَرَ، وَقَوْلُ ابْنُ الْمُنْكَدِِرِ عَنْ جَابِرٍ: وَشَرطَ ظَهْرَهُ إِلى الْمَدِينَةِ يُفَسِّرُهُ قَوْلُ مُغِيرَةَ عَنْ جِابِرٍ: أَفْقَرَنِي ظَهْرَهُ رَسُولُ اللهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ، والإفْقَارُ هُوَ التَّفَضُّلُ بِالظَّهْرِ، فَقَوْلُ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ: شَرَطَ ظَهْرَهُ مَعْنَاهُ شَرَطَ لَهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَُه تَطَوُّعًا وَتَفَضُّلًا بِمَا يُفَسِّرُهُ لَفْظُ الإفْقَارِ الَّذِي هُوَ أَصَحُّ لِأَنَّهُ يُفَسِّرُ الشَّرْطَ أَنَّهُ تَفَضُّلٌ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ ابْنُ أسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ: وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَرْجِعَ، فَالْمُغِيرَةُ وأَبُو الزُّبَيْرِ اللَّذَانِ رَوَيَاهُ بِلَفْظِ الإِفْقَارِ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ زَكَرِيَّاءِ بِالاسْتِثْنَاءِ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُفَسِّرُهُ الإفْقَار أَيْضًا، فَيَكُونُ اسْتَثْنَى لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ إِفْقَارًا، وَيَدْخُلُ فِيهِ قَوْلُ مَنْ رَوَى: اشْتَرَطَ ظَهْرَهُ، وَمَنْ قَالَ: عَلَى أَنَّ

_________

(1) هكذا جوده في الأصل الثاني، وفي بعض نسخ الصحيح: بوقية، ولعلها كذلك في الأصل، والله أعلم.

(3/77)

لِي ظَهْرَهُ، فَيَكُونُ الإفْقَارُ تَفْسِيرًا لَهُ، فَتَدَبَّرْهُ فَلا يَصِحُّ فِي الاعْتِبَارِ غَيْرُهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ (1).

وَخَرَّجَهُ في: بَاب إِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى جَازَ (2718) , وفِي بَابِ الْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوضَةِ وَالْمَقْسُومَةِ وَغَيْرِ الْمَقْسُومَةِ (2603) (2604)، وفِي بَابِ مَنْ عَقَلَ بَعِيرَهُ بالْبَلاَطِ (2470) , لقول النَّاجِيّ فيه: فَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلاَطِ.

وفِي بَابِ حُسْنِ الْقَضَاءِ (2393) , وفِي بَابِ الاستقراض (2385) , وفِي بَابِ إِذَا وَكَّلَ رَجُلًا أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ يُعْطِي فَأَعْطَى عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ (2309) , وفِي بَابِ الاستشفاع في الدين (2406) , وفِي بَابِ اسْتِئْذَانِ الرَّجُلِ الْإِمَامَ وقول الله عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} إِلَى {غَفُورٌ رَحِيمٌ} (2967) , وفِي بَابِ الصَّلاَةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ (443) (3087) , وباب الدعاء للمتزوج (6386) (6387).

_________

(1) نَقَلَ ابْنُ بطَّالٍ وغيرُه كَلامَ الْمُهَلَّبِ مِنْ شَرْحِه، قَالَ الْمُهَلَّبُ: يَنْبَغِي تَأْوِيل مَا وَقَعَ فِي بَعْض الرِّوَايَات مِنْ ذِكْر الشَّرْط عَلَى أَنَّهُ شَرْط تَفَضُّل لاَ شَرْط فِي أَصْل الْبَيْع لِيُوَافِق رِوَايَة مَنْ رَوَى " أَفْقَرْنَاك ظَهْره " وَ " أَعَرْتُك ظَهْره " وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ.

وَيُؤَيِّدهُ أَنَّ الْقِصَّة جَرَتْ كُلّهَا عَلَى وَجْه التَّفَضُّل وَالرِّفْق بِجَابِرٍ، وَيُؤَيِّدهُ أَيْضًا قَوْل جَابِر " هُوَ لَك، قَالَ: لاَ بَلْ بِعْنِيهِ " فَلَمْ يَقْبَل مِنْهُ إِلاَ بِثَمَنٍ رِفْقًا بِهِ.

وَفِي تَقْدِيرِ الثَّمَنِ وَاخْتِلافِهِمْ فِيهِ نَقْلٌ وَرَدَ عَنْ الْمُهَلَّبِ:

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: قَالَ الْمُهَلَّبُ: وَأَمَّا اخْتِلافُهُمْ فِي ثَمَنِ الْجَمِلِ فَلاَ حَاجَةَ بِنَا إِلَى عِلْمِ مِقْدَارِهِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، وَإِنَّمَا الْغَرَضُ فِي الْحَدِيثِ نَقْلُ الْعَقْدِ وَأَنَّهُ كَانَ بِثَمَنٍ، فَلِذَلِكَ لَمْ يُعْتَبَرْ مِقْدَارُهُ أهـ.

(3/78)

بَاب شِرَاءِ الْإِبِلِ الْهِيمِ وَالأَجْرَبِ

الْهَائِمُ الْمُخَالِفُ في الْقَصْدِ لكُلِّ شَيْءٍ.

[1431]- (2099) خ نَا عَلِيٌّ, نَا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: كَانَ هَا هُنَا رَجُلٌ اسْمُهُ نَوَّاسٌ, وَكَانَتْ عِنْدَهُ إِبِلٌ هِيمٌ, فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ فَاشْتَرَى تِلْكَ الْإِبِلَ مِنْ شَرِيكٍ لَهُ, فَجَاءَ إِلَيْهِ شَرِيكُهُ، فَقَالَ: بِعْنَا تِلْكَ الْإِبِلَ، فَقَالَ: مِمَّنْ بِعْتَهَا؟ فَقَالَ: مِنْ شَيْخٍ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: وَيْحَكَ، ذَاكَ وَالله ابْنُ عُمَرَ، فَجَاءَهُ فَقَالَ: إِنَّ شَرِيكِي بَاعَكَ إِبِلًا هِيمًا وَلَمْ يَعْرِفْكَ، قَالَ: فَاسْتَقْهَا، فَلَمَّا ذَهَبَ يَسْتَاقُهَا قَالَ: دَعْهَا، رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ عَدْوَى».

بَاب ذِكْرِ الْحَجَّامِ

[1432]- (2102) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, نَا مَالِكٌ, عَنْ حُمَيْدٍ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَجَمَ أَبُوطَيْبَةَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ (2210) , وفِي بَابِ ضَرِيبَةِ الْعَبْدِ وَتَعَاهُدِ ضَرَائِبِ الْإِمَاءِ (2277) , وفِي بَابِ مَنْ كَلَّمَ مَوَالِيَ الْعَبْدِ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ (2280).

[1433]- (5962) خ نَا ابْنُ الْمُثَنَّى, نَا غُنْدَرٌ, نَا شُعْبَةُ، ح, و (2086) نَا أَبُوالْوَلِيدِ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ عَوْنِ بْنِ أبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ.

زَادَ غُنْدَرٌ: وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ.

(3/79)

وَخَرَّجَهُ في: ثمن الكلب (2238) , وفِي بَابِ كَسْبِ الْبَغِيِّ وَالْإِمَاءِ (؟) (1)، وقَالَ فيه:

وَكَرِهَ إِبْرَاهِيمُ إجارة النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيَةِ، وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} إلَى (قَوْلِهِ) {غَفُورٌ رَحِيمٌ}.

وفِي بَابِ مَنْ لَعَنَ الْمُصَوِّرَ (5962).

[1434]- (2103) خ وَنَا مُسَدَّدٌ, نَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الله, نَا خَالِدٌ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ.

وَخَرَّجَهُ في: باب خَرَاجِ الْحَجَّامِ (2278) (2279).

بَاب صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ

[1435]- (2106) خ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا عَبْدُ الْوَارِثِ, عَنْ أبِي التَّيَّاحِ, عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ» , (وَفِيهِ خِرَبٌ وَنَخْلٌ).

وَخَرَّجَهُ في: باب ما جاء في حرم المدينة (1868).

بَاب

{يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ}

_________

(1) ليس في هذا الباب ذكر لحديث أبِي جحيفة، بل فيه حديث أبِي مسعود وأبي هريرة في النهي عن كسب الإماء.

(3/80)

[1436]- (2087) خ نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ, نَا اللَّيْثُ, عَنْ يُونُسَ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ».

بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ

[1437]- (2088) خ نَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ, نَا هُشَيْمٌ, نَا الْعَوَّامُ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي أَوْفَى, أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً وَهُوَ فِي السُّوقِ, فَحَلَفَ بِالله لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطَ لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَنَزَلَتْ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}.

وَخَرَّجَهُ في: التَّفْسيرِ، الآية سورة آل عِمْران (4551) , وفي الشَّهَادَاتِ باب {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الآية (2675).

بَاب الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَشُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَابْنُ أبِي مُلَيْكَةَ.

[1438]- (2114) خ نَا إِسْحَاقُ, نَا حَبَّانُ, نَا هَمَّامٌ, نَا قَتَادَةُ, عَنْ أبِي الْخَلِيلِ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ, عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا».

قَالَ هَمَّامٌ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِتي «يَخْتَارُ ثَلاَثَ مِرَارٍ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا وَيُمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا».

[1439]- (2112) خ وَنَا قُتَيْبَةُ, نَا اللَّيْثُ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ, عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

(3/81)

بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ, وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ».

[1440]- (2107) خ وَنَا صَدَقَةُ, نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ, سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب إِذَا بَيَّنَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ يَكْتُمَا وَنَصَحَا (2079).

وَصَدَّرَ فِيهِ، فَقَالَ:

وَيُذْكَرُ عَنْ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: كَتَبَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا مَا اشْتَرَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ، لاَ دَاءَ وَلاَ خِبْثَةَ وَلاَ غَائِلَةَ» (1).

وَقَالَ قَتَادَةُ: الْغَائِلَةُ الزِّنَا وَالسَّرِقَةُ وَالْإِبَاقُ.

وَقِيلَ لِإِبْرَاهِيمَ: إِنَّ بَعْضَ النَّخَّاسِينَ يُسَمِّي آرِيَّ خُرَاسَانَ وَسِجِسْتَانَ, فَيَقُولُ: جَاءَ أَمْسِ مِنْ خُرَاسَانَ، جَاءَ الْيَوْمَ مِنْ سِجِسْتَانَ، فَكَرِهَهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً.

وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: لاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ أن يَبِيعَ سِلْعَتهُ يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً إِلاَ أَخْبَرَ به.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب كَمْ يَجُوزُ الْخِيَارُ (2107) (2108) , وفِي بَابِ إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْخِيَارِ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ (2109)، وفِي بَابِ إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَقَدْ

_________

(1) هكذا وقع في كافة الروايات أن المشتري هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والبائع هو العداء، وقد انقلب الخبر على البخاري، فقد وصل الحديث الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود وابن منده كلهم من طريق عبد المجيد بن أبي يزيد عَنْ العداء بن خالد، فاتفقوا على أن البائع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمشتري هو العداء، والله أعلم.

(3/82)

وَجَبَ الْبَيْعُ (2112) , وفِي بَابِ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ (2113) (2114).

بَاب إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا

وَلَمْ يُنْكِرْ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي، أَوْ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ.

وَقَالَ طَاوُسٌ فِيمَنْ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا ثُمَّ بَاعَهَا: وَجَبَتْ لَهُ وَالرِّبْحُ لَهُ.

[1441]- (2610) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ, نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ عَمْرٍو.

(2115) وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ: نَا سُفْيَانُ, عن عَمْروٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ.

فَيَقُولُ عَبْدَ الله (1): لاَ يَتَقَدَّمُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ.

قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: «بِعْنِيهِ» , قَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «بِعْنِيهِ» , فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهُوَ أَحَقُّ (2610)، وبَاب إِذَا وَهَبَ بَعِيرًا لِرَجُلٍ وَهُوَ رَاكِبُهُ فَهُوَ جَائِزٌ (2611) , وفِي بَابِ كَيْفَ يُقْبَضُ الْعَبْدُ وَالْمَتَاعُ (2599) (2).

[1442]- (2116) خ: وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: بِعْتُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ

_________

(1) هكذا في الأصل، وفي الصحيح في حديث عبد الله بن محمد: فَيَقُولُ أَبُوهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ لاَ يَتَقَدَّمُ ..

(2) قد ذكره البخاري في هذا الموضع معلقا، والرقم للحديث الذي بعده.

(3/83)

عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَالًا بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِي حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ، خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي الْبَيْعَ، وَكَانَتْ السُّنَّةُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا.

قَالَ عَبْدُ الله: فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِي وَبَيْعُهُ رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ غَبَنْتُهُ بِأَنِّي سُقْتُهُ إِلَى أَرْضِ ثَمُودَ بِثَلاَثِ لَيَالٍ وَسَاقَنِي إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلاَثِ لَيَالٍ.

بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْخِدَاعِ فِي الْبَيْعِ

[1443]- (2407) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ, نَا سُفْيَانُ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ» فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَا يُنْهَى عَنْهُ منْ إِضَاعَةِ الْمَالِ (2407) , وفِي بَابِ مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ, الباب (2414) , وفِي بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنْ الاحتيالِ فِي الْبيوع (6964).

بَاب مَا ذُكِرَ فِي الأَسْوَاقِ

[1444]- (2118) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ, نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ, عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنْ الأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ» , قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: «يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ (وَآخِرِهِمْ) (1) ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ».

_________

(1) سقط من الأصل.

(3/84)

بَاب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الْكَيْلِ

[1445]- (2128) خ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى, أخبرنا الْوَلِيدُ, عَنْ ثَوْرِ بنِ يزيد, عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ, عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ».

بَاب بَرَكَةِ صَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُدِّهِ

[1446]- (2130) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبِي طَلْحَةَ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللهمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ» , يَعْنِي أَهْلَ الْمَدِينَةِ.

وَخَرَّجَهُ في: كتاب تمني العلم فِي بَابِ ما كان بالمدينة من مشاهد النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (7331)، وفِي كِتَابِ الدعاء (6372) (1) , وفِي كِتَابِ الأنبياء (3926).

بَاب مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْحُكْرَةِ

[1447]- (2123) خ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ, قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوضَمْرَةَ, نَا مُوسَى عَنْ نَافِعٍ.

و (2131) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ, عَنْ الأَوْزَاعِيِّ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, عَنْ سَالِمٍ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً، زَادَ نَافِعٌ: مِنْ الرُّكْبَانِ.

_________

(1) من حديث عائشة.

(3/85)

قَالَ سَالِمٌ: يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.

زَادَ نَافِعٌ: فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَا ذُكِرَ فِي الأَسْوَاقِ (2123) , وفِي بَابِ مَنْ رَأَى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جِزَافًا أَنْ لاَ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْوِيَهُ إِلَى رَحْلِهِ وَالأَدَبِ فِي ذَلِكَ (2137) , وفِي بَابِ مُنْتَهَى التَّلَقِّي (2166) , وفِي بَابِ الْكَيْلِ عَلَى الْبَائِعِ أوْ الْمُعْطِي (2126).

بَاب بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

[1448]- (2135) خ نَا عَلِيٌّ, نَا سُفْيَانُ, قَالَ: الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ, لَفْظُهُ, سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ, و (2131) نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا وُهَيْبٌ, عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ, عَنْ أَبِيهِ, سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلاَ أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلاَ مِثْلَهُ.

قَالَ وهيبٌ: قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَلكَ؟ قَالَ: دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ.

وَخَرَّجَهُ في: فِي بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْحُكْرَةِ (2132).

بَاب لاَ يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ

[1449]- (2165) خ ونَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

(3/86)

[1450]- و (2150) عَنْ أبِي الزِّنَادِ (1) , (عَنْ الأَعْرَجِ) , عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ».

زَادَ ابْنُ عُمَرَ: «لاَ تَلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ».

[1451]- (2158) خ نَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ, نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ, نَا مَعْمَرٌ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ طَاوُسٍ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ «لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ» , قَالَ: لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.

وخرجه بَاب هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ» وَرَخَّصَ فِيهِ عَطَاءٌ (2158).

وفِي بَابِ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ولاَ يَشْتَرِي له بِالسَّمْسَرَةِ وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ بِعْ لِي ثَوْبًا وَهِيَ تَعْنِي الشِّرَاءَ (2160).

وفِي بَابِ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ وبَيْعَهُ مَرْدُودٌ لِأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْعِ وَالْخِدَاعُ لاَ يَجُوزُ (2165) , وفِي بَابِ النَّجْشِ مُخَتصَرًا، (2142) وقَالَ فيه: وَقَالَ ابْنُ أبِي أَوْفَى النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ، وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لاَ يَحِلُّ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ».

وفِي بَابِ أَجْرِ السَّمْسَرَةِ (2274) , ,قَالَ فيه: وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا

_________

(1) أي مالك عن أبِي الزناد.

(3/87)

الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا وكذا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ, وَقَالَ: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ».

وَخَرَّجَهُ في باب الشروط من كتاب الصلح (2723).

بَاب بَيْعِ الْمُلاَمَسَةِ والْمُنَابَذَةِ

[1452]- (5820) خ نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ, نَا اللَّيْثُ, عَنْ يُونُسَ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ, أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ، نَهَى عَنْ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ، وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ، وَلاَ يُقَلِّبُهُ إِلاَ بِذَلِكَ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ ثَوْبَهُ وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلاَ تَرَاضٍ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب الْجُلُوسِ كَيْفَ تَيَسَّرَ (6284).

بَاب بَيْعِ الْغَرَرِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ

[1453]- (2143) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا.

وقَالَ (3843): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, نَا يَحْيَى, عَنْ عُبَيْدِ الله, أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لُحُومَ الْجَزُورِ ..

وَخَرَّجَهُ في: بَاب أَيَّامُ الْجَاهِلِيَّةِ (3843) , وفِي بَابِ السلم إلى تنتج الناقة (2256).

(3/88)

بَاب النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لاَ يُحَفِّلَ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ

وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ، وَالْمُصَرَّاةُ الَّتِي صُرِّيَ لَبَنُهَا وَحُقِنَ فِيهِ وَجُمِعَ فَلَمْ يُحْلَبْ أَيَّامًا، وَأَصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ الْمَاءِ، يُقَالَ فِيهِ: صَرَّيْتُ الْمَاءَ إِذَا حَبَسْتَهُ.

[1454]- (2149) خ نَا مُسَدَّدٌ, نَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أبِي يَقُولُ: نَا أَبُوعُثْمَانَ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً.

[1455]- (2148) خ وَنَا يحيى بْنُ بُكَيْرٍ, نَا اللَّيْثُ, عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ, عَنْ الأَعْرَجِ, قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَهُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إنْ يَحْتَلِبهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ».

خ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ: صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثًا، وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب إِنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ وَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ (2151).

وقَالَ فِيهِ:

(2151) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو, نَا الْمَكِّيُّ, نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ, أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ, أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ» مُخْتَصَرًا.

بَاب بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالشَّعِيرِ (1)

[1456]- (2174) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ, أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ

_________

(1) هكذا زَادَ في الأصل، وليس في الصحيح.

(3/89)

عُبَيْدِ الله، فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنْ الْغَابَةِ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَالله لاَ تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالوَرِقَ رِبًا إِلاَ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَ هَاءَ وَهَاءَ».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْحُكْرَةِ (2134).

بَاب بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ والْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وبَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً

[1457]- (2180) خ نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ, نَا شُعْبَةُ, أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنْ الصَّرْفِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي، فَكِلاَهُمَا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا.

(2497) وَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, نَا أَبُوعَاصِمٍ, عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أبِي مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ.

(3939) وَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله, نَا سُفْيَانُ, عَنْ عَمْروِ بنِ دينار, سَمِعَ أَبَا الْمِنْهَالِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مُطْعِمٍ قَالَ: بَاعَ شَرِيكٌ لِي دَرَاهِمَ فِي السُّوقِ نَسِيئَةً، فَقُلْتُ: سُبْحَانَ الله أَيَصْلُحُ هَذَا، فَقَالَ: سُبْحَانَ الله، وَالله لَقَدْ بِعْتُهَا فِي السُّوقِ فَمَا عَابَهُ أَحَدٌ, فَسَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ هَذَا الْبَيْعَ، فَقَالَ: «مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَلاَ يَصْلُحُ» , وَالْقَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَاسْأَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْظَمَنَا تِجَارَةً، فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقَالَ مِثْلَهُ.

(3/90)

وقَالَ سُلَيْمَانُ فِيهِ عَنْ الْبَرَاءِ: فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوهُ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَرُدُّوهُ (1)».

قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ به نَسِيئَةً إِلَى الْمَوْسِمِ أَوْ الْحَجِّ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب التِّجَارَةِ فِي الْبَزِّ وغيره (2060) , وفِي بَابِ الِاشْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ (2497) , وفِي بَابِ كَيْفَ آخَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ (3939).

[1458]- (2175) خ وَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ, نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أبِي إِسْحَاقَ, نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُوبَكْرَةَ.

[1459]- (2178) ونَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله, نَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ, نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ, أَنَّ أَبَا صَالِحٍ الزَّيَّاتَ, أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ.

و (2177) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، (وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ) (2) إِلاَ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ».

_________

(1) فِي رِوَايَة كَرِيمَة " فَذَرُوهُ ".

(2) سقط على الناسخ من انتقَالَ النظر.

(3/91)

زَادَ أَبُوبَكْرَةَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ».

[1460]- وقَالَ أَبُوصَالِحٍ, سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ.

فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ يَقُولُهُ، فَقَالَ أَبُوسَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: أسَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ الله؟ فقَالَ: كُلَّ ذَلِكَ لاَ أَقُولُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي، وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ رِبَا إَلاَّ فِي النَّسِيئَةِ».

وَخَرَّجَهُ في: باب بيع الدينار بالدينار نَسَاءً (2178).

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

قَالَ أَبُوعَبْدِاللهِ أَخِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: صَدَّقَ أُسَامَةُ، إِنَّمَا يُرِيدُ الرِّبَا الَّذِي حَرَّمَهُ اللهُ فِي الْقُرْآنِ لأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بَالدَّيْنِ فَإِذَا حَلَّ أَجَلُهُ قَالَ صَاحِبُهَ: إِمَّا أَنْ تُؤَدِّي وَإِمَّا أَنْ تُرْبِي، فَهُوَ الَّذِي قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّمَا الرِّبَا»، يَعْنِي الَّذِي حَرَّمَهُ اللهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ الْمَبِيعَاتِ فِي النَّسِيئَةِ، وَأَمَّا رِبَا النَّسِيئَةِ الَّذِي حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ بَيْعُ الدِّينَارِ بِالدِّينَارَيْنِ أَوْ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً وَكَذَلِكَ الطَّعَامُ.

وَخَرَّجَهُ في: أَبْوابَ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى (2176) (2182).

بَاب بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ

وَهِيَ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ وَبَيْعُ الْعَرَايَا.

(3/92)

[1461]- (2183) خ نَا يحيى بْنُ بُكَيْرٍ, نَا لَيْثٌ, عَنْ عُقَيْلٍ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, أَخْبَرَنِي سَالِمٌ, عَنْ أبيهِ.

[1462]- (2189) وَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ, نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَني ابْنُ جُرَيْجٍ, عَنْ عَطَاءٍ, وَعن أبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ الثَّمَرُ (1) حَتَّى يَطِيبَ، وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلاَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلاَ الْعَرَايَا.

[1463]- (2191) وَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله (2) , عن سُفْيَانَ, عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ, سَمِعْتُ بُشَيْرًا قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى.

[1464]- (2186) وَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أنا مَالِكٌ, عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ, عَنْ أبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أبِي أَحْمَدَ, عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ.

(2184) قَالَ سَالِمٌ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الله, عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ.

زَادَ سَهْلٌ: أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُها أَهْلُهَا رُطَبًا.

[1465]- (2190) خ ونَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا, وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ الله بْنُ الرَّبِيعِ: أَحَدَّثَكَ دَاوُدُ, عَنْ أبِي سُفْيَانَ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ

_________

(1) هكذا جود الحرف في الأصل الثاني، وفي غيره: نهى عن بيع الثمر.

(2) في الأصل: عبد الله بن يوسف، وهو انتقال نظر من الناسخ، والصواب ما أثبت.

(3/93)

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.

(2382) زَادَ يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ عن مَالِكٍ: شَكَّ دَاوُدُ فِي ذَلِكَ.

وقَالَ سَالِمٌ: وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب بَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِالذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ (2190) , وفِي بَابِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ (2382).

[1466]- (2205) خ ونَا قُتَيْبَةُ, نَا اللَّيْثُ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُزَابَنَةِ، أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ مَعْلُومٍ (1)، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.

وخرجه بَاب بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلًا (2205).

بَاب تَفْسِيرِ الْعَرَايَا

خ: وَقَالَ مَالِكٌ: الْعَرِيَّةُ هُوَ أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَةَ ثُمَّ يَتَأَذَّى بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ، فَرُخِّصَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِتَمْرٍ.

وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: الْعَرِيَّةُ لاَ تَكُونُ إِلاَ بِالْكَيْلِ مِنْ التَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ، لاَ يَكُونُ بِالْجِزَافِ.

خ: وَمِمَّا يُقَوِّيهِ قَوْلُ سَهْلِ بْنِ أبِي حَثْمَةَ بِالأَوْسُقِ الْمُوَسَّقَةِ، وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: كَانَتْ الْعَرَايَا أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ، وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ: الْعَرَايَا كَانَتْ النَخْلَ تُوهَبُ

_________

(1) في الصحيح: بكيل طَعَامٍ.

(3/94)

لِلْمَسَاكِينِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا، رُخِّصَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا بِمَا شَاءُوا مِنْ التَّمْرِ.

[1467]- (2192) خ وحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ, نَا عَبْدُ الله, نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ, عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرْخَصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا.

قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: وَالْعَرَايَا نَخَلاَتٌ مَعْلُومَاتٌ يَأْتِيهَا فَيَشْتَرِيهَا.

بَاب بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا

[1468]- (1486) خ نَا حَجَّاجٌ, نَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ, سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ.

ح، و (2194) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.

زَادَ ابْنُ دِينَارٍ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَحِهَا قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ (1486) (1).

[1469]- (2196) خ وَنَا مُسَدَّدٌ, نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ, نَا سَعِيدُ بْنُ مِينَا قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يُشَقِّحَ، قِيلَ: وَمَا يُشَقِّحُ؟ قَالَ: يَحْمَارُّ وَيَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا.

_________

(1) في الصحيح هو الباب الذي يلي هذا، وترجمته: بَاب مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوْ الصَّدَقَةُ فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ، الباب.

(3/95)

[1470]- (2208) خ وَنَا قُتَيْبَةُ, نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ, عَنْ حُمَيْدٍ, عَنْ أَنَسٍ، وقَالَ: حَتَّى تَزْهُوَ، فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ (2208) , وفِي بَابِ إِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ فَهُوَ مِنْ الْبَائِعِ (2198).

عن ابنِ شِهَابٍ مِنْ فُتْيَاهُ (2199).

وفِي بَابِ مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ، الباب في الزكاة (1488).

[1471]- (2193) خ: وَقَالَ اللَّيْثُ, عَنْ أبِي الزِّنَادِ: كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ, عَنْ سَهْلِ بْنِ أبِي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيِّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ, عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ، قَالَ الْمُبْتَاعُ: إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ، أَصَابَهُ مِرَاضٌ (1)، أَصَابَهُ قُشَامٌ, عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ: «إِمَّا لاَ فَلاَ تَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُ الثَّمَرِ» , كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ. (2)

_________

(1) هكذا ضبطه في الأصل، والمشهور بضم أوله.

(2) هكذا الحديث معلق في البخاري، وقَالَ البيهقي (5/ 302): اخرجه البخاري في الصحيح فقَالَ: وقَالَ الليث عن أبى الزناد فذكره.

وقَالَ: مُرَاضٌ بدل مُرَاق قَالَ الاصمعي: الدمان ان تنشق النخلة أول ما يبدو قلبها عن عفن وسواد، قَالَ والقشام ان ينتقص ثمر النخل قبل ان يصير بلحا والمراض اسم لانواع الامراض أهـ.

(3/96)

بَاب مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً أَوْ بِإِجَارَةٍ

[1472]- (2379) خ نَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ, عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».

[1473]- (2203) خ: وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ (1) , أَخْبَرَنَا هِشَامٌ, أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ, سَمِعْتُ ابْنَ أبِي مُلَيْكَةَ, يُخْبِرُ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ قَدْ أُبِّرَتْ لَمْ يُذْكَرْ الثَّمَرُ فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ، سَمَّى لَهُ نَافِعٌ هَؤُلاَءِ الثَّلاَثَ (2).

وخرج الأول فِي بَابِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أَوْ الشِرْبُ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ (2379) , وفِي بَابِ بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ (2206) , وفِي بَابِ إِذَا بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ وَلَمْ يَشْتَرِطْ الثَّمَرَةَ (2716).

بَاب بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ

[1474]- (2207) خ نَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ, نَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي, نَا إِسْحَاقُ بْنُ أبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُخَاضَرَةِ.

_________

(1) هكذا هو الحديث في البخاري، ومثله في رواية حماد بن شاكر، أخرجه البيهقي من طريقه في السنن 5/ 298.

(2) قال البيهقي بعد أن أخرجه من طريق البخاري: هكذا رواه البخاري في كتابه، ونافع يروى حديث النخل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث العبد عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أهـ.

(3/97)

بَاب مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ

فِي الْبُيُوعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ وَالْوَزْنِ وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمْ الْمَشْهُورَةِ.

وَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْغَزَّالِينَ: سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ, وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ: لاَ بَأْسَ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا.

وَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ».

وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ (فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ).

وَاكْتَرَى الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ الله بْنِ مِرْدَاسٍ حِمَارًا، فَقَالَ: بِكَمْ؟ قَالَ: بِدَانَقَيْنِ، فَرَكِبَهُ، ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ: الْحِمَارَ الْحِمَارَ، فَرَكِبَهُ وَلَمْ يُشَارِطْهُ, فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ.

بَاب إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَرَضِيَ

وَهُوَ حَدِيثُ الْغَارِ:

[1475]- (2272) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ, أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, حَدَّثَنِي سَالِمٌ.

و (3465) نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ, نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ, عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ, عَنْ نَافِعٍ.

و (5974) نَا سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ, نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ, عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَمَا ثَلاَثَةُ نَفَرٍ يَتَمَاشَوْنَ».

(3/98)

زَادَ عُبَيْدُاللهِ: «مِمَّنْ قَبْلَكُمْ» , «أَخَذَهُمْ الْمَطَرُ فَمَالُوا إِلَى غَارٍ فِي الْجَبَلِ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنْ الْجَبَلِ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ».

قَالَ عُبَيْدُاللهِ: «إِنَّهُ وَالله يَا هَؤُلاَءِ لاَ يُنْجِيكُمْ إِلاَ الصِّدْقُ، فَليَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ».

زَادَ إِسْمَاعِيلُ: «لَعَلَّهُ يَفْرُجُهَا» , «فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللهمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ».

زَادَ عُبَيْدُاللهِ: «وَكُنْتُ آتِيهِمَا كُلَّ لَيْلَةٍ بِلَبَنِ غَنَمٍ» , قَالَ إِسْمَاعِيلُ: «فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ وَلَدِي وَإِنَّهُ نَاءَ بِيَ الشَّجَرُ فَمَا أَتَيْتُ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ، فَجِئْتُ بِالْحِلاَبِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُءُوسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا».

زَادَ عُبَيْدُاللهِ: «وَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَا فَيَسْتَكِينَا لِشَرْبَتِهِمَا، وَأَهْلِي وَعِيَالِي يَتَضَاغَوْنَ مِنْ الْجُوعِ».

زَادَ إِسْمَاعِيلُ: «وَالصِّبْيَةُ (يَتَضَاغَوْنَ) عِنْدَ قَدَمَيَّ».

«فَلَمْ أَزَلْ أَنْتَظِرُ»، زَادَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ: «وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا».

«اللهمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ».

زَادَ إِسْمَاعِيلُ: «فُرْجَةً تُرَى مِنْهَا السَّمَاءُ فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ».

«قَالَ الثَّانِي: اللهمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمٍّ أُحِبُّهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، فَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا فَأَبَتْ حَتَّى آتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ».

(3/99)

زَادَ الزُّهْرِيُّ: «فَامْتَنَعَتْ مِنِّي، حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنْ السِّنِينَ فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ، حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا».

زَادَ عُبَيْدُاللهِ: «فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا، فَقَالَتْ: اتَّقِ الله وَلاَ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلاَ بِحَقِّهِ».

