متن شذور الذهب
متن شرح شذور الذهب
تأليف
جمال الدين محمد بن يوسف بن هشام
الأنصاري الشهير بالنَحْوُي
(708 - 761)
الطبعة الأخيرة
مطبعة مصطفى البابي الحلبي
(1/1)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْكَلِمَةُ قَوْلٌ مُفْرَدٌ، وَهِيَ اسْمٌ، وَفِعْلٌ، وَحَرْفٌ، فَالِاسْمُ: مَا يَقْبَلُ أَلْ، أَوِ النِّدَاءَ، أَوِ الْإِسْنَادَ إِلَيْهِ. وَالْفِعْلُ إِمَّا (مَاضٍ) وَهُوَ مَا يَقْبَلُ تَاءَ التَّأْنِيثِ السَّاكِنَةَ كَقَامَتْ وَقَعَدَتْ وَمِنْهُ نِعْمَ وَبِئْسَ وَعَسَى وَلَيْسَ. أَوْ (أَمْرٌ) وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى الطَّلَبِ مَعَ قَبُولِ يَاءِ الْمُخَاطَبَةِ كَقُومِي، وَمِنْهُ هَاتِ وَتَعَالَ. أَوْ (مُضارعٌ) وَهُوَ مَا يَقْبَلُ لَمْ كَلَمْ يَقُمْ، وَافْتِتَاحُهُ بِحَرْفٍ مِنْ (نَأَيْتُ) مَضْمُومٍ إِنْ كَانَ الْمَاضِي رُبَاعِيًّا كَأُدَحْرِجُ وَأُجِيبُ، وَمَفْتُوحٍ فِي غَيْرِهِ كَأَضْرِبُ وَأَسْتَخْرِجُ.
وَالْحَرْفُ مَا عَدَا ذَلِكَ كَهَلْ وَفِي وَلَمْ.
وَالْكَلاَمُ قَوْلٌ مُفِيدٌ مَقْصُودٌ، وَهُوَ خَبَرٌ، وَطَلَبٌ، وَإنْشَاءٌ.
(بَابٌ)
الْإِعْرَابُ أَثَرٌ ظَاهِرٌ أَوْ مُقَدَّرٌ يَجْلِبُهُ الْعَامِلُ فِي آخِرِ الاِسْمِ الْمُتَمَكِّنِ وَالْفِعْلِ الْمُضَارِعِ.
(1/2)
وَأَنْوَاعُهُ: رَفْعٌ وَنَصْبٌ فِي اسْمٍ وَفِعْلٍ كَزَيْدٌ يَقُومُ، وَإِنَّ زَيْداً لَنْ يَقُومَ، وَجَرٌّ فِي اسْمٍ كَبِزَيْدٍ، وَجَزْمٌ فِي فِعْلٍ كَلَمْ يَقُمْ، وَالْأَصْلُ كَوْنُ الرَّفْعِ بِالضَّمَّةِ، والنَّصْبِ بِالْفَتْحَةِ، وَالْجَرِّ بالْكَسْرَةِ، وَالْجَزْمِ بالسُّكُونِ.
وَخَرَجَ عَنْ ذَلِكَ الْأَصْلِ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، أَحَدُهَا مَا لاَ يَنْصَرِفُ فَإِنَّهُ يُجَرُّ بِالْفَتْحَةِ نَحْوُ بِأَفْضَلَ مِنْهُ إِلَّا إِنْ أُضِيفَ أَوْ دَخَلَتْهُ أَلْ نَحْوُ بِأَفْضَلِكُمْ وَبِالْأَفْضَلِ.
الثَّانِي مَا جُمِعَ بِأَلِفٍ وَتَاءٍ مَزِيدَتَيْنِ، كَهِنْدَاتٍ فَإِنَّهُ يُنْصَبُ بِالْكَسْرَةِ نَحْوُ خَلَقَ اللَّهُ السَّموَاتِ، فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ.
بِخِلَافِ نَحْوِ: وَكُنتُمْ أَمْوتًا، وَرَأَيْتُ قُضَاةً، وَأُلْحِقَ بِهِ أُولاَتُ.
الثَّالِثُ ذُو بِمَعْنَى صَاحِبٍ، وَمَا أُضِيفَ لِغَيْرِ الْيَاءِ مِنْ أَبٍ وَأَخٍ وَحَمٍ وَهَنٍ وَفَمٍ بِغَيْرِ مِيمٍ فَإِنَهَا تُعْرَبُ بِالْوَاوِ وَالْأَلِفِ وَالْيَاءِ وَالْأَفْصَحُ فِي الْهَنِ النَّقْصُ.
الرَّابِعُ الْمُثْنَّى كَالزَّيْدَانِ وَالْهِنْدَانِ، فَإنَّهُ يُرْفَعُ بِالْأَلِفِ، وَيُجَرُّ وَيُنْصَبُ بِالْيَاءِ الْمَفْتُوحِ مَا قَبْلَهَا الْمَكْسُورِ مَا بَعْدَهَا.
(1/3)
وَأُلْحِقَ بِهِ اثْنَانِ وَاثْنَتَانِ وَثِنْتَانِ، مُطْلَقاً، وَكِلاَ وَكِلْتَا مُضَافَيْنِ إِلَى مُضْمَرٍ.
الخَامِسُ جَمْعُ المُذَكَّرِ السَّالِمُ، كَالزَّيْدُونَ والْمُسْلِمُونَ فَإِنَّهُ يُرْفَعُ بِالْوَاوِ، وَيُجَرُّ ويُنْصَبُ بِالْيَاءِ المَكْسُورِ مَا قبلَهَا، الْمَفْتُوحِ مَا بَعْدَهَا.
وَأُلْحِقَ بِهِ أُولُو وَعَالَمُونَ وَأَرَضُونَ وَسِنُونَ وَعِشْرُونَ وَبَابُهُمَا وَأَهْلُونَ وَعِلِّيُّونَ وَنَحْوُهُ.
السَّادِسُ يَفْعَلاَنِ وَتَفْعَلاَنِ وَيَفْعَلُونَ وَتَفْعَلُونَ وَتَفْعَلِينَ. فإنَّهَا تُرْفَعُ بِثُبُوتِ النُّونِ وَتُنْصَبُ وَتُجْزَمُ بِحَذْفِهَا، وَأَمَّا نَحْوُ أَتُحَاجُّونِي فَالْمَحْذُوفُ نُونُ الْوِقَايَةِ، وَأَمَّا إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ فَالْوَاوُ أَصْلٌ، وَالْفِعْلُ مَبْنِيٌّ، بِخِلاَفِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى.
السَّابعُ الْفِعْلُ الْمُعْتَلُّ الآخِرِ كَيَغْزُو وَيَخْشَى وَيَرْمِي فَإِنَّهُ يُجْزَمُ بِحَذْفِهِ، وَنَحْوُ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ مُؤَوَّلٌ.
(فَصْلٌ)
تُقَدَّرُ الْحَركَاتُ كُلُّهَا فِي نَحْوِ غُلاَمِي وَنَحْوِ الْفَتَى وَيُسَمَّى مَقْصُوراً، وَالضَّمَّةُ وَالْكَسْرَةُ فِي نَحْوِ القَاضِي، وَيُسَمَّى مَنْقُوصاً،
(1/4)
وَالضَّمَّةُ وَالْفَتْحَةُ فِي نَحْوِ يَخْشَى وَالضَّمَّةُ فِي نَحْوِ يَدْعو وَيَرْمِي.
(بَابٌ)
الْبِنَاءُ ضِدُّ الْإِعْرَابِ، وَالْمَبْنِيُّ إِمَّا أَنْ يَطَّرِدَ فِيهِ السُّكُونُ وَهُوَ الْمُضَارِعُ الْمُتَّصِلُ بِنُونِ الْإِنَاثِ نَحْوُ يَتَرَبَّصْنَ وَيُرْضِعْنَ أَوِ الْمَاضِي الْمُتَّصِلُ بِضَمِيرِ رَفْعٍ مُتَحَرِّكٍ كَضَرَبْتُ وَضَرَبْنَا، أَوِ السُّكُونُ أَوْ نَائِبُهُ وَهُوَ الْأَمْرُ نَحْوُ اضْرِبْ وَاضْرِبَا وَاضْرِبُوا وَاضْرِبي وَاغْزُ وَاخْشَ، وَارْمِ.
الْبَابُ الْأَوَّلُ مَا لَزِمَ الْبِنَاءَ عَلَى السُّكُونِ.
الْبَابُ الثَّانِي مَا لَزِمَ الْبِنَاءَ عَلَى السُّكُونِ أَوْ نَائِبِهِ، وَهُوَ نَوْعٌ وَاحِدٌ،
أَوِ الْفَتْحِ، وَهُوَ سَبْعَةٌ: الْمَاضِي الْمُجَرَّدُ كَضَرَبَ َوضَرَبَكَ وَضَرَبَا، وَالْمُضَارِعُ الَّذِي بَاشَرَتْهُ نُونُ التَّوْكِيدِ نَحْوُ لَيُنبَذَنَّ وَلَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا، بِخِلَافِ نَحْوُ لَتُبْلَوُنَّ وَلاَ يَصُدُّنَّكَ، وَمَا رُكِّبَ مِنَ الْأَعْدَادِ وَالظُّرُوفِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَعْلاَمِ نَحْوُ أَحَدَ عَشَرَ ونَحْوُ هُوَ يَاتِينَا صَبَاحَ مَسَاءَ، وَبَعْضُ الْقَوْمِ يَسْقُطُ بَيْنَ بَيْنَ، ونَحْوُ هُوَ جَارِي بَيْتَ بَيْتَ أَيْ مُلاَصِقاً وَنَحْوُ بَعْلَبَكَّ فِي لُغَيَّةٍ، وَالزَّمَنُ الْمُبْهَمُ الْمُضَافُ لِجُمْلَةٍ وَإعْرَابُهُ مَرْجُوحٌ قَبْلَ
(1/5)
الْفِعْلِ الْمَبْنِيِّ نَحْوُ *عَلَى حِينَ عَاتَبْتُ المَشِيبَ عَلَى الصِّبَا*
*وعَلَى حِينَ يَسْتَصْبِينَ كُلَّ حَلِيمٍ*
وَرَاجِحٌ قَبْلَ غَيْرِهِ نَحْوُ - هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ. وَقَوْلُهُ *عَلَى حِينِ التَّوَاصُلُ غَيْرُ دَانِي*
وَالْمُبْهَمُ الْمُضَافُ لِمَبْنِيٍّ نَحْوُ - وَمِنْ خِزْىِ يَوْمِئِذٍ، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ.
وَيَجُوزُ إِعْرَابُهُ. أَوِ الْفَتْحِ أَوْ نَائِبِهِ وَهُوَ اسْمُ لَا النَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ، إِذَا كَانَ مُفْرَداً نَحْوُ لاَ رَجُلَ وَلَا رِجَالَ وَلاَ رَجُلَيْنِ وَلاَ قَائِمِينَ وَلاَ قَائِمَاتٍ، وَفَتْحُ نَحْوُ قَائِمَاتٍ أَرْجَحُ مِنْ كَسْرِهِ وَلَكَ فِي الاِسْمِ الثَّانِي مِنْ نَحْوِ لاَ رَجُلَ ظَرِيفٌ، وَلاَ مَاءَ بَارِدٌ النَّصْبُ وَالرَّفْعُ وَالْفَتْحُ وَكَذَا الثَّانِي مِنْ نَحْوِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِنْ فَتَحْتَ الْأَوَّلَ، فَإِنْ رَفَعْتَهُ امْتَنَعَ النَّصْبُ فِي الثَّانِي، فَإِنْ فُصِلَ النَّعْتُ، أَوْ كَانَ هُوَ، أَوِ المَنْعُوتُ غَيْرَ مُفْرَدٍ امْتَنَعَ الْفَتْحُ. أَوِ الكَسْرِ وَهُوَ خَمْسَةٌ: الْعَلَمُ الْمَخْتُومُ بِوَيْهٍ كَسِيبَوَيْهٍ، وَالْجَرْمِيُّ يُجِيزُ مَنْعَ صَرْفِهِ، وَفَعَالِ لِلْأَمْرِ كَنَزَالِ وَدَرَاكِ، وَبَنُو أَسَدٍ تَفْتَحُهُ، وَفَعَالِ سَبًّا لِلْمُؤَنَّثِ كَفَسَاقِ وَخَبَاثِ، وَيَخْتَصُّ هَذَا
(1/6)
بِالنِّدَاءِ، وَيَنْقَاسُ هُوَ وَنَحْوُ نَزَالِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ ثُلَاثِيٍّ تَامٍّ.
وَفَعَالِ عَلَماً لِمُؤَنَّثٍ كَحَذَامِ فِي لُغَةِ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَكَذَلِكَ أَمْسِ عِنْدَهُمْ إَذَا أُرِيدَ بِهِ مُعَيَّنٌ، وَأَكْثَرُ بَنِي تَمِيمٍ يُوَافِقُهُمْ فِي نَحْوِ سَفَارِ وَوَبَارِ مُطْلَقاً، وَفِي أَمْسِ فِي الْجَرِّ وَالنَّصْبِ، وَيَمْنَعُ الصَّرْفَ فِي الْبَاقِي.
أَوِ الضَّمِّ وَهُوَ مَا قُطِعَ لَفْظاً لاَ مَعْنًى عَنِ الْإِضَافَةِ مِنَ الظُّرُوفِ الْمُبْهَمَةِ كَقَبْلُ وَبَعْدُ وَأَوَّلُ، وَأَسْمَاءِ الْجِهَاتِ وَأُلْحِقَ بِهَا عَلُ الْمَعْرِفَةُ وَلاَ تُضَافُ، وَغَيْرُ إِذَا حُذِفَ مَا تُضَافُ إلَيْهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ لَيْسَ كَقَبَضْتُ عَشَرَةً لَيْسَ غَيْرُ فِيمَنْ ضَمَّ وَلَمْ يُنَوِّنْ، وَأَيُّ الْمَوْصُولَةُ إِذَا أُضِيفَتْ وَكَانَ صَدْرُ صِلَتِهَا ضَمِيراً مَحْذُوفاً نَحْوُ أَيُّهُمْ أَشَدُّ، وَبَعْضُهُمْ يُعْرِبُهَا مُطلَقاً.
أَوِ الضَّمِّ أَوْ نَائِبِهِ، وَهُوَ الْمُنَادَى الْمُفْرَدُ الْمَعْرِفَةُ نَحْوُ يَا زَيْدُ وَيَجِبَالُ وَيَا زَيْدَانِ وَيَا زَيْدُونَ.
وَإِمَّا أَنْ لَا يَطَّرِدَ فِيهِ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ، وَهُو الْحُرُوفُ كَهَلْ وَثُمَّ وَجَيْرِ وَمُنْذُ وَبَقِيَّةُ الْأَسْمَاءِ غَيْرِ المُتَمَكِّنَةِ، وَهِيَ سَبْعَةٌ: أَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ كَصَهْ وَآمِينَ وَإِيهِ وَهَيْتُ وَالمُضْمَرَاتُ كَقُومِي وَقُمْتُ
(1/7)
وَقُمْتَ وَقُمْتِ، وَالْإِشَارَاتُ كَذِي وَثَمَّ وَهَؤُلَاءِ، وَالْمَوْصُولاَتُ كَالَّذِي وَالَّتِي وَالَّذِينَ وَالْآلَاءِ فِيمَنْ مَدَّهُ وَذَاتُ فِيمَنْ بَنَاهُ وَهُوَ الْأَفْصَحُ إِلَّا ذَيْنِ وَتَيْنِ وَاللَّذَيْنِ وَاللَّتَيْنِ فَكَالْمُثَنَّى.
وَأَسْمَاءُ الشَّرْطِ وَأَسْمَاءُ الاِسْتِفْهَامِ كَمَنْ وَمَا وَأَيْنَ إِلَّا أَيًّا فِيهِمَا، وَبَعْضُ الظُّرُوفِ كَإِذْ وَالآنَ وَأَمْسِ وَحَيْثُ مُثَلَّثاً.
(بَابٌ)
الْاِسْمُ نَكِرةٌ؛ وَهُوَ مَا يَقْبَلُ رُبُّ، وَمَعْرِفَةٌ، وهِيَ سِتَّةٌ.
أَحَدُهَا الْمُضْمَرُ وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى مُتَكَلِّمٍ أَوْ مُخَاطَبٍ أَوْ غَائِبٍ
مَعْلُومٍ نَحْوُ - إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ، أَوْ مُتَقَدِّمٍ مُطْلَقاً، نَحْوُ - وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ -أَوْ لَفْظاً لَا رُتْبَةً نَحْوُ - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرهِيمَ رَبُّهُ، أَوْ رُتْبَةً نَحْوُ - فَأَوْجَسَ فِى نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى، أَوْ مُؤَخَّرًا مُطْلَقاً فِي نَحْوِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا- وَنِعْمَ رَجُلاً زَيْدٌ، وَرُبَّهُ رَجُلاً، وَقَامَا وَقَعَدَ أَخَوَاكَ وَضَرَبْتُهُ زَيْدًا، وَنَحْوُ قَوْلِهِ: *جَزَى رَبُّهُ عَنِّي عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ* وَالْأَصَحُّ أَنَّ هَذَا ضَرُورَةٌ.
الثَّانِي: الْعَلَمُ، وَهُوَ شَخْصِيٌّ إنْ عَيَّنَ مُسَمَّاهُ مُطْلَقاً كَزَيْدٍ
(1/8)
وَجِنْسِيٌّ إنْ دَلَّ بِذَاتِهِ عَلَى ذِي الْمَاهِيَّةِ تَارَةً، وَعَلَى الْحَاضِرِ أُخْرَى كَأُسَامَةَ، ومِنَ الْعَلْمِ الْكُنْيَةُ وَاللَّقَبُ وَيُؤَخَّرُ عَنِ الاِسْمِ غَالِبًا تَابِعاً لَهُ مُطْلَقاً أَوْ مَخْفُوضاً بِإِضَافَتِهِ إنْ أُفْرِدَا.
الثَّالِثُ الْإِشَارَةُ وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى مُسَمًّى، وَإِشَارَةٍ إِلَيْهِ كَهَذِهِ وَهَذَا وَهَاتَا وَتَثْنِيَتِهِمَا وَهَؤُلَاءِ لِجَمِعِهِمَا، وَتَلْحَقُهُنَّ فِي الْبُعْدِ كَافُ خِطَابٍ حَرْفِيَّةٌ مُجَرَّدَةٌ مِنَ اللَّامِ مُطْلَقاً، أَوْ مَقْرُونَةٌ بِهَا إِلاَّ فِي الْمُثَنَّى وَفِي الْجَمْعِ فِي لُغَةِ مَنْ مَدَّهُ، وَهِيَ الْفُصْحَى، وَفِيمَا سَبَقَتْهُ هَا التَّنْبِيهِ.
الرَّابِعُ: الْمَوْصُولُ وَهُوَ مَا افْتَقَرَ إِلَى الْوَصْلِ بِجُمْلَةٍ خَبَرِيَّةٍ، أَوْ ظَرْفٍ، أَوْ مَجْرُورٍ تَامَّيْنِ، أَوْ وَصْفٍ صَرِيحٍ، وَإِلَى عَائِدٍ أَوْ خَلَفِهِ.
وَهُوَ الَّذِي وَالَّتِي وَتَثْنِيَتُهُمَا وَجَمْعُهُمَا وَالْأُلَى وَالَّذِينَ وَاللَّاتِي وَاللَّائِي وَمَا بِمَعْنَاهُنَّ، وَهُوَ مَنْ لِلْعَالِم وَمَا لِغَيْرِهِ وَذُو عِنْدَ طَيِّىءٍ وَذَا بَعْدَ مَا أَوْ مَنْ الاِسْتِفْهَامِيَّتَيْنِ إِنْ لَمْ تُلْغَ وَأَيٌّ وَأَلْ فِي نَحْوِ الضَّارِبِ والْمَضْرُوبِ.
الْخَامِسُ: المُحَلَّى بِأَلِ الْعَهْدِيَّةِ كَجَاءَ الْقَاضِي وَنَحْوُ - فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ - الآية، أَوِ الْجِنْسِيَّةِ نَحْوُ - وَخُلِقَ الإِنسَانُ
(1/9)
ضَعِيفاً - ونَحْوُ - ذلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ - ونَحْوُ - وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآء كُلَّ شَىْء حَىٍّ -.
وَيَجِبُ ثُبُوتُهَا فِي فَاعِلَيْ نِعْمَ وَبِئْسَ الْمُظْهَرَيْنِ نَحْوُ نِعْمَ الْعَبْدُ، وبِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ، فَنِعْمَ ابنُ أُخْتِ الْقَوْمِ.
فَأَمَّا الْمُضْمَرُ فَمُسْتَتِرٌ مُفَسَّرٌ بِتَمْيِيزٍ نَحْوُ نِعْم امْرَأً هَرِمُ ومِنْهُ - فَنِعِمَّا هِيَ - وَفِي نَعْتَيِ الْإِشَارَةِ مُطْلَقاً وَأَيُّ فِي النِّدَاءِ نَحْوُ - يأَيُّهَا الإِنسَنُ - وَنَحْوُ - مَا لِهَذَا الْكِتَبِ - وَقَدْ يُقالُ: يَا أَيُّهَذَا.
وَيَجِبُ فِي السَّعَةِ حَذْفُهَا مِنَ الْمُنَادَى إِلاَّ مِنِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْجُمْلَةِ الْمُسَمَّى بِهَا، وَمِنَ الْمُضَافِ، إِلاَّ إِذَا كَانَتْ صِفةً مُعْرَبةً بِالْحَرْفِ، أَوْ مُضَافَةً إِلَى مَا فِيهِ أَلْ.
(بَابٌ)
الْمَرْفُوعَاتُ عَشَرَةٌ: أَحَدُهَا الْفَاعِلُ، وَهُوَ مَا قُدِّمَ الْفِعْلُ أَوْ شِبْهُهُ عَلَيْهِ وَأُسْنِدَ إِلَيْهِ عَلَى جِهَةِ قِيَامِهِ بِهِ أَوْ وُقُوعِهِ مِنْهُ كَعَلِمَ زَيْدٌ وَمَاتَ بَكْرٌ وَضَرَبَ عَمْرٌو وَمُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ.
الثَّانِي نَائِبُهُ، وَهُوَ مَا حُذِفَ فَاعِلُهُ، وَأُقِيمَ هُوَ مُقَامَهُ، وَغُيِّرَ عَامِلُهُ إِلَى طَرِيقَةِ فُعِلَ أَوْ يُفْعَلُ أَوْ مَفْعُولٍ وَهُوَ الْمَفْعُولُ بِهِ نَحْوُ
(1/10)
وَقُضِيَ الْأَمْرُ - فَإِنْ فُقِدَ فَالْمَصْدَرُ نَحْوُ - فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وحِدَةٌ - فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْء -.
أَوِ الظَّرْفُ نَحْوُ صِيمَ رَمَضَانُ وَجُلِسَ أَمَامُكَ، أَوِ الْمَجْرُورُ نَحْوُ - غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ - وَمِنْهُ - لاَّ يُؤْخَذُ مِنْهَا -.
وَلاَ يُحْذَفَانِ بَلْ يَسْتَتِرَانِ، وَيُحْذَفُ عَامِلُهُمَا جَوَازاً نَحْوُ زَيْدٌ لِمَنْ قَالَ: مَنْ قَامَ أَوْ مَنْ ضَرَبَ، وَوُجُوباً نَحْوُ - إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الاْرْضُ مُدَّتْ - وَلاَ يَكُونَانِ جُمْلَةً فنَحْوُ: وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ عَلَى إضْمَارِ التَّبَيُّنِ، ونَحْوُ - وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وعْدَ اللَّهِ حَقٌّ - عَلَى الْإِسْنَادِ إِلَى اللَّفْظِ، وَيُؤَنَّثُ فِعْلُهُمَا لِتَأْنِيثِهِمَا وُجُوباً فِي نَحْوِ: الشَّمْسُ طَلَعَتْ وَقَامَتْ هِنْدٌ أَوِ الْهِنْدَانِ أَوِ الهِنْدَاتُ، وَجَوَازاً: رَاجِحاً فِي نَحْوِ طَلَعَتتِ الشَّمْسُ، ومِنْهُ قَامَتِ الرِّجَالُ أَوْ النِّسَاءُ أَوِ الْهُنُودُ وَحَضَرَتِ الْقَاضِيَ امْرَأةٌ، وَمِثْلُ قَامَتِ النِّسَاءُ نِعْمَتِ الْمَرْأَةُ هِنْدٌ، وَمَرْجُوحاً فِي نَحْوِ مَا قَامَ إِلاَّ هِنْدٌ، وَقِيلَ ضَرُورَةً، وَلاَ تَلْحَقُهُ عَلاَمَةُ تَثْنِيَةٍ وَلاَ جَمْعٍ، وشَذَّ نَحْوُ أَكَلُونِي الْبَرَاغِيثُ.
(1/11)
الثَّالِثُ الْمُبْتَدَأُ، وَهُوَ الْمُجَرَّدُ عَنِ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ مُخْبَراً عَنْهُ أَوْ وَصْفاً رَافِعاً لِمُكْتَفًى بِهِ، فَالْأَوَّلُ كَزَيْدٌ قَائِمٌ- وَأَنْ تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ، وَهَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ - وَالثَّانِي شَرْطُهُ نَفْيٌ أَوِ اسْتِفْهَامٌ نَحْوُ أَقَائِمٌ الزَّيْدَانِ وَمَا مَضْرُوبٌ الْعَمْرَان، وَلاَ يُبْتَدَأُ بِنَكِرَةٍ إِلاَّ إِنْ عَمَّتْ نَحْوُ مَا رَجُلٌ فِي الدَّارِ، أَوْ خَصَّتْ نَحْوُ رَجُلٌ صَالِحٌ جَاءَنِي، وَعَلَيْهِمَا -وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ -.
الرَّابِعُ خَبَرُهُ، وَهُوَ مَا تَحْصُلُ بِهِ الْفَائِدَةُ مَعَ مُبْتَدَإٍ غَيْرِ الْوَصْفِ الْمَذْكُورِ، وَلاَ يَكُونُ زَمَاناً، والْمُبْتَدَا اسْمُ ذَاتٍ، وَنَحْوُ اللَّيْلَةَ الْهِلاَلُ مُتَأَوَّلٌ.
الْخَامِسُ اسْمُ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا، وَهِيَ أَمْسَى وَأَصْبَحَ وَأَضْحَى وَظَلَّ وَبَاتَ وَصَارَ وَلَيْسَ مُطْلَقاً، وَتَالِيَةً لِنَفْيٍ أَوْ شِبْهِهِ زَالَ مَاضِي يَزَالُ وَبَرِحَ وَفَتِيءَ وَانْفَكَّ، وَصِلَةً لِمَا الْوَقْتِيَّةِ دَامَ نَحْوُ مَا دُمْتُ حَيّاً.
وَيَجِبُ حَذْفُ كَانَ وَحْدَهَا بَعْدَ أمَّا فِي نَحْوِ أَمَّا أَنْتَ ذَا نَفَرٍ، وَيَجُوزُ حَذْفُهَا مَعَ اسْمِهَا بَعْدَ إِنْ وَلَوِ الشَّرْطِيَّتَيْنِ وَحَذْفُ نُونِ مُضَارِعِهَا الْمَجْزُومِ إِلاَّ قَبْلَ سَاكِنٍ أَوْ مُضْمَرٍ مُتَّصِلٍ.
(1/12)
السَّادِسُ: اسْمُ أَفْعَالِ الْمُقَارَبَةِ، وَهِيَ كَادَ وَكَرَبَ وَأَوْشَكَ لِدُنُوِّ الْخَبَرِ، وَعَسَى وَاخْلَوْلَقَ وَحَرَى لِتَرَجِّيهِ، وَطَفِقَ وَعَلِقَ وَأَنْشَأَ وَأَخَذَ وَجَعَلَ وَهَبَّ وَهَلْهَلَ لِلشُّرُوعِ فِيهِ، وَيَكُونُ خَبَرُهَا مُضَارِعاً.
السَّابِعُ: اسْمُ مَا حُمِلَ عَلَى لَيْسَ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ: لاَتَ فِي لُغَةِ الْجَمِيعِ، وَلَا تَعْمَلُ إِلاَّ فِي الْحِينِ بِكَثْرَةٍ أَوِ السَّاعَةِ أَوِ الْأَوَانِ بِقلَّةٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ جُزْأَيْهَا، وَالْأَكْثَرُ كَوْنُ الْمَحْذُوفِ اسْمَهَا نَحْوُ وَلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ وَمَا وَلَا النَّافِيَتَانِ فِي لُغَةِ الْحِجَازِ، وَإنِ النَّافِيَةُ فِي لُغَةِ أَهْلِ الْعَالِيَّةِ، وَشَرْطُ إِعْمَالِهِنَّ نَفْيُ الْخَبَرِ وَتَأْخِيرُهُ، وَأَنْ لَا يَلِيَهُنَّ مَعْمُولُهُ، وَلَيْسَ ظَرْفاً وَلَا مَجْرُوراً، وَتَنْكِيرُ مَعْمُولَيْ لَا وَأَنْ لَا يَقْتَرِنَ اسْمُ مَا بِأَلِ الزَّائِدَةِ نَحْوُ مَا هَذَا بَشَرًا:
*وَلَا وَزَرٌ مِمَّا قَضَى اللَّهُ واقِياً*
*وَإِنْ ذَلِكَ نَافِعَكَ وَلاَ ضَارَّكَ*.
الثَّامنُ: خَبَرُ إنَّ وَأَخَوَاتِهَا: أَنَّ وَلَكِنَّ، وَكَأَنَّ وَلَيْتَ وَلَعَلَّ نَحْوُ - إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ وَلَا يَجُوزُ تَقَدُّمُهُ مُطْلَقاً وَلاَ تَوَسُّطُهُ إِلاَّ إنْ كَانَ ظَرْفاً أَوْ مَجْرُوراً نَحْوُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً، إِنَّ لَدَيْنَآ أَنكَالاً
(1/13)
وَتُكْسَرُ إِنَّ فِي الِابْتِداءِ، وَفِي أَوَّلِ الصِّلَةِ، وَالصِّفَةِ وَالْجُمْلَةِ الْحَالِيَّةِ، وَالْمُضَافِ إِلَيْهَا مَا يَخْتَصُّ بِالْجُمَلِ وَالْمَحْكِيَّةِ بِالْقَوْلِ وَجَوَابِ الْقَسَمِ وَالْمُخْبَرِ بِهَا عَنِ اسْمِ عَيْنٍ وَقَبْلَ اللَّامِ المُعَلِّقةِ، وَتُكْسَرُ أَوْ تُفْتَحُ بَعْدَ إِذَا الْفُجَائِيَّةِ وَالْفَاءِ الْجَزَائِيَّةِ وَفِي نَحْوِ: أَوَّلُ قَوْلِي إِنِّي أَحْمَدُ اللهَ، وَتُفْتَحُ فِي الْبَاقِي.
التَّاسِعُ: خَبَرُ لاَ الَّتِي لِنَفْيِ الْجِنْسِ نَحْوُ لاَ رَجُلَ أَفْضَلُ مِنْ زيْدٍ، وَيَجِبُ تَنْكِيرُهُ كَالِاسْمِ وَتَأْخِيرُهُ وَلَوْ ظَرْفاً، وَيَكْثُرُ حَذْفُهُ إِنْ عُلِمَ، وَتَمِيمٌ لَا تَذْكُرُهُ حِينَئِذٍ.
الْعَاشِرُ: الْمُضَارِعُ إِذَا تَجَرَّدَ مِنْ نَاصِبٍ وَجَازِمٍ.
(بَابٌ)
الْمَنْصُوبَاتُ خَمْسَةَ عَشَرَ: أَحَدُهَا: الْمَفْعُولُ بِهِ، وهُوَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ فِعْلُ الْفَاعِلِ كَضَرَبْتُ زَيْداً وَمِنْهُ مَا أُضْمِرَ عَامِلُهُ جَوَازاً نَحْوُ قَالُواْ خَيْرًا، وَوُجُوباً فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا بَابُ الِاشْتِغَالِ نَحْوُ وَكُلَّ إِنْسَنٍ أَلْزَمْنَهُ.
وَمِنْهُ الْمُنَادَى، وِإنَّمَا يَظْهَرُ نَصْبُهُ إِذَا كَانَ مُضَافاً أَوْ شِبْهَهُ أَوْ نَكِرَةً مَجْهُولَةً نَحْوُ يَا عَبْدَ اللَّهِ وَيَا طَالِعاً جَبَلاً وَقَوْلِ الْأَعْمَى: يَا رَجُلاً خُذْ بِيَدِي!.
(1/14)
وَالْمَنْصُوبُ بِأَخُصُّ بَعْدَ ضَمِيرٍ مُتَكَلِّمٍ، وَيَكُونُ بِأَلْ نَحْوُ نَحْنُ الْعُرْبَ أَقْرَى النَّاسِ لِلضَّيْفِ، وَمُضافاً نَحْوُ نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لاَ نُورَثَ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، وَأَيًّا فَيَلْزَمُهَا مَا يَلْزَمُهَا فِي النِّدَاءِ نَحْوُ أَنَا أَفْعَلُ كَذَا أَيُّهَا الرَّجُلُ، وَعَلَماً قَلِيلاً فنَحْوُ بِكَ اللَّهَ نَرْجُو الْفَضْلَ شَاذٌّ مِنْ وَجْهَيْنِ.
وَالْمَنْصُوبُ بِالْزَمْ أَوْ بِاتَّقِ إِنْ تَكَرَّرَ أَوْ عُطِفَ عَلَيْهِ أَوْ كَانَ إِيَّاكَ نَحْوُ السِّلاَحَ السِّلاَحَ وَالْأَخَ الْأَخَ، وَنَحْوُ السَّيْفَ وَالرُّمْحَ، ونَحْوُ الْأَسَدَ الْأَسَدَ، أَوْ نَفْسَكَ نَفْسَكَ وَنَحْوُ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَهَا، وَإِيَّاكَ مِنَ الْأَسَدِ،
وَالْمَحْذُوفِ عَامِلُهُ، وَالْوَاقِعُ فِي مَثَلٍ أَوْ شِبْهِهِ نَحْوُ الْكِلاَبَ عَلَى الْبَقَرِ، وَانْتَهِ خَيْراً لَكَ.