قَالَ الزُّهْرِيُّ: «فَتَحَرَّجْتُ مِنْ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا، اللهمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ, فَانْفَرَجَتْ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا».

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَقَالَ الثَّالِثُ: اللهمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ».

زَادَ إِسْمَاعِيلُ: «اسْتَأْجَرْتُ بِفَرَقِ أَرُزٍّ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي, فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَرَغِبَ عَنْهُ».

زَادَ عُبَيْدُاللهِ: «فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ وَأَنِّي عَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِّي اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا» , زَادَ إِسْمَاعِيلُ: «وَرَاعِيَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ الله وَلاَ تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى تلك الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا»، زَادَ عُبَيْدُاللهِ: «فَسُقْهَا, فَقَالَ: إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ أَرُزٍّ, فَقُلْتُ لَهُ: اعْمِدْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ» , زَادَ الزُّهْرِيُّ: «وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ» , قَالَ إِسْمَاعِيلُ (1): «فَإِنَّهَا مِنْ ذَلِكَ الْفَرَقِ فَسَاقَهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا فَانْسَاحَتْ عَنْهُمْ الصَّخْرَةُ».

_________

(1) هذه الزيادة في حديث عبيد الله، فإسماعيل عنا هو ابن خليل راويه عن عبيد الله.

(3/100)

زَادَ الزُّهْرِيُّ: «فَخَرَجُوا يَمْشُونَ».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب إِجَابَةِ دُعَاءِ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ (5974) , وفِي بَابِ مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَتَرَكَ الأَجِيرُ أَجْرَهُ فَعَمِلَ فِيهِ الْمُسْتَأْجِرُ فَزَادَ, الباب، (2272) , وفِي بَابِ إِذَا زَرَعَ بِمَالِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ وَكَانَ فِي ذَلِكَ صَلاَحٌ لَهُمْ (2333).

بَاب شِرَاءِ الْمَمْلُوكِ مِنْ الْحَرْبِيِّ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ

وَسُبِيَ عَمَّارٌ وَصُهَيْبٌ وَبِلاَلٌ, وَقَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا} إلى {أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ}.

[1476]- (2219) خ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, نَا غُنْدَرٌ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ سَعْدٍ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لِصُهَيْبٍ: اتَّقِ الله، وَلاَ تَدَّعِ إِلَى غَيْرِ أَبِيكَ، فَقَالَ صُهَيْبٌ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا وَأَنِّي قُلْتُ ذَلِكَ، وَلَكِنِّي سُرِقْتُ وَأَنَا صَبِيٌّ.

بَاب لاَ يُذَابُ شَحْمُ الْمَيْتَةِ وَلاَ يُبَاعُ وَدَكُهُ

[1477]- (2223) خ وَنَا الْحُمَيْدِيُّ, نَا سُفْيَانُ, نَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ, أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ فُلاَنًا بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ الله فُلاَنًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ.

[1478]- (2236) خ وَنَا قُتَيْبَةُ, نَا اللَّيْثُ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي حَبِيبٍ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبِي رَبَاحٍ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله, أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ

(3/101)

وَالأَصْنَامِ» , فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ, فَقَالَ: «لاَ هُوَ حَرَامٌ».

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ الله الْيَهُودَ إِنَّ الله لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا أجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ».

وخرجه بَاب بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالأَصْنَامِ (2236) , وفِي بَابِ {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ} الْآيَةَ, وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذِي ظُفُرٍ الْبَعِيرُ وَالنَّعَامَةُ والْحَوَايَا: الْمَبَاعِرُ (4633).

بَاب بَيْعِ التَّصَاوِيرِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا رُوحٌ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

[1479]- (2225) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ, نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ, أنا عَوْفٌ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبِي الْحَسَنِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ أُحَدِّثُكَ إِلاَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ, سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ الله مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهِ الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا» , فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ, فَقَالَ: وَيْحَكَ، إِنْ أَبَيْتَ إِلاَ أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَنْ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ (5961) (1) , وَخَرَّجَهُ في: اللباس وأبواب معناها متقارب في تعذيب المصورين (5963).

_________

(1) من حديث عائشة.

(3/102)

بَاب إِثْمِ مَنْ بَاعَ حُرًّا

[1480]- (2227) خ نَا بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ, حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ, عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبِي سَعِيدٍ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَالَ الله: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب إِثْمِ مَنْ مَنَعَ أَجْرَ الأَجِيرِ (2270).

بَاب بَيْعِ الْعَبِيدِ وَالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنْ الْبَعِيرَيْنِ، وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا، وَقَالَ: آتِيكَ بِالْآخَرِ غَدًا رَهْوًا إِنْ شَاءَ الله, وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: لاَ رِبَا فِي الْحَيَوَانِ الْبَعِيرُ (بِالْبَعِيرَيْنِ) وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ, وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لاَ بَأْسَ بِبَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ ودرهم أو درهمين نَسِيئَةً.

وَخَرَّجَ حَدِيثَ صَفِيَّةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ.

بَاب السَّلَمِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ووَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

[1481]- (2253) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، وَ (2240) صَدَقَةُ, نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ, نَا ابْنُ أبِي نَجِيحٍ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَثِيرٍ, عَنْ أبِي الْمِنْهَالِ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ, قَالَ أَبُونُعَيْمٍ: فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ, قَالَ صَدَقَةُ: فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَليُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ».

(3/103)

قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ وَالأَسْوَدُ وَالْحَسَنُ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لاَ بَأْسَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، مَا لَمْ يَكُن ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ.

بَاب السَّلَم إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلٌ

[1482]- (2254) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ, أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله, أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ, عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِي مُجَالِدٍ.

و (2242) نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ, نَا شُعْبَةُ, قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ أَوْ عَبْدُ الله بْنُ أبِي الْمُجَالِدِ قَالَ: اخْتَلَفَ عَبْدُ الله بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ فَبَعَثُونِي.

قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى وَعَبْدِ الله بْنِ أبِي أَوْفَى، فَسَأَلْتُهُمَا عَنْ السَّلَفِ، فَقَالاَ: كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَنُسْلِفُهُمْ, قَالَ شُعْبَةُ: عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ.

زَادَ الشَّيْبَانِيُّ: إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، قَالَ: قُلْتُ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالاَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب السَّلَمِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (2254).

بَاب السَّلَمِ فِي النَّخْلِ

[1483]- (2247) خ نَا أَبُوالْوَلِيدِ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ عَمْروِ بنِ مُرَّة, عَنْ أبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ, عَنْ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ.

(3/104)

(2249) زَادَ ابْنُ بَشَّارٍ, (عن غُنْدَرٌ) , عن شُعْبَةُ: قَالَ: وَحَتَّى يُوزَنَ، قُلْتُ: مَا يُوزَنُ؟ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْرَزَ.

قَالَ الأَصِيلِيُّ: يُحْرَزُ لأَبِي زَيْدٍ (1).

وَخَرَّجَهُ في: بَاب السَّلَم إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلٌ (2246).

بَاب الْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ

[1484]- (2916) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ, نَا سُفْيَانُ, عَنْ الأَعْمَشِ.

(2251) خ وَنَا مُحَمَّدٌ, نَا يَعْلَى, نَا الأَعْمَشُ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ الأَسْوَدِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ، بِنَسِيئَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ.

زَادَ سُفْيَانُ: قَالَتْ: فَتُوُفِّيَ النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلاَثِينَ (2) صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.

وَخَرَّجَهُ في: باب من رهن درعه (2509) , وباب مرض النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (4467) , وباب الاستقراض (2386) , وفي باب الرهن في السلم (2093)، وفي باب الرهن في الحضر (؟)، وباب الرهن عند اليهود (2509)، وفِي بَابِ مَا قِيلَ فِي دِرْعِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمِيصِ فِي الْحَرْبِ (2926).

_________

(1) قَالَ الْحَافِظُ: بِتَقْدِيمِ الرَّاء عَلَى الزَّاي أَيْ يُحْفَظ وَيُصَان، وَفِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيِّ بِتَقْدِيمِ الزَّاي عَلَى الرَّاء أَيْ يُوزَن أَوْ يُخْرَص، وَفَائِدَة ذَلِكَ مَعْرِفَة كِمِّيَّة حُقُوق الْفُقَرَاء قَبْل أَنْ يَتَصَرَّف فِيهِ الْمَالِك، وَصَوَّبَ عِيَاض الأَوَّل وَلَكِنَّ الثَّانِي أَلْيَق بِذِكْرِ الْوَزْن، وَرَأَيْته فِي رِوَايَة النَّسَفِيِّ " حَتَّى يُحَرَّر " بِرَاءَيْنِ الْأُولَى ثَقِيلَة وَلَكِنَّهُ رَوَاهُ بِالشَّكِّ.

(2) زيادة ثلاثين وافقه عليها المستملي.

(3/105)

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

29 - كِتَابُ الشُّفْعَةِ

[1485]- (2213) خ نَا مَحْمُودٌ, نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ, أنَا مَعْمَرٌ.

و (2257) أَخْبَرَنا مُسَدَّدٌ, نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ, نَا مَعْمَرٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَضَى النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ.

تَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ، ورَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فِي كُلِّ مَالٍ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب بَيْعِ الشريك من شريكه (2213) , وفِي بَابِ بَيْعِ الأَرْضِ وَالدُّورِ وَالْعُرُوضِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ (2214) , وفي الشِّرْكَةِ باب الشِّرْكَةِ في الأَرَضِين وَغَيْرِها (2495) , وفِي بَابِ إِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الدُّورَ وَغَيْرَهَا فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلاَ شُفْعَةٌ (2496) , وفِي كِتَابِ الإكراه باب الاحتيال فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ (6976).

بَاب عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ

وَقَالَ الْحَكَمُ: إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهْوَ شَاهِدٌ لاَ يُغَيِّرُهَا فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ.

[1486]- (6978) خ نَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ، و (6977) عَلِيٌّ, و (6981) (مُسَدَّدٌ, عَنْ) (1) يَحْيَى, و (6980) أَبُونُعَيْم, عَن سُفْيَانُ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ.

_________

(1) سقط من الأصل، وهو شيخ البخاري فيه.

(3/106)

خ، و (2258) نَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ, عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ: وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَّاصٍ فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنْكِبَيَّ، إِذْ جَاءَ أَبُورَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ عليٌّ: فَقَالَ أَبُورَافِعٍ لِلْمِسْوَرِ: أَلاَ تَأْمُرُ هَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّي بَيْتَيَّ الَّذَيْنِ فِي دَارِه.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقَالَ: يَا سَعْدُ، ابْتَعْ مِنِّي بَيْتَيَّ فِي دَارِكَ، فَقَالَ سَعْدٌ: وَالله مَا أَبْتَاعُهُمَا، فَقَالَ الْمِسْوَرُ: وَالله لَتَبْتَاعَنَّهُمَا، فَقَالَ سَعْدٌ: وَالله لاَ أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلاَفٍ مُنَجَّمَةً أَوْ مُقَطَّعَةً، قَالَ أَبُورَافِعٍ: لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهِمَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ.

زَادَ عليٌّ: نَقْدًا فَمَنَعْتُهُ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ: وَلَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ»، مَا أَعْطَيْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ، وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ (1).

وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: أَرْبَع مِائَةِ مِثْقَالَ.

وَخَرَّجَهُ في: باب الاحتيال فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ (6977، 6972).

وقَالَ فِيهِ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ الشُّفْعَةَ فَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ، فَيَهَبَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الدَّارَ وَيَحُدُّهَا وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ، وَيُعَوِّضُهُ الْمُشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلاَ يَكُونُ لِلشَّفِيعِ فِيهِ شُفْعَةٌ.

قَالَ: وإِنْ اشْتَرَى دَارًا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يَشْتَرِيَ الدَّارَ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَيَنْقُدَهُ تِسْعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَتِسْعَ مِائَةِ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ

_________

(1) زَادَ في الصحيح: فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ.

(3/107)

وَيَنْقُدَهُ دِينَارًا بِمَا بَقِيَ مِنْ الْعِشْرِينَ الأَلْفَ، فَإِنْ طَلَبَ الشَّفِيعُ أَخَذَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَإِلاَ فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَى الدَّارِ، فَإِنْ اسْتُحِقَّتْ الدَّارُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ، وَهُوَ تِسْعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَتِسْعُ مِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا وَدِينَارٌ، لِأَنَّ الْبَيْعَ حِينَ اسْتُحِقَّ انْتَقَضَ الصَّرْفُ فِي الدِّينَارِ، فَإِنْ وَجَدَ بِهَذِهِ الدَّارِ عَيْبًا وَلَمْ تُسْتَحَقَّ فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا، فَأَجَازَ الْخِدَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ, وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ دَاءَ وَلاَ خِبْثَةَ وَلاَ غَائِلَةَ».

(3/108)

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

30 - كِتَاب الْإِجَارَات

بَاب رَعْيِ الْغَنَمِ عَلَى قَرَارِيطَ

[1487]- (2262) خ نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ, نَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى, عَنْ جَدِّهِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا بَعَثَ الله نَبِيًّا إِلاَ رَعَى الْغَنَمَ» , فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ قَالَ: «نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ» (1).

بَاب مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَبَيَّنَ لَهُ الأَجَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ له الْعَمَلَ

لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ}.

فُلانٌ يَأْجُرُ فُلاَنًا يُعْطِيهِ أُجْرَةً، وَمِنْهُ فِي التَّعْزِيَةِ أَجَرَكَ الله.

لَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ.

بَاب الْإِجَارَةِ مِنْ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ

[1488]- (2271) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ, نَا أَبُوأُسَامَةَ, عَنْ بُرَيْدٍ, عَنْ أبِي بُرْدَةَ, عَنْ أبِي مُوسَى, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ

_________

(1) في هامش الأصل:

علة هذا الحديث من أحمد بن محمد المكي، والصواب فيه تنزيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإجارة، إذ كان في قومه أشرف وأسنى من ذلك أهـ

قلت: لو تفرد به ابن المكي لكان الحديث صحيحا فإنه ثقة، فكيف وقد توبع، رواه ابن ماجه 2140 من حديث سويد بن سعيد، والبيهقي 6/ 118 من حديث السمتي عن عمرو بن يحيى السعيدي.

(3/109)

وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ عَلَى أَجْرٍ مَعْلُومٍ، فَعَمِلُوا لَهُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ، فَقَالَوا: لاَ حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ، فَقَالَ لَهُمْ: لاَ تَفْعَلُوا أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُم وَخُذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلًا، فَأَبَوْا وَتَرَكُوا، وَاسْتَأْجَرَ آخَرِينَ بَعْدَهُمْ فَقَالَ: أَكْمِلوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَلَكُمْ الَّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنْ الأَجْرِ، فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينُ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَالَوا: لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ وَلَكَ الأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ، فَقَالَ: أَكْمِلوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ فإنَّمَا بَقِيَ مِنْ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيرٌ، فَأَبَوا، فَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا أَنْ يَعْمَلُوا لَهُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ فَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا، فَذَلِكَ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ مَا قَبِلُوا مِنْ هَذَا النُّورِ».

بَاب مَا يُعْطَى فِي الرُّقْيَةِ عَلَى أَحْيَاءِ الْعَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

خ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لاَ يَشْتَرِطُ الْمُعَلِّمُ إِلاَ أَنْ يُعْطَى شَيْئًا فَيَقْبَلهُ، وَقَالَ الْحَكَمُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ الْمُعَلِّمِ، وَأَعْطَى الْحَسَنُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ, وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرِ الْقَسَّامِ بَأْسًا، وَقَالَ: كَانَ يُقَالَ السُّحْتُ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ، وَكَانُوا يُعْطَوْنَ عَلَى الْخَرْصِ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُهُ.

بَاب عَسْبِ الْفَحْلِ

[1489]- (2284) خ نَا مُسَدَّدٌ, نَا عَبْدُ الْوَارِثِ, وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.

(3/110)

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

31 - كِتَاب الْحَوَالَةِ

وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ: إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيًّا جَازَ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ، فَيَأْخُذُ هَذَا عَيْنًا وَهَذَا دَيْنًا، فَإِنْ تَوِيَ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ.

[1490]- (2287) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, عَنْ أبِي الزِّنَادِ, عَنْ الأَعْرَجِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ».

وَخَرَّجَهُ في: باب مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ مختصرا (2400).

بَاب إِنْ أَحَالَ دَيْنَ الْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ

[1491]- (2298) خ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ, نَا اللَّيْثُ, عَنْ عُقَيْلٍ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ أبِي سَلَمَةَ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, عن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[1492]- و (2289) نَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, نَا يَزِيدُ بْنُ أبِي عُبَيْدٍ, عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالَوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» , فقَالَوا: لاَ, قَالَ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟» , قَالَوا: لاَ, فَصَلَّى عَلَيْهِ.

ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَوا: يَا رَسُولَ الله صَلِّ عَلَيْهَا, قَالَ: «عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» , قِيلَ: نَعَمْ, قَالَ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟» , قَالَوا: ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ فَصَلَّى عَلَيْهَا, ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ فَقَالَوا: صَلِّ عَلَيْهَا, قَالَ: «هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟» , قَالَوا: لاَ, قَالَ: «فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» ,

(3/111)

قَالَوا: ثَلاَثَةُ دَنَانِيرَ, قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» , قَالَ أَبُوقَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ الله وَعَلَيَّ دَيْنُهُ, فَصَلَّى عَلَيْهِ.

[1493]- (6745) خ ونَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ, نَا عُبَيْدُ الله, عَنْ إِسْرَائِيلَ, عَنْ أبِي حُصَينٍ, عَنْ أبِي صَالِحٍ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ.

و (2398) نَا أَبُوالْوَلِيدِ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ عَدِيٍّ, عَنْ أبِي حَازِمٍ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ.

و (4781) نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ, نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ, نَا أَبِي, عَنْ هِلاَلٍ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي عَمْرَةَ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلاَ وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}، فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ تَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا فَإِنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلاَهُ».

وقَالَ أَبُوحَازِمٍ: «وَمَنْ تَرَكَ كَلًا فَإِلَيْنَا».

وقَالَ أَبُوصَالِحٍ: «كَلًا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا وَلِيُّهُ فَلِأُدْعَ لَهُ».

وقَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِيهِ: فَلَمَّا فَتَحَ الله عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: «مَنْ تُوُفِّيَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ».

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

انْفَرَدَ ابْنُ شِهَابٍ بِلَفْظِ القَضَاءِ لأَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَى المَعْنَى الَّذِي سَبَقَ إِليهِ مِنْ أَنَّ تَرْكَهُ لِلصَّلاةِ عَلَى المَيِّتِ المدْيَانِ كَانَ قَبلَ الفُتُوحِ، وَأَنَّ هَذَا الحَدِيثَ نَاسِخٌ لِذَلِكَ مِن أَجْلِ الفُتوح، وَهُو مِنْهُ - وَالله أَعْلَمُ - وَهْمٌ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَبِهَذَا التَّأْوِيلِ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ عَلَى السُّلْطانِ قَضَاءَ الدُّيونِ عَن المُفْلِسينَ مِنْ بَيْتِ المَالَ، وَلِذَلكَ كَانَ يَتَدَايَنُ كَثِيرًا أَبَدًا حَتَّى يُثْقِلَهُ الدَّيْنُ فَيَخْرُج إِلى المُلوكِ يَسْأَلهُم

(3/112)

أَدَاءَها عَنْهُ، وَيُخْبرُهمْ أَنَّ عَلَيهِمْ أَدَاءَ دَيْنِ المُفْلِسينَ مِنْ بَيْتِ المَالِ كَمَا كَانَ تَأَوَّلَ، حَتَّى أَدَّى عَنْهُ بَعضُ بَنِي مَرْوانَ مَالًا عَظِيمًا ثُم وَهَبَهُ مَالًا آخَرَ لِيَتَصَاوَنَ بِهِ، فَلَمَّا خَرَجَ بِهِ قَالَ لَهُ غُلامٌ لَهُ: يَا مَوْلايَ خُذْ بِالحَزْمِ فِي هَذَا المَالِ وَلا تُبَذِّرْهُ وَلا تُحْوِجْ نَفْسَكَ إِلَى سُؤالِ المُلُوكِ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الكَرِيمَ لا تُحْكِمْهُ التَّجَارِبُ.

وَلَيْسَ الأَمْرُ عَلَى مَا تَأَوَّلَهُ ابْنُ شِهَابٍ, وَإِنَّمَا مَعْنَى الآيةِ وَالله أَعْلَمُ أَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا نَسَخَ التَّبَنِّيَ الَّذِي كَانَ النَّاسُ يَتَوَارَثُونَ بِهِ، وَالأُخُوَّةَ الَّتِي كَانَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤاخِي بِهَا بَيْنَ المُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ اسْتِئْلافا لِلنّفُوسِ وَتَعْوِيضًا لِلْمُهَاجِرينَ عَمَّا تَرَكُوا مِنْ الأَمْوَالِ وَالأَهْلِ المَوْروثِينَ، فَكَانَ يُؤاخِي بَيْنَ المُهَاجِرِيِّ وَالأَنْصَارِيِّ لِيُؤْنِسَهُ، فَيُعَوِّضهُ مَا تَركَ مِنْ عَصَبتهِ وَمَالهِ، فَلَمَّا كَثُرَ عَدَدُ المُسلِمِينَ وَظَهَرَ الإسْلامُ نَسَخَ الله ذَلكَ بَأَنْ قَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ}، فَكَانَ مِنْهُم زَيْدُ بنُ حَارِثَة الَّذِي كَانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَبَنَّاهُ، وَكَانَ يُدْعَا زَيْدُ بنُ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ تَعَالَى {فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} مَعَ قَوْلِهِ {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} يُريدُ - وَالله أَعْلَمُ -: وَقَدْ تَرَكُوا التَّبَنِّي وَالْمُوَارَثَةَ بِهِ مَعَ أَنَّهُ أَوْلَى بِالْمُؤمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَأنْتُم أَوْلَى أَنْ تَتَرُكُوا التَّبَنِّي وَالإخَاءَ الَّذِي كُنْتُم تَتَوَارَثُونَ بِهِمَا، إِذْ أُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله مِنْ الْمُؤمِنِينَ الْمُهَاجِرِينَ إِلاَ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيائِكُمْ مَعْروفًا مِنْ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ، وَالعْونِ والرّفَادَةِ، وَالوَصيةِ بَعْدَ الوَفَاةِ.

هَذَا مَعْنَى الآيةِ عِنْدَ حُذَّاقِ الْعُلَمَاءِ بِالتَّفْسِيرِ, وَلَمْ يَتَوَجَّهْ لابْنُ شِهَابٍ الأَمْرَ عَلَى مَا نَزَلَتْ فِيهِ الآيةُ فَسَبَقَ إِلَيْهِ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ الْفُتُوحِ وَأَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ

(3/113)

عَلَيهِ السَّلاَمُ: «وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي وَأَنَا مَوْلاَهُ, وَأَنَا وَلِيُّهُ فَلأَدَعْ لَهُ» , أَنَّ ذَلِكَ مِنْهُ وَعَدٌ بِالأَدَاءِ، فَنَقَلَ الْحَدِيثَ بِلَفْظِ الْقَضَاءِ عَلَى مَعْنَى التَّفْسِيرِ, وَاللهُ أَعْلَمُ.

فَإِنْ قِيلَ: فَمَا مَعْنَى قَوْلُهُ عَلَيْهِ الْسَّلاَمُ: «فَإِلَيْنَا وَلْيَأْتِنِي وَأَنَا مَوْلاَهُ وَوَلِيُّهُ فَلأدَعْ لَهُ»؟

قِيلَ مَعْنَاُهُ: أُدْعَا لِلنَّظَرِ فِي دَيْنِ الْمَيِّتِ مِنْ أَجْلِ صِغَرِ وَرَثَتِهِ, فَإِنْ كَانَ مَا تَرَكَ وَفَاءً لِدَيْنِهِ أَدَّيْتُهُ عَنْهُ كَمَا شَرَطَ اللهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَفَاءً بِدَيْنِهِ وَأَرَادَ الْوَرَثَةُ الْكِبَارُ أَوْ رَأَى مُتَوَلِّي أَمْرَ الصِّغَارِ التَّمْسُّكَ بِالتَّرِكَةِ وَيَضْمَنُ الدَّيْنَ عَنْ مَوْرُوثِهِم، نُظِرَ فِي ذَلِكَ بِمَا يَصْلُحُ مِنْ حَالِ الْمَيِّتِ فِي آخِرَتِهِ وَحَالِ ذُرِّيَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ التَّرَفُقِ لَهُمْ بِالسَّعْيِ فِي الْمَالِ وَالنُّظْرَةِ لَهُمْ لِعُسْرَتِهِمْ، وَكَانُوا مِنْ الْغَارِمِينَ الَّذِينَ أَحَلَّ لَهُمْ الصَّدَقَاتِ وَجَعَلَ لَهُمْ نَصِيبًا مِنْ زَكَوَاتَ الْمُسْلِمِينَ, بِقَوْلِهِ {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ} الآيةَ إلى {وَالْغَارِمِينَ}، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُمْ فِي بَيْتِ مَالِهِمْ نَصِيبًا إِذْ بَيْتُ الْمَالِ لا تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ، لأَنَّه أَمَرَ عَلَيْهِ السَّلامُ بِرَدِّهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ، وَإِنَّمَا يَكُونَ فِي بَيْتِ الْمَالِ خُمْسُ الْمَغَانِمِ وَالْجِزْيَةُ, وَقَدْ قَسَمَهَا الله تَعَالَى وَلَمْ يَذْكُرْ لِلْغَارِمِينَ فِيهَا نَصِيبًا, بِقَوْلِهِ: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى} الآيةَ، وَقَوْلِهِ {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} الآية.

فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْطَى الْعَبَّاسَ مَا قَدَرَ عَلَى حَمْلِهِ مِنْ الْمَغَانِمْ وَالْجِزِيَةِ، قِيلَ لَهُ: أَعْطَاهُ بِمَعْنَى الْقُرْبَى وَبِنَصِّ كِتَابِ اللهِ فِي الأُسَرَاءِ, بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ} , فَكَانَ الْعَبَّاسُ مِمَّنْ أَنْجَزَ لَهُ عَلَيهِ الْسَّلاَمُ وَعَدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِه, وَفِي تَرْكِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ يُؤَدِّيَ

(3/114)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلَ مَا أَحَاطَ (1) بِمَالِهِ مِنْ الدُّيُونِ حَتَّى قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَهُمْ بِالتَّفْلِيسِ بَعْدَ فُتُوحِ الْيَمَنِ وَغَيْرِهَا مَا يَرُدُّ تَأْوِيلَ ابْنُ شِهَابٍ لَلْحَدِيثِ.

وَكَذَلِكَ تَرْكُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ أُسَيْفِعِ جُهَيْنَةَ مَا أَحَاطَ بِمَالِهِ مِنْ الدَّيْنِ حَتَى خَطَبَ النَّاسَ فِي قِسْمَةِ مَالِهِ بَيْنَ دَيَّانِهِ، وَالفُتُوحَاتُ أَعْظَمُ مَا كَانْتَ, وَبَيْتُ الْمَالِ أَوْفَرُ مَا كَانَ قَطُّ فِي الإِسْلاَمِ, رَدٌّ أَيْضًا لِتَأْوِيلِهِ (2).

بَلْ أَحَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا عَلَى الْهَدِيَّةِ فِي تَقْدِيِمِهِ إِلى الْيَمِنِ فقَالَ لَهُ: «قَدْ عَلِمْتُ الَّذِي دَارَ عَلَيْكَ فِي مَالِكَ, وَقَدْ طَيَّبْتُ لَكَ الْهَدِيَّةَ» , فَأَحَالَهُ عَلَى قَبُولِ الْهَدِيَّةِ فِي عَمَالَتِهِ بَعْدَ أَنْ قَسَمَ مَالَهُ (3).

إِلاَّ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: إِنَّ قَوْلَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ يَتَعَدَّى وَجْهَ الْحَدِيثِ الَّذِي نَصُّه فِي الأَمْوَاتِ لاَ فِي الْمُفْلِسِينَ، فَيُخْطِئُ عَلَى ابْنُ شِهَابٍ لأَنّهُ لَمْ يَتَدَايَنْ ابْنُ شِهَابٍ عُمْرَهُ

_________

(1) لَعَلَّهَا كَذَلِكَ، وَرَسْمُهَا أَقْرَبُ إِلى: أَخْطَأَ.

(2) خَبَرُ الأُسَيْفِعِ هَذَا فِي المُوَطَّأ (1262) قَالَ مَالِكٌ: عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَلاَفٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ يَسْبِقُ الْحَاجَّ فَيَشْتَرِي الرَّوَاحِلَ فَيُغْلِي بِهَا، ثُمَّ يُسْرِعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ، فَأَفْلَسَ، فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّ الْأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ بِأَنْ يُقَالَ سَبَقَ الْحَاجَّ، أَلاَ وَإِنَّهُ قَدْ دَانَ مُعْرِضًا فَأَصْبَحَ قَدْ رِينَ بِهِ، فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا بِالْغَدَاةِ نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ حَرْبٌ.

ورَوَاهُ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ 5/ 349، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْسُّنَنَ 6/ 49.

(3) خبر معاذ هذا رواه الطبري في تهذيب الآثار، وأبو نعيم الأصبهاني في الصحابة في ترجمة عبيد بن لوذان، والجرجاني في تاريخه في ترجمة عبد الكريم الجرجاني، ومن طريقه ابن عساكر في التاريخ (58/ 409)، من طريق سيف بن عمر صاحب الفتوح.

قَالَ الطبري: هذا عندنا خبر غير جائز الاحتجاج بمثله في الدين، لوهاء سنده، وضعف كثير من نقلته، غير أن ذلك، وإن كان كذلك، فإن له عندنا لو كان صحيحا سنده، عدولا نقلته مخرجا في الصحة، وهو أن يكون صلى الله عليه وسلم جعل ما أهدي له من هدية في عمله له، مكان ما كان يستحقه من الرزق على عمله أهـ.

(3/115)

كُلَّهُ وَيَسْأَلَ الْسَّلاَطِينَ الأَدَاءَ عَنْهُ فِي حَيَاتِهِ إِلاَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ، ثُمَّ تَكَثَّر عَلَيْهِ بِمَا لاَ حِيلَةَ لَهُ فِيهِ، وَذَلِكَ أَنَّه عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمْ يَغْرَمْ دَيْنَ وَالِدِ جَابِر بْنِ عَبْداللهِ وَقَدْ تُوفِّيَ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ وَجَابِرًا عَاشِرًا، حَتَّى احْتَاجَ إِلى أَنْ يَشْفَعَ عِنْدَ الْيَهُودِ فِي ذَلِكَ، وَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْطَعَ لَهُمْ جَمِيعَ حَائِطِهِ بِمَالَهُمْ فَأَبَوا ذَلِكَ عَلَيْهِ, حَتَّى لَجَأَ إِلى الله عَزَّ وَجَلَّ بِالدُّعَاءِ فِي الْبَرَكَةِ فَأَدَّى اللهُ عَنْهُ بِبَرَكَةِ دَعْوَتِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَقَدْ كَانَ قَطَعَ لَهُمْ الْحَائِطَ كُلَّهُ وَيَتْرُك الْوَرَثَةَ بِلا ثَمَرَةٍ وَذَلِكَ خِلاَفُ قَوْلِ ابْنُ شِهَابٍ، وَبِخَلافِ نَصِّ الْحَدِيثِ: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيِّ قَضَاؤُهُ».

وَفِي وَصِيَّةِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ الله عَنْهُ لِعَبْدِاللهِ ابْنِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ: إِنْ وَافَى مَالُنَا بِدَيْنِي وَإِلاَّ فَاسْتَعِنْ مَوْلَى الزُّبَيْرِ, يُرِيدُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَذَلِكَ فِي أَوْفَرِ مَا كَانَتْ أَمْوَالُ الْمُسْلِمِينَ فِي بَيْتِ مَالِهِمْ، وَأعْظَمَ مَا كَانَتْ فُتُوحَاتُهُمْ, فَلَوْ عَلِمَ الزُّبَيْرُ أَنَّ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ قَضَاءَ دَيْنِهِ بِحُكْمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: اسْتَعِنْ مَوْلَى الزُّبَيْرِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ بَقِيَّةَ دَيْنِي، لَكِنَّ عَبْدَاللهِ فَهِمَ عَنْهُ، فَكَانَ عَبْدُاللهِ إِذَا وَقَعَ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِ الزُّبَيْرِ يِقُولُ: يَا مَوْلَى الزُّبَيْرِ أَدِّ عَنْهُ، فَمَا أَدَّى عَنْهُ إِلاَّ مِنْ أَصْلِهِ فِي الْغَابَةِ، وَلَمْ يُؤَدِّ عَنْهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ، لَكِنْ بَرَكَةٌ مِنْ مَوْلَى الزُّبَيْرِ وَمَوْلَى الْجَمِيعِ سُبْحَانَهُ فِي مَالِ الزُّبَيْرِ فِي الغَابَةِ.

ثُمَّ لَيْسَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عَصْرًا مِنْ الأَعْصُرِ وَلاَ وَقْتًا مِن الزَّمَانِ لا يَكُونُ فِيهِ مَيِّتٌ عَنْ دَيْنٍ، كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ لا مَالَ لَهُ، فَلَمْ يُوجَدْ فِي الإِسْلامِ خَبَرٌ صَحِيحٌ، وَلا حُكْمُ سُلْطَانٍ، بِأَدَاءِ دِيُونِ الأَمْوَاتِ مِنْ بَيْتِ الْمَالَ، وَتَرْكِ مَالِهِمْ لِوَرَثَتِهِمْ كَمَا تَأَوَّلَ ابْنُ شِهَابٍ, لاَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَلا عَنْ أَحَد الْخُلَفَاءِ الْمَرْضِيِّينَ بَعْدَهُ هَلُمَّ جَرًّا، وَفِي عُدْمِ صِحَّةِ ذَلِكَ عُدْمُ مَا تَأَوَّلَهُ, فَوَهِمَ فِيهِ عَلَى أبِي هُرَيْرَةَ أَوْ نَقَلَهُ عَنْ

(3/116)

التَّفْسِيرِ مِنْ لَفْظِهِ, فَخَالَفَ جَمِيعَ الْرُّوَاةِ لِلْحَدِيثِ عَنْهُ، وَالْجَمَاعَةُ أَثْبَتُ مِنْ الْمُنْفَرِدِ, وَاللهُ الْمُوَفِّقُ.

وَلَعَلَّ الَّذِي ذَكَرَهُ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي مِنْ الْرِّوَايَةِ الْضَّعِيفَةِ فِي ذَلِكَ كَانَ مِنْ الْزَّكَوَاتِ أَدَاءً عَنْ الْوَرَثَةِ الأَحْيَاءِ الْغَارِمِينَ، أَوْ مِنْ تَبَرُّعِ السَّلاَطِينِ, فَخَفِيَ عَلَيْهِ وَنَقَلَ الْخَبَرَ مُجْمَلاَ بِالأَدَاءِ, وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب الصَّلاَةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنًا (2398) , وَخَرَّجَهُ في: باب مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ (6731) , وفِي بَابِ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِلْأُمِّ وَالْآخَرُ زَوْجٌ (6745) , وبَاب مِيرَاثِ الأَسِيرِ (6763) , وفي الطلاق بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَرَكَ كَلًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ» (5371)، وفي سورة الأحزاب (4781).

بَاب الْكَفَالَةِ فِي الْعُرُوضِ وَالدُّيُونِ بِالأَبْدَانِ وَغَيْرِهَا

[1494] (2290) وَقَالَ أَبُوالزِّنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَأَخَذَ حَمْزَةُ مِنْ الرَّجُلِ كِفْلًا حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ وَكَانَ عُمَرُ قَدْ جَلَدَهُ مِائَةَ, فَصَدَّقَهُمْ وَعَذَرَهُ بِالْجَهَالَةِ.

وَقَالَ جَرِيرٌ وَالأَشْعَثُ: لِعَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُرْتَدِّينَ: اسْتَتِبْهُمْ وَكَفِّلْهُمْ عَشَائِرَهُم فَأَبَوا.

وَقَالَ حَمَّادٌ: إِذَا تَكَفَّلَ بِنَفْسٍ فَمَاتَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَقَالَ الْحَكَمُ: يَضْمَنُ.

(3/117)

الْمُهَلَّبُ:

حَدَّثَنَا الأَصِيلِيُّ رَحِمَهُ اللهُ، نا حَمْزَةُ، نا النَّسَائِيُّ، نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد بْنُ عَلِيٍّ، نا دَاودُ بْنُ مَنْصُورَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ.

[1495] (2291) خ: وَقَالَ الْلَّيْثُ (1): حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: «ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَقَالَ: ائْتِنِي بِالشُّهَدَاءِ أُشْهِدُهُمْ، قَالَ: كَفَى بِالله شَهِيدًا، قَالَ: فَأْتِنِي بِالْكَفِيلِ، قَالَ: كَفَى بِالله كَفِيلًا، قَالَ: صَدَقْتَ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ الْتَمَسَ مَرْكَبًا يَرْكَبُهَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ، مِنْ فُلاَنٍ إِلَى فُلاَنٍ، ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى الْبَحْرِ، فَقَالَ: اللهمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي تَسَلَّفْتُ فُلاَنًا أَلْفَ دِينَارٍ، فَسَأَلَنِي كَفِيلاَ فَقُلْتُ كَفَى بِالله كَفِيلًا، فَرَضِيَ بِكَ، وَسَأَلَنِي شَهِيدًا فَقُلْتُ كَفَى بِالله شَهِيدًا، فَرَضِيَ بِكَ، وَأَنِّي جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَثُ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ، وَإِنِّي اسْتَوْدِعْتُكَهَا، فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ، فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا الْمَالُ، فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، فَأَتَى بِالأَلْفِ دِينَارٍ فَقَالَ: وَالله مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِي طَلَبِ مَرْكَبٍ لِآتِيَكَ بِمَالِكَ فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي

_________

(1) هكذا الحديث معلق في الأصل، وقد رواه البيهقي موصولًا 6/ 76 77، ثم قَالَ: اخرجه البخاري في الصحيح، فقَالَ: وقَالَ الْلَّيْثُ أهـ.

(3/118)

أَتَيْتُ فِيهِ، قَالَ: هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ؟ فقَالَ: أُخْبِرُكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي جِئْتُ فِيهِ، قَالَ: فَإِنَّ الله قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّتي بَعَثْتَ فِي الْخَشَبَةِ، فَانْصَرِفْ بِالأَلْفِ دِينَارِ رَاشِدًا».

وَخَرَّجَهُ في: باب الشروط في العروض وغيرها مختصرا (2734) (1) , وفِي بَابِ إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فِي الْبَيْعِ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: الْقَرْضِ إِلَى أَجَلٍ مسمى لاَ بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ أُعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ (2404).

وفِي بَابِ إِذَا وَجَدَ خَشَبَةً فِي الْبَحْرِ أَوْ سَوْطًا أَوْ نَحْوَهُ (2430) وباب الشروط في القرض (2734)، وباب بمن يبدأ بالكتاب (6261).

[1496] (7340) خ نا مُسَدَّدٌ، نا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، نا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ.

و (2294) نا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، نا عَاصِمٌ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ حِلْفَ فِي الْإِسْلاَمِ» , قَالَ: قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِي.

زَادَ عَبَّادٌ (2): الَّتِي بِالْمَدِينَةِ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَا ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَضَّ عَلَيه، الْبَابَ، وَمَا كَانَ بِالمدينة مِنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (7340).

_________

(1) هكذا ثبت اسم الباب في الأصل، وهو مصحف، وسيعيده على الصواب في الباب قبل الأخير من التخريجة.

(2) في الأصل عاصم، والسياق أصلا لعاصم، والذي زَادَ اللفظة عباد في حديث مسدد.

(3/119)

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

32 - كِتَاب الْوَكَالَةِ

بَاب وَكَالَةُ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ جَائِزَةٌ

وَكَتَبَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرٍو إِلَى قَهْرَمَانِهِ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ: أَنْ يُزَكِّيَ عَنْ أَهْلِهِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ.

[1497] (2390) خ نا أَبُوالْوَلِيدِ, وَ (2306) سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نا شُعْبَةُ، نا سَلَمَةُ.

خ و (2305) نا أَبُونُعَيْمٍ، نا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌّ مِنْ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ.

قَالَ شُعْبَةُ: فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: «دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ». فَقَالَوا: لاَ نَجِدُ إِلاَ أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ, قَالَ: «اشْتَرُوهُ له وَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً».

زَادَ سُفْيَانُ: فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي وَفَى الله بِكَ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب اسْتِقْرَاضِ الْإِبِلِ (2390) , وفِي بَابِ هَلْ يُعْطَى أَكْبَرَ مِنْ سِنِّهِ (2392) , وفِي بَابِ حُسْنِ الْقَضَاءِ (2393) , وفِي بَابِ الْوَكَالَةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ (2306) , وفِي بَابِ الْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوضَةِ وَالْمَقْسُومَةِ وَغَيْرِ الْمَقْسُومَةِ (2606) , وفِي بَابِ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ (2401) , وفِي بَابِ مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهُوَ أَحَقُّ (2609).

(3/120)

بَاب إِذَا وَكَّلَ رجلٌ رَجُلًا فَتَرَكَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَأَجَازَهُ الْمُوَكِّلُ فَهُوَ جَائِزٌ

[1498] (2311) خ: وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُوعَمْرٍو، نا عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَكَّلَنِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، وَقُلْتُ: وَالله لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ، وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، قَالَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله شَكَا حَالَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ»، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَيَعُودُ» , فَرَصَدْتُهُ فَجَاءَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: دَعْنِي، فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ، لاَ أَعُودُ، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ؟»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله شَكَا حَاجَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ»، فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ, فَجَاءَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لاَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ الله، وَهَذَا آخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَزْعُمُ لاَ تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ، قَالَ: دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ الله بِهَا، قُلْتُ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ الله حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبْكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، (فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟» , قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي الله بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ) (1) قَالَ: «مَا

_________

(1) سَقَطَ عَلَى النَّاسِخِ مِنْ انْتِقَالِ النَّظَرِ.

(3/121)

هِيَ؟» , قَالَ لِي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} , وَقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ الله حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ, وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟»، قَالَ: لاَ, قَالَ: «ذَلِكَ شَيْطَانٌ».

وَخَرَّجَهُ في: باب صفة إبليس وجنوده (3275) , وفِي بَابِ فضل سورة البقرة (5010).

بَاب إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَاسِدًا فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ

[1499] (4244) خ نا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ (1) بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟».

[1500] خ و (2312) نا إِسْحَاقُ، نا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، نا مُعَاوِيَةُ هُوَ ابْنُ سَلاَمٍ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: جَاءَ بِلاَلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (: «مِنْ أَيْنَ هَذَا؟»، قَالَ بِلاَلٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ

_________

(1) هَكَذَا ثَبَتَ فِي الأَصْلِ: عَبْدُالْحَمِيدِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَقَالَ الْحَافِظُ: عَبْد الْمَجِيد بْن سُهَيْل، كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِتَقْدِيمِ الْمِيم عَلَى الْجِيم وَهُوَ الصَّوَاب، وَحَكَى اِبْن عَبْد الْبَرّ أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَة عَبْد اللَّه بْن يُوسُف: عَبْد الْحَمِيد، بِحَاءِ مُهْمَلَة قَبْل الْمِيم، وَلَمْ أَرَ ذَلِكَ فِي شَيْء مِنْ نُسَخ الْبُخَارِيّ عَنْ عَبْد اللَّه بْن يُوسُف، فَلَعَلَّهُ وَقَعَ كَذَلِكَ فِي رِوَايَة غَيْر الْبُخَارِيّ أهـ قَلْتُ: هَكَذَا ثَبَتَ فِي نُسْخَتِنَا، وَاللهُ أَعْلَم.

(3/122)

ذَلِكَ): «أَوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا, لاَ تَفْعَلْ, وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعْ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ به».

وقَالَ ابنُ الْمُسَيَّبِ: «بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا».

وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ.

(4246) خ: وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ أبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، حَدَّثَاهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ مِنْ الأَنْصَارِ إِلَى خَيْبَرَ فَأَمَّرَهُ عَلَيْهَا، الْحَدِيثَ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب اسْتِعْمَالِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ (4244) , وفِي بَابِ إِذَا اجْتَهَدَ الْعَامِلُ أَوْ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ خِلاَفَ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ (7350).

بَاب الْوَكَالَةِ فِي الْوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ

[1501] (2764) خ نا هَارُونُ هُوَ ابْنُ الأَشْعَثِ، نا أَبُوسَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، نا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ.

ح (2313) نا قُتَيْبَةُ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: فِي صَدَقَةِ عُمَرَ.

حَ, و (2737) نا قُتَيْبَةُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيُّ، نا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَنْبَأَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَر، َ أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ.

زَادَ صخر: يُقَالَ لَهُ ثَمْغٌ (1).

_________

(1) في النسختين: تَمْنعٌ، وهو تصحيف.

قَالَ ياقوت: ثَمغ: بالفتح ثم السكون والغين معجمة، موضع مال لعمر بن الخطاب حَبسهُ جاء ذكره في الصحيح، وقيده بعض المغاربة بالتحريك، والثمغ بالتسكين مصدر ثمغت رأسه أي شدختُهُ.

وبين البكري سبب وقفها فقَالَ: كان فيه مال لعمر بن الخطّاب، فخرج إليه يوما، ففاتته صلاة العصر، فقَالَ شغلتني ثمغ عن الصلاة أشهدكم أنها صدقة أهـ وقيل غير ذلك، والله أعلم.

قلت: قوله: بعض المغاربة يريد المهلب رحمه الله ففي المشارق (1/ 211): ثمغ بفتحها وسكون الميم آخره غين معجمة، وقيده المهلب بفتح الميم أهـ.

(3/123)

فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ الله، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ.

وقَالَ عَمْروٌ: لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا لَهُ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا، وقَالَ صَخْرٌ: غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ بِهِ.

فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وهُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ يُهْدِي للِنَاسِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب الشُّرُوطِ فِي الْوَقْفِ (2737)، وكيف يكتب (2772) , وفِي بَابِ الوقف للغني والفقير والضيف (2773) , وفِي بَابِ نَفَقَةِ الْقَيِّمِ لِلْوَقْفِ (2777) , وفِي بَابِ قَوْلِه {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} الآية إلى {نَصِيبًا مَفْرُوضًا} وَما لِلْوَصِيِّ أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ ويَأْكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ (2764).

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَرْثِ والْمُزَارَعَةِ

فَضْلِ الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ إِذَا أُكِلَ مِنْهُ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (64) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا} الآية.

(3/124)

[1502] (2320) نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، نا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلاَ كَانَ (لَهُ) بِهِ صَدَقَةٌ».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ (6012).

بَاب مَا يُحَذَّرُ مِنْ عَوَاقِبِ الِاشْتِغَالِ بِآلَةِ الزَّرْعِ أَوْ تجَاوزِ الْحَدِّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ

[1503] (2321) خ نا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نا عَبْدُ الله بْنُ سَالِمٍ الْحِمْصِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ (1) الأَلْهَانِيُّ، عَنْ أبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلاَ أَدْخَلَهُ الذُّلَّ».

بَاب اسْتِعْمَالِ الْبَقَرِ لِلْحِرَاثَةِ

[1504] (3663) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ، نَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ.

و (3471) نا عَلِيٌّ، نا سُفْيَانُ، نا أَبُوالزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ, مَدَارُهُ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا»، وقَالَ الزُّهْرِيُّ: «قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا فَالْتَفَتَتْ إِلَيْهِ فَكَلَّمَتْهُ»، قَالَ الأَعْرَجُ: «فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا، إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ»، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ الله، بَقَرَةٌ تتَكَلَّمُ، فَقَالَ: «إِنِّي أُومِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ»، وَمَا هُمْ ثَمَّ, «وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِي غَنَمِهِ إِذْ عَدَا الذِّئْبُ فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ فَطَلَبَ حَتَّى كَأَنَّهُ اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ: هَذَا، اسْتَنْقَذْتَهَا مِنِّي، فَمَنْ لَهَا

_________

(1) في الأصل: زيادة، وهو تصحيف، وليس للألهاني في الصحيح إلا هذا الموضع.

(3/125)

يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لاَ رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي»، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ الله، ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ، قَالَ: «فَإِنِّي أُومِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ» وَمَا هُمَا ثَمَّ.

وَخَرَّجَهُ في: فضل أبِي بكر (3663) , وفِي بَابِ ذكر بني إسرائيل (3471) , وفي مبعث النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (؟) (1).

بَاب إِذَا قَالَ اكْفِنِي مَئُونَةَ النَّخْلِ أوْ غَيْرِهِ وَتُشْرِكُنِي فِي الثَّمَرِ

[1505] (2325) خ نا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، نا شُعَيْبٌ، نا أَبُوالزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَتْ الأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ, قَالَ: «لاَ» , فَقَالَوا: فَتَكْفُونَنَا الْمَئُونَةَ وَنَشْرَكْكُمْ فِي الثَّمَرَةِ, قَالَوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.

وَخَرَّجَهُ في: مناقب الأنصار (3782)، وفي الصلح باب الشروط في المعاملة (2719).

بَاب الْمُزَارَعَةِ مَعَ الْيَهُودِ

[1506] (2328) خ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِالله.

ح و (2331) نا ابْنُ مُقَاتِلٍ، نا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ (2) الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا.

_________

(1) فِي بَابِ فضل عمر (3690).

(2) في الأصل أجرى خيبر (خيبرا)، وحقها أن تمنع من الصرف لعلتي العلمية والعجمة، فإن خيبر كلمة يهودية تعني الحصن.

(3/126)

زَادَ أنسٌ: مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ، ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ، فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ، فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنْ الْمَاءِ وَالأَرْضِ، أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ، فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْوَسْقَ، فَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتْ الأَرْضَ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ السِّنِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ (2329) , وفِي بَابِ مُعَامَلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ خَيْبَرَ (4248) , وبَاب الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَةِ (2720) وفِي بَابِ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ وَالْمُشْرِكِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ (2499) , وبَاب الْمُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ (2328).

وَصَدَّرَ فِيهِ:

وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أبِي جَعْفَرٍ قَالَ: مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلاَ يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.

وَزَارَعَ عَلِيٌّ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَعَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ وَآلُ أبِي بَكْرٍ وَآلُ عُمَرَ وَآلُ عَلِيٍّ وَآلُ سِيرِينَ.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ: كُنْتُ أُشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ.

وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ (1) فَلَهُ الشَّطْرُ وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا وَكَذَا.

وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الأَرْضُ لِأَحَدِهِمَا فَيُنْفِقَانِ جَمِيعًا، فَمَا تُخْرِجُ فَهُوَ بَيْنَهُمَا, وَرَأَى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ, (وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُجْتَنَى الْقُطْنُ عَلَى

_________

(1) زَادَ فِي الصَّحِيحِ: مِنْ عِنْدِهِ.

(3/127)

النِّصْفِ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَالْحَكَمُ وَالزُّهْرِيُّ) (1). وَقَتَادَةُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَنَحْوِهِ, وَقَالَ مَعْمَرٌ: لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الْمَاشِيَةُ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ (2).

بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

إِنَّ فِي حَدِيثِ رَافِعٍ فِي كِرَاءِ الأَرْضِ مِن الاضْطِرَابِ فِي أَسَانِيدِهِ فِي مَنْزِلِهِ لَمْ يَجِد الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ بُدًّا مِنْ إِدْخَالِهِ بِاضْطِرَابِهِ، لِيَتَدَبَّرَ أَهْلُ الرُّسُوخِ فِي الْعِلْمِ أَمْرَهُ سَنَدًا وَمَعْنَىً.

فَأَمَّا السَّنَدُ فَمَرَّةً حَدَّثَ رَافِعٌ عَن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَمَرَّةً عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرٍ بْنِ رَافِعٍ عَنْهُ, وَمَرَّةً عَنْ عَمَّيْهِ وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا عَلَى مَا نَذْكُرُهُ آنِفًا (3).

[1507] (2332) خ نا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، سَمِعَ حَنْظَلَةَ بنَ قَيْسٍ الزُّرَقِيَّ، عَنْ رَافِعٍ، قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا.

خ, و (2327) نا مُحَمَّدُ، نا عَبْدُ الله، عَنْ يَحْيَى، وقَالَ: مُزْدَرَعًا، كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا، مُسَمًّى لِسَيِّدِ الأَرْضِ، فَمَا (4) يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الأَرْضُ، وتُصَابُ الأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ، فَنُهِينَا, فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ.

_________

(1) سَقَطَ عَلَى النَّاسِخِ مِنْ انْتِقَالِ النَّظَرِ.

(2) زَادَ فِي الصَّحِيحِ: إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.

(3) كذا في الأصل، والتصحيح: لاحقًا.

(4) في الصحيح: فَمِمَّا.

(3/128)

[1508] (2339) خ وَنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أبِي النَّجَاشِيِّ، مَوْلَى رَافِعٍ، سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ، عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ.

قَالَ ظُهَيْرٌ: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا، فقُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ حَقٌّ، قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟» , قُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرَّبِيعِ وَعَلَى الأَوْسُقِ مِنْ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ، فقَالَ: «لاَ تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا»، قَالَ رَافِعٌ: قُلْتُ: سَمْعًا وَطَاعَةً.

[1509] (4012) خ وَنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، نا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ أَنَّ عَمَّيْهِ، وَكَانَا شَهِدَا بَدْرًا، أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[1510] خ، وَ (2346) نا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، نا اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمَّايَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَاءِ أَوْ بِشَيْءٍ مِن التِّبْن يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الأَرْضِ، فَنَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ.

فَقُلْتُ لِرَافِعٍ: فَكَيْفَ هِيَ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ.

(3/129)

(1) وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الْفَهْمِ بِالْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِيزُوهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُخَاطَرَةِ.

[1511] (2343) خ ونا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ.

(2344) ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى الأَرْبِعَاءِ وَبِشَيْءٍ مِنْ التِّبْنِ.

[1512] ح، و (2345) نا ابْنُ بُكَيْرٍ، نا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ قَالَ: ثُمَّ إنَّ عَبْدَ الله خَشِيَ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ, فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ.

قَالَ: مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ: قُلْتُ لِسَالِمٍ: فَتُكْرِيهَا أَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ رَافِعًا أَكْثَرَ عَلَى نَفْسِهِ.

_________

(1) هكذا في الأصل وصل هذا الكلام مع الحديث قبله، ووقع هنا في بعض الروايات: (وَقَالَ الْلَّيْثُ) ثم ذكره، قَالَ الحافظ: كَذَا لِلْأَكْثَرِ عَنْ اللَّيْث وَهُوَ مُوصَل بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّل إِلَى اللَّيْث، وَوَقَعَ عِنْد أبِي ذَرّ هُنَا: قَالَ أَبُوعَبْد اللَّه يَعْنِي الْمُصَنِّف مِنْ هَاهُنَا قَالَ الْلَّيْثُ أَرَاهُ، وَسَقَطَ هَذَا النَّقْل عَنْ اللَّيْث عِنْد النَّسَفِيِّ وَابْن شَبَّوَيْهِ، وَكَذَا وَقَعَ فِي " مَصَابِيح الْبَغَوِيِّ " فَصَارَ مُدْرَجًا عِنْدهمَا فِي نَفْس الْحَدِيث وَالْمُعْتَمَد فِي ذَلِكَ عَلَى رِوَايَة الْأَكْثَر، وَلَمْ يَذْكُر النَّسَفِيُّ وَلَا الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي رِوَايَتهمَا لِهَذَا الْحَدِيث مِنْ طَرِيق اللَّيْث هَذِهِ الزِّيَادَة، وَقَدْ قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ شَارِح الْمَصَابِيح: لَمْ يَظْهَر لِي هَلْ هَذِهِ الزِّيَادَة مِنْ قَوْل بَعْض الرُّوَاة أَوْ مِنْ قَوْل الْبُخَارِيّ، وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ: الظَّاهِر أَنَّهَا مِنْ كَلَام رَافِع اهـ. وَقَدْ تَبَيَّنَ بِرِوَايَةِ أَكْثَر الطُّرُق فِي الْبُخَارِيّ أَنَّهَا مِنْ كَلَام اللَّيْث أهـ.

(3/130)

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

فَإِذَا كَانَ سَالِمٌ لَمْ يَقْضِ بِحَدِيثِ رَافِعٍ فَحَكَمَ ثَبَاتَ الاضْطِرَابِ سَنَدَهُ (1)، واخْتِلاَف مَعْنَاهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّهْيَ كَانَ لِلْغَرَرِ الَّذِي كَانَ فِي اسْتِثْنَائِهِمْ لِلنَّاحِيَةِ مِنْ الأَرْضِ، وَبِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَاءِ، وَالأَوْسُقِ مِنْ الشَّعِيرِ وَشَيْءٍ مَنْ التِّبْنِ، مِمَّا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُوا الْفَهْمِ لَمْ يُجِيزُوهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُخَاطَرَةِ، وَذَكَرَ فِي حَديثِ ظُهَيْرٍ عَمِّهِ هَذَا الْمَعْنَى، وزَادَ بِأَنْ قَالَ لَهُمْ: «لاَ تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا» , فَبَيَّنَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَمَادَى أَمْرُ الأَنْصَارِ مَعْ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى الْمُكَارَمَةِ الَّتِي ابْتَدَؤُا مُعَامَلَتَهُمْ عَلَيْهَا، حَتَّى كَانَ يَقُولُ أَحَدُهُمْ لِلْمُهَاجِرِينَ: أُقَاسِمُكَ أَهْلِي وَمَالِي, وَقَدَ رَوَى هَذَا الْمَعْنَى فِي الصَّحِيحِ جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ.

فقَالَ الْبُخَارِيُّ:

[1513] (2330) نا عَلِيٌّ، نا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ، قَالَ: أَيْ عَمْرُو إِنِّي أُعْطِيهِمْ وَأُعِينُهِمْ، وَإِنَّ (2) أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: «أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا» (3).

_________

(1) كذا في الأصل.

(2) وقع في رواية النسفي عن البخاري في هذا الحرف: وإني أعلمهم، يعني خبرا عن نفسه، انظر المشارق 1/ 72.

(3) ذكر المصنف حديث ابن عباس، وبقي عليه حديث أبِي هريرة وجابر، فقَالَ الْبُخَارِيُّ:

(2340) نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ"

(2341) خ: وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُوتَوْبَةَ نا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أبِي سَلَمَةَ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ".

(3/131)

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

فَصَحَّ بِهَذَا الاعْتِبَار أَنَّ النَّهْيَ عَنْ الكِرَاءِ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ لِلْغَرَرِ فِي الْمُعَامَلَةِ وَلِاسْتِدَامَةِ الْمُكَارَمَةِ، فَإِذَا ارْتَفَعَ الْغَرَرُ وَلَمْ تَسْمَحْ النُّفُوسُ بِالْمُكَارَمَةِ فِي الْمَنِيحَةِ جَازَ كِرَاؤُهَا بِالدَّرَاهِمِ وَبِالنَّصِيبِ مِنْ الإِصَابَةِ إِذْ لاَ غَرَرَ فِيهِ كَمَا مَضَى عَلَيْهِ عَمَلُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنْ كُلِّ بَيْتِ هِجْرَةٍ بِالْمَدِينَةِ، وَمِنْ الْخُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ وَهُمْ الْقُرُونُ الْمَمْدُوحَةِ، خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

لَكِنَّ مَالِكًا رَضِيَ الله عَنْهُ لَمَّا أَشْكَلَتْ عَلَيْهِ أَوْجُهُ أَحَادِيثِ رَافِعٍ كَمَا أَشْكَلَتْ عَلَى عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَأَى أَنْ يَقْتَدِي بِهِ رَضِيَ الله عَنْهُ, وَيُلْزِم النَّاسَ مِنْ ذَلِكَ مَا الْتَزَمَهُ ابْنُ عُمَرَ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ، وَلَمْ يُلْزِمْهُ بَنِيهِ، فَكَانَ سَالِمٌ وَغَيْرُهُ مِنْ بَنِيهِ يُكْرِي الأَرْضَ وَلاَ يَنْهَاهُمْ.

ثُمَّ زَادَ مَالِكٌ بِأَنْ َخَشِيَ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ مِنْ طَرِيقِ الْمُزَابَنَةِ فَمَنَعَ مِنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِشَيْءٍ مَمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَفِي الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ أُِسْوَةٌ فِي الْعَمَلِ بَالنَّصِيبِ، وَفِي وَرَعِ ابْنِ عُمَرَ وَمَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُما خَيْرُ قُدْوَةٍ, وَالله يُوَفِّقُ مَنْ يَشَاءُ لَمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى (1).

_________

(1) العلل الواردة في حديث رافع التي من أجلها نهى عن المكاراة خمسة، وقد بينها ابن المنذر فقَالَ: اختلفت ألفاظ أحاديث رافع، واختلفت فيها العلل التى من أجلها نهى عن كراء الأرض وعن المخابرة، فأحد تلك العلل: اشتراطهم أن لرب الأرض ناحية منها.

وعلة ثانية: وهو اشتراطهم الأكار أن ما سقى الماذيان والربيع فهو لنا، وما سقت الجداول فهو لكم.

وعلة ثالثة: وهى إعطاؤهم الأرض على الثلث والربع والنصف.

وعلة رابعة: وهو أنهم كانوا يكرونا بالطعام المسمى والأوسق من الثمر.

وعلة خامسة: وهى أن نهيه عن ذلك عليه السلام كان لخصومة وقتال كان بينهم اهـ

فهذه المعاني أتى بها رافع فِي حَدِيثِهِ، إلا الخامس فهو في مرسل عروة بن الزبير، وفي بعض ألفاظ رافع إشارة له، وحاصل كلام المهلب أن النهي ليس على التحريم، وأن الترك أورع.

وهذا المعنى الذي ذهب إليه هو مذهب البخاري فيما يظهر، يفهم ذلك من تراجمه على الحديث، أما المكارمة التي أخبر بها المهلب فهي ما عناه البخاري فِي بَابِ مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزِّرَاعَةِ وَالثَّمَرَةِ، ويفهم من تصديره لباب المزارعة بالشطر ونحوه أنه لا يرى بأصل الكراء بأسا، والله أعلم.

(3/132)

وَخَرَّجَهُ في: بَاب كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (2346) , وفِي بَابِ إِذَا قَالَ رَبُّ الأَرْضِ أُقِرُّكَ مَا أَقَرَّكَ الله (2338) , وفِي بَابِ مَا كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرفع بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الْمُزَارَعَةِ (1) (2339 2345)، وفِي بَابِ فَضْلُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا (4012) , وفِي بَابِ فَضْلِ الْمَنِيحَةِ (2632) (2).

بَاب مَا جَاءَ فِي الشُّرْبِ

وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ} وَقَوْلِهِ تعالى {أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (68) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (69) لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ}.

وَمَنْ رَأَى صَدَقَةَ الْمَاءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيَّتَهُ جَائِزَةً مَقْسُومًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَقْسُومٍ.

الْمُزْنُ: السَّحَابُ, والْأُجَاجُ: الْمُرُّ, فُرَاتًا: عَذْبًا, ثَجَّاجًا: صَبَّابًا.

وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ.

_________

(1) هكذا سمى الباب، وهو في الصحيح بَاب مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزِّرَاعَةِ وَالثَّمَرَةِ.

(2) وهو من حديث جابر.

(3/133)

بَاب مَنْ قَالَ إِنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوَى

لِقَوْلِ الرسولِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ».

[1514] (2354) خ نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا (1) فَضْلَ الْكَلاَ».

وَخَرَّجَهُ في: باب ما يكره من الاحتيال في البيوع (6962).

بَاب إِثْمِ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنْ الْمَاءِ

[1415] (2369) خ نا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أبِي صَالِحٍ.

و (7212) نا عَبْدَانُ، عَنْ أبِي حَمْزَةَ، عَنْ الأَعْمَشِ.

و (2358) نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ الله إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ».

زَادَ سُفْيَانُ عن عمرو: «فَيَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ (فَضْلَ) مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ».

قَالَ الأَعْمَشُ: «وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَ لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ».

وقَالَ عَبْدَان: «فإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلاَ لَمْ يَفِ لَهُ».

_________

(1) في الصحيح زيادة: بِهِ.

(3/134)

قَالَ عَبْدُالواحدِ: «وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: وَالله الَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أَعْطَيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ» , زَادَ عَبْدَان: «فَأَخَذَهَا وَلَمْ يُعْطَ بِهَا».

ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَنْ قَالَ صَاحِبُ الْحَوْضِ أوْ الْقِرْبَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ (2369) وفِي بَابِ {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} (7446) , وفِي بَابِ الْيَمِينِ بَعْدَ الْعَصْرِ (2672).

بَاب سَكْرِ (1) الأَنْهَارِ الأَعْلَى قَبْلَ الأَسْفَلِ

[1516] (2708) خ نا أَبُوالْيَمَانِ، نا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ.

و (2362) نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا مَخْلَد، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, زَادَ شُعَيْبٌ: قَدْ شَهِدَ بَدْرًا (2)، قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: فِي شِرَاجٍ مِنْ الْحَرَّةِ يُسْقَى بِهَا النَّخْلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ» فَأَمَرَهُ بِالْمَعْرُوفِ «ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ» قَالَ الأَنْصَارِيُّ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ (3)، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «اسْقِ، ثُمَّ احْبِسْ حَتَّى يَرْجِعَ الْمَاءُ إِلَى الْجَدْرِ».