الثَّانِي الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ، وَهُوَ الْمَصْدَرُ الْفَضْلَةُ الْمُؤَكِّدُ لِعَامِلِهِ، أَوِ الْمُبَيِّنُ لِنَوْعِهِ أَوْ لِعَدَدِهِ كَضَرَبْتُ ضَرْباً أَوْ ضَرْبَ الْأَمِيرِ أَوْ ضَرْبَتَيْنِ، وَمَا بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ مِثْلُهُ نَحْوُ - فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ، وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئًا، فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً.
الثَّالِثُ الْمَفْعُولُ لَهُ وَهُوَ الْمَصْدَرُ الْفَضْلَةُ الْمُعَلِّلُ لِحَدَثٍ شَارَكَهُ فِي الزَّمَانِ والْفَاعِلِ كَقُمْتُ إِجْلاَلاً لَكَ، وَيَجُوزُ فِيهِ أَنْ
(1/15)
يُجَرَّ بِحَرْفِ التَّعْلِيلِ، وَيَجِبُ فِي مُعَلَّلٍ فَقَدَ شَرْطاً أَنْ يُجَرَّ باللاَّمِ أَوْ نَائِبِهَا.
الرَّابعُ الْمَفْعُولُ فِيهِ، وهُوَ مَا ذُكِرَ فَضْلَةً لِأَجْلِ أَمْرٍ وَقَعَ فيهِ مِنْ زَمَانٍ مُطْلَقاً، أَوْ مَكَانٍ مُبْهَمٍ، أَوْ مُفِيدٍ مِقْدَاراً، أَوْ مَادَّتُهُ مَادَّةُ عَامِلِهِ كَصُمْتُ يَوْماً أَوْ يَوْمَ الْخَمِيس وَجَلَسْتُ أَمَامَكَ وَسِرْتُ فَرْسَخاً وَجَلَسْتُ مَجْلِسَكَ. وَالْمَكَانِيُّ غَيْرُهُنَّ يُجَرُّ بِفِي كَصَلَّيْتُ فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْوُ:
*قَالاَ خَيْمَتَيْ أُمِّ مَعْبَدِ*
وَقَوْلِهِمْ: دَخَلْتُ الدَّارَ عَلَى التَّوَسُّعِ.
الخَامِسُ: الْمَفْعُولُ مَعَهُ، وَهُوَ الِاسْمُ الْفَضْلَةُ التَّالِي وَاوَ الْمُصَاحَبَةِ مَسْبُوقَةً بِفِعْلٍ، أَوْ مَا فِيهِ مَعْنَاهُ وَحُرُوفُهُ كَسِرْتُ وَالنِّيلَ، وَأَنَا سَائِرٌ وَالنِّيلَ.
السَّادِسُ: الْمُشَبَّهُ بِالْمَفْعُولِ بِهِ، نَحْوُ: زَيْدٌ حَسَنٌ وَجْهَهُ وَسَيَأْتِي.
السَّابِعُ: الْحَالُ، وَهُوَ وَصْفٌ فَضْلَةٌ مَسُوقٌ لِبَيَانِ هَيْئَةِ صَاحِبِهِ أَوْ تَأْكِيدِهِ أَوْ تَأْكِيدِ عَامِلِهِ أَوْ مَضْمُونِ الْجُمْلَةِ قَبْلَهُ،
(1/16)
نَحْوُ: - فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفاً يترقب، لآمَنَ مَن فِى الاْرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، فَتَبَسَّمَ ضَحِكاً، وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً.
*وَأَنَا ابْنُ دَارَةَ مَعْرُوفاً بِهَا نَسَبِي*
وَيَأْتِي مِنَ الْفَاعِلِ، وَمِنَ الْمَفْعُولِ، وَمِنْهُمَا مُطْلَقاً، وَمِنَ الْمُضَافِ إلَيْهِ، إِنْ كَانَ الْمُضَافُ بَعْضَهُ نَحْوُ - لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً - أَوْ كَبَعْضِهِ، نَحْوُ -مِلَّةَ إِبْرهِيمَ حَنِيفًا - أَوْ عَامِلاً فِيهَا، نَحْوُ -إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً-
وَحَقُّهَا أنْ تَكُونَ نَكِرَةً مُنْتَقِلَةً مُشْتَقَّةً، وَأَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا مَعْرِفَةً، أَوْ خَاصًّا أَوْ مُؤَخَّراً، وَقَدْ يَتَخَلَّفْنَ.
الثَّامِنُ: التَّمْييزُ، وَهْوَ اسْمٌ نَكِرَة فَضْلَةٌ يَرْفَعُ إِبْهَامَ اسْمٍ أَوْ إِجْمَالَ نِسْبَةٍ. فَالْأَوَّلُ بَعْدَ الْعَدَدِ الْأَحَدَ عَشَرَ فَمَا فَوْقَهَا إِلَى الْمِائَةِ وَكَمْ الِاسْتِفْهَامِيَّةِ، نَحْوُ -كَمْ عَبْداً مَلَكْتَ-، وَبَعْدَ الْمَقَادِيرِ كَرِطْلٍ زَيْتاً، وَكَشِبْرٍ أَرْضاً، وَقَفِيزٍ بُرًّا وَشِبْهِهِنَّ مِنْ نَحْوِ -مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً وَنِحْيٌ سَمْناً، وَمِثْلُهَا زُبْداً، وَمَوْضِعُ رَاحَةٍ سَحَاباً، وبَعْدَ فَرْعِهِ نَحْوُ خَاتَمٌ حَدِيداً. وَالثَّانِي إمَّا مُحَوَّلٌ عَنِ الْفَاعِلِ، نَحْوُ - وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً- أَوْ عَنِ الْمَفْعُولِ،
(1/17)
نَحْوُ - وَفَجَّرْنَا الاْرْضَ عُيُوناً - أَوْ عَنْ غَيْرِهِمَا نَحْوُ - أَنَاْ أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً - أَوْ غَيْرُ مُحَوَّلٍ نَحْوُ: لِلَّهِ دَرُّهُ فَارِساً.
التَّاسِعُ: المُسْتَثْنَى بِلَيْسَ أَوْ بِلاَ يَكُونُ أَوْ بِمَا خَلاَ أَوْ بِمَا عَدَا مُطْلَقاً، أَوْ بِإلاَّ بَعْدَ كَلاَمٍ تَامٍّ مُوجَبٍ أَوْ غَيْرِ مُوجَبٍ وَتَقَدَّمَ الْمُسْتَثْنَى نَحْوُ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مّنْهُمْ.
*وَمَا لِيَ إلاَّ آلَ أَحْمَدَ شِيعَةٌ*
وَغَيْرُ الْمُوجَبِ إنْ تُرِكَ فِيهِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَلاَ أَثَرَ فِيهِ لِإلاَّ وَيُسَمَّى مُفَرَّغاً، نَحْوُ مَا قَامَ إِلاَّ زَيْدٌ، وَإِنْ ذُكِرَ، فَإِنْ كَانَ الاِسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلاً فَإِتْبَاعُهُ لِلْمُسْتَثْنَى مِنْهُ أَرْجَحُ، نَحْوُ مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مّنْهُمْ، أَوْ مُنْقَطِعاً فَتَمِيمٌ تُجِيزُ إِتْبَاعَهُ إِنْ صَحَّ التَّفْرِيغُ. وَالمُسْتَثْنَى بِغَيْرٍ وَسُوًى مَخْفُوضٌ، وَبِخَلاَ وَعَدَا وَحَاشَا مَخْفُوضٌ أَوْ مَنْصُوبٌ، وَتُعْرَبُ غَيْرٌ اتِّفَاقًا، وَسُوًى عَلَى الْأَصَحِّ إِعْرَابَ الْمُسْتَثْنَى بِإِلاَّ.
وَالْبَوَاقِي: خَبَرُ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا وَخَبَرُ كَادَ وَأَخَوَاتِهَا، وَيَجِبُ كَوْنُهُ مُضَارِعاً مُؤَخَّراً عَنْهَا رَافِعاً لِضَمِيرِ أَسْمَائِهَا مُجَرَّداً مِنْ أَنْ بَعْدَ أَفْعَالِ الشُّرُوعِ، وَمَقْرُوناً بِهَا بَعْدَ حَرَى وَاخْلَوْلَقَ، وَنَدَرَ
(1/18)
تَجَرُّدُ خَبَرِ عَسَى وَأَوْشَكَ، وَاقْتِرَانُ خَبَرِ كَادَ وكَرَبَ، وَرُبَّمَا رُفِعَ السَّبَبِيُّ بِخَبَرِ عَسَى، فَفِي قَوْلِهِ:
*وَمَاذَا عَسَى الْحَجَّاجُ يَبْلُغُ جُهْدُهُ*
فِيمَنْ رَفَعَ جُهْدُهُ شُذُوذَانِ وخَبَرُ مَا حُمِلَ عَلَى لَيْسَ واسْمُ وَإنَّ أَخَوَاتِهَا.
وَإنْ قُرِنَتْ بِمَا الْمَزِيدَةِ أُلْغِيَتْ وُجُوباً إِلاَّ لَيْتَ فَجَوَازاً، وَيُخَفَّفُ ذُو النُّونِ مِنْهَا فَتُلْغَى لَكِنَّ وُجُوباً وَكَأَنَّ قَلِيلاً، وَإِنَّ غَالِباً وَيَغْلِبُ مَعَهَا مُهْمَلَةً اللَّامُ وَكَوْنُ الْفِعْلِ التَّالِي لَهَا نَاسِخاً، وَيَجِبُ اسْتِتَارُ اسْمِ إِنْ وَكَوْنُ خَبَرِهَا جُمْلَةً وَكَوْنُ الْفِعْلِ بَعْدَهَا دُعَائِيًا أَوْ جَامِداً أَوْ مَفْصُولاً بِتَنْفِيسٍ أَوْ شَرْطٍ أَوْ قَدْ أَوْ لَوْ، ويَغْلِبُ لِكَأَنَّ مَا وَجَبَ لِأَنْ إِلاَّ أَنَّ الْفِعْلَ بَعْدَهَا دَائِماً خَبَرِيٌّ مَفْصُولٌ بِقَدْ أَوْ لَمْ خَاصَّةً.
وَاسْمُ لاَ النَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ، وَإنَّمَا يَظْهَرُ نَصْبُهُ إِنْ كَانَ مُضَافاً، أَوْ شِبْهَهُ، نَحْوُ: لاَ غُلاَمَ سَفَرٍ عِنْدَنَا، وَلاَ طَالِعاً جَبَلاً حَاضِرٌ.
وَالْمُضَارِعُ بَعْدَ نَاصِبٍ وَهُوَ لَنْ أَوْ كَيْ الْمَصْدَرِيَّةُ مُطْلَقاً،
(1/19)
وَإذَنْ إنْ صُدِّرَتْ وَكَانَ الْفِعْلُ مُسْتَقْبَلاً مُتَّصِلاً أَوْ مُنْفَصِلاً بالْقَسَمِ أَوْ بِلاَ أَوْ بَعْدَ أَنِ الْمَصْدَرِيَّةِ نَحْوُ: -وَالَّذِى أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِى خَطِيئَتِى- إنْ لَمْ تُسْبَقْ بِعِلْمٍ نَحْوُ - عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَى-، فإن سُبِقَتْ بِظَنّ فَوَجْهَانِ نَحْوُ - وَحَسِبُواْ أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ-.
وَتُضْمَرُ أَنْ بَعْدَ ثَلاَثَةٍ مِنْ حُرُوفِ الْجَرِّ، وَهِيَ: كَيْ نَحْوُ -كَي لاَ يَكُونَ دُولَةً، وَحتَّى إِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُسْتَقْبَلاً بِالنَّظَرِ إِلَى مَا قَبْلَهَا نَحْوُ - حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى - وَأَسْلَمْتُ حَتَّى أَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وَاللَّامُ تَعْلِيلِيَّةً مَعَ الْمُضَارِعِ الْمُجَرَّدِ مِنْ لاَ نَحْوُ -ليَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ - بِخِلاَفِ لِئَلاَّ يَعْلَمَ، أَوْ جُحُودِيَّةً نَحْوُ مَا كُنْتُ أَوَ لَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَ، وَبَعْدَ ثَلاَثَةٍ مِنْ حُرُوفِ الْعَطْفِ، وَهِيَ أَوِ الَّتِي بِمَعْنَى إِلَى نَحْوُ لَأَلْزَمَنَّكَ أَوْ تَقْضِيَنِي حَقِّي، أَوْ إِلاَّ نَحْوُ لَأَقْتُلَنَّهُ أَوْ يُسْلِمَ، وَفَاءِ السَّبَبِيَّةِ، وَوَاوِ المَعِيَّةِ مَسْبُوقَيْنِ بِنَفْيٍ مَحْضٍ أَوْ طَلَبٍ بِغَيْرِ اسْمِ الْفِعْلِ نَحْوُ -لاَ يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِين- وَنَحْوُ -وَلاَ تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي.
*لاَ تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأتِيَ مِثْلَهُ*
(1/20)
وَبَعْدَ الفَاءِ وَالْوَاوِ وَأَوْ وَثُمَّ إِنْ عَطَفْنَ عَلَى اسْمٍ خَالِصٍ، نَحْوُ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً.
*وَلُبْسُ عَبَاءَةِ وَتَقَرَّ عَيْنِي*
وَلَكَ مَعَهُنَّ وَمَعَ لاَمِ التَّعْلِيلِ إظْهَارُ أَنْ.
(بابٌ)
الْمَجْرُورَاتُ ثَلَاثَةٌ: أَحَدُهَا الْمَجْرُورُ بِالْحَرْفِ، وَهُوَ مِنْ وَإِلَى وَعَنْ وَعَلَى وَالْبَاءُ وَاللَّامُ وَفِي مُطْلَقاً وَالْكَافُ وَحتَّى وَالْوَاوُ لِلظَّاهِرِ مُطْلقاً وَالتَّاءُ لِلَّهِ وَرَبِّ مُضَافاً لِلْكَعْبَةِ أَوِ الْيَاءِ، وَكَيْ لِمَا الِاسْتِفْهَامِيَّةِ أَوْ أَنِ الْمُضْمَرَةِ وَصِلَتِهَا، وَمُنْذُ وَمُذْ لِزَمَنٍ غَيْرِ مُسْتَقْبَلٍ وَلاَ مُبْهَمٍ، وَرُبَّ بِضَمِيرِ غَيْبَةٍ مُفْرَدٍ مُذَكَّرٍ يُمَيَّزُ بِمُطَابِقٍ لِلْمَعْنَى قَلِيلاً وَلِمُنَكَّرٍ مَوْصُوفٍ كَثِيراً، وَيَجُوزُ حَذْفُهَا مَعَهُ، فَيَجِبُ بَقَاءُ عَمَلِهَا، وَذَلِكَ بَعْدَ الْوَاوِ كَثِيرٌ، وَالْفَاءِ وَبَلْ قَلِيلٌ وَحَذْفُ اللَّامِ قَبْلَ كَيْ، وَخَافِضِ أَنَّ، وَأَنْ مُطْلقاً.
الثَّاني الْمَجْرُورُ بِالإضَافَةِ كَغُلاَمِ زَيْدٍ، وَيُجَرَّدُ الْمُضَافُ مِنْ
(1/21)
تَنْوِينٍ أَوْ نُونٍ تُشْبِهُهُ مُطْلَقاً وَمِنَ التَّعْرِيفِ إِلاَّ فِيمَا مَرَّ، وَإِذَا كَانَ المُضَافُ صِفَةً وَالْمُضَافُ إلَيْهِ مَعْمُولاَ لَهَا سُمِّيَتْ لَفْظِيَّةً وَغَيْرَ مَحْضَةٍ، وَلَمْ تُفِدْ تَعْرِيفاً وَلاَ تَخْصِيصاً، كَضَارِبُ زَيْدٍ وَمُعْطِى الدِّينَارِ وَحَسَنُ الْوَجْهِ، وَإِلاَّ فَمَعْنَوِيَّةٌ مَحْضَةٌ تُفِيدُهُمَا إِلاَّ إِذَا كَانَ الْمُضَافُ شَدِيدَ الْإِبْهَامِ كَغَيْرٍ وَمِثْلٍ وَخِدْنٍ أَوْ مَوْضِعُهُ مُسْتَحقًّا لِلنَّكِرَةِ كَجَاءَ زَيْدٌ وَحْدَهُ وَكَمْ نَاقَةٍ وَفَصِيلِهَا لَكَ وَلاَ أَبَا لَهُ فَلَا يَتَعَرَّفُ، وَتُقَدَّرُ بِمَعْنَى فِي نَحْوُ، بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَعُثْمَانُ شَهِيدُ الدَّارِ، وَبِمَعْنَى مِنْ فِي نَحْوُ خَاتَمُ حَدِيدٍ، وَيَجُوزُ فِيهِ نَصْبُ الثَّاني وَإِتْبَاعُهُ لِلْأَوَّلِ، وَبِمَعْنَى اللَّامِ فِي الْبَاقِي.
الثَّالِثُ الْمَجْرُورُ لِلْمُجَاوَرَةِ، وَهُوَ شَاذٌّ نَحْوُ هَذَا جُحْرُ ضَبٍ خَرِبٍ وَقَوْلِهِ:
*يَا صَاحِ بَلِّغْ ذَوِي الزَّوْجاتِ كُلِّهِمِ*
وَلَيْسَ مِنْهُ - وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ عَلَى الْأَصَحِّ.
(بابٌ)
الْمَجْزُومَاتُ الْأَفْعَالُ الْمُضَارِعَةُ الدَّاخِلُ عَلَيْهَا جَازِمٌ وَهُوَ
(1/22)
ضَرْبَانِ جَازِمٌ لِفِعْلٍ وَهُوَ لَمْ وَلَمَّا وَلاَمُ الْأَمْرِ وَلاَ فِي النَّهْيِ وَجَازِمٌ لِفِعْلَيْنِ وَهُوَ أَدَوَاتُ الشَّرْطِ إنْ وَإِذْ مَا لِمُجَرَّدِ التَّعْلِيقِ وَهُمَا حَرْفَانِ وَمَنْ لِلعَاقِلِ وَمَا ومَهْمَا لِغَيْرِهِ وَمَتَى وَأَيَّانَ لِلزَّمَانِ وَأَيْنَ وَأَنَّى وَحَيْثُمَا لِلمَكَانِ وَأَيٌّ بِحَسَبِ مَا تُضَافُ إِلَيْهِ، وَيُسَمَّى أَوَّلُهُمَا شَرْطاً وَلاَ يَكُونُ مَاضِيَ الْمَعْنَى وَلاَ إِنْشَاءً وَلاَ جَامِداً وَلاَ مَقْرُوناً بِتَنْفِيسٍ وَلاَ قَدْ وَلاَ نَافٍ غَيْرِ لَا وَلَمْ، وَثَانِيهِمَا جَواباً وَجَزَاءً وَقَدْ يَكُونُ وَاحِداً مِنْ هَذِهِ فَيَقْتَرِنُ بِالْفَاءِ نَحْوُ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ الآية، فَمَن يُؤْمِن بِرَبّهِ فَلاَ يَخَافُ بَخْساً.
أَوْ جُمْلَةً اسْمِيَّةً فَيَقْتَرِنُ بِهَا أَوْ بِإِذَا الْفُجَائِيَّةِ نَحْوُ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ وَنَحْوُ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، وَيَجُوزُ حَذْفُ مَا عُلِمَ مِنْ شَرْطٍ بَعْدَ وَإِلاَّ نَحْوُ افْعَلْ هَذَا وَإِلاَّ عَاقَبْتُكَ أَوْ جَوَابٍ شَرْطُهُ مَاضٍ نَحْوُ: فَإِن اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِىَ نَفَقاً فِى الاْرْضِ أَوْ جُمْلَةِ شَرْطٍ وَأَدَاتِهِ إِنْ تَقَدَّمَهَا طَلَبٌ وَلَوْ بِاسْمِيَّةٍ أَوْ بِاسْمِ فِعْلٍ أَوْ بِمَا لَفْظُهُ الْخَبَرُ نَحْوُ -تَعَالَوْاْ أَتْلُ- وَنَحْوُ: أَيْنَ بَيْتُكَ أَزُرْكَ، وَحَسْبُكَ الْحَدِيثُ يَنَمِ النَّاسُ، وَقَالَ:
(1/23)
*مَكَانَكِ تُحْمَدِي أَوْ تَسْتَرِيحِي*
وَشَرْطُ ذَلِكَ بَعْدَ النَّهْيِ كَوْنُ الْجَوَابِ مَحْبُوباً نَحْوُ: لاَ تَكْفُرْ تَدْخُلِ الْجَنَّةَ.
وَيَجِبُ الاِسْتِغْنَاءُ عَنْ جَوَابِ الشَّرْطِ بِدَلِيلِهِ مُتَقَدِّماً لَفْظاً نَحْوُ: هُوَ ظَالِمٌ إِنْ فَعَلَ أَوْ نِيَّةً نَحْوُ: إنْ قُمْتَ أَقُومُ، وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ فِي النَّثْرِ إِنْ تَقُمْ أَقُومُ، وَبِجَوَابِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ شَرْطٍ مُطْلَقاً أَوْ قَسَمٍ، إِلاَّ إِنْ سَبَقَهُ ذُو خَبَرٍ فَيَجُوزُ تَرْجِيحُ الشَّرْطِ الْمُؤَخَّرِ.
وَجَزْمُ مَا بَعْدَ فَاءٍ أَوْ وَاوٍ مِنْ فِعْلٍ تَالٍ لِلشَّرْطِ أَوْ الْجَوَابِ قَوِيٌّ، وَنَصْبُهُ ضَعِيفٌ، وَرَفْعُ تَالِي الْجَوَابِ جَائِزٌ.
(بَابٌ فِي عَمَلِ الفِعْلِ)
كُلُّ الْأَفْعَالِ تَرْفَعُ إِمَّا الْفَاعِلَ أَوْ نَائِبَهُ أَوْ الْمُشَبَّهَ بِهِ وَتَنْصِبُ الْأَسْمَاءَ إِلاَّ الْمُشَبَّهَ بِالْمَفْعُولِ بِهِ مُطْلقاً، وَإِلاَّ الْخَبَرَ وَالتَّمْيِيزَ وَالْمَفْعُولَ الْمُطْلَقَ فَنَاصِبُهَا الْوَصْفُ وَالنَّاقِصُ وَالْمُبْهَمُ الْمَعْنَى أَوْ النِّسْبَةُ وَالمُتَصَرِّفُ التَّامُّ وَمَصْدَرُهُ وَوَصْفُهُ، وَإِلاَّ الْمَفْعُولَ بِهِ فَإِنَّهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ سَبْعَةُ أَقْسَامٍ: مَا لاَ يَتَعَدَّى إِلَيْهِ أَصْلاً
(1/24)
كَالدَّالِّ عَلَى حُدُوثِ ذَاتٍ كَحَدَثَ وَنَبَتَ أَوْ صِفَةٍ حِسِّيَّةٍ كَطَالَ وَخَلِقَ أَوْ عَرَضٍ كَمَرِضَ وفَرِحَ وَكَالْمُوَازِنِ لِانْفَعَلَ كَانْكَسَرَ أَوْ فَعُلَ كَظَرُفَ أَوْ فَعَلَ أَوْ فَعِلَ اللَّذَيْنِ وَصْفُهُمَا عَلَى فَعِيلٍ فِي نَحْوِ ذَلَّ وسَمِنَ. وَمَا يَتَعَدَّى إِلَى وَاحِدٍ دَائِماً بِالْجَارِّ كَغَضِبَ وَمَرَّ أَوْ دَائِماً بِنَفْسِهِ كَأَفْعَالِ الْحَوَاسِّ أَوْ تَارَةً وَتَارَةً كَشَكَرَ وَنَصَحَ وَقَصَدَ، وَمَا يَتَعَدَّى لَهُ بِنَفْسِهِ تَارَةً وَلَا يَتَعَدَّى إِلَيْهِ أُخْرَى كَنَقَصَ وَزَادَ، أَوْ يَتَعَدَّى إِلَيْهِمَا دَائِماً، فَأَمَّا ثَانِيهِمَا كَمَفْعُولِ شَكَرَ كَأَمَرَ وَاسْتَغْفَرَ وَاخْتَارَ وَصَدَّقَ وَزَوَّجَ وَكَنَّى وَسَمَّى وَدَعَا بِمَعْنَاهُ وَكَالَ وَوَزَنَ، أَوْ أَوَّلُهُمَا فَاعِلٌ فِي الْمَعْنَى كَأَعْطَى وَكَسَا أَوْ أَوَّلُهُمَا وَثَانِيهِمَا مُبْتَدأٌ وَخَبَرٌ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ أَفْعَالُ الْقُلُوبِ ظَنَّ لَا بِمَعْنَى اتَّهَمَ، وَعَلِمَ - لاَ بِمَعْنَى عَرَفَ وَرَأَى لاَ مِنَ الرَّأْيِ وَوَجَدَ لاَ بِمَعْنَى حَزِنَ أَوْ حَقَدَ، وَحَجَا لاَ بِمَعْنَى قَصَدَ، وَحَسِبَ وَزَعَمَ وَخَالَ وجَعَلَ وَدَرَى فِي لُغَيَّةٍ، وَهَبْ وَتَعَلَّمْ بِمَعْنَى اعْلَمْ وَيَلْزَمَانِ الْأَمْرَ، وَأَفْعَالُ التَّصْيِيرِ كَجَعَلَ وَتَخِذَ وَاتَّخَذَ وَرَدَّ وَتَرَكَ وَيَجُوزُ إِلْغَاءُ الْقَلْبِيَّةِ الْمُتَصَرِّفَةِ مُتَوَسِّطَةً أَوْ مُتَأخِّرَةً، وَيَجِبُ
(1/25)
تَعْلِيقُهَا، قَبْلَ لاَمِ الاِبْتِدَاءِ أَوِ القَسَمِ أَوِ اسْتِفْهَامٍ أَوْ نَفْيٍ بِمَا مُطْلَقاً أَوْ بِلاَ أَوْ إنْ فِي جَوَابِ الْقَسَمِ، أَوْ لَعَلَّ أَوْ لَوْ أَوْ أنْ أَوْ كَمِ الْخَبَرِيَّةِ. وَمَا يَتَعَدَّى إِلَى ثَلَاثَةٍ وَهُوَ أَعْلَمَ وَأَرَى وَمَا ضُمِّنَ مَعِنَاهُمَا مِنْ أَنْبَأَ وَنَبَّأَ وَأَخْبَرَ وَخَبَّرَ وَحَدَّثَ، وَلاَ يَجُوزُ حَذْفُ مَفْعُولٍ فِي بَابِ ظَنَّ وَلاَ غَيْرِ الْأَوَّلِ فِي بَابِ أَعْلَمَ وَأَرَى إلاَّ لِدَلِيلٍ. وَبَنُو سُلَيْمٍ يُجِيزُونَ إِجْرَاءَ الْقَوْلِ مُجْرَى الظَّنِّ، وَغَيْرُهُمْ يَخُصُّهُ بِصِيغَةِ تَقُولُ بَعْدَ اسْتِفْهَامٍ مُتَّصِلٍ، أَوْ مُنْفَصِلٍ بِظَرْفٍ أَوْ مَعْمُولٍ أَوْ مَجْرُورٍ.
(بَابُ)
الْأَسْمَاءُ الَّتِي تَعْمَلُ عَمَلَ الْفِعْلِ عَشَرَةٌ: أَحَدُهَا الْمَصْدَرُ وَهُوَ اسْمُ الْحَدَثِ الْجَارِي عَلَى الْفِعْلِ كَضَرْبٍ وَإكْرَامٍ، وَشَرْطُهُ أَلاَّ يُصَغَّرَ وَلاَ يُحَدَّ بِالتَّاءِ نَحْوُ ضَرَبْتُهُ ضَرْبَتَيْنِ أَوْ ضَرَبَاتٍ وَلاَ يُتْبَعُ قَبْلَ الْعَمَلِ وَأَنْ يَخْلُفَهُ فِعْلٌ مَعَ أَنْ أَوْ مَا وَعَمَلُهُ مُنَوَّناً أَقْيَسُ نَحْوُ - أَوْ إِطْعَامٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ يَتِيماً - وَمُضَافاً لِلْفَاعِلِ أَكْثَرُ نَحْوُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ ومَقْرُوناً بِأَلْ وَمُضَافاً لِمَفْعُولٍ ذُكِرَ فَاعِلُهُ ضَعِيفٌ.
(1/26)
الثَّانِي: اسْمُ الْفَاعِلِ، وَهُوَ مَا اشْتُقَّ مِنْ فِعْلٍ لِمَنْ قَامَ بِهِ عَلَى مَعْنَى الْحُدُوثِ كَضَارِبٍ وَمُكْرِمٍ، فَإنْ صُغِّرَ أَوْ وُصِفَ لَمْ يَعْمَلْ، وَإِلاَّ فَإنْ كَانَ صِلَةً لِأَلْ عَمِلَ مُطْلَقاً، وَإِلاَّ عَمِلَ إنْ كَانَ حَالاً أَوِ اسْتِقْبَالاً، وَاعْتَمَدَ وَلَوْ تَقْدِيراً عَلَى نَفْيٍ، أَوِ اسْتِفْهَامٍ، أَوْ مُخْبَرٍ عَنْهُ، أَوْ مَوْصُوفٍ.
الثَّالِثُ: الْمِثَالُ، وَهْوَ مَا حُوِّلَ لِلْمُبَالَغَةِ مِنْ فَاعِلٍ إِلَى فَعَّالٍ، أَوْ مِفْعَالٍ، أَوْ فَعُولٍ، بِكَثْرَةٍ، أَوْ فَعِيلٍ، أَوْ فَعِلٍ بِقِلَّةٍ.
الرَّابعُ: اسْمُ المَفْعُولِ، وَهُوَ مَا اشْتُقَّ مِنْ فِعْلٍ لِمَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ كَمَضْرُوبٍ وَمُكْرَمٍ، وشَرْطُهُمَا كَاسْمِ الفَاعِلِ.
الْخَامِسُ: الصِّفَةُ المُشَبَّهَةُ، وَهِيَ كُلُّ صِفَةٍ صَحَّ تَحْويلُ إسْنادِهَا إِلَى ضَمِيرِ مَوْصُوفِهَا، وَتَخْتَصُّ بِالْحَالِ وَبَالْمَعْمُولِ السَّبَبِيِّ المُؤَخَّرِ، وَتَرْفَعُهُ فَاعِلاً، أَوْ بَدَلاً، أَوْ تَنْصِبُهُ مُشَبَّهاً، أَوْ تَمْيِيزاً، أَوْ تَجُرُّهُ بِالْإِضَافَةِ إِلاَّ إِنْ كَانَتْ بِأَلْ، وَهُوَ عَارٍ مِنْهَا.
السَّادِسُ: اسْمُ الْفِعْلِ، نَحْوُ بَلْهَ زَيْداً بِمَعْنَى دَعْهُ، وَعَلَيْكَهُ وَبِهِ بِمَعْنَى الْزَمْهُ وَالْصَقْ، وَدُونَكَهُ بِمَعْنَى خُذْهُ، ورُوَيْدَهُ،
(1/27)
وتَيْدَهُ بِمَعْنَى أَمْهِلْهُ، وَهَيْهَاتَ وَشَتَّانَ بِمَعْنَى بَعُدَ وَافْتَرَقَ، وَأَوَّهْ وَأُفٍّ بِمَعْنَى أَتَوَجَّعُ وَأَتَضَجَّرُ، وَلاَ يُضَافُ وَلَا يَتَأَخَّرُ عَنْ مَعْمُولهِ، وَلَا يُنْصَبُ فِي جَوَابِهِ، وَمَا نُوِّنَ مِنْهُ فَنَكِرَةٌ.
السَّابِعُ والثَّامِنُ: الظَّرْفُ والْمَجْرُورُ الْمُعْتَمِدَانِ، وَعَمَلُهُمَا عَمَلُ اسْتَقَرَّ.
التَّاسِعُ: اسْمُ الْمَصْدَرِ، وَالْمُرَادُ بِهِ اسْمُ الْجِنْسِ الْمَنْقُولُ عَنْ مَوْضُوعِهِ إلَى إفَادَةِ الْحَدَثِ كَالْكَلاَمِ وَالثَّوَابِ، وَإنَّما يُعْمِلُهُ الْكُوفيُّونَ وَالْبَغْدَادِيُّونَ، وَأَمَّا نَحْوُ إِنَّ مُصَابَكَ الْكَافِرَ حَسَنٌ فَجَائِزٌ إِجْمَاعاً؛ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ، وَعَكْسُهُ نَحْوُ فَجَارِ وَحَمَادِ.
الْعَاشِرُ: اسْمُ التَّفْضِيلِ كَأَفْضَلَ وَأَعْلَمَ، وَيَعْمَلُ فِي تَمْيِيزٍ وَظَرْفٍ وَحَالٍ وَفَاعِلٍ مُسْتَتِرٍ مُطْلَقاً، وَلاَ يَعْملُ فِي مَصْدَرٍ ومَفْعُولٍ بِهِ، أَوْ لَهُ، أَوْ مَعَهُ، وَلاَ مَرْفُوعٍ مَلْفُوظٍ بِهِ فِي الْأَصَحِّ إِلاَّ فِي مَسْألَةِ الْكُحْلِ.
وَإِذَا كَانَ بِأَلْ طَابَقَ، أَوْ مُجَرَّداً، أَوْ مُضَافاً لِنَكِرَةِ أُفْرِدَ وَذُكِّرَ، أَوْ لِمَعْرِفَةٍ فَالْوَجْهَانِ، وَلاَ يُبْنَى وَلاَ يَنْقَاسُ هُوَ وَلاَ أَفْعَالُ التَّعَجُّبِ، وَهِيَ مَا أفْعَلَهُ وَأَفْعِلْ بِهِ،
(1/28)
وَفَعِلَ إِلاَّ مِنْ فِعْلٍ ثُلاَثِيٍّ مُجَرَّدٍ لَفْظاً وَتَقْدِيراً، تَامٍّ مُتَفَاوِتِ الْمَعْنَى غَيْرِ مَنْفِيٍّ، وَلاَ مَبْنِيٍّ لِلْمَفْعُولِ.
(بابٌ)
وَإِذَا تَنَازَعَ مِنَ الْفِعْلِ أَوْ شِبْهِهِ عَامِلاَنِ فَأَكْثَرُ مَا تَأَخَّرَ مِنْ مَعْمُولٍ فَأَكْثَرَ فَالْبَصْرِيُّ يَخْتَارُ إِعْمَالَ الْمُجَاوِرِ فيُضْمِرُ فِي غَيْرِ مَرْفُوعِهِ وَيَحْذِفُ مَنْصُوبَهُ إِنِ اسْتَغْنَى عَنْهُ وَإِلاَّ أَخَّرَهُ، وَالْكُوفِيُّ الْأَسْبَقَ فَيُضْمِرُ فِي غَيْرِهِ مَا يَحْتَاجُهُ.