_________

(1) هامش الأصل: بفتح السين وإسكان الكاف، من السكر مصدر سكرت النهر أسكره سكرا إذا سددته.

(2) هامش الأصل: قيل هو حاطب بن أبِي بلتعة، وتعقب بأنه من المهاجرين.

(3) هامش الأصل: أن بفتح الهمزة، أي قضيت له لأن كان كذلك، وقيل إنها تفسيرية مثلها في قوله تعالى (أن كان ذا مال وبنين) وابنَ منصوب لأنه خبر كان واسمها ضمير (لعلها) اهـ.

وقال القاضي: بفتح الهمزة والتخفيف، أي من أجل هذا حكمت علي أهـ (المشارق 1/ 70).

(3/135)

زَادَ شُعَيْبٌ: وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْيٍ سَعَةٍ لَهُ وَلِلأَنْصَارِيِّ، فَلَمَّا أَحْفَظَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْعَبَ لِلْزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ.

قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَالله إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} الآية.

فقَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ: فَقَدَّرَتْ الأَنْصَارُ وَالنَّاسُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْقِ واحْبِسْ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ» وَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب شِرْبِ الأَعْلَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ (2362) وفِي بَابِ إِذَا أَشَارَ الْإِمَامُ بِالصُّلْحِ فَأَبَى حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيِّنِ (2708) , وفي التَّفْسِير بابِ قَوْله تَعَالى {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ} الآية (4585).

بَاب فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ

[1517] (2363) خ نا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، وَ (2466) عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أبِي بَكْرٍ، عَنْ أبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَما رَجُلٌ بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنْ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنْ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلاَ خُفَّهُ مَاءً».

زَادَ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ عن مالك: «ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ثُمَّ رَقِيَ».

قَالَاَ: «فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ الله لَهُ فَغَفَرَ لَهُ» قَالَوا: يَا رَسُولَ الله وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَالَ: «فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ».

(3/136)

[1518] (7321) خ نَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ، نا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، وقَالَ فِيهِ: «إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَسَقَتْهُ».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب الْآبَارِ عَلَى الطُّرُقِ إِذَا لَمْ يُتَأَذَّ بِهَا (2466) , وفِي بَابِ الْمَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الْإِنْسَانِ وَسُؤْرِ الْكِلاَبِ وَمَمَرِّهَا فِي الْمَسْجِدِ (137) , وفِي بَابِ رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ (6009)، وفِي بَابِ ذكر بني إسرائيل (3467).

[1519] (2365) خ ونا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ قَالَ: فَقَالَ وَالله أَعْلَمُ: لاَ أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلاَ سَقَيْتِهَا حِينَ حَبَسْتِهَا وَلاَ أَنْتِ أَرْسَلْتِهَا فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب قَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ {وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ} (3318)، وفِي بَابِ ذكر بني إسرائيل (3482).

[1520] (2367) خ نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نا غُنْدَر، ٌ نا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَذُودَنَّ رِجَالًا عَنْ حَوْضِي كَمَا تُذَادُ الْغَرِيبَةُ مِنْ الْإِبِلِ عَنْ الْحَوْضِ».

بَاب لاَ حِمَى إِلاَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[1521] (2370) خ نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ حِمَى إِلاَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ».

(3/137)

[1522] قَالَ: وَبَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ، وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرِفَ وَالرَّبَذَةَ.

بَاب حَلَبِ الْإِبِلِ عَلَى الْمَاءِ

[1523] (2378) خ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي عَمْرَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أن رسولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مِنْ حَقِّ الْإِبِلِ أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ».

(3/138)

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

33 - كِتَاب الدُّيُونِ وَالْحَجْرِ وَالتَّفْلِيسِ

بَاب مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَوْ إِتْلاَفَهَا

[1524] (2387) خ نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله الْأُوَيْسِيُّ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أبِي الْغَيْثِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى الله عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ».

بَاب إِذَا قَضَى دُونَ حَقِّهِ أَوْ حَلَّلَهُ فَهُوَ جَائِزٌ

[1525] (2601) خ نا عَبْدَانُ، نا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، ح, وقَالَ الْلَّيْثُ: حدثني يُونُسُ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله أَخْبَرَهُ.

و (2709) نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ، نا عُبَيْدُ الله، عَنْ وَهْبٍ.

و (2396) نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نا أَنَسُ بنُ عياضٍ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُروةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ.

خ، و (5443) نا سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ، نا أَبُوغَسَّانَ، حَدَّثَنِي أَبُوحَازِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بْن أبِي رَبِيعَةَ، عَنْ جَابِرِ.

[1526] و (2405) نا مُوسَى، نا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ, ح, و (2127) نا عَبْدَانُ، نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عامرٍ.

و (3580) نا أَبُونُعَيْمٍ، نا زَكَرِيَّاءُ، حَدَّثَنِي عَامِرٌ الشعبيُّ.

و (4053) نا أَحْمَدُ بْنُ أبِي سُرَيْجٍ، نا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، نا شَيْبَانُ.

(3/139)

و (2781) نا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، أَوْ الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْه، ُ نا شَيْبَانُ أَبُومُعَاوِيَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيُّ أَنَّ أَبَاهُ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا.

قَالَ وَهْبٌ: ثَلاَثِينَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ، زَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَجَاءَ الْيَهُودِيُّ عِنْدَ الْجَدَادِ وَلَمْ أَجُدَّ مِنْهَا شَيْئًا فَجَعَلْتُ أَسْتَنْظِرُهُ إِلَى قَابِلٍ فَأَبَى.

زَادَ زَكَرِيَّاءُ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّ أبِي تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا، وَلَيْسَ عِنْدِي إِلاَ مَا تُخْرِجُ نَخْلُهُ، وَلاَ يَبْلُغُ مَا تُخْرِجُ نَخْلُهُ سِنِينَ مَا عَلَيْهِ، فَانْطَلِقْ مَعِي لِكَيْ لاَ يُفْحِشَ عَلَيَّ الْغُرَمَاءُ.

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: «امْشُوا نَسْتَنْظِرْ لِجَابِرٍ مِنْ الْيَهُودِيِّ»، فَجَاءُونِي فِي نَخْلِي، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ الْيَهُودِيَّ فَيَقُولُ: يا أَبَا الْقَاسِمِ لاَ أُنْظِرُهُ.

وقَالَ فِرَاسٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ عنه: لَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ أُغْرُوا بِي تِلْكَ السَّاعَةَ.

قَالَ أَنَسٌ عَنْ وَهْبٍ: َكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ.

وقَالَ مُغِيرَةُ عَنْهُ: فَاسْتَعَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ فَطَلَبَ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلُوا.

قَالَ عَبْدُاللهِ عَنْ يُونُسَ: فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ فَسَأَلَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْبَلُوا تَمْرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أبِي فَأَبَوْا.

وقَالَ الْلَّيْثُ عَنْ يُونُسَ: فَلَمْ يُعْطِهِمْ النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِطِي وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ، وَلَكِنْ قَالَ: «سَأَغْدُو عَلَيْكَ» فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهِ بِالْبَرَكَةِ، وقَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ

(3/140)

فَطَافَ فِي النَّخْلِ، ثُمَّ جَاءَهُ فَكَلَّمَهُ فَأَبَى، فَقُمْتُ فَجِئْتُ (بِقَلِيلِ) (1) رُطَبٍ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ عَرْشُكَ (2) يَا جَابِرُ؟» فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «افْرُشْ لِي فِيهِ» فَفَرَشْتُهُ، فَدَخَلَ فَرَقَدَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَجِئْتُ بِقَبْضَةٍ أُخْرَى فَأَكَلاَ (3) مِنْهَا، ثُمَّ قَامَ فَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ فَأَبَى عَلَيْهِ، فَقَامَ فِي الرُّطَبِ (4) فِي النَّخْلِ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ قَالَ: «يَا جَابِرُ جُدَّ فَاقْضِ».

زَادَ مُغِيرَةُ عَنْ الشَّعْبِيِّ: فَقَالَ: «صَنِّفْ تَمْرَكَ كُلَّ شَيْءٍ عَلَى حِدَتِهِ، عِذْقَ ابْنِ زَيْدٍ عَلَى حِدَتِهِ، وَاللِّينَ عَلَى حِدَةٍ، وَالْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ أَحْضِرْهُمْ حَتَّى آتِيَكَ» فَفَعَلْتُ ثُمَّ جَاءَ.

زَادَ عَبْدُاللهِ عَنْ وَهْبٍ: وَمَعَهُ أَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ.

زَادَ فِرَاسٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ: فَلَمَّا رَأَى مَا يَصْنَعُونَ أَطَافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيْدَرًا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «ادْعُ (لِي) أَصْحَابَكَ».

وقَالَ عُبَيْدُاللهِ: «غُرَمَاءَكَ فَأَوْفِهِمْ» فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أبِي دَيْنٌ إِلاَ قَضَيْتُهُ، وَفَضَلَ منهُ ثَلاَثَةَ عَشَرَ وَسْقًا، سَبْعَةٌ عَجْوَةٌ وَسِتَّةٌ لَوْنٌ، أَوْ سِتَّةٌ عَجْوَةٌ وَسَبْعَةٌ لَوْنٌ. وقَالَ مُغِيرَةُ عَنْ الشَّعْبِيِّ: وَبَقِيَ التَّمْرُ كَمَا كان كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ.

وقَالَ جَرِيرٌ عَنْ مُغَيرَةَ: كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ.

وقَالَ زَكَرِيَّاءُ عَنْ الشَّعْبِيِّ: وَبَقِيَ مِثْلُ مَا أَعْطَاهُمْ.

_________

(1) سقطت من الأصل.

(2) في الصحيح: عريشك، وهو الصواب الذي لم يذكر عياض غيره في المشارق، فالذي هنا ربما هو تصحيف.

(3) كذا في الأصل، وفي الصحيح: فأكل.

(4) في الصحيح: الرِّطَابِ.

(3/141)

وقَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَفَضَلَ مثله.

وقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهْبٍ: فَأَوْفَى ثَلاَثِينَ وَسْقًا وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقًا.

قَالَ فِرَاسٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ: فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّى الله أَمَانَةَ وَالِدِي، وَأَنَا وَالله أرْضى أَنْ يُؤَدِّيَ الله أَمَانَةَ وَالِدِي وَلاَ أَرْجِعَ إِلَى أَخَوَاتِي بِتَمْرَةٍ.

قَالَ عُبَيْدُاللهِ فِيهِ: فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ، فَقَالَ: «ائْتِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَخْبِرْهُمَا»، فَقَالَاَ: لَقَدْ عَلِمْنَا إِذْ صَنَعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنَعَ أَنْ سَيَكُونُ ذَلِكَ.

وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهْبٍ: صَلاَةَ الْعَصْرِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ.

زَادَ الْلَّيْثُ: فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ وَهُوَ جَالِسٌ: «اسْمَعْ يَا عُمَرُ» فَقَالَ عمرُ: أَلاَ تَكُونُ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ الله، وَالله إِنَّكَ لَرَسُولُ الله.

وقَالَ هِشَامٌ: فَقَالَ عُمَرُ يَعْنِي لِجَابِرٍ: لَقَدْ عَلِمْتُ حِينَ مَشَى فِيهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُبَارَكَنَّ فِيهَا، زَادَ إِبْرَاهِيمُ فِيهِ: فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أشهد أني رَسُولُ الله».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ (2601)، وفِي بَابِ إِذَا قَاصَّ أَوْ جَازَفَهُ فِي الدَّيْنِ فهو جائز تَمْرًا بِتَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ (2396) , وفِي بَابِ الشَّفَاعَةِ فِي وَضْعِ الدَّيْنِ (2405) , وفِي بَابِ الرطب بالتمر في الأطعمة (5443) , وفِي بَابِ الصُّلْحِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَأَصْحَابِ الْمِيرَاثِ (2709)، وفِي بَابِ الْكَيْلِ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُعْطِي (2127) , وبَاب عَلاَمَاتِ النُّبُوَّةِ (3580)، وفِي بَابِ قَضَاءِ الْوَصِيِّ الدُيُونَ دونَ مَحْضَرٍ مِنْ الْوَرَثَةِ (2781).

(3/142)

وَصَدَّرَ بِهِ فِي بَابِ مَنْ أَخَّرَ الْغَرِيمَ إِلَى الْغَدِ أَوْ نَحْوِهِ وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَطْلًا (43/ 15).

وفي الصلحِ (2709)، وفي غزوة أحدٍ الّتي قُتلَ فيها عَبدُالله (4053).

باب الاستعاذة مِنْ الدَّيْنِ

[1527] (832) خ نا أَبُوالْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاَةِ وَيَقُولُ: «اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ» فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنْ الْمَغْرَمِ, قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ (1) وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ».

بَاب إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا أَفْلَسَ وَتَبَيَّنَ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ وَلاَ بَيْعُهُ وَلاَ شِرَاؤُهُ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: قَضَى عُثْمَانُ قَالَ: مَنْ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ عَرَفَ مالهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

[1528] (2402) خ نا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نا زُهَيْرٌ، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوبَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ».

_________

(1) في الأصل: كذب.

(3/143)

بَاب مَا يُنْهَى عَنْهُ من إِضَاعَةِ الْمَالِ

وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ}، وَ {لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ}، وَقَالَ {أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ}، وَقَالَ {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}، وَالْحَجْرِ فِي ذَلِكَ وَمَا يُنْهَى عَنْهُ من الْخِدَاعِ.

[1529] (2408) خ نا عُثْمَانُ، نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الله حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ».

وَخَرَّجَهُ في: باب عقوق الوالدين (5975).

بَاب مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ، وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ عَلَى الْمُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْيِ ثُمَّ نَهَاهُ، وَمَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ فَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ وَأَمَرَهُ بِالْإِصْلاَحِ وَالْقِيَامِ بِشَأْنِهِ، فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ, وَقَالَ لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ» وَلَمْ يَأْخُذْ مَالَهُ.

بَاب التَّوَثُّقِ مِمَّنْ تُخْشَى مَعَرَّتُهُ

وَقَيَّدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِكْرِمَةَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ وَالْفَرَائِضِ.

حَدِيثُ ثُمَامَة.

(3/144)

بَاب فِي اللُّقَطَةِ وإِذَا أَخْبَرَهُ رَبُّ اللُّقَطَةِ بِالْعَلاَمَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ

[1530] (6112) خ نا مُحَمَّدُ بنُ سَلاَمٍ، عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عن رَبِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ, مَدَارُهُ.

و (2438) نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نا سُفْيَانُ، عَنْ رَبِيعَةَ.

و (2429) نا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ.

و (5292) نا عَلِيٌّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى.

و (2428) نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سعيدٍ، عَنْ يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِد الجهني يَقُولُ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللُّقَطَةِ، فَزَعَمَ أَنَّهُ قَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً».

يَقُولُ يَزِيدُ: إِنْ لَمْ تُعْرَفْ اسْتَنْفَقَ بِهَا صَاحِبُهَا، وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ.

قَالَ يَحْيَى: فَهَذَا لاَ أَدْرِي أَفِي حَدِيثِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَمْ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِهِ.

وقَالَ مَالِكٌ فِيهِ: «فَشَأْنَكَ بِهَا» , وقَالَ سُفْيَانُ عَنْ رَبِيعَةَ: «فَاسْتَنْفِقْ بِهَا».

وَعَنْ يَحْيَى: «فَاخْلُطْهَا بِمَالِكَ».

قَالَ ابنُ بِلالٍ: قَالَ يَحْيَى: ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ».

قَالَ يَزِيدُ: وَهِيَ تُعَرَّفُ أَيْضًا، ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ؟.

(3/145)

قَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ رَبِيعَةَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، أَوْ احْمَرَّ وَجْهُهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا»، وقَالَ سُلَيْمَانُ: قَالَ: «دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ الْغَضَبِ وَالشِّدَّةِ في أَمْرِ الله (6112) , وفِي بَابِ الْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ (91) , وفِي بَابِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ السَنَة فَهِيَ لِمَنْ وَجَدَهَا (2429) , لِقَوْلِ مَالِكٍ فَيهِ: «فَشَأْنَكَ بِهَا».

وفِي بَابِ مَنْ عَرَّفَ اللُّقَطَةَ وَلَمْ يَرْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ (2438) , وفِي بَابِ شُرْبِ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ مِنْ الأَنْهَارِ (2372) , وفِي بَابِ حُكْمِ الْمَفْقُودِ (5292).

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

أَخَّرِ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيعَةَ قَوْلَهُ: «إِنْ جَاءَ رَبُّهَا» , يَعْنِي بَعْدَ السَّنَةِ، «فَأَدِّهَا إِلَيْهِ» , لِظُهُورِ الْوَهْمِ عَلَيْهِ فِي نَقْضِ تَرْتِيبِ الْحَدِيثِ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، فَإِنَّهُمْ قَدَّمُوا مَعْرِفَةَ العِفَاصِ وَالْوِكَاءِ وَتَعْرِيفِهَا سَنَةً، ثُمَّ قَالَوا: «فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وإلا فَشَأْنَكَ بِهَا، وَاسْتَنْفِقْهَا وَاخْلُطْهَا بِمَالِكَ» , وَأَخَّرَ هُوَ قَوْلَهُ بَعْدَ الاسْتِنْفَاقِ: وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ، فإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ.

وَأَيْقَنَ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ وَهُمَا فَحْلاَ الْحَدِيثِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَذْكُرَاهَا أَصْلًا وَتَرَكَا الْحَدِيثَ عَلَى أَصْلِهِ فِي تَغْلِيبِ حُكْمِ انْقِطَاعِ الْمَالِ مِنْ مِالِكِهِ أَنَّهُ لِمَنْ وَجَدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، بِقَوْلِهِ: «فَاسْتَنْفِقْ بِهَا»، وَ «شَأْنَكَ بِهَا»، وَبما لاَ إِشْكَالَ فِيهِ مِنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: «إِنَّهَا لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ»، فَجَعَلَهَا طُعْمَةَ لِمَنْ وَجَدَهَا مِنْهُمْ.

(3/146)

وَحَدِيثُ الْخَشَبَةِ فِي الْبَحْرِ وَالرِّكَازِ حَكَمَ بِذَلِكَ كُلِّهِ لِوَاجِدِهِ، لِتَغْلِيبِ حُكْمِ الانْقِطَاعِ عَلَيْهِ مِنْ مَالِكِهِ.

بَاب لاَ تُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

[1531] (2435) خ نا عبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ، فَإِنَّمَا يَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَ بِإِذْنِهِ».

(3/147)

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

34 - كِتَاب الْمَظَالِمِ وَالْغَصْبِ

وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ} إلَى قَوْلِهِ {ذُو انْتِقَامٍ} , مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ: رَافِعِي، فالْمُقْنِعُ وَالْمُقْمِحُ وَاحِدٌ، قَالَ مُجَاهِدٌ: {مُهْطِعِينَ} مُدِمني النَّظَرِ، وَيُقَالَ مُسْرِعِينَ.

{لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ} جُوفًا لاَ عُقُولَ لَهُمْ.

بَاب قِصَاصِ الْمَظَالِمِ

[1532] (6535) خ نا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ}، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ النَّارِ فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لأَحَدُهُمْ أَهْدَى فِي الْجَنَّةِ بِمَنْزِلِهِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (6535).

بَاب لاَ يَظْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ وَلاَ يُسْلِمُهُ

[1533] (2442) خ نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ الله فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ الله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

(3/148)

وَخَرَّجَهُ في: بَاب يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ إِنَّهُ أَخُوهُ إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ أَوْ نَحْوَهُ (6951).

بَاب الِانْتِصَارِ مِنْ الظَّالِمِ

لِقَوْلِهِ {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا} {وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ}.

وقَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُسْتَذَلُّوا فَإِذَا قَدَرُوا عَفَوْا.

بَاب عَفْوِ الْمَظْلُومِ

لِقَوْلِهِ {إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا} {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (40) وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ} إِلَى {لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (42) وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} {وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ}.

لَيْسَ فِيهَا حَدِيثٌ.

بَاب الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

[1534] (2447) خ نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ، نا عَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

(3/149)

بَاب مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ مَظْلَمَةٌ فَحَلَّلَهُ هَلْ يُبَيِّنُ مَظْلَمَتَهُ

[1535] (2449) خ نَا آدَمُ بْنُ أبِي إِيَاسٍ، نا ابْنُ أبِي ذِئْبٍ، نا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ.

و (6534) نا إِسْمَاعِيلُ، نا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ» , زَادَ ابْنُ أبِي ذِئْبٍ: «مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ, فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ».

قَالَ مَالِكٌ: «مِنْهَا اليوم, فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ يُؤخَذُ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (6534).

بَاب إِثْمِ مَنْ ظَلَمَ شَيْئًا مِنْ الأَرْضِ

[1536] (3196) خ نا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، و (2454) نا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ، نا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ.

[1537] و (3198) نا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبُوأُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، أَنَّهُ خَاصَمَتْهُ أَرْوَى فِي حَقٍّ زَعَمَتْ أَنَّهُ انْتَقَصَهُ لَهَا إِلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا أَنْتَقِصُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا، أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الأَرْضِ ظُلْمًا»، وقَالَ ابنُ عُمَرَ: «بِغَيْرِ حَقِّهِ».

قَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ: «فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ».

وقَالَ سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ: «خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ».

(3/150)

وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَا جَاءَ فِي سَبْعِ أَرَضِينَ وَقَوْلِه تَعَالَى {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ} الآية (3196) (3198) (1).

بَاب مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ

[1538] (2680، 7169) خ نا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ.

و (2458، 7181) نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله الأُوَيْسِيُّ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَخْبَرَتْهَا عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا».

وقَالَ مَالِكٌ: «أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي لهُ نَحْوَ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ» الْحَدِيثَ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَوْعِظَةِ الْإِمَامِ لِلْخُصُومِ (7169) , وفِي بَابِ مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلاَ يَأْخُذْهُ فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِمِ لاَ يُحِلُّ حَرَامًا وَلاَ يُحَرِّمُ حَلاَلًا (7181) , وفِي بَابِ مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْيَمِينِ (2680)، وفِي بَابِ إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا

_________

(1) في بعض نسخ البخاري بعد حديث مسلم بن إبراهيم: قَالَ الفربري: قَالَ أَبُوجعفر بن أبِي حاتم: قَالَ أَبُوعبد الله: هذا الحديث ليس بخراسان فِي كِتَابِ ابن المبارك أملاه عليهم بالبصرة.

(3/151)

مَاتَتْ قُضِيَ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا فَهِيَ لَهُ (6967) , وَخَرَّجَهُ في: بَاب الْقَضَاءُ فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ (7185).

بَاب قِصَاصِ الْمَظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: يُقَاصُّهُ، وَقَرَأَ {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}.

[1539] (2461) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ، عَنْ أبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قُلْنَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لاَ يَقْرُوننَا فَمَا تَرَى فِيهِ؟ فَقَالَ لَنَا: «إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأُمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ».

بَاب لاَ يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ

[1540] (2469) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ».

ثُمَّ يَقُولُ أَبُوهُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَالله لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

وخرجه (1) (فِي بَابِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ (5627) (5628)).

بَاب أَفْنِيَةِ الدُّورِ وَالْجُلُوسِ فِيهَا وَالْجُلُوسِ عَلَى الصُّعُدَاتِ

[1541] (2465) خ نا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، نا أَبُوعُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

_________

(1) كذا في الأصل وأكملت تخريجه ووضعته بين القوسين

(3/152)

قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ» فَقَالَوا: مَا لَنَا بُدٌّ إِنَّمَا هُو مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهِ قَالَ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَ الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا» قَالَوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: «غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ».

وَخَرَّجَهُ في: باب قولِ الله {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} الآية (6229).

بَاب مَنْ أَخَذَ الْغُصْنَ أوْ مَا يُؤْذِي النَّاسَ فِي الطَّرِيقِ فَرَمَى بِهِ

[1542] (2472) خ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أبِي صَالِحٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ فَأَخَذَهُ فَشَكَرَ الله لَهُ فَغَفَرَ لَهُ».

بَاب إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ (1)

وَهِيَ الرَّحْبَةُ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ يُتْرَكُ مِنْهَا للطَّرِيقِ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ.

[1543] (2473) خ نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يقول: قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ.

بَاب هَلْ تُكْسَرُ الدِّنَانُ (2) الَّتِي فِيهَا الْخَمْرُ أَوْ تُخَرَّقُ الزِّقَاقُ

وَإِنْ كَسَرَ صَنَمًا أَوْ صَلِيبًا أَوْ طُنْبُورًا أَوْ مَا لاَ يُنْتَفَعُ بِخَشَبِهِ.

_________

(1) هامش الأصل: الميتاء هي التي يكثر مرور الناس بها.

(2) هامش الأصل: جمع دِن إناء الخمر أهـ.

(3/153)

وَأُتِيَ شُرَيْحٌ فِي طُنْبُورٍ كُسِرَ فَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ.

[1544] (2479) خ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ اتَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَةٍ لَهَا سِتْرًا فِيهِ تَمَاثِيلُ فَهَتَكَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهَا.

وَخَرَّجَهُ في: باب بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ الْغَضَبِ وَالشِّدَّةِ في أَمْرِ الله عَزَّ وَجَلَّ (6109).

بَاب مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فقتل

[1545] (2480) خ نا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ، نا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوالأَسْوَدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».

(3/154)

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

35 - كِتَاب الشَّرِكَةِ

فِي الطَّعَامِ وَالنَّهْدِ وَالْعُرُوضِ

وَكَيْفَ قِسْمَةُ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ مُجَازَفَةً أَوْ قَبْضَةً قَبْضَةً لَمَّا لَمْ يَرَ الْمُسْلِمُونَ فِي النَّهْدِ بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَ هَذَا بَعْضًا وَهَذَا بَعْضًا وَكَذَلِكَ مُجَازَفَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْقِرَانُ فِي التَّمْرِ (1).

[1546] (2486) خ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، نا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أبِي بُرْدَةَ، عَنْ أبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ».

[1547] (2485) خ ونا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نا الأَوْزَاعِيُّ، نا أَبُوالنَّجَاشِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَنَنْحَرُ جَزُورًا فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

بَاب الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

خ: وَيُذْكَرُ أَنَّ رَجُلًا سَاوَمَ شَيْئًا فَغَمَزَهُ آخَرُ فَرَأَى ابنُ عُمَرَ (2) أَنَّ لَهُ شَرِكَةً.

[1548] (2501) خ نَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بنُ أبِي أيوب عَنْ أبِي عُقَيْلٍ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الله بْنِ هِشَامٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى

_________

(1) النَّهْدُ: بِكَسْرِ النُّونِ وَبِفَتْحِهَا إِخْرَاج الْقَوْمِ نَفَقَاتهمْ عَلَى قَدْرِ عَدَدِ الرُّفْقَةِ، يُقَالَ تَنَاهَدُوا وَنَاهَدَ بَعْضهمْ بَعْضًا.

(2) هكذا ثبت في النسخة ومثله فِي رِوَايَةِ اِبْن شَبُّويَةَ، ولغيرهم: عمر.

(3/155)

رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله بَايِعْهُ، فَقَالَ: «هُوَ صَغِيرٌ» فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ.

[1549] (2502) وأَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ الله بْنُ هِشَامٍ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ، فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ فَيَقُولاَنِ لَهُ: أَشْرِكْنَا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ، فَيَشْرَكُهُمْ فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ (1).

وَخَرَّجَهُ في: باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم (6353) , وفِي بَابِ بيعة الصغير (7210).

_________

(1) انظر رواية حماد بن شاكر في دلائل النبوة للبيهقي 2484.

(3/156)

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

36 - كِتَاب الرُّهُونِ

بَاب الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ

وَقَالَ مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: تُرْكَبُ الضَّالَّةُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا وَتُحْلَبُ بِقَدْرِ عَمَلِهَا وَالرَّهْنُ مِثْلُهُ.

[1550] (2511) خ أَبُونُعَيْمٍ، نا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا».

(2512) زَادَ ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، نا زَكَرِيَّاءُ، السَّنَدَ: «وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ».

(3/157)

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

37 - كِتَاب الْعِتْقِ

بَاب فِي الْعِتْقِ وَفَضْلِهِ

وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا}.

تَقَدَّمَ مَا فِيهِ.

بَاب أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ

[1551] (2518) خ نا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ أبِي ذَرٍّ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِالله وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ»، قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَعْلاَهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا»، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: «تُعِينُ ضَايِعًا وَتَصْنَعُ لِأَخْرَقَ»، قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: «تَدَعُ النَّاسَ مِنْ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ».

بَاب إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ

[1552] (2492) خ نا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا عَبْدُ الله، نا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ.

[1553] و (2523) نا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ.

و (2524) نا أَبُوالنُّعْمَانِ، نا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ.

(3/158)

و (2522) نا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ» , وقَالَ أيوبُ: «نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَكَانَ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ»، وقَالَ مَالِكٌ: «قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ».

زَادَ عُبَيْدُاللهِ: «عَلَى الْعِتْقِ» (1).

قَالَ مَالِكٌ: «فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلاَ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا أعْتَقَ».

قَالَ أَيُّوبُ: لاَ أَدْرِي قَوْلُهُ «وَإِلاَ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ»، أَشَيْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ أَوْ شَيْءٌ فِي الْحَدِيثِ. قَالَ قَتَادَةُ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ»، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

قَوْلُهُ: «ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»، هُوَ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ وَرَأْيِهِ، كَذَلِكَ رَوَاهُ عَنْهُ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، لاَ مِنْ قَوْلِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (2).

_________

(1) هكذا الجملة في الأصل، وهي في الصحيح: " فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ".

(2) يَظْهَرُ أَنَّ البُخَارِيَّ لاَ يَرَى ذَلِكَ، مِنْ دَلاَلَةِ التَّرْجُمَةِ، فَقَدْ قَالَ: بَاب إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ عَلَى نَحْوِ الْكِتَابَةِ.

فَهْوَ يُصَحِّحُ اللَّفْظَةَ مَرْفُوعَةً.

إِلاَّ أنَّ الحَاكِمَ أبَا عَبْدِاللهِ ذَكَرَ هَذِهِ فِي قِسْمِ الْمُدْرَجِ مِنْ أَنْوَاعِ عُلُومِ الْحَدِيثِ، وَرَوَى فِي النَّوْعِ الثَّالِثِ عَشَرَ حَدِيثَ قتادة هذا (79) من طريق سعيد عنه، ثم قَالَ: حديث العتق ثابت صحيح، وذكر الاستسعاء فيه من قول قتادة، وهم من أدرجه في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، وصحة ذلك ما: حدثنا أَبُوعبد الله محمد بن يعقوب قَالَ حدثنا علي بن الحسن الداربجردي قَالَ حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قَالَ حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بَشير بن نهيك عن أبِي هريرة: أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك فغرَّمه النبي صلى الله عليه وآله.

قَالَ همام: فكان قتادة يقول إن لم يكن له مال استُسعى العبد.

وهذا أظهر من الأول، أن القول قول الزائد المبين المميز، وقد ميز همام وهو ثبت أهـ.

والحديث في مسلم (1503) من طرق بين في بعضها الإدراج.

وانظر في بحث المسألة السنن الكبير للبيهقي 10/ 281 فقد أطال وأجاد كعادته رحمه الله تعالى.

(3/159)

وَخَرَّجَهُ في: بَاب الشَّرِكَةِ فِي الرَّقِيقِ (2503) (2504) , وفِي بَابِ تَقْوِيمِ الأَشْيَاءِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ (2491) (2492) , وَبَابِ إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ (2526) (2527) , وفِي بَابِ كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ (2553).

بَاب إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ هُوَ لِلَّهِ وَنَوَى الْعِتْقَ وَالْإِشْهَادِ فِي الْعِتْقِ

[1554] (2531) خ عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، و (4393) مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَاَ: نا أَبُوأُسَامَةَ.

و (2530) نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ, هُوَ مَدَارُهُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ لَمَّا أَقْبَلَ يُرِيدُ الْإِسْلاَمَ وَمَعَهُ غُلاَمُهُ، ضَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، فَأَقْبَلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا غُلاَمُكَ قَدْ أَتَاكَ»، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّهُ حُرٌّ.

قَالَ: فَهُوَ حِينَ يَقُولُ:

يَا لَيْلَةً مِنْ طُولِهَا وَعَنَائِهَا ... عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّت

وقَالَ ابنُ سَعِيدٍ: هُوَ حُرٌّ للَّهِ, وقَالَ العَلاَءُ: هُوَ لِوَجْهِ الله, فَأَعْتَقَهُ.

وخرجه فِي بَابِ قِصَّةُ دَوْسٍ وَالطُّفَيْلِ بْنِ عَمْرٍو (4393).

(3/160)

بَاب بَيْعِ الْوَلاَءِ وَهِبَتِهِ

[1555] (2535) خ نا أَبُوالْوَلِيدِ، نا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى النّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.

وَخَرَّجَهُ في: باب إثم مَنْ تَبَرّأَ مِن مَوالِيه (6756).

بَاب مَنْ مَلَكَ مِنْ الْعَرَبِ رَقِيقًا

فَوَهَبَ وَبَاعَ وَجَامَعَ وَفَدَى وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ، وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ} إلى {يَعْلَمُونَ}.

[1556] (2541) خ نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، أنا عَبْدُ الله، نا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ فَكَتَبَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَهُمْ وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ.

حَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ.

[1557] (4366) خ وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ: أَخْبَرَني جَرِيرُ بْنُ عَبْدِالْحَمِيدِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ القَعْقَاعِ، عَنْ أبِي زُرْعَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا زِلْتُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ مُنْذُ ثَلاَثٍ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيهِمْ, سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ».

قَالَ: وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا»، وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ: «أَعْتِقِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ».

(3/161)

وَخَرَّجَهُ في: باب غزوةِ عُيَينة بن حِصْن بن بَدر بَنِي الْعَنْبَر مِن تَميم، قَالَهُ ابنُ إسْحَق (4366).

بَاب الْعَبْدِ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ سَيِّدَهُ

[1558] (2546) خ نا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعَبْدُ إِذَا نَصَحَ سَيِّدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ (2550).

[1559] (2548) خ ونا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا عَبْدُ الله، أنا يُونُسُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ: قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ النَّاصِحِ (1) أَجْرَانِ».

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ.

[1560] (2549) خ وَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، نا أَبُوأُسَامَةَ، عَنْ الأَعْمَشِ، نا أَبُوصَالِحٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نِعْمَ مَا لِأَحَدِهِمْ يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ».

_________

(1) هكذا في النسخة، وفي نسخ أخرى: الصالح.

(3/162)

بَاب كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ وَقَوْلِهِ عَبْدِي أَوْ أَمَتِي

وقوله عَزَّ وَجَلَّ {وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ}.

وَقَالَ {عَبْدًا مَمْلُوكًا} وقَالَ {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ} وَقَالَ {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}، وقول النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ»، وَ «مَنْ سَيِّدُكُمْ».

[1561] (2552) خ نا مُحَمَّدٌ (1) نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ أَطْعِمْ رَبَّكَ وَضِّئْ رَبَّكَ اسْقِ رَبَّكَ، وَلْيَقُلْ سَيِّدِي وَمَوْلاَيَ, وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي أَمَتِي، وَلْيَقُلْ فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلاَمِي».

بَاب إِذَا ضَرَبَ الْعَبْدَ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ

[1562] (2559) خ حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ».

_________

(1) محمد هذا هو ابن سلام، ورد منسوبا في نسخة ابن السكن (المعلم: ص295).

(3/163)

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

38 - كتاب الْمُكَاتِبِ

بَاب الْمُكَاتِبِ وَنُجُومِهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ

{وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}.

خ: وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوَاجِبٌ عَلَيَّ إِذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالًا أَنْ أُكَاتِبَهُ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلاَ وَاجِبًا، وَقَالَ (1) عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قُلْتُ (2) لِعَطَاءٍ: أتَأْثُرُهُ عَلَى أَحَدٍ؟ قَالَ: لاَ, ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنَّ مُوسَى بْنَ أَنَسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سِيرِينَ سَأَلَ أَنَسًا الْمُكَاتَبَةَ وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ فَأَبَى، فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: كَاتِبْهُ، فَأَبَى فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَيَتْلُو عُمَرُ {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} فَكَاتَبَهُ.

بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ

حَدِيثُ بَرِيرَةَ:

[1563] (6760) خ نَا ابْنُ سَلاَمٍ، أنا وَكِيعٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ.

خ و (2156) نا حَسَّانُ بْنُ أبِي عَبَّادٍ، نا هَمَّامٌ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عن عَائِشَةَ.

و (456) نا عَلِيٌّ، نا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْها.

_________

(1) كذا في النسخة، وفي بعض النسخ: وقَالَه عمرو بن دينار ..

(2) القائل: هو ابن جريج.

(3/164)

و (2155) نا أَبُوالْيَمَانِ، نا شُعَيْبٌ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ, و (2561) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، نا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ.

و (2563) نا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبُوأُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعْتِقِينِي (1).

(2560) قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ الْلَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ بَرِيرَةَ دَخَلَتْ عَلَيْهَا تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابِتِهَا وَعَلَيْهَا خَمْسُ أَوَاقٍ نُجِّمَتْ عَلَيْهَا فِي خَمْسِ سِنِينَ.

زَادَ قُتَيْبَةُ عَنْ اللَّيْثِ فقَالَ: وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا.

(2726) خ ونا خَلاَدُ بْنُ يَحْيَى، نا عَبْدُالْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيرَةُ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ اشْتَرِينِي فَإِنَّ أَهْلِي يَبِيعُونِي فَأَعْتِقِينِي، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَتْ: إِنَّ أَهْلِي لاَ يَبِيعُونِي حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلاَئِي.

قَالَ هِشَامٌ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ، وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبَوْا عَلَيْهَا.

قَالَتْ عَمْرَةُ: وَقَالَ أَهْلُهَا: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِهَا مَا بَقِيَ.

_________

(1) كذا ثبت في الأصل، وقَالَ الحافظ: قَوْله: (فَأَعِينِينِي)

كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِصِيغَةِ الْأَمْر لِلْمُؤَنَّثِ مِنْ الْإِعَانَة، وَفِي رِوَايَة الكُشْمِيهَنِيّ " فَأَعْيَتْنِي " بِصِيغَةِ الْخَبَر الْمَاضِي مِنْ الْإِعْيَاء، وَالضَّمِير لِلْأَوَاقِي، وَهُوَ مُتَّجَهُ الْمَعْنَى، أَيْ أَعْجَزَتْنِي عَنْ تَحْصِيلهَا. وَفِي رِوَايَة حَمَّاد بْن سَلَمَة عَنْ هِشَام عِنْد اِبْن خُزَيْمَةَ وَغَيْره " فَأَعْتِقِينِي " بِصِيغَةِ الْأَمْر لِلْمُؤَنَّثِ بِالْعِتْقِ، إِلَّا أَنَّ الثَّابِت فِي طَرِيق مَالِك وَغَيْره عَنْ هِشَام الْأَوَّل أهـ.

(3/165)

قَالَ هِشَامٌ: فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلاَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْوَلاَءُ.

قَالَ ابنُ عُمَرَ: فَخَرَجَ يعني النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ: إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلاَ أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلاَءَ.

زَادَت عَمْرَةُ: ذَكَّرَتْهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: «ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ»، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ.

زَادَ شُعَيْبٌ: مِنْ الْعَشِيِّ فَأَثْنَى عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهْلُهُ.

قَالَ هِشَامٌ: ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ الله، فَأَيُّمَا شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ الله فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ الله أَحَقُّ وَشَرْطُ الله أَوْثَقُ، مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتِقْ يَا فُلاَنُ وَلِيَ الْوَلاَءُ إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

وقَالَ مَنْصُورٌ: «الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَعَ النِّسَاءِ (2155) , وفِي بَابِ إِذَا اشْتَرَطَ فِي الْبَيْعِ شُرُوطًا لاَ تَحِلُّ (2168) , وبَاب مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ إذا رضي بالبيع على العتق (2726) , وبَاب اسْتِعَانَةِ الْمُكَاتَبِ وَسُؤَالِهِ النَّاسَ (2563) , وبَاب بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ (2564).

وقَالَ فيه: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هُوَ عَبْدٌ إِنْ عَاشَ وَإِنْ مَاتَ وَإِنْ جَنَى (1) مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

_________

(1) هي في الأصل غير معجمة، والمثبت موافق لما في الصحيح.

(3/166)

وفِي بَابِ إِذَا قَالَ الْمُكَاتَبُ اشْتَرِنِي فَأَعْتِقْنِي فَاشْتَرَاهُ لِذَلِكَ (2565) , وفِي بَابِ الْمُكَاتِبِ وَنُجُومِهِ (2560) , وفِي بَابِ الشُّرُوطِ فِي الْبُيُوعِ (2717) , وبَاب الشُّرُوطِ فِي الْوَلاَءِ (2729) , وبَاب الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ (6751)، وبَاب إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ الرجل (6757) (6758) , وبَاب إِذَا أَعْتَقَ فِي الْكَفَّارَةِ لِمَنْ وَلاَؤُهُ (6717) , وبَاب ذِكْرِ الْبَيْعِ عَلَى الْمِنْبَرِ (456) , وباب المكَاتَب ومَا لا يَحِلّ مِن الشروطِ (2735) , وبَاب الْأِدَامِ (5430)، وبَاب مِيرَاثِ السَّائِبَةِ (6754) , وفِي بَابِ ميراث النِّسَاءُ مِنْ الْوَلاَءِ (6759) (6760).

بَاب بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

[1564] (2534) خ نا آدَمُ، نا شُعْبَةُ، نا عَمْرُو، خ, و (2403) نَا مُسَدَّدٌ، نا ابْنُ زُرَيْعٍ، نا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، نا عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ.

و (6716) نا أَبُوالنُّعْمَانِ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرو بنِ دينارٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِاللهِ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ الأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وقَالَ شُعْبَةُ: فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ.

قَالَ حَمَّادٌ: فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي»، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ.

زَادَ عَطَاءٌ: قَالَ: فَأَخَذَ ثَمَنَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ

فَسَمِعْتُ جَابِرَ بنَ عبد الله يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ.

(3/167)

وَخَرَّجَهُ في: بَاب عِتْقِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ فِي الْكَفَّارَةِ وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا (6716) , وفِي بَابِ بَيْعِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ وَضِيَاعَهُمْ من كِتابِ الأحكامِ (7186) وفِي بَابِ مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ (2414) (1) , وفِي بَابِ مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَوْ الْمُعْدِمِ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ أَوْ أَعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ (2403) , وبَاب إِذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ (6947) , وفِي بَابِ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ (2141).

_________

(1) هذا هو رقم الحديث الذي بعده، فإن البخاري قد علقه في ترجمة الباب المذكور.

(3/168)

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

39 - كِتَاب الْهِبَةِ

وَفَضْلِهَا وَالتَّحْرِيضِ عَلَيْهَا

[1565] (2566) خ نا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، نا ابْنُ أبِي ذِئْبٍ، عَنْ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ».

وَخَرَّجَهُ في: عَيْشِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (؟) (1) , وبَاب لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا (6017).

[1566] (2567) خ ونا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله الْأُوَيْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَني ابْنُ أبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ: ابْنَ أُخْتِي، إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلاَلِ ثُمَّ الْهِلاَلِ ثَلاَثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارٌ.

فَقُلْتُ: يَا خَالَةُ مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قَالَتْ: الأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ، إِلاَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِيرَانٌ مِنْ الأَنْصَارِ كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَلْبَانِهِمْ فَيَسْقِينَا.

(6458) زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، (عَنْ أَبِيهِ)، عَنْ عَائِشَةَ: إِلاَ أَنْ نُؤْتَى بِاللُّحَيْمِ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب كَيْفَ كَانَ عَيْشُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ (6458) (6459).

_________

(1) أظن أن الناسخ أقحم ذكر هذا الباب هنا، فإنه من تخريج الحديث التالي، والله أعلم.

(3/169)

بَاب قَبُولِ الْهَدِيَّةِ

وَقَبِلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أبِي قَتَادَةَ عَضُدَ الصَّيْدِ.

[1567] (2576) خ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ، فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: «كُلُوا»، وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ فَأَكَلَ مَعَهُمْ.

[1568] (2579) خ نا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ: «أعِنْدَكُمْ شَيْءٌ» قَالَتْ: لاَ, إِلاَ شَيْئًا (1) بَعَثَتْ بِهِ أُمُّ عَطِيَّةَ مِنْ الشَّاةِ الَّتِي بُعِثَتْ (2) إِلَيْهَا مِنْ الصَّدَقَةِ، قَالَ: «إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا».

بَاب مَنْ أَهْدَى إِلَى صَاحِبِهِ وَتَحَرَّى بَعْضَ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ

[1569] (2581) خ نَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ نِسَاءَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ حِزْبَيْنِ، فَحِزْبٌ فِيهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَصَفِيَّةُ وَسَوْدَةُ، وَالْحِزْبُ الْآخَرُ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ نِسَاءِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ عَلِمُوا حُبَّ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ، فَإِذَا كَانَتْ عِنْدَ أَحَدِهِمْ هَدِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُهْدِيَهَا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ بَعَثَ صَاحِبُ الْهَدِيَّةِ بِهَا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، فَكَلَّمَ حِزْبُ

_________

(1) هكذا في النسخة على النصب، وفي الصحيح: إلا شيء.

(2) الضبط من النسخة.

(3/170)

أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ لَهَا: كَلِّمِي رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَيَقُولُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً فَلْيُهْدِهِ إِلَيْهِ حَيْثُ كَانَ مِنْ نِسَائِهِ، فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ بِمَا قُلْنَ، فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا، فَسَأَلْنَهَا فَقَالَتْ: مَا قَالَ لِي شَيْئًا، فَقُلْنَ لَهَا: كَلِّمِيهِ، قَالَتْ فَكَلَّمَتْهُ حِينَ دَارَ إِلَيْهَا أَيْضًا، فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا، فَسَأَلْنَهَا فَقَالَتْ: مَا قَالَ لِي شَيْئًا، فَقُلْنَ لَهَا: كَلِّمِيهِ حَتَّى يُكَلِّمَكِ فَدَارَ إِلَيْهَا فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَ لَهَا: «لاَ تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي فِي ثَوْبِ امْرَأَةٍ إِلاَ فِي ثَوْبِ عَائِشَةَ»، قَالَتْ: فَقَالَتْ: أَتُوبُ إِلَى الله مِنْ أَذَاكَ يَا رَسُولَ الله.

ثُمَّ إِنَّهُنَّ دَعَوْنَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَنَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ أبِي بَكْرٍ، فَكَلَّمَتْهُ، فَقَالَ: «يَا بُنَيَّةُ أَلاَ تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ»، قَالَتْ: بَلَى, فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَّ فَأَخْبَرَتْهُنَّ، فَقُلْنَ: ارْجِعِي إِلَيْهِ فَأَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ, فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ فَأَتَتْهُ فَأَغْلَظَتْ، وَقَالَتْ: إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ الله الْعَدْلَ فِي بِنْتِ ابْنِ أبِي قُحَافَةَ، فَرَفَعَتْ صَوْتَهَا حَتَّى تَنَاوَلَتْ عَائِشَةَ وَهِيَ قَاعِدَةٌ فَسَبَّتْهَا، حَتَّى إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَنْظُرُ إِلَى عَائِشَةَ هَلْ تَكَلَّمُ، فَتَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ تَرُدُّ عَلَى زَيْنَبَ حَتَّى أَسْكَتَتْهَا، قَالَتْ: فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَائِشَةَ وَقَالَ: «إِنَّهَا بِنْتُ أبِي بَكْرٍ».

وَخَرَّجَهُ في: مناقب عائشة (3775)، وفِي بَابِ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مختصرًا (2574).

(3/171)

بَاب مَا لاَ يُرَدُّ مِنْ الْهَدِيَّةِ

[1570] (2582) خ نا أَبُومَعْمَرٍ، نا عَبْدُ الْوَارِثِ، نا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَنَاوَلَنِي طِيبًا فقَالَ: كَانَ أَنَسٌ لاَ يَرُدُّ الطِّيبَ، قَالَ: وَزَعَمَ أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَرُدُّ الطِّيبَ.

وَخَرَّجَهُ في: باب من لم يَرُدّ الطِّيبَ (5929).

بَاب الْمُكَافَأَةِ فِي الْهِبَةِ

[1571] (2585) خ نا مُسَدَّدٌ، نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا.

بَاب الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ

وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِيَ الْآخَرِينَ مِثْلَهُ، وَلاَ يُشْهَدُ عَلَيْهِ، وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ، وَمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ يَتَعَدَّى.

وَاشْتَرَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُمَرَ بَعِيرًا ثُمَّ أَعْطَاهُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: «اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ».

[1572] (2586) خ نا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نا مَالِكٌ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ النُّعْمَانِ، أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَمًا.

(3/172)

و (2587) نا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ، نا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ.

و (2650) نا عَبْدَانُ، نا عَبْدُ الله، نا أَبُوحَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي، فَقَالَتْ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَنَا غُلاَمٌ فَأَتَى بِيَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهُ ابْنَتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْنِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِهَذَا، فَقَالَ: «أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ» قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ حُمَيْدٌ: فَقَالَ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ» قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَارْجِعْهُ».

زَادَ حُصَيْنٌ: قَالَ: «فَاتَّقُوا الله وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ» قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

قَالَ أَبُوحَيَّانَ عَنْ الشَّعْبِيِّ: «لاَ تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب الْإِشْهَادِ فِي الْهِبَةِ (2587) , وبَاب لاَ يَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ (2650).

بَاب هِبَةِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: جَائِزَةٌ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لاَ يَرْجِعَانِ, وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ هَبِي لِي بَعْضَ صَدَاقِكِ أَوْ كُلَّهُ ثُمَّ لَمْ يَمْكُثْ إِلاَ يَسِيرًا حَتَّى طَلَّقَهَا فَرَجَعَتْ فِيهِ قَالَ: يَرُدُّ إِلَيْهَا إِنْ كَانَ خَلَبَهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَعْطَتْهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ خَدِيعَةٌ جَازَ, قَالَ الله {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ}.

تَقَدَّمَ حَدِيثُهُ.

(3/173)

بَاب هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَعِتْقِهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ

فَهُوَ جَائِزٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً فَإِذَا كَانَتْ سَفِيهَةً لَمْ يَجُزْ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ (وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ).

[1573] (2591) خ نَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، نا ابْنُ نُمَيْرٍ، نا هِشَامٌ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ.

و (2590) نَا أَبُوعَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ أبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مَا لِيَ مَالٌ إِلاَ مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ فَأَتَصَدَّقُ؟ قَالَ: «تَصَدَّقِي وَلاَ تُوعِي فَيُوعَى عَلَيْكِ».

وَخَرَّجَهُ في: الزكاة (1434).

[1574] (2592) خ نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنْ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ الله أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي، قَالَ: «أَوَفَعَلْتِ» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَنْ يُبْدَأُ بِالْهَدِيَّةِ (2594).

بَاب بِمَنْ يُبْدَأُ بِالْهَدِيَّةِ

[1575] (2595) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نا شُعْبَةُ عَنْ أبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الله، رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: «أَقْرَبهمَا مِنْكِ بَابًا».

(3/174)

وَخَرَّجَهُ في: باب حقِّ الجوارِ في قُربِ الأبوابِ (6020) (1).

بَاب إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ

وَقَالَ عَبِيدَةُ: إِنْ مَاتَ وَكَانَتْ فُصِلَتْ الْهَدِيَّةُ وَالْمُهْدَى لَهُ حَيٌّ فَهِيَ لِوَرَثَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فُصِلَتْ فَهِيَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَى، وَقَالَ الْحَسَنُ: أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَهِيَ لِوَرَثَةِ الْمُهْدَى لَهُ إِذَا قَبَضَهَا الرَّسُولُ.

وَقَدْ خَرَّجَ مَا فِيهِ في الْخُمُسِ.

بَاب مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهُوَ أَحَقُّ

وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جُلَسَاءَهُ شُرَكَاءُ وَلَمْ يَصِحَّ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثَاهُ: الْبَكْرُ الصَّعْبُ، وَحَدِيثُ «أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً».

بَاب هَدِيَّةِ مَا يُكْرَهُ لُبْسُه

[1576] (2613) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُوجَعْفَرٍ، نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا، وَجَاءَ عَلِيٌّ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ, فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنِّي رَأَيْتُ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا مَوْشِيًّا» فَقَالَ: «مَا لِي وَلِلدُّنْيَا»، فَأَتَاهَا عَلِيٌّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: لِيَأْمُرْنِي فِيهِ بِمَا شَاءَ قَالَ: «تُرْسِلُ بِهِ إِلَى فُلاَنٍ أَهْلِ بَيْتٍ بِهِمْ حَاجَةٌ».

وَخَرَّجَهُ في: اللباس (؟).

_________

(1) في الأصل: باب حق الجوار وفِي بَابِا قرب الأبواب، وهما باب واحد فصل بينهما الناسخ، وَخَرَّجَهُ في: باب أي الجوار أقرب (2259) فقد يكون تصحف على الناسخ، والله أعلم.

(3/175)

بَاب لاَ يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ

[1577] (2622) خ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، نا عَبْدُ الْوَارِثِ، نا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب هِبَةِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا (2589).

بَابٌ

[1578] (2624) خ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ عُبَيْدِ الله بْنِ أبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ بَنِي صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى ذَلِكَ لصُهَيْبٍ، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمَا عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَوا: ابْنُ عُمَرَ، فَدَعَاهُ فَشَهِدَ لأَعْطَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً، فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ.

بَاب مَا قِيلَ فِي الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى

خ: أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ فَهِيَ عُمْرَى جَعَلْتُهَا لَهُ, اسْتَعْمَرَكُمْ: جَعَلَكُمْ عُمَّارًا.

[1579] (2625) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، نا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَى أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ.

(3/176)

بَاب الِاسْتِعَارَةِ لِلْعَرُوسِ عِنْدَ الْبِنَاءِ

[1580] (2628) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرٍ ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، فَقَالَتْ: ارْفَعْ بَصَرَكَ إِلَى جَارِيَتِي انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهَا تُزْهَى أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ، وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا كَانَتْ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ بِالْمَدِينَةِ إِلاَ أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ.

بَاب فَضْلِ الْمَنِيحَةِ

[1581] (2629) خ نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نا مَالِكٌ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نِعْمَ الْمَنِيحَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ».

خ وقَالَ: نا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، وَإِسْمَاعِيلُ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ: «نِعْمَ الصَّدَقَةُ».

وَخَرَّجَهُ في: باب شرب اللبن (5608).

[1582] (2631) خ ونَا مُسَدَّدٌ، نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، نا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ، سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلاَهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلاَ أَدْخَلَهُ الله بِهَا الْجَنَّةَ».

(3/177)

قَالَ حَسَّانُ: فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ الْعَنْزِ مِنْ رَدِّ السَّلاَمِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِمَاطَةِ الأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً.

بَاب إِذَا قَالَ أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ

عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: هَذِهِ عَارِيَّةٌ، وَإِنْ قَالَ: كَسَوْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ هِبَةٌ.

(3/178)

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

40 - كِتَاب الشَّهَادَاتِ

ومَا جَاءَ فِي الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي

وقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} إلَى قَوْلِهِ {فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} , وَقَوْلِ الله {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} إلَى قَوْلِهِ {بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا}.

لَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ.

بَاب شَهَادَةِ الْمُخْتَبِي

وَأَجَازَهُ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ بِالْكَاذِبِ الْفَاجِرِ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَقَتَادَةُ: السَّمْعُ شَهَادَةٌ، وقَالَ الْحَسَنُ: يَقُولُ لَمْ يُشْهِدُونِي عَلَى شَيْءٍ وَلَكِنْ سَمِعْتُ كَذَا وَكَذَا.

تَقَدَّمَ مَا فِيهِ.

بَاب الشُّهَدَاءِ الْعُدُولِ

وَقَوْلِ الله {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} وَ {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}.

[1583] (2641) خ نَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، نا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُتْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ

(3/179)

أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ الله يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا شرًا لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ، وَإِنْ قَالَ: إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ.

بَاب شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي

وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا}.

وَجَلَدَ عُمَرُ أَبَا بَكْرَةَ وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدٍ وَنَافِعًا بِقَذْفِ الْمُغِيرَةِ ثُمَّ اسْتَتَابَهُمْ وَقَالَ: مَنْ تَابَ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ.

وَأَجَازَهُ عَبْدُ الله بْنُ عُتْبَةَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ وَالشَّعْبِيُّ وَعِكْرِمَةُ وَالزُّهْرِيُّ وَمُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ وَشُرَيْحٌ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ.

وَقَالَ أَبُوالزِّنَادِ: الأَمْرُ عِنْدَنَا بِالْمَدِينَةِ إِذَا رَجَعَ الْقَاذِفُ عَنْ قَوْلِهِ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ: إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا جُلِدَ الْعَبْدُ ثُمَّ أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ، وَإِنْ اسْتُقْضِيَ الْمَحْدُودُ فَقَضَايَاهُ جَائِزَةٌ.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ وَإِنْ تَابَ، ثُمَّ قَالَ: لاَ يَجُوزُ نِكَاحٌ بِغَيْرِ شَاهِدَيْنِ فَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ مَحْدُودَيْنِ جَازَ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ لَمْ تَجُزْ، وَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَحْدُودِ وَالْعَبْدِ وَالأَمَةِ لِرُؤْيَةِ هِلاَلِ رَمَضَانَ.

وَكَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ، وَقَدْ نَفَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّانِيَ سَنَةً، وَنَهَى عَنْ كَلاَمِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَصَاحِبَيْهِ (1) حَتَّى مَضَى خَمْسُونَ لَيْلَةً.

_________

(1) كتب تحت وصاحبيه: هلال ومرة.

(3/180)

[1584] (2649) خ نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِالله بْنِ عَبْدِالله، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيبِ عَامٍ.

بَاب شَهَادَةِ الأَعْمَى وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ

وَقَبُولِهِ فِي التَّأْذِينِ وَغَيْرِهِ، وَمَا يُعْرَفُ بِالأَصْوَاتِ، وَأَجَازَ شَهَادَتَهُ الْحَسَنُ والقَاسِمُ وَابْنُ سِيرِينَ وَالزُّهْرِيُّ وَعَطَاءٌ.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ عَاقِلًا، وَقَالَ الْحَكَمُ: رُبَّ شَيْءٍ تَجُوزُ فِيهِ, وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ لَوْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ أَكُنْتَ تَرُدُّهُ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبْعَثُ رَجُلًا إِذَا غَابَتْ الشَّمْسُ أَفْطَرَ، وَيَسْأَلُ عَنْ الْفَجْرِ فَإِذَا قِيلَ لَهُ طَلَعَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَعَرَفَتْ صَوْتِي، قَالَتْ: سُلَيْمَانُ ادْخُلْ فَإِنَّكَ مَمْلُوكٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.

وَأَجَازَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ مُنْتَقِبَةٍ.

تَقَدَّمَ مَا فِيهِ.

بَاب شَهَادَةِ النِّسَاءِ

وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}.

[1585] (2658) خ نَا ابْنُ أبِي مَرْيَمَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا».

(3/181)

وَخَرَّجَهُ في: كتاب الحيضِ بابِ تَرْكِ الحائضِ الصّومَ أَكْمل مِن هَذَا (304).

بَاب شَهَادَةِ الْإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ

وَقَالَ أَنَس: شَهَادَةُ الْعَبْدِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلًا، وَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ إِلاَ لِسَيِّدِهِ، وَأَجَازَهُ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ، وَقَالَ شُرَيْحٌ: كُلُّكُمْ بَنُو (1) عَبِيدٍ وَإِمَاءٍ.

بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْإِطْنَابِ فِي الْمَدْحِ وَلْيَقُلْ مَا يَعْلَمُ

[1586] (2663) خ نا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، نا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ أبِي بُرْدَةَ، عَنْ أبِي مُوسَى قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[1587] (2662) خ ونا ابْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، نا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فقَالَ أَبُومُوسَى: وَيُطْرِيهِ فِي مَدْحِهِ (فَقَالَ): «أَهْلَكْتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهَرَ الرَّجُلِ».

وقَالَ أَبُوبَكْرَةَ: فقَالَ: «وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ» مِرَارًا، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلاَنًا وَالله حَسِيبُهُ وَلاَ أُزَكِّي عَلَى الله أَحَدًا، أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب إِذَا زَكَّى رَجُلٌ رَجُلًا كَفَاهُ (2662) , وفِي بَابِ ما يُكْرهُ مِن التَّمادُحَ (6061)، وبَاب مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ وَيْلَكَ (6162).

_________

(1) في الأصل: بني.

(3/182)

بَاب بُلُوغِ الصِّبْيَانِ وَشَهَادَتِهِمْ

وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا}.

وَقَالَ مُغِيرَةُ: احْتَلَمْتُ وَأَنَا ابْنُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً.

وَبُلُوغُ النِّسَاءِ فِي الْحَيْضِ لِقَوْلِهِ {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.

وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: أَدْرَكْتُ جَارَةً لَنَا جَدَّةً بِنْتَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَةً.

[1588] (2664) خ نَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، نا أَبُوأُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُالله قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي، ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي.

قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ.

وَخَرَّجَهُ في: غزوةِ الْخَندقِ (4097).

بَاب الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الأَمْوَالِ وَالْحُدُودِ

خ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ».

خ: وَقَالَ قُتَيْبَةُ: نا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ شُبْرُمَةَ: كَلَّمَنِي أَبُوالزِّنَادِ فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي، فَقُلْتُ: قَالَ اللهُ {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

(3/183)

فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى}.

قُلْتُ (1): إِذَا كَانَ يُكْتَفَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي فيم يُحْتَاجُ أَنْ تُذْكِرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، مَا كَانَ يَصْنَعُ بِذِكْرِ هَذِهِ الْأُخْرَى.

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

مَذْهَبُ البُخَارِيَّ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ الشَّاهِدَ مَعْ اليَمِينِ لاَ يُحْكَمُ بِهِ إِذْ لَمْ يَرْوِهِ مِنْ طَرِيقٍ قَنَعَ بِهِ، وَاحَتَجَّ بِقَوْلِ ابْنِ شُبْرُمَةَ هَذَا لأَبِي الزِّنَادِ عَلَى ذَلِكَ، وَيُعَادُ عَلَى ابْنِ شُبْرُمَةَ قَوْلُهُ بَمِثْلِ نَظَرِهِ، فَيُقَالُ لَهُ: وَمَا كَانَ يَحْتَاجُ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمَرْأَتَانَ مِعَ شَهَادَةِ الرَّجُلِ فِي الْحَقِّ مَعْ الْيَمِينِ أَيْضًا حَتَّى احْتِيجَ إِلَى أَنْ تُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى, كَانَ يَكْتَفِي بِالشَّاهِدِ وَاليَمِينِ وَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى الْمَرْأَتَيْنِ, ومَا كَانَ أَيْضًا يَحْتَاجُ إِلى اشْتِرَاطِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ إِذَا كَانَ الْوَاحِدُ مَعْ الْيَمِينِ يَكْفِي عَنْ الشَّاهِدِ الآخَرِ وَعَنْ الْمَرْأَتَيْنِ، فَكَانَ يَجِبُ بِهَذَا النَّظَرِ إِسْقَاطُ الشَّاهِدِ الآخَرِ وَالْمَرْأَتَيْنِ عِنْدَ عَدَمِهِ مَعَ الشَّاهِدِ وَاليَمِينِ، لَكِنَّ اللهَ أَعْلَمُ بِخَلْقِهِ وَبِأَسْبَابِ صَوْنِهِمْ عَنْ الظُّنُونِ بِهِمْ فِي الأَيْمَانِ، فَشَرَعَ مَا يَرْفَعُ الْيَمِينَ عَنْ الْمُدَّعِي بِمَا ذَكَرَهُ مِنْ الشَّاهِدَيْنِ، وَبِمَا عَوَّضَ مِنْ أَحَدِهِمَا فِي الأَمْوَالِ مِنْ الْمَرْأَتَيْنِ لِمَنْ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَحْلِفَ وَيُوقِعَ نَفْسَهُ تَحْتَ ظُنُونِ السُّوءِ, ثُمَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَا شَرَطَهُ مِنْ شَاهِدَيْنِ أَوْ شَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ شَرَعَ اليَمِينَ مَعْ الشَّاهِدِ الوَاحِدِ

_________

(1) في النسخة بدل قلت: قَالَ الْمُهَلَّبُ، كأنه ظن أنه هو القائل، وإنما هي تكملة قصة ابن شبرمة.

(3/184)

رَحْمَةً لِلطَّالِبِ مِنْ فِسْقِ الْجَاحِدِ كَمَا شَرَعَ الرَّهْنَ عِوَضًا مِنْ الشَّاهِدِ فَكَانَتْ مَعَهُ الْيَمِيِنُ, فَتَدَبّرْهُ (1).

[1589] (4552) خ نا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ، نا عَبْدُ الله بْنُ دَاوُدَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ أبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي بَيْتٍ أَوْ فِي الْحُجْرَةِ، فَجُرِحَتْ (2) إِحْدَاهُمَا وَقَدْ أُنْفِذَ بِإِشْفَى فِي كَفِّهَا، فَادَّعَتْ عَلَى الْأُخْرَى، فَرُفِعَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ».