(بَابٌ)
إَذَا شَغَلَ فِعْلاً أَوْ وَصْفاً ضَمِيرُ اسْمٍ سَابِقٍ أَوْ مُلاَبِسٍ لِضَمِيرِهِ عَنْ نَصْبِهِ وَجَبَ نَصْبُهُ بِمَحْذُوفٍ مُمَاثِلٍ لِلْمَذْكُورِ إِنْ تَلاَ مَا يَخْتَصُّ بِالْفِعْلِ كَإِنِ الشَّرْطِيَّةِ وَهَلاَّ وَمَتَى، وَتَرَجَّحَ إنْ تَلاَ مَا الْفِعْلُ بِهِ أَوْلَى كَالْهَمْزَةِ وَمَا النَّافِيَةِ أَوْ عَاطِفاً عَلَى فِعْلِيَّةِ غَيْرِ مَفْصُولٍ بِإِمَّا نَحْوُ: أَبَشَراً مّنَّا واحِداً نَّتَّبِعُهُ، وَالاْنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ، أَوْ كَانَ الْمَشْغُولُ طَلَباً، وَوَجَبَ رَفْعُهُ بِالِابْتِدَاءِ إِنْ تَلاَ مَا يَخْتَصُّ بِهِ كَإِذَا الْفُجَائِيَّةِ أَوْ تَلاَهُ مَا لَهُ الصَّدْرُ كَزَيْدٌ هَلْ رَأَيْتَهُ وَهَذَا خَارِجٌ عَنْ أَصْلِ هَذَا الْبَابِ، مِثْلُ- وَكُلُّ شَىْء فَعَلُوهُ فِى الزُّبُرِ-
(1/29)
وَزَيْدٌ مَا أَحْسَنَهُ، وَتَرَجَّحَ فِي نَحْوِ زَيْدٌ ضَرَبْتُهُ، وَاسْتَوَيَا فِي نَحْوِ زَيْدٌ قَامَ وَعَمْراً أَكْرَمْتُهْ.
(بابٌ)
يَتْبَعُ مَا قَبْلَهُ فِي الْإِعْرَابِ خَمْسَةٌ: أَحَدُهَا التَّوْكِيدُ وَهُوَ تَابِعٌ يُقَرِّرُ أَمْرَ المَتْبُوعِ فِي النِّسْبَةِ أَوِ الشُّمُولِ، فَالْأَوَّلُ: نَحْوُ جَاءَ زَيْدٌ نَفْسُهُ وَالزَّيْدَانِ أَوِ الهِنْدَانِ أَنْفُسُهُمَا وَالزَّيْدُونَ أَنْفُسُهُمْ وَالْهِنْدَاتُ أَنْفُسُهُنَّ، وَالْعَيْنُ كَالنَّفْسِ. وَالثَّانِي نَحْوُ جَاءَ الزَّيْدَانِ كِلَاهُمَا وَالْهِنْدَانِ كِلْتَاهُمَا، وَاشْتَرَيْتُ الْعَبْدَ كُلَّهُ وَالْعَبِيدَ كُلَّهُمْ وَالْأَمَةَ كُلَّهَا وَالْإِمَاءَ كُلُّهُنَّ، وَلَا تُؤَكَّدُ نَكِرَةٌ مُطْلَقاً، وَتُؤَكَّدُ بِإِعَادَةِ اللَّفْظِ أَوْ مُرَادِفِهِ نَحْوُ دَكّاً دَكّاً، وَفِجَاجاً سُبُلاً، وَلاَ يُعَادُ ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ وَلاَ حَرْفٌ غَيْرُ جَوَابِيٍّ إِلاَّ مَعَ مَا اتَّصَلَ بِهِ.
الثَّانِي، النَّعْتُ: وَهُوَ تَابِعٌ مُشْتَقٌّ أَوْ مُؤَوَّلٌ بِهِ يُفِيدُ تَخْصِيصَ مَتْبُوعِهِ أَوْ تَوْضِيحَهُ أَوْ مَدْحَهُ أَوْ ذَمَّهُ أَوْ تَأْكِيدَهُ أَوِ التَّرَحُّمَ عَلَيْهِ، وَيَتْبَعُهُ فِي وَاحِدٍ مِنْ أَوْجُهِ الْإعْرَابِ وَمِنَ التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ وَلاَ يَكُونُ أَخَصَّ مِنْهُ فنَحْوُ بِالرَّجُلِ
(1/30)
صَاحِبِكَ بَدَلٌ، وَنَحْوُ بِالرَّجُلِ الْفَاضِلِ وَبِزَيْدٍ الْفَاضِلِ نَعْتٌ، وَأَمْرُهُ فِي الْإِفْرَادِ وَالتَّذْكِيرِ وَأضْدَادِهِمَا كَالْفِعْلِ، وَلَكِنْ يَتَرَجَّحُ نَحْوُ جَاءَنِي رَجُلٌ قُعُودٌ غِلْمَانُهُ عَلَى قَاعِدٍ، وَأَمَّا قَاعِدُونَ فَضَعِيفٌ، ويَجُوزُ قَطْعُهُ إِنْ عُلِمَ مَتْبُوعُهُ بِدُونِهِ بِالرَّفْعِ، أَوْ بِالنَّصْبِ.
الثَّالثُ: عَطْفُ الْبَيَاننِ، وَهُوَ تَابِعٌ غَيْرُ صِفَةٍ يُوَضِّحُ مَتْبُوعَهُ أَوْ يُخَصِّصُهُ، نَحْوُ: *أَقْسَمَ بِاللَّهِ أَبُو حَفْصٍ عُمَرْ*
وَنَحْوُ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ وَيَتْبَعُهُ فِي أَرْبَعَةٍ مِنْ عَشَرَةٍ، وَيَجُوزُ إِعْرَابُهُ بَدَلَ كُلٍّ إِنْ لَمْ يَجِبْ ذِكْرُهُ، كَهِنْدٌ قَامَ زَيْدٌ أَخُوهَا، وَلَمْ يَمْتَنِعْ إِحْلَالُهُ مَحَلَّ الْأَوَّلِ، نَحْوُ: يَا زَيْدُ الْحَارِثُ.
وَ *أَنَا ابْنُ التَّارِكِ الْبَكْرِيِّ بِشْرٍ*
وَ *يَا نَصْرُ نَصْرٌ نَصْراً* وَيَمْتَنِعُ فِي نَحْوِ مَقَامُ إِبْرهِيمَ، وَفِي نَحْوِ يَا سَعِيدُ كُرْزٌ، وَقَرَأَ قَالُونُ عِيسَى.
الرَّابعُ: الْبَدَلُ، وَهُوَ التَّابعُ الْمَقْصُودُ بِالْحُكمِ بِلاَ وَاسِطَةٍ، وَهُوَ إِمَّا بَدَلُ كُلٍّ نَحْوُ -صِرَاطَ الَّذِينَ- أَوْ بَعْضٍ نَحْوُ -مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً - أَوْ اشْتِمَالٍ نَحْوُ -قِتَالٍ فِيهِ - أَوْ إِضْرَابٍ نَحْوُ مَا كُتِبَ لَهُ نِصْفُهَا ثُلُثُهَا رُبُعُهَا، أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ غَلَطٍ كَجَاءَنِي
(1/31)
زَيْدٌ عَمْرٌو، وَهَذَا زَيْدٌ حِمَارٌ، وَالْأَحْسَنُ عَطْفُ هذِهِ الثَّلاثَةِ بِبَلْ. وَيُوَافِقُ مَتْبُوعَهُ، وَيُخَالِفُهُ فِي الْإِظْهَارِ وَالتَّعْرِيفِ وَضِدَّيْهِمَا، لَكِنْ لَا يُبْدَلُ ظَاهِرٌ مِنْ ضَميرِ حَاضرٍ إِلاَّ بَدَلَ بَعْضٍ أَوْ اشْتِمَالٍ مُطْلَقاً، أَوْ بَدَلَ كُلٍّ إِنْ أَفَادَ الْإِحَاطَةَ.
الْخَامِسُ: عَطْفُ النَّسَقِ، وَهُوَ بِالْوَاوِ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ، وَبِالْفَاءِ لِلْجَمْعِ وَالتَّرْتِيبِ وَالتَّعْقِيبِ، وَثُمَّ لِلْجَمْعِ والتَّرْتِيبِ وَالْمُهْلَةِ وَبِحَتَّى لِلْجَمْعِ وَالْغَايَةِ، وَبِأَمِ الْمُتَّصِلَةِ وَهِيَ الْمَسْبُوقَةُ بِهَمْزَةِ التَّسْوِيَةِ أَوْ بِهَمْزَةٍ يُطْلَبُ بِهَا وَبِأَمِ التَّعْيِينُ، وَهِيَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مُنْقَطِعَةٌ مُخْتَصَّةٌ بِالْجُمَلِ وَمُرَادِفَةٌ لِبَلْ، وَقَدْ تُضَمَّنُ مَعَ ذَلِكَ مَعْنَى الْهَمْزَةِ، وَبِأَوْ بَعْدَ الطَّلَبِ لِلتَّخْيِيرِ أَوِ الْإِبَاحَةِ، وَبَعْدَ الْخَبَرِ لِلشَّكِّ أَوِ التَّشْكِيكِ أَوِ التَّقْسِيمِ، وَبِبَلْ بَعْدَ النَّفْيِ أَوِ النَّهْيِ لِتَقْرِيرِ مَتْلُوِّهَا وَإثْبَاتِ نَقِيضِهِ لِتَالِيهَا كَلَكِنْ وَبَعْدَ الْإِثْبَاتِ وَالْأَمْرِ لِنَقْلِ حُكْمِ مَا قَبْلَهَا لِمَا بَعْدَهَا، وَبِلاَ لِلنَّفْيِ، وَلاَ يُعْطَفُ غَالِباً عَلَى ضَمِيرِ رَفْعٍ مُتَّصِلٍ، وَلَا يُؤَكَّدُ بِالنَّفْسِ أَوْ الْعَيْنِ إِلاَّ بَعْدَ تَوْكِيدِهِ بِمُنْفَصِلٍ أَوْ بَعْدَ فَاصِلٍ مَّا، وَلاَ عَلَى ضَمِيرِ خَفْضٍ إِلاَّ بِإِعَادَةِ الْخَافِضِ.
(1/32)
(فصل)
وَإِذَا أُتْبِعَ الْمُنَادَى بِبَدَلٍ أَوْ نَسَقٍ مُجَرَّدٍ مِنْ أَلْ فَهُوَ كَالْمُنَادَى الْمُسْتَقِلِّ مُطْلَقاً، وَتَابِعُ الْمُنَادَى الْمَبْنِيِّ غَيْرَهُمَا يُرْفَعُ أَوْ يُنْصَبُ إِلاَّ تَابِعَ أَيٍّ فَيُرْفَعُ، وَإِلاَّ التَّابَعَ الْمُضَافَ الْمُجَرَّدَ مِنْ أَلْ فَيُنْصَبُ كَتَابِعِ الْمُعْرِبِ.
(بَابٌ)
مَوَانِعُ الصَّرْفِ تِسْعَةٌ يَجْمَعُهَا قَوْلُهُ:
إِجْمَعْ وَزِنْ عَادِلاً أَنِّثْ بمَعْرِفَةٍ…رَكِّبْ وَزِدْ عُجْمَةً فَالْوَصْفُ قَدْ كَمُلاَ
فَالتَّأْنِيثُ بِالْأَلِفِ كَبُهْمَى وَصَحْرَاءَ، وَالْجَمْعُ الْمُمَاثِلُ لِمَسَاجِدَ وَمَصَابِيحَ، كُلٌّ مِنْهُمَا يَسْتَقِلُّ بِالْمَنْعِ، وَالْبَوَاقِي: مِنْهَا مَا لَا يَمْنَعُ إِلاَّ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ وَهُوَ التَّأْنِيثُ كَفَاطِمَةَ وَطَلْحَةَ وَزَيْنَبَ، وَيَجُوزُ فِي نَحْوِ هِنْدٍ وَجْهَانِ، بِخِلاَفِ نَحْوِ سَقَرَ وَبَلْخَ وَزَيْدٍ لِامْرَأَةٍ، وَالتَّرْكِيبُ الْمَزْجِيُّ كَمَعْدِيكَرِبَ، وَالْعُجْمَةُ كَإِبْرَاهِيمَ وَمَا يمْنَعُ تَارَةً مَعَ الْعَلَمِيَّةِ وَأُخْرَى مَعَ الصِّفَةِ، وَهُوَ الْعَدْلُ كَعُمَرَ وَزُفَرَ، وَكَمَثْنَى وَثُلاَثَ وَأُخَرَ مُقَابِلَ آخَرِينَ، وَالْوَزْنُ كَأَحْمَدَ، وَالزِّيَادَةُ
(1/33)
كعُثْمَانَ وَغَضْبَانَ. وَشَرْطُ تَأْثِيرِ الصِّفَةِ أَصَالَتُهَا وَعَدَمُ قَبُولِهَا التَّاءَ فَأَرْنَبٌ وَصَفْوَانٌ بِمَعْنَى ذَلِيلٍ وَقَاسٍ وَيَعْمُلٌ وَنَدْمَانٌ مِنَ الْمُنَادَمَةِ مُنْصَرِفَةٌ. وَشَرْطُ الْعُجْمَةِ كَوْنُ عَلَمِيَّتِهَا فِي الْعُجْمَةِ وَالزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلاَثَةِ، فَنُوحٌ مُنْصَرِفٌ، وَشَرْطُ الْوَزْنِ اخْتِصَاصُهُ بِالْفِعْلِ كَشَمَّرَ وَضَرَبَ عَلَمَيْنِ، أَوِ افْتِتَاحُهُ بِزِيَادَةٍ هِيَ بِالْفِعْلِ أَوْلَى كَأَحْمَرَ وَكَأَفْكَلَ عَلَماً.
(بَابُ الْعَدَدِ)
الْوَاحِدُ وَالاِثْنَانِ وَمَا وَازَنَ فَاعِلاً كَثَالِثٍ وَالْعَشَرَةُ مُرَكبَةً يُذَكَّرْنَ مَعَ الْمُذَكَّرِ وَيُؤَنَّثْنَ مَعَ الْمُؤَنَّثِ وَالثَّلاَثَةُ وَالتِّسْعَةُ وَمَا بَيْنَهُمَا مُطْلَقاً، وَالعَشَرَةُ مُفْرَدَةً بِالْعَكْسِ، وَتَمْيِيزُ الْمِائَةِ وَمَا فَوْقَهَا مُفْرَدٌ مَخْفُوضٌ، وَالْعَشَرَةُ مُفْرَدَةً وَمَا دُونَهَا مَجْمُوعٌ مَخْفُوضٌ إِلاَّ الْمِائَةَ فَمُفْرَدَةٌ، وَكَمِ الْخَبَرِيَّةُ كَالْعَشَرَةِ وَالْمِائَةِ وَالِاسْتِفْهَامِيَّةُ الْمَجْرُورَةُ كَالْأَحَدَ عَشَرَ وَالْمِائَةِ، وَلاَ يُمَيَّزُ الْوَاحِدُ وَالاِثْنَانِ. وَثِنْتَا حَنْظَلٍ ضَرُورَةٌ.
__________
[القاهرة فِي يوم الخميس 5 شعبان سنة 1357هـ / 29 سبتمبر سنة 1938م]
ملاحظ المطبعة: محمد أمين عمران
مدير المطبعة: رستم مصطفى الحلبي
==========
( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )
متن العشماوية
مَتْنُ العَشْمَاوِيَّةِ
في الفِقْهِ المَالِكِيّ
للشيخ الإمام العالم العلامة
عبدِالبَاري بن أحمد العَشْمَاوِيّ
من علماء القرن العاشر
قَالَ الشَّيخُ الإِمَامُ العالِمُ العَلاَّمَةُ عبدُالبَارِي العَشْمَاويُّ الرفاعيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى:
سَأَلَني بَعْضُ الأَصْدِقَاءِ أَنْ أَعْمَلَ مُقَدِّمَةً في الفِقْهِ عَلَى مَذْهَبِ الإمَامِ مَالِكِ بنِ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَأَجَبْتُهُ إِلى ذَلِكَ رَاجِيًا لِلثَّوَابِ.
بَابُ نَوَاقِضِ الوُضُوْءِ
اعْلَمْ وَفَّقَكَ اللهُ تَعَالى أَنَّ نَوَاقِضَ الوُضُوْءِ عَلَى قِسْمَيْنِ:
أَحْدَاثٍ، وَأَسْبَابِ أَحْدَاثٍ. فَأَمَّا الأَحْدَاثُ فَخَمْسَةٌ: ثَلاَثَةٌ مِن القُبُلِ وَهِيَ: الْمَذْيُ، والوَدْيُ، والبَوْلُ. وَاثْنَانِ مِنَ الدُّبُرِ وَهُمَا: الغَائِطُ، والرِّيْحُ.
وَأَمَّا أَسْبَابُ الأَحْدَاثِ: فَالنَّوْمُ، وَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: طَوِيْلٌ ثَقِيْلٌ يَنْقُضُ الوُضُوْءَ، قَصِيْرٌ ثَقِيْلٌ يَنْقُضُ الوُضُوْءَ، قَصِيْرٌ خَفِيْفٌ لاَ يَنْقُضُ الوُضُوءَ، طَوِيْلٌ خَفِيْفٌ يُسْتَحَبُّ مِنْهُ الوُضُوءُ.
وَمِن الأَسْبَابِ التي تَنْقُضُ الوُضُوْءَ: زَوَالُ العَقْلِ بِالْجُنُوْنِ وَالإِغْمَاءِ وَالسُّكْرِ.
وَيَنْتَقِضُ الوُضُوءُ بِالرِّدَّةِ، وَبِالشَّكِّ في الحَدَثِ، وَبِمَسِّ الذَّكَرِ الْمتَّصِلِ بِبَاطِنِ الكَفِّ، أَوْ بِبَاطِنِ الأَصَابِعِ، أَوْ بِجَنْبَيْهِمَا، وَلَوْ بِأَصْبُعٍ زَائِدٍ إنْ حَسَّ، وَبِاللَّمْسِ، وَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: إنْ قَصَدَ اللَّذَّةَ وَوَجَدَهَا، فَعَلَيْهِ الوُضُوْءُ، وَإِنْ وَجَدَهَا وَلَم يَقْصِدْهَا، فَعَلَيْهِ الوُضُوْءُ، وَإِنْ قَصَدَهَا وَلَم يَجِدْهَا، فَعَلَيْهِ الوُضُوْءُ، وَإِنْ
(1/2)
لَم يَقْصِدْ اللَّذَّةَ وَلَم يَجِدْهَا، فَلاَ وُضُوْءَ عَلَيْهِ.
وَلاَ يَنْتَقِضُ الوُضُوْءُ بِمَسِّ دُبُرٍ وَلاَ أُنْثَيَيْنِ، وَلاَ بِمَسِّ فَرْجِ صَغِيْرَةٍ، وَلاَ قَيءٍ، وَلاَ بِأَكْلِ لَحْمِ جَزُوْرٍ، وَلاَ حِجَامَةٍ، وَلاَ فَصْدٍ، وَلاَ بِقَهْقَهَةٍ في صَلاَةٍ، وَلاَ بِمَسِّ اِمْرَأةٍ فَرْجَهَا، وَقِيْلَ: إِنْ أَلْطَفَتْ فَعَلَيْهَا الوُضُوْءُ، واللهُ أَعْلَمُ.
بَابُ أَقْسَامِ المِيَاهِ التي يَجُوْزُ مِنْهَا الوُضُوْءُ
اِعْلَمْ - وَفَّقَكَ اللهُ تَعَالى - أَنَّ المَاءَ عَلَى قِسْمَيْنِ: مَخْلُوْطٌ وَغَيْرُ مَخْلُوْطٍ. فَأَمَّا غَيْرُ الْمَخْلُوْطِ فَهُوَ طَهُوْرٌ، وَهُوَ المَاءُ المُطْلَقُ، يَجُوْزُ مِنْهُ الوُضُوْءُ، سَوَاءٌ نَزَلَ مِن السَّمَاءِ، أَوْ نَبَعَ مِن الأَرْضِ.
وَأَمَّا الْمَخْلُوْطُ إِذَا تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ الثَّلاَثَةُ: لَوْنِهِ، أَوْ طَعْمِهِ، أَوْ رِيْحِهِ، بِشَيْءٍ فَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ، تَارَةً يَخْتَلِطُ بِنَجِسٍ فَيَتَغَيَّرُ بِهِ، فَالمَاءُ نَجِسٌ لاَ يَصِحُّ مِنْهُ الوُضُوءُ، وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِهِ، فَإِنْ كَانَ المَاءُ قَلِيْلاً وَالنَّجَاسَةُ قَلِيْلَةً كُرِهَ الوُضُوْءُ مِنْهُ عَلَى الْمَشْهُورِ،
وَتَارَةً يَخْتَلِطُ بِطَاهِرٍ فَيَتَغَيَّرُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ الطَّاهِرُ مِمَّا يُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ مِنْهُ كَالمَاءِ المَخْلُوْطِ بِالزَّعْفَرَانِ وَالوَرْدِ وَالعَجِيْنِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَهَذَا المَاءُ طَاهِرٌ في نَفْسِهِ غَيْرُ مُطَهِّرٍ لِغَيْرِهِ، فَيُسْتَعْمَلُ في العَادَاتِ، مِن طَبْخٍ وَعَجْنٍ وَشُرْبٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلاَ يُسْتَعْمَلُ في العِبَادَاتِ، لاَ في وُضُوْءٍ وَلاَ في غَيْرِهِ،
وَإنْ كَانَ ممَّا لاَ يُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ مِنْهُ، كَالمَاءِ المُتَغَيِّرِ بِالسَّبَخَةِ أَو الحَمْأَةِ، أَو الجَارِيْ عَلَى مَعْدِنِ زِرْنِيْخٍ أَوْ كِبْرِيْتٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذَا كُلُّهُ طَهُوْرٌ يَصِحُّ مِنْهُ الوُضُوْءُ. وَاللهُ أَعْلَم.
(1/3)
بَابُ فَرَائِضِ الوُضُوْءِ
فَأَمَّا فَرَائِضُ الوُضُوْءِ فَسَبْعَةٌ: النِّيَّةُ عِنْدَ غَسْلِ الوَجْهِ، وَغَسْلُ اليَدَيْنِ إِلى الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسْحُ جَمِيْعِ الرَّأْسِ، وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلى الكَعْبَيْنِ، وَالفَوْرُ، وَالتَّدْلِيْكُ. فَهَذِهِ سَبْعَةٌ.
لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْكَ في غَسْلِ وَجْهِكَ أَنْ تُخَلِّلَ شَعْرَ لِحْيَتِكَ إِنْ كَانَ شَعْرُ اللِّحْيَةِ خَفِيْفًا تَظْهَرُ البَشْرَةُ تَحْتَهُ، وَإِنْ كَانَ كَثِيْفًا فَلاَ يَجِبُ عَلَيْكَ تَخْلِيْلُهَا، وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْكَ في غَسْلِ يَدَيْكَ أَنْ تُخَلِّلَ أَصَابِعَكَ عَلَى المَشْهُورِ.
وَأَمَّا سُنَنُ الوُضُوْءِ فَثَمَانِيَةٌ: غَسْلُ اليَدَيْنِ أَوَّلاً إِلى الكُوْعَيْنِ، وَالمَضْمَضَةُ، وَالاِسْتِنْشَاقُ، وَالاِسْتِنْثَارُ، وَهُوَ جَذْبُ المَاءِ مِن الأَنْفِ، وَرَدُّ مَسْحِ الرَّأْسِ، وَمَسْحُ الأُذُنَيْنِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، وَتَجْدِيْدُ المَاءِ لَهُمَا، وَتَرْتِيْبُ فَرَائِضِهِ.
وَأَمَّا فَضَائِلُهُ فَسَبْعَةٌ: التَّسْمِيَةُ، وَالْمَوْضِعُ الطَّاهِرُ، وَقِلَّةُ المَاءِ بِلاَ حَدٍّ، وَوَضْعُ الإِنَاءِ عَلَى اليَمِيْنِ إِنْ كَانَ مَفْتُوْحًا، وَالغَسْلَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ إِذَا أَوْعَبَ بِالأُوْلَى، وَالبَدْءُ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ، وَالسِّوَاكُ. والله أعلم.
بَابُ فَرَائِضِ الغُسْلِ وَسُنَنِهِ وَفَضَائِلِهِ
فَأَمَّا فَرَائِضُهُ فَخَمْسَةٌ: النِّيَّةُ، وَتَعْمِيْمُ الجَسَدِ بِالمَاءِ، وَدَلْكُ جَمِيْعِ الجَسَدِ، وَالفَوْرُ، وَتَخْلِيْلُ الشَّعْرِ.
وَأَمَّا سُنَنُهُ فَأَرْبَعَةٌ: غَسْلُ يَدَيْهِ أَوَّلاً إِلى كُوْعَيْهِ، وَالمَضْمَضَةُ، وَالاِسْتِنْشَاقُ، وَمَسْحُ صِمَاخِ الأُذُنَيْنِ.
وَأَمَّا فَضَائِلُهُ فَسِتَّةٌ: البَدْءُ بِإِزَالَةِ الأَذَى عَن جَسَدِهِ، ثُمَّ إِكْمَالُ أَعْضَاءِ وُضُوْئِهِ، وَغَسْلُ
(1/4)
الأَعَالِيْ قَبْلَ الأَسَافِلِ، وَتَثْلِيْثُ الرَّأْسِ بِالغَسْلِ، وَالبَدْءُ بِالمَيَامِنِ قَبْلَ المَيَاسِرِ، وَقِلَّةُ المَاءِ مَعَ إِحْكَامِ الغَسْلِ. وَاللهُ أَعْلَم.
بَابُ التَّيَمُّمِ
وَلِلتَّيَمُّمِ فَرَائِضُ وَسُنَنٌ وَفَضَائِلُ، فَأَمَّا فَرَائِضُهُ فَأَرْبَعَةٌ: النِّيَّةُ، وَهِيَ أَنْ يَنْوِيَ اسْتِبَاحَةَ الصَّلاَةِ؛ لأَنَّ التَّيَمُّمَ لاَ يَرْفَعُ الحَدَثَ عَلَى المَشْهُورِ، وَتَعْمِيْمُ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ إلى كُوْعَيْهِ، وَالضَّرْبَةُ الأُوْلَى، وَالصَّعِيْدُ الطَّاهِرُ، وَهُوَ كُلُّ مَا صَعَدَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مِن تُرَابٍ أَوْ رَمْلٍ أَوْ حِجَارَةٍ أَوْ سَبَخَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلكَ.
وَأَمَّا سُنَنُهُ فَثَلاَثَةٌ: تَرْتِيْبُ المَسْحِ، وَالمَسْحُ مِن الكُوْعِ إِلَى الْمِرْفَقِ، وَتَجْدِيْدُ الضَّرْبَةِ لِليَدَيْنِ.
وَأَمَّا فَضَائِلُهُ فَثَلاَثَةٌ أَيْضًا: التَّسْمِيَةُ، وَالبَدْءُ بِمَسْحِ ظَاهِرِ اليُمْنَى بِاليُسْرَى إِلى الْمِرْفَقِ، ثُمَّ بِالبَاطِنِ إِلى آخِر الأَصَابِعِ، وَمَسْحُ اليُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
بَابُ شُرُوْطِ الصَّلاَةِ
وَلِلصَّلاَةِ شُرُوْطُ وُجُوْبٍ، وَشُرُوْطُ صِحَّةٍ،
فَأَمَّا شُرُوْطُ وُجُوْبِهَا فَخَمْسَةٌ: الإِسْلاَمُ، وَالبُلُوْغُ، وَالعَقْلُ، وَدُخُوْلُ الوَقْتِ، وَبُلُوْغُ دَعْوَةِ النَبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَأَمَّا شُرُوْطُ صِحَّتِهَا فَسِتَّةٌ: طَهَارَةُ الحَدَثِ، وَطَهَارَةُ الخَبَثِ، وَاسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ، وَسَتْرُ العَوْرَةِ، وَتَرْكُ الكَلاَمِ، وَتَرْكُ الأَفْعَالِ الكَثِيْرَةِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
بَابُ فَرَائِضِ الصَّلاَةِ وَسُنَنِهَا وَفَضَائِلِهَا وَمَكْرُوْهَاتِهَا
فَأَمَّا فَرَائِضُ الصَّلاَةِ فَثَلاَثَةَ عَشَرَ: النِّيَّةُ، وَتَكْبِيْرَةُ الإِحْرَامِ، وَالقِيَامُ
(1/5)
لَهَا، وَقِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ، وَالقِيَامُ لَهَا، وَالرُّكُوْعُ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ، وَالسُّجُوْدُ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ، وَالجُلُوْسُ مِن الجَلْسَةِ الأَخِيْرَةِ بِقَدْرِ السَّلاَمِ، وَالسَّلاَمُ الْمُعَرَّفِ بِالأَلِفِ وَالَّلاَمِ، وَالطُّمَأْنِيْنَةُ، وَالاِعْتِدَالُ.
وَأَمَّا سُنَنُ الصَّلاَةِ فَاثْنَا عَشَرَ: السُّوْرَةُ بَعْدَ الفَاتِحَةِ في الرَّكْعَةِ الأُوْلَى وَالثَّانِيَةِ، وَالقِيَامُ لَهَا، وَالسِّرُّ فِيْمَا يُسَرُّ فِيْهِ وَالجَهْرُ فِيْمَا يُجْهَرُ فِيْهِ، وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ سُنَّةٌ إِلاَّ تَكْبِيْرَةَ الإِحْرَامِ فَإِنَّهَا فَرْضٌ - كَمَا تَقَدَّمَ -
وسَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ لِلإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ، وَالجُلُوسُ الأَوَّلُ، وَالزَّائِدُ عَلَى قَدْرِ السَّلاَمِ مِن الجُلُوْسِ الثَّانِي، وَرَدُّ الْمُقْتَدِيْ عَلَى إِمَامِهِ السَّلاَمَ، وَكَذَلِكَ رَدُّهُ عَلَى مَن عَلَى يَسَارِهِ إِنْ كَانَ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ، وَالسُّتْرَةُ لِلإِمَامِ وَالفَذِّ إِنْ خَشِيَا أَنْ يَمُرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيْهِمَا.
وَأَمَّا فَضَائِلُ الصَّلاَةِ فَعَشَرَةٌ: رَفْعُ اليَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيْرَةِ الإِحْرَامِ، وَتَطْوِيْلُ قِرَاءَةِ الصَّبْحِ وَالظُّهْرِ وَتَقْصِيْرُ قِرَاءَةِ العَصْرِ وَالمَغْرِبِ وَتَوَسُّطِ العِشَاءِ، وَقَوْلُ: (رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ) لِلمُقْتَدِيْ وَالفَذِّ، وَالتَّسْبِيْحُ في الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ، وَتَأْمِيْنُ الفَذِّ وَالمَأْمُوْمِ مُطْلَقًا، وَتَأْمِيْنُ الإِمَامِ في السِّرِّ فَقَطْ.
وَالقُنُوْتُ هُوَ:
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الخَيْرَ كُلَّهْ، نَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ، وَنَخْنَعُ لَكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَكْفُرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخَافُ عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ الجِدَّ بِالكَافِرِيْنَ مُلْحِقٌ.
وَالقُنُوْتُ لاَ يَكُوْنُ إِلاَّ في الصُّبْحِ خَاصَّةً، وَيَكُوْنُ
(1/6)
قَبْلَ الرُّكُوْعِ، وَهُوَ سِرٌّ.
وَالتَّشَهُّدُ سُنَّةٌ، وَلَفْظُهُ:
التَّحِيَّاتُ للهِ، الزَّاكِيَاتُ للهِ، الطَّيِّبَاتُ، الصَّلَوَاتُ للهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ.
فَإِنْ سَلَّمْتَ بَعْدَ هَذَا أَجْزَأَكَ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: (وَأَشْهَدُ أَنَّ الذِيْ جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ حَقٌّ، وَأَنَّ الجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، وَأّنَّ الصِّرَاطَ حَقٌّ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لاَ رَيْبَ فِيْهَا، وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَن في القُبُوْرِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وَرَحِمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ في العَالَمِيْنَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَلاَئِكَتِكَ وَالْمُقَرَّبِيْنَ، وَعَلَى أَنْبِيَائِكَ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلَى أَهْلِ طَاعَتِكَ أَجْمَعِيْنَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلأَئِمَّتِنَا وَلِمَنْ سَبَقَنَا بِالإِيْمَانِ، مَغْفِرَةً عَزْمًا، اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِن كُلِّ خَيْرٍ سَأَلَكَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِن كُلِّ شَرٍّ اِسْتَعَاذَكَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُمَّ اِغْفِرْ لَنَا مَا قَدَّمْنَا وَمَا أَخَّرْنَا، وَمَا أَسْرَرْنَا وَمَا أَعْلَنَّا، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا، رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وِفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِن فِتْنَةِ القَبْرِ، وَمِن فِتْنَةِ المَسِيْحِ الدَّجَّالِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَسُوْءِ المَصِيْرِ.
وَأَمَّا مَكْرُوْهَاتُ الصَّلاَةِ: فَالدُّعَاءُ بَعْدَ
(1/7)
الإِحْرَامِ وَقَبْلَ القِرَاءَةِ، وَالدُّعَاءُ في أَثْنَاءِ الفَاتِحَةِ وَأَثْنَاءِ السُّوْرَةِ، وَالدُّعَاءُ في الرُّكُوْعِ، وَالدُّعَاءُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ، وَالدُّعَاءُ بَعْدَ سَلاَمِ الإِمَامِ، وَالسُّجُوْدُ عَلَى الثِّيَابِ وَالبُسُطِ وَشِبْهِهِمَا مِمَّا فِيْهِ رَفَاهِيَةٌ، بِخِلاَفِ الحَصِيْرِ فَإِنَّهُ لاَ يُكْرَهُ السُّجُوْدُ عَلَيْهَا، وَلَكِنْ تَرْكُهَا أَوْلَى، وَالسُّجُوْدُ عَلَى الأَرْضِ أَفْضَلُ،
وَمِنَ المَكْرُوْهِ السُّجُوْدُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ أَوْ طَرَفِ كُمِّهِ أَوْ رِدَائِهِ، وَالقِرَاءَةُ في الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ، وَالدُّعَاءُ بِالعَجَمِيَّةِ لِلقَادِرِ عَلَى العَرَبِيَّةِ، وَالاِلْتِفَاتُ في الصَّلاَةِ، وَتَشْبِيْكُ أَصَابِعِهِ وَفَرْقَعَتُهَا، وَوَضْعُ يَدَيْهِ عَلَى خَاصِرَتِهِ، وَإِقْعَاؤُهُ، وَتَغْمِيْضُ عَيْنَيْهِ، وَوَضْعُ قَدَمِهِ عَلَى الأُخْرَى،
وَتَفَكُّرُهُ بِأَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ، وَحَمْلُ شَيْءٍ بِكُمِّهِ أَوْ فَمِهِ، وَعَبَثٍ بِلِحْيَتِهِ، وَالْمَشْهُوْرُ في البّسْمَلَةِ وَالتَّعَوُّذِ الكَرَاهَةُ في الفَرِيْضَةِ دُوْنَ النَّافِلَةِ، وَعَن مَالِكٍ قَوْلٌ بِالإِبَاحَةِ، وَعَن اِبْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّهَا مَنْدُوْبَةٌ، وَعَن اِبْنِ نَافِعٍ وُجُوْبُهَا، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِن المَكْرُوْهَاتِ في صَلاَتِهِ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ، وَلاَ تَبْطُلُ صَلاَتُهُ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
بَابُ مَنْدُوْبَاتِ الصَّلاَةِ
وَيُسْتَحَبُّ لِلمُكَلَّفِ أَنْ يَتَنَفَّلَ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا، وَقَبْلَ العَصْرِ، وَبَعْدَ المَغْرِبِ، وَيُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ في النَّفْلِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَهَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَإنَّمَا هُوَ عَلَى طَرِيْقِ الاِسْتِحْبَابِ،
وَكَذَلِكَ يُسْتَحَبُّ الضُّحَى، وَالتَّرَاوِيْحُ، وَتَحِيَّةُ المَسْجِدِ، وَالشَّفْعُ وَأَقَلُّهُ رَكْعَتَانِ، وَالوَتْرُ
(1/8)
رَكْعَةٌ بَعْدَهُ، وَهُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَالقِرَاءَةُ في الشَّفْعِ وَالوَتْرِ جَهْرًا،
وَيَقْرَأُ في الشَّفْعِ في الرَّكْعَةِ الأُوْلَى بِأُمِّ القُرْآنِ وَ (سَبِّحِ اِسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَفي الثَّانِيَةِ بِأُمِّ القُرْآنِ وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُوْنَ) وَفي الوَتْرِ بِأُمِّ القُرْآنِ وَ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) وَالمُعَوِّذَتَيْنِ، وَرَكْعَتَا الفَجْرِ مِن الرَّغَائِبِ، وَقِيْلَ مِن السُّنَنِ، وَيَقْرَأُ فِيْهِمَا سِرًّا بِأُمِّ القُرْآنِ فَقَطْ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
بَابُ مُفْسِدَاتِ الصَّلاَةِ
وَتَفْسُدُ الصَّلاَةُ بِالضَّحِكِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا، وَبِسُجُوْدِ السَّهْوِ لِلفَضِيْلَةِ، وَبِتَعَمُّدِ زِيَادِةِ رَكْعَةٍ أَوْ سَجْدَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ في الصَّلاَةِ، وَبِالأَكْلِ وَالشُّرْبِ،
وَبِالكَلاَمِ عَمْدًا إِلاَّ لإِصْلاَحِ الصَّلاَةِ، فَتَبْطُلُ بِكَثِيْرِهِ دُوْنَ يَسِيْرِهِ، وَبِالنَّفْخِ عَمْدًا، وَبِالحَدَثِ، وَذِكْرِ الفَائِتَةِ، وَبِالقَيْءِ إِنْ تَعَمَّدَهُ، وَبِزِيَادَةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ سَهْوًا في الرُّبَاعِيَّةِ وَالثُّلاَثِيَّةِ، وَبِزِيَادَةِ رَكْعَتَيْنِ في الثُّنَائِيَّةِ، وَبِسُجُوْدِ المَسْبُوْقِ مَعَ الإِمَامِ لِلسَّهْوِ قَبْلِيًّا أَوْ بَعْدِيًّا إِنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَهُ رَكْعَةً، وَبِتَرْكِ السُّجُوْدِ القَبْلِيِّ إِنْ كَانَ عَن نَقْصِ ثَلاَثِ سُنَنٍ وَطَالَ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
بَابُ سُجُوْدِ السَّهْوِ:
وَسُجُوْدُ السَّهْوِ سَجْدَتَانِ قَبْلَ سَلاَمِهِ إِنْ نَقَصَ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً، يَتَشَهَّدُ لَهُمَا وَيُسَلِّمُ مِنْهُمَا، وَإِنْ زَادَ سَجَدَ بَعْدَ سَلاَمِهِ، وَإِنْ نَقَصَ وَزَادَ سَجَدَ قَبْلَ سَلاَمِهِ، لأَنَّهُ يُغَلِّبُ جَانِبَ النَّقْصِ عَلَى جَانِبِ الزِّيَادَةِ.
(1/9)
وَالسَّاهِيْ في صَلاَتِهِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ:
تَارَةً يَسْهُوْ عَن نَقْصِ فَرْضٍ مِن فَرَائِضِ صَلاَتِهِ، فَلاَ يُجْبَرُ بِسُجُوْدِ السَّهْوِ وَلاَ بُدَّ مِن الإِتْيَانِ بِهِ، وَإِنْ لمَ ْيَذْكُرْ ذَلِكَ حَتى سَلَّمَ وَطَالَ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ وَيَبْتَدِئُهَا.
وَتَارَةً يَسْهُوْ عَن فَضِيْلَةٍ مِن فَضَائِلٍ صَلاَتِهِ كَالقُنُوْتِ، وَ (رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ) وَتَكْبِيْرَةٍ وَاحِدَةٍ، وَشِبْهِ ذَلِكَ، فَلاَ سُجُوْدَ عَلَيْهِ في شَيْءٍ مِن ذَلِكَ، وَمَتى سَجَدَ لِشَيْءٍ مِن ذَلِكَ قَبْلَ سَلاَمِهِ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ وَيَبْتَدِئُهَا.
وَتَارَةً يَسْهُو عَن سُنَّةٍ مِن سُنَنِ صَلاَتِهِ، كَالسُّوْرَةِ مَعَ أُمِّ القُرْآنِ، أَوْ تَكْبِيْرَتَيْنِ أَوْ التَّشَهُّدَيْنِ أَو الجُلُوْسُ لَهُمَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَيَسْجُدُ لِذَلِكَ.
وَلاَ يَفُوْتُ البَعْدِيُّ بِالنِّسْيَانِ، وَيَسْجُدُهُ وَلَوْ ذَكَرَهُ بَعْدَ شَهْرٍ مِن صَلاَتِهِ.
وَلَوْ قَدَّمَ السُّجُوْدَ البَعْدِيَّ أَوْ أخَّرَ السُّجُوْدَ القَبْلِيَّ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ، وَلاَ تَبْطُلُ صَلاَتُهُ عَلَى المَشْهُوْرِ.
وَمَن لَمْ يَدْرِ مَا صَلَّى، ثَلاَثًا أَوْ اِثْنَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يَبْنِيْ عَلَى الأَقَلِّ، وَيَأْتِيْ بِمَا شَكَّ فِيْهِ وَيَسْجُدُ بَعْدَ سَلاَمِهِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
بَابٌ في الإِمَامَةِ
وَمِنْ شُرُوْطِ الإِمَامِ أَنْ يَكُوْنَ ذَكَرًا، مُسْلِمًا، عَاقِلاً، بَالِغًا، عَالِمًا بِمَا لاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ إِلاَّ بِهِ مِن قِرَاءَةٍ وَفِقْهٍ،
فَإِنْ اِقْتَدَيْتَ بِإِمَامٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّهُ كَافِرٌ، أَوْ اِمْرَأَةٌ، أَوْ خُنْثى مُشْكِلٌ، أَوْ مَجْنُوْنٌ، أَوْ فَاسِقٌ بِجَارِحَةٍ، أَوْ صَبِيٌّ لَمْ يَبْلُغِ الحُلُمَ، أَوْ مُحْدِثٌ تَعَمَّدَ الحَدَثَ، بَطَلَتْ صَلاَتُكَ وَوَجَبَتْ عَلَيْكَ الإِعَادَةُ.
وَيُسْتَحَبُّ سَلاَمَةُ الأَعْضَاءِ للإِمَامِ، وَتُكْرَهُ
(1/10)
إِمَامَةُ الأَقْطَعِ وَالأَشَلِّ، َوصَاحِبِ السَّلَسِ، وَمَنْ بِهِ قُرُوْحٌ لِلصَّحِيْحِ، وَإِمَامَةُ مَن يُكْرَهُ.
وَيُكْرَهُ لِلْخَصِيِّ وَالأَغْلَفِ وَالْمَأْبُوْنِ، وَمَجْهُوْلِ الحَالِ، وَوَلَدِ الزِّنَا، وَالعَبْدِ في الفَرِيْضَةِ أَنْ يَكُوْنَ إِمَامًا رَاتِبًا، بِخِلاَفِ النَّافِلَةِ فَإنَّهَا لاَ تُكْرَهُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ.
وَتَجُوْزُ إِمَامَةُ الأَعْمَى، وَالْمُخَالِفِ في الفُرُوْعِ، وَالعِنِّيْنِ، وَالْمُجَذَّمِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَدَّ جُذَامُهُ ويَضُرَّ بِمَن خَلْفَهُ فَيُنَحَّى عَنْهُم.
وَيَجُوْزُ عُلُوُّ الْمَأْمُوْمِ عَلَى إِمَامِهِ وَلَو بِسَطْحٍ، وَلاَ يَجُوْزُ لِلإِمَامِ العُلُوُّ عَلَى مَأْمُوْمِهِ إِلاَّ بِالشَّيْءِ اليَسِيْرِ كَالشِّبْرِ وَنَحْوِهِ. وَإِنْ قَصَدَ الإِمَامُ أَو الْمَأْمُوْمُ بِعُلُوِّهِ الكِبْرَ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ.
وَمِن شُرُوْطِ الْمَأْمُوْمِ أَنْ يَنْوِيَ الاِقْتَدَاءَ بِإِمَامِهِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ في حَقِّ الإِمَامِ أَنْ يَنْوِيَ إِلاَّ في أَرْبَعِ مَسَائِلَ: في صَلاَةِ الجُمُعَةِ، وَصَلاَةِ الْجَمْعِ، وَصَلاَةِ الخَوْفِ، وَصَلاَةِ الاِسْتِخْلاَفِ، وَزَادَ بَعْضُهُمْ فَضْلَ الجَمَاعَةِ عَلَى الخِلاَفِ في ذَلِكَ.
وَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيْمُ السُّلْطَانِ في الإِمَامَةِ، ثُمَّ رَبُّ الْمَنْزِلِ، ثُمَّ الْمُسْتَأْجِرُ يُقَدَّمُ عَلَى المَالِكِ، ثُمَّ الزَّائِدُ في الفِقْهِ، ثُمَّ الزَّائِدُ في الحَدِيْثِ، ثُمَّ الزَّائِدُ في القِرَاءَةِ، ثُمَّ الزَّائِدُ في العِبَادَةِ، ثُمَّ الْمُسِنُّ في الإِسْلاَمِ، ثُمَّ ذُوْ النَّسَبِ، ثُمَّ جَمِيْلُ الْخَلْقِ، ثُمَّ حَسَنُ الْخُلُقِ، ثُمَّ حَسَنُ اللِّبَاسِ، وَمَن كَانَ لَهُ حَقُّ التَّقْدِيْمِ في الإِمَامَةِ وَنَقَصَ عَن دَرَجَتِهَا كَرَبِّ الدَّارِ - وَإِنْ كَانَ عَبْدًا أَوِ امْرَأَةً أَوْ غَيْرَ عَالِمٍ مَثَلاً - فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَن يَسْتَنِيْبَ مَن هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ. وَاللهُ أَعْلَمُ
(1/11)
بَابُ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ
وَصَلاَةُ الجُمُعَةِ فَرْضٌ عَلَى الأَعْيَانِ، وَلَهَا شُرُوْطُ وُجُوْبٍ، وَأَرْكَانٌ، وَآدَابٌ، وَأَعْذَارٌ تُبِيْحُ التَّخَلُّفَ عَنْهَا.
فَأَمَّا شُرُوْطُ وُجُوْبِهَا فَسَبْعَةٌ: الإِسْلاَمُ، وَالبُلُوْغُ، وَالعَقْلُ، وَالذُّكُوْرِيَّةُ، وَالحُرِّيَّةُ، وَالإِقَامَةُ، وَالصِّحَّةُ.
وَأَمَّا أَرْكَانُهَا فَخَمْسَةٌ: الأَوَّلُ: المَسْجِدُ الذِي يَكُوْنُ جَامِعًا. الثَّاني: الجَمَاعَةُ، وَلَيْسَ لَهُمْ حَدٌّ عِنْدَ مَالِكٍ، بَل لاَ بُدَّ أَنْ تَكُوْنَ جَمَاعَةً تَتَقَرَّى بِهِم قَرْيَةٌ، وَرجَّحَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا أَنَّهَا تَجُوْزُ بِاثْنَي عَشَرَ رَجُلاً بَاقِيْنَ لِسَلاَمِهَا. الثَّالِثُ: الخُطْبَةُ الأُوْلَى، وَهِيَ رُكْنٌ عَلَى الصِّحِيْحِ، وَكَذَلِكَ الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى المَشْهُوْرِ، وَلاَ بُدَّ أَنْ تَكُوْنَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَقَبْلَ الصَّلاَةِ، وَليْسَ في الخُطْبَةِ حَدٌّ عِنْدَ مَالِكٍ أَيْضُا، وَلاَ بُدَّ أَنْ تَكُوْنَ ممَّا تُسَمِّيْهِ العَرَبُ خُطْبَةً، وَتُسْتَحَبُّ الطَّهَارَةُ فِيْهِمَا، وَفي وُجُوْبِ القِيَامِ لَهُمَا تَرَدُّدٌ. الرَّابَعُ: الإِمَامُ، وَمِن صِفَتِهِ أَنْ يَكُوْنَ مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الجُمُعَةُ، إِحْتِرَازًا مِن الصَّبِيِّ وَالْمُسَافِرِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِم، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُوْنَ الْمَصَلِّيْ بِالجَمَاعَةِ هُوَ الخَاطِبُ إِلاَّ لِعُذْرٍ يَمْنَعُهُ مِن ذَلِكَ، مِن مَرَضٍ أَوْ جُنُوْنٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَيَجِبُ انْتِظَارُهُ لِلعُذْرِ القَرِيْبِ عَلَى الأَصَحِّ. الخَامِسُ: مَوْضِعُ الاِسْتِيْطَانِ، فَلاَ تُقَامُ الجُمُعَةُ إِلاَّ في مَوْضِعٍ يُسْتَوْطَنُ فِيْهِ وَيَكُوْنُ مَحَلاًّ لِلإِقَامَةِ يُمْكِنُ الْمَثْوَى فِيْهِ، بَلَدًا كَانَ أَوْ قَرْيَةً.
وَأَمَّا آدَابُ الجُمُعَةِ فَثَمَانِيَةٌ: الأَوَّلُ: الغُسْلُ لَهَا، وَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ الجُمْهُوْرِ،
(1/12)
وَمِن شُرُوْطِهِ أَنْ يَكُوْنَ مُتَّصِلاً بِالرَّوَاحِ، فَإِنْ اغْتَسَلَ وَاشْتَغَلَ بِغَدَاءٍ أَوْ نَوْمٍ أَعَادَ الغُسْلَ عَلَى المَشْهُوْرِ. الثَّانِي: السِّوَاكُ. الثَّالِثُ: حَلْقُ الشَّعْرِ. الرَّابِعُ: تَقْلِيْمُ الأَظَافِرْ. الخَامِسُ: تَجَنُّبُ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الرَّائِحَةُ الكَرِيْهَةُ. السَّادِسُ: التَّجَمُّلُ بِالثِّيَابِ الحَسَنَةِ. السَّابِعُ: التَّطَيُّبُ لَهَا. الثَّامِنُ: المَشْيُ لَهَا دُوْنَ الرُّكُوْبِ، إِلاَّ لِعُذْرٍ يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ.
وَأَمَّا الأَعْذَارُ الْمُبِيْحَةُ لِلتَّخَلُّفِ عَنْهَا، فَمِن ذَلِكَ المَطَرُ الشَّدِيْدُ، وَالوَحْلُ الكَثِيْرُ، وَالْمُجَذَّمُ الذِي تَضُرُّ رَائِحَتُهُ بِالجَمَاعَةِ، وَالمَرَضُ، وَالتَّمْرِيْضُ؛ بِأَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ مَرِيْضًا، كَالزَّوْجَةِ وَالوَلَدِ وَأَحَدِ الأَبَوَيْنِ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَن يَعُوْلُهُ، فَيَحْتَاجُ إِلى التَّخَلُّفِ لِتَمْرِيْضِهِ، وَمِن ذَلِكَ إِذَا احْتُضِرَ أَحَدٌ مِن أَقَارِبِهِ أَو إخْوَانِهِ، قَالَ مَالِكٌ في الرَّجُلِ يَهْلِكُ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَيَتَخَلَّفُ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِن إخْوَانِهِ يَنْظُرُ في شَأْنِهِ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ. وَمِنْهَا لَو خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِن ضَرْبِ ظَالِمٍ أَوْ حَبْسِهِ أَوْ أَخْذِ مَالِهِ، وَكَذَلِكَ الْمُعْسِرُ يَخَافُ أَنْ يَحْبِسَهُ غَرِيْمُهُ عَلَى الأَصَحِّ، وَمِن ذَلِكَ الأَعْمَى الذِي لاَ قَائِدَ لَهُ، أَمَّا لَوْ كَانَ لَهُ قَائِدٌ، أَوْ كَانَ مِمَّن يَهْتَدِيْ لِلجَامِعِ بِلاَ قَائِدٍ، فَلاَ يَجُوْزُ لَهُ التَّخَلُّفُ عَنْهَا.
وَيَحْرُمُ السَّفَرُ عِنْدَ الزَّوَالِ مِن يَومِ الجُمُعَةِ عَلَى مَن تَجِبُ عَلَيْهِ الجُمُعَةُ، وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الكَلاَمُ وَالنَّافِلَةُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، سَوَاءٌ كَانَ في الخُطْبَةِ الأُوْلَى أَو الثَّانِيَةِ، وَيَجْلِسُ الرَّجُلُ وَلاَ يُصَلِّيْ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ تَلَبَّسَ
(1/13)
بِنَفْلٍ قَبْلَ دُخُوْلِ الإِمَامِ، فَيُتِمُّ ذَلِكَ.
وَيَحْرُمُ البَيْعُ وَالشِّرَاءُ عِنْدَ الأَذَانِ الثَّانِي، وَيُفْسَخُ إِنْ وَقَعَ، وَيُكْرَهُ تَرْكُ العَمَلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَتَنَفُّلُ الإِمَامِ قَبْلَ الخُطْبَةِ، وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ لِلجَالِسِ أَنْ يَتَنَفَّلَ عِنْدَ الأَذَانِ الأَوَّلِ، وَيُكْرَهُ حُضُوْرُ الشَّابَّةِ لِلجُمُعَةِ، وَكَذَلِكَ السَّفَرُ بَعْدَ الفَجْرِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
بَابُ صَلاَةِ الْجَنَازَةِ
وَصَلاَةُ الجَنَازَةُ فَرْضٌ عَلَى الكِفَايَةِ، وَأَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ: النِّيَّةُ، وَأَرْبَعُ تَكْبِيْرَاتٍ، وَالدُّعَاءُ بَيْنَهُنَّ، وَالسَّلاَمُ.
وَيَدْعُوْ بِمَا تَيَسَّرَ، وَاسْتَحْسَنَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ في رِسَالَتِهِ أَنْ يَقُوْلَ: الحَمْدُ للهِ الذِي أَمَات وَأَحْيَا، وَالحَمْدُ للهِ الذِي يُحْيِى المَوْتَى، لَهُ العَظَمَةُ وَالكِبْرِيَاءُ، وَالمُلْكُ وَالقُدْرَةُ وَالسَّنَاءُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وَرَحِمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ في العَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، أَنْتَ خَلَقْتَهُ وَرَزَقْتَهُ وَأَنْتَ أَمَتَّهُ وَأَنْتَ تُحْيِيْهِ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهِ وَعَلاَنِيَتِهِ، جِئْنَاكَ شُفَعَاءَ لَهُ فَشَفِّعْنَا فِيْهِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَجِيْرُ بِحَبْلِ جِوَارِكَ لَهُ، إِنَّكَ ذُوْ وَفَاٍء وَذِمَّةٍ، اللَّهُمَّ قِهِ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ وَمِن عَذَابِ جَهَنَّمَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِن الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِن أَهْلِهِ وَزَوْجًا
(1/14)
خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ في إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُوْلٍ بِهِ، فَقِيْرٌ إِلى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَن عَذَابِهِ، اللَّهُمَّ ثَبِّتْ عِنْدَ المَسْأَلَةِ مَنْطِقَهُ، وَلاَ تَبْتَلِهِ في قَبْرِهِ بِمَا لاَ طَاقَةَ لَهُ بِهِ، وَأَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ).
تَقُوْلُ ذَلِكَ بِإِثْرِ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ وَتَقُوْلُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ: (اللَّهُمَ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَحَاضِرِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، إِنَّكَ تَعْلَمُ مُتَقَلَّبَنَا وَمَثْوَانَا، وَاغْفِرْ لنَا وَلِوَالِدِيْنَا وَلِمْن سَبَقَنَا بِالإِيْمَانِ مَغْفِرَةً عَزْمًا وَلِلمُسْلِمِيْنَ وَالمُسْلِمَاتِ وَالمُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأَحْيَاِء مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، اللَّهُمَّ مَن أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِيْمَانِ، وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِسْلاَمِ، وَأَسْعِدْنَا بِلِقَائِكَ وَطَيِّبْنَا لِلْمَوْتِ وَطَيِّبْهُ لَنَا وَاجْعَلْ فِيْهِ رَاحَتَنَا وَمَسَرَّتَنَا).
ثُمَّ تُسَلِّمُ، وَإِنْ كَانَت الصَّلاَةُ عَلَى امْرَأَةٍ قُلْتَ: (اللَّهُمَّ إِنَّهَا أَمَتُكَ .. ) ثُمَّ تَتَمَادَى بِذِكْرِهَا عَلَى التَّأْنِيْثِ، غَيْرَ أَنَّكَ لاَ تَقُوْلُ: وَأَبْدِلْهَا زَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهَا لأَنَّهَا قَدْ تَكُوْنُ زَوْجًا في الجَنَّةِ لِزَوْجِهَا في الدُّنْيَا، وَنِسَاءُ الجَنَّةِ مَقْصُوْرَاتٌ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ لاَ يَبْغِيْنَ بِهِمْ بَدَلاً.
وَإِنْ أَدْرَكْتَ جَنَازَةً وَلَمْ تَعْلَمْ أذَكَرٌ هِيَ أَمْ أُنْثَى قُلْتَ: (اللَّهُمَّ إِنَّهَا نَسَمَتُكَ .. ) ثُمَّ تَتَمَادَى بِذِكْرِهَا عَلَى التَّأْنِيْثِ، لأَنَّ النَّسَمَةَ تَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالأُنْثىَ.
وَإِنْ كَانَت الصَّلاَةُ عَلَى طِفْلٍ قُلْتَ مَا تَقَدَّمَ مِن النِّيَّةِ وَالتَّكْبِيْرَاتِ وَالدُّعُاءِ، غَيْرَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَقُوْلَ
(1/15)
بَعْدَ الثَّنَاءِ عَلَى اللهِ وَالصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اللهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ، أَنْتَ خَلَقْتَهُ وَرَزَقْتَهُ وَأَنْتَ أَمَتَّهُ وَأَنْتَ تُحْيِيْهِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِوَالِدَيْهِ سَلَفًا وَذُخْرًا وَفَرَطًا وَأَجْرًا، وَثَقِّلْ بِهِ مَوَازِيْنَهُمَا وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُوْرَهُمَا وَلاَ تَحْرِمْنَا وَإِيَّاهُمَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا وَإِيَّاهُمَا بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ المُؤْمِنِيْنَ، في كَفَالَةِ إِبْرَاهِيْمَ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِن أَهْلِهِ وَعَافِهِ مِن فِتْنَةِ القَبْرِ وَمِن عَذَابِ جَهَنَّمَ).
تَقُوْلُ ذَلِكَ بِإِثْرِ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ، وَتَقُوْلُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَسْلاَفِنَا وَأَفْرَاطِنَا وَلِمَن سَبَقَنَا بِالإِيْمَانِ، اللَّهُمَّ مَن أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِيْمَانِ، وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِسْلاَمِ، وَاغْفِرْ للمُسْلِمِيْنَ واَلمُسْلِمَاتِ وَالمُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ) ثُمَّ تُسَلِّمُ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
بَابُ الصِّيَامِ
وَصَوْمُ رَمَضَانَ فَرِيْضَةٌ يَثْبُتُ بِكَمَالِ شَعْبَانَ، أَوْ بِرُؤْيَةِ عَدْلَيْنِ لِلهِلاَلِ، أَو جَمَاعَةٍ مُسْتَفِيْضَةٍ، وَكَذَلِكَ الفِطْرُ.
وَيُبَيِّتُ الصِّيَامَ في أَوَّلِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ البَيَاتُ في بَقِيَّتِهِ، وَيُتِمُّ الصِّيَامَ إِلى اللَّيْلِ، وَمِنَ السُّنَّةِ تَعْجِيْلُ الفِطْرِ وَتَأْخِيْرُ السُّحُوْرِ.
وَحَيْثُ ثَبَتَ الشَّهْرُ قَبْلَ الفَجْرِ وَجَبَ الصَّوْمُ، وَإِنْ لَم يَثْبُتْ إِلاَّ بَعْدَ الفَجْرِ وَجَبَ الإِمْسَاكُ، وَلاَ بُدَّ مِن قَضَاءِ ذَلِكَ اليَوْمِ، وَالنِّيَّةُ قَبْلَ ثُبُوْتِ الشَّهْرِ بَاطِلَةٌ، حَتى لَوْ نَوَى قَبْلَ الرُّؤْيَةِ
(1/16)
ثُمَّ أَصْبَحَ لَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ ذَلِكَ اليَوْمَ مِن رَمَضَانَ لَمْ يُجْزِهِ، وَيُمْسِكُ عَن الأَكْلِ وَالشُّرْبِ لِحُرْمَةِ الشَّهْرِ، وَيَقْضِيْهِ.
وَلاَ يُصَامُ يَوْمُ الشَّكِّ لِيَحْتَاطَ بِهِ مِن رَمَضَانَ، وَيَجُوْزُ صِيَامُهُ لِلتَّطَوِّعِ وَالنَّذْرِ إِذَا صَادَفَ، وَيُسْتَحَبُّ الإِمْسَاكُ في أَوَّلِهِ لِيَتَحَقَّقَ النَّاسُ الرُّؤْيَةَ، فَإِن ارْتَفَعَ النَّهَارُ وَلَم تَظْهَرْ رُؤْيَةٌ أَفْطَرَ النَّاسُ.
وَلاَ يُفْطِرُ مَن ذَرَعَهُ القَيْءُ، إِلاَّ أَنْ يُعَالِجَ خُرُوْجَهُ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ، وَلاَ يُفْطِرُ مَن احْتَلَمَ، وَلاَ مَن احْتَجَمَ، وَتُكْرَهُ الحِجَامَةُ للمَرِيْضِ خِيْفَةَ التَّغْرِيْرِ.
وَمِن شُرُوْطِ صِحَّة الصَّوْمِ النِّيَّةُ السَّابِقَةُ للفَجْرِ، سَوَاءٌ كَانَ فَرْضًا أَوْ نَفْلاً، وَالنِّيَّةُ الوَاحِدَةُ كَافِيَةٌ في كُلِّ صَوْمٍ يَجِبُ تَتَابُعُهُ، كَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَصِيَامِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَالقَتْلِ، وَالنَّذْرِ الذِي أَوْجَبَهُ المُكَلَّفُ عَلَى نَفْسِهِ، وَأَمَّا الصِّيَامُ المَسْرُوْدُ وَاليَوْمُ المُعَيَّنُ فَلاَ بُدَّ مِن التَّبْيِيْتِ فِيْهِ كُلَّ لَيْلَةٍ.
وَمِن شُرُوْطِ صِحَّةِ الصَّوْمِ النَّقَاءُ مِن دَمِ الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، فَإِن انْقَطَعَ دَمُ الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ قَبْلَ الفَجْرِ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ وَجَبَ عَلَيْهَا صَوْمُ ذَلكَ اليَوْمِ، وَلَو لَم تَغْتَسِلْ إِلاَّ بَعْدَ الفَجْرِ، وَتُعَادُ النِّيَّةُ إِذَا انْقَطَعَ التَّتَابُعُ بِالمَرَضِ وَالحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَشِبْهِ ذَلِكَ.
وَمِن شُرُوِط صِحَّةِ الصَّوْمِ العَقْلُ، فَمَن لاَ عَقْلَ لَهُ، كَالمَجْنُوْنِ وَالمُغْمَى عَلَيْهِ، لاَ يَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ في تِلكَ الحَالَةِ، وَيَجِبُ عَلَى المَجْنُوْنِ إِذَا عَادَ إِلَيْهِ عَقْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ سِنِيْنَ كَثِيْرَةٍ أَنْ يَقْضِيَ مَا فَاتَهُ مِن الصَّوْمِ في حَالِ جُنُوْنِهِ، وَمِثْلُهُ المُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا
(1/17)
أَفَاقَ.
وَمِن شُرُوْطِ صِحَّةِ الصَّوْمِ تَرْكُ الجِمَاعِ وَالأَكْلِ وَالشُّرْبِ، فَمَن فَعَلَ في نَهَارِ رَمَضَانَ شَيْئًا مِن ذَلكَ مُتَعَمِّدًا مِن غَيْرِ تَأْوِيْلٍ قَرِيْبٍ وَلاَ جَهْلٍ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ، وَالكَفَّارَةُ في ذَلِكَ إِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا مُدًّا لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ أَفْضَلُ، وَلَهُ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، أَوْ بِصِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ،
وَمَا وَصَلَ مِن غَيْرِ الفَمِ إِلى الحَلْقِ مِن أُذُنٍ أَوْ أَنْفٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ بَخُوْرًا، فَعَلَيْهِ القَضَاءُ فَقَطْ، وَمِثْلُهُ البَلْغَمُ المِمْكِنُ طَرْحُهُ، وَالغَالِبُ مِن المَضْمَضَةِ وَالسِّوَاكِ.
وَكُلِّ مَا وَصَلَ إِلى الْمَعِدَةِ وَلَوْ بِالحُقْنَةِ المَائِعَةِ، وَكَذَا مَن أَكَلَ بَعْدَ شَكِّهِ في الفَجْرِ لَيْسَ عَلَيْهِ في جَمِيْعِ ذَلكَ كُلِّهِ إِلاَّ القَضَاءُ.
وَلاَ يَلْزَمُهُ القَضَاءُ في غَالِبٍ مِن ذُبَابٍ أَوْ غُبَارِ طَرِيْقٍ أَوْ دَقِيْقٍ أَوْ كَيْلِ جِبْسٍ لِصَانِعِهِ، وَلاَ في حُقْنَةٍ مِن إِحْلِيْلٍ، وَلاَ في دُهْنِ جَائِفَةٍ.
وَيَجُوْزُ لِلصَّائِمِ السِّوَاكُ جَمِيْعَ نَهَارِهِ، وَالمَضْمَضَةُ للعَطَشِ، وَالإِصْبَاحُ بِالجَنَابَةِ، وَالحَامِلُ إِذَا خَافَتْ عَلَى مَا في بَطْنِهَا أَفْطَرَتْ وَلَمْ تُطْعِمْ، وَقَدْ قِيْلَ تُطْعمُ، وَالمُرْضِعُ إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا وَلَمْ تَجِدْ مَن تَسْتَأْجِرُهُ لَهُ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ غَيْرَهَا أَفْطَرَتْ وَأَطْعَمَتْ،
وَكَذَلِكَ الشَّيْخُ الهَرِمُ يُطْعِمُ إِذَا أَفْطَرَ، وَمِثْلُهُ مَن فَرَّطَ في قَضَاءِ رَمَضَانَ حَتى دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانٌ آخَرَ، وَالإِطْعَامُ في هَذَا كُلِّهِ مُدٌّ عَن كُلِّ يَوْمٍ يَقْضِيْهِ.
وَيُسْتَحَبُّ للصَّائِمِ كَفُّ لِسَانِهِ، وَتَعْجِيْلُ قَضَاءِ مَا في ذِمَّتِهِ
(1/18)
مِن الصَّوْمِ، وَتَتَابُعُهُ، وَيُسْتَحَبُّ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الحَاجِّ، وَصَوْمُ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ وَالمُحَرَّمِ، وَرَجَبٍ، وَشَعْبَانَ، وَثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ،
وَكَرِهَ مَالِكٌ أَنْ تَكُوْنَ البِيْضُ لِفِرَارِهِ مِن التَّحْدِيْدِ، وَكَذَا كَرِهَ صِيَامَ سِتَّةٍ مِن شَوَّالٍ مَخَافَةَ أَنْ يُلْحِقَهَا الجَاهِلُ بِرَمَضَانَ.
وَيُكْرَهُ ذَوْقُ المِلْحِ للصَّائِمِ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَمَجَّهُ وَلَمْ يَصِلْ إِلى حَلْقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمُقَدِّمَاتُ الجِمَاعِ مَكْرُوْهَةٌ للصَّائِمِ كَالقُبْلَةِ وَالجَسَّةِ وَالنَّظَرِ المُسْتَدَامِ وَالْمُلاَعَبَةِ إِنْ عُلِمَت السَّلاَمَةُ مِن ذَلِكَ وَإِلاَّ حَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، لَكِنَّهُ إِنْ أَمْذَى مِن ذَلِكَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ فَقَطْ، وَإِنْ أَمْنَى فَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ.
وَقِيَامُ رَمَضَانَ مُسْتَحَبٌّ مُرَغَّبٌ فِيْهِ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَن قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ).