ذَكِّرُوهَا بِالله وَاقْرَءُوا عَلَيْهَا {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} فَذَكَّرُوهَا فَاعْتَرَفَتْ.

قَالَ الأَصِيلِيُّ:

لاَ يَصِحُّ قَوْلُهُ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ» عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, هُوَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، كَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوبُ وَنَافِعٌ الْجُمَحِيُّ عَنْ ابْنِ أبِي مُلَيْكَةَ عَنْهُ (3).

_________

(1) هذهِ المسالة التّي شَرَحَها المهلّبُ وانْتصَرَ فِيها لِمالِكٍ مِن مَسَائلِ الخلافِ، فَأَمّا عُلماء الْكُوفِيِّينَ فخَصَّصُوا الْيَمِين عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الأَمْوَال دُون الْحُدُود، وَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى الْقَوْل بِعُمُومِ ذَلِكَ فِي الأَمْوَال وَالْحُدُود وَالنِّكَاح وَنَحْوه، وَاسْتَثْنَى مَالِك النِّكَاح وَالطَّلاَق وَالْعَتَاق وَالْفِدْيَة فَقَالَ: لاَ يَجِب فِي شَيْء مِنْهَا الْيَمِين حَتَّى يُقِيم الْمُدَّعِي الْبَيِّنَة وَلَوْ شَاهِدًا وَاحِدًا، فالبخاري في هذه المسألة مع الجمهور والله اعلم.

(2) كذا في النسخة، وفي الصحيح: فَخَرَجَتْ.

(3) في ما قَالَه الأصيلي نظر، فقد جاء مرفوعا من رواية الثقات، فممن رواه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن داود عن ابن جريج في البخاري، وابن وهب عنه في مسلم (3228)، وابن ماجه (2312).

وأخرج هذه الروايات البيهقي ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء وعبد الله بن إدريس عنه (في سننه 10/ 10)، وقَالَ: على هذا رواية الجماعة عن ابن جريج أهـ وهكذا رواه عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن ابن جريج (15193).

ورواه الطبراني من حديث المفضل عنه (11061) ومن طريق ابن إدريس (11062).

ورواه أَبُونعيم في المستخرج (4874) من حديث ابن وهب وحجاج وابن عطاء وأبي عاصم.

ورواه ابن حبان في صحيحه (5173) من حديث حجاج وابن وهب.

وأما حديث نافع فقد خرجه الطبراني (11060) فقَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن أَيُّوبَ الْعَلافُ , وَعَمْرُو بن أبِي الطَّاهِرِ بن السَّرْحِ الْمِصْرِيَّانِ، قَالَاَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بن أبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بن عُمَرَ، حَدَّثَنِي ابْنُ أبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: كَتبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنِ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا فَادَّعَتْ أَنَّ صَاحِبَتَهَا ضَرَبَتْهَا بِالاشفا وَأَنْكَرَتِ الأُخْرَى، فَكَتَبَ إِلَيَّ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى: أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا دَعْوَاهُمْ لادَّعَى أُنَاسٌ مِنَ النَّاسِ أَمْوَالَ أُنَاسٍ وَدِمَاءَهُمْ وَلَكِنِ ادْعُهَا, فاتْلُ عَلَيْهَا: "إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ" قَالَ: فَفَعَلْتُ فَاعْتَرَفَتْ فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَسُرَّ بِهِ.

(3/185)

وَخَرَّجَهُ في: تفسير قوله {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ} الآية (4552).

[1590] (2668) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، نا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ ابْنِ أبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

وَخَرَّجَهُ في: باب اليمين عَلَى المدَّعَى عَليهِ في الشَّهَاداتِ (2668)، وفِي بَابِ إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ (2514).

بَاب يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ

وَلاَ يُصْرَفُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى غَيْرِهِ.

قَالَ الْبُخَارِيُّ: قَضَى مَرْوَانُ بِالْيَمِينِ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي، فَجَعَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ، وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَجَعَلَ مَرْوَانُ يَعْجَبُ مِنْهُ.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ» فَلَمْ يَخُصَّ مَكَانًا دُونَ مَكَانٍ.

(3/186)

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

وَهَذَا أَيْضًا مِمَّا خَالَفَ فِيهِ البُخَارِيُّ مَذْهَبَنَا، وَعَجَبًا مِنْهُ أَنْ يَذْكُرَ إِبَايَةَ زَيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ مِنْ الْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَيَجْعَلَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ لاَ تَجِبُ الْيَمِينُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَلَوْ كَانَ ذَلكَ كَمَا ظَنَّ لَصَدَعَ بِذَلِكَ زَيْدٌ، وَاحَتَجَّ بِهِ عَلَى مَرْوَانَ، الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ فِي الْمَدِينَةِ وَفِيهَا مَلأٌ مِنْ أَصْحَابِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَهُمْ الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ اللهُ {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ}، أَفَتَرَاهُمْ كَانُوا يَدَعُونَ مَرْوَانَ يَقْضِي عَلَيهِ بِالْمُنْكَرِ وَهُمْ كَمَا وَصَفَهُمْ رَبُّهُمْ بِهِ مِنْ النَّهْيِ عَنْهُ, أَوَ تَرَى زَيْدًا لَوْ عَلِمَ أّنَّهُ مُنْكَرٌ كَانَ يَتْرُكُ إِنْكَارَهُ وَالنَّهْيَ عَنْهُ، لاَ وَالَّذِي شَهِدَ لَهُمْ بِالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ.

بَلْ نَقُولُ إِنَّ إِبَايةَ زَيْدٍ دَلِيلُنَا عَلَى تَهَيُّبِهِ رَضِيَ الله عَنْهُ مَا دُعِيَ إِلَيْهِ مِنْ اليَمِينِ عَلَى مِنْبَرِ الرَّسُولِ، وَتَعْظِيمًا لَهُ، كَمَا تَهَيَّبَ عُمَرُ الفَارُوقُ رِضْوَانَ اللهِ عَلَيهِ الْيَمِينَ خَشْيَةَ أَنْ يُوَافِقَ قَدَرًا فَيُقَالُ بِيَمِينِهِ.

ثُمَّ دَلِيلُنَا الآخَرُ مِنْ كِتَابِ اللهِ الَّذِي لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ، تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ}، إشْتِرَاطُهُ تَعَالَى مِنْ بَعْدِ الصَّلاَةِ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْلِيفِهِمَا فِي الْمَسْجِدِ إِذْ فِيهِ تَكُونُ الصَّلاةُ، وَلَهَا مَا بُنِيَ وَاتُّخِذَ، لأَنَّ اشْتِرَاطَهُ سُبْحَانَهُ بَعْدَ الصَّلاةِ بَيْنَ الأَوْقَاتِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَشْتَرِطُ مِنْ الَمَواضِعِ أَعْظَمَهَا كَمَا اشْتَرَطَ تَعَالَى مِنْ الأَوْقَاتِ أَعْظَمَهَا، وَإِلاَّ فَالانْفِصَال الانْفِصَال، وَالله الْمُوفِّق (1).

_________

(1) ليس في التنزيل فيحلفان بالله، فكأن في العبارة اختلالا، ومراده: يحلفان بالله كما قال: فيقسمان بالله.

(3/187)

وَأَمَّا قَوْلُهُ عَنْ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُكَ»، وَلَمْ يَخُصَّ مَكَانًا دُونَ مَكَانٍ، فَيُقَالُ لَهُ: فَكَذَلِكَ أَيْضًا أَوْ يَمِينُهُ، وَلَمْ يَخُصَّ يَمِينًا دُونَ يِمِينٍ، فَلَوْ حَلَفَ الْحَالِفُ بَرَبِّ الَّلاتِ وَالْعُزَّى، أَوْ قَالَ: وَالرَّحِيمِ، أَوْ الْغَفُورِ، أَوْ الْعَزِيزِ، لَكَانَتْ يَمِينًا عَلَى الْحَقِيقَةِ، لَكِنَّهَا لاَ يُقْنَعُ بَهَا مِنْهُ حَتَّى يَأْتِي بِمَا اشْتَرَطَ اللهُ فِي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ: فيحلفان بالله (1)،

{فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} , فَخَصَّ يَمِينًا مِنْ بَيْنِ الأَيْمَانِ، كَمَا خَصَّ وَقْتًا مِنْ بَعْدِ الصَّلاَةِ، تَعْظِيمًا لِلْيَمِينِ بِهِ عَزَّ وَجْهُهُ، وَكَمَا دَلَّنَا بِذَلِكَ عَلَى اخْتِصَاصِ الْمَكَانِ، وَاللهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ.

بَاب إِذَا تَسَارَعَ قَوْمٌ فِي الْيَمِينِ

[1591] (2674) خ نَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ.

بَاب كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ

_________

(1) وقَالَ الْمُهَلَّبُ في الشرح كما نقل ابن بطال: وإنما أمر أن يحلف فى أعظم موضع فى المسجد، ليرتدع أهل الباطل، وهذا مستنبط من قوله تعالى (تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله) فاشتراطه بعد الصلاة تعظيمًا للوقت وإرهابًا به؛ لشهود الملائكة ذلك الوقت، مخصوصة وقت التعظيم كخصوصة موضع التعظيم، ألا ترى ما ظهر من تهيب زيد بن ثابت للموضع، فمن هو دون ذلك من أهل المعاصى الخائفين من العقوبات أولى أن يرهبوا المكان العظيم أهـ.

قَالَ مُقَيِّدُهُ: وَهَذِهِ مِنْ مَسَائِلِ الْخِلاَفِ الْمَشْهُورَةِ، وَبِمِثْلِ قَوْلِ الْبُخَارِيِّ قَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَة، وَذَهَبَ الْجُمْهُور وَمِنْهُمْ الْمَالِكِيَّةُ رَهْطُ الْمُهَلَّبِ إِلَى وُجُوب التَّغْلِيظ، فَفِي الْمَدِينَة عِنْد الْمِنْبَر، وَبِمَكَّة بَيْن الرُّكْن وَالْمَقَام، وَبِغَيْرِهِمَا بِالْمَسْجِدِ الْجَامِع، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ التغليظ فِي الدِّمَاء وَالْمَال الْكَثِير لاَ فِي الْقَلِيل، وَاخْتَلَفُوا فِي حَدّ الْقَلِيل وَالْكَثِير فِي ذَلِكَ، وَمَحَلُّ الْمَسْأَلَةِ كُتُبُ الشُّرُوحِ وَالْفِقْهِ.

(3/188)

(وقَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ {يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ}) (1) وَقَوْل الله عَزَّ وَجَلَّ {ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا} {وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ} {يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ} {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا}.

يُقَالَ: بِالله وَتَالله وَوَالله.

وَقَدْ خُرِّجَ مَا فِيهِ.

بَاب مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْيَمِينِ

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ».

وَقَالَ طَاوُسٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَشُرَيْحٌ: الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَحَقُّ مِنْ الْيَمِينِ الكاذبة.

بَاب مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدِ

وَفَعَلَهُ الْحَسَنُ، وَذَكَرَ إِسْمَاعِيلَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ}.

وَقَضَى به ابْنُ الأَشْوَعِ, وَذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ سَمُرَةَ.

[1592] (2684) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ، عَنْ سَالِمٍ الأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلَنِي يَهُودِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ أَيَّ الأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى؟ قُلْتُ: لاَ أَدْرِي حَتَّى أَقْدَمَ عَلَى حَبْرِ الْعَرَبِ فَأَسْأَلَهُ، فَقَدِمْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: قَضَى أَكْبَرَهُمَا وَأَطْيَبَهُمَا إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ فَعَلَ.

_________

(1) سَقَطَ عَلَى النَّاسِخِ مِنْ انْتِقَالِ النَّظَرِ فيما يظهر، وهو في الصحيح.

(3/189)

بَاب لاَ يُسْأَلُ أَهْلُ الشِّرْكِ عَنْ الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا

خ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْمِلَلِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ}.

[1593] (7363) خ نا مُوسَى، نا إِبْرَاهِيمُ، نا الزُّهْرِيُّ.

ح (7523) نا أَبُوالْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ وَكِتَابُكُمْ الَّذِي أَنْزَلَ الله عَلَى نَبِيِّكُمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْدَثُ الأَخْبَارِ بِالله.

زَادَ إِبْرَاهِيمُ: تَقْرَءُونَهُ، مَحْضًا لَمْ يُشَبْ وَقَدْ حَدَّثَكُمْ الله أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ بَدَّلُوا مِنْ كِتَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَغَيَّرُوا وَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمْ الْكُتُبَ فقَالَوا: هَذا مِنْ عِنْدِ الله لِيَشْتَرُوا بِذَلِكَ ثَمَنًا قَلِيلًا، أَوَلاَ يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنْ الْعِلْمِ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ، فَلاَ وَالله مَا رَأَيْنَا رَجُلًا مِنْهُمْ يَسْأَلُكُمْ عَنْ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب قَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} (7523)، وفِي بَابِ لاَ تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ (7363) , وفي الصفات بالتبويب نفسه (؟).

بَاب الْقُرْعَةِ فِي الْمُشْكِلاَتِ

وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اقْتَرَعُوا فَجَرَتْ الأَقْلاَمُ مَعَ الْجِرْيَةِ وَعَلا قَلَمُ زَكَرِيَّاءَ الْجِرْيَةَ فَكَفَلَهَا زكَرِيَّاءُ.

وَقَوْلِهِ {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} يعني مِنْ الْمَسْهُومِينَ.

(3/190)

[1594] (2493) خ نا أَبُونُعَيْمٍ، نا زَكَرِيَّاءُ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا - هُوَ مَدَارُهُ - يَقُولُ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ الله وَالْوَاقِعِ فِيهَا».

و (2686) نا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، نا أَبِي، نا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِي حُدُودِ الله وَالْوَاقِعِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا سَفِينَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلاَهَا، فَكَانَ الَّذِين فِي أَسْفَلِهَا يَمُرُّونَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلاَهَا، فَتَأَذَّوْا بِهِ، فَأَخَذَ فَأْسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ، فَأَتَوْهُ فَقَالَوا: مَا لَكَ؟ قَالَ: تَأَذَّيْتُمْ بِي وَلاَ بُدَّ لِي مِنْ الْمَاءِ, فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا أَنْفُسَهُمْ وَإِنْ تَرَكُوهُ أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب هَلْ يُقْرَعُ فِي الْقِسْمَةِ وَالِاسْتِهَامِ فِيهِ (2493).

(3/191)

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

41 - كِتَاب الصُّلْحِ

بَاب الْإِصْلاَحِ بَيْنَ النَّاسِ

وَقَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} إلَى قَوْلِهِ {عَظِيمًا}.

[1595] (2691) خ نَا مُسَدَّدٌ، نا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أبِي أَنَّ أَنَسًا قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ الله بْنَ أُبَيٍّ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ حِمَارًا، فَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ يَمْشُونَ مَعَهُ وَهِيَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ.

[1596] (4566) خ ونَا أَبُوالْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى قَطِيفَةٍ فَدَكِيَّةٍ وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَرَاءَهُ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، قَالَ: حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ الله بْنُ أبِي بْنُ سَلُولَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ الله بْنُ أُبَيٍّ، فَإِذَا فِي الْمَجْلِسِ أَخْلاَطٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ، فَلَمَّا غَشِيَتْ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُالله بْنُ أُبَي أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: لاَ تُغَيِّر (1) عَلَيْنَا، فَسَلَّمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى الله وَقَرَأَ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنَ، فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ أبِي بْنُ سَلُولَ: أَيُّهَا الْمَرْءُ، إِنَّهُ لاَ أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا، فَلاَ تُؤْذِنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا, ارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ

_________

(1) هكذا في النسخة، وفي الصحيح: لا تغبر.

(3/192)

عَلَيْهِ، فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ: بَلَى يَا رَسُولَ الله فَاغْشَنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ، فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى كَادُوا أن يَتَثَاوَرُا (1).

وقَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِلَيْكَ عَنِّي وَالله لَقَدْ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ مِنْهُمْ: وَالله لَحِمَارُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ، فَغَضِبَ لِعَبْدِ الله رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَشَتَمَهُ، فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَالأَيْدِي وَالنِّعَالِ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَلَمْ يَزَلْ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا (2)، ثُمَّ رَكِبَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَابَّتَهُ فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُوحُبَابٍ» - يُرِيدُ عَبْدَ الله بْنَ أبِي - «قَالَ كَذَا وَكَذَا».

قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا رَسُولَ الله اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ عَنْهُ، فَوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَاءَ الله بِالْحَقِّ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْكَ ولَقَدْ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ (3) عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ، فَلَمَّا أَبَى الله ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَلِكَ، فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنْ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا أَمَرَهُمْ الله، وَيَصْبِرُونَ عَلَى الأَذَى، قَالَ الله {وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا} الْآيَةَ،

_________

(1) كذا في النسخة، وفي الصحيح: كادوا يتثاورون، وهو أفصح.

(2) في الصحيح: سكنوا. بِالنُّونِ وكَذَا هو في رواية الأَكْثَرِ، وَعِنْد الْكُشْمِيهَنِيِّ كما في النسخة بِالْمُثَنَّاةِ.

(3) فِي رِوَايَة الْحَمَوِيِّ " الْبُحَيْرَة " بِالتَّصْغِيرِ، وَهَذَا اللَّفْظ يُطْلَق عَلَى الْقَرْيَة وَعَلَى الْبَلَد، وَالْمُرَاد بِهِ هُنَا الْمَدِينَة النَّبَوِيَّة، وَنَقَلَ يَاقُوت أَنَّ الْبَحْرَة مِنْ أَسْمَاء الْمَدِينَة النَّبَوِيَّة.

(3/193)

وَقَالَ الله {وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَأَوَّلُ في الْعَفْوِ مَا أَمَرَهُ الله بِهِ حَتَّى أَذِنَ الله فِيهِمْ، فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدْرًا فَقَتَلَ الله بِهِ صَنَادِيدَ قُرَيْشٍ أي كُفَّارِ قُرَيْشٍ قَالَ ابْنُ أبِي ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَعَبَدَةِ الأَوْثَانِ: هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ، فَبَايَعُوا الرَّسُولَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسْلاَمِ، فَبَايعُوهُ فَأَسْلَمُوا.

قَالَ مُعْتَمِرٌ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ: فَبَلَغَنَا أَنَّهَا نَزَلَتْ {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} الآية.

وَخَرَّجَهُ في: باب الرّدْفِ عَلى الحِمَار (2987) , وفِي بَابِ التَّسْلِيمِ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلاَطٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ (6254) , وفِي بَابِ كُنْيَةِ الْمُشْرِكِ (6207) , وفي بَاب قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} الآية (4566) , وفِي بَابِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا وَرِدْفًا عَلَى الْحِمَارِ (5663) , وكتاب اللباس بَاب الِارْتِدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ (5964).

بَاب لَيْسَ الْكَاذِبُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ

[1597] (2692) خ نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَيْسَ الْكَذَّابُ بِالَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا».

(3/194)

بَاب إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ فهو مَرْدُودٌ

[1598] (2697) خ نَا يَعْقُوبُ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ».

بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ «ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ الله أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ»، وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا}.

[1599] (2704) خ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، نا سُفْيَانُ، عَنْ أبِي مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: اسْتَقْبَلَ وَالله الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أبِي سُفْيانَ بِكَتَائِبَ أَمْثَالِ الْجِبَالِ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: إِنِّي لأَرَى كَتَائِبَ لاَ تُوَلِّي حَتَّى يُقْتَلَ أَقْرَانُهَا، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ وَكَانَ وَالله خَيْرَ الرَّجُلَيْنِ: أَيْ عَمْرُو، إِنْ قَتَلَ هَؤُلاَءِ هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ هَؤُلاَءِ مَنْ لِي بِأُمُورِ النَّاسِ، مَنْ لِي بِنِسَائِهِمْ، مَنْ لِي بِضَيْعَتِهِمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ وَعَبْدَ الله بْنَ عَامِرِ, فَقَالَ: اذْهَبَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فَاعْرِضَا عَلَيْهِ، وَقُولاَ لَهُ، وَاطْلُبَا إِلَيْهِ، فَأَتَيَاهُ فَدَخَلاَ عَلَيْهِ فَتَكَلَّمَا، وَقَالَاَ لَهُ وَطَلَبَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: إِنَّا بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَدْ أَصَبْنَا مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَدْ عَاثَتْ فِي دِمَائِهَا، قَالَاَ: فَإِنَّهُ يَعْرِضُ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا وَيَطْلُبُ إِلَيْكَ وَيَسْأَلُكَ، قَالَ: فَمَنْ لِي بِهَذَا، قَالَاَ: نَحْنُ لَكَ بِهِ، فَمَا سَأَلَهُمَا شَيْئًا إِلاَ قَالَاَ: نَحْنُ لَكَ بِهِ، فَصَالَحَهُ.

(3/195)

فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ، وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُولُ: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ الله أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ».

قَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله: إِنَّمَا ثَبَتَ عندنا سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ أبِي بَكْرَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

وَخَرَّجَهُ في: الفتنةِ بِمْثلِ هَذَا التَّبويبِ (7109) , وفي عَلاماتِ النُّبوّة (3629)، وفي مَنَاقبِ الحسنِ مُخْتَصَرا (3746).

بَاب هَلْ يُشِيرُ الْإِمَامُ بِالصُّلْحِ

[1600] (2705) خ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ، وَهُوَ يَقُولُ: وَالله لاَ أَفْعَلُ، خَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى الله لاَ يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ» , قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ الله، فَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ.

بَاب فَضْلِ الْإِصْلاَحِ بَيْنَ النَّاسِ وَالْعَدْلِ بَيْنَهُمْ

[1601] (2707) خ نَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ سُلاَمَى

(3/196)

مِنْ النَّاس عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ (1) فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ، وَيُمِيطُ الأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ».

وَخَرَّجَهُ في: الجهاد بَاب مَنْ أَخَذَ بِالرِّكَابِ وَنَحْوِهِ (2989).

بَاب إِذَا اشْتَرَطَ فِي الْمُزَارَعَةِ إِذَا شِئْتُ أَخْرَجْتُكَ (2)

[1602] (2730) خ نَا أَبُوأَحْمَدَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أَبُوغَسَّانَ الْكِنَانِيُّ، نا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا فَدَعَ أَهْلُ خَيْبَرَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَامَ عُمَرُ خَطِيبًا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَقَالَ: «نُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمْ الله».

وَإِنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ فَعُدِيَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّيْلِ، فَفُدِعَتْ يَدَاهُ, وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوٌّ غَيْرَهُمْ، هُمْ عَدُوُّنَا وَتُهْمَتُنَا، وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلاَءَهُمْ، فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أَتَاهُ أَحَدُ بَنِي أبِي الْحُقَيْقِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَتُخْرِجُنَا وَقَدْ أَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ وَعَامَلَنَا عَلَى الأَمْوَالِ وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا، فَقَالَ عُمَرُ: (أَظَنَنْتَ) أَنِّي نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُو بِكَ قَلُوصُكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ»، فَقَالَ: كَانَتْ هَذِهِ هُزَيْلَةً مِنْ أبِي الْقَاسِمِ، قَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ الله، فَأَجْلاَهُمْ عُمَرُ فَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ الثَّمَرِ مَالًا وَإِبِلًا وَعُرُوضًا مِنْ أَقْتَابٍ وَحِبَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

_________

(1) في الأصل زَادَ هنا: صَدَقَةٌ، وهو إقحام.

(2) هذا الباب من كتاب الشروط إلا انه لم يفرد كتاب الشروط على حياله في النسخة.

(3/197)

بَاب الشُّرُوطِ فِي الْجِهَادِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ

[1603] (3184) خ نَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، ناشُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ.

و (1844، 4251) نا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الْبَرَاءِ.

[1604] و (3182) نا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، نا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، نا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ هوَ ابنُ سِياه، عَنْ أَبِيهِ، نا حَبِيبُ بْنُ أبِي ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي أَبُووَائِلٍ قَالَ: سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ قَالَ: جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ.

[1605] و (3131) نا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ (1)، و (2711) يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ.

و (4178) نا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، نا سُفْيَانُ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ حِينَ حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ حَفِظْتُ بَعْضَهُ وَثَبَّتَنِي مَعْمَرٌ.

وَ (1811) نَا مَحْمُودٌ، و (2731) عَبْدُ الله، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ، يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ قَالَاَ: خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ سُفْيَانُ: عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ، وَبَعَثَ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُزَاعَةَ، وَسَارَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ بِغَدِيرِ الأَشْطَاطِ أَتَاهُ

_________

(1) رواية سعيد بن عفير مع ابن بكير عن الليث عن عقيل إنما هي لحديث هوازن فحسب.

(3/198)

عَيْنُهُ قَالَ: إِنَّ قُرَيْشًا قَدْ جَمَعُوا لَكَ جُمُوعًا، وَقَدْ جَمَعُوا الأَحَابِيشَ وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنْ الْبَيْتِ وَمَانِعُوكَ، فَقَالَ: «أَشِيرُوا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيَّ، أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى عِيَالِهِمْ وَذَرَارِيِّ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَصُدُّونَا عَنْ الْبَيْتِ فَإِنْ يَأْتُونَا كَانَ الله قَدْ قَطَعَ عَيْنًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَإِلاَ تَرَكْنَاهُمْ مَحْرُوبِينَ» قَالَ أَبُوبَكْرٍ: يَا رَسُولَ الله، خَرَجْتَ عَامِدًا لِهَذَا الْبَيْتِ لاَ تُرِيدُ قِتَالٍ أَحَدٍ وَلاَ حَرْبًا، فَتَوَجَّهْ لَهُ، فَمَنْ صَدَّنَا قَاتَلْنَاهُ, قَالَ: «امْضُوا عَلَى اسْمِ الله».

قَالَ عَبْدُالرَّزَّاقِ: حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بِالْغَمِيمِ فِي خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيعَةٌ فَخُذُوا ذَاتَ الْيَمِينِ» فَوَالله مَا شَعَرَ بِهِمْ خَالِدٌ حَتَّى إِذَا هُمْ بِقَتَرَةِ الْجَيْشِ، فَانْطَلَقَ يَرْكُضُ نَذِيرًا لِقُرَيْشٍ، وَسَارَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، فَقَالَ النَّاسُ: حَلْ حَلْ فَأَلَحَّتْ, فَقَالَوا: خَلاَتْ الْقَصْوَاءُ، خَلاَتْ الْقَصْوَاءُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا خَلأَتْ الْقَصْوَاءُ وَمَا ذَلكَ لَهَا بِخُلُقٍ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ» ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ الله إِلاَ أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا»، ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ، قَالَ: فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَمَدٍ قَلِيلِ الْمَاءِ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا، فَلَمْ يُلَبِّثْهُ النَّاسُ حَتَّى نَزَحُوهُ، وَشُكِيَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَطَشُ فَانْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ، فَوَالله مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ، وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْحِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ تِهَامَةَ، فَقَالَ: إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيٍّ وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيٍّ نَزَلُوا أَعْدَادَ مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَةِ وَمَعَهُمْ الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ،

(3/199)

وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنْ الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ، وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهِكَتْهُمْ الْحَرْبُ وَأَضَرَّتْ بِهِمْ، فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ، فَإِنْ أَظْهَرْ وَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا، وَإِلاَ فَقَدْ جَمُّوا، وَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي، وَلَيُنْفِذَنَّ الله أَمْرَهُ».

فَقَالَ بُدَيْلٌ: سَأُبَلِّغُهُمْ مَا تَقُولُ، قَالَ فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى قُرَيْشًا فقَالَ: إِنَّا قَدْ جِئْنَا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ قَوْلًا، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعْرِضَهُ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَا، فَقَالَ سُفَهَاؤُهُمْ: لاَ حَاجَةَ لَنَا أَنْ تُخْبِرَنَا عَنْهُ بِشَيْءٍ، وَقَالَ ذَوُو الرَّأْيِ مِنْهُمْ: هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَحَدَّثَهُمْ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَقَامَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: أَيْ قَوْمِ، أَلَسْتُمْ بِالْوَالِدِ؟ قَالَوا: بَلَى، قَالَ: أَوَلَسْتُ بِالْوَلَدِ؟ قَالَوا: بَلَى، قَالَ: فَهَلْ تَتَّهِمُونَنِي؟ قَالَوا: لاَ، قَالَ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي اسْتَنْفَرْتُ أَهْلَ عُكَاظَ فَلَمَّا بَلَّحُوا عَلَيَّ جِئْتُكُمْ بِأَهْلِي وَوَلَدِي وَمَنْ أَطَاعَنِي، قَالَوا: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ هَذَا قَدْ عَرَضَ علَيكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فاقْبَلُوهَا وَدَعُونِي آتِهِ، قَالَوا: ائْتِ، فَأَتَاهُ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوًا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلٍ، فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ: أَيْ مُحَمَّدُ، أَرَأَيْتَ إِنْ اسْتَأْصَلْتَ أَمْرَ قَوْمِكَ هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنْ الْعَرَبِ اجْتَاحَ أَصْلَهُ قَبْلَكَ، وَإِنْ تَكُنِ الْأُخْرَى فَإِنِّي وَالله لأَرَى وُجُوهًا، وَإِنِّي لأَرَى أَشْوَابًا (1) مِنْ النَّاسِ خَلِيقًا أَنْ يَفِرُّوا وَيَدَعُوكَ،

_________

(1) كذا ثبت في النسخة، والأشواب هم الأخلاط، وعامة الرواة رووه بلفظ: أَوْشَابًا، وهما بمعنى، ذكرهما القاضي في موضعين: 1/ 81، 2/ 441.

(3/200)

فَقَالَ لَهُ أَبُوبَكْرٍ: امْصُصْ بَظْرَ اللاَتِ، أَنَحْنُ نَفِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ، فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ قَالَوا: أَبُوبَكْرٍ، قَالَ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ يَدٌ كَانَتْ لَكَ عِنْدِي لَمْ أَجْزِكَ بِهَا لأَجَبْتُكَ، قَالَ: وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكُلَّمَا أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ، فَكُلَّمَا أَهْوَى عُرْوَةُ بِيَدِهِ إِلَى لِحْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ وَقَالَ لَهُ: أَخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَةِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَوا: الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَقَالَ: أَيْ غُدَرُ، أَلَسْتُ أَسْعَى فِي غَدْرَتِكَ.

وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ، ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا الْإِسْلاَمَ فَأَقْبَلُ، وَأَمَّا الْمَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ».

ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَيْنِهِ، قَالَ: فَوَالله مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةً إِلاَ وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ ورأسه وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، فَرَجَعَ عُرْوَةُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَيْ قَوْمِ، وَالله لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيِّ، وَالله إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، وَالله إِنْ تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلاَ وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَلا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا.

(3/201)

فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ: دَعُونِي آتِهِ، فَقَالَوا: ائْتِهِ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا فُلاَنٌ وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظِّمُونَ الْبُدْنَ فَابْعَثُوهَا لَهُ»، فَبُعِثَتْ لَهُ وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّونَ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ: سُبْحَانَ الله مَا يَنْبَغِي لِهَؤُلاَءِ أَنْ يُصَدُّوا عَنْ الْبَيْتِ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ: رَأَيْتُ الْبُدْنَ قَدْ قُلِّدَتْ وَأُشْعِرَتْ، فَمَا أَرَى أَنْ يُصَدُّوا عَنْ الْبَيْتِ.

فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالَ لَهُ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ فَقَالَ: دَعُونِي آتِهِ، فَقَالَوا: ائْتِهِ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا مِكْرَزٌ وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ»، فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو.

[1606] قَالَ: فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ».

قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ: فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ: هَاتِ اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَاتِبَ.

قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ فِي حَدِيثِهِ عنْ البَرَاءِ: فَأَخَذَ يَكْتُبُ الشُّرُوطَ بَيْنهُمْ عَلِيُّ بْنُ أبِي طَالِبٍ.

قَالَ مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ: فَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»، قَالَ سُهَيْلٌ: أَمَّا الرَّحْمَنُ فَوَالله لا أَدْرِي مَا هُوَ، وَلَكِنْ اكْتُبْ: بِاسْمِكَ اللهمَّ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ, فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: وَالله لاَ نَكْتُبُهَا إِلاَ بسم الله الرحمن الرحيم، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللهمَّ»، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَالله لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ الله مَا صَدَدْنَاكَ عَنْ

(3/202)

الْبَيْتِ وَلاَ قَاتَلْنَاكَ، وَلَكِنْ اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالله، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَرَسُولُ الله وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي».

قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ الْبَرَاءِ: وَكَانَ لاَ يَكْتُبُ, فَقَالَ لِعَلِيٍّ: «امْحَ رَسُولَ الله»، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَ عَلِيٌّ: وَالله لاَ أَمْحَاهُ أَبَدًا، فقَالَ: «فَأَرِنِيهِ»، فَأَرَاهُ إِيَّاهُ فَمَحَاهُ رسول الله بِيَدِهِ.

قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ: «اكْتُبْ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِاللهِ»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: «لاَ يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ الله إِلاَ أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا»، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى أَنْ تُخَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوفَ بِهِ»، فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَالله لاَ تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّا أُخِذْنَا ضُغْطَةً، وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَكَتَبَ، فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَعَلَى أَنَّهُ لاَ يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلاَ رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا.

زَادَ عُقَيْلٌ: وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ.

قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الْمُسْلِمُونَ: سُبْحَانَ الله كَيْفَ يُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا.

وقَالَ إِسْرَائِيلُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ الْبَرَاءِ: وَأَنْ لاَ يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَهُ وَأَنْ لاَ يَمْنَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدًا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا.

زَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ الْبَرَاءِ: وَأن لاَ يَدْعُوَ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يُقِيمَ بِهَا إِلاَ ثَلاَثَ لَيَالٍ، وَأن لاَ يَدْخُلَهَا إِلاَ بِجُلُبَّانِ السِّلاَحِ.

زَادَ إِسْرَائِيلُ: السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ.

قَالَ مَعْمَرٌ: فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ أَبُوجَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو يَرْسُفُ فِي قُيُودِهِ, قَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ حَتَّى رَمَى بِنَفْسِهِ من بَيْنَ أَظْهُرِ القوم، فَقَالَ

(3/203)

سُهَيْلٌ: هَذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا أُقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَيَّ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّا لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ»، قَالَ: فَوَالله إِذًا لاَ أُصَالِحْكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَأَجِزْهُ لِي»، قَالَ: مَا أَنَا بِمُجِيزِهِ لَكَ، قَالَ: «بَلَى فَافْعَلْ» قَالَ: مَا أَنَا بِفَاعِلٍ، قَالَ مِكْرَزٌ: بَلْ قَدْ أَجَزْنَاهُ لَكَ، قَالَ أَبُوجَنْدَلٍ: أَيْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ أُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِمًا، أَلاَ تَرَوْنَ مَا لَقِيتُ، وَقَدْ كَانَ عُذِّبَ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الله.

قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَأَتَيْتُ نَبِيَّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: أَلَسْتَ نَبِيَّ الله حَقًّا؟ قَالَ: «بَلَى»، قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ: «بَلَى»، قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا؟ قَالَ: «إِنِّي رَسُولُ الله وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهُوَ نَاصِرِي»، قُلْتُ: أَوَلَسْتَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ؟ قَالَ: «بَلَى فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَأْتِيهِ الْعَامَ»، قُلْتُ: لاَ، قَالَ: «فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفٌ بِهِ»، قَالَ: فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَيْسَ هَذَا نَبِيَّ الله حَقًّا؟ قَالَ: بَلَى, قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا؟ قَالَ: أَيُّهَا الرَّجُلُ إِنَّهُ رَسُولُ الله وَلَيْسَ يَعْصِي رَبَّهُ، وَهُوَ نَاصِرُهُ، فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ، فَوَالله إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ، قُلْتُ: أَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ؟ فَقُلْتُ: لاَ، قَالَ: فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفٌ بِهِ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ عُمَرُ: فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالًا.

قَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ: قَالَ عمر: فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ فَقَرَأَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُمَرَ إِلَى آخِرِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله أَوَفَتْحٌ هُوَ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

(3/204)

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: «قُومُوا انْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا».

قَالَ: فَوَالله مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنْ النَّاسِ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ الله أَتُحِبُّ ذَلِكَ، اخْرُجْ ثُمَّ لاَ تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ, فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ، نَحَرَ بُدْنَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا، ثُمَّ جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ فَأَنْزَلَ الله {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} حَتَّى بَلَغَ {بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}.

قَالَ عُقَيْلٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَبَلَغْنَا أَنَّهُ لَمَّا أَنْزَلَ الله أَنْ يَرُدُّوا إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وَحَكَمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ لاَ يُمَسِّكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ أَنَّ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَيْنِ.

زَادَ مَعْمَرٌ: كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرْكِ.

قَالَ عُقَيْلٌ: قَرِيبَةَ بِنْتَ أبِي أُمَيَّةَ وَابْنَةَ جَرْوَلٍ الْخُزَاعِيِّ فَتَزَوَّجَ قَرِيبَةَ مُعَاوِيَةُ وَتَزَوَّجَ الْأُخْرَى أَبُوجَهْمٍ، فَلَمَّا أَبَى الْكُفَّارُ أَنْ يُقِرُّوا بِأَدَاءِ مَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَنْزَلَ الله {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ} وَالْعَقْبُ مَا يُؤَدِّي الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَتْ امْرَأَتُهُ مِنْ الْكُفَّارِ فَأَمَرَ أَنْ يُعْطَى مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوْجٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مَا أَنْفَقَ صَدَاقَ نِسَاءِ الْكُفَّارِ اللاَئِي هَاجَرْنَ، وَمَا أعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ ارْتَدَّتْ بَعْدَ إِيمَانِهَا.

(3/205)

قَالَ عُقَيْلٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرِ بْنَ أَسِيدٍ الثَّقَفِيَّ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا.

وقَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ: فَجَاءَ أَبُوبَصِيرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ.

قَالَ عُقَيْلٌ: فِي الْمُدَّةِ فَكَتَبَ الأَخْنَسُ بْنُ شَرِيقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ أَبَا بَصِيرٍ.

قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ، فَقَالَوا: الْعَهْدَ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا، فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ، فَقَالَ أَبُوبَصِيرٍ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ: وَالله إِنِّي لأَرَى سَيْفَكَ هَذَا يَا فُلاَنُ جَيِّدًا، فَاسْتَلَّهُ الْآخَرُ فَقَالَ: أَجَلْ وَالله، (إِنَّهُ) (1) لَجَيِّدٌ، لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ، فَقَالَ أَبُوبَصِيرٍ: أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْهِ، فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ، وَفَرَّ الْآخَرُ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُو، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَآهُ: «لَقَدْ رَأَى هَذَا ذُعْرًا» , فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قُتِلَ وَالله صَاحِبِي وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ، فَجَاءَ أَبُوبَصِيرٍ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ الله قَدْ وَالله أَوْفَى الله ذِمَّتَكَ قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ ثُمَّ أَنْجَانِي الله مِنْهُمْ، فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ»، فَلَمَّا سَمِعَ بذَلِكَ علم أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سِيفَ الْبَحْرِ، قَالَ: وَيَنْفَلِتُ مِنْهُمْ أَبُوجَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلٍ فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ، فَجَعَلَ لاَ يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلاَ لَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ، فَوَالله مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتْ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى الشَّامِ إِلاَ اعْتَرَضُوا لَهَا فَقَتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ، فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنَاشِدُهُ الله وَالرَّحِمَ لَمَّا

_________

(1) زيادة من الصحيح.

(3/206)

أَرْسَلَ: فَمَنْ أَتَاهُ فَهُوَ آمِنٌ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَأَنْزَلَ الله {هُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ} حَتَّى بَلَغَ {الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ} وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوا أَنَّهُ نَبِيُّ الله، وَلَمْ يُقِرُّوا بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَحَالُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ.

قَالَ عُقَيْلٌ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ مِنْ الرِّجَالِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ إِلاَ رَدَّهُ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا.

قَالَ إِسْرَائِيلُ فِي حَدِيثِهِ: فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الأَجَلُ أَتَوْا عَلِيًّا، وَقَالَوا له: قُلْ لِصَاحِبِكَ اخْرُجْ عَنَّا بعد مضي الأَجَلُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبِعَتْهُ بنتُ حَمْزَةَ تُنَادِي: يَا عَمِّ يَا عَمِّ، فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَها بِيَدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ: دُونَكِ بنتَ عَمِّكِ حَمَلَيهَا، فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ، قَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَخَذْتُهَا وَهِيَ بِنْتُ عَمِّي، وَقَالَ جَعْفَرٌ: بنتُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي، وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي، فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالَتِهَا وَقَالَ: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ» وَقَالَ لِعَلِيٍّ: «أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ»، وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: «أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي»، وَقَالَ لِزَيْدٍ: «أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلاَنَا».

قَالَ عُقَيْلٌ: وَجَاءَ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ، وَكَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ وَهِيَ عَاتِقٌ، فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَرْجِعْهَا إِلَيْهِمْ لِمَا أَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ فِيهِنَّ {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ} إلَى قَوْلِهِ {وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}.

(3/207)

[1607] قَالَ عُرْوَةُ: فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ} إلَى قَوْلِهِ {غَفُورٌ رَحِيمٌ}.

فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ بَايَعْتُكِ» كَلاَمًا يُكَلِّمُهَا بِهِ، وَالله مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ.

زَادَ مَحْمُودٌ عَنْ عَبْدِالرَّزَّاقِ: إِلاَّ امْرَأَةً يَمْلِكُهَا، مَا بَايَعَهُنَّ إِلاَ بِقَوْلِهِ.

(4891) خ ونا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَمِّهِ وقَالَ: فِي الْمُبَايَعَةِ.

وَخَرَّجَهُ في: عُمْرَةِ الْقَضَاءِ (4251)، وفِي بَابِ الْمُصَالَحَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ أَوْ وَقْتٍ مَعْلُومٍ (3184) , وفِي بَابِ كَيْفَ يُكْتَبُ هَذَا مَا صَالَحَ فُلاَنُ بْن فُلاَنٍ وَفُلاَنُ بْن فُلاَنٍ ولَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى قَبِيلَتِهِ أَوْ نَسَبِهِ (2698) , وفي بَاب الصُّلْحِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ (2700)، وبَاب مَا يَجُوزُ مِنْ الشُّرُوطِ فِي الْإِسْلاَمِ وَالأَحْكَامِ وَالْمُبَايَعَةِ (2711)، وفِي بَابِ غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ مختصرا (4178) , وبَاب إِذَا أَسْلَمَتْ الْمُشْرِكَةُ (5288)، وتفسِير الممتَحِنَة مختصرًا (4891)، وفِي بَابِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ (7214).

وَخَرَّجَهُ في: تفسير قوله {إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} إلى {فَتْحًا قَرِيبًا} (4844) وقَالَ فِيهِ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ: فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ.

وفِي بَابِ فِي كِتَابِ الجزيةِ مَعْناهُ صِلَةُ القَرِابَة المشْرِكِين وَالإنعَامِ عَلَيْهم (3182).

(3/208)

بَاب مَا لا يَجُوزُ (1) مِنْ الِاشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا فِي الْإِقْرَارِ

وَالشُّرُوطِ الَّتِي يَتَعَارَفُهَا النَّاسُ بَيْنَهُمْ، وَإِذَا قَالَ: مِائَةٌ إِلاَ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ.

وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ: قَالَ رَجُلٌ لِكَرِيِّهِ: أَرْحِلْ رِكَابَكَ فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ مِائَةُ دِرْهَمٍ، فَلَمْ يَخْرُجْ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فَهُوَ عَلَيْهِ. وَقَالَ أَيُّوبُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ: إِنَّ رَجُلًا بَاعَ طَعَامًا، وَقَالَ: إِنْ لَمْ آتِكَ الأَرْبِعَاءَ فَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَيْعٌ، فَلَمْ يَجِئْ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْمُشْتَرِي: أَنْتَ أَخْلَفْتَ فَقَضَى عَلَيْهِ.

تَقَدَّمَ مَا فِيهِ.

_________

(1) هكذا للأصيلي، وفي عامة الروايات: ما يجوز، قال القاضي: وكلاهما صحيح إذ فيه بيان ما يجوز وما لا يجوز أهـ (المشارق 1/ 600).

(3/209)

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

42 - كِتَاب الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

وقَوْل الله عَزَّ وَجَلَّ {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} الآية إلَى قَوْلِهِ {تَشْكُرُونَ}.

[1608] (6621) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُوالْحَسَنِ، نا عَبْدُ الله، نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَكُنْ يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ قَطُّ حَتَّى أَنْزَلَ الله كَفَّارَةَ الْيَمِينِ.

[1609] (4415) خ ونا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَني أَبُوأُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ، عَنْ أبِي بُرْدَةَ، عَنْ أبِي مُوسَى قَالَ: أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ الْحُمْلَانَ لَهُمْ إِذْ هُمْ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ وَهِيَ غَزْوَةُ تَبُوكَ.

[1610] و (6721) نا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ الْقَاسِمِ بنِ عَاصِمٍ الْتَّمِيمِيِّ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أبِي مُوسَى وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ إِخَاءٌ وَمَعْرُوفٌ، قَالَ: فَقُدِّمَ طَعَامٌ, وَقُدِّمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمُ دَجَاجٍ، قَالَ: وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ الله أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مَوْلًى، فَلَمْ يَدْنُ، فَقَالَ لَهُ أَبُومُوسَى: ادْنُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْهُ.

قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَطْعَمَهُ أَبَدًا، فَقَالَ: ادْنُ أُخْبِرْكَ عَنْ ذَلِكَ، أَتَيْنَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ وَهُوَ يَقْسِمُ نَعَمًا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ، قَالَ أَيُّوبُ: أَحْسِبُهُ قَالَ: وَهُوَ غَضْبَانُ.

قَالَ أَبُوأُسَامَةَ: وَلَا أَشْعُرُ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله، إِنَّ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، فَقَالَ: «وَالله لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ».

(3/210)

قَالَ أَيُّوبُ: «وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ».

قَالَ أَبُوأُسَامَةَ: وَرَجَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنْعِ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمِنْ مَخَافَةِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَيَّ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتُهُمْ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَلَمْ أَلْبَثْ إِلَّا سُوَيْعَةً.

قَالَ أَيُّوبُ: فَأُتِيَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَهْبِ إِبِلٍ، فَقِيلَ: أَيْنَ هَؤُلَاءِ الْأَشْعَرِيُّونَ، أَيْنَ هَؤُلَاءِ الْأَشْعَرِيُّونَ (1).

قَالَ أَبُوأُسَامَةَ: إِذْ سَمِعْتُ صوت بِلَالٍ يُنَادِي: أَيْن عَبْدُ الله بْنُ قَيْسٍ، فَأَجَبْتُهُ فَقَالَ: أَجِبْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوكَ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ قَالَ: «خُذْ هَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ وَهَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ»، لِسِتَّةِ أَبْعِرَةٍ ابْتَاعَهُنَّ حِينَئِذٍ مِنْ سَعْدٍ «فَانْطَلِقْ بِهِنَّ (2) إِلَى أَصْحَابِكَ فَقُلْ: إِنَّ الله أَوْ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلَاءِ فَارْكَبُوهُنَّ» , فَانْطَلَقْتُ بِهِنَّ فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلَاءِ، وَلَكِنِّي وَالله لَا أَدَعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِي بَعْضُكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا تَظُنُّوا أَنِّي حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا لَمْ يَقُلْهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَوا: وَالله إِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ، وَلَنَفْعَلَنَّ مَا أَحْبَبْتَ، فَانْطَلَقَ أَبُومُوسَى بِنَفَرٍ مِنْهُمْ حَتَّى أَتَوْا الَّذِينَ سَمِعُوا رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْعَهُ إِيَّاهُمْ ثُمَّ إِعْطَاءَهُمْ بَعْدُ فَحَدَّثُوهُمْ بِمِثْلِ مَا حَدَّثَهُمْ بِهِ أَبُومُوسَى.

وقَالَ أَيُّوبُ عَنْهُ: فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، قَالَ: فَانْدَفَعْنَا، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي: أَتَيْنَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا ثُمَّ

_________

(1) هكذا كررها في الأصل مرتين.

(2) في الأصل بهم، وسيعيدها بعد سطر على الصواب.

(3/211)

أَرْسَلَ إِلَيْنَا فَحَمَلَنَا نَسِيَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ، وَالله لَئِنْ تَغَفَّلْنَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ لَا نُفْلِحُ أَبَدًا، ارْجِعُوا بِنَا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْنُذَكِّرْهُ يَمِينَهُ فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا (ثُمَّ حَمَلْتَنَا) (1) فَظَنَنَّا أَوْ تَعَرَفْنَا أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ، قَالَ: «انْطَلِقُوا فَإِنَّمَا حَمَلَكُمْ الله، إِنِّي وَالله إِنْ شَاءَ الله لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا».

[1611] (6623) (6719) وقَالَ خ: نا أَبُوالنُّعْمَانِ، نا حَمَّادٌ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أبِي بُرْدَةَ: «إِلَّا كَفَّرْتُ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، أَوْ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب مِنْ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ مَا سَأَلَ هَوَازِنُ, الباب (3133) , وفِي بَابِ الْيَمِينِ فِي الْغَضَبِ (6678) , وفِي بَابِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي اليمين (6718) , وفِي بَابِ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ (6721) , وفِي بَابِ لَحْمِ الدَّجَاجِ (5518) , وفِي بَابِ قَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} (7555)، وفِي بَابِ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ (6649) , وفِي بَابِ مَنْ لَمْ يَسْأَلْ الْإِمَارَةَ أَعَانَهُ الله عَلَيْهَا (؟)، وفِي بَابِ مَنْ سَأَلَ الْإِمَارَةَ وُكِلَ إِلَيْهَا (؟).

[1612] (6625) خ ونا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُوهُرَيْرَةَ عَنْ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالله لَأَنْ يَلِجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ الله مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ».

_________

(1) زيادة من الصحيح سَقَطَت عَلَى النَّاسِخِ مِنْ انْتِقَالِ النَّظَرِ فيما يظهر.

(3/212)

[1613] (6626) خ ونا إِسْحَاقُ، نا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، نا مُعَاوِيَةُ هو ابنُ سَلام، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اسْتَلَجَّ فِي أَهْلِهِ بِيَمِينٍ فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا ليبَيِّن (1) يَعْنِي الْكَفَّارَةَ».

بَاب كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وقَالَ أَبُوبَكْرٍ: لَاهَا الله, يُقَالَ وَالله وَتَالله وَبِالله.

[1614] (7391) خ نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ابْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن عمر قَالَ: أَكْثَرُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْلِفُ: «لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ من الأسماء وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ} (7391) , وبَاب قوله {يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ} (6617).

[1615] (6631) خ ونا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَالله لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا».

[1616] (6632) خ ونا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوعَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ الله بْنَ هِشَامٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ

_________

(1) في الصحيح: لِيَبَرَّ، فإن كان الذي ثبت في نسختنا قد سلم من التصحيف، فالمعنى: ليظهر أمر الكفارة فيخرجها أو نحو ذلك، ولم يذكر هذا الحرف ابن بطال بل قَالَ في الشرح: «ليبر»، يعنى الكفارة، للنسفى، وكذا عند ابن الفاسى أهـ ابن الفاسي عيسى بن سعادة، وفي سنن البيهقي 10/ 33: ليس تغني الكفارة، تصحيف والله أعلم.

(3/213)

لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ» , فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الْآنَ وَالله لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْآنَ يَا عُمَرُ».

وَخَرَّجَهُ في: مناقِبِ عُمَر (3694) , وبابِ المصَافَحَة (6264).

بَاب لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ

[1617] (6647) خ نَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، نا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ سَالِمُ بنُ عبد الله: قَالَ عبد الله بْنُ عُمَرَ.

و (6646) نا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ: «أَلَا إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِالله أَوْ لِيَصْمُتْ».

زَادَ سَالِمٌ: قَالَ عُمَرُ: فَوَالله مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب السُّؤَالِ بِأَسْمَاءِ الله تَعَالَى وَالِاسْتِعَاذَةِ بِهَا (7401) , وبَاب كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ (2679) , وبَاب مَنْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَ المتأولين (6108).

وَخَرَّجَهُ في: أَيَّامُ الْجَاهِلِيَّةِ (3836) , لِقَوْلِهِ فِيهِ: وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا.

(3/214)

بَاب لَا يُحْلَفُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ

[1618] (6650) خ نا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب كُلُّ لَهْوٍ بَاطِلٌ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ طَاعَةِ الله وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} (601)، وفِي بَابِ مَنْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مُتَأَوِّلًا أَوْ جَاهِلًا (6107)، وفِي بَابِ تفسير قوله {أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى} سُورةُ النَّجم (4860).

بَاب إِذَا قَالَ أَشْهَدُ بِالله أَوْ شَهِدْتُ بِالله

[1619] (3650) خ نا إِسْحَاقُ، نا النَّضْرُ، نا شُعْبَةُ، عَنْ أبِي جَمْرَةَ، سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ، سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ (يَقُولُ): قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[1620] (2651) خ نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، نا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، و (6658) نا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، نا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِالله قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ».

(3/215)

وقَالَ ابنُ حُصَيْنٍ: «يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذُرُونَ وَلَا يَفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمْ السِّمَنُ».

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَنْهَوْنَنَا، وقَالَ سُفْيَانُ: يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَارٌ, وقَالَ شَيْبَانُ: أَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ وَنَحْنُ غِلْمَانٌ.

وَخَرَّجَهُ في: فَضْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (3650) (3651)، وفِي بَابِ إِثْمِ مَنْ لم يَفِ بِالنَّذْرِ (6695).

بَاب

{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ}

[1621] (6663) خ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ}، قَالَتْ: أُنْزِلَتْ فِي قَوْلِهِ لَا وَالله بَلَى وَالله.

وَخَرَّجَهُ في: تفسير المائدة (4613).

بَاب إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الْأَيْمَانِ

وَقَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ} وَقَالَ {لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ}.

[1622] (6664) خ نا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، نا مِسْعَرٌ، نا قَتَادَةُ، نا زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ: «إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا وَسْوَسَتْ أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ».

(3/216)

وَخَرَّجَهُ في: بَاب الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ فِي الْعَتَاقَةِ وَالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا لِوَجْهِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» , وَلَا نِيَّةَ لِلنَّاسِي وَالْمُخْطِئِ (2528).

بَاب الْيَمِينِ الْغَمُوسِ

وقوله عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا} الآية إلَى قَوْلِهِ {عَظِيمٌ} دَخَلًا: مَكْرًا وَخِيَانَةً.

[1623] (6920) خ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله، أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَا الْكَبَائِرُ؟ الحديث (1)، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ: «الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ».

بَاب

قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ} إلَى قَوْلِهِ {وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} إلَى قَوْلِهِ {سَمِيعٌ عَلِيمٌ} وَقَوْلِهِ تعالى {وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا}.

_________

(1) نصه: قَالَ: " الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ " قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: " ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ " قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: " الْيَمِينُ الْغَمُوسُ ".

(3/217)

[1624] (2515) خ نا قُتَيْبَةُ، نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أبِي وَائِلٍ، و (2416) نا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرنَا أَبُومُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ, حَ، و (6676) نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ»، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَ ذَلِكَ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

[1625] (6677) فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ: مَا حَدَّثَكُمْ أَبُوعَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَوا: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ، كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «بَيِّنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ»، قُلْتُ: إِذًا يَحْلِفُ عَلَيْهَا.

زَادَ أَبُومُعَاوِيَةَ: وَيَذْهَبُ بَمَالِي, وقَالَ مَنْصُورُ عَنْ أبِي وَائِلٍ: وَلَا يُبَالِي.

قَالَ أَبُوعَوَانَةَ (1): يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب الْحُكْمِ فِي الْبِئْرِ وَنَحْوِهَا (7183)، وفِي بَابِ كَلَامِ الْخُصُومِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ (2416)، وفِي بَابِ قَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} (7445) , وفِي بَابِ سُؤَالِ الْحَاكِمِ الْمُدَّعِيَ هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ قَبْلَ الْيَمِينِ (2666) , وفِي بَابِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الْأَمْوَالِ وَالْحُدُودِ (2669) , وفِي بَابِ الْخُصُومَةِ فِي الْبِئْرِ وَالْقَضَاءِ فِيهَا (2356) , وفِي بَابِ إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ

_________

(1) في الأصل: أَبُومعاوية، وهو سبق قلم، فاللفظ لأبي عوانة.

(3/218)

وَالْمُرْتَهِنُ وغيرهما فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (2515) , وفِي بَابِ يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ (2673).

بَاب إِذَا حَرَّمَ طَعَامًا

وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلَى قَوْلِهِ {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} وَقَوْلُهُ {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} الآية.

[1626] (6691) خ نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا حَجَّاجٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ.

ح, (6972) نا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبُوأُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَيُحِبُّ الْعَسَلَ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ أَجَازَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لِي: أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةَ عَسَلٍ فَسَقَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَرْبَةً، فَقُلْتُ: أَمَا وَالله لَنَحْتَالَنَّ لَهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَوْدَةَ، وقُلْتُ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ فَقُولِي لَهُ: يَا رَسُولَ الله أَكَلْتَ مَغَافِيرَ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ: لَا، فَقُولِي لَهُ: مَا هَذِهِ الرِّيحُ، وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ تُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ، فَقُولِي لَهُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ، وَسَأَقُولُ ذَلِكِ، وَقُولِيهِ أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةَ قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أُبَادِرَهُ بِالَّذِي قُلْتِ لِي وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ فَرَقًا مِنْكِ، فَلَمَّا دَنَا قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ قَالَ: «لَا» قَالَت: فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ قَالَ: «سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ» , قَالَت: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَدَخَلَ عَلَى صَفِيَّةَ فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ الله

(3/219)

أَلَا أَسْقِيكَ مِنْهُ، قَالَ: «لَا حَاجَةَ لِي بِهِ»، قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: لَقَدْ حَرَمْنَاهُ, قُلْتُ لَهَا: اسْكُتِي.

[1627] (4912) خ قَالَ: وحَدَّثَني إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا، فَوَاطَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ عَلَى أَيَّتُنَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ لَهُ: أَكَلْتَ مَغَافِيرَ، إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، قَالَ: «لَا وَلَكِنِّي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ لَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا»، قَالَ حجاجٌ: فَنَزَلَتْ {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} إلى {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ} لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} لِقَوْلِهِ: «بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ فِي الْيَوْمِ مختصرا (5216)، وفي تفسير سورة التحريم قوله {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} الآية (4912) , وفِي بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنْ احْتِيَالِ الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ وَمَا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ (6972).

قَالَ أَبُومُحَمّد (1): حَدِيثُ الْحُسَين عَنْ الْحَجَّاجِ أَصَحُّ طُرُقِهِ.

قَالَ الْمُهَلَّبُ: فَلِذَلِكَ لَمْ أُخَرِّجْ حَدِيثَ سَوْدَةَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ أَكْمَلَ، وَحَدِيثُ عَطَاءٍ أَوْلَى بِظَاهِرِ كِتَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَأَكْمَلُ فَائِدَةً (2).

_________

(1) هو الأصيلي.

(2) يصحح المصنف وشيخه الأصيلي أن تكون المرأتان المتواطئتان هما عائشة وحفصة رضي الله عنهما، خلافا لرواية أبِي أسامة، والله تعالى أعلم.

(3/220)

بَاب الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ

وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}.

[1628] (6693) خ نَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، نا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُالله بْنُ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّذْرِ وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا».

[1629] (6694) ونَا أَبُوالْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، نا أَبُوالزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ أكُنْ قَدَّرْتُهُ, وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قَدَّرْتُهُ، فَيَسْتَخْرِجُ الله عَزَّ وَجَلَّ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ فَيُؤْتِيني عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِيني عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ» (1).

وَخَرَّجَهُ في: بَاب إِلْقَاءِ النَّذْرِ الْعَبْدَ إِلَى الْقَدَرِ (6608) (6609).

بَاب النَّذْرِ فِي الطَّاعَةِ

وقوله {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ}.

[1630] (6700) خ نا أَبُوعَاصِم، وَ (6696) أَبُونُعَيْمٍ، نا مَالِكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، (2) عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ».

_________

(1) هكذا ثبت متنه على أنه حديث قدسي، وهو الصحيح، فقد ذكره الحافظ في شرحه هكذا، وهو كذلك في الموطأ، وفي بعض النسخ المطبوعة جاء متنه: " لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ، قَدْ قُدِّرَ لَهُ، فَيُؤْتِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِي "، وهذا تغيير، والله أعلم.

(2) في الأصل: بن عبد الله، وهو سبق قلم.

(3/221)

وَخَرَّجَهُ في: بَاب النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلا نذر فِي مَعْصِيَةٍ (6700) وفِي بَابِ مَا يُحْذَرُ مِنْ زَهَرَةِ الدُّنْيَا وَالتَّنَافُسِ فِيهَا (؟).

بَاب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

[1631] (6698) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ، اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا، فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ.

وَخَرَّجَهُ في: كتابِ الإكراهِ وَفي تَرْكِ الحِيلِ وَأنَّ لِكُلّ امْرئٍ مَا نَوَى (6959) , وفِي بَابِ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تُوُفِّيَ فُجَاءَةً أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ وَقَضَاءِ النذر عَنْ الْمَيِّتِ (2761).

بَاب النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلا نذرَ فِي مَعْصِيَةٍ

[1632] (6704) خ ونا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا وُهَيْبٌ، نا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالَوا: أَبُوإِسْرَائِيلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ».

بَاب مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا فَوَافَقَ أَيَّامَ النَّحْرِ أَوْ الْفِطْرِ

[1633] (6705) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ أبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، نا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَني حَكِيمُ بْنُ أبِي حُرَّةَ الْأَسْلَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ.

(3/222)

و (6706) نا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثَلَاثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ مَا عِشْتُ، فَوَافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: أَمَرَ الله بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ مِثْلَهُ، لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ.

زَادَ حَكِيمٌ: قَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} لَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ وَلَا يَرَى صِيَامَهُمَا.

(3/223)

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

43 - كِتَاب كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ

وقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}، وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَزَلَتْ {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}، وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ: مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ أَوْ أَوْ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ، وَقَدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَعْبًا فِي الْفِدْيَةِ.

قَدْ خَرَّجَهُ فِي الْحَجِّ.

بَاب صَاعِ الْمَدِينَةِ وَمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَرَكَتِهِ وَمَا تَوَارَثَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ

[1634] (6712) خ نَا عُثْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، نا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ، نا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمْ الْيَوْمَ, فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

[1635] (6713) خ نَا المُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْجَارُودِيُّ، نا أَبُوقُتَيْبَةَ وَهْوَ سَلْمُ بنُ قتيبة، نا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدِّ الْأَوَّلِ، وَفِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ أَبُوقُتَيْبَةَ: قَالَ لَنَا مَالِكٌ: مُدُّنَا أَعْظَمُ مِنْ مُدِّكُمْ، وَلَا نَرَى الْفَضْلَ إِلَّا فِي مُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(3/224)

(وَقَالَ لِي مَالِكٌ: لَوْ جَاءَكُمْ أَمِيرٌ فَضَرَبَ مُدًّا أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُعْطُونَ؟ قُلْتُ: كُنَّا نُعْطِي بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) (1).

قَالَ: أَفَلَا تَرَى أَنَّ الْأَمْرَ يَعُودُ إِلَى مُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَا ذُكِرَ عن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَضَّ عَلَى اتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ, الباب (7330).

[1636] (6714) ح ونَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللهمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَصَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَا ذُكِرَ عن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, الباب (7331).

بَاب قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ

{أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} وَأَيُّ الرِّقَابِ أَزْكَى.

[1637] (2517) خ ونَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ.

خ و (6715) نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، نا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أبِي غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ المُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ الله بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ».

_________

(1) سَقَطَ عَلَى النَّاسِخِ مِنْ انْتِقَالِ النَّظَرِ فيما يظهر.

(3/225)

قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ: فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ, فَعَمَدَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ إِلَى عَبْدٍ لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهُ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب فِي الْعِتْقِ وَفَضْلِهِ وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {فَكُّ رَقَبَةٍ} الآية (2517).

(3/226)

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

44 - كِتَاب الصَّيْدِ والذَّبَائِحِ

وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.

وَقَوْلِهِ {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ}.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْعُقُودُ الْعُهُودُ مَا أُحِلَّ وَحُرِّمَ، {إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} الْخِنْزِيرُ، (يَجْرِمَنَّكُمْ) يَحْمِلَنَّكُمْ، (شَنَآنُ) عَدَاوَةُ، (الْمُنْخَنِقَةُ) تُخْنَقُ فَتَمُوتُ، (الْمَوْقُوذَةُ) تُضْرَبُ بِالْخَشَبِ تُوقِذُهَا فَتَمُوتُ، (الْمُتَرَدِّيَةُ) تَتَرَدَّى مِنْ الْجَبَلِ، (النَّطِيحَةُ) تُنْطَحُ الشَّاةُ, فَمَا أَدْرَكْتَهُ يَتَحَرَّكُ بِذَنَبِهِ أَوْ بِعَيْنِهِ فَاذْبَحْ وَكُلْ.