وَيُسْتَحَبُّ الاِنْفِرَادُ بِهِ إِن لَمْ تُعَطَّل المَسَاجِدُ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
متن شرح شذور الذهب
تأليف
جمال الدين محمد بن يوسف بن هشام
الأنصاري الشهير بالنَحْوُي
(708 - 761)
الطبعة الأخيرة
مطبعة مصطفى البابي الحلبي
(1/1)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْكَلِمَةُ قَوْلٌ مُفْرَدٌ، وَهِيَ اسْمٌ، وَفِعْلٌ، وَحَرْفٌ، فَالِاسْمُ: مَا يَقْبَلُ أَلْ، أَوِ النِّدَاءَ، أَوِ الْإِسْنَادَ إِلَيْهِ. وَالْفِعْلُ إِمَّا (مَاضٍ) وَهُوَ مَا يَقْبَلُ تَاءَ التَّأْنِيثِ السَّاكِنَةَ كَقَامَتْ وَقَعَدَتْ وَمِنْهُ نِعْمَ وَبِئْسَ وَعَسَى وَلَيْسَ. أَوْ (أَمْرٌ) وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى الطَّلَبِ مَعَ قَبُولِ يَاءِ الْمُخَاطَبَةِ كَقُومِي، وَمِنْهُ هَاتِ وَتَعَالَ. أَوْ (مُضارعٌ) وَهُوَ مَا يَقْبَلُ لَمْ كَلَمْ يَقُمْ، وَافْتِتَاحُهُ بِحَرْفٍ مِنْ (نَأَيْتُ) مَضْمُومٍ إِنْ كَانَ الْمَاضِي رُبَاعِيًّا كَأُدَحْرِجُ وَأُجِيبُ، وَمَفْتُوحٍ فِي غَيْرِهِ كَأَضْرِبُ وَأَسْتَخْرِجُ.
وَالْحَرْفُ مَا عَدَا ذَلِكَ كَهَلْ وَفِي وَلَمْ.
وَالْكَلاَمُ قَوْلٌ مُفِيدٌ مَقْصُودٌ، وَهُوَ خَبَرٌ، وَطَلَبٌ، وَإنْشَاءٌ.
(بَابٌ)
الْإِعْرَابُ أَثَرٌ ظَاهِرٌ أَوْ مُقَدَّرٌ يَجْلِبُهُ الْعَامِلُ فِي آخِرِ الاِسْمِ الْمُتَمَكِّنِ وَالْفِعْلِ الْمُضَارِعِ.
(1/2)
وَأَنْوَاعُهُ: رَفْعٌ وَنَصْبٌ فِي اسْمٍ وَفِعْلٍ كَزَيْدٌ يَقُومُ، وَإِنَّ زَيْداً لَنْ يَقُومَ، وَجَرٌّ فِي اسْمٍ كَبِزَيْدٍ، وَجَزْمٌ فِي فِعْلٍ كَلَمْ يَقُمْ، وَالْأَصْلُ كَوْنُ الرَّفْعِ بِالضَّمَّةِ، والنَّصْبِ بِالْفَتْحَةِ، وَالْجَرِّ بالْكَسْرَةِ، وَالْجَزْمِ بالسُّكُونِ.
وَخَرَجَ عَنْ ذَلِكَ الْأَصْلِ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، أَحَدُهَا مَا لاَ يَنْصَرِفُ فَإِنَّهُ يُجَرُّ بِالْفَتْحَةِ نَحْوُ بِأَفْضَلَ مِنْهُ إِلَّا إِنْ أُضِيفَ أَوْ دَخَلَتْهُ أَلْ نَحْوُ بِأَفْضَلِكُمْ وَبِالْأَفْضَلِ.
الثَّانِي مَا جُمِعَ بِأَلِفٍ وَتَاءٍ مَزِيدَتَيْنِ، كَهِنْدَاتٍ فَإِنَّهُ يُنْصَبُ بِالْكَسْرَةِ نَحْوُ خَلَقَ اللَّهُ السَّموَاتِ، فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ.
بِخِلَافِ نَحْوِ: وَكُنتُمْ أَمْوتًا، وَرَأَيْتُ قُضَاةً، وَأُلْحِقَ بِهِ أُولاَتُ.
الثَّالِثُ ذُو بِمَعْنَى صَاحِبٍ، وَمَا أُضِيفَ لِغَيْرِ الْيَاءِ مِنْ أَبٍ وَأَخٍ وَحَمٍ وَهَنٍ وَفَمٍ بِغَيْرِ مِيمٍ فَإِنَهَا تُعْرَبُ بِالْوَاوِ وَالْأَلِفِ وَالْيَاءِ وَالْأَفْصَحُ فِي الْهَنِ النَّقْصُ.
الرَّابِعُ الْمُثْنَّى كَالزَّيْدَانِ وَالْهِنْدَانِ، فَإنَّهُ يُرْفَعُ بِالْأَلِفِ، وَيُجَرُّ وَيُنْصَبُ بِالْيَاءِ الْمَفْتُوحِ مَا قَبْلَهَا الْمَكْسُورِ مَا بَعْدَهَا.
(1/3)
وَأُلْحِقَ بِهِ اثْنَانِ وَاثْنَتَانِ وَثِنْتَانِ، مُطْلَقاً، وَكِلاَ وَكِلْتَا مُضَافَيْنِ إِلَى مُضْمَرٍ.
الخَامِسُ جَمْعُ المُذَكَّرِ السَّالِمُ، كَالزَّيْدُونَ والْمُسْلِمُونَ فَإِنَّهُ يُرْفَعُ بِالْوَاوِ، وَيُجَرُّ ويُنْصَبُ بِالْيَاءِ المَكْسُورِ مَا قبلَهَا، الْمَفْتُوحِ مَا بَعْدَهَا.
وَأُلْحِقَ بِهِ أُولُو وَعَالَمُونَ وَأَرَضُونَ وَسِنُونَ وَعِشْرُونَ وَبَابُهُمَا وَأَهْلُونَ وَعِلِّيُّونَ وَنَحْوُهُ.
السَّادِسُ يَفْعَلاَنِ وَتَفْعَلاَنِ وَيَفْعَلُونَ وَتَفْعَلُونَ وَتَفْعَلِينَ. فإنَّهَا تُرْفَعُ بِثُبُوتِ النُّونِ وَتُنْصَبُ وَتُجْزَمُ بِحَذْفِهَا، وَأَمَّا نَحْوُ أَتُحَاجُّونِي فَالْمَحْذُوفُ نُونُ الْوِقَايَةِ، وَأَمَّا إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ فَالْوَاوُ أَصْلٌ، وَالْفِعْلُ مَبْنِيٌّ، بِخِلاَفِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى.
السَّابعُ الْفِعْلُ الْمُعْتَلُّ الآخِرِ كَيَغْزُو وَيَخْشَى وَيَرْمِي فَإِنَّهُ يُجْزَمُ بِحَذْفِهِ، وَنَحْوُ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ مُؤَوَّلٌ.
(فَصْلٌ)
تُقَدَّرُ الْحَركَاتُ كُلُّهَا فِي نَحْوِ غُلاَمِي وَنَحْوِ الْفَتَى وَيُسَمَّى مَقْصُوراً، وَالضَّمَّةُ وَالْكَسْرَةُ فِي نَحْوِ القَاضِي، وَيُسَمَّى مَنْقُوصاً،
(1/4)
وَالضَّمَّةُ وَالْفَتْحَةُ فِي نَحْوِ يَخْشَى وَالضَّمَّةُ فِي نَحْوِ يَدْعو وَيَرْمِي.
(بَابٌ)
الْبِنَاءُ ضِدُّ الْإِعْرَابِ، وَالْمَبْنِيُّ إِمَّا أَنْ يَطَّرِدَ فِيهِ السُّكُونُ وَهُوَ الْمُضَارِعُ الْمُتَّصِلُ بِنُونِ الْإِنَاثِ نَحْوُ يَتَرَبَّصْنَ وَيُرْضِعْنَ أَوِ الْمَاضِي الْمُتَّصِلُ بِضَمِيرِ رَفْعٍ مُتَحَرِّكٍ كَضَرَبْتُ وَضَرَبْنَا، أَوِ السُّكُونُ أَوْ نَائِبُهُ وَهُوَ الْأَمْرُ نَحْوُ اضْرِبْ وَاضْرِبَا وَاضْرِبُوا وَاضْرِبي وَاغْزُ وَاخْشَ، وَارْمِ.
الْبَابُ الْأَوَّلُ مَا لَزِمَ الْبِنَاءَ عَلَى السُّكُونِ.
الْبَابُ الثَّانِي مَا لَزِمَ الْبِنَاءَ عَلَى السُّكُونِ أَوْ نَائِبِهِ، وَهُوَ نَوْعٌ وَاحِدٌ،
أَوِ الْفَتْحِ، وَهُوَ سَبْعَةٌ: الْمَاضِي الْمُجَرَّدُ كَضَرَبَ َوضَرَبَكَ وَضَرَبَا، وَالْمُضَارِعُ الَّذِي بَاشَرَتْهُ نُونُ التَّوْكِيدِ نَحْوُ لَيُنبَذَنَّ وَلَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا، بِخِلَافِ نَحْوُ لَتُبْلَوُنَّ وَلاَ يَصُدُّنَّكَ، وَمَا رُكِّبَ مِنَ الْأَعْدَادِ وَالظُّرُوفِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَعْلاَمِ نَحْوُ أَحَدَ عَشَرَ ونَحْوُ هُوَ يَاتِينَا صَبَاحَ مَسَاءَ، وَبَعْضُ الْقَوْمِ يَسْقُطُ بَيْنَ بَيْنَ، ونَحْوُ هُوَ جَارِي بَيْتَ بَيْتَ أَيْ مُلاَصِقاً وَنَحْوُ بَعْلَبَكَّ فِي لُغَيَّةٍ، وَالزَّمَنُ الْمُبْهَمُ الْمُضَافُ لِجُمْلَةٍ وَإعْرَابُهُ مَرْجُوحٌ قَبْلَ
(1/5)
الْفِعْلِ الْمَبْنِيِّ نَحْوُ *عَلَى حِينَ عَاتَبْتُ المَشِيبَ عَلَى الصِّبَا*
*وعَلَى حِينَ يَسْتَصْبِينَ كُلَّ حَلِيمٍ*
وَرَاجِحٌ قَبْلَ غَيْرِهِ نَحْوُ - هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ. وَقَوْلُهُ *عَلَى حِينِ التَّوَاصُلُ غَيْرُ دَانِي*
وَالْمُبْهَمُ الْمُضَافُ لِمَبْنِيٍّ نَحْوُ - وَمِنْ خِزْىِ يَوْمِئِذٍ، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ.
وَيَجُوزُ إِعْرَابُهُ. أَوِ الْفَتْحِ أَوْ نَائِبِهِ وَهُوَ اسْمُ لَا النَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ، إِذَا كَانَ مُفْرَداً نَحْوُ لاَ رَجُلَ وَلَا رِجَالَ وَلاَ رَجُلَيْنِ وَلاَ قَائِمِينَ وَلاَ قَائِمَاتٍ، وَفَتْحُ نَحْوُ قَائِمَاتٍ أَرْجَحُ مِنْ كَسْرِهِ وَلَكَ فِي الاِسْمِ الثَّانِي مِنْ نَحْوِ لاَ رَجُلَ ظَرِيفٌ، وَلاَ مَاءَ بَارِدٌ النَّصْبُ وَالرَّفْعُ وَالْفَتْحُ وَكَذَا الثَّانِي مِنْ نَحْوِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِنْ فَتَحْتَ الْأَوَّلَ، فَإِنْ رَفَعْتَهُ امْتَنَعَ النَّصْبُ فِي الثَّانِي، فَإِنْ فُصِلَ النَّعْتُ، أَوْ كَانَ هُوَ، أَوِ المَنْعُوتُ غَيْرَ مُفْرَدٍ امْتَنَعَ الْفَتْحُ. أَوِ الكَسْرِ وَهُوَ خَمْسَةٌ: الْعَلَمُ الْمَخْتُومُ بِوَيْهٍ كَسِيبَوَيْهٍ، وَالْجَرْمِيُّ يُجِيزُ مَنْعَ صَرْفِهِ، وَفَعَالِ لِلْأَمْرِ كَنَزَالِ وَدَرَاكِ، وَبَنُو أَسَدٍ تَفْتَحُهُ، وَفَعَالِ سَبًّا لِلْمُؤَنَّثِ كَفَسَاقِ وَخَبَاثِ، وَيَخْتَصُّ هَذَا
(1/6)
بِالنِّدَاءِ، وَيَنْقَاسُ هُوَ وَنَحْوُ نَزَالِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ ثُلَاثِيٍّ تَامٍّ.
وَفَعَالِ عَلَماً لِمُؤَنَّثٍ كَحَذَامِ فِي لُغَةِ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَكَذَلِكَ أَمْسِ عِنْدَهُمْ إَذَا أُرِيدَ بِهِ مُعَيَّنٌ، وَأَكْثَرُ بَنِي تَمِيمٍ يُوَافِقُهُمْ فِي نَحْوِ سَفَارِ وَوَبَارِ مُطْلَقاً، وَفِي أَمْسِ فِي الْجَرِّ وَالنَّصْبِ، وَيَمْنَعُ الصَّرْفَ فِي الْبَاقِي.
أَوِ الضَّمِّ وَهُوَ مَا قُطِعَ لَفْظاً لاَ مَعْنًى عَنِ الْإِضَافَةِ مِنَ الظُّرُوفِ الْمُبْهَمَةِ كَقَبْلُ وَبَعْدُ وَأَوَّلُ، وَأَسْمَاءِ الْجِهَاتِ وَأُلْحِقَ بِهَا عَلُ الْمَعْرِفَةُ وَلاَ تُضَافُ، وَغَيْرُ إِذَا حُذِفَ مَا تُضَافُ إلَيْهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ لَيْسَ كَقَبَضْتُ عَشَرَةً لَيْسَ غَيْرُ فِيمَنْ ضَمَّ وَلَمْ يُنَوِّنْ، وَأَيُّ الْمَوْصُولَةُ إِذَا أُضِيفَتْ وَكَانَ صَدْرُ صِلَتِهَا ضَمِيراً مَحْذُوفاً نَحْوُ أَيُّهُمْ أَشَدُّ، وَبَعْضُهُمْ يُعْرِبُهَا مُطلَقاً.
أَوِ الضَّمِّ أَوْ نَائِبِهِ، وَهُوَ الْمُنَادَى الْمُفْرَدُ الْمَعْرِفَةُ نَحْوُ يَا زَيْدُ وَيَجِبَالُ وَيَا زَيْدَانِ وَيَا زَيْدُونَ.
وَإِمَّا أَنْ لَا يَطَّرِدَ فِيهِ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ، وَهُو الْحُرُوفُ كَهَلْ وَثُمَّ وَجَيْرِ وَمُنْذُ وَبَقِيَّةُ الْأَسْمَاءِ غَيْرِ المُتَمَكِّنَةِ، وَهِيَ سَبْعَةٌ: أَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ كَصَهْ وَآمِينَ وَإِيهِ وَهَيْتُ وَالمُضْمَرَاتُ كَقُومِي وَقُمْتُ
(1/7)
وَقُمْتَ وَقُمْتِ، وَالْإِشَارَاتُ كَذِي وَثَمَّ وَهَؤُلَاءِ، وَالْمَوْصُولاَتُ كَالَّذِي وَالَّتِي وَالَّذِينَ وَالْآلَاءِ فِيمَنْ مَدَّهُ وَذَاتُ فِيمَنْ بَنَاهُ وَهُوَ الْأَفْصَحُ إِلَّا ذَيْنِ وَتَيْنِ وَاللَّذَيْنِ وَاللَّتَيْنِ فَكَالْمُثَنَّى.
وَأَسْمَاءُ الشَّرْطِ وَأَسْمَاءُ الاِسْتِفْهَامِ كَمَنْ وَمَا وَأَيْنَ إِلَّا أَيًّا فِيهِمَا، وَبَعْضُ الظُّرُوفِ كَإِذْ وَالآنَ وَأَمْسِ وَحَيْثُ مُثَلَّثاً.
(بَابٌ)
الْاِسْمُ نَكِرةٌ؛ وَهُوَ مَا يَقْبَلُ رُبُّ، وَمَعْرِفَةٌ، وهِيَ سِتَّةٌ.
أَحَدُهَا الْمُضْمَرُ وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى مُتَكَلِّمٍ أَوْ مُخَاطَبٍ أَوْ غَائِبٍ
مَعْلُومٍ نَحْوُ - إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ، أَوْ مُتَقَدِّمٍ مُطْلَقاً، نَحْوُ - وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ -أَوْ لَفْظاً لَا رُتْبَةً نَحْوُ - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرهِيمَ رَبُّهُ، أَوْ رُتْبَةً نَحْوُ - فَأَوْجَسَ فِى نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى، أَوْ مُؤَخَّرًا مُطْلَقاً فِي نَحْوِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا- وَنِعْمَ رَجُلاً زَيْدٌ، وَرُبَّهُ رَجُلاً، وَقَامَا وَقَعَدَ أَخَوَاكَ وَضَرَبْتُهُ زَيْدًا، وَنَحْوُ قَوْلِهِ: *جَزَى رَبُّهُ عَنِّي عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ* وَالْأَصَحُّ أَنَّ هَذَا ضَرُورَةٌ.
الثَّانِي: الْعَلَمُ، وَهُوَ شَخْصِيٌّ إنْ عَيَّنَ مُسَمَّاهُ مُطْلَقاً كَزَيْدٍ
(1/8)
وَجِنْسِيٌّ إنْ دَلَّ بِذَاتِهِ عَلَى ذِي الْمَاهِيَّةِ تَارَةً، وَعَلَى الْحَاضِرِ أُخْرَى كَأُسَامَةَ، ومِنَ الْعَلْمِ الْكُنْيَةُ وَاللَّقَبُ وَيُؤَخَّرُ عَنِ الاِسْمِ غَالِبًا تَابِعاً لَهُ مُطْلَقاً أَوْ مَخْفُوضاً بِإِضَافَتِهِ إنْ أُفْرِدَا.
الثَّالِثُ الْإِشَارَةُ وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى مُسَمًّى، وَإِشَارَةٍ إِلَيْهِ كَهَذِهِ وَهَذَا وَهَاتَا وَتَثْنِيَتِهِمَا وَهَؤُلَاءِ لِجَمِعِهِمَا، وَتَلْحَقُهُنَّ فِي الْبُعْدِ كَافُ خِطَابٍ حَرْفِيَّةٌ مُجَرَّدَةٌ مِنَ اللَّامِ مُطْلَقاً، أَوْ مَقْرُونَةٌ بِهَا إِلاَّ فِي الْمُثَنَّى وَفِي الْجَمْعِ فِي لُغَةِ مَنْ مَدَّهُ، وَهِيَ الْفُصْحَى، وَفِيمَا سَبَقَتْهُ هَا التَّنْبِيهِ.
الرَّابِعُ: الْمَوْصُولُ وَهُوَ مَا افْتَقَرَ إِلَى الْوَصْلِ بِجُمْلَةٍ خَبَرِيَّةٍ، أَوْ ظَرْفٍ، أَوْ مَجْرُورٍ تَامَّيْنِ، أَوْ وَصْفٍ صَرِيحٍ، وَإِلَى عَائِدٍ أَوْ خَلَفِهِ.
وَهُوَ الَّذِي وَالَّتِي وَتَثْنِيَتُهُمَا وَجَمْعُهُمَا وَالْأُلَى وَالَّذِينَ وَاللَّاتِي وَاللَّائِي وَمَا بِمَعْنَاهُنَّ، وَهُوَ مَنْ لِلْعَالِم وَمَا لِغَيْرِهِ وَذُو عِنْدَ طَيِّىءٍ وَذَا بَعْدَ مَا أَوْ مَنْ الاِسْتِفْهَامِيَّتَيْنِ إِنْ لَمْ تُلْغَ وَأَيٌّ وَأَلْ فِي نَحْوِ الضَّارِبِ والْمَضْرُوبِ.
الْخَامِسُ: المُحَلَّى بِأَلِ الْعَهْدِيَّةِ كَجَاءَ الْقَاضِي وَنَحْوُ - فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ - الآية، أَوِ الْجِنْسِيَّةِ نَحْوُ - وَخُلِقَ الإِنسَانُ
(1/9)
ضَعِيفاً - ونَحْوُ - ذلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ - ونَحْوُ - وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآء كُلَّ شَىْء حَىٍّ -.
وَيَجِبُ ثُبُوتُهَا فِي فَاعِلَيْ نِعْمَ وَبِئْسَ الْمُظْهَرَيْنِ نَحْوُ نِعْمَ الْعَبْدُ، وبِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ، فَنِعْمَ ابنُ أُخْتِ الْقَوْمِ.
فَأَمَّا الْمُضْمَرُ فَمُسْتَتِرٌ مُفَسَّرٌ بِتَمْيِيزٍ نَحْوُ نِعْم امْرَأً هَرِمُ ومِنْهُ - فَنِعِمَّا هِيَ - وَفِي نَعْتَيِ الْإِشَارَةِ مُطْلَقاً وَأَيُّ فِي النِّدَاءِ نَحْوُ - يأَيُّهَا الإِنسَنُ - وَنَحْوُ - مَا لِهَذَا الْكِتَبِ - وَقَدْ يُقالُ: يَا أَيُّهَذَا.
وَيَجِبُ فِي السَّعَةِ حَذْفُهَا مِنَ الْمُنَادَى إِلاَّ مِنِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْجُمْلَةِ الْمُسَمَّى بِهَا، وَمِنَ الْمُضَافِ، إِلاَّ إِذَا كَانَتْ صِفةً مُعْرَبةً بِالْحَرْفِ، أَوْ مُضَافَةً إِلَى مَا فِيهِ أَلْ.
(بَابٌ)
الْمَرْفُوعَاتُ عَشَرَةٌ: أَحَدُهَا الْفَاعِلُ، وَهُوَ مَا قُدِّمَ الْفِعْلُ أَوْ شِبْهُهُ عَلَيْهِ وَأُسْنِدَ إِلَيْهِ عَلَى جِهَةِ قِيَامِهِ بِهِ أَوْ وُقُوعِهِ مِنْهُ كَعَلِمَ زَيْدٌ وَمَاتَ بَكْرٌ وَضَرَبَ عَمْرٌو وَمُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ.
الثَّانِي نَائِبُهُ، وَهُوَ مَا حُذِفَ فَاعِلُهُ، وَأُقِيمَ هُوَ مُقَامَهُ، وَغُيِّرَ عَامِلُهُ إِلَى طَرِيقَةِ فُعِلَ أَوْ يُفْعَلُ أَوْ مَفْعُولٍ وَهُوَ الْمَفْعُولُ بِهِ نَحْوُ
(1/10)
وَقُضِيَ الْأَمْرُ - فَإِنْ فُقِدَ فَالْمَصْدَرُ نَحْوُ - فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وحِدَةٌ - فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْء -.
أَوِ الظَّرْفُ نَحْوُ صِيمَ رَمَضَانُ وَجُلِسَ أَمَامُكَ، أَوِ الْمَجْرُورُ نَحْوُ - غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ - وَمِنْهُ - لاَّ يُؤْخَذُ مِنْهَا -.
وَلاَ يُحْذَفَانِ بَلْ يَسْتَتِرَانِ، وَيُحْذَفُ عَامِلُهُمَا جَوَازاً نَحْوُ زَيْدٌ لِمَنْ قَالَ: مَنْ قَامَ أَوْ مَنْ ضَرَبَ، وَوُجُوباً نَحْوُ - إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الاْرْضُ مُدَّتْ - وَلاَ يَكُونَانِ جُمْلَةً فنَحْوُ: وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ عَلَى إضْمَارِ التَّبَيُّنِ، ونَحْوُ - وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وعْدَ اللَّهِ حَقٌّ - عَلَى الْإِسْنَادِ إِلَى اللَّفْظِ، وَيُؤَنَّثُ فِعْلُهُمَا لِتَأْنِيثِهِمَا وُجُوباً فِي نَحْوِ: الشَّمْسُ طَلَعَتْ وَقَامَتْ هِنْدٌ أَوِ الْهِنْدَانِ أَوِ الهِنْدَاتُ، وَجَوَازاً: رَاجِحاً فِي نَحْوِ طَلَعَتتِ الشَّمْسُ، ومِنْهُ قَامَتِ الرِّجَالُ أَوْ النِّسَاءُ أَوِ الْهُنُودُ وَحَضَرَتِ الْقَاضِيَ امْرَأةٌ، وَمِثْلُ قَامَتِ النِّسَاءُ نِعْمَتِ الْمَرْأَةُ هِنْدٌ، وَمَرْجُوحاً فِي نَحْوِ مَا قَامَ إِلاَّ هِنْدٌ، وَقِيلَ ضَرُورَةً، وَلاَ تَلْحَقُهُ عَلاَمَةُ تَثْنِيَةٍ وَلاَ جَمْعٍ، وشَذَّ نَحْوُ أَكَلُونِي الْبَرَاغِيثُ.
(1/11)
الثَّالِثُ الْمُبْتَدَأُ، وَهُوَ الْمُجَرَّدُ عَنِ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ مُخْبَراً عَنْهُ أَوْ وَصْفاً رَافِعاً لِمُكْتَفًى بِهِ، فَالْأَوَّلُ كَزَيْدٌ قَائِمٌ- وَأَنْ تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ، وَهَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ - وَالثَّانِي شَرْطُهُ نَفْيٌ أَوِ اسْتِفْهَامٌ نَحْوُ أَقَائِمٌ الزَّيْدَانِ وَمَا مَضْرُوبٌ الْعَمْرَان، وَلاَ يُبْتَدَأُ بِنَكِرَةٍ إِلاَّ إِنْ عَمَّتْ نَحْوُ مَا رَجُلٌ فِي الدَّارِ، أَوْ خَصَّتْ نَحْوُ رَجُلٌ صَالِحٌ جَاءَنِي، وَعَلَيْهِمَا -وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ -.
الرَّابِعُ خَبَرُهُ، وَهُوَ مَا تَحْصُلُ بِهِ الْفَائِدَةُ مَعَ مُبْتَدَإٍ غَيْرِ الْوَصْفِ الْمَذْكُورِ، وَلاَ يَكُونُ زَمَاناً، والْمُبْتَدَا اسْمُ ذَاتٍ، وَنَحْوُ اللَّيْلَةَ الْهِلاَلُ مُتَأَوَّلٌ.
الْخَامِسُ اسْمُ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا، وَهِيَ أَمْسَى وَأَصْبَحَ وَأَضْحَى وَظَلَّ وَبَاتَ وَصَارَ وَلَيْسَ مُطْلَقاً، وَتَالِيَةً لِنَفْيٍ أَوْ شِبْهِهِ زَالَ مَاضِي يَزَالُ وَبَرِحَ وَفَتِيءَ وَانْفَكَّ، وَصِلَةً لِمَا الْوَقْتِيَّةِ دَامَ نَحْوُ مَا دُمْتُ حَيّاً.
وَيَجِبُ حَذْفُ كَانَ وَحْدَهَا بَعْدَ أمَّا فِي نَحْوِ أَمَّا أَنْتَ ذَا نَفَرٍ، وَيَجُوزُ حَذْفُهَا مَعَ اسْمِهَا بَعْدَ إِنْ وَلَوِ الشَّرْطِيَّتَيْنِ وَحَذْفُ نُونِ مُضَارِعِهَا الْمَجْزُومِ إِلاَّ قَبْلَ سَاكِنٍ أَوْ مُضْمَرٍ مُتَّصِلٍ.
(1/12)
السَّادِسُ: اسْمُ أَفْعَالِ الْمُقَارَبَةِ، وَهِيَ كَادَ وَكَرَبَ وَأَوْشَكَ لِدُنُوِّ الْخَبَرِ، وَعَسَى وَاخْلَوْلَقَ وَحَرَى لِتَرَجِّيهِ، وَطَفِقَ وَعَلِقَ وَأَنْشَأَ وَأَخَذَ وَجَعَلَ وَهَبَّ وَهَلْهَلَ لِلشُّرُوعِ فِيهِ، وَيَكُونُ خَبَرُهَا مُضَارِعاً.
السَّابِعُ: اسْمُ مَا حُمِلَ عَلَى لَيْسَ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ: لاَتَ فِي لُغَةِ الْجَمِيعِ، وَلَا تَعْمَلُ إِلاَّ فِي الْحِينِ بِكَثْرَةٍ أَوِ السَّاعَةِ أَوِ الْأَوَانِ بِقلَّةٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ جُزْأَيْهَا، وَالْأَكْثَرُ كَوْنُ الْمَحْذُوفِ اسْمَهَا نَحْوُ وَلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ وَمَا وَلَا النَّافِيَتَانِ فِي لُغَةِ الْحِجَازِ، وَإنِ النَّافِيَةُ فِي لُغَةِ أَهْلِ الْعَالِيَّةِ، وَشَرْطُ إِعْمَالِهِنَّ نَفْيُ الْخَبَرِ وَتَأْخِيرُهُ، وَأَنْ لَا يَلِيَهُنَّ مَعْمُولُهُ، وَلَيْسَ ظَرْفاً وَلَا مَجْرُوراً، وَتَنْكِيرُ مَعْمُولَيْ لَا وَأَنْ لَا يَقْتَرِنَ اسْمُ مَا بِأَلِ الزَّائِدَةِ نَحْوُ مَا هَذَا بَشَرًا:
*وَلَا وَزَرٌ مِمَّا قَضَى اللَّهُ واقِياً*
*وَإِنْ ذَلِكَ نَافِعَكَ وَلاَ ضَارَّكَ*.
الثَّامنُ: خَبَرُ إنَّ وَأَخَوَاتِهَا: أَنَّ وَلَكِنَّ، وَكَأَنَّ وَلَيْتَ وَلَعَلَّ نَحْوُ - إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ وَلَا يَجُوزُ تَقَدُّمُهُ مُطْلَقاً وَلاَ تَوَسُّطُهُ إِلاَّ إنْ كَانَ ظَرْفاً أَوْ مَجْرُوراً نَحْوُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً، إِنَّ لَدَيْنَآ أَنكَالاً
(1/13)
وَتُكْسَرُ إِنَّ فِي الِابْتِداءِ، وَفِي أَوَّلِ الصِّلَةِ، وَالصِّفَةِ وَالْجُمْلَةِ الْحَالِيَّةِ، وَالْمُضَافِ إِلَيْهَا مَا يَخْتَصُّ بِالْجُمَلِ وَالْمَحْكِيَّةِ بِالْقَوْلِ وَجَوَابِ الْقَسَمِ وَالْمُخْبَرِ بِهَا عَنِ اسْمِ عَيْنٍ وَقَبْلَ اللَّامِ المُعَلِّقةِ، وَتُكْسَرُ أَوْ تُفْتَحُ بَعْدَ إِذَا الْفُجَائِيَّةِ وَالْفَاءِ الْجَزَائِيَّةِ وَفِي نَحْوِ: أَوَّلُ قَوْلِي إِنِّي أَحْمَدُ اللهَ، وَتُفْتَحُ فِي الْبَاقِي.
التَّاسِعُ: خَبَرُ لاَ الَّتِي لِنَفْيِ الْجِنْسِ نَحْوُ لاَ رَجُلَ أَفْضَلُ مِنْ زيْدٍ، وَيَجِبُ تَنْكِيرُهُ كَالِاسْمِ وَتَأْخِيرُهُ وَلَوْ ظَرْفاً، وَيَكْثُرُ حَذْفُهُ إِنْ عُلِمَ، وَتَمِيمٌ لَا تَذْكُرُهُ حِينَئِذٍ.
الْعَاشِرُ: الْمُضَارِعُ إِذَا تَجَرَّدَ مِنْ نَاصِبٍ وَجَازِمٍ.
(بَابٌ)
الْمَنْصُوبَاتُ خَمْسَةَ عَشَرَ: أَحَدُهَا: الْمَفْعُولُ بِهِ، وهُوَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ فِعْلُ الْفَاعِلِ كَضَرَبْتُ زَيْداً وَمِنْهُ مَا أُضْمِرَ عَامِلُهُ جَوَازاً نَحْوُ قَالُواْ خَيْرًا، وَوُجُوباً فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا بَابُ الِاشْتِغَالِ نَحْوُ وَكُلَّ إِنْسَنٍ أَلْزَمْنَهُ.
وَمِنْهُ الْمُنَادَى، وِإنَّمَا يَظْهَرُ نَصْبُهُ إِذَا كَانَ مُضَافاً أَوْ شِبْهَهُ أَوْ نَكِرَةً مَجْهُولَةً نَحْوُ يَا عَبْدَ اللَّهِ وَيَا طَالِعاً جَبَلاً وَقَوْلِ الْأَعْمَى: يَا رَجُلاً خُذْ بِيَدِي!.
(1/14)
وَالْمَنْصُوبُ بِأَخُصُّ بَعْدَ ضَمِيرٍ مُتَكَلِّمٍ، وَيَكُونُ بِأَلْ نَحْوُ نَحْنُ الْعُرْبَ أَقْرَى النَّاسِ لِلضَّيْفِ، وَمُضافاً نَحْوُ نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لاَ نُورَثَ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، وَأَيًّا فَيَلْزَمُهَا مَا يَلْزَمُهَا فِي النِّدَاءِ نَحْوُ أَنَا أَفْعَلُ كَذَا أَيُّهَا الرَّجُلُ، وَعَلَماً قَلِيلاً فنَحْوُ بِكَ اللَّهَ نَرْجُو الْفَضْلَ شَاذٌّ مِنْ وَجْهَيْنِ.
وَالْمَنْصُوبُ بِالْزَمْ أَوْ بِاتَّقِ إِنْ تَكَرَّرَ أَوْ عُطِفَ عَلَيْهِ أَوْ كَانَ إِيَّاكَ نَحْوُ السِّلاَحَ السِّلاَحَ وَالْأَخَ الْأَخَ، وَنَحْوُ السَّيْفَ وَالرُّمْحَ، ونَحْوُ الْأَسَدَ الْأَسَدَ، أَوْ نَفْسَكَ نَفْسَكَ وَنَحْوُ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَهَا، وَإِيَّاكَ مِنَ الْأَسَدِ،
وَالْمَحْذُوفِ عَامِلُهُ، وَالْوَاقِعُ فِي مَثَلٍ أَوْ شِبْهِهِ نَحْوُ الْكِلاَبَ عَلَى الْبَقَرِ، وَانْتَهِ خَيْراً لَكَ.
الثَّانِي الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ، وَهُوَ الْمَصْدَرُ الْفَضْلَةُ الْمُؤَكِّدُ لِعَامِلِهِ، أَوِ الْمُبَيِّنُ لِنَوْعِهِ أَوْ لِعَدَدِهِ كَضَرَبْتُ ضَرْباً أَوْ ضَرْبَ الْأَمِيرِ أَوْ ضَرْبَتَيْنِ، وَمَا بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ مِثْلُهُ نَحْوُ - فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ، وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئًا، فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً.
الثَّالِثُ الْمَفْعُولُ لَهُ وَهُوَ الْمَصْدَرُ الْفَضْلَةُ الْمُعَلِّلُ لِحَدَثٍ شَارَكَهُ فِي الزَّمَانِ والْفَاعِلِ كَقُمْتُ إِجْلاَلاً لَكَ، وَيَجُوزُ فِيهِ أَنْ
(1/15)
يُجَرَّ بِحَرْفِ التَّعْلِيلِ، وَيَجِبُ فِي مُعَلَّلٍ فَقَدَ شَرْطاً أَنْ يُجَرَّ باللاَّمِ أَوْ نَائِبِهَا.
الرَّابعُ الْمَفْعُولُ فِيهِ، وهُوَ مَا ذُكِرَ فَضْلَةً لِأَجْلِ أَمْرٍ وَقَعَ فيهِ مِنْ زَمَانٍ مُطْلَقاً، أَوْ مَكَانٍ مُبْهَمٍ، أَوْ مُفِيدٍ مِقْدَاراً، أَوْ مَادَّتُهُ مَادَّةُ عَامِلِهِ كَصُمْتُ يَوْماً أَوْ يَوْمَ الْخَمِيس وَجَلَسْتُ أَمَامَكَ وَسِرْتُ فَرْسَخاً وَجَلَسْتُ مَجْلِسَكَ. وَالْمَكَانِيُّ غَيْرُهُنَّ يُجَرُّ بِفِي كَصَلَّيْتُ فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْوُ:
*قَالاَ خَيْمَتَيْ أُمِّ مَعْبَدِ*
وَقَوْلِهِمْ: دَخَلْتُ الدَّارَ عَلَى التَّوَسُّعِ.
الخَامِسُ: الْمَفْعُولُ مَعَهُ، وَهُوَ الِاسْمُ الْفَضْلَةُ التَّالِي وَاوَ الْمُصَاحَبَةِ مَسْبُوقَةً بِفِعْلٍ، أَوْ مَا فِيهِ مَعْنَاهُ وَحُرُوفُهُ كَسِرْتُ وَالنِّيلَ، وَأَنَا سَائِرٌ وَالنِّيلَ.
السَّادِسُ: الْمُشَبَّهُ بِالْمَفْعُولِ بِهِ، نَحْوُ: زَيْدٌ حَسَنٌ وَجْهَهُ وَسَيَأْتِي.
السَّابِعُ: الْحَالُ، وَهُوَ وَصْفٌ فَضْلَةٌ مَسُوقٌ لِبَيَانِ هَيْئَةِ صَاحِبِهِ أَوْ تَأْكِيدِهِ أَوْ تَأْكِيدِ عَامِلِهِ أَوْ مَضْمُونِ الْجُمْلَةِ قَبْلَهُ،
(1/16)
نَحْوُ: - فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفاً يترقب، لآمَنَ مَن فِى الاْرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، فَتَبَسَّمَ ضَحِكاً، وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً.
*وَأَنَا ابْنُ دَارَةَ مَعْرُوفاً بِهَا نَسَبِي*
وَيَأْتِي مِنَ الْفَاعِلِ، وَمِنَ الْمَفْعُولِ، وَمِنْهُمَا مُطْلَقاً، وَمِنَ الْمُضَافِ إلَيْهِ، إِنْ كَانَ الْمُضَافُ بَعْضَهُ نَحْوُ - لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً - أَوْ كَبَعْضِهِ، نَحْوُ -مِلَّةَ إِبْرهِيمَ حَنِيفًا - أَوْ عَامِلاً فِيهَا، نَحْوُ -إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً-
وَحَقُّهَا أنْ تَكُونَ نَكِرَةً مُنْتَقِلَةً مُشْتَقَّةً، وَأَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا مَعْرِفَةً، أَوْ خَاصًّا أَوْ مُؤَخَّراً، وَقَدْ يَتَخَلَّفْنَ.
الثَّامِنُ: التَّمْييزُ، وَهْوَ اسْمٌ نَكِرَة فَضْلَةٌ يَرْفَعُ إِبْهَامَ اسْمٍ أَوْ إِجْمَالَ نِسْبَةٍ. فَالْأَوَّلُ بَعْدَ الْعَدَدِ الْأَحَدَ عَشَرَ فَمَا فَوْقَهَا إِلَى الْمِائَةِ وَكَمْ الِاسْتِفْهَامِيَّةِ، نَحْوُ -كَمْ عَبْداً مَلَكْتَ-، وَبَعْدَ الْمَقَادِيرِ كَرِطْلٍ زَيْتاً، وَكَشِبْرٍ أَرْضاً، وَقَفِيزٍ بُرًّا وَشِبْهِهِنَّ مِنْ نَحْوِ -مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً وَنِحْيٌ سَمْناً، وَمِثْلُهَا زُبْداً، وَمَوْضِعُ رَاحَةٍ سَحَاباً، وبَعْدَ فَرْعِهِ نَحْوُ خَاتَمٌ حَدِيداً. وَالثَّانِي إمَّا مُحَوَّلٌ عَنِ الْفَاعِلِ، نَحْوُ - وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً- أَوْ عَنِ الْمَفْعُولِ،
(1/17)
نَحْوُ - وَفَجَّرْنَا الاْرْضَ عُيُوناً - أَوْ عَنْ غَيْرِهِمَا نَحْوُ - أَنَاْ أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً - أَوْ غَيْرُ مُحَوَّلٍ نَحْوُ: لِلَّهِ دَرُّهُ فَارِساً.
التَّاسِعُ: المُسْتَثْنَى بِلَيْسَ أَوْ بِلاَ يَكُونُ أَوْ بِمَا خَلاَ أَوْ بِمَا عَدَا مُطْلَقاً، أَوْ بِإلاَّ بَعْدَ كَلاَمٍ تَامٍّ مُوجَبٍ أَوْ غَيْرِ مُوجَبٍ وَتَقَدَّمَ الْمُسْتَثْنَى نَحْوُ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مّنْهُمْ.
*وَمَا لِيَ إلاَّ آلَ أَحْمَدَ شِيعَةٌ*
وَغَيْرُ الْمُوجَبِ إنْ تُرِكَ فِيهِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَلاَ أَثَرَ فِيهِ لِإلاَّ وَيُسَمَّى مُفَرَّغاً، نَحْوُ مَا قَامَ إِلاَّ زَيْدٌ، وَإِنْ ذُكِرَ، فَإِنْ كَانَ الاِسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلاً فَإِتْبَاعُهُ لِلْمُسْتَثْنَى مِنْهُ أَرْجَحُ، نَحْوُ مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مّنْهُمْ، أَوْ مُنْقَطِعاً فَتَمِيمٌ تُجِيزُ إِتْبَاعَهُ إِنْ صَحَّ التَّفْرِيغُ. وَالمُسْتَثْنَى بِغَيْرٍ وَسُوًى مَخْفُوضٌ، وَبِخَلاَ وَعَدَا وَحَاشَا مَخْفُوضٌ أَوْ مَنْصُوبٌ، وَتُعْرَبُ غَيْرٌ اتِّفَاقًا، وَسُوًى عَلَى الْأَصَحِّ إِعْرَابَ الْمُسْتَثْنَى بِإِلاَّ.
وَالْبَوَاقِي: خَبَرُ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا وَخَبَرُ كَادَ وَأَخَوَاتِهَا، وَيَجِبُ كَوْنُهُ مُضَارِعاً مُؤَخَّراً عَنْهَا رَافِعاً لِضَمِيرِ أَسْمَائِهَا مُجَرَّداً مِنْ أَنْ بَعْدَ أَفْعَالِ الشُّرُوعِ، وَمَقْرُوناً بِهَا بَعْدَ حَرَى وَاخْلَوْلَقَ، وَنَدَرَ
(1/18)
تَجَرُّدُ خَبَرِ عَسَى وَأَوْشَكَ، وَاقْتِرَانُ خَبَرِ كَادَ وكَرَبَ، وَرُبَّمَا رُفِعَ السَّبَبِيُّ بِخَبَرِ عَسَى، فَفِي قَوْلِهِ:
*وَمَاذَا عَسَى الْحَجَّاجُ يَبْلُغُ جُهْدُهُ*
فِيمَنْ رَفَعَ جُهْدُهُ شُذُوذَانِ وخَبَرُ مَا حُمِلَ عَلَى لَيْسَ واسْمُ وَإنَّ أَخَوَاتِهَا.
وَإنْ قُرِنَتْ بِمَا الْمَزِيدَةِ أُلْغِيَتْ وُجُوباً إِلاَّ لَيْتَ فَجَوَازاً، وَيُخَفَّفُ ذُو النُّونِ مِنْهَا فَتُلْغَى لَكِنَّ وُجُوباً وَكَأَنَّ قَلِيلاً، وَإِنَّ غَالِباً وَيَغْلِبُ مَعَهَا مُهْمَلَةً اللَّامُ وَكَوْنُ الْفِعْلِ التَّالِي لَهَا نَاسِخاً، وَيَجِبُ اسْتِتَارُ اسْمِ إِنْ وَكَوْنُ خَبَرِهَا جُمْلَةً وَكَوْنُ الْفِعْلِ بَعْدَهَا دُعَائِيًا أَوْ جَامِداً أَوْ مَفْصُولاً بِتَنْفِيسٍ أَوْ شَرْطٍ أَوْ قَدْ أَوْ لَوْ، ويَغْلِبُ لِكَأَنَّ مَا وَجَبَ لِأَنْ إِلاَّ أَنَّ الْفِعْلَ بَعْدَهَا دَائِماً خَبَرِيٌّ مَفْصُولٌ بِقَدْ أَوْ لَمْ خَاصَّةً.
وَاسْمُ لاَ النَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ، وَإنَّمَا يَظْهَرُ نَصْبُهُ إِنْ كَانَ مُضَافاً، أَوْ شِبْهَهُ، نَحْوُ: لاَ غُلاَمَ سَفَرٍ عِنْدَنَا، وَلاَ طَالِعاً جَبَلاً حَاضِرٌ.
وَالْمُضَارِعُ بَعْدَ نَاصِبٍ وَهُوَ لَنْ أَوْ كَيْ الْمَصْدَرِيَّةُ مُطْلَقاً،
(1/19)
وَإذَنْ إنْ صُدِّرَتْ وَكَانَ الْفِعْلُ مُسْتَقْبَلاً مُتَّصِلاً أَوْ مُنْفَصِلاً بالْقَسَمِ أَوْ بِلاَ أَوْ بَعْدَ أَنِ الْمَصْدَرِيَّةِ نَحْوُ: -وَالَّذِى أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِى خَطِيئَتِى- إنْ لَمْ تُسْبَقْ بِعِلْمٍ نَحْوُ - عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَى-، فإن سُبِقَتْ بِظَنّ فَوَجْهَانِ نَحْوُ - وَحَسِبُواْ أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ-.
وَتُضْمَرُ أَنْ بَعْدَ ثَلاَثَةٍ مِنْ حُرُوفِ الْجَرِّ، وَهِيَ: كَيْ نَحْوُ -كَي لاَ يَكُونَ دُولَةً، وَحتَّى إِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُسْتَقْبَلاً بِالنَّظَرِ إِلَى مَا قَبْلَهَا نَحْوُ - حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى - وَأَسْلَمْتُ حَتَّى أَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وَاللَّامُ تَعْلِيلِيَّةً مَعَ الْمُضَارِعِ الْمُجَرَّدِ مِنْ لاَ نَحْوُ -ليَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ - بِخِلاَفِ لِئَلاَّ يَعْلَمَ، أَوْ جُحُودِيَّةً نَحْوُ مَا كُنْتُ أَوَ لَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَ، وَبَعْدَ ثَلاَثَةٍ مِنْ حُرُوفِ الْعَطْفِ، وَهِيَ أَوِ الَّتِي بِمَعْنَى إِلَى نَحْوُ لَأَلْزَمَنَّكَ أَوْ تَقْضِيَنِي حَقِّي، أَوْ إِلاَّ نَحْوُ لَأَقْتُلَنَّهُ أَوْ يُسْلِمَ، وَفَاءِ السَّبَبِيَّةِ، وَوَاوِ المَعِيَّةِ مَسْبُوقَيْنِ بِنَفْيٍ مَحْضٍ أَوْ طَلَبٍ بِغَيْرِ اسْمِ الْفِعْلِ نَحْوُ -لاَ يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِين- وَنَحْوُ -وَلاَ تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي.
*لاَ تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأتِيَ مِثْلَهُ*
(1/20)
وَبَعْدَ الفَاءِ وَالْوَاوِ وَأَوْ وَثُمَّ إِنْ عَطَفْنَ عَلَى اسْمٍ خَالِصٍ، نَحْوُ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً.
*وَلُبْسُ عَبَاءَةِ وَتَقَرَّ عَيْنِي*
وَلَكَ مَعَهُنَّ وَمَعَ لاَمِ التَّعْلِيلِ إظْهَارُ أَنْ.
(بابٌ)
الْمَجْرُورَاتُ ثَلَاثَةٌ: أَحَدُهَا الْمَجْرُورُ بِالْحَرْفِ، وَهُوَ مِنْ وَإِلَى وَعَنْ وَعَلَى وَالْبَاءُ وَاللَّامُ وَفِي مُطْلَقاً وَالْكَافُ وَحتَّى وَالْوَاوُ لِلظَّاهِرِ مُطْلقاً وَالتَّاءُ لِلَّهِ وَرَبِّ مُضَافاً لِلْكَعْبَةِ أَوِ الْيَاءِ، وَكَيْ لِمَا الِاسْتِفْهَامِيَّةِ أَوْ أَنِ الْمُضْمَرَةِ وَصِلَتِهَا، وَمُنْذُ وَمُذْ لِزَمَنٍ غَيْرِ مُسْتَقْبَلٍ وَلاَ مُبْهَمٍ، وَرُبَّ بِضَمِيرِ غَيْبَةٍ مُفْرَدٍ مُذَكَّرٍ يُمَيَّزُ بِمُطَابِقٍ لِلْمَعْنَى قَلِيلاً وَلِمُنَكَّرٍ مَوْصُوفٍ كَثِيراً، وَيَجُوزُ حَذْفُهَا مَعَهُ، فَيَجِبُ بَقَاءُ عَمَلِهَا، وَذَلِكَ بَعْدَ الْوَاوِ كَثِيرٌ، وَالْفَاءِ وَبَلْ قَلِيلٌ وَحَذْفُ اللَّامِ قَبْلَ كَيْ، وَخَافِضِ أَنَّ، وَأَنْ مُطْلقاً.
الثَّاني الْمَجْرُورُ بِالإضَافَةِ كَغُلاَمِ زَيْدٍ، وَيُجَرَّدُ الْمُضَافُ مِنْ
(1/21)
تَنْوِينٍ أَوْ نُونٍ تُشْبِهُهُ مُطْلَقاً وَمِنَ التَّعْرِيفِ إِلاَّ فِيمَا مَرَّ، وَإِذَا كَانَ المُضَافُ صِفَةً وَالْمُضَافُ إلَيْهِ مَعْمُولاَ لَهَا سُمِّيَتْ لَفْظِيَّةً وَغَيْرَ مَحْضَةٍ، وَلَمْ تُفِدْ تَعْرِيفاً وَلاَ تَخْصِيصاً، كَضَارِبُ زَيْدٍ وَمُعْطِى الدِّينَارِ وَحَسَنُ الْوَجْهِ، وَإِلاَّ فَمَعْنَوِيَّةٌ مَحْضَةٌ تُفِيدُهُمَا إِلاَّ إِذَا كَانَ الْمُضَافُ شَدِيدَ الْإِبْهَامِ كَغَيْرٍ وَمِثْلٍ وَخِدْنٍ أَوْ مَوْضِعُهُ مُسْتَحقًّا لِلنَّكِرَةِ كَجَاءَ زَيْدٌ وَحْدَهُ وَكَمْ نَاقَةٍ وَفَصِيلِهَا لَكَ وَلاَ أَبَا لَهُ فَلَا يَتَعَرَّفُ، وَتُقَدَّرُ بِمَعْنَى فِي نَحْوُ، بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَعُثْمَانُ شَهِيدُ الدَّارِ، وَبِمَعْنَى مِنْ فِي نَحْوُ خَاتَمُ حَدِيدٍ، وَيَجُوزُ فِيهِ نَصْبُ الثَّاني وَإِتْبَاعُهُ لِلْأَوَّلِ، وَبِمَعْنَى اللَّامِ فِي الْبَاقِي.
الثَّالِثُ الْمَجْرُورُ لِلْمُجَاوَرَةِ، وَهُوَ شَاذٌّ نَحْوُ هَذَا جُحْرُ ضَبٍ خَرِبٍ وَقَوْلِهِ:
*يَا صَاحِ بَلِّغْ ذَوِي الزَّوْجاتِ كُلِّهِمِ*
وَلَيْسَ مِنْهُ - وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ عَلَى الْأَصَحِّ.
(بابٌ)
الْمَجْزُومَاتُ الْأَفْعَالُ الْمُضَارِعَةُ الدَّاخِلُ عَلَيْهَا جَازِمٌ وَهُوَ
(1/22)
ضَرْبَانِ جَازِمٌ لِفِعْلٍ وَهُوَ لَمْ وَلَمَّا وَلاَمُ الْأَمْرِ وَلاَ فِي النَّهْيِ وَجَازِمٌ لِفِعْلَيْنِ وَهُوَ أَدَوَاتُ الشَّرْطِ إنْ وَإِذْ مَا لِمُجَرَّدِ التَّعْلِيقِ وَهُمَا حَرْفَانِ وَمَنْ لِلعَاقِلِ وَمَا ومَهْمَا لِغَيْرِهِ وَمَتَى وَأَيَّانَ لِلزَّمَانِ وَأَيْنَ وَأَنَّى وَحَيْثُمَا لِلمَكَانِ وَأَيٌّ بِحَسَبِ مَا تُضَافُ إِلَيْهِ، وَيُسَمَّى أَوَّلُهُمَا شَرْطاً وَلاَ يَكُونُ مَاضِيَ الْمَعْنَى وَلاَ إِنْشَاءً وَلاَ جَامِداً وَلاَ مَقْرُوناً بِتَنْفِيسٍ وَلاَ قَدْ وَلاَ نَافٍ غَيْرِ لَا وَلَمْ، وَثَانِيهِمَا جَواباً وَجَزَاءً وَقَدْ يَكُونُ وَاحِداً مِنْ هَذِهِ فَيَقْتَرِنُ بِالْفَاءِ نَحْوُ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ الآية، فَمَن يُؤْمِن بِرَبّهِ فَلاَ يَخَافُ بَخْساً.
أَوْ جُمْلَةً اسْمِيَّةً فَيَقْتَرِنُ بِهَا أَوْ بِإِذَا الْفُجَائِيَّةِ نَحْوُ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ وَنَحْوُ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، وَيَجُوزُ حَذْفُ مَا عُلِمَ مِنْ شَرْطٍ بَعْدَ وَإِلاَّ نَحْوُ افْعَلْ هَذَا وَإِلاَّ عَاقَبْتُكَ أَوْ جَوَابٍ شَرْطُهُ مَاضٍ نَحْوُ: فَإِن اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِىَ نَفَقاً فِى الاْرْضِ أَوْ جُمْلَةِ شَرْطٍ وَأَدَاتِهِ إِنْ تَقَدَّمَهَا طَلَبٌ وَلَوْ بِاسْمِيَّةٍ أَوْ بِاسْمِ فِعْلٍ أَوْ بِمَا لَفْظُهُ الْخَبَرُ نَحْوُ -تَعَالَوْاْ أَتْلُ- وَنَحْوُ: أَيْنَ بَيْتُكَ أَزُرْكَ، وَحَسْبُكَ الْحَدِيثُ يَنَمِ النَّاسُ، وَقَالَ:
(1/23)
*مَكَانَكِ تُحْمَدِي أَوْ تَسْتَرِيحِي*
وَشَرْطُ ذَلِكَ بَعْدَ النَّهْيِ كَوْنُ الْجَوَابِ مَحْبُوباً نَحْوُ: لاَ تَكْفُرْ تَدْخُلِ الْجَنَّةَ.
وَيَجِبُ الاِسْتِغْنَاءُ عَنْ جَوَابِ الشَّرْطِ بِدَلِيلِهِ مُتَقَدِّماً لَفْظاً نَحْوُ: هُوَ ظَالِمٌ إِنْ فَعَلَ أَوْ نِيَّةً نَحْوُ: إنْ قُمْتَ أَقُومُ، وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ فِي النَّثْرِ إِنْ تَقُمْ أَقُومُ، وَبِجَوَابِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ شَرْطٍ مُطْلَقاً أَوْ قَسَمٍ، إِلاَّ إِنْ سَبَقَهُ ذُو خَبَرٍ فَيَجُوزُ تَرْجِيحُ الشَّرْطِ الْمُؤَخَّرِ.
وَجَزْمُ مَا بَعْدَ فَاءٍ أَوْ وَاوٍ مِنْ فِعْلٍ تَالٍ لِلشَّرْطِ أَوْ الْجَوَابِ قَوِيٌّ، وَنَصْبُهُ ضَعِيفٌ، وَرَفْعُ تَالِي الْجَوَابِ جَائِزٌ.
(بَابٌ فِي عَمَلِ الفِعْلِ)
كُلُّ الْأَفْعَالِ تَرْفَعُ إِمَّا الْفَاعِلَ أَوْ نَائِبَهُ أَوْ الْمُشَبَّهَ بِهِ وَتَنْصِبُ الْأَسْمَاءَ إِلاَّ الْمُشَبَّهَ بِالْمَفْعُولِ بِهِ مُطْلقاً، وَإِلاَّ الْخَبَرَ وَالتَّمْيِيزَ وَالْمَفْعُولَ الْمُطْلَقَ فَنَاصِبُهَا الْوَصْفُ وَالنَّاقِصُ وَالْمُبْهَمُ الْمَعْنَى أَوْ النِّسْبَةُ وَالمُتَصَرِّفُ التَّامُّ وَمَصْدَرُهُ وَوَصْفُهُ، وَإِلاَّ الْمَفْعُولَ بِهِ فَإِنَّهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ سَبْعَةُ أَقْسَامٍ: مَا لاَ يَتَعَدَّى إِلَيْهِ أَصْلاً
(1/24)
كَالدَّالِّ عَلَى حُدُوثِ ذَاتٍ كَحَدَثَ وَنَبَتَ أَوْ صِفَةٍ حِسِّيَّةٍ كَطَالَ وَخَلِقَ أَوْ عَرَضٍ كَمَرِضَ وفَرِحَ وَكَالْمُوَازِنِ لِانْفَعَلَ كَانْكَسَرَ أَوْ فَعُلَ كَظَرُفَ أَوْ فَعَلَ أَوْ فَعِلَ اللَّذَيْنِ وَصْفُهُمَا عَلَى فَعِيلٍ فِي نَحْوِ ذَلَّ وسَمِنَ. وَمَا يَتَعَدَّى إِلَى وَاحِدٍ دَائِماً بِالْجَارِّ كَغَضِبَ وَمَرَّ أَوْ دَائِماً بِنَفْسِهِ كَأَفْعَالِ الْحَوَاسِّ أَوْ تَارَةً وَتَارَةً كَشَكَرَ وَنَصَحَ وَقَصَدَ، وَمَا يَتَعَدَّى لَهُ بِنَفْسِهِ تَارَةً وَلَا يَتَعَدَّى إِلَيْهِ أُخْرَى كَنَقَصَ وَزَادَ، أَوْ يَتَعَدَّى إِلَيْهِمَا دَائِماً، فَأَمَّا ثَانِيهِمَا كَمَفْعُولِ شَكَرَ كَأَمَرَ وَاسْتَغْفَرَ وَاخْتَارَ وَصَدَّقَ وَزَوَّجَ وَكَنَّى وَسَمَّى وَدَعَا بِمَعْنَاهُ وَكَالَ وَوَزَنَ، أَوْ أَوَّلُهُمَا فَاعِلٌ فِي الْمَعْنَى كَأَعْطَى وَكَسَا أَوْ أَوَّلُهُمَا وَثَانِيهِمَا مُبْتَدأٌ وَخَبَرٌ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ أَفْعَالُ الْقُلُوبِ ظَنَّ لَا بِمَعْنَى اتَّهَمَ، وَعَلِمَ - لاَ بِمَعْنَى عَرَفَ وَرَأَى لاَ مِنَ الرَّأْيِ وَوَجَدَ لاَ بِمَعْنَى حَزِنَ أَوْ حَقَدَ، وَحَجَا لاَ بِمَعْنَى قَصَدَ، وَحَسِبَ وَزَعَمَ وَخَالَ وجَعَلَ وَدَرَى فِي لُغَيَّةٍ، وَهَبْ وَتَعَلَّمْ بِمَعْنَى اعْلَمْ وَيَلْزَمَانِ الْأَمْرَ، وَأَفْعَالُ التَّصْيِيرِ كَجَعَلَ وَتَخِذَ وَاتَّخَذَ وَرَدَّ وَتَرَكَ وَيَجُوزُ إِلْغَاءُ الْقَلْبِيَّةِ الْمُتَصَرِّفَةِ مُتَوَسِّطَةً أَوْ مُتَأخِّرَةً، وَيَجِبُ
(1/25)
تَعْلِيقُهَا، قَبْلَ لاَمِ الاِبْتِدَاءِ أَوِ القَسَمِ أَوِ اسْتِفْهَامٍ أَوْ نَفْيٍ بِمَا مُطْلَقاً أَوْ بِلاَ أَوْ إنْ فِي جَوَابِ الْقَسَمِ، أَوْ لَعَلَّ أَوْ لَوْ أَوْ أنْ أَوْ كَمِ الْخَبَرِيَّةِ. وَمَا يَتَعَدَّى إِلَى ثَلَاثَةٍ وَهُوَ أَعْلَمَ وَأَرَى وَمَا ضُمِّنَ مَعِنَاهُمَا مِنْ أَنْبَأَ وَنَبَّأَ وَأَخْبَرَ وَخَبَّرَ وَحَدَّثَ، وَلاَ يَجُوزُ حَذْفُ مَفْعُولٍ فِي بَابِ ظَنَّ وَلاَ غَيْرِ الْأَوَّلِ فِي بَابِ أَعْلَمَ وَأَرَى إلاَّ لِدَلِيلٍ. وَبَنُو سُلَيْمٍ يُجِيزُونَ إِجْرَاءَ الْقَوْلِ مُجْرَى الظَّنِّ، وَغَيْرُهُمْ يَخُصُّهُ بِصِيغَةِ تَقُولُ بَعْدَ اسْتِفْهَامٍ مُتَّصِلٍ، أَوْ مُنْفَصِلٍ بِظَرْفٍ أَوْ مَعْمُولٍ أَوْ مَجْرُورٍ.
(بَابُ)
الْأَسْمَاءُ الَّتِي تَعْمَلُ عَمَلَ الْفِعْلِ عَشَرَةٌ: أَحَدُهَا الْمَصْدَرُ وَهُوَ اسْمُ الْحَدَثِ الْجَارِي عَلَى الْفِعْلِ كَضَرْبٍ وَإكْرَامٍ، وَشَرْطُهُ أَلاَّ يُصَغَّرَ وَلاَ يُحَدَّ بِالتَّاءِ نَحْوُ ضَرَبْتُهُ ضَرْبَتَيْنِ أَوْ ضَرَبَاتٍ وَلاَ يُتْبَعُ قَبْلَ الْعَمَلِ وَأَنْ يَخْلُفَهُ فِعْلٌ مَعَ أَنْ أَوْ مَا وَعَمَلُهُ مُنَوَّناً أَقْيَسُ نَحْوُ - أَوْ إِطْعَامٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ يَتِيماً - وَمُضَافاً لِلْفَاعِلِ أَكْثَرُ نَحْوُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ ومَقْرُوناً بِأَلْ وَمُضَافاً لِمَفْعُولٍ ذُكِرَ فَاعِلُهُ ضَعِيفٌ.
(1/26)
الثَّانِي: اسْمُ الْفَاعِلِ، وَهُوَ مَا اشْتُقَّ مِنْ فِعْلٍ لِمَنْ قَامَ بِهِ عَلَى مَعْنَى الْحُدُوثِ كَضَارِبٍ وَمُكْرِمٍ، فَإنْ صُغِّرَ أَوْ وُصِفَ لَمْ يَعْمَلْ، وَإِلاَّ فَإنْ كَانَ صِلَةً لِأَلْ عَمِلَ مُطْلَقاً، وَإِلاَّ عَمِلَ إنْ كَانَ حَالاً أَوِ اسْتِقْبَالاً، وَاعْتَمَدَ وَلَوْ تَقْدِيراً عَلَى نَفْيٍ، أَوِ اسْتِفْهَامٍ، أَوْ مُخْبَرٍ عَنْهُ، أَوْ مَوْصُوفٍ.
الثَّالِثُ: الْمِثَالُ، وَهْوَ مَا حُوِّلَ لِلْمُبَالَغَةِ مِنْ فَاعِلٍ إِلَى فَعَّالٍ، أَوْ مِفْعَالٍ، أَوْ فَعُولٍ، بِكَثْرَةٍ، أَوْ فَعِيلٍ، أَوْ فَعِلٍ بِقِلَّةٍ.
الرَّابعُ: اسْمُ المَفْعُولِ، وَهُوَ مَا اشْتُقَّ مِنْ فِعْلٍ لِمَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ كَمَضْرُوبٍ وَمُكْرَمٍ، وشَرْطُهُمَا كَاسْمِ الفَاعِلِ.
الْخَامِسُ: الصِّفَةُ المُشَبَّهَةُ، وَهِيَ كُلُّ صِفَةٍ صَحَّ تَحْويلُ إسْنادِهَا إِلَى ضَمِيرِ مَوْصُوفِهَا، وَتَخْتَصُّ بِالْحَالِ وَبَالْمَعْمُولِ السَّبَبِيِّ المُؤَخَّرِ، وَتَرْفَعُهُ فَاعِلاً، أَوْ بَدَلاً، أَوْ تَنْصِبُهُ مُشَبَّهاً، أَوْ تَمْيِيزاً، أَوْ تَجُرُّهُ بِالْإِضَافَةِ إِلاَّ إِنْ كَانَتْ بِأَلْ، وَهُوَ عَارٍ مِنْهَا.
السَّادِسُ: اسْمُ الْفِعْلِ، نَحْوُ بَلْهَ زَيْداً بِمَعْنَى دَعْهُ، وَعَلَيْكَهُ وَبِهِ بِمَعْنَى الْزَمْهُ وَالْصَقْ، وَدُونَكَهُ بِمَعْنَى خُذْهُ، ورُوَيْدَهُ،
(1/27)
وتَيْدَهُ بِمَعْنَى أَمْهِلْهُ، وَهَيْهَاتَ وَشَتَّانَ بِمَعْنَى بَعُدَ وَافْتَرَقَ، وَأَوَّهْ وَأُفٍّ بِمَعْنَى أَتَوَجَّعُ وَأَتَضَجَّرُ، وَلاَ يُضَافُ وَلَا يَتَأَخَّرُ عَنْ مَعْمُولهِ، وَلَا يُنْصَبُ فِي جَوَابِهِ، وَمَا نُوِّنَ مِنْهُ فَنَكِرَةٌ.
السَّابِعُ والثَّامِنُ: الظَّرْفُ والْمَجْرُورُ الْمُعْتَمِدَانِ، وَعَمَلُهُمَا عَمَلُ اسْتَقَرَّ.
التَّاسِعُ: اسْمُ الْمَصْدَرِ، وَالْمُرَادُ بِهِ اسْمُ الْجِنْسِ الْمَنْقُولُ عَنْ مَوْضُوعِهِ إلَى إفَادَةِ الْحَدَثِ كَالْكَلاَمِ وَالثَّوَابِ، وَإنَّما يُعْمِلُهُ الْكُوفيُّونَ وَالْبَغْدَادِيُّونَ، وَأَمَّا نَحْوُ إِنَّ مُصَابَكَ الْكَافِرَ حَسَنٌ فَجَائِزٌ إِجْمَاعاً؛ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ، وَعَكْسُهُ نَحْوُ فَجَارِ وَحَمَادِ.
الْعَاشِرُ: اسْمُ التَّفْضِيلِ كَأَفْضَلَ وَأَعْلَمَ، وَيَعْمَلُ فِي تَمْيِيزٍ وَظَرْفٍ وَحَالٍ وَفَاعِلٍ مُسْتَتِرٍ مُطْلَقاً، وَلاَ يَعْملُ فِي مَصْدَرٍ ومَفْعُولٍ بِهِ، أَوْ لَهُ، أَوْ مَعَهُ، وَلاَ مَرْفُوعٍ مَلْفُوظٍ بِهِ فِي الْأَصَحِّ إِلاَّ فِي مَسْألَةِ الْكُحْلِ.
وَإِذَا كَانَ بِأَلْ طَابَقَ، أَوْ مُجَرَّداً، أَوْ مُضَافاً لِنَكِرَةِ أُفْرِدَ وَذُكِّرَ، أَوْ لِمَعْرِفَةٍ فَالْوَجْهَانِ، وَلاَ يُبْنَى وَلاَ يَنْقَاسُ هُوَ وَلاَ أَفْعَالُ التَّعَجُّبِ، وَهِيَ مَا أفْعَلَهُ وَأَفْعِلْ بِهِ،
(1/28)
وَفَعِلَ إِلاَّ مِنْ فِعْلٍ ثُلاَثِيٍّ مُجَرَّدٍ لَفْظاً وَتَقْدِيراً، تَامٍّ مُتَفَاوِتِ الْمَعْنَى غَيْرِ مَنْفِيٍّ، وَلاَ مَبْنِيٍّ لِلْمَفْعُولِ.
(بابٌ)
وَإِذَا تَنَازَعَ مِنَ الْفِعْلِ أَوْ شِبْهِهِ عَامِلاَنِ فَأَكْثَرُ مَا تَأَخَّرَ مِنْ مَعْمُولٍ فَأَكْثَرَ فَالْبَصْرِيُّ يَخْتَارُ إِعْمَالَ الْمُجَاوِرِ فيُضْمِرُ فِي غَيْرِ مَرْفُوعِهِ وَيَحْذِفُ مَنْصُوبَهُ إِنِ اسْتَغْنَى عَنْهُ وَإِلاَّ أَخَّرَهُ، وَالْكُوفِيُّ الْأَسْبَقَ فَيُضْمِرُ فِي غَيْرِهِ مَا يَحْتَاجُهُ.