بَاب التَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ

[1638] (5477) خ نا قَبِيصَةُ، نا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ.

(3/227)

ح، (5483) نا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ.

و (5484) نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، نا عَاصِمٌ، عَنْ الشَّعْبِيِّ.

و (5475) نا أَبُونُعَيْمٍ، نا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِي.

و (5476) نا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي السَّفَرِ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عن عَدِيَّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: «مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ».

وقَالَ بَيَانُ فِيهِ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ، فَقَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ قَتَلْنَ».

وقَالَ زَكَرِيَّاءُ: «فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ».

«إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ» , قَالَ عَاصِمٌ: «وَإِذَا خَالَطَ كِلَابًا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ الله عَلَيْهَا فَأَمْسَكْنَ وَقَتَلْنَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ».

قَالَ زَكَرِيَّاءُ: «فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ».

«وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلَّا أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ, وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ».

(3/228)

[1639] (5485) قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَرْمِي الصَّيْدَ فَنَقْتَفِي أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ ثُمَّ نَجِدُهُ مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ، قَالَ: «يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب السُّؤَالِ بِأَسْمَاءِ الله تَعَالَى وَالِاسْتِعَاذَةِ بِهَا (7397).

[1640] (5488) خ ونَا أَبُوعَاصِمٍ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ, ح, وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أبِي رَجَاءٍ، نا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوإِدْرِيسَ عَائِذُ الله قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ وَالَّذِي لَيْسَ بمُعَلَّمٍ، فَأَخْبِرْنِي بالَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ, فَقَالَ: «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرْ اسْمَ الله ثُمَّ تأكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرْ اسْمَ الله ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ».

وخرّج حَدِيثَ عَدِيٍّ فِي بَابِ سُؤْرِ الْكَلْبِ وَمَمَرِّهِ فِي الْمَسْجِدِ (؟) (1) , وفِي بَابِ التَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ (5475) , وفِي بَابِ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ (5476) وبَاب مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ بِعَرْضِهِ (5477) , وبَاب إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ (5483) , وبَاب الصَّيْدِ إِذَا غَابَ عَنْهُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً (5484) , وبَاب إِذَا وَجَدَ مَعَ الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ (5486).

_________

(1) إنما هو باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم (175)، وأخلق به مناسبة للباب الذي ذكره المهلب.

(3/229)

وَخَرّجَهُما فِي بَابِ مَا جَاءَ فِي التَّصَيُّدِ (5487) (5488) , وبَاب تَفْسِيرِ الْمُشْتَبِهَاتِ (2054).

وَحَدِيثَ الْخُشَنِيَّ فِي:

بَاب صَيْدِ الْقَوْسِ (5478) , وَصَدَّرَ فِيهِ:

وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ: إِذَا ضَرَبَ صَيْدًا فَبَانَ مِنْهُ يَدٌ أَوْ رِجْلٌ لَا يَأْكُل الَّذِي بَانَ، وَيأكُلُ سَائِرَهُ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا ضَرَبْتَ عُنُقَهُ أَوْ وَسَطَهُ فَكُلْهُ، وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدٍ: اسْتَعْصَى عَلَى آلِ عَبْدِ الله حِمَارٌ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرِبُوهُ حَيْثُ تَيَسَّرَ دَعُوا مَا سَقَطَ مِنْهُ وَكُلُوهُ.

وفِي بَابِ آنيةِ الْمَجُوسِ وَالْمَيْتَةِ (5496).

بَاب الْخَذْفِ وَالْبُنْدُقَةِ

خ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْمَقْتُولِ بِالْبُنْدُقَةِ تِلْكَ الْمَوْقُوذَةُ، وَكَرِهَهُ سَالِمٌ وَالْقَاسِمُ وَمُجَاهِدٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ، وَكَرِهَ الْحَسَنُ رَمْيَ الْبُنْدُقَةِ فِي الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ, وَلَا يَرَى بَأْسًا فِيمَا سِوَاهُ.

[1641] (5479) خ نَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ: لَا تَخْذِفْ فَإِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْخَذْفِ، أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْخَذْفَ، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ, وَلَا يُنْكَى بِهِ عَدُوٌّ, وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ, وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ».

(3/230)

ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْخَذْفِ أَوْ كَرِهَ الْخَذْفَ وَأَنْتَ تَخْذِفُ، لَا أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا.

بَاب مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

[1642] (5481) خ نَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا حَنْظَلَةُ بْنُ أبِي سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ».

خ: وقَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَأَبُو صَالِحٍ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ (2322) (2323)، وفِي بَابِ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ, ذِكْرِ الْجِنِّ (3324) (3325) (1).

بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّيْدِ (2)

[1643] (2572) خ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا، فَأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا, وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَرِكِهَا وفَخِذَيْهَا (3) لَا شَكَّ (فِيهِ) فَقَبِلَهُ.

_________

(1) في الأصل: وفِي بَابِ ذكر الجن، وهما موضع واحد في بدء الخلق في آخره، وهما من رواية أبِي هريرة وسفيان بن أبِي زهير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما.

(2) كذا ترجمة الباب، وفي الصحيح: التصيد.

(3) في الصحيح: بِوَرِكِهَا أَوْ فَخِذَيْهَا قَالَ.

(3/231)

قُلْتُ: وَأَكَلَ مِنْهُ؟ قَالَ: وَأَكَلَ مِنْهُ, ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: قَبِلَهُ.

وَخَرَّجَهُ في: باب قَبُولِ الهدِيّة (2572)، وفِي بَابِ الأَرْنَب (5535).

بَاب

قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ}

وَقَالَ عُمَرُ: صَيْدُهُ مَا اصْطِيدَ، (وَطَعَامُهُ) مَا رَمَى بِهِ، وَقَالَ أَبُوبَكْرٍ: الطَّافِي حَلَالٌ, وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (طَعَامُهُ) مَيْتَتُهُ إِلَّا مَا قَذِرْتَ مِنْهَا، وَالْجِرِّيُّ لَا يَأْكُلُهُ الْيَهُودُ وَنَحْنُ نَأْكُلُهُ.

وَقَالَ شُرَيْحٌ صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ شَيْءٍ فِي الْبَحْرِ مَذْبُوحٌ، وَقَالَ عَطَاءٌ: أَمَّا الطَّيْرُ فَأَرَى أَنْ يَذْبَحَهُ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: صَيْدُ الْأَنْهَارِ وَقِلَاتِ السَّيْلِ أَصَيْدُ بَحْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ تَلَا {هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا}.

وَرَكِبَ الْحَسَنُ عَلَى سَرْجٍ مِنْ جُلُودِ كِلَابِ الْمَاءِ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَوْ أَنَّ أَهْلِي أَكَلُوا الضَّفَادِعَ لَأَطْعَمْتُهُمْ، وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بِالسُّلَحْفَاةِ بَأْسًا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلْ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ نَصْرَانِيٍّ أَوْ يَهُودِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ، وَقَالَ أَبُوالدَّرْدَاءِ فِي الْمُرِي: ذَبَحَ الْخَمْرَ النِّينَانُ وَالشَّمْسُ.

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

قَولُ أبِي الدَّرْدَاءِ مَضْرُوبٌ عَلَيهِ عِنْدَ أبِي الْحَسَنِ، وَقَالَ: لَمْ يُعْرَفْ مَعْنَاهُ.

وقَالَ الْمُهَلَّبُ:

وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ رَضِيَ الله عَنْهُ مَعْنَاه، قَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ تُطْرَحُ في الْحِيتَانِ وَتُجْعَل لِلشَّمْسِ حَتَّى تَصِيرَ مُرْيًا، فَكَأنَّ ذَكَاةَ الْخَمْرِ الَّذِي هُوَ ذَبْحُهَا الْحِيتَان مَع الشَّمْسِ

(3/232)

فَإنَّ ذَلكَ يُخْرِجْهَا مِنْ أَنْ تَكُونَ خَمْرًا وَيُحِلّهَا لِلْآكِلِينِ كَمَا يُحِلُّ الذَّبْحُ مَا يُذَكَّى مِنْ الْحَيَوَانِ (1).

وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ حُوتٍ يُقَالَ لَهُ الْعَنْبَرُ في الْجِهَادِ.

بَاب الْجَرَادِ

[1644] (5494) خ نَا أَبُوالْوَلِيدِ، نا شُعْبَةُ، عَنْ أبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أبِي أَوْفَى يقول: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ سِتًّا كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ.

_________

(1) إِنَّمَا هَذَا عَلَى مَذْهَبِ أبِي الدَّرْدَاءِ فِي جَوَازِ تَخْلِيلِ الْخَمْرِ وَالاسْتِفَادَةِ مِنْهَا، وَهَذَا النَّقْلُ عَنْ مَالِكٍ غَرْيبٌ.

وَنَقَلَ فِي الْفَتْحِ عَنْ أبِي مُوسَى فِي " ذَيْل الْغَرِيب " قوله: عَبَّرَ عَنْ قُوَّة الْمِلْح وَالشَّمْس وَغَلَبْتهمَا عَلَى الْخَمْر وَإِزَالَتهمَا طَعْمهَا وَرَائِحَتهَا بِالذَّبْحِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ النِّينَان دُونِ الْمِلْح لِأَنَّ الْمَقْصُود مِنْ ذَلِكَ يَحْصُل بِدُونِهِ، وَلَمْ يُرِدْ أَنَّ النِّينَان وَحْدهَا هِيَ الَّتِي خَلَّلَتْهُ.

قَالَ: وَكَانَ أَبُوالدَّرْدَاء مِمَّنْ يُفْتِي بِجَوَازِ تَخْلِيل الْخَمْر، فَقَالَ: إِنَّ السَّمَك بِالْآلَةِ الَّتِي أُضِيفَتْ إِلَيْهِ يَغْلِب عَلَى ضَرَاوَة الْخَمْر وَيُزِيل شِدَّتهَا، وَالشَّمْس تُؤَثِّر فِي تَخْلِيلهَا فَتَصِير حَلَالًا.

قَالَ: وَكَانَ أَهْل الرِّيف مِنْ الشَّام يَعْجِنُونَ الْمُرْي بِالْخَمْرِ وَرُبَّمَا يَجْعَلُونَ فِيهِ أَيْضًا السَّمَك الَّذِي يُرَبَّى بِالْمِلْحِ وَالْأَبْزَار مِمَّا يُسَمُّونَهُ الصَّحْنَاء، وَالْقَصْد مِنْ الْمُرْي هَضْم الطَّعَام فَيُضِيفُونَ إِلَيْهِ كُلّ ثَقِيف أَوْ حِرِّيف لِيَزِيدَ فِي جَلَاء الْمَعِدَة وَاسْتِدْعَاء الطَّعَام بِحَرَافَتِهِ، وَكَانَ أَبُوالدَّرْدَاء وَجَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة يَأْكُلُونَ هَذَا الْمُرْي الْمَعْمُول بِالْخَمْرِ وَأَدْخَلَهُ الْبُخَارِيّ فِي طَهَارَة صَيْد الْبَحْر يُرِيد أَنَّ السَّمَك طَاهِر حَلَال وَأَنَّ طَهَارَته وَحِلّه يَتَعَدَّى إِلَى غَيْره كَالْمِلْحِ حَتَّى يَصِير الْحَرَام النَّجِس بِإِضَافَتِهَا إِلَيْهِ طَاهِرًا حَلَالًا، وَهَذَا رَأْيُ مَنْ يُجَوِّز تَحْلِيل الْخَمْر، وَهُوَ قَوْل أبِي الدَّرْدَاء وَجَمَاعَة أهـ.

(3/233)

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

45 - كِتَاب الذَّبَائِحِ

خ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ نَسِيَ فَلَا بَأْسَ، وَقَالَ الله {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} وَالنَّاسِي لَا يُسَمَّى فَاسِقًا، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ}.

[1645] (2507) خ نا مُحَمَّدٌ، عن وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ.

و (5544) نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، نا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ.

ح، و (3075) (5498) نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ - زَادَ سُفْيَانُ: مِنْ تِهَامَةَ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ، فَعَجِلُوا.

(5543) زَادَ مُسَدَّدٌ: وَتَقَدَّمَ سَرَعَانُ النَّاسِ.

فَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَدُفِعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنْ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ الله، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ, فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا».

قَالَ: وَقَالَ جَدِّي: إِنَّا لَنَرْجُو أَوْ نَخَافُ أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا, وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟.

(3/234)

وقَالَ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ سَعِيدٍ: قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا نَكُونُ فِي الْمَغَازِي وَالْأَسْفَارِ فَنُرِيدُ أَنْ نَذْبَحَ فَلَا تَكُونُ مُدًى، فَقَالَ: «أَرِنِي, مَا نَهَرَ أَوْ أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ الله فَكُلْ, غَيْرَ السِّنِّ وَالظُّفُرِ».

قَالَ أَبُوعَوَانَةَ: «وَسَأُحدثكم عَنْهُ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ, وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَا أَنْهَرَ الدَّمَ مِنْ الْقَصَبِ وَالْمَرْوَةِ وَالْحَدِيدِ (5503) وفِي بَابِ لَا يُذَكَّى بِالسِّنِّ وَالْعَظْمِ وَالظُّفُرِ (5506) وفِي بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذَبْحِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ فِي الْمَغَانِمِ (3075) وبَاب قِسْمَةِ الْغَنَمِ (2488) وبَاب مَنْ عَدَلَ عَشْرًا مِنْ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ فِي الْقَسْمِ (2507) وفِي بَابِ مَا نَدَّ مِنْ الْبَهَائِمِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ (5509) , وفي بَاب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ (5543) , وفِي بَابِ إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ (5544).

بَاب ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ وَالْأَمَةِ

[1646] (2304) خ نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ، أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ, فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا, فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ: لَا تَأْكُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, أَوْ أُرْسِلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَسْأَلُهُ، وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلكَ أَوْ أَرْسَلَ فَأَمَرَهُ أن يَأْكُلَهَا.

قَالَ عُبَيْدُ الله: فَيُعْجِبُنِي أَنَّهَا أَمَةٌ وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ.

(3/235)

وَخَرَّجَهُ في: بَاب إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي والْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذَبَحَ وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ فَسَادَه (2304) , وفِي بَابِ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ مِنْ الْقَصَبِ وَالْمَرْوَةِ وَالْحَدِيدِ (5501).

بَاب ذَبِيحَةِ الْأَعْرَابِ وَنَحْوِهِمْ

وَقَالَ طَاوُسٌ وَعِكْرِمَةُ فِي ذَبِيحَةِ السَّارِقِ: اطْرَحُوهُ.

[1647] (7398) خ نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، أخبرنا أَبُوخَالِدٍ الْأَحْمَرُ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَوا: يَا رَسُولَ الله إِنَّ هُنَا أَقْوَامًا حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِشِرْكٍ, يَأْتُونَا بِلُحْمَانٍ, لَا نَدْرِي يَذْكُرُونَ اسْمَ الله عَلَيْهَا أَمْ لَا، قَالَ: «اذْكُرُوا أَنْتُمْ اسْمَ الله وَكُلُوا».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب السُّؤَالِ بِأَسْمَاءِ الله تَعَالَى وَالِاسْتِعَاذَةِ بِهَا (7398)، وبَاب مَنْ لَمْ يَرَ الْوَسَاوِسَ وَنَحْوَهَا مِنْ الشُّبُهَاتِ (2057).

بَاب ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَشُحُومِهَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِمْ

وَقَوْلِهِ {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} , وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ نَصَارَى الْعَرَبِ، وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُسَمِّي لِغَيْرِ الله فَلَا تَأْكُلْ، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ فَقَدْ أَحَلَّهُ الله وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ، وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ، وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ: لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الْأَقْلَفِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ.

(3/236)

بَاب مَا نَدَّ مِنْ الْبَهَائِمِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ

وَأَجَازَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أَعْجَزَكَ مِنْ الْبَهَائِمِ مِمَّا فِي يَدَيْكَ فَهُوَ كَالصَّيْدِ، وَفِي بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ فَذَكِّهِ مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ، وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ.

بَاب النَّحْرِ وَالذَّبْحِ

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ: لَا ذَبْحَ وَلَا مَنْحَرَ إِلَّا فِي الْمَذْبَحِ وَالْمَنْحَرِ، قُلْتُ: أَيَجْزِي مَا يُذْبَحُ أَنْ أَنْحَرَهُ، قَالَ: نَعَمْ، ذَكَرَ الله ذَبْحَ الْبَقَرَةِ فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئًا يُنْحَرُ جَازَ، وَالنَّحْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَالذَّبْحُ قَطْعُ الْأَوْدَاجِ، قُلْتُ: فَتُخَلَّفُ الْأَوْدَاجُ حَتَّى تَقْطَعَ النِّخَاعَ؟ قَالَ: لَا إِخَالُ، وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَهَى عَنْ النَّخْعِ، يَقُولُ: يَقْطَعُ مَا دُونَ الْعَظْمِ ثُمَّ يَدَعُ حَتَّى يَمُوتَ.

{وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً}، وَقَالَ {فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ}.

وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ: إِذَا قَطَعَ الرَّأْسَ فَلَا بَأْسَ.

[1648] (5510) خ نا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، نا سُفْيَانُ، عن هِشَامِ بْنُ عُرْوَةَ.

و (5511) نا إِسْحَاقُ، سَمِعَ عَبْدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ فَأَكَلْنَاهُ.

وقَالَ سُفْيَانُ: نَحَرْنَا.

(3/237)

وَخَرَّجَهُ في: بَاب لُحُومِ الْخَيْلِ (5519).

بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْمُثْلَةِ وَالْمَصْبُورَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ

[1649] (5514) خ نَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ, وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي يَحْيَى رَابِطٌ دَجَاجَةً يَرْمِيهَا، فَمَشَى إِلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ حَتَّى حَملَهَا ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَبِالْغُلَامِ مَعَهُ (1)، فَقَالَ: ازْجُرُوا غِلْمَانَكُمْ عَنْ أَنْ يُصْبَرَ هَذَا الطَّيْرُ لِلْقَتْلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ أَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ.

[1650] (5515) ونا أَبُوالنُّعْمَانِ، نا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ أبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا.

تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ، عَنْ شُعْبَةَ، نا الْمِنْهَالُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ.

وَخَرَّجَهُ في: باب النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ مختصرا (2474).

بَاب لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

[1651] (4220) خ نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا عَبَّادٌ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أبِي أَوْفَى: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ.

[1652] (4199) ونا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، و (5528) مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، قَالَا: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ: أُكِلَتْ الْحُمُرُ فَسَكَتَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: أُكِلَتْ الْحُمُرُ فَسَكَتَ، ثُمَّ أَتَاهُ

_________

(1) إلى هنا نهاية الموجود من الأصل الثاني.

(3/238)

الثَّالِثَةَ فَقَالَ: أُفْنِيَتْ الْحُمُرُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ: إِنَّ الله وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ (1) عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ.

زَادَ ابْنُ سَلاَمٍ: فَإِنَّهَا رِجْسٌ، فَأُكْفِئَتْ الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ.

زَادَ ابْنُ أبِي أَوْفَى: وَبَعْضُهَا نَضِجَتْ, وقَالَ: فَحُدِّثْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لِأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَهَى عَنْهَا الْبَتَّةَ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ.

وَخَرَّجَهُ في: غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ لِقَوْلِهِ عَنْ أَنَسٍ: وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ (؟) (2).

[1653] (4227) خ ونا مُحَمَّدُ بْنُ أبِي الحُسَيْنِ، نا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، نا أَبِي، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا أَدْرِي أَنَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا كَانَ حَمُولَةً للنَّاسِ فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ، أَوْ حَرَّمَهُ يَوْمَ خَيْبَرَ.

[1654] (4219) خ ونَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ.

وَخَرَّجَهُ في: غَزْوَةِ خَيْبَرَ (4227).

[1655] (5529) خ ونا عَلِيٌّ، نا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ حُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ، وَلَكِنْ أَبَى ذَلكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ, وَقَرَأَ {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية.

_________

(1) في الأصل: ينهاكم.

(2) بل في غزوة خيبر (4199).

(3/239)

بَاب أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ

[1656] (5530) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أبِي ثَعْلَبَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ.

خ: تَابَعَهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَالْمَاجِشُونُ عَنْ الزُّهْرِيِّ.

وَخَرَّجَهُ في: بَابِ أَلْبَانِ الأُتُنِ (5780) (5781).

بَاب جُلُودِ الْمَيْتَةِ

[1657] (6686) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا، إِسْمَاعِيلُ، بْنُ أبِي خَالِدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا, ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنًّا.

وَخَرَّجَهُ في بَاب إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ نَبِيذًا فَشَرِبَ طِلَاءً الباب (6686).

بَاب الْمِسْكِ

[1658] (5534) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، نا أَبُوأُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أبِي بُرْدَةَ، عَنْ أبِي مُوسَى، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ منه رِيحًا خَبِيثَةً».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب الْعَطَّارِ وَبَيْعِ الْمِسْكِ (2101).

(3/240)

بَاب الضَّبِّ

[1659] (5402) خ نا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا شُعْبَةُ، عَنْ أبِي بِشْرٍ.

خ, (7358) نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ أبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

[1660] و (7267) نا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ لِي الشَّعْبِيُّ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةٍ وَنِصْفٍ فَلَمْ أَسْمَعْهُ رَوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا.

[1661] و (5391) نا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُوالْحَسَنِ، نا عَبْدُ الله، نا يُونُسُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوأُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الَّذِي يُقَالَ لَهُ سَيْفُ الله أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَيْمُونَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ.

وقَالَ أَبُوعَوَانَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: فأَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضُبًّا.

فَقَدَّمَتْ الضَّبَّ لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامٍ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ، وَيُسَمَّى لَهُ، فَإذْ أَهْوَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ قَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ: أَخْبِرْنَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ.

(3/241)

زَادَ ابنُ عُمَرَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ سَعْدٌ، فَذَهَبُوا يَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمٍ، فَنَادَتْهُمْ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ، فَأَمْسَكُوا، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُوا أَوْ اطْعَمُوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ» , أَوْ قَالَ: «فلَا بَأْسَ بِهِ شَكَّ فِيهِ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي».

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَرَفَعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَنْ الضَّبِّ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لَا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيَّ.

زَادَ أَبُوعَوَانَةَ: فَتَرَكَهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالْمُتَقَذِّرِ لَهُ، وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا مَا أُكِلْنَ عَلَى مَائِدَتِهِ وَلَا أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ.

زَادَ شُعْبَةُ: وَشَرِبَ اللَّبَنَ وَأَكَلَ الْأَقِطَ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب الْأَحْكَامِ الَّتِي تُعْرَفُ بِالدَّلَائِلِ (7358) , وبَاب خَبَرِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ (7267) , وفِي بَابِ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُسَمَّى لَهُ فَيَعْلَمُ مَا هُوَ (5391) , وفِي بَابِ الأقط (5402) , وبَاب قَبُولِ الْهَدِيَّةِ (2575) , وبَاب الْخُبْزِ الْمُرَقَّقِ وَالْأَكْلِ عَلَى الْخِوَانِ وَالسُّفْرَةِ (5389).

بَاب الْوَسْمِ وَالْعَلَمِ فِي الصُّورَةِ

[1662] (5541) خ نَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعْلَمَ الصُّورَةُ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُضْرَبَ.

(3/242)

[1663] (5542) خ ونَا أَبُوالْوَلِيدِ، نا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَخٍ لِي يُحَنِّكُهُ وَهُوَ فِي مِرْبَدٍ لَهُ فَرَأَيْتُهُ يَسِمُ شَيْئًا (1) , حَسِبْتُهُ قَالَ: فِي آذَانِهَا.

بَاب أَكْلِ الْمُضْطَرِّ

لِقَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} وَقَالَ {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ} , وَقَوْلِهِ {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ (118) وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} الآية, وقوله عَزَّ وَجَلَّ {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا}.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مُهْرَاقًا.

إلى {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} وَقَالَ {فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ} الآية.

_________

(1) هكذا في الأصل، وفِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ: شَاءً، وللباقين: شاة على الإفراد .. فلعل الصواب في روايتنا: شاءً، والله أعلم.

(3/243)

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

46 - كِتَاب الْأَضَاحِيِّ

بَاب سُنَّةِ الْأُضْحِيَّةِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هِيَ سُنَّةٌ وَمَعْرُوفٌ.

[1664] (5561) خ نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، خ، و (984) نا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ, و (5549) نا صَدَقَةُ، نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ محمد، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[1665] و (983) نا مُسَدَّدٌ، نا أَبُوالْأَحْوَصِ، نا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الْبَرَاءِ.

و (5556) نا مُسَدَّدٌ، نا خَالِدُ، نا مُطَرِّفٌ، عَنْ الشَّعْبِيِّ.

[1666] و (6674) نا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، أخبرنا شُعْبَةُ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبًا, مَدَارُهُ، قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

و (1) (968) نا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ».

زَادَ جُنْدُبٌ: «وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ الله».

_________

(1) القائل: نا شعبة هو سليمان بن حرب شيخه في الإسناد السابق.

(3/244)

قَالَ مَنْصُورٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ: فَقَامَ أَبُوبُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.

زَادَ ابنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ: إِنَّ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ.

قَالَ زُبَيْدٌ: فَعَجِلتُ وَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي.

قَالَ أَنَسٌ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله جِيرَانٌ لِي، إِمَّا قَالَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَإِمَّا قَالَ بِهِمْ فَقْرٌ.

قَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ: فَكَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَذَرَهُ.

وقَالَ: عِنْدِي عَنَاقٌ لِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَرَخَّصَ لَهُ فِيهَا.

وقَالَ الْبَرَاءُ: جَذَعَةٌ فَهَلْ تَجْزِي عَنِّي قَالَ: «نَعَمْ, وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ».

وقَالَ مُطَرِّفٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ: عِنْدِي دَاجِنٌ جَذَعَةٌ مِنْ الْمَعَزِ.

خ: تَابَعَهُ عُبَيْدَةُ عَنْ الشَّعْبِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ وَوَكِيعٌ عَنْ حُرَيْثٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ، وَقَالَ عَاصِمٌ وَدَاوُدُ عَنْ الشَّعْبِيِّ: عَنَاقُ لَبَنٍ، وَقَالَ مَنْصُورٌ: عَنَاقٌ جَذَعَةٌ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب كَلَامِ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ وَإِذَا سُئِلَ الْإِمَامُ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ يَخْطُبُ (983) (984) (985) , وفِي بَابِ اسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ النَّاسَ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ (976) , وفي بَاب الْخُطْبَةِ بَعْدَ الْعِيدِ (965) , وبابِ سُنَّةِ الْعِيدَيْنِ مُخْتَصَرًا (951) , وبَاب الذَّبْحِ بَعْدَ (1) الصَّلَاةِ (5560) , وبَاب مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَعَادَ (5561) (5562) , (5563) , وقَالَ فِيهِ الشَّعْبِيُّ: هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتَيْهِ.

وفِي بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بُرْدَةَ: «ضَحِّ بِالْجَذَعِ مِنْ الْمَعَزِ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» (5556) (5557) , وفِي بَابِ مَا يُشْتَهَى مِنْ اللَّحْمِ يَوْمَ

_________

(1) في الأصل: قبل.

(3/245)

النَّحْرِ (5549) , وبَاب إِذَا حَنِثَ (1) نَاسِيًا (6673) , وفِي بَابِ الْأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ (954) (955) , وفِي بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ الله» (5500).

بَاب قِسْمَةِ الْإِمَامِ الْأَضَاحِيَّ بَيْنَ النَّاسِ

[1667] (2500) خ نا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي حَبِيبٍ، عَنْ أبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ضَحِّ بِهِ أَنْتَ».

وَخَرَّجَهُ في: بَاب قِسْمَةِ الْغَنَمِ وَالْعَدْلِ فِيهَا (2500) , وفِي بَابِ وَكَالَةُ الشَّرِيكِ الشَّرِيكَ فِي الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا (2300) , وفي أُضْحِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (5555).

بَاب الْأَضْحَى وَالْمَنْحَرِ بِالْمُصَلَّى

[1668] (5552) خ نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نا اللَّيْثُ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ, أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب النَّحْرِ وَالذَّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُصَلَّى (982).

بَاب ضَحِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَيُذْكَرُ سَمِينَيْنِ

خ: وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ: كُنَّا نُسَمِّنُ الْأُضْحِيَّةَ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ.

_________

(1) في الأصل: حلف.

(3/246)

[1669] (5553) خ نا آدَمُ بْنُ أبِي إِيَاسٍ، نا شُعْبَةُ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ.

و (5565) نا قُتَيْبَةُ، نا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.

زَادَ ابنُ صُهْيَبٍ عَنْ أَنَسٍ: فَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب وَضْعِ الْقَدَمِ عَلَى صَفْحِ الذَّبِيحَةِ (5564) , وفِي بَابِ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الذَّبْحِ (5565) , وفِي بَابِ السُّؤَالِ بِأَسْمَاءِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَالِاسْتِعَاذَةِ بِهَا (7399) , وفِي بَابِ مَنْ ذَبَحَ الْأَضَاحِيَّ بِيَدِهِ (5558).

بَاب مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةَ غَيْرِهِ

خ: وَأَعَانَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فِي بَدَنَتِهِ, وَأَمَرَ أَبُومُوسَى بَنَاتِهِ أَنْ يُضَحِّينَ بِأَيْدِيهِنَّ.

قد تَقَدَّمَ حَدِيثُهُ.

بَاب مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ وَمَا يُتَزَوَّدُ مِنْهُ

[1670] (5574) خ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ أَخِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُوا مِنْ الْأَضَاحِيِّ ثَلَاثًا».

وَكَانَ عَبْدُ الله يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حَتَّى يَنْفِرَ مِنْ مِنًى مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الْهَدْيِ.

[1671] (5569) خ نَا أَبُوعَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ

(3/247)

ثَالِثَةٍ وفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالَوا: يَا رَسُولَ الله نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا العَامَ الْمَاضِي، قَالَ: «كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا».

[1672] (5423) خ ونَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، نا سُفْيَانُ (1)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، قَالَتْ: مَا فَعَلَهُ إِلَّا عَامَ جَاعَ النَّاسُ فِيهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ، وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ، قِيلَ: مَا اضْطَرَّكُمْ إِلَيْهِ؟ فَضَحِكَتْ قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِالله عَزَّ وَجَلَّ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَا كَانَ السَّلَفُ يَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ مِنْ الطَّعَامِ وَاللَّحْمِ وَغَيْرِهِ (5423) , وفِي بَابِ الْقَدِيدِ (5438).

[1673] (5571) خ نا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، نا عَبْدُ الله، نا يُونُسُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوعُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ.

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

حَمَلَهُ ابْنُ عُمَرَ وَعَلِيٌّ وَعَائِشَةُ عَلَى النَّدْبِ، فَالْتَزَمَهُ ابْنُ عُمَرَ لِلْفَضْلِ، وَخَطَبَ بِهِ عَلِيٌّ لِلْفَضِيلَةِ الَّتِي فِي ذَلِكَ لِلنَّاسِ.

_________

(1) في الأصل: شعبة.

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

47 - كِتَاب الْعَقِيقَةِ

تَسْمِيَة الْمَوْلُودِ غَدَاةَ يُولَدُ لِمَنْ لَمْ يَعُقَّ وَتَحْنِيكِهِ

[1674] (5467) خ نا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، نا أَبُوأُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُرَيْدٌ، عَنْ أبِي بُرْدَةَ، عَنْ أبِي مُوسَى، قَالَ: وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ، وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أبِي مُوسَى.

وَخَرَّجَهُ في: بابِ مَنْ سَمَّى بِأَسْمَاءِ الأَنْبِياءِ (6198).

[1675] (5469) خ نا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، نا أَبُوأُسَامَةَ، نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبِي بَكْرٍ: أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَنَزَلْتُ قُبَاءً فَوَلَدْتُ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ حَنَّكَهُ بِالتَّمْرَةِ، ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ، فَفَرِحُوا بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا، لِأَنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ: إِنَّ الْيَهُودَ قَدْ سَحَرَتْكُمْ فَلَا يُولَدُ لَكُمْ.

وقد خرجه فِي بَابِ هِجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ (3909).

بَاب إِمَاطَةِ الْأَذَى عَنْ الصَّبِيِّ فِي الْعَقِيقَةِ

[1676] (5471) خ نَا أَبُوالنُّعْمَانِ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ.

(3/249)

[1677] (5472) وَقَالَ أَصْبَغُ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: نا سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبِّيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ, فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا, وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى».

بَاب الْفَرَعِ والْعَتِيرَةِ

[1678] (5474) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نا سُفْيَانُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: نا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ».

قَالَ: وَالْفَرَعُ أَوَّلُ نِتَاجٍ يُنْتَجُ لَهُمْ, كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيَتِهِمْ (1).

_________

(1) زَادَ فِي الصَّحِيحِ: وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ج8.كتاب جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم

ج8.كتاب جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجبِ   ...