(بَابٌ)
إَذَا شَغَلَ فِعْلاً أَوْ وَصْفاً ضَمِيرُ اسْمٍ سَابِقٍ أَوْ مُلاَبِسٍ لِضَمِيرِهِ عَنْ نَصْبِهِ وَجَبَ نَصْبُهُ بِمَحْذُوفٍ مُمَاثِلٍ لِلْمَذْكُورِ إِنْ تَلاَ مَا يَخْتَصُّ بِالْفِعْلِ كَإِنِ الشَّرْطِيَّةِ وَهَلاَّ وَمَتَى، وَتَرَجَّحَ إنْ تَلاَ مَا الْفِعْلُ بِهِ أَوْلَى كَالْهَمْزَةِ وَمَا النَّافِيَةِ أَوْ عَاطِفاً عَلَى فِعْلِيَّةِ غَيْرِ مَفْصُولٍ بِإِمَّا نَحْوُ: أَبَشَراً مّنَّا واحِداً نَّتَّبِعُهُ، وَالاْنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ، أَوْ كَانَ الْمَشْغُولُ طَلَباً، وَوَجَبَ رَفْعُهُ بِالِابْتِدَاءِ إِنْ تَلاَ مَا يَخْتَصُّ بِهِ كَإِذَا الْفُجَائِيَّةِ أَوْ تَلاَهُ مَا لَهُ الصَّدْرُ كَزَيْدٌ هَلْ رَأَيْتَهُ وَهَذَا خَارِجٌ عَنْ أَصْلِ هَذَا الْبَابِ، مِثْلُ- وَكُلُّ شَىْء فَعَلُوهُ فِى الزُّبُرِ-
(1/29)
وَزَيْدٌ مَا أَحْسَنَهُ، وَتَرَجَّحَ فِي نَحْوِ زَيْدٌ ضَرَبْتُهُ، وَاسْتَوَيَا فِي نَحْوِ زَيْدٌ قَامَ وَعَمْراً أَكْرَمْتُهْ.
(بابٌ)
يَتْبَعُ مَا قَبْلَهُ فِي الْإِعْرَابِ خَمْسَةٌ: أَحَدُهَا التَّوْكِيدُ وَهُوَ تَابِعٌ يُقَرِّرُ أَمْرَ المَتْبُوعِ فِي النِّسْبَةِ أَوِ الشُّمُولِ، فَالْأَوَّلُ: نَحْوُ جَاءَ زَيْدٌ نَفْسُهُ وَالزَّيْدَانِ أَوِ الهِنْدَانِ أَنْفُسُهُمَا وَالزَّيْدُونَ أَنْفُسُهُمْ وَالْهِنْدَاتُ أَنْفُسُهُنَّ، وَالْعَيْنُ كَالنَّفْسِ. وَالثَّانِي نَحْوُ جَاءَ الزَّيْدَانِ كِلَاهُمَا وَالْهِنْدَانِ كِلْتَاهُمَا، وَاشْتَرَيْتُ الْعَبْدَ كُلَّهُ وَالْعَبِيدَ كُلَّهُمْ وَالْأَمَةَ كُلَّهَا وَالْإِمَاءَ كُلُّهُنَّ، وَلَا تُؤَكَّدُ نَكِرَةٌ مُطْلَقاً، وَتُؤَكَّدُ بِإِعَادَةِ اللَّفْظِ أَوْ مُرَادِفِهِ نَحْوُ دَكّاً دَكّاً، وَفِجَاجاً سُبُلاً، وَلاَ يُعَادُ ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ وَلاَ حَرْفٌ غَيْرُ جَوَابِيٍّ إِلاَّ مَعَ مَا اتَّصَلَ بِهِ.
الثَّانِي، النَّعْتُ: وَهُوَ تَابِعٌ مُشْتَقٌّ أَوْ مُؤَوَّلٌ بِهِ يُفِيدُ تَخْصِيصَ مَتْبُوعِهِ أَوْ تَوْضِيحَهُ أَوْ مَدْحَهُ أَوْ ذَمَّهُ أَوْ تَأْكِيدَهُ أَوِ التَّرَحُّمَ عَلَيْهِ، وَيَتْبَعُهُ فِي وَاحِدٍ مِنْ أَوْجُهِ الْإعْرَابِ وَمِنَ التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ وَلاَ يَكُونُ أَخَصَّ مِنْهُ فنَحْوُ بِالرَّجُلِ
(1/30)
صَاحِبِكَ بَدَلٌ، وَنَحْوُ بِالرَّجُلِ الْفَاضِلِ وَبِزَيْدٍ الْفَاضِلِ نَعْتٌ، وَأَمْرُهُ فِي الْإِفْرَادِ وَالتَّذْكِيرِ وَأضْدَادِهِمَا كَالْفِعْلِ، وَلَكِنْ يَتَرَجَّحُ نَحْوُ جَاءَنِي رَجُلٌ قُعُودٌ غِلْمَانُهُ عَلَى قَاعِدٍ، وَأَمَّا قَاعِدُونَ فَضَعِيفٌ، ويَجُوزُ قَطْعُهُ إِنْ عُلِمَ مَتْبُوعُهُ بِدُونِهِ بِالرَّفْعِ، أَوْ بِالنَّصْبِ.
الثَّالثُ: عَطْفُ الْبَيَاننِ، وَهُوَ تَابِعٌ غَيْرُ صِفَةٍ يُوَضِّحُ مَتْبُوعَهُ أَوْ يُخَصِّصُهُ، نَحْوُ: *أَقْسَمَ بِاللَّهِ أَبُو حَفْصٍ عُمَرْ*
وَنَحْوُ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ وَيَتْبَعُهُ فِي أَرْبَعَةٍ مِنْ عَشَرَةٍ، وَيَجُوزُ إِعْرَابُهُ بَدَلَ كُلٍّ إِنْ لَمْ يَجِبْ ذِكْرُهُ، كَهِنْدٌ قَامَ زَيْدٌ أَخُوهَا، وَلَمْ يَمْتَنِعْ إِحْلَالُهُ مَحَلَّ الْأَوَّلِ، نَحْوُ: يَا زَيْدُ الْحَارِثُ.
وَ *أَنَا ابْنُ التَّارِكِ الْبَكْرِيِّ بِشْرٍ*
وَ *يَا نَصْرُ نَصْرٌ نَصْراً* وَيَمْتَنِعُ فِي نَحْوِ مَقَامُ إِبْرهِيمَ، وَفِي نَحْوِ يَا سَعِيدُ كُرْزٌ، وَقَرَأَ قَالُونُ عِيسَى.
الرَّابعُ: الْبَدَلُ، وَهُوَ التَّابعُ الْمَقْصُودُ بِالْحُكمِ بِلاَ وَاسِطَةٍ، وَهُوَ إِمَّا بَدَلُ كُلٍّ نَحْوُ -صِرَاطَ الَّذِينَ- أَوْ بَعْضٍ نَحْوُ -مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً - أَوْ اشْتِمَالٍ نَحْوُ -قِتَالٍ فِيهِ - أَوْ إِضْرَابٍ نَحْوُ مَا كُتِبَ لَهُ نِصْفُهَا ثُلُثُهَا رُبُعُهَا، أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ غَلَطٍ كَجَاءَنِي
(1/31)
زَيْدٌ عَمْرٌو، وَهَذَا زَيْدٌ حِمَارٌ، وَالْأَحْسَنُ عَطْفُ هذِهِ الثَّلاثَةِ بِبَلْ. وَيُوَافِقُ مَتْبُوعَهُ، وَيُخَالِفُهُ فِي الْإِظْهَارِ وَالتَّعْرِيفِ وَضِدَّيْهِمَا، لَكِنْ لَا يُبْدَلُ ظَاهِرٌ مِنْ ضَميرِ حَاضرٍ إِلاَّ بَدَلَ بَعْضٍ أَوْ اشْتِمَالٍ مُطْلَقاً، أَوْ بَدَلَ كُلٍّ إِنْ أَفَادَ الْإِحَاطَةَ.
الْخَامِسُ: عَطْفُ النَّسَقِ، وَهُوَ بِالْوَاوِ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ، وَبِالْفَاءِ لِلْجَمْعِ وَالتَّرْتِيبِ وَالتَّعْقِيبِ، وَثُمَّ لِلْجَمْعِ والتَّرْتِيبِ وَالْمُهْلَةِ وَبِحَتَّى لِلْجَمْعِ وَالْغَايَةِ، وَبِأَمِ الْمُتَّصِلَةِ وَهِيَ الْمَسْبُوقَةُ بِهَمْزَةِ التَّسْوِيَةِ أَوْ بِهَمْزَةٍ يُطْلَبُ بِهَا وَبِأَمِ التَّعْيِينُ، وَهِيَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مُنْقَطِعَةٌ مُخْتَصَّةٌ بِالْجُمَلِ وَمُرَادِفَةٌ لِبَلْ، وَقَدْ تُضَمَّنُ مَعَ ذَلِكَ مَعْنَى الْهَمْزَةِ، وَبِأَوْ بَعْدَ الطَّلَبِ لِلتَّخْيِيرِ أَوِ الْإِبَاحَةِ، وَبَعْدَ الْخَبَرِ لِلشَّكِّ أَوِ التَّشْكِيكِ أَوِ التَّقْسِيمِ، وَبِبَلْ بَعْدَ النَّفْيِ أَوِ النَّهْيِ لِتَقْرِيرِ مَتْلُوِّهَا وَإثْبَاتِ نَقِيضِهِ لِتَالِيهَا كَلَكِنْ وَبَعْدَ الْإِثْبَاتِ وَالْأَمْرِ لِنَقْلِ حُكْمِ مَا قَبْلَهَا لِمَا بَعْدَهَا، وَبِلاَ لِلنَّفْيِ، وَلاَ يُعْطَفُ غَالِباً عَلَى ضَمِيرِ رَفْعٍ مُتَّصِلٍ، وَلَا يُؤَكَّدُ بِالنَّفْسِ أَوْ الْعَيْنِ إِلاَّ بَعْدَ تَوْكِيدِهِ بِمُنْفَصِلٍ أَوْ بَعْدَ فَاصِلٍ مَّا، وَلاَ عَلَى ضَمِيرِ خَفْضٍ إِلاَّ بِإِعَادَةِ الْخَافِضِ.
(1/32)
(فصل)
وَإِذَا أُتْبِعَ الْمُنَادَى بِبَدَلٍ أَوْ نَسَقٍ مُجَرَّدٍ مِنْ أَلْ فَهُوَ كَالْمُنَادَى الْمُسْتَقِلِّ مُطْلَقاً، وَتَابِعُ الْمُنَادَى الْمَبْنِيِّ غَيْرَهُمَا يُرْفَعُ أَوْ يُنْصَبُ إِلاَّ تَابِعَ أَيٍّ فَيُرْفَعُ، وَإِلاَّ التَّابَعَ الْمُضَافَ الْمُجَرَّدَ مِنْ أَلْ فَيُنْصَبُ كَتَابِعِ الْمُعْرِبِ.
(بَابٌ)
مَوَانِعُ الصَّرْفِ تِسْعَةٌ يَجْمَعُهَا قَوْلُهُ:
إِجْمَعْ وَزِنْ عَادِلاً أَنِّثْ بمَعْرِفَةٍ…رَكِّبْ وَزِدْ عُجْمَةً فَالْوَصْفُ قَدْ كَمُلاَ
فَالتَّأْنِيثُ بِالْأَلِفِ كَبُهْمَى وَصَحْرَاءَ، وَالْجَمْعُ الْمُمَاثِلُ لِمَسَاجِدَ وَمَصَابِيحَ، كُلٌّ مِنْهُمَا يَسْتَقِلُّ بِالْمَنْعِ، وَالْبَوَاقِي: مِنْهَا مَا لَا يَمْنَعُ إِلاَّ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ وَهُوَ التَّأْنِيثُ كَفَاطِمَةَ وَطَلْحَةَ وَزَيْنَبَ، وَيَجُوزُ فِي نَحْوِ هِنْدٍ وَجْهَانِ، بِخِلاَفِ نَحْوِ سَقَرَ وَبَلْخَ وَزَيْدٍ لِامْرَأَةٍ، وَالتَّرْكِيبُ الْمَزْجِيُّ كَمَعْدِيكَرِبَ، وَالْعُجْمَةُ كَإِبْرَاهِيمَ وَمَا يمْنَعُ تَارَةً مَعَ الْعَلَمِيَّةِ وَأُخْرَى مَعَ الصِّفَةِ، وَهُوَ الْعَدْلُ كَعُمَرَ وَزُفَرَ، وَكَمَثْنَى وَثُلاَثَ وَأُخَرَ مُقَابِلَ آخَرِينَ، وَالْوَزْنُ كَأَحْمَدَ، وَالزِّيَادَةُ
(1/33)
كعُثْمَانَ وَغَضْبَانَ. وَشَرْطُ تَأْثِيرِ الصِّفَةِ أَصَالَتُهَا وَعَدَمُ قَبُولِهَا التَّاءَ فَأَرْنَبٌ وَصَفْوَانٌ بِمَعْنَى ذَلِيلٍ وَقَاسٍ وَيَعْمُلٌ وَنَدْمَانٌ مِنَ الْمُنَادَمَةِ مُنْصَرِفَةٌ. وَشَرْطُ الْعُجْمَةِ كَوْنُ عَلَمِيَّتِهَا فِي الْعُجْمَةِ وَالزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلاَثَةِ، فَنُوحٌ مُنْصَرِفٌ، وَشَرْطُ الْوَزْنِ اخْتِصَاصُهُ بِالْفِعْلِ كَشَمَّرَ وَضَرَبَ عَلَمَيْنِ، أَوِ افْتِتَاحُهُ بِزِيَادَةٍ هِيَ بِالْفِعْلِ أَوْلَى كَأَحْمَرَ وَكَأَفْكَلَ عَلَماً.
(بَابُ الْعَدَدِ)
الْوَاحِدُ وَالاِثْنَانِ وَمَا وَازَنَ فَاعِلاً كَثَالِثٍ وَالْعَشَرَةُ مُرَكبَةً يُذَكَّرْنَ مَعَ الْمُذَكَّرِ وَيُؤَنَّثْنَ مَعَ الْمُؤَنَّثِ وَالثَّلاَثَةُ وَالتِّسْعَةُ وَمَا بَيْنَهُمَا مُطْلَقاً، وَالعَشَرَةُ مُفْرَدَةً بِالْعَكْسِ، وَتَمْيِيزُ الْمِائَةِ وَمَا فَوْقَهَا مُفْرَدٌ مَخْفُوضٌ، وَالْعَشَرَةُ مُفْرَدَةً وَمَا دُونَهَا مَجْمُوعٌ مَخْفُوضٌ إِلاَّ الْمِائَةَ فَمُفْرَدَةٌ، وَكَمِ الْخَبَرِيَّةُ كَالْعَشَرَةِ وَالْمِائَةِ وَالِاسْتِفْهَامِيَّةُ الْمَجْرُورَةُ كَالْأَحَدَ عَشَرَ وَالْمِائَةِ، وَلاَ يُمَيَّزُ الْوَاحِدُ وَالاِثْنَانِ. وَثِنْتَا حَنْظَلٍ ضَرُورَةٌ.
__________
[القاهرة فِي يوم الخميس 5 شعبان سنة 1357هـ / 29 سبتمبر سنة 1938م]
ملاحظ المطبعة: محمد أمين عمران
مدير المطبعة: رستم مصطفى الحلبي
==========
( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )
متن العشماوية
مَتْنُ العَشْمَاوِيَّةِ
في الفِقْهِ المَالِكِيّ
للشيخ الإمام العالم العلامة
عبدِالبَاري بن أحمد العَشْمَاوِيّ
من علماء القرن العاشر
قَالَ الشَّيخُ الإِمَامُ العالِمُ العَلاَّمَةُ عبدُالبَارِي العَشْمَاويُّ الرفاعيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى:
سَأَلَني بَعْضُ الأَصْدِقَاءِ أَنْ أَعْمَلَ مُقَدِّمَةً في الفِقْهِ عَلَى مَذْهَبِ الإمَامِ مَالِكِ بنِ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَأَجَبْتُهُ إِلى ذَلِكَ رَاجِيًا لِلثَّوَابِ.
بَابُ نَوَاقِضِ الوُضُوْءِ
اعْلَمْ وَفَّقَكَ اللهُ تَعَالى أَنَّ نَوَاقِضَ الوُضُوْءِ عَلَى قِسْمَيْنِ:
أَحْدَاثٍ، وَأَسْبَابِ أَحْدَاثٍ. فَأَمَّا الأَحْدَاثُ فَخَمْسَةٌ: ثَلاَثَةٌ مِن القُبُلِ وَهِيَ: الْمَذْيُ، والوَدْيُ، والبَوْلُ. وَاثْنَانِ مِنَ الدُّبُرِ وَهُمَا: الغَائِطُ، والرِّيْحُ.
وَأَمَّا أَسْبَابُ الأَحْدَاثِ: فَالنَّوْمُ، وَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: طَوِيْلٌ ثَقِيْلٌ يَنْقُضُ الوُضُوْءَ، قَصِيْرٌ ثَقِيْلٌ يَنْقُضُ الوُضُوْءَ، قَصِيْرٌ خَفِيْفٌ لاَ يَنْقُضُ الوُضُوءَ، طَوِيْلٌ خَفِيْفٌ يُسْتَحَبُّ مِنْهُ الوُضُوءُ.
وَمِن الأَسْبَابِ التي تَنْقُضُ الوُضُوْءَ: زَوَالُ العَقْلِ بِالْجُنُوْنِ وَالإِغْمَاءِ وَالسُّكْرِ.
وَيَنْتَقِضُ الوُضُوءُ بِالرِّدَّةِ، وَبِالشَّكِّ في الحَدَثِ، وَبِمَسِّ الذَّكَرِ الْمتَّصِلِ بِبَاطِنِ الكَفِّ، أَوْ بِبَاطِنِ الأَصَابِعِ، أَوْ بِجَنْبَيْهِمَا، وَلَوْ بِأَصْبُعٍ زَائِدٍ إنْ حَسَّ، وَبِاللَّمْسِ، وَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: إنْ قَصَدَ اللَّذَّةَ وَوَجَدَهَا، فَعَلَيْهِ الوُضُوْءُ، وَإِنْ وَجَدَهَا وَلَم يَقْصِدْهَا، فَعَلَيْهِ الوُضُوْءُ، وَإِنْ قَصَدَهَا وَلَم يَجِدْهَا، فَعَلَيْهِ الوُضُوْءُ، وَإِنْ
(1/2)
لَم يَقْصِدْ اللَّذَّةَ وَلَم يَجِدْهَا، فَلاَ وُضُوْءَ عَلَيْهِ.
وَلاَ يَنْتَقِضُ الوُضُوْءُ بِمَسِّ دُبُرٍ وَلاَ أُنْثَيَيْنِ، وَلاَ بِمَسِّ فَرْجِ صَغِيْرَةٍ، وَلاَ قَيءٍ، وَلاَ بِأَكْلِ لَحْمِ جَزُوْرٍ، وَلاَ حِجَامَةٍ، وَلاَ فَصْدٍ، وَلاَ بِقَهْقَهَةٍ في صَلاَةٍ، وَلاَ بِمَسِّ اِمْرَأةٍ فَرْجَهَا، وَقِيْلَ: إِنْ أَلْطَفَتْ فَعَلَيْهَا الوُضُوْءُ، واللهُ أَعْلَمُ.
بَابُ أَقْسَامِ المِيَاهِ التي يَجُوْزُ مِنْهَا الوُضُوْءُ
اِعْلَمْ - وَفَّقَكَ اللهُ تَعَالى - أَنَّ المَاءَ عَلَى قِسْمَيْنِ: مَخْلُوْطٌ وَغَيْرُ مَخْلُوْطٍ. فَأَمَّا غَيْرُ الْمَخْلُوْطِ فَهُوَ طَهُوْرٌ، وَهُوَ المَاءُ المُطْلَقُ، يَجُوْزُ مِنْهُ الوُضُوْءُ، سَوَاءٌ نَزَلَ مِن السَّمَاءِ، أَوْ نَبَعَ مِن الأَرْضِ.
وَأَمَّا الْمَخْلُوْطُ إِذَا تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ الثَّلاَثَةُ: لَوْنِهِ، أَوْ طَعْمِهِ، أَوْ رِيْحِهِ، بِشَيْءٍ فَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ، تَارَةً يَخْتَلِطُ بِنَجِسٍ فَيَتَغَيَّرُ بِهِ، فَالمَاءُ نَجِسٌ لاَ يَصِحُّ مِنْهُ الوُضُوءُ، وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِهِ، فَإِنْ كَانَ المَاءُ قَلِيْلاً وَالنَّجَاسَةُ قَلِيْلَةً كُرِهَ الوُضُوْءُ مِنْهُ عَلَى الْمَشْهُورِ،
وَتَارَةً يَخْتَلِطُ بِطَاهِرٍ فَيَتَغَيَّرُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ الطَّاهِرُ مِمَّا يُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ مِنْهُ كَالمَاءِ المَخْلُوْطِ بِالزَّعْفَرَانِ وَالوَرْدِ وَالعَجِيْنِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَهَذَا المَاءُ طَاهِرٌ في نَفْسِهِ غَيْرُ مُطَهِّرٍ لِغَيْرِهِ، فَيُسْتَعْمَلُ في العَادَاتِ، مِن طَبْخٍ وَعَجْنٍ وَشُرْبٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلاَ يُسْتَعْمَلُ في العِبَادَاتِ، لاَ في وُضُوْءٍ وَلاَ في غَيْرِهِ،
وَإنْ كَانَ ممَّا لاَ يُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ مِنْهُ، كَالمَاءِ المُتَغَيِّرِ بِالسَّبَخَةِ أَو الحَمْأَةِ، أَو الجَارِيْ عَلَى مَعْدِنِ زِرْنِيْخٍ أَوْ كِبْرِيْتٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذَا كُلُّهُ طَهُوْرٌ يَصِحُّ مِنْهُ الوُضُوْءُ. وَاللهُ أَعْلَم.
(1/3)
بَابُ فَرَائِضِ الوُضُوْءِ
فَأَمَّا فَرَائِضُ الوُضُوْءِ فَسَبْعَةٌ: النِّيَّةُ عِنْدَ غَسْلِ الوَجْهِ، وَغَسْلُ اليَدَيْنِ إِلى الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسْحُ جَمِيْعِ الرَّأْسِ، وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلى الكَعْبَيْنِ، وَالفَوْرُ، وَالتَّدْلِيْكُ. فَهَذِهِ سَبْعَةٌ.
لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْكَ في غَسْلِ وَجْهِكَ أَنْ تُخَلِّلَ شَعْرَ لِحْيَتِكَ إِنْ كَانَ شَعْرُ اللِّحْيَةِ خَفِيْفًا تَظْهَرُ البَشْرَةُ تَحْتَهُ، وَإِنْ كَانَ كَثِيْفًا فَلاَ يَجِبُ عَلَيْكَ تَخْلِيْلُهَا، وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْكَ في غَسْلِ يَدَيْكَ أَنْ تُخَلِّلَ أَصَابِعَكَ عَلَى المَشْهُورِ.
وَأَمَّا سُنَنُ الوُضُوْءِ فَثَمَانِيَةٌ: غَسْلُ اليَدَيْنِ أَوَّلاً إِلى الكُوْعَيْنِ، وَالمَضْمَضَةُ، وَالاِسْتِنْشَاقُ، وَالاِسْتِنْثَارُ، وَهُوَ جَذْبُ المَاءِ مِن الأَنْفِ، وَرَدُّ مَسْحِ الرَّأْسِ، وَمَسْحُ الأُذُنَيْنِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، وَتَجْدِيْدُ المَاءِ لَهُمَا، وَتَرْتِيْبُ فَرَائِضِهِ.
وَأَمَّا فَضَائِلُهُ فَسَبْعَةٌ: التَّسْمِيَةُ، وَالْمَوْضِعُ الطَّاهِرُ، وَقِلَّةُ المَاءِ بِلاَ حَدٍّ، وَوَضْعُ الإِنَاءِ عَلَى اليَمِيْنِ إِنْ كَانَ مَفْتُوْحًا، وَالغَسْلَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ إِذَا أَوْعَبَ بِالأُوْلَى، وَالبَدْءُ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ، وَالسِّوَاكُ. والله أعلم.
بَابُ فَرَائِضِ الغُسْلِ وَسُنَنِهِ وَفَضَائِلِهِ
فَأَمَّا فَرَائِضُهُ فَخَمْسَةٌ: النِّيَّةُ، وَتَعْمِيْمُ الجَسَدِ بِالمَاءِ، وَدَلْكُ جَمِيْعِ الجَسَدِ، وَالفَوْرُ، وَتَخْلِيْلُ الشَّعْرِ.
وَأَمَّا سُنَنُهُ فَأَرْبَعَةٌ: غَسْلُ يَدَيْهِ أَوَّلاً إِلى كُوْعَيْهِ، وَالمَضْمَضَةُ، وَالاِسْتِنْشَاقُ، وَمَسْحُ صِمَاخِ الأُذُنَيْنِ.
وَأَمَّا فَضَائِلُهُ فَسِتَّةٌ: البَدْءُ بِإِزَالَةِ الأَذَى عَن جَسَدِهِ، ثُمَّ إِكْمَالُ أَعْضَاءِ وُضُوْئِهِ، وَغَسْلُ
(1/4)
الأَعَالِيْ قَبْلَ الأَسَافِلِ، وَتَثْلِيْثُ الرَّأْسِ بِالغَسْلِ، وَالبَدْءُ بِالمَيَامِنِ قَبْلَ المَيَاسِرِ، وَقِلَّةُ المَاءِ مَعَ إِحْكَامِ الغَسْلِ. وَاللهُ أَعْلَم.
بَابُ التَّيَمُّمِ
وَلِلتَّيَمُّمِ فَرَائِضُ وَسُنَنٌ وَفَضَائِلُ، فَأَمَّا فَرَائِضُهُ فَأَرْبَعَةٌ: النِّيَّةُ، وَهِيَ أَنْ يَنْوِيَ اسْتِبَاحَةَ الصَّلاَةِ؛ لأَنَّ التَّيَمُّمَ لاَ يَرْفَعُ الحَدَثَ عَلَى المَشْهُورِ، وَتَعْمِيْمُ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ إلى كُوْعَيْهِ، وَالضَّرْبَةُ الأُوْلَى، وَالصَّعِيْدُ الطَّاهِرُ، وَهُوَ كُلُّ مَا صَعَدَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مِن تُرَابٍ أَوْ رَمْلٍ أَوْ حِجَارَةٍ أَوْ سَبَخَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلكَ.
وَأَمَّا سُنَنُهُ فَثَلاَثَةٌ: تَرْتِيْبُ المَسْحِ، وَالمَسْحُ مِن الكُوْعِ إِلَى الْمِرْفَقِ، وَتَجْدِيْدُ الضَّرْبَةِ لِليَدَيْنِ.
وَأَمَّا فَضَائِلُهُ فَثَلاَثَةٌ أَيْضًا: التَّسْمِيَةُ، وَالبَدْءُ بِمَسْحِ ظَاهِرِ اليُمْنَى بِاليُسْرَى إِلى الْمِرْفَقِ، ثُمَّ بِالبَاطِنِ إِلى آخِر الأَصَابِعِ، وَمَسْحُ اليُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
بَابُ شُرُوْطِ الصَّلاَةِ
وَلِلصَّلاَةِ شُرُوْطُ وُجُوْبٍ، وَشُرُوْطُ صِحَّةٍ،
فَأَمَّا شُرُوْطُ وُجُوْبِهَا فَخَمْسَةٌ: الإِسْلاَمُ، وَالبُلُوْغُ، وَالعَقْلُ، وَدُخُوْلُ الوَقْتِ، وَبُلُوْغُ دَعْوَةِ النَبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَأَمَّا شُرُوْطُ صِحَّتِهَا فَسِتَّةٌ: طَهَارَةُ الحَدَثِ، وَطَهَارَةُ الخَبَثِ، وَاسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ، وَسَتْرُ العَوْرَةِ، وَتَرْكُ الكَلاَمِ، وَتَرْكُ الأَفْعَالِ الكَثِيْرَةِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
بَابُ فَرَائِضِ الصَّلاَةِ وَسُنَنِهَا وَفَضَائِلِهَا وَمَكْرُوْهَاتِهَا
فَأَمَّا فَرَائِضُ الصَّلاَةِ فَثَلاَثَةَ عَشَرَ: النِّيَّةُ، وَتَكْبِيْرَةُ الإِحْرَامِ، وَالقِيَامُ
(1/5)
لَهَا، وَقِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ، وَالقِيَامُ لَهَا، وَالرُّكُوْعُ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ، وَالسُّجُوْدُ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ، وَالجُلُوْسُ مِن الجَلْسَةِ الأَخِيْرَةِ بِقَدْرِ السَّلاَمِ، وَالسَّلاَمُ الْمُعَرَّفِ بِالأَلِفِ وَالَّلاَمِ، وَالطُّمَأْنِيْنَةُ، وَالاِعْتِدَالُ.
وَأَمَّا سُنَنُ الصَّلاَةِ فَاثْنَا عَشَرَ: السُّوْرَةُ بَعْدَ الفَاتِحَةِ في الرَّكْعَةِ الأُوْلَى وَالثَّانِيَةِ، وَالقِيَامُ لَهَا، وَالسِّرُّ فِيْمَا يُسَرُّ فِيْهِ وَالجَهْرُ فِيْمَا يُجْهَرُ فِيْهِ، وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ سُنَّةٌ إِلاَّ تَكْبِيْرَةَ الإِحْرَامِ فَإِنَّهَا فَرْضٌ - كَمَا تَقَدَّمَ -
وسَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ لِلإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ، وَالجُلُوسُ الأَوَّلُ، وَالزَّائِدُ عَلَى قَدْرِ السَّلاَمِ مِن الجُلُوْسِ الثَّانِي، وَرَدُّ الْمُقْتَدِيْ عَلَى إِمَامِهِ السَّلاَمَ، وَكَذَلِكَ رَدُّهُ عَلَى مَن عَلَى يَسَارِهِ إِنْ كَانَ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ، وَالسُّتْرَةُ لِلإِمَامِ وَالفَذِّ إِنْ خَشِيَا أَنْ يَمُرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيْهِمَا.
وَأَمَّا فَضَائِلُ الصَّلاَةِ فَعَشَرَةٌ: رَفْعُ اليَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيْرَةِ الإِحْرَامِ، وَتَطْوِيْلُ قِرَاءَةِ الصَّبْحِ وَالظُّهْرِ وَتَقْصِيْرُ قِرَاءَةِ العَصْرِ وَالمَغْرِبِ وَتَوَسُّطِ العِشَاءِ، وَقَوْلُ: (رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ) لِلمُقْتَدِيْ وَالفَذِّ، وَالتَّسْبِيْحُ في الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ، وَتَأْمِيْنُ الفَذِّ وَالمَأْمُوْمِ مُطْلَقًا، وَتَأْمِيْنُ الإِمَامِ في السِّرِّ فَقَطْ.
وَالقُنُوْتُ هُوَ:
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الخَيْرَ كُلَّهْ، نَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ، وَنَخْنَعُ لَكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَكْفُرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخَافُ عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ الجِدَّ بِالكَافِرِيْنَ مُلْحِقٌ.
وَالقُنُوْتُ لاَ يَكُوْنُ إِلاَّ في الصُّبْحِ خَاصَّةً، وَيَكُوْنُ
(1/6)
قَبْلَ الرُّكُوْعِ، وَهُوَ سِرٌّ.
وَالتَّشَهُّدُ سُنَّةٌ، وَلَفْظُهُ:
التَّحِيَّاتُ للهِ، الزَّاكِيَاتُ للهِ، الطَّيِّبَاتُ، الصَّلَوَاتُ للهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ.
فَإِنْ سَلَّمْتَ بَعْدَ هَذَا أَجْزَأَكَ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: (وَأَشْهَدُ أَنَّ الذِيْ جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ حَقٌّ، وَأَنَّ الجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، وَأّنَّ الصِّرَاطَ حَقٌّ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لاَ رَيْبَ فِيْهَا، وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَن في القُبُوْرِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وَرَحِمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ في العَالَمِيْنَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَلاَئِكَتِكَ وَالْمُقَرَّبِيْنَ، وَعَلَى أَنْبِيَائِكَ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلَى أَهْلِ طَاعَتِكَ أَجْمَعِيْنَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلأَئِمَّتِنَا وَلِمَنْ سَبَقَنَا بِالإِيْمَانِ، مَغْفِرَةً عَزْمًا، اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِن كُلِّ خَيْرٍ سَأَلَكَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِن كُلِّ شَرٍّ اِسْتَعَاذَكَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُمَّ اِغْفِرْ لَنَا مَا قَدَّمْنَا وَمَا أَخَّرْنَا، وَمَا أَسْرَرْنَا وَمَا أَعْلَنَّا، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا، رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وِفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِن فِتْنَةِ القَبْرِ، وَمِن فِتْنَةِ المَسِيْحِ الدَّجَّالِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَسُوْءِ المَصِيْرِ.
وَأَمَّا مَكْرُوْهَاتُ الصَّلاَةِ: فَالدُّعَاءُ بَعْدَ
(1/7)
الإِحْرَامِ وَقَبْلَ القِرَاءَةِ، وَالدُّعَاءُ في أَثْنَاءِ الفَاتِحَةِ وَأَثْنَاءِ السُّوْرَةِ، وَالدُّعَاءُ في الرُّكُوْعِ، وَالدُّعَاءُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ، وَالدُّعَاءُ بَعْدَ سَلاَمِ الإِمَامِ، وَالسُّجُوْدُ عَلَى الثِّيَابِ وَالبُسُطِ وَشِبْهِهِمَا مِمَّا فِيْهِ رَفَاهِيَةٌ، بِخِلاَفِ الحَصِيْرِ فَإِنَّهُ لاَ يُكْرَهُ السُّجُوْدُ عَلَيْهَا، وَلَكِنْ تَرْكُهَا أَوْلَى، وَالسُّجُوْدُ عَلَى الأَرْضِ أَفْضَلُ،
وَمِنَ المَكْرُوْهِ السُّجُوْدُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ أَوْ طَرَفِ كُمِّهِ أَوْ رِدَائِهِ، وَالقِرَاءَةُ في الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ، وَالدُّعَاءُ بِالعَجَمِيَّةِ لِلقَادِرِ عَلَى العَرَبِيَّةِ، وَالاِلْتِفَاتُ في الصَّلاَةِ، وَتَشْبِيْكُ أَصَابِعِهِ وَفَرْقَعَتُهَا، وَوَضْعُ يَدَيْهِ عَلَى خَاصِرَتِهِ، وَإِقْعَاؤُهُ، وَتَغْمِيْضُ عَيْنَيْهِ، وَوَضْعُ قَدَمِهِ عَلَى الأُخْرَى،
وَتَفَكُّرُهُ بِأَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ، وَحَمْلُ شَيْءٍ بِكُمِّهِ أَوْ فَمِهِ، وَعَبَثٍ بِلِحْيَتِهِ، وَالْمَشْهُوْرُ في البّسْمَلَةِ وَالتَّعَوُّذِ الكَرَاهَةُ في الفَرِيْضَةِ دُوْنَ النَّافِلَةِ، وَعَن مَالِكٍ قَوْلٌ بِالإِبَاحَةِ، وَعَن اِبْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّهَا مَنْدُوْبَةٌ، وَعَن اِبْنِ نَافِعٍ وُجُوْبُهَا، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِن المَكْرُوْهَاتِ في صَلاَتِهِ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ، وَلاَ تَبْطُلُ صَلاَتُهُ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
بَابُ مَنْدُوْبَاتِ الصَّلاَةِ
وَيُسْتَحَبُّ لِلمُكَلَّفِ أَنْ يَتَنَفَّلَ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا، وَقَبْلَ العَصْرِ، وَبَعْدَ المَغْرِبِ، وَيُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ في النَّفْلِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَهَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَإنَّمَا هُوَ عَلَى طَرِيْقِ الاِسْتِحْبَابِ،
وَكَذَلِكَ يُسْتَحَبُّ الضُّحَى، وَالتَّرَاوِيْحُ، وَتَحِيَّةُ المَسْجِدِ، وَالشَّفْعُ وَأَقَلُّهُ رَكْعَتَانِ، وَالوَتْرُ
(1/8)
رَكْعَةٌ بَعْدَهُ، وَهُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَالقِرَاءَةُ في الشَّفْعِ وَالوَتْرِ جَهْرًا،
وَيَقْرَأُ في الشَّفْعِ في الرَّكْعَةِ الأُوْلَى بِأُمِّ القُرْآنِ وَ (سَبِّحِ اِسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) وَفي الثَّانِيَةِ بِأُمِّ القُرْآنِ وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُوْنَ) وَفي الوَتْرِ بِأُمِّ القُرْآنِ وَ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) وَالمُعَوِّذَتَيْنِ، وَرَكْعَتَا الفَجْرِ مِن الرَّغَائِبِ، وَقِيْلَ مِن السُّنَنِ، وَيَقْرَأُ فِيْهِمَا سِرًّا بِأُمِّ القُرْآنِ فَقَطْ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
بَابُ مُفْسِدَاتِ الصَّلاَةِ
وَتَفْسُدُ الصَّلاَةُ بِالضَّحِكِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا، وَبِسُجُوْدِ السَّهْوِ لِلفَضِيْلَةِ، وَبِتَعَمُّدِ زِيَادِةِ رَكْعَةٍ أَوْ سَجْدَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ في الصَّلاَةِ، وَبِالأَكْلِ وَالشُّرْبِ،
وَبِالكَلاَمِ عَمْدًا إِلاَّ لإِصْلاَحِ الصَّلاَةِ، فَتَبْطُلُ بِكَثِيْرِهِ دُوْنَ يَسِيْرِهِ، وَبِالنَّفْخِ عَمْدًا، وَبِالحَدَثِ، وَذِكْرِ الفَائِتَةِ، وَبِالقَيْءِ إِنْ تَعَمَّدَهُ، وَبِزِيَادَةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ سَهْوًا في الرُّبَاعِيَّةِ وَالثُّلاَثِيَّةِ، وَبِزِيَادَةِ رَكْعَتَيْنِ في الثُّنَائِيَّةِ، وَبِسُجُوْدِ المَسْبُوْقِ مَعَ الإِمَامِ لِلسَّهْوِ قَبْلِيًّا أَوْ بَعْدِيًّا إِنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَهُ رَكْعَةً، وَبِتَرْكِ السُّجُوْدِ القَبْلِيِّ إِنْ كَانَ عَن نَقْصِ ثَلاَثِ سُنَنٍ وَطَالَ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
بَابُ سُجُوْدِ السَّهْوِ:
وَسُجُوْدُ السَّهْوِ سَجْدَتَانِ قَبْلَ سَلاَمِهِ إِنْ نَقَصَ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً، يَتَشَهَّدُ لَهُمَا وَيُسَلِّمُ مِنْهُمَا، وَإِنْ زَادَ سَجَدَ بَعْدَ سَلاَمِهِ، وَإِنْ نَقَصَ وَزَادَ سَجَدَ قَبْلَ سَلاَمِهِ، لأَنَّهُ يُغَلِّبُ جَانِبَ النَّقْصِ عَلَى جَانِبِ الزِّيَادَةِ.
(1/9)
وَالسَّاهِيْ في صَلاَتِهِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ:
تَارَةً يَسْهُوْ عَن نَقْصِ فَرْضٍ مِن فَرَائِضِ صَلاَتِهِ، فَلاَ يُجْبَرُ بِسُجُوْدِ السَّهْوِ وَلاَ بُدَّ مِن الإِتْيَانِ بِهِ، وَإِنْ لمَ ْيَذْكُرْ ذَلِكَ حَتى سَلَّمَ وَطَالَ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ وَيَبْتَدِئُهَا.
وَتَارَةً يَسْهُوْ عَن فَضِيْلَةٍ مِن فَضَائِلٍ صَلاَتِهِ كَالقُنُوْتِ، وَ (رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ) وَتَكْبِيْرَةٍ وَاحِدَةٍ، وَشِبْهِ ذَلِكَ، فَلاَ سُجُوْدَ عَلَيْهِ في شَيْءٍ مِن ذَلِكَ، وَمَتى سَجَدَ لِشَيْءٍ مِن ذَلِكَ قَبْلَ سَلاَمِهِ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ وَيَبْتَدِئُهَا.
وَتَارَةً يَسْهُو عَن سُنَّةٍ مِن سُنَنِ صَلاَتِهِ، كَالسُّوْرَةِ مَعَ أُمِّ القُرْآنِ، أَوْ تَكْبِيْرَتَيْنِ أَوْ التَّشَهُّدَيْنِ أَو الجُلُوْسُ لَهُمَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَيَسْجُدُ لِذَلِكَ.
وَلاَ يَفُوْتُ البَعْدِيُّ بِالنِّسْيَانِ، وَيَسْجُدُهُ وَلَوْ ذَكَرَهُ بَعْدَ شَهْرٍ مِن صَلاَتِهِ.
وَلَوْ قَدَّمَ السُّجُوْدَ البَعْدِيَّ أَوْ أخَّرَ السُّجُوْدَ القَبْلِيَّ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ، وَلاَ تَبْطُلُ صَلاَتُهُ عَلَى المَشْهُوْرِ.
وَمَن لَمْ يَدْرِ مَا صَلَّى، ثَلاَثًا أَوْ اِثْنَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يَبْنِيْ عَلَى الأَقَلِّ، وَيَأْتِيْ بِمَا شَكَّ فِيْهِ وَيَسْجُدُ بَعْدَ سَلاَمِهِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
بَابٌ في الإِمَامَةِ
وَمِنْ شُرُوْطِ الإِمَامِ أَنْ يَكُوْنَ ذَكَرًا، مُسْلِمًا، عَاقِلاً، بَالِغًا، عَالِمًا بِمَا لاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ إِلاَّ بِهِ مِن قِرَاءَةٍ وَفِقْهٍ،
فَإِنْ اِقْتَدَيْتَ بِإِمَامٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّهُ كَافِرٌ، أَوْ اِمْرَأَةٌ، أَوْ خُنْثى مُشْكِلٌ، أَوْ مَجْنُوْنٌ، أَوْ فَاسِقٌ بِجَارِحَةٍ، أَوْ صَبِيٌّ لَمْ يَبْلُغِ الحُلُمَ، أَوْ مُحْدِثٌ تَعَمَّدَ الحَدَثَ، بَطَلَتْ صَلاَتُكَ وَوَجَبَتْ عَلَيْكَ الإِعَادَةُ.
وَيُسْتَحَبُّ سَلاَمَةُ الأَعْضَاءِ للإِمَامِ، وَتُكْرَهُ
(1/10)
إِمَامَةُ الأَقْطَعِ وَالأَشَلِّ، َوصَاحِبِ السَّلَسِ، وَمَنْ بِهِ قُرُوْحٌ لِلصَّحِيْحِ، وَإِمَامَةُ مَن يُكْرَهُ.
وَيُكْرَهُ لِلْخَصِيِّ وَالأَغْلَفِ وَالْمَأْبُوْنِ، وَمَجْهُوْلِ الحَالِ، وَوَلَدِ الزِّنَا، وَالعَبْدِ في الفَرِيْضَةِ أَنْ يَكُوْنَ إِمَامًا رَاتِبًا، بِخِلاَفِ النَّافِلَةِ فَإنَّهَا لاَ تُكْرَهُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ.
وَتَجُوْزُ إِمَامَةُ الأَعْمَى، وَالْمُخَالِفِ في الفُرُوْعِ، وَالعِنِّيْنِ، وَالْمُجَذَّمِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَدَّ جُذَامُهُ ويَضُرَّ بِمَن خَلْفَهُ فَيُنَحَّى عَنْهُم.
وَيَجُوْزُ عُلُوُّ الْمَأْمُوْمِ عَلَى إِمَامِهِ وَلَو بِسَطْحٍ، وَلاَ يَجُوْزُ لِلإِمَامِ العُلُوُّ عَلَى مَأْمُوْمِهِ إِلاَّ بِالشَّيْءِ اليَسِيْرِ كَالشِّبْرِ وَنَحْوِهِ. وَإِنْ قَصَدَ الإِمَامُ أَو الْمَأْمُوْمُ بِعُلُوِّهِ الكِبْرَ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ.
وَمِن شُرُوْطِ الْمَأْمُوْمِ أَنْ يَنْوِيَ الاِقْتَدَاءَ بِإِمَامِهِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ في حَقِّ الإِمَامِ أَنْ يَنْوِيَ إِلاَّ في أَرْبَعِ مَسَائِلَ: في صَلاَةِ الجُمُعَةِ، وَصَلاَةِ الْجَمْعِ، وَصَلاَةِ الخَوْفِ، وَصَلاَةِ الاِسْتِخْلاَفِ، وَزَادَ بَعْضُهُمْ فَضْلَ الجَمَاعَةِ عَلَى الخِلاَفِ في ذَلِكَ.
وَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيْمُ السُّلْطَانِ في الإِمَامَةِ، ثُمَّ رَبُّ الْمَنْزِلِ، ثُمَّ الْمُسْتَأْجِرُ يُقَدَّمُ عَلَى المَالِكِ، ثُمَّ الزَّائِدُ في الفِقْهِ، ثُمَّ الزَّائِدُ في الحَدِيْثِ، ثُمَّ الزَّائِدُ في القِرَاءَةِ، ثُمَّ الزَّائِدُ في العِبَادَةِ، ثُمَّ الْمُسِنُّ في الإِسْلاَمِ، ثُمَّ ذُوْ النَّسَبِ، ثُمَّ جَمِيْلُ الْخَلْقِ، ثُمَّ حَسَنُ الْخُلُقِ، ثُمَّ حَسَنُ اللِّبَاسِ، وَمَن كَانَ لَهُ حَقُّ التَّقْدِيْمِ في الإِمَامَةِ وَنَقَصَ عَن دَرَجَتِهَا كَرَبِّ الدَّارِ - وَإِنْ كَانَ عَبْدًا أَوِ امْرَأَةً أَوْ غَيْرَ عَالِمٍ مَثَلاً - فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَن يَسْتَنِيْبَ مَن هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ. وَاللهُ أَعْلَمُ
(1/11)
بَابُ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ
وَصَلاَةُ الجُمُعَةِ فَرْضٌ عَلَى الأَعْيَانِ، وَلَهَا شُرُوْطُ وُجُوْبٍ، وَأَرْكَانٌ، وَآدَابٌ، وَأَعْذَارٌ تُبِيْحُ التَّخَلُّفَ عَنْهَا.
فَأَمَّا شُرُوْطُ وُجُوْبِهَا فَسَبْعَةٌ: الإِسْلاَمُ، وَالبُلُوْغُ، وَالعَقْلُ، وَالذُّكُوْرِيَّةُ، وَالحُرِّيَّةُ، وَالإِقَامَةُ، وَالصِّحَّةُ.
وَأَمَّا أَرْكَانُهَا فَخَمْسَةٌ: الأَوَّلُ: المَسْجِدُ الذِي يَكُوْنُ جَامِعًا. الثَّاني: الجَمَاعَةُ، وَلَيْسَ لَهُمْ حَدٌّ عِنْدَ مَالِكٍ، بَل لاَ بُدَّ أَنْ تَكُوْنَ جَمَاعَةً تَتَقَرَّى بِهِم قَرْيَةٌ، وَرجَّحَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا أَنَّهَا تَجُوْزُ بِاثْنَي عَشَرَ رَجُلاً بَاقِيْنَ لِسَلاَمِهَا. الثَّالِثُ: الخُطْبَةُ الأُوْلَى، وَهِيَ رُكْنٌ عَلَى الصِّحِيْحِ، وَكَذَلِكَ الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى المَشْهُوْرِ، وَلاَ بُدَّ أَنْ تَكُوْنَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَقَبْلَ الصَّلاَةِ، وَليْسَ في الخُطْبَةِ حَدٌّ عِنْدَ مَالِكٍ أَيْضُا، وَلاَ بُدَّ أَنْ تَكُوْنَ ممَّا تُسَمِّيْهِ العَرَبُ خُطْبَةً، وَتُسْتَحَبُّ الطَّهَارَةُ فِيْهِمَا، وَفي وُجُوْبِ القِيَامِ لَهُمَا تَرَدُّدٌ. الرَّابَعُ: الإِمَامُ، وَمِن صِفَتِهِ أَنْ يَكُوْنَ مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الجُمُعَةُ، إِحْتِرَازًا مِن الصَّبِيِّ وَالْمُسَافِرِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِم، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُوْنَ الْمَصَلِّيْ بِالجَمَاعَةِ هُوَ الخَاطِبُ إِلاَّ لِعُذْرٍ يَمْنَعُهُ مِن ذَلِكَ، مِن مَرَضٍ أَوْ جُنُوْنٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَيَجِبُ انْتِظَارُهُ لِلعُذْرِ القَرِيْبِ عَلَى الأَصَحِّ. الخَامِسُ: مَوْضِعُ الاِسْتِيْطَانِ، فَلاَ تُقَامُ الجُمُعَةُ إِلاَّ في مَوْضِعٍ يُسْتَوْطَنُ فِيْهِ وَيَكُوْنُ مَحَلاًّ لِلإِقَامَةِ يُمْكِنُ الْمَثْوَى فِيْهِ، بَلَدًا كَانَ أَوْ قَرْيَةً.
وَأَمَّا آدَابُ الجُمُعَةِ فَثَمَانِيَةٌ: الأَوَّلُ: الغُسْلُ لَهَا، وَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ الجُمْهُوْرِ،
(1/12)
وَمِن شُرُوْطِهِ أَنْ يَكُوْنَ مُتَّصِلاً بِالرَّوَاحِ، فَإِنْ اغْتَسَلَ وَاشْتَغَلَ بِغَدَاءٍ أَوْ نَوْمٍ أَعَادَ الغُسْلَ عَلَى المَشْهُوْرِ. الثَّانِي: السِّوَاكُ. الثَّالِثُ: حَلْقُ الشَّعْرِ. الرَّابِعُ: تَقْلِيْمُ الأَظَافِرْ. الخَامِسُ: تَجَنُّبُ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الرَّائِحَةُ الكَرِيْهَةُ. السَّادِسُ: التَّجَمُّلُ بِالثِّيَابِ الحَسَنَةِ. السَّابِعُ: التَّطَيُّبُ لَهَا. الثَّامِنُ: المَشْيُ لَهَا دُوْنَ الرُّكُوْبِ، إِلاَّ لِعُذْرٍ يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ.
وَأَمَّا الأَعْذَارُ الْمُبِيْحَةُ لِلتَّخَلُّفِ عَنْهَا، فَمِن ذَلِكَ المَطَرُ الشَّدِيْدُ، وَالوَحْلُ الكَثِيْرُ، وَالْمُجَذَّمُ الذِي تَضُرُّ رَائِحَتُهُ بِالجَمَاعَةِ، وَالمَرَضُ، وَالتَّمْرِيْضُ؛ بِأَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ مَرِيْضًا، كَالزَّوْجَةِ وَالوَلَدِ وَأَحَدِ الأَبَوَيْنِ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَن يَعُوْلُهُ، فَيَحْتَاجُ إِلى التَّخَلُّفِ لِتَمْرِيْضِهِ، وَمِن ذَلِكَ إِذَا احْتُضِرَ أَحَدٌ مِن أَقَارِبِهِ أَو إخْوَانِهِ، قَالَ مَالِكٌ في الرَّجُلِ يَهْلِكُ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَيَتَخَلَّفُ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِن إخْوَانِهِ يَنْظُرُ في شَأْنِهِ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ. وَمِنْهَا لَو خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِن ضَرْبِ ظَالِمٍ أَوْ حَبْسِهِ أَوْ أَخْذِ مَالِهِ، وَكَذَلِكَ الْمُعْسِرُ يَخَافُ أَنْ يَحْبِسَهُ غَرِيْمُهُ عَلَى الأَصَحِّ، وَمِن ذَلِكَ الأَعْمَى الذِي لاَ قَائِدَ لَهُ، أَمَّا لَوْ كَانَ لَهُ قَائِدٌ، أَوْ كَانَ مِمَّن يَهْتَدِيْ لِلجَامِعِ بِلاَ قَائِدٍ، فَلاَ يَجُوْزُ لَهُ التَّخَلُّفُ عَنْهَا.
وَيَحْرُمُ السَّفَرُ عِنْدَ الزَّوَالِ مِن يَومِ الجُمُعَةِ عَلَى مَن تَجِبُ عَلَيْهِ الجُمُعَةُ، وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الكَلاَمُ وَالنَّافِلَةُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، سَوَاءٌ كَانَ في الخُطْبَةِ الأُوْلَى أَو الثَّانِيَةِ، وَيَجْلِسُ الرَّجُلُ وَلاَ يُصَلِّيْ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ تَلَبَّسَ
(1/13)
بِنَفْلٍ قَبْلَ دُخُوْلِ الإِمَامِ، فَيُتِمُّ ذَلِكَ.
وَيَحْرُمُ البَيْعُ وَالشِّرَاءُ عِنْدَ الأَذَانِ الثَّانِي، وَيُفْسَخُ إِنْ وَقَعَ، وَيُكْرَهُ تَرْكُ العَمَلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَتَنَفُّلُ الإِمَامِ قَبْلَ الخُطْبَةِ، وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ لِلجَالِسِ أَنْ يَتَنَفَّلَ عِنْدَ الأَذَانِ الأَوَّلِ، وَيُكْرَهُ حُضُوْرُ الشَّابَّةِ لِلجُمُعَةِ، وَكَذَلِكَ السَّفَرُ بَعْدَ الفَجْرِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
بَابُ صَلاَةِ الْجَنَازَةِ
وَصَلاَةُ الجَنَازَةُ فَرْضٌ عَلَى الكِفَايَةِ، وَأَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ: النِّيَّةُ، وَأَرْبَعُ تَكْبِيْرَاتٍ، وَالدُّعَاءُ بَيْنَهُنَّ، وَالسَّلاَمُ.
وَيَدْعُوْ بِمَا تَيَسَّرَ، وَاسْتَحْسَنَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ في رِسَالَتِهِ أَنْ يَقُوْلَ: الحَمْدُ للهِ الذِي أَمَات وَأَحْيَا، وَالحَمْدُ للهِ الذِي يُحْيِى المَوْتَى، لَهُ العَظَمَةُ وَالكِبْرِيَاءُ، وَالمُلْكُ وَالقُدْرَةُ وَالسَّنَاءُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وَرَحِمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ في العَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، أَنْتَ خَلَقْتَهُ وَرَزَقْتَهُ وَأَنْتَ أَمَتَّهُ وَأَنْتَ تُحْيِيْهِ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهِ وَعَلاَنِيَتِهِ، جِئْنَاكَ شُفَعَاءَ لَهُ فَشَفِّعْنَا فِيْهِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَجِيْرُ بِحَبْلِ جِوَارِكَ لَهُ، إِنَّكَ ذُوْ وَفَاٍء وَذِمَّةٍ، اللَّهُمَّ قِهِ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ وَمِن عَذَابِ جَهَنَّمَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِن الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِن أَهْلِهِ وَزَوْجًا
(1/14)
خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ في إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُوْلٍ بِهِ، فَقِيْرٌ إِلى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَن عَذَابِهِ، اللَّهُمَّ ثَبِّتْ عِنْدَ المَسْأَلَةِ مَنْطِقَهُ، وَلاَ تَبْتَلِهِ في قَبْرِهِ بِمَا لاَ طَاقَةَ لَهُ بِهِ، وَأَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ).
تَقُوْلُ ذَلِكَ بِإِثْرِ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ وَتَقُوْلُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ: (اللَّهُمَ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَحَاضِرِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، إِنَّكَ تَعْلَمُ مُتَقَلَّبَنَا وَمَثْوَانَا، وَاغْفِرْ لنَا وَلِوَالِدِيْنَا وَلِمْن سَبَقَنَا بِالإِيْمَانِ مَغْفِرَةً عَزْمًا وَلِلمُسْلِمِيْنَ وَالمُسْلِمَاتِ وَالمُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأَحْيَاِء مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، اللَّهُمَّ مَن أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِيْمَانِ، وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِسْلاَمِ، وَأَسْعِدْنَا بِلِقَائِكَ وَطَيِّبْنَا لِلْمَوْتِ وَطَيِّبْهُ لَنَا وَاجْعَلْ فِيْهِ رَاحَتَنَا وَمَسَرَّتَنَا).
ثُمَّ تُسَلِّمُ، وَإِنْ كَانَت الصَّلاَةُ عَلَى امْرَأَةٍ قُلْتَ: (اللَّهُمَّ إِنَّهَا أَمَتُكَ .. ) ثُمَّ تَتَمَادَى بِذِكْرِهَا عَلَى التَّأْنِيْثِ، غَيْرَ أَنَّكَ لاَ تَقُوْلُ: وَأَبْدِلْهَا زَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهَا لأَنَّهَا قَدْ تَكُوْنُ زَوْجًا في الجَنَّةِ لِزَوْجِهَا في الدُّنْيَا، وَنِسَاءُ الجَنَّةِ مَقْصُوْرَاتٌ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ لاَ يَبْغِيْنَ بِهِمْ بَدَلاً.
وَإِنْ أَدْرَكْتَ جَنَازَةً وَلَمْ تَعْلَمْ أذَكَرٌ هِيَ أَمْ أُنْثَى قُلْتَ: (اللَّهُمَّ إِنَّهَا نَسَمَتُكَ .. ) ثُمَّ تَتَمَادَى بِذِكْرِهَا عَلَى التَّأْنِيْثِ، لأَنَّ النَّسَمَةَ تَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالأُنْثىَ.
وَإِنْ كَانَت الصَّلاَةُ عَلَى طِفْلٍ قُلْتَ مَا تَقَدَّمَ مِن النِّيَّةِ وَالتَّكْبِيْرَاتِ وَالدُّعُاءِ، غَيْرَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَقُوْلَ
(1/15)
بَعْدَ الثَّنَاءِ عَلَى اللهِ وَالصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اللهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ، أَنْتَ خَلَقْتَهُ وَرَزَقْتَهُ وَأَنْتَ أَمَتَّهُ وَأَنْتَ تُحْيِيْهِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِوَالِدَيْهِ سَلَفًا وَذُخْرًا وَفَرَطًا وَأَجْرًا، وَثَقِّلْ بِهِ مَوَازِيْنَهُمَا وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُوْرَهُمَا وَلاَ تَحْرِمْنَا وَإِيَّاهُمَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا وَإِيَّاهُمَا بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ المُؤْمِنِيْنَ، في كَفَالَةِ إِبْرَاهِيْمَ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِن أَهْلِهِ وَعَافِهِ مِن فِتْنَةِ القَبْرِ وَمِن عَذَابِ جَهَنَّمَ).
تَقُوْلُ ذَلِكَ بِإِثْرِ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ، وَتَقُوْلُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَسْلاَفِنَا وَأَفْرَاطِنَا وَلِمَن سَبَقَنَا بِالإِيْمَانِ، اللَّهُمَّ مَن أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِيْمَانِ، وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِسْلاَمِ، وَاغْفِرْ للمُسْلِمِيْنَ واَلمُسْلِمَاتِ وَالمُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ) ثُمَّ تُسَلِّمُ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
بَابُ الصِّيَامِ
وَصَوْمُ رَمَضَانَ فَرِيْضَةٌ يَثْبُتُ بِكَمَالِ شَعْبَانَ، أَوْ بِرُؤْيَةِ عَدْلَيْنِ لِلهِلاَلِ، أَو جَمَاعَةٍ مُسْتَفِيْضَةٍ، وَكَذَلِكَ الفِطْرُ.
وَيُبَيِّتُ الصِّيَامَ في أَوَّلِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ البَيَاتُ في بَقِيَّتِهِ، وَيُتِمُّ الصِّيَامَ إِلى اللَّيْلِ، وَمِنَ السُّنَّةِ تَعْجِيْلُ الفِطْرِ وَتَأْخِيْرُ السُّحُوْرِ.
وَحَيْثُ ثَبَتَ الشَّهْرُ قَبْلَ الفَجْرِ وَجَبَ الصَّوْمُ، وَإِنْ لَم يَثْبُتْ إِلاَّ بَعْدَ الفَجْرِ وَجَبَ الإِمْسَاكُ، وَلاَ بُدَّ مِن قَضَاءِ ذَلِكَ اليَوْمِ، وَالنِّيَّةُ قَبْلَ ثُبُوْتِ الشَّهْرِ بَاطِلَةٌ، حَتى لَوْ نَوَى قَبْلَ الرُّؤْيَةِ
(1/16)
ثُمَّ أَصْبَحَ لَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ ذَلِكَ اليَوْمَ مِن رَمَضَانَ لَمْ يُجْزِهِ، وَيُمْسِكُ عَن الأَكْلِ وَالشُّرْبِ لِحُرْمَةِ الشَّهْرِ، وَيَقْضِيْهِ.
وَلاَ يُصَامُ يَوْمُ الشَّكِّ لِيَحْتَاطَ بِهِ مِن رَمَضَانَ، وَيَجُوْزُ صِيَامُهُ لِلتَّطَوِّعِ وَالنَّذْرِ إِذَا صَادَفَ، وَيُسْتَحَبُّ الإِمْسَاكُ في أَوَّلِهِ لِيَتَحَقَّقَ النَّاسُ الرُّؤْيَةَ، فَإِن ارْتَفَعَ النَّهَارُ وَلَم تَظْهَرْ رُؤْيَةٌ أَفْطَرَ النَّاسُ.
وَلاَ يُفْطِرُ مَن ذَرَعَهُ القَيْءُ، إِلاَّ أَنْ يُعَالِجَ خُرُوْجَهُ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ، وَلاَ يُفْطِرُ مَن احْتَلَمَ، وَلاَ مَن احْتَجَمَ، وَتُكْرَهُ الحِجَامَةُ للمَرِيْضِ خِيْفَةَ التَّغْرِيْرِ.
وَمِن شُرُوْطِ صِحَّة الصَّوْمِ النِّيَّةُ السَّابِقَةُ للفَجْرِ، سَوَاءٌ كَانَ فَرْضًا أَوْ نَفْلاً، وَالنِّيَّةُ الوَاحِدَةُ كَافِيَةٌ في كُلِّ صَوْمٍ يَجِبُ تَتَابُعُهُ، كَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَصِيَامِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَالقَتْلِ، وَالنَّذْرِ الذِي أَوْجَبَهُ المُكَلَّفُ عَلَى نَفْسِهِ، وَأَمَّا الصِّيَامُ المَسْرُوْدُ وَاليَوْمُ المُعَيَّنُ فَلاَ بُدَّ مِن التَّبْيِيْتِ فِيْهِ كُلَّ لَيْلَةٍ.
وَمِن شُرُوْطِ صِحَّةِ الصَّوْمِ النَّقَاءُ مِن دَمِ الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، فَإِن انْقَطَعَ دَمُ الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ قَبْلَ الفَجْرِ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ وَجَبَ عَلَيْهَا صَوْمُ ذَلكَ اليَوْمِ، وَلَو لَم تَغْتَسِلْ إِلاَّ بَعْدَ الفَجْرِ، وَتُعَادُ النِّيَّةُ إِذَا انْقَطَعَ التَّتَابُعُ بِالمَرَضِ وَالحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَشِبْهِ ذَلِكَ.
وَمِن شُرُوِط صِحَّةِ الصَّوْمِ العَقْلُ، فَمَن لاَ عَقْلَ لَهُ، كَالمَجْنُوْنِ وَالمُغْمَى عَلَيْهِ، لاَ يَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ في تِلكَ الحَالَةِ، وَيَجِبُ عَلَى المَجْنُوْنِ إِذَا عَادَ إِلَيْهِ عَقْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ سِنِيْنَ كَثِيْرَةٍ أَنْ يَقْضِيَ مَا فَاتَهُ مِن الصَّوْمِ في حَالِ جُنُوْنِهِ، وَمِثْلُهُ المُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا
(1/17)
أَفَاقَ.
وَمِن شُرُوْطِ صِحَّةِ الصَّوْمِ تَرْكُ الجِمَاعِ وَالأَكْلِ وَالشُّرْبِ، فَمَن فَعَلَ في نَهَارِ رَمَضَانَ شَيْئًا مِن ذَلكَ مُتَعَمِّدًا مِن غَيْرِ تَأْوِيْلٍ قَرِيْبٍ وَلاَ جَهْلٍ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ، وَالكَفَّارَةُ في ذَلِكَ إِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا مُدًّا لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ أَفْضَلُ، وَلَهُ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، أَوْ بِصِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ،
وَمَا وَصَلَ مِن غَيْرِ الفَمِ إِلى الحَلْقِ مِن أُذُنٍ أَوْ أَنْفٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ بَخُوْرًا، فَعَلَيْهِ القَضَاءُ فَقَطْ، وَمِثْلُهُ البَلْغَمُ المِمْكِنُ طَرْحُهُ، وَالغَالِبُ مِن المَضْمَضَةِ وَالسِّوَاكِ.
وَكُلِّ مَا وَصَلَ إِلى الْمَعِدَةِ وَلَوْ بِالحُقْنَةِ المَائِعَةِ، وَكَذَا مَن أَكَلَ بَعْدَ شَكِّهِ في الفَجْرِ لَيْسَ عَلَيْهِ في جَمِيْعِ ذَلكَ كُلِّهِ إِلاَّ القَضَاءُ.
وَلاَ يَلْزَمُهُ القَضَاءُ في غَالِبٍ مِن ذُبَابٍ أَوْ غُبَارِ طَرِيْقٍ أَوْ دَقِيْقٍ أَوْ كَيْلِ جِبْسٍ لِصَانِعِهِ، وَلاَ في حُقْنَةٍ مِن إِحْلِيْلٍ، وَلاَ في دُهْنِ جَائِفَةٍ.
وَيَجُوْزُ لِلصَّائِمِ السِّوَاكُ جَمِيْعَ نَهَارِهِ، وَالمَضْمَضَةُ للعَطَشِ، وَالإِصْبَاحُ بِالجَنَابَةِ، وَالحَامِلُ إِذَا خَافَتْ عَلَى مَا في بَطْنِهَا أَفْطَرَتْ وَلَمْ تُطْعِمْ، وَقَدْ قِيْلَ تُطْعمُ، وَالمُرْضِعُ إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا وَلَمْ تَجِدْ مَن تَسْتَأْجِرُهُ لَهُ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ غَيْرَهَا أَفْطَرَتْ وَأَطْعَمَتْ،
وَكَذَلِكَ الشَّيْخُ الهَرِمُ يُطْعِمُ إِذَا أَفْطَرَ، وَمِثْلُهُ مَن فَرَّطَ في قَضَاءِ رَمَضَانَ حَتى دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانٌ آخَرَ، وَالإِطْعَامُ في هَذَا كُلِّهِ مُدٌّ عَن كُلِّ يَوْمٍ يَقْضِيْهِ.
وَيُسْتَحَبُّ للصَّائِمِ كَفُّ لِسَانِهِ، وَتَعْجِيْلُ قَضَاءِ مَا في ذِمَّتِهِ
(1/18)
مِن الصَّوْمِ، وَتَتَابُعُهُ، وَيُسْتَحَبُّ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الحَاجِّ، وَصَوْمُ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ وَالمُحَرَّمِ، وَرَجَبٍ، وَشَعْبَانَ، وَثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ،
وَكَرِهَ مَالِكٌ أَنْ تَكُوْنَ البِيْضُ لِفِرَارِهِ مِن التَّحْدِيْدِ، وَكَذَا كَرِهَ صِيَامَ سِتَّةٍ مِن شَوَّالٍ مَخَافَةَ أَنْ يُلْحِقَهَا الجَاهِلُ بِرَمَضَانَ.
وَيُكْرَهُ ذَوْقُ المِلْحِ للصَّائِمِ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَمَجَّهُ وَلَمْ يَصِلْ إِلى حَلْقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمُقَدِّمَاتُ الجِمَاعِ مَكْرُوْهَةٌ للصَّائِمِ كَالقُبْلَةِ وَالجَسَّةِ وَالنَّظَرِ المُسْتَدَامِ وَالْمُلاَعَبَةِ إِنْ عُلِمَت السَّلاَمَةُ مِن ذَلِكَ وَإِلاَّ حَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، لَكِنَّهُ إِنْ أَمْذَى مِن ذَلِكَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ فَقَطْ، وَإِنْ أَمْنَى فَعَلَيْهِ القَضَاءُ وَالكَفَّارَةُ.
وَقِيَامُ رَمَضَانَ مُسْتَحَبٌّ مُرَغَّبٌ فِيْهِ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَن قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ).
وَيُسْتَحَبُّ الاِنْفِرَادُ بِهِ إِن لَمْ تُعَطَّل المَسَاجِدُ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